هذا جهازنا وجهازك وين عمر انت المسؤول عن  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل والا يزيغ قلوبنا والا يضلنا
وان يحفظنا ما بقينا وان يحفظ علينا ديننا واهلنا وان يزيدنا علما وعملا وتوفيقا في هذا اليوم آآ لعله ان يكون هو اخر هذه الدروس قبل الحج باذن الله جل وعلا لنكمل بعد ذلك بعد اجازة الحج. اسأل الله ان يتقبل
تقبل من الجميع ومن اليوم كما ترون ان جملة او عددا من الاخوة قد غابوا. والغائب لعل له عذرا وكنا نحب الا يكون الامر كذلك. لكن آآ يتأرجح الامر بين امرين
اما انتظارهم وفي هذا تفويت حق الحاضرين في الدرس نعم وحق الحاضرين اولى من حق الغائبين مع ابقاء العذر للاخوة الذين غابوا. على كل حال يعني اه ان كان الامر اه كما يظن ان شاء الله ان الاخوة انما غابوا لعذر حبسهم او لامر منعهم
آآ يعني آآ الاخوة الذين يطلبون الدرس او يريدون الدرس آآ ينسخ لهم او يرسل لهم على حتى يعني اه لا لا تنقطع اه تسلسل المسائل التي اه بدأناها وقد رأينا حرص
اه الجميع على ذلك واظن انه ايضا يمكن ان يكون للحاضرين مزيد مزية فلعلك ان تثبتهم فننظر في شيء يقوم بحق اه الحاضرين اه هنا اه يا اخوان كنا قد اه اه بقينا في اخر المسائل التي اه
تعلقت ببعض آآ ما يلزم في حال آآ الاجارة مما يتحصل به الاساءة استيفاء المنفعة وآآ اه ذكرنا مسائل مسائل الاستئجار على اعمال القرب واه كنا قد اشرنا الى شيء من التفصيل
في ذلك من ان من الاعمال ما لا تدخله الاجارة وهي العبادات المحضة او العبادات بدنية المختصة كالصلاة والصيام فان هذا بالاتفاق انه لا تدخلها لا تدخلها النيابة وثم اعمال او عبادات نعم وثم عبادات
او آآ هي محل الاختلاف والكلام لاهل العلم. وهي التي آآ لا آآ تكون مختصة بالفاعل بل يتعدى نفعها لغيره قد ذكرنا لذلك امثلة كالقضاء والحسبة والتدريس تدريس القرآن او تعليم القرآن ونحو ذلك ومثل ذلك النيابة في الحج ونحوها
كنا ذكرنا ان الفقهاء تكلموا في الحاق في الحاق التعليم الفقهي والحديث والتفسير بهذه بالحكم من حيث منع الاجارة فيه وقلنا انه وان كان لذلك وجه الا انهم فرقوا بين هذه المسألة وبين مسألة جواز ان يكون
الفقه والحديث والتفسير صداقا وهذا تفريق بين متماثلين. ولذلك متأخر آآ الحنابلة اه الحقوا تعليم الفقه والتفسير والحديث بتلك المسائل فكأنهم اجازوا او اباحوا ان تؤخذ عليها الاجرة. وذلك اسهل لنا وابعد لنا عن حصول اه الشبهة. اه
على كل حال آآ قلنا ان هذا يعني لا يزال مشكلا. فما الفرق بينه وبين تعليم آآ القرآن اه خاصة وان تعليم او انه جاء في القرآن ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. ومع ذلك الحنابلة قالوا في ذلك الحديث
انه له وجه اما ان يحمل على الرقية آآ او آآ فيكون جعالة آآ اذا حصل له الدواء يعطى او لا واما انهم قالوا ان ذلك انما هو استئجار على المداواة وليس على قراءة القرآن. على كل حال آآ
اذا ما وجه القول من ان تعليم القرآن تعليم الحديث والفقه والتفسير يمكن ان يكون مباحا كما قلت لكم على سبيل التفقه لعله لما كانت هذه العلوم ليست متمحضة في علمي في ان تكون علوما شرعية بمعنى انه انها لا تتم الا بما يداخلها من علم اللغة علم الادب علم النحو آآ بعض
علوم الاخرى التي تكون او قد يحتاج في بعض الاحوال الى علم الحساب وغير ذلك. فيمكن انهم آآ جعلوا ذلك طريقا الى القول. او انه يستفاد منها في الامور الدنيوية كما يستفاد منها في الامور اه الدينية فيمكن ان يكون ذلك. وهذا ايضا له وجه. يعني لما كان مثلا
تعلم الفقه ليس بالضرورة ان الانسان يقصد بذلك آآ السلامة من الحرام ونحوه بقدر ما انه ينظر الى ما يكون آآ اسلم لمعاملاته من النقد والابطال ونحو ذلك. فاذا هي مما يطلب بها او يقصد بها شيئا اخر
فلا يكون آآ يعني محلا للتعبد. على كل حال مع انها لا تزال يرد فيها الاشكال. وتتابع في ذلك بعض بعض الارادات ايضا مما من طلب العلم لاغاثة الدنيا او نحو ذلك. فترد فيها شيء من الاشكالات. اذا هذا ما يتعلق بهذه
مسألة وذكرنا قول الشافعية وقول المالكية في جواز اخذ الاجرة وفي ذلك ساعة على الناس وان كان الاجابة عن ما استدل به الحنابلة المنع وعدم التعارض بين بين اخذ الاجرة وبين اغاثة وجه الله جل وعلا. من جهة ان
ان العابد يتعبد لله ويأخذ الاجرة يستعين آآ بها. وعلى سبيل القياس في مسائل من امور العبادات التي جاء فيها الاشارة الى العرض الدنيوي مع الدين فانه على سبيل المثال قلنا في الجهاد
انه يأخذ او جاء الترتيب في الجهاد من انه طريق الى تحصيل الغنيمة اليس كذلك فدل هذا على ان طلب الدنيا او ان حصول الدنيا في امر آآ بعظ الامور الدينية انما هو
