السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله رب العالمين  واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه واستن بسنته الى يوم الدين
اما بعد فلا يزال الحديث موصولا في هذه المجالس الطيبة المباركة في مشروع فقهية قد ذكرنا او استهللنا ما يتعلق بباب السبق بعدما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما او بعد ان انهى ما يتعلق بباب
الايجارة وكانت مناسبة ذلك انه يشترك معه في بعض الاحوال من جهة بوجود العوظ فيها والحكم باستحقاقه او آآ عدمه يعني في مسائل آآ السبق ومتى يصح بذل العوض فيه وما تلاه. يصح
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا امين. قال الملك رحمه الله واياه. يصح على الاقدام مسائل الحيوانات
نعم كنا ذكرنا في المجلس السابق ما يتعلق بالكلام على السبق من جهة المشروعية. وذكرنا ان الادلة دلت على مشروعيته في الجملة كما قال الله جل وعلا في كتابه انا ذهبنا نستبق
وهذا وان كان شريعة من قبلنا الا انكم تعلمون انه آآ يستدل به ما لم يأتي في ما يكون اه معارضا له او اه ناسخا وقد جاءت السنة الصحيحة في مواطن كثيرة في مشروعية اه المسابقات والاذن فيها في اه اه فعل النبي صلى الله عليه وسلم
حينما سابق فسبق وسابق فسبق نعم وصارع وغير ذلك من المواطن التي جرى فيها المسابقات والاجماع منعقد على مشروعية ذلك في آآ الجملة وذكرنا آآ ما يتعلق بالمسابقة وهي المجاراة نعم في آآ امر من الامور آآ ان لها
من حيث الجملة بعد ان ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انها تصح على الاقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق اه اهذا راجع الى الاصل في صحة المسابقة؟ فلما جاءت بموض من المواطن وهو مسابقة على الاقدام فان
كما اه ماثلها حكمه حكمها. وكنا اه ذكرنا جملة من المسائل المتعلقة بذلك. فقلن ان المسابقة منها ما جاء الدليل بالنص عليها صريحا اه وذلك مثل مسابقة على الاقدام آآ المسابقة في الابدان بالمصارعة ونحوها ومثل ذلك حمل آآ الاثقال
آآ الحق اهل العلم به ما ماثله وآآ شابهه من آآ المسائل وذكرنا ان المسابقة في ذلك اسم شامل آآ وان جاء الشرع باصله في المشروعية الا انه يحتمل امرا قد جاء الشرع بالنص على النهي عنه
وهو ما يتعلق النرد وذكرنا الدليل عليه كما عند مسلم في صحيحه من آآ لعب نرد فكأنما غمس يده في لحم خنزير. من لعب النرد فقد عصى الله ورسوله. نعم يسمى النرد والنردشير
نعم آآ قلنا هذا جانب آآ مستثنى من آآ اصل صحة المسابقات مطالبة ذكرنا ان باب المسابقات باب واسع منه ما يرجع الى الاصل الصحيح المباح نعم ومنه ما يجتذبه
ما جاء النهي عنه وذكرنا ان النهي جاء عن النرد فالحق به اهل العلم الشطرنج اليس كذلك؟ ذكرنا هذا وذكرنا ان الشطرنج جاء النهي عنها عن جملة الصحابة عن جملة اصحاب النبي
الله عليه وسلم كان قول علي رضي الله عنه لما رأى اقواما يلعبون النرد نعم على طاولة قلبها وقال ما هذه التماثيل التي لها عاكفون. وقالوا انها لعبة الاعاجم. فاذا كانت بعوض فهي اشد في الحرمة والنهي عنها
ثم بعد ذلك هل آآ نقول من ان النهي عن المسابقات مقصور على ما جاء به آآ النص في النرد وما الحقه به الصحابة في الشطرنج نعم اه ام انه اه يندرج الى مسائل اخرى؟ فما كان شأنه شأن القمار
لا لا والنرد ونحوه فانه يدخل فانه يدخل آآ فيه. ثم ثم مسائل ثم ثم مسائل يتأرجح مأخذها. فقلنا ان فهل يمكن التحاق اه ذلك بكل مسائل المغالبات اذا لم تكن فيها مصلحة او لم يأتي الدليل بالدلالة عليها ام لا
فذكرنا ان قاعدة ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذلك ان قاعدة ابن تيمية كانت على ان التشديد في يعني في المغالبات في باب المغالبات. وجعلها راجعة الى الميسر من جهة قول الله جل وعلا انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر
يصدكم عن ذكر الله ما كان شأنه فيه مغالبة داعية الى المنازعة آآ او المخاصمة او او ملهية عن ذكر الله جل وعلا فانها تدخل آآ في ذلك. وكأنه يعني آآ شدد في هذا
الباب وكأنه شدد في هذا الباب. فاندرج على ذلك مثلا آآ او آآ الطاب والنقيلة وهي آآ انواع من الالعاب آآ والاحجار يلعبون بها ونحو ذلك. فكلها ادخلها في الحكم المنهي عنه. ولذلك قال ان