مكمل لها ويحصل بالقصد الثاني ولا يمنع ان يكون الانسان في ذلك لله مخلصا واضح؟ ومن مثل ذلك ما جاء في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اراد ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اجله
يصل رحمه تعلق ثوابا دنيويا على عمل اخروي فدل ذلك على ان الاعمال الاخروية يمكن اخذ اجرة دنيوية او ثوابا دنيويا وانه لا يعارض ارادة وجه الله جل وعلا. لانه بالضرورة انه لم يأتي الحديث لان يطلب منا
ناس بر الوالدين او صلة الارحام لهذا الغرض وانما تقربا لله جل وعلا. فعلم من ذلك ان مثل هذه الامور لا تكون مضادة قادة لارادة ما عند الله سبحانه وتعالى وتحصيل اخلاص النية. مع قولنا
من انه بلا شك ولا ريب ان عمل هذه الاعمال حتى مع القول بجواز اخذ الاجرة عليها عملها خالصة لله جل وعلا بدون ارادة شيء من حطام الدنيا اسلموا واكمل اسلم من جهة البعد عن آآ موطن آآ الشك والاحتياط في العبادة واكمل من جهة آآ كمال
الاجر وتمام الثواب الاخروي. ولذلك اشرنا الى الحديث انه من اخذ الغنيمة يعني في الجهاد فقد تعجل ثلثي اجره فقد تعجل ثلثي اجره دلالة انه اذا حصل للانسان شيء من امور الدنيا نقص اجره آآ في الاخرة
قبل ان نأتي ونكمل الحقيقة المسائل المهمة ذكرنا ان مسألة الجعالة غير مسألة الاجرة يعني نقول من صلى بنا فنعطيك كذا بدون ان يطلبوا ذلك او يشارط. لان محل المسألة محل المسألة ما هو؟ التي تكلمنا عنها
في المشاركة والمؤاجرة تعطيني خمسة الاف اصلي بكم. تعطيني عشرة الاف اقضي بينكم. فهذا لا يتحصل الا بالمشارطة والمعاوضة. اما اذا قال من صلى لنا فنعطيه خمسة الاف فتقدم احد وصلى. نعم فهذا على سبيل الجعالة لا يدخل فيك
لا الحنابلة ولا غيرهم. فكلهم يقولون بجواز اه ذلك. او اخذ الانسان بلا شرط كما لو تقدم الانسان للصلاة بالناس مرة بعد اخرى فقام احد جماعة المسجد او قام احد المسلمين بالاحسان اليه
واعطائه فاخذها فنقول لا شيء عليه في ذلك اه ايضا ما يعطاه الانسان رزقا او رزقا ما يعطاه الانسان نعم رزقا من بيت المال يعني فان بيت المال انما جعل لاقامة مصالح المسلمين واعادة الناس عليه على اعانة اقامة مصالح المسلمين
اذا اعطي الانسان القضاء بين الناس او تعليم الناس القرآن او غير ذلك فانه لا يكون في ذلك شيء. لانه ليس على سبيل وانما على سبيل الاعانة وانما هو على سبيل آآ الاعانة. آآ هنا بيت المال
او ما يتعلق هذه المسألة يعني لها ادلة كثيرة يمكن ان يستدل من ذلك حتى فعل الصحابة. فان عمر كان يأخذ من بيت المال بعض ما تقوم به وكان ذلك بمحضر الصحابة لاجل قيامه
ولاية المسلمين وهي اعظم المصالح الشرعية. وكل المصالح الشرعية متفرعة عنها. فالقضاء متفرع عن الولاية والامامة متفرعة عن الولاية. وسائر والحسبة وغيرها. كل ذلك متفرع عن هذه الولاية وهي التي تسمى عند
بالولاية العظمى بالولاية العظمى. فاذا مثل هذا يدل على آآ ان هذه ليست محلا للبحث ولا الاختلاف آآ عند هذا نكون قد آآ يعني آآ ذكرنا او اعدنا ما يتعلق بهذه المسألة لاهميتها الحقيقة وارادة تلخيصها او آآ التأكيد
على مجرى ما جرى اه الاشارة اليه لكم في الدرس الماظي آآ قبل ان ننتهي كنا قد وعدنا بمسألة لان لها ارتباط الحقيقة بما مضى لكن لما نسيتها آآ وآآ جاء شيء يذكرني بها ذكرناها وهي مسألة
المهندسين اذا كان الانسان يطلب من المهندس مخططا لبيته او داره او عمارة سكنية او بناء او نحو ذلك فيقول مثلا آآ الان ان اه اعطيك خمسة الاف تصلح لي هذا البيت او تخطط لي هذا البيت
هذا عقد ماذا عقد ماذا  في احد يقول غير ذلك ما في احد يقبل غير ذلك ها محمد محمد كان غائبا لعذر جزاه الله خير وشفاه الله. نعم وش تقول يا
على وجه الاطلاق  طيب ايش تقول يا شيخ حسين  والحقيقة آآ يمكن ان يكون اجارة ويمكن الا يكون اجارة فاذا قلت ظع لي مخططا يعني شيء واحد فهذا لا اشكال في انه عمل معلوم يقابله عوظ معلوم. لكن في كثير من اه اعمال الهندسة
ونحوها تخضع للراغبات اليس كذلك؟ فبناء يعطيه آآ تخطيطا فيقول لا هذا لا يناسبني. يعطيه الثاني فيقول لا يناسبني في ثالث فقل لا يناسبني. فربما غد العمل عشر مرات وربما قبله في مرة واحدة. اليس كذلك؟ في مثل هذه المسائل العمل معلوم
او غير معلوم غير معلوم فبناء على ذلك هل يكون ذلك صحيحا اجابة صحيحة؟ فان من شروط الاجابة ان تكون المنفعة معلومة وهنا ليست المنفعة العمل معلوما. المنفعة ليست معلومة فبناء على ذلك يكون فيها اضغام. فكيف فكيف يقال فيها
الحقيقة هنا يكون اشكال مع ان حاجة الناس داعية الى ذلك. فنقول هذه المسائل تنتقل من كونها اجارة الى كونها جعل كانه قال له ان ان اتيت بشيء يناسبني فانك تستحق كذا
كقول القائل من غد عبدي او وجد ضالتي فله كذا. العمل مجهول قد يعمل الانسان من اليوم الى سنة كاملة ولا يزيد ضالته. وقد يلتفت يمينا فيجدها. فيعطيها صاحبه فتصح بالجهالة فاذا يصح جعالة ولا يصح اجارة. آآ هنا الحقيقة يذكر الفقهاء بعد