جنس ما جاء الشرع بالاذن فيه اذا ادى الى اللهو والصد عن الطاعة فانه يحرم كما ان البيع اه الشراء اذا كان صادا عن الطاعة فانه محرم فكذلك هذه الالعاب. فلاجل ذلك اه
هدد آآ فيها شدد فيها قلنا آآ هذا اذا جانب يقابل الجانب المأذون آآ في يقابل الجانب المأذون فيه وهو ما كان مثل المسابقة بالاقدام وبالسفن الحيوانات آآ اه المصارعة السباحة ونحو ذلك فانهم قالوا بالاذن فيها. اه هنا طبعا تفصيل الكلام
على الحيوانات ذكر اهل العلم مثلا السباق على الابل آآ السباق على مثلا حتى ولو كانت آآ حيوانا لم يعرف بذلك كالسباق على البقر آآ او آآ غيره فانهم يدخلونه من الجائز الا انهم استثنوا من ذلك آآ الطيور
او الحمام من جهة انه لا فائدة فيه. واه ظاهر كلام الحنابلة اطلاق القول اه الجواز اطلاق القول اه الجواز  هنا تأتي المسائل التي اه ذكرنا لكم انها مثلا من الالعاب التي فيها
نوع مغالبة آآ وقد لا وفيها او قد يكون فيها مصلحة. فهل يقال من انه ينهى عنها وقد لا تكون المصلحة فيها ظاهرة من كل وجه مثلا على سبيل المثال
آآ لاعب التنس ده ناس نعم ليس مثل كرة الطائرة مثلا في فائدة وفي حركة البدن نعم وانما هو رد هذه الكرة واقبالها وادباغها نعم مثل مثلا ما يلعبونه في بعظ الاحوال في الطاولات آآ يعني
اه البلياردو ونحوها هل يقال من ان هذه العاب مأذون فيها؟ او غير مأذون فيها لعب مثلا الورق الذي قلناه نعم  نعم  اذا لم يكن فيه ايش قمار    لا اذا كان في هذا شيء اخر. لا في اصلها
تقول يا صاحب تشاد كانك غايب الاسبوع الماضي   ها يا علي  كيف اه انا نبي نقول هل فيها عداوة وبغضاء ولا لا ها مصطفى ها قولك قول الاخ  لأ يعني بالنظر الى اصل ما ذكر
في آآ في كلام اهل العلم نعم فانهم قالوا انه ما كان فيه لعب وله مصلحة انه يجوز ويكون جائزا واطلقوا القول في اه اه هذه المصلحة واطلقوا القول في هذه المصلحة في جملتهم و ما
القول في نحو هذه المسائل عندهم نعم في الاصل في الاصل بين الاباحة او الكراهة فيكون مكروها فان كانت له مصلحة او ظهرت له مصلحة يلحقونه بالمباح. يلحقونه بالمباح اعتبارا بالاصل اعتبارا
ببعض ما جاء في السنة من الاذن في اللعب واللهو ونحو ذلك. نعم على قاعدة ابن تيمية فانه لانه اشد من جهتين اولا ما فيها من اه البغضاء وما فيها عن من الصد عن ذكر الله جل وعلا
فكأنه في هذا اشد. ولذلك قلنا انه حرم الطاب والنقيل آآ ومثل هالكيم ومثل وما شبهها نعم ما تعرفون الكيرم تعرفون يا اللعبة التي تجعل في طاولة وفيها حبات تضرب بعض الحبات حتى تسقط في آآ حفرة آآ او في ثقب في
اه اطراف او في زوايا اه تلك الطاولة او ذلك تلك الخشبة. نعم. فهنا يعني هذا تأرجح الاقوال عنده من جهة هذه الالعاب ليست هذه الالعاب ايضا على حد واحد
بل بعضها يعني اه يقرب الى المحرم وبعضها يقرب الى المباح لا شك انه اذا ظهر فيها العداوة او البغضاء آآ او آآ كان لها ايضا سمة اخرى من انها في العادة انها آآ مثلا تلعب بالقمار وتجرأ عليه او غير ذلك فانها يشتد الامر فيها في القول بكراهة
الحكم بتحريمها. وبعضها اه يعني قد يقال انه يقرب من دائرة اه المباح دائرة المباح  لان اه يعني اذا كانت لها مصلحة لان محقق للمصلحة ومن جهة الاصل في اه حصول يعني في الاصل في هذه الاشياء واللهو والتسلية ونحوها
ستبقى المسائل في مثل هذه فيها شيء من آآ المراجعة او آآ النظر وآآ لا شك  ان اه يعني اه كلام ابن تيمية له اعتباره فلولا يعني ما ال اليه امر الناس الان
من آآ حاجتهم الى اللهو المباح لكثرة الاشياء المحرمة وصرف الناس عما هو اشد منه. وآآ اعتبارا باصل هذه في اباحتها اذا انضم الى ذلك المصلحة في الصرف عن المحرمات الكبيرة او نحو ذلك كان يمكن القول في مثل هذا بالتوسعة
على الناس فيها بالتوسعة على الناس فيها واضح واضح يا اخوان آآ يبقى ان هذا باعتبار الاصل باعتبار الاصل فقد ينضم الى ذلك ما يخرجها عن اصلها نعم فبعض الالعاب مثلا
اذا الت الى مثلا دفع العوظ فيها وهي مما لا يجوز دفع العوظ فيه نعم فانها ايش تكون ممنوعة تكون ممنوعة ولا شك. بعض الالعاب اذا كانت سمة للصد عن دين الله جل وعلا وعن ذكر الله