هاي للقربى يذكرون مسألة مهمة اه لم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وفي المتن اه بناء على الاختصار وهم انهم لما ذكروا المسائل التي تحرم اخذ الاجرة عليها. ذكروا بعض المسائل التي تكره اخذ الاجارة عليها
ولذلك قالوا على سبيل المثال يكره اجرة حجام تكره اجرة الحجام والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث كسب الحجام خبيث. واهل العلم في هذا يقولون ان وجه ذلك ان الحجام عمله ما هو
سحب النجاسات وهذا يفضي الى التلطخ بها فقد تدخل النجاسات والدم الى فمه الى جوفه لانه يسحبها حتى يخرج الدم فقد يمسكها قبل ذلك وقد اه تنطلق فتدخل الى جوفه. فلاجل ذلك قالوا من انه خبيث
لكن هنا آآ النبي صلى الله عليه وسلم قال من انه خبيث وكلمة خبيث الا تدل على انه محرم لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا هنا بالكراهة لا بالتحريم وذلك لمجيء الاذن به
فان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجرته اليس كذلك؟ فلو كان اجرة الحجام محرمة هل كان للنبي صلى الله عليه وسلم ان يعطيه شيئا محرما؟ او ان يفعل شيئا محرما
حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يفعل ذلك. ولاجل هذا ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم اطعمه خادمك براقيقك فلو كان اه اه او غقيقك وبهائمك لو كان محرما اه اذا كان محرما على الانسان فهو محرم على رقيقه
لكن لما كان الاصل ان الاحرار ويبتعدون عن الاشياء الزرية او الاشياء المهينة فانه قال اطعمه رقيقك. فدل هذا على ان الباب باب ترفع عن هذه الاشياء. وانها مكروهة لا انها محرمة وممنوعة. لا انها محرمة
وممنوعة. اه اذا قلنا هذا فما يشابه ذلك من الاعمال. هل يقال بكراهة العمل فيها مثل الذين مثلا يعملون في المختبرات الذين يأخذون مثلا الدماء من الناس يأخذون فضلاتهم من البول والغائط ويجعلونها على هذه الالات تسمى زراعة ويعني تحاليل
وذلك هل تعتبر هذه مكروهة كذلك او محرمة او لا اشتقوا يا فرحان حسن كانك تقول انها مكروهة. ايش تقول يا عمر تأملوا لا تستعجلوا وش تقول يا داوود قد يكون طيب كيف كيف قد يكون مكروها؟ كيف تقول ذلك
او كيف تقول انه قد يكون مكوان يعني انه يقابله قد لا يكون مكروها. فمن اين لك ان تقول من انه ليس بمكروه  لا ليس من جهة الحاجة ها قياسا عجامة فتكون
ستكون مكروهة لا هذا ظاهر لكن عطنا طيب لماذا؟ هي تابعة  لا آآ الحقيقة يمكن ان نقول من ان هذه الاعمال ليست مكروهة حتى ولو كنا بالكراهة في الحجامة ونحوها. وذلك ان وجه كراهة الحجامة عند اهل العلم في التعليل
لذلك انها التلطخ بالنجاسات. والعاملون في هذه الاشياء هل يتلطخون بها؟ في الغالب انهم يسلمون منها ولا يحتاجون الى اه كفاية كثير من الالات للقيام بهذه العمليات وانما هم يحفظونها او يجعلونها في تلك الاماكن المخصصة
آآ تعمل عليها هذه الالات فليس فيها التلطخ بالنجاسات او ان كان دخولها الى اجوافهم او آآ ممستهم لها كثيرا. حتى لو حصل ذلك فانه قد يحصل في احوال قليلة. وهذه الاحوال القليلة ليست هي الاصل بل هي خلاف الاصل. هذا اذا اه يعني
اه يكون كذلك. لكن لو افترضنا ان عملا يشبه عمل الحجام من حيث التلطخ بالنجاسات وما مثلها فيمكن القول بكراهته. مثل الذي هنا مثلا يعملون في سحب مياه آآ النجاسات فانهم في بعض الاحوال يحتاجون الى فكها واذا آآ يعني ملامسة النجاسة
وان تداخل اجواء اجسامهم وربما يعني تلطخوا بها تلطخا لا ينفكون عنه. فاذا هذه يمكن القول بكراهيتها. اما في الجملة لا بد ان تتأكد من حصول المعنى الذي لاجله. جاءت الكراهة. وفي هذا ينبغي ان يكون اصلا لنا. ان الاصل هو السلامة
فلا ينبغي لنا الحاق هذه المسألة بالتي ورد فيها النص حتى نتيقن ماذا؟ اشتراط معها في العلة التي لاجلها حصل النهي عن ذلك نعم حتى لا نحجر على الناس في اعمالهم وفي كسبهم وفي آآ ايجاراتهم لان الناس يحتاجون الى اعمال كثيرة واعمال متنوعة نعم
اه اه هذا ايضا صحيح الحجامة الان اختلفت عن الماضي. فهل نقول ببقاء الكراهة هذا كلام جيد اه الحقيقة اننا الاصل انه جاء النص كسب الحجام خبيث لكن يمكن ان نقول في نحو هذه المسائل ان هذا ليس بحجام. لان حقيقة الحجام هو الذي يسحب الذنب بنفسه
اما اذا كان آآ التي تسحب تلك هي الالات ونحوها فيخرج عن كونه عن كونه حجاما الى كونه مثلا آآ صانع شيء من الاعمال الاخرى او آآ هو يعني آآ ليس
لكنه آآ يعني كيف نقول ممكن آآ يعني او نحوها آآ او آآ او نحو ذلك فاذا لا يمكن ان او يمكن ان نقول انه ليس بداخل في الحجامة بمسمى الحجامة لا ان الحجامة خرجت عن الكراهة لان الكراهة جاءت بها النص. لكن لان هذه الصورة وهي التي يسحب الدم
بالالة انها ليس هذا حاجم. ليس هذا بحاجم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولسيدنا محمد
قال الوالد رحمه الله واياه وعلى المؤجل كل ما يتمتع به من النهر كسماع الجمل ورحله وحزامه والرفع والحق اذا تسلمها فارغة. يقال كنيف ولا الكنيف  الفاتحة اكيد  وانتم مشتقون
ها طيب ما تكن الكنيف ها كن جازما الكنيس هو مكان الخلاء. اما الكنيس فشيء اخر الكنيف هو الوعاء الصغير الوعاء الصغير ومن اجل ذلك قيل في ابن مسعود كنيف
ملئ علم يعني اناء ملئ علما. فهذه لها معنى بعيد عن هذا المعنى. فاياك ان تخلط بينهما فلو قراتها يعني بالكنيف لا اختلف المعنى. ولو قلت كنيف ملئ علما لكان ذلك معنا مقيتا. فاذا انيف
هو الوعاء الصغير اما الكنيس فهو المحل الذي تجتمع فيه فضلات بني ادم. نعم. فيقول المؤلف رحمه الله وعلى المؤجر كله وما يتمكن به من النفع هذا بيان ما يتحصل به استيفاء تلك المنفعة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لما كان المؤجر اخذا
في العوض في بذل تلك المنفعة فان المنفعة لا يتحقق بذلها الا ببذل كل ما من شأنه ايش كل ما من شأنه الحصول على المنفعة والاستيفاؤها. فاي شيء شأنه ان يكون
آآ يسهل للمستفيد او للمستأجر الانتفاء بالمنفعة فهو من اللوازم التي على المؤجر لانه اخذ ما يقابل ذلك. فذكر المؤلفون رحمه الله تعالى آآ امثلة لذلك. قال كزمام الجمل لانه لو لم يكن للجمل زمام فربما انطلق فاضراكبه المستأجر او ببعض احماله واشياءه نعم
لابد ان يكون الرحل لانه لا يتمكن من الاستقرار على على الجمل الا بذلك. حزامه والشد عليه لابد ان يكون مشدودا لان الطريق طويلة ويمكن ان يكون في ذلك اماكن يرتفع فيها وينزل منها. فلاجل هذا لابد
من اه شد اه شد عليه شد الاحمال. الاحمال هي اه يعني ازواد الراكب او ازواجهما جميعا المستأجر ومن يقود ذلك البعير في تلك المسألة المحامل المحامل جمع محمل والمقصود به
الاشياء التي تجعل او تهيأ للركوب على الدابة الاشياء التي تهيأ للركوب على الدابة مثل الايكاف مثل البردعة اه وغير ذلك من اه الاشياء. نعم. قال والرفع والحق اللزوم البعير اه الرفع والحط اذا اراد الوقوف لحاجة كما لو اراد قضاء حاجة في اثناء الطريق فلا بد ان يقف
واذا اراد صلاة فريضة فلا بد ان يقف. لكن لو اراد النافلة فانه يقول لا يقف فانه لا يقف لماذا لان النافلة يجوز فعلها على الدابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على دابتي في السفر. فبناء على ذلك لا يلزمه آآ الوقوف لذلك لا يلزمه الوقوف
في اه هذا طيب لو هل يلزمه الوقوف للفريضة يلزمها الوقوف للفريضة. فالذين يركبون الطيارات الان لهم ان يلزموا اصحاب الطيارات بالوقوف لاداء الفريضة. اليس كذلك هذا اصل مقتضى الكلام
لكنك اذا ظممت هذا الى ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى في باب صلاة اهل الاعذار في السفينة في انه يصلي في السفينة ويصلي آآ كيفما آآ قدر على ذلك قائما او قاعدا على ما مر بنا فيما مضى فان الطائرة تكون كذلك
لانه يتعذر وقوفها ولاجل هذا حتى السيارة او الدابة لو تعذر وقوفها اما للخفو من عدو او لعدم وجود لمكان آآ يعني يناسب الوقوف. ولاجل ذلك انتهى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الى مضيق. والسماء من فوقهم والبلة من تحت
آآ ارجلهم فصلوا على على غواحلهم. فدل هذا على انها اذا تعذر ذلك فتكون صلاة الفريضة في الراحلة فنقول اذا الاصل انه يوقفهم الا ان يتعذر ذلك. فمن امثلة التعذر ما يكون مثلا الان في الطائرات ونحوها. اه الان في ايضا في
في بعض الاحوال القطارات لا يتأتى ولا يوافقونك على الوقوف. آآ خاصة في بعض الديار او ان ان ايضا يتعذر عليهم الوقوف لمثل هذه الامور او آآ ان هذه الرواحل لو وقفت لربما
بها غيرها لانها تمشي على نظام معين او نحو ذلك. فنقول في هذه تكون خارجة عن محل الكلام. فاذا ما امكن فيه الوقوف وقف ولزم الوقوف في ذلك وكان هذا من مقتضى عقد الاجارة ولو لم يشرطه المستأجر فان هذا معلوم بالشرع. نعم
قال المؤلف رحمه الله تعالى ومفاتيح الدار لانهم لا يتأتى للانسان الدخول للدار وحفظ الدار الا الا بذلك ومن مقاصد الدار سكناها وان يبقي فيها متاعه وان يخلي فيها اشياءه ولا يتحصل له حفظ ذلك الا بان
مفتاح الدار فيقفلها ويغلقها فيأمن على نفسه. ويأمن على اهله ويأمن على متاعه وهكذا قال وعمارتها يعني هذا قد ميغا الاشارة الى شيء من هذه المسألة فيما مضى نعم وهم يقصدون
في العمارة ايش يقصدون بالعمارة ماذا؟ ها يا مصطفى مرت بنا وقبل يمكن درجة او درسين ما يقصدون بعمارتها  ما يقصدون بعمارة الدار   يعني ايش تسمى بالاصطلاح الحديث صيانتها. فما كان من الصيانة مثلا اصلاح الكهرباء اذا خربت او آآ اصلاح المياه اذا