فلا شك بالقول بالمنع منها يعني على سبيل المثال الان اه لعبت كرة القدم هي اقرب ما تكون للمسابقات ونحوها. لكن اللعب في نفسه اه يكون كذلك. لكن الصفة عند الناس الان في هذه الاندية وما يتبعها من انفاق الاموال
يعني الصد عن ذكر الله وما تقوم عليه من المنازعات المقابلات هذا يشجع هذا وهذا يشجع فهذا كل ذلك ايش بلا شك انه لا يمكن ان يقال من ان هذه المسألة باقية على اصلها
او انها جائزة او انها مباحة او حتى يقال من انها مكروهة. لا يمكن بل لا شك انها تنتقل الى ما هو اشد من ذلك. فلا اقل من القول بحرمتها. هذا لو افترضنا انها خالية عن العوظ
مجرد انفاق الاموال والمغالاة فيها وايضا دفع المشجعين للاموال وما يترتب على ذلك من فهو كاف في القول بالمنع منها فكيف اذا كان مبناها دفع العوظ وهي مما لا يجوز دفع العوظ فيه؟ ثم ايظا انضم الى ذلك مثل هذه الاشياء. فاذا اه
لا بد من التفريغ بين اصل المسألة من جهة القول في حلها نعم اه على صورتها الاصلية بين بعض المسائل التي احتف بها اشياء نعم وان لم تكن من صلبها الا انها
حصول التلازم بينهما او غلبة ذلك الامر فيها كان الحكم على هذه الاشياء لابد ان يكون ايش مع هذه مع تصور هذه الاشياء المتصلة بها. يعني وان لم تكن في صلبها لكنها
متصلة بها على سبيل المثال بناء مثلا الملاعب هذه وتفريغ الاوقات لها وانشاء جهات ونحو ذلك هذي كلها على غير وجه صحيح ما يكون من اجتماع هؤلاء الناس وهذا الاجتماع فيه من ترك الصلاة وفيه احيانا من تعاطي بعض المحرمات
والتعاون عليها وفيها من انفاق الاموال وفيها من آآ اضف الى ذلك البغضاء فيجتمع في ذلك شهور كثيرة فلا شك انها لا يمكن ان نقول اصل اذا سئل الانسان فيقول هذه كرة قدم ومقوية للابدان فتكون جائزة
القائل بهذا لا لا لا وجه او لا يمكن ان يكون اه حكمه صحيحا او معرفته بالفقه على وجه اه قويم او صحيح اذا هذا ما يتعلق المسابقات من جهة الجملة وهي ليس بمثابة التقرير الكامل وانما هو
حرص وحث الاذهان على شيء من التفصيل التنبيه على بعض المسائل. باب اللعب هو جزء المسابقات لكن ليس بالضرورة ان كل لاعب ايش؟ مسابقة وقد ذكرنا ان باب اللعب جاءت به ايضا السنة آآ في اذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة النساء اللاتي كن يلعبن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم
الحبشة الذين يلعبون وليس هذا بابه ايضا باب ايش باب المغالبة من كل وجه بعضها ليس فيه مغالبة. نعم فاذا اصل اللعب الاذن ان فيه مباح لا بأس به مما تحصل به السلوة
النفوس لا ينفك الناس عن الحاجة اليه. نعم تقوم الحاجة آآ اليه في ذلك او في بعض آآ الاحوال. في بعض آآ الاحوال وهو بالنسبة الصغار اكثر يعني اذنا وحاجة وقد يكون مأذونا فيه على وجه اكثر
لذلك جاءت السنة في اه في مواطن كثيرة. اه آآ ان من اللعب من اللعب آآ بابه باب ايضا الحث كما جاء في الحديث على ما ذكرنا في السابق اه ان اللهو باطل الا تأديب الرجل اه فرسة وملاعبته اهله ورميه
اه بقوسه ورميه اه قوسه يعني هذه ما يتعلق بجملة اه اه او يعني من المسائل التي تتعلق المسابقة اه من حيث حصول الفائدة والمصلحة فيها ومن حيث وجود المغالبة فيها ومن حيث ما اه نص الدليل عليها ومن حيث
ايضا ما يلحق بها من انواع اللعب ما قاربه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فبعد ذلك       والله هذا يعني هو بين بين المسألتين وهو قريب من من الثاني للاول
وقريب من الثاني الاول لا فائدة فيه. ثم هو سيأتينا بعد قليل الان اه ايضا اشكال اخر هو محل للنظر. ويزيد المسألة وضوحا في اه منعها او البعد اه عنها
يعني اه كونه اللاعب من كلية شرعية او من كلية اصول الدين او قريبا من لا يغير في الحكم شيئا. بل ربما يزيد لانها لا اه يليق به فعل ذلك. لكن هذا سؤال اه جيد
نأتي لكن هناك مسألة يعني ممكن ان تذكر بعد هذا وهي مسألة التشجيع مسألة التشجيع ما حكم التشجيع  يمكن عندك علما سابق بها ها نوع من الولاء ها تشجيع اللي فيه ايش؟ نوع من الولاء لماذا
لا انت يعني استحضرت في نفسك صورة معينة. لا انا نتكلم عن التشجيع من حيث هو انا تاندا نعم تعاون يعني مأذون فيه   ايش يقول يا ابو عمر التعاون  ايش يقول يا شيخ
اهي     الفقهاء ينصون    هم يقولون ينصون في الجملة على ان التشجيع مكروه في احسن احواله واذا قيل التشجيع تشييع هو اعتباء باعتبار اصله وهو ايش معكم من اه الميل الى جهة دون اخرى فقط