عطلت او بناء حائط سقط او آآ نحو ذلك من الاشياء فهذه عمارتها. فقلنا ان العمارة هذه الدار انما هي على المؤجر فلو احترقت بعض الانوار فمن الذي يقوم باصلاحها؟ المؤجر بلا شك
فلو اشترط المؤجر على المستأجر انه يتحمل اصلاح هذه اصلاح الخلل فهل يكون ذلك الشرط صحيحا؟ ويتحمل المستأجر ذلك ويتحمل المستأجر ذلك ايه يا ميمون يصح لماذا لانه اشترط والاصل صحة الشرط
فيها شيء لا يصح لماذا احسنت ايش اسمك نبيل احسنت يا نادين آآ هو قلنا ان هذا شرط ليس بصحيح. مر بنا الاشارة الى ذلك وذلك ان وجهها عدم الصحة هنا ماذا
انه ايش هذا شرط مجهول. يفضي الى جهالة الاجرة ومن شروط صحة الاجرة ان تكون معلومة. لانها قد تحترق مائة فيفضي ذلك الى ان يدفع شيئا كثيرا نعم وربما ينهدم جدار فيصلح بمبالغ كبيرة فيتضرر المستأجر وربما يكون العكس بمعنى انه آآ هو
بعشرة الاف وظنا ان هذه الدار قد يعني آآ قرب هلاكها وانهدامها فاجرها الرخيصة. فتمت السنة والسنتان والثلاث سنوات ولم يخرب فيها شيء هيندم المؤجل فبناء على ذلك لا بد ان يكون هذا كله على المؤجر لانه هو الذي به يتمكن المستأجر من الانتفاع العين
اه المستأجرة ولان اشتراطها على المستأجر يفضي الى حصول جهالة في الاجرة وكنا من ان الجهالة ان الاجرة العلم بها شرط من شروط صحة الاجارة فلم يكن له ذلك. واستثنينا من ذلك مسألة واحدة وهي
اذا قال له اصلح ما قرب من الدار بحسابه. يعني يحاسبه في نهاية السنة يقول هذه ايش بعشرين ريال وهذي بمئة ريال وهذي بمئتين فمجموع الفواتير الف ريال فيخصمها من قيمة الاجرة وهي ستة الاف ريال
سنقول هذا ليست فيه آآ شيء مجهول. لكنه انابه عنه ووكله في اصلاح الخلل نعم  هذه انتهينا منها طيب قال فاما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر اذا تسلمها فارغة. لان هذه
يقولون من اثر فعلي من اثر فعل المستأجر كنظافة الدار وما يتحصل فيها نحو ذلك كلها من اثر فعله فاذا هي ليست مما يلزم المؤجر اصلاحه او فعله او نحو ذلك. فبناء على ذلك لا يكون على المؤجر فعل هذا الا ان تكون ممن قبله فيلزمه لاجل انها
ايش؟ لاجل انه لا يتمكن المستأجر من الانتفاع بهذه مثلا آآ الحمامات او دورة المياه الا بتفريغ هذه البالوعة. فاذا افرغها له كان له اه بعد ذلك ليس بعد دخول المستأجر في العقد ليس له بعد ذلك ان يطالبه بتفريغها فما حصل
من امتلائها بسببه فانه يلزمه في تلك الحال آآ ايش؟ يلزمه هو ان يفعل او ان يزيلها وان تلك المياه الزائدة. اه مما تقدم ذكره فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا ان على المؤجر مثلا زمام الجمل ورحلة
واكله وشربه ونحو ذلك. اذا استأجر الانسان سيارة فعلا من يكون فعلى من يكون وقودها ها محمد  على المستأجر   لكن نفاذ آآ يكون الوقود هو لا يتأتى نفع السيارة الا بذلك
طيب وش تقول يا شيخ حسين  انه على الموجه تقول يا حسن انا المستأجر يقول احمد  الا يعجبني اذا قال الطالب حسب كلام المؤلف ما دام ان المسألة مسألة نظر وتفقه فيحسن انه ينظر الان في اقرب ما
من الكلام فيما يمكن الحاقها هذه المسألة بذلك الحقيقة ان هذه مسألة فيها شيء من الاشكال. نعم. فالاصل ان نقول انه اذا كانت الاجارة اذا كانت الاجارة ذمة اجارة في الذمة بان يوصل كالتي مثلا الان الطيارات ايصالها آآ ايجارات التكاسي ونحوها فلا اشكال في ان الوقود
على المؤجر السيارات الاجرة التي في الشوارع يوصلك هو ونحو ذلك. هذه تسمى اجارة في الذمة. فلا اشكال في ان ذلك متعلق  بالمؤجر متعلق آآ المؤجر. اما اذا كانت اجارة عين
نعم وهي الاكثر في سيارات الاجرة يعني تأخذ السيارة انت تستعملها يوما ثم تسلمها ففي مثل هذه الحال نعم لا يلزم لانها تعتبر اجارة عين فلا يكون لازما للمؤجر. فلا يكون لازما
للمؤجر ذلك نعم لاجل هذا اه يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المسائل هذا اذا كان هو الذي يوصله. فاما اذا كانت يعني آآ اذا كان بدون ايصال فانه يتحقق له
يعني تسليم ذا بتسليم الدابة. فاذا سلمه الدابة انتهى ما على المؤجر من المسألة او من الحق. فكان تكميل ذلك على على المستأجر فكان تكميل ذلك على آآ المستأجر. فيكون لا بأس في مثل هذه الاحوال بان يكون الوقود على آآ
على على المستأجر في المسألة الثانية لا الاولى. فمن قال كذا على الاطلاق نقول لا ومن قال كذا على الاطلاق نقول لا. بل لا بد من التفريق. فما كان من شأنه اجارة في الذمة وهو الذي يوصلك ونحو ذلك. مثل اجرة الان القطارات او الطيارات او التكاسي ونحوها فهذه لا شك ان
الاجرة او الوقود على المؤجر. لكن في ما اجارة العين التي تستلم العين انت؟ نعم وتكون بيدك فان هذه الظاهر ان الوقود يكون على على المستأجر نعم بقي آآ مثل ذلك او يمكن ان يقال في ذلك الكهرباء