ما يكون من الميل الى جهة الى اخرى. فيقولون من انه مكروه في احسن احواله لما فيه من كسر القلوب وآآ حصول ايضا آآ اثارة بعض الشحناء في النفوس والبغضاء ونحوها
وهذا معلوم في الواقع. اما التشجيع باعتبار الان اللواءات اتجاه بعض الاندية او بعض الجهات او بعض كذا. فهذا باب له باب اخر بابه باب اخر فاذا ترتب عليه مفسدة كما هو من النزاعات والنقاشات واذا ترتب عليه بذل اموال وذهاب او
ومراهنات فهو اشد وانكى نعم آآ لكن اهل العلم يستثنون من ذلك قالوا الا الاستاذ في تشجيعه لطلابه فان له لما فيه من اه حث اه الطالب على الحث المحسن على زيادة الاحسان والبذل والاجتهاد الثبات على ذلك. واما
اذا كان آآ الطالب مقصرا فانها ايضا فيه شحذ لهمته لان يكون محلا للاهتمام وتزكية الاستاذ والثناء عليه بين زملائه اقرانه فاذا هذا ما يتعلق بمسألة التشجيع ومن اه يعني اشار اليها وهو كتاب عندكم جميعا الاشار اليها
جاسم رحمه الله في الحاشية في باب آآ السابق نعم ما قلنا هذا ما الذي سمعت فيه؟ انت سمعت هنا ماذا كان؟ الكرة القدم في اصلها ذكرنا انها فيها لعب تحريكي للبدن ونحوه لكن
الكرة القدم باعتبار هذه المباريات وباعتبار هذه الدوريات ما يتعلق بها من اشياء كثيرة هذه لها حكم اخر آآ خارج عن محلي آآ كلامنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تصح بعوض الا في ابل وخيل وسهام
ايش اه السفن والمزاريق طبعا السفن لان فيها اعانة للخير والتعويد على ركوب البحر فيما يكون فيه مصلحة الجهاد والمزاريق مثلها. اه لكن آآ هل تقاس سيارات عليها الغالب لا
ان سيارات لا فائدة من المسابقة عليها وما يترتب على ذلك من الاضرار آآ الكثيرة. نعم كيف ما في فائدة كبيرة منه والمظغة فيه بالغة المضرة فيه بالغة نعم. قال ولا تصح بعوض الا في ابل وخيل وسهام
هنا يقول المؤلف رحمه الله ولا تحل ولا تصح بعوض فهذا اصل واضح بين جلي للشرع وفي الفقه ان باب العوظ في المسابقات ان الاصل في العوض في المسابقات المنع
فلا يؤذن فيه ولا يرخص هذا هو الاصل الشرعي المستقر فما كان فيه بذل عوظ فانه يكون في الاصل ممنوعا ولا يستثنى من ذلك الا ما دل الدليل على الاذن فيه
واصل هذا ما جاء في الحديث الذي عند اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا لا سبق موب لا سبق لا سبق بالتحريك بمعنى لا عوظ
لا عوض اما بالتسكين هو نفس المسابقة. قال لا سبق الا في نصل او خف او حافر في نصل او خف او حافر لعلنا ان نبين محل الاستثناء. محل الاستثناء على ما جاء في الحديث فسره المؤلف هنا
فسره المؤلف هنا فقال الا في ابل فالابل اين محل الاستثناء فيها؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم الا خف. فالخف هو آآ الابل فلاجل ذلك اذا كانت المسابقة على الابل
فانه يجوز نعم يجوز بذل العوظ في ذلك يجوز بذل العوظ في ذلك وهذا استنادا للحديث طيب ما وجه الاستثناء في الحديث قالوا لما كانت الاعواض والمال لا يبذل الا ما له منفعة ظاهرة. ولاجل ذلك لا يلقي الانسان ما له في
في الخلاء او في الطريق او في نحو ذلك فان هذه الاشياء لما كانت المصلحة فيها كبيرة في التعليم الجهات وما يحصل من الخيرية التي تكون في تعويد الناس على اداء وتعويد الابل وركوبها والمسابقة عليها في
الحاق عدو او النجاة النجاة بالمسلمين او غير ذلك كانت لها مصلحة تستحق ان تبذل الاعواض في ذلك لا يتعود الناس عليها ينشطون الى مثل هذه الاشياء التي لها مصلحة بالغة. واضح؟ اه
قائل ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الا في خف وهنا الفقهاء قالوا الا في الابل فهل هذا معنى متطابق او انه معنى مختلف فما وجه الخلاف بينهما؟ فالفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون
ذوات الخوف مثل الابل مثل الفيل لكن ظاهر كلامهم هنا انهم اخرجوا الفيل من محل الحكم فلم يجعلوه مما يصح بذل العوظ فيه ما وجه استثنائهم او عدم ادخالهم مع ان ظاهر اللفظ يشمله
نعم قالوا انه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا لا سبق الا في نصل او خف او حافر انما كان يتبادر الى اذهانهم ان ذي الخف هو