الشقق هل آآ تكون كذلك نقول على المؤجر او على المستأجر تذهبون اليوم فرحين في الذين يستأجرون في الخارج يقولون عليك ايها المؤجر ان تدفع لنا كل الفواتير التي سبقت
حقيقة ان الكهربا تختلف لانه تتأتى منفعتها منفعة الشقة حتى بدون كهرباء في بعض الاحوال الكهرباء هي اثر فعلي الانسان في بعض ما يحتاج اليها في السكنى وقد وبعضها لا يحتاج اليه في السكنى. يعني منفعتهم خارجة فيكون الامر
في ذلك يعني اضعف تعلقا القول من انها على المستأجر في اكثر الاحوال اظهر. نعم  يعني اه متى يقال بالكهرباء في مثل المصانع الذي لا يتأتى الانتفاع مثلا اه هذه الالات الا بها فصحيح يكون
حكمها حكم الوقود حكم حكمها حكم الوقود ما كان ايجار ذمة او ايجار عين يختلف الحكم به. اما مثل الشقق ونحوها فهي اولا هي حقيقتها اجارة شعير فيستلم العين ثم ايضا انها ليست هي
من كل وجه لا تتأتى المنفعة الا بها. بل يستطيع الانسان السكنى والنوم والذهاب والمجيء والانتفاع بمرافقها بدون الكهرباء في بعض لكن لا شك انها مهمة وقد يعني ينقص تنقص الاجرة بنقص الكهرباء وبعدم وصولها ونحو ذلك. نعم
وهي عبد اللازم فان اجره شيء ومنع طول المدة او بعضها فلا شيء له. وان بدا الآخر قبل انقضائها فعليه الاجرام. نعم هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى
بالنسبة او هو في عقد الاجارة بالنسبة لزوم العقد وجوازه. وقد ذكرنا او مر بنا هذه او مرت بنا هذه المسألة مرات كثيرة وهي انه قد يكون العقد لازما من الجهتين وقد يكون جائزا من الجهتين وقد يكون لازما من جهة لازما من جهة اخرى. فاما اللزوم من الجهتين فمثل
عقد البيع فانه اذا باع الانسان واشترى ثم تفرغا لزم كل واحد منهما العقد. لا يمكن لواحد ان يقول له انا رجعت عن البيع. اليس كذلك؟ ومثل ذلك الايجارة. فالاجارة من
في العقود اللازمة فاذا استأجر الانسان وآآ وقع عقد الاجارة فانه قد لزمه العقد ولزمه مقتضاه ولزم ما هو دفع الاجرة كما ان على المؤجر لزمه تسليم العين حتى ولو احتاج لها
لو انه عقد الان على هذه الدار واجرها بعشرة الاف ثم بعد يومين انهدمت داره فجاء الى المستأجر وقال ان انهدم الدار اخرج من هذه اريد ان اسكنها. نقول ليس لك عليه سبيل
وذلك لان حقيقة فعلك هو فسق لعقد الادارة وعقد الاجارة هل يجوز فسخه بعد بعد عقده؟ لا هو عقد لازم كما انه يلزم المستأجر فهو لازم لك. فليس للمستأجر ان يفسخ العقد وليس للمؤجر ان يفسخ العقد. الا
الا ان يتغاضي لان الحق لهما فلا يعدهما فاذا تغاضي وقال انا اقلتك فهو له وهذا من احسانه من اقال مسلما قال الله عثرته يوم القيامة لكن لا يتأتى للانسان ذلك الا برضاهما او حصول عيب على ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى
قال في ذلك ما مقتضى كونه عقدا لازما؟ قال فان اجره شيئا ومنعه كل المدة او بعضها فلا شيء له اه اذا عقد اه هو هي عقد لازم يلزم كل واحد منهما الوفاء بذلك. فلو انه تخلف احد
كن منهما في الوفاء فانه يفوت عليه حقه في الاجارة. ولذلك قال فان اجره شيئا ومنعه كل المدة. يعني آآ اجر هذه الدار ثم لم يعطه مفتاحها فلم ينتفع بها المستأجر
ومر شهر وشهرين وثلاثة ولم ينتفع بها. فنقول في مثل هذه المسألة ايها المؤجر آآ قد فوت على نفسك استحقاق الاجرة. فليس لك ان تستحق الاجرة. لان آآ لانك لا تستحق
الا ببذل المنفعة وقد منعت المنفعة على المستأجر فامتنعت عليك الاجرة المقابلة لذلك. نعم. قال كل هذا وظاهر لو ان استأجر سنة ثم اه لم يعطه المؤجر المفاتيح طيلة السنة هذا ظاهر في انه لا يستحقها. لكن لو ان
شخصا استأجر هذه الدار سنة ثم استلمها المستأجر وسكن فيها شهرين ثم نزعها منه المؤجر واخرج من هذه الدار او آآ انزله من هذه السيارة كما نقول في ذلك فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فلا شيء له. وظاهر قوله فلا شيء له. يعني فلا شيء له مطلقا
سواء في مدة المتبقية التي منعه الاجارة فيها او المدة المستوفاة التي قد انتفعت المستأجر فتذهب عليه ايش؟ فتذهب عليه الاجرة كاملة لا يستحق ريالا واحدا. لماذا؟ قالوا انه لم يوف بمقتضى العقد فان مقتضى العقد هو لزوم التسليم للسنة كلها. فلما لم يسلمه العقد كانه هو الذي
نقضه وفسخه ففوت عليهم ففوت على نفسه الحق في ذلك وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. والحقيقة ان هذا من جهة النظر لا شك انه قوي للغاية
آآ وان كان عند اكثر الفقهاء او جماهير الفقهاء رحمه الله تعالى وهي ايضا رواية عند الحنابلة ماذا؟ انه يستحي الاجرة بقسطها. يعني اذا كان انتفع منها شهرين نقول كم الشهرين بالنسبة للسنة كاملة؟ واحد على ستة اليس كذلك
ليك اه واحد على ستة او اثنان على اثناعش. لكن هي واحد على ستة يعني سدس الاجار. فاذا كان الاجار مثلا اه اربعة الفا فيستحق اربعة الاف وهكذا نعم. فاذا هذا مقتضى كلامهم رحمه الله تعالى. الجمهور نظروا الى انه استوفى منفعة فيعطى او يستحق من
بقدرها. لكن في بعض الاحوال قد يلحق المستأجر من الضرر اكثر مما مما يتحصل عليه يعني الان يقول انه لما الان استأجر هذه السنة وبعد شهرين اخرجه قال حتى ولو انتم الان اذهبتم عنه بقية الاجور
هو فوت علي ايجارة مساكن كانت رخيصة. والان ارتفعت الاجرة. فما كان بعشرين الفا صاغ بثلاثين الفا مقتضى هذا ان يقال من انه او آآ هذا مما يؤيد قول الحنابلة في انه لا يستحق شيئا لانه هو الذي نقض ذلك العام
نعم بل لو قيل من انه يلزمه ما اثر ذلك العقد انه التزم انه يدفع الفرق لو اضطر ذلك لم يجد وطالبه المستأجر في انه فوت عليه المنفعة واضر به فانه يلزم
وازالة الضرر لان رفع الضرر آآ محكوم به في آآ الشارع. قال وان بدا للاخر قبل انقضائها فعليهما الاجرة يعني لو ان الانسان المستأجر الذي استأجر آآ بدا له ان يقصر المدة. كان قد استأجرها لمدة سنة
ثم بعد ذلك قدمت الاختبارات واراد الرجوع الى اهله. فقال ما لي ولهذه الدار؟ فانا استأجرتها منك اربعة اشهر انا لا اريدها الا شهرين فماذا نقول له مقتضى قولنا من ان العقد لازم انه يلزمك ان تدفع اجرة اربعة اشهر
ولا يجوز لك الفسق. وتلزمك هذه الاجرة. ومثل ذلك مثلا لو استأجر الان فندق عن طريق مواقع التأجير التي في آآ النت ونحوها مثل بوكينج وغيرها نعم وسدد الاجرة عن طريق هذه
البطاقات ثم عرض له الا يسافر او تعذر عليه السفر فنقول في مثل هذه الحال الاصل ان ان العقد لازم نعم ويلزمك ما الاجرة ولا تنفك عنه. سيأتي شيء من التفصيل في بعض مثل هذه المسائل آآ في ما يذكره المؤلف بعد ذلك. لكن هذا هو آآ مقتضى هذا العقد واثار
نعم يا عمر هل يجوز ان تجعل اجرة الشخص من كيف من جزء الاعمال ها يقولون لو انه آآ استأجر شخصا لذبحه ذبيحة نعم وسلخها بما ويأخذ مقابل ذلك جلدها
ها؟ فيقول انا هنا ايش لا تصح الاجارة في هذه المسألة. لماذا  لانه قد لا يسلم الجلد قد يتقطع الجلد فيفوت منفعته عليه لكن الاصل لو قال اعطيك مثلا اثنين كيلو من اللحم او ثلاثة كيلو شيء معلوم ولا اشكال فيه فلا اشكال في صحة ذلك
ثم انه يعطي منها او من غيرها بعد هذا نعم  رحمه الله نحن لا بموت المتعاقدين وحدهما ولا بضياع بلغة المستهلك ونحوه. نعم. قال وتنفسخ بتلف العين المؤجرة  تونس انسانا
استأجر هذه الدار لمدة خمس سنوات تسكن ثلاث سنوات ثم انهدمت اما بمجيئه مثلا اعصار او بغير ذلك من الاسباب او نسأل الله السلامة والعافية. آآ بحصول زلزال آآ او غير ذلك من آآ المصائب والبلايا التي تحل بالناس. فنقول في مثل هذه الحال آآ العين المؤجرة اليست هي محل العقد
ومحل العقد الان فات هل يمكن توفية العقد او لا لا يمكن توفية العقد فكأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول في مثل هذه المسألة وان كنا بلزوم الاجارة وان قلنا بلزوم الاجارة لكن
اللزوم الايجارة هنا غير متأتي لا لاجل اننا لا نريد الالزام بها. لكن لان العين المعقودة المعقود عليها قد فات المعقود العين المعقود عليها قد فاتت قد فاتت فنقول بذلك لا تلزم. مثل ذلك لو استأجر الانسان حمالا ليحمل له متاعا فمات الحمال
لا يمكن ان نقول ان الاجارة باقية على ورثته ان يقيموا مقامه شخصا يفعل ذلك هنا اذا تلفت العين انتهى. موت المقتظع لو ان الاجارة على رضاعة شخص  سنقول هنا ايش
ان فسخت الاجارة طيب لو ان اهل الرظيع جاءوا بشخص اخر برظيع اخر هل يكون ذلك صحيح لاننا قلنا فيما مضى في الدرس الماضي ان للانسان ان يستوفي المنفعة بنفسه او باحد يقوم مقامه. اليس كذلك
هذا هذا صحيح فبناء على هذا هل نقول هنا انه يصح ذلك انه اذا جاؤوا رضيع اخر فانه يقوم مقامه  تقول يا نذير حتى ولو جاءوا ببدل  نحن ذكرنا انه يمكن ان تستوفى آآ الايجار بنفس الانسان او ببدن عنه. لكن اذا كان البدل ايش
مثله او اقل منه. ولما كان الرضاع من من الاشياء التي لا تتماثل يعني قد يأتي هذا الطفل وهم يعرفون المضيعات تعرف ان هذا الطفل يعني كثير الرضاع او غضاعه قليل او يجذب اه اه ما في اه الثدي
في اولى فبناء على ذلك لما كان يختلف في ذا فكان استيفاء البديل يختلف عن الاستيفاء الاول فقد يكون آآ ايش آآ مقبلا على الرضاع بحيث لا ينقطع من التقام ثدي المرأة بناء على ذلك فيه اضرار بالمرأة
فبناء على هذا قالوا ان هذه الاشياء لما كانت لا تنضبط فانه لا يدخلها البدل والا فالاصل اننا ذكرنا فيما مضى ان للمستأجر ان يستوفي المنفعة بنفسه او بمن يقوم مقامه لان المنفعة ملكه. ومن ملك
شيئا جاز له ان ان يتعاطاه وجاز له ان يعطيه غيره لينتفع به قال والراكب ان لم يخلف بدلا يعني لو ان انسان اني اه اه استأجر سيارة للذهب الى مكة