هو الابل فلأجل ذلك لم يلحقوا بها الفيلة. وقالوا انها ايضا لا تستخدم كثيرا او لم تجري العادة باستخدامها في الحرب كثيرا نعم فلاجل ذلك لم يدخلوها. من الحنابلة وبعض الفقهاء من ادخلها لعموم اللفظ وذاك له وجه وذاك له
لكن آآ هذا هو الاصل الذي ذكره الحنابلة. مثل ذلك قالوا او خيل. الخيل ما وجه استثنائه هنا؟ انه ايش؟ جاء به او حافر فانها من ذوات الحافر من ذوات الحافر. لما خص الحنابلة
اذا الخيل دون غيرها مع ان غيرها ذو حافر. ما ما الذي مثله ذو حافر الحمار البغل والبقر نعم هم يقولون ان هذه اه ذوات حافر لكنها ايضا لم تكن تستعمل كثيرا في
السباق ولا في القتال ولا نحوه فلاجل ذلك لم تكن داخلة في الحكم لم تكن داخلة في آآ لكن من اهل العلم من قال كما بعض الحنابلة وغيره قالوا بالحاق البغال والحمير من جهة انها اه يستعان بها
احنا في الحرب في حمل الاثقال حملة امتعة ونحوها ويحتاج الى الاسراع بها وامداد الجيش ونحو ذلك. فالحقوها بها لكن جادة المذهب قول كثير من الفقهاء قصرها على الخيل. قصرها على الخيل
قال او سهام والسهام هو نصل واصل النصل النصل هو اصله الحديدة التي في السهم نعم لكنه اطلق البعض واريد الكل وهي السهام ذات ذات الحديدة او ذات النصل ولذلك بعضهم يقول ان الشاب
والنبل لانها هي التي فيها اه حديدة هي التي فيها حديدة فاخرجوا ما سواها فاخذوا ما سواها اذا قيل بذل العوظ في هذه الاشياء الثلاثة فهذا ظاهر ما يمكن لحاقه من جهة شمول اللفظ له هذا محل خلاف للفقهاء والخلاف فيه سائغ يعني فاذا قال احد بدخول
الحمير او البغال او اه بدخول مثلا اه انواع من السهام اخرى اه ونحو ذلك كان الامر في هذا اه سائغا لان انه محتمل النص. هل يمكن ان يقال بادخال ما اشتركت فيه العلة
يعني انه ليس بنصل ولا بخف ولا بحافر ولا شبيها بها لكن العلة التي لاجلها ابيحت في مثل هذه موجودة في ذاك. من مثلا علوم الحروب الحديثة بعض الاسلحة الجديدة
القتال بالطائرات القتال بالدبابات ونحوها. هل يمكن ان يقال بادخالها هنا اه ايضا ما ذكره بعض اهل العلم من مسائل العلم وانها من الجهاد من جهة انها للشبه والاهواء وبالحجة والبرهان. فذكر اهل العلم انها بابها باب الجهاد. فما كان فيه مصلحة
من الدفع فانه يحصل به هذا وقد يكون في هذا اكثر من مصلحة الدفع بالسلاح ونحوه نعم ظاهر نقل الحنابلة وجاء جمهور الفقهاء هو القصر على هذه الاشياء لانها جاءت على سبيل الاستثناء وما كان على سبيل الاستثناء فانه
يكون مقصورا لا يدخله لا يدخله آآ القياس ولا الالحاق. نعم من اهل وهي اه طريقة ابن تيمية رحمه الله تعالى انه اه نظروا اه الى التعليل والحقوا به ما شابه ولذلك
ادخل فيها المراهنة على مسائل آآ العلم على مسائل العلم جعل الحوافز فيها وآآ مغالبات عوظ فمن حل هذا فله كذا ومن اجاب في كذا فهو كذا ونحو ذلك فالحقوها بها الحق
بها. نعم. اه اذا قيل بالحاق هذا فله وجه ايضا. وهو مما يحتاج اليه وقد تكون الحاجة في مثل هذه الاوقات الى آآ يعني بعض انواع او فنون الحروب الحديثة اكثر منها فيما فيما مضى
ها هو سلف فيمكن القول اللحاق ومثل ذلك ايضا مسائل العلم والحث عليها خاصة في وقت آآ كثر فيه العزوف عن العلم والاقبال على الدنيا وكثرت فيه الشبهات وعم فيه انواع من الضلال والجهالات فلاجل ذلك كان حث
الناس على العلم يعني ترغيبهم في في مثل هذه الاعواظ والجوائز والحوافز لا شك انه باب خير يحصل به الخير للناس اذا قيل بحل العوظ في هذا فهذا له صور. اما ان يكون باذل العوظ شخص
ايش؟ خارجي. يعني يقول ايكما سبق فله كذا. فهذا ظاهر في الحل والاباحة. او ان يبذل العوظ احدهما يقول ان سبقتني فلك مئة دون ان يكون من الطرف المقابل آآ لذلك آآ يعني بذل فهذا ايضا آآ
من انواع الصور المباحة. لكن اذا قال آآ الاثنان او الثلاثة من غلب فله مئة والمغلوب تدفع مائة فاذا غلب واحد من الثلاثة سلم من الدفع واخذ مائتين. واذا فازت هذا ايضا سلم من الدفع واخذ المئة
نعم هل يكون هذا من المباح او لا؟ ظاهر النص هو الحل. لكن الحنابلة وجمهور اهل العلم يقولون هذه آآ تنزع منزع القمار فبناء على ذلك لا تحل واستدلوا في ذلك بحديث
ايش من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن ان تغلب فليس بقمار. ومن ادخل فرسا بين فرسي وهو امن ان آآ تغلب نعم او كما جاء فهو قمار. فدل على انه لا يكون ذلك الا انه لا يصح بين اثنين