ثم مات نعم فلا يخلو اما ان يكون ثم بدل يمكن الذهاب فهذا من استيفاء المنفعة احده بدل عنه. ويمكن ان يكون ذلك بنحو يعني بما لا يزيد ضررا عليه. لكن لو لم يكن احد
يمكن ان يقوم مقامه وهذه مثل مظغوب في من مثلا مات في عرض الطريق يعني لما قطعوا مئة كيلو مات ذلك الراكب في في الصحراء هل يمكن ان نجد بدلا عنه
فهنا يقولون انها تنفسخ الاجارة فبناء على ذلك لا يستحق المؤجر شيئا او لا يستحق الاجرة بعد ذلك. انفسخ العقد بموت ذلك الراكب. يستحق الى مسافة مئة كيلو لكن لو قال انكم فوتم علي الان
انكم فوتم علي الانتفاع. الان لا احد يركب معي. وانا رزقي في مثل هذا السفر في مثل الحج والان لا يمكنني الرجوع الى بلدي لاخذ راكب اخر لانه لا يمكنه ان يدرك المشاعر في وقت يمكن ان يحصل الفريضة
ولا اجد في هذا المكان احدا فمع ذلك بعض الحنابلة على مظاهر ما ذكره المؤلفون انهم قالوا انها تنفسخ لكن جاء عن احمد الرواية ولذلك ذكرها صاحب آآ شارح الزاد شارح هذا لقوتها آآ
يعني آآ اختيار جمع من الاصحاب لها قالوا انه في مثل هذه المسألة لا يقال بالانفسخ لانه لما كان آآ لما كان قد فوت المنفعة على غيره على المؤجر ان ينتفع بها هو
او غيره فانه كان كالذي استوفاها. فبناء على ذلك تلزمه الاجرة في مثل تلك المسألة واضح المشايخ نعم وانقلاع ضرس  قال وانقلاع وانقلاع ضغس او برئه ونحوه يعني لو انها لو انهم استأجروا آآ شخصا لقلع ضرسه
فانقلع الضرس او برئ لم يكن به وجع يقال ان يقول كيف ان يأتوا بمثل هذا المثال؟ هذا المثال من اهم المثال الامثلة فيما مضى كان قلع الضرس من اشد الاشياء عند
الناس فيما مضى ولا يستطاعون ان يقلعوا الضرس حتى يجمع اثنان لان الشخص مع بعدم وجود البنج وهذه الاشياء فيما مضى كان يلحق بالانسان تعبا شديدا فيحتاج الى اثنين يمسكان وثالث ايش
يخلع فكان امرا شديدا فبناء على ذلك ذكروا هذه المسائل وهذا من الاشياء التي ذكرناها لكم كثيرا ان الفقهاء رحمهم الله تعالى اما يذكرون من المسائل ما يحتاجون الى وقوعه كثيرا تأملوا ذلك
وقد يذكرون مسألة نادرة الوقوع ويكون ذلك تكلفا منهم وهذا قليل وليست طريقة لا الحنابلة ولا الجمهور لا الشافعية ولا المالكية. يوجد ذلك عند الحنفية في بعض المسائل. نعم لكنهم ايضا قد لا يكون
ذكر المسألة النادرة لارادة ذات المسألة لكن لارادتي انها هي الحد للمسألة يعني ان اه تعرف ان كل ما دون هذه المسألة هو داخل في الحكم. واضح؟ يعني يذكرون ابعد المسائل وقوعا حتى
اعلم ان ما دونها كله مشتمل عليه ذلك الحكم وذكرني ذلك بمثال ذكره شيخنا لكنه لا يحسن ذكره في هذا الموطن فلعله ان اجتمعنا خارج المسجد ان نذكره وهو من المسائل اللطيفة التي ذكرها في المسائل المفترضة والمسائل المتكلفة اه ويعني اه له في ذلك نكتة
او طرفة نعم. قال او او برئه ونحوه. فاذا برئ ونحو ذلك فنقول ان فسخ عقد الاجارة لكن لو انه جاء الطبيب ليقلع ضرسه فامتنع خاف نقول هل فات استيفاء المنفعة
او هو الذي فوتها على نفسه هو الذي فوت اعناصفه. في مثل هذه المسألة نقول لا يلزمك الاجرة او شخص لما استأجر البيت اعطاه صاحب البيت المفتاح لكنه عرظ للسفر فسفر فلم يسكن فيه. مدة اسبوع او عشرة ايام او شهر على حسب وقت الاجرة. قال والله انا
من قلنا وهل احد منعك من الاستفادة منه فلا يدخل فيها آآ توا انا ذكرت مسألة اللي تو ذكرت مسألة نعم يعني يمكن ان تكون داخلة في هذه اقرب من المسألة التي قبلها. وهي المسألة التي ذكرناها اذا الانسان استأجر مثلا عن طريق مواقع
استأجر مثلا في البوكينج او غيره ثم لم يسافر سنقول قد يكون ذلك لانه لم يرد السفر في هذه الحالة يمكن ان نقول انه قادرة على استيفاء المنفعة منها فهو الذي فوتها. فلا اشكال في استحقاق الاجرة عليه. لكن في بعض الاحوال تعذر عليه الوصول الى ذلك
اما مثلا لعدم وجود طائرة او لغير ذلك او نحوه. هل نقول من انه آآ فات عليه مثل موت احد المتعاقدين او نحوهما الحقيقة ان ظاهر كلام الفقهاء رحمه الله انهم لم يذكروها كذلك. بل ذكروا انه يلزمه ومثلوا لذلك بمثال قالوا لو ان
شخصا استأجر دابة للحج فضاعت نفقته ولم يذهب لكن هل نقول ان صاحب الدابة لا يستحق اجرة ومستعد وانما حصل المنع بسبب اخر فيمكن ان يقال ان هذه المسألة اقرب الى هذه الصورة فيكون بذلك ان آآ الحجز هذا
لازم لك والاجرة التي دفعتها لازمة. لكن لو اقالوك فهذا اليهم ومن اقال مسلما اقال الله عثرته يوم القيامة. نقف عند قوله لا بموت المتعاقدين لانها بطول الوقف فلابد ان
تنبهونا حتى ما ننسى آآ يعني الرجوع ان شاء الله بعد الحج. اسأل الله لنا ولكم دوام التوفيق والسداد. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