بدون ان يدخل بينهما ثالث يكون رابحا بدون خسارة. يكون رابحا بدون خسارة لتخرج عن صورة القمار. نعم فاستدلوا بهذا الحديث على منعها. وشيخ الاسلام رحمه الله تعالى له في هذا كلام طويل. من جهة اولا
ايش؟ آآ اعلان المتن في الحديث يقول لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا البتة. وانما هو من كلام سعيد ثم من جهة المعنى فقال ان صورة القمار فيه اجلى واظهر من جهة
ان احدهما ايش؟ يغنم ولا يغرم. والثاني يغنم ويغم. قال فجعل اثنين مقابل واحد نعم فجعل اثنين مقابل واحد ادعى لحصول الغرم عليه فيكون فيها المخاطرة اكثر سيكون المنع منها اظهر. فبناء على ذلك قال من ان القول من انها لا تصح المغالبة بان يدفع هذا
ادفع هذا ليس بصحيح بل جاء الاذن ببذل العوظ وبذل العوظ مطلق فيصح من طرف ويصح من طرفين والحديث في ذلك لا يصح فصححها ولعلكم تراجعون في هذا وتقيدون مختصر اه الفتاوى المصرية فانه ذكر اه
المسألة في اه في اخر الكتاب يعني اظنه اللي عنده النسخة المشهورة اه خمس مئة وواحد وعشرين اظنها اه هي الصفحة التي وجد فيها وكلام نفيس في هذا فبناء على ذلك قال لا يصح اذا تقرر هذا اذا تقرر ان العوظ لا يبذل الا في هذه الاشياء الثلاثة او في
النص اذا قلنا بالتوسع قليلا او اذا قلنا بالحاق بالحاق ما اشترك فيه من العلة كما قال ابن تيمية فهذا ظاهر لكن يبقى في ذلك بذل العوظ فيما هو ليس من هذه المسائل كلها. وهذا كثير في باب
يعني في اه المدارس في الجامعات في الاندية صيفية في الحلق تحفيظ يقال لي اه الذي يأكل هذا له كذا ليأكل هذه الخبزتين او الثلاث او التفاحة او التفاحتين فله كذا
الذي يجلس على الكرسي اسرع من الاخر او الذي يبقى بدون مكان يخرج حتى يبقى اخر واحد له مكان فيكون فائزا فيعطى في ذلك جائزة هذه الجائزة عوض اوليس عوض
ايوا هل يدخل في واحد من هذه الابواب هل يدخل في واحد من هذه الابواب ها لا المسابقة على الابدان تصح بدون عوظ لا يصح بعوض الا الثلاثة الاخيرة  حتى المسابقة على الاقدام والسباحة المسابقة على الحيوانات والسفن والمزارع كلها تصح لكن بدون عوظ
وما يمكن تصحيحه من الالعاب التي ذكرناها. لو قلنا باجازتها او بكراهيتها فالكلام فيها انما هو بدون عوظ. اما اذا جاء اليها عوظ فلا اتصح الا الثلاثة الاخيرة او ما الحق بها على ماذا كان من التفصيل قبل قليل. فبناء على ذلك ما يكون حكم هذه الاشياء
نعم    حتى ولو كان في مصلحة تجوز المسابقة فيه لكن لا يجوز العوظ فيه لا يجوز العوظ فيه  حتى على قول ابن تيمية الا ما كان مختصا بان يكون ايش؟ معينا على الجهاد او بابه باب العلم
فاذا كانت على قول ابن تيمية اذا كانت مسابقة علمية نعم في السؤال مثلا عن بعض مسائل كتاب الله جل وعلا او التلاوة او الاختبار في الحفظ او السنة نعم او بعض مسائل الفقه او نحو ذلك فهذا صحيح على الاذى. ويمكن ان نلحق بها. لكن ما كان على لعب وعلى اكل
فلا وهذا ينبه على بعض المسائل الواقعة. ولذلك اذا اريد ادخال جوائز في مسابقات فلابد ان تكون محلها ما فيه نفع شرعي علمي حتى يمكن ان ندخله على قاعدة ابن اه تيمية. ولذلك علي رضي الله عنه جاء عن انه قال من اكل هذه الجوزات او من اكل هذه
كذا وكذا فله خمس جوزات او قال هذا قمار فنص على انه من ما لا فائدة فيه ولاننا قلنا ان الاصل ان العوظ انما يبذل فيما فيه نفع وفائدة. فمن الفائدة ان يأكل هذا حتى يمرض
او ان يلعب ذلك حتى يسقط لا فائدة من ذلك فاذا ينبغي ان يتنبه لهذا. نعم رحمه الله نعم لما اه بين المؤلف رحمه الله تعالى انها اه تصح بعوض في ابل وخيل وسهام
ففصل بعض المسائل المتعلقة بذلك فقال لابد من تعيين المركوبين فلابد من التعيين لان المقصود هو العلم باي ايهما اسبق فهذا لا يكون الا لا حصول السبق من احدهما. فاذا رأيت انها جاء بهذا المركوب جئت بمركوب اعرف انه آآ اتم من
لابد من التعيين قبل ذلك نعم واتحادهما لابد ان يكونا من نوع واحد ولذلك يقولون لا يسابق بين خيل عربي وخيل غير عربي لان كل نوع له اه عدوه وطريقة اسراعه ونحو ذلك. فالمقصود انما يحصل
قيادة زيادة يعني النفع او زيادة القوة لتلك الانواع. اما هذا فقد يكون من اصله دائما يسبق هذا النوع هذا النوع يسبق ذلك النوع. واضح؟ لكن اذا كان من نوع واحد فان هذا مما يدربها ويمرنها
على سرعة العدو على سرعة العدو وسرعة اه او قوة البدن وبناءه ونحو ذلك فاذا لا بد من تعيين المركوبين واتحادهما والرماة. يعني لابد ايضا من ان يكون الرماة محددين. يقال هذا وذا. او هذه
مجموعة فيها ثلاثة وتلك مجموعة فيها ثلاثة. ولا يصح بدون تعيين حتى يحصل المقصود. والمسافة بقدر معتاد لان اذا قيل المسافة آآ عشرين كيلو او مئة كيلو نعم اه ما يمكن يحصل الرمي على مئة كيلو
اليس كذلك؟ ولا فائدة؟ وحتى لو اصاب انسان فانما يصيب هل هو بالحذق ليس بالحذق وانما بالمصادفة اليس كذلك؟ فاذا لا بد ان يكون بمسافة معتادة يحصل العادة فيها الثقة
بالوصول الى الغرض وآآ التحقيق آآ تحقيق التحقق الرمي فيه مرة بعد اخرى وآآ هو من حصول التعلم في ذلك. نعم رحمه الله قال وهي لكل واحد يعني هذا نوع العقد
اذا قال من سبق فله كذا ما نوع ذلك العقد يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان من عقود من عقود آآ الجعالة. وسيأتيكم باذن الله جل وعلا آآ الجعالة بعد
اه ابواب يسيرة. اه المؤلف رحمه الله تعالى يجعلها جعالة يجعلها جعالة وهذه طريقة الحنابلة وطريقة الجمهور. لانها ليست الحقيقة انها معاوضة من الجهتين حتى يقال من انها ايش اه بيع نعم ومعاوضة وليس فيها باب الاحسان من كل وجه. اه فيقال من انها مثلا من عقود
اتفاق نعم فلاجل ذلك جعلوها من باب آآ الجعلات من باب الجعلات. لكن يشكل على هذا ايش ان الجعالة يعملها او يفعلها الانسان لتحصيل المصلحة له فحينما تقول مثلا من اه اوصل لي هذا هذه الرسالة فله كذا. انا استفيد حينما
ابذل هذا المال مقابل توصيل هذه الحاجة لي او هذه الرسالة اليس كذلك؟ لكن اذا بذل الانسان عوضا ايكما سبق فله كذا ما الفائدة لي من هذا ثم يقولون ان الجعالة الجعالة يريد الانسان ان تتحقق انا حينما اقول من وجد كتابي
فله مئة ريال اقول اسأل الله ان يجيب احدا ان يأتي باحد يجد كتابي واعطيه المئة نعم او لا؟ لكن المسابقة حينما تسابق اثنان يقول اذا سبقتني لك مئة يريد الحصول او لا يريد الحصون؟ يريد ان يسبقه ويأخذ المئة
هؤلاء لا يريد فلاجل هذين الامرين بعض الفقهاء وهي طريقة ابن تيمية رحمه الله تعالى اعترض على الحاقها بحكم الجعالة وهي ظاهرة من جهة ان الجعالة انما شرعت للمصلحة التي تحصل للجاعل. وهنا لا مصلحة له ظاهرة
لا مصلحة له ظاهرة في ذلك. فلاجل هذا آآ ابن تيمية قرر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفروسية واطال فيها ان هذا العقد عقد مستقل. عقد المسابقة لا يقال جعله وانما هو عقد آآ عقد جاء الشرع بالاذن فيه على صفة معينة فيبقى على ذلك
الا ان يقال الا ان يقال يعني ان الجاعل يحصل له مصلحة من تعويد الناس على الجهاد وحثهم عليه ويكسب الاجر في ذلك  وان مثل اه هذا تعويد الناس على العلم وتقريبهم منه ونحوه. يعني يمكن ان يكون هذا مأخذا للقول
البقاء على انها جعلت كما تتابع على ذلك كثير من الفقهاء. سواء الحنابلة او غيرهم. لكن مع ذلك نقول ما ذكره ابن تيمية رحمه الله وما آآ نقله قرره ابن القيم عن شيخه انها يعني آآ تخالف الجعالة من من جهة حقيقتها من جهة
فهذا يوجب او آآ يحملنا على شيء من التردد او التوقف او آآ في بعض الاحوال ايضا آآ ميل الى قول آآ ورائي ابن تيمية في هذه المسألة. واضح يا اخوان
واضح هذا الكلام. نعم. قال وتصح نعم كيف  اذا ظهر الفضل يعني السبق نعم ايش ما سمعت الباقي  هل اه نعم احسنت احسنت هذا سؤال اه جيد يقول المؤلف رحمه الله تعالى وهي جعالة طبعا اذا قلنا من انها اول شي الان قلنا من انها جعالة او ليست بجعالة هذا ايش
اه محتمل لكن اه الجعالة مقتضى كونها جعالة انها عقد جائز. والعقد الجائز يكون لكل واحد منهما فسخه فيجوز للجاعل الفسق ويجوز للمتسابق الفسق ويجوز لاحدهما الفسق. آآ لما قال وهي جعالة لكل
واحد منها فسخها هذا في الاصل. لكن قالوا استثنوا ما ذكر زميلكم وهو انه اذا ظهر الفضل لاحدهما فانه آآ تقرر الحكم او لم يكن له ان من يفسخ لان هذا ارادة لتفويت ما ما غلب على الظن وجوبه له من العوظ
فبناء على ذلك لم يكن له ان يفسخ. لم يكن له ان يفسخ في ذلك. احسنت بارك الله فيك. نعم. قال وتصح اه المناضلة وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي. وسيأتينا زيادة تفصيل في الفسخ فيما يتعلق
باب الجعالة اذا آآ قرب من التمكن على الامر او كذا لعلها ان يأتينا زيادة وتفصيل هناك. هنا قال وتصح المناظلة المناضلة نوع من انواع المسابقة وهي المسابقة بالرمي يقال ناضل نضالا ومناضلة وهي الرمي. نعم. فيقول يصح تصح المناظلة على معين
يعني ان يقال فلان وفلان. يتباغان او يتباريان. نعم من يكون احذق في اصابة الغرض يسمى الغرظ الغرض ما هو؟ هو الشيء الذي يوضع آآ محلا للاصابة والهدف محلا للاصابة
هدف قوله يحسنون الرمي لم قال من انهم يحسنون الرمي يا داود   هنا يقولون من انه لابد من انه يحسنون الرمي نعم لانه يقولون المقصود منها التعليم. فاذا كانوا لا يحسنون الرمي وانما يغمون
فهؤلاء حتى ولو فاق احدهما الاخر فانما ذلك لا على سبيل التعليم وانما هو على سبيل المصادفة فلا يتحصل المقصود الشرعي من من اخذ العوظ على ذلك تعلمهم. يعني لو جيء بطفلين ينكئ وقلنا له ارمي
نعم فيمكن ان يرمي ويصيب ولو لم يكن متعلما. لكن هل هذا حينما ندفع العوظ لهذا الصبي الذي لا يعرف لاول مرة يمسك هذا السهم اه او اه ذلك النبل
فيرميه. هل يمكن ان يقال من انها استفاد من ذلك وبذلنا العوظ في مقابلة التعليم؟ لا. انما هي جاءت عرظا. فلا يتحصل المقصود صدفة لذلك لابد ان يكون من اقوام يحسنون الرمي حتى يتحصل المقصود منها. حتى يتحصل المقصود من آآ
المسابقة آآ هذا يعني ما ارادنا بيانا في هذا الباب وكنا يعني اطلنا قليلا لكن الحاجة داعية الى بعض المسائل لماذا رجعنا لكم سابقا ان المؤلف يعني اه اه اختصر هذا اه الباب مع الحاجة اليه يعني كثرة
المتعلقة في واقعنا به. آآ الالعاب الالكترونية ما حكمها؟ هذي التي آآ سألنا او سألنا الالعاب الالكترونية التي عبر اه هذه الاجهزة الايفون الايباد هذه من من جهة هي راجعة الى اصل اللعب وهي اقل من باب المغالبة
لان المغالبة انما نهي عنها لماذا لما فيها من الشحناء فهذه انتفى فيها الشحناء لان يلاعب نفسه وهذا الجهاز لا يمكن ان يغضب عليه ويسبه او يشتمه اليس كذلك؟ فلا يدخل فيه لكنها تبقى انها في في اصلها يعني فيها نوع من اللهو فباعتبار ما يترتب عليها باعتبار هذا
تتعلق بحكمها آآ فان انضم الى ذلك ضرر اخر ملازم لها مثل ان تكون داعية الى شر او متضمنة معان فيها نوع من الالحاد او اه تعظيم الاوثان او غيره فانها تكون محرمة او كان ذلك ببذل الاموال في بعض الاحوال
اه بعض هذه الاشياء التي اه اشتهرت في الاونة الاخيرة وش يسمونها  بلاي ستيشن يعني هو يشتري الجهاز ثم يلعب لكن بعض الالعاب آآ حتى عبر النت او نحوها آآ هي منها تغافيان وغيرها آآ يشتري جنود ويشتري ما ادري ايش وكذا هذه كلها
ايش؟ لا شك انها تدخل في محرم من جهة بذل المال فيما لا فائدة في فيما لا فائدة فيه هي انواع من التلاعب في آآ يعني اخذ اموال الناس ونحوها. لكنها الالعاب الالكترونية من حيث الاصل ما ذكرنا هي
نوع من اللعب واللهو فيكون حكمه على ما ذكرنا اخف من ذلك من جهة ان المغالبة فيها اقل. ان المغالبة فيها اقل. ما ذكرته لكم هنا ليس تقريرا وانما يعني آآ على سبيل
المدارسة في شيء عند احد من الاخوان يتعلق بهذا في شيء في شيء عند احد؟ نعم ها هذي جيدة نعم اه لا شك هذه بابها باب القمار اذا كان اشتري هذه فاذا اشتريت فيمكن ان تحصل او يمكن ان لا تحصل. هذه بابها باب القمار
ها لكن المشتري قد يشتري لغرض الشراء وقد لا يكون له غرض فبناء على ذلك في بعض الاحوال نعم ما الذي اه يحصل؟ انه تحمله نفسه على شراء هذا وان كان اقل وترك الاحسن لاجل انه يمكن ان يربح
فهذا القدر الزائد بين سوء هذا مع حسن النوع الاخر الذي تركه انما بذل الانسان في مقابلة ان يربح او لا يربح فكانت فيها القمار. لكن لو كان الانسان قد اشتراها من كل جهة فصار فيها مسابقة فهذه لها اعتبار من
جهة نشأتها من جهة الداعي اليها ومن جهة المحصل لها قد يعني يقال فيه لكن الاصل انها من حيث هي لعبة او نوع من انواع القمار. لكن هل يقال من انني اشتريتها؟ لم اكن قاصدا. فقيل لي خذ هذا. فقد يقال
قد يقال بالتخفيف في ذلك بناء على هذا هذا والله اعلم وصلى الله وسلم هذه تحتاج الى يعني ايضا شيء من
