السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله حمدا يليق بجلال الله جل وعلا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الاخرة والاولى. واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى وعلى اله
واصحابه ومن بهديه اقتفى اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وان يجعلنا ممن اذا اعطي شكر واذا اذنب استغفر واذا تذكر كنا ايها الاخوة في الدرس الماضي ابتدانا ما يتعلق بباب العارية
قطعنا جملة من مسائلها في تعريفها وما يتعلق باصل مشروعيتها وحكم الهدية بالنسبة حكم الاعارة او العارية بالنسبة للمعيق وبالنسبة للمستعير وانتهى الحديث الى مسألة الظمان في العارية ومتى يكون المستعير ضامنا؟ ومتى لا يكون؟ سنكمل باذن الله جل وعلا ما توقف
عنده من مسائل هذا الباب نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وتضمن العرية بقيمتها يوم تليق فات
انا ظمانة العارية وان ظمانها يتلخص في ان تتلف عند المعير بتعد او تفريط فانه لا اشكال ولا اختلاف في ان المستعير ضامن في تلك الحال الحال الثانية ان تتلف العرية
عند المعير في غير ما استعيرت له فانها ايضا في هذه الحال تكون مضمونة قد ذكرنا سبب الضمان في ذلك من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بل عرية مضمونة ولقوله على اليد ما اخذت حتى
ستؤدي وقد ذكرنا ان هذا قول جمهور اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان مشهور المذهب عند الحنابلة على الاصل الذي اصلوه المصيغ الى قول الصحابي فكيف قد جاء من النص ومن الروايات ما يكون ظاهرا في ذلك واضحة. ثم ذكرنا
ان الحالة الثانية وهو ان تتلف فيما استعيرت له. ان تتلف فيما استعيرت له فاذا افترضنا ان شخصا استعاذ الة للطحن ليطحن بها بعض بعض البرغ ونحوه فتلفت في تلك الحال. ولم يكن
ضاع فيها اكثر مما يوضع فيها ولم يضع فيها شيئا لا يوضع في مثل تلك الالة وانما قدر انها قد اتلفت في ذلك الوقت وقت فنقول هنا تلفت العارية فيما استعيرت له اليس كذلك؟ فهنا يقول الحنابلة كما يقول
وغيرهم من انها لا تضمن وعدم الضمان في ذلك قالوا ان العارية اذن بالاستعمال وما ترتب عليه. اليس كذلك؟ فكأنه بالائتلاف اليس هو اذن له بان يعملها؟ ولما اعملها تلفت. فهذا العمل هو سبب تلفها. اليس كذلك
العمل هو سبب تلفها والعمل مأذون فيه او غير مأذون فيه مأذون فيه. فتلفها على تلك الحال يكون كأنه مأذون فيه فلا يلحقه ضمان فلا يلحقه ضمان. وقد كان ان تلفها بقيمتها يوم تلفت. لان
الحكم في يوم التلات. لانه هو متعلق الظمان. ليس متعلق الظمان الاستعارة وانما متعلقها التلف لانها لو لم تتلف لغد عينها. اه الا ان يكون ان تكون العرية من الاشياء التي لها مثل
فان كانت مثلية فالذي يغد ما هو مثلها. لان هذا هو الاصل. لكن الفقهاء في بعض الاحوال يطلقون هنا غدا القيمة لان الاكثر فيما مضى هو القيميات وانما المثليات اشياء يسيرة جدا في المكيل والموزون وما آآ يعني ذكروه من آآ المثل في
في ذلك الموطن. فاذا اه انما ترك النص لا لانه لا يرد مثله. لكن لما كان الغالب والاكثر والقيم ذكره هنا والا اذا كان له مثل فانه يغد مثله. ولذا في هذه الاوقات في هذه الازمنة
لما كثرت المثليات فانه يغد مثلها فان واذا اذا تأليف شيئا مما على الانسان ظمانه وله مثل فانه يغد مثله لان هذا هو الاصل لان هذا هو الاصل وانما يسار الى القيمة عند تعذر عند تعذر مثله. عند تعذر مثله
قال المؤلف رحمه الله تعالى ولو شرط نفي ضمانها. يعني ان اعتبار الضمان في في العارية قد دل عليه الشرع فلو اشترط المستعير نفي الضمان لم يكن له ذلك لانه ليس للمستعير ان يرفع ما اثبته الشارع
ونص عليه الدليل فبناء على هذا ليس له ان ينفي ضمانها فلو ان شخصا لجهله او لتعنته قال استعير منك هذا هذه السيارة لكنها لو صغقت نعم او اه اه تلفت
فانني لا اضمن لك غدها لانني لا استطيع ذلك فقال خذها على بركة الله فنقول في هذه الحالة ان المستعير اشترط نفي ضمانها. وقبل المعير فلو تلفت بعد ذلك فانها تضمن
ولا اثر ولا حكم لاشتراطنا في الظمان ولا لقبوله. لماذا؟ لان هذا شيء قد دل عليه الدليل نعم ونص عليه الشرع فلا يرفعه الشرط فلا يرفعه الشرط. وهذه اه او قاعدة
في كل ما جاء الشرع بظمانه فانه لا يرتفع عنه الظمان آآ اشتراط اه باشتراط ذلك من احد المتعاقدين والعكس بالعكس فانما دل الدليل على نفي الظمان فيه فانه لا يظمن ولو اشترط
مثل مسائل الوديعة وما حكمه حكم قبض على يد الامانة فانه لو اشترط احد انه يظمن فان هذا الشرط وجوده كعدمه ولا يلحق ولا يلحق آآ الشخص في ذلك ظمان. ولا
حق الانسان في ذلك ضمان. فاذا المعتبر بما دل عليه الشرع من اعتبار الضمان او عدمه. لا ما اشترطه المتعاقدون في ذلك منى مخالفة للنص ومعارضة لما جرى به آآ النقل. نعم
قال رحمه الله وعليه مأمونة قال وعليه مؤونة ردها يعني ان المستعير اذا استعار اذا استعار عارية كدابة او انية او سيارة سواء كانت العارية مما صغر او مما كبر مما يلحق الانسان مؤونة في غده او لا فانه في الاحوال
كلها عليه ان يردها الى صاحبها وذلك  مقتضى ما دل عليه النص فان النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذت حتى تؤديه حتى تؤديه. فمقتضى الاداء ان ان يرده الى صاحبه. وان
تعيده الى اهله لا ينتفي عنه حكم الضمان الا بذلك ولا يذهب عنه المساءلة الا بان يردها وهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى لا المؤجرة. يعني كأنه يشير بهذا الى الفرق بين العين المستأجرة
والمستعارة لانهما وان اتفقا في الانتفاع بها وغدها الا ان المستعير عليه مؤنة الغد اما المستأجر فانه لا يلزمه غد العين وانما تخليتها لصاحبها. وانما التخلية لصاحبها وآآ فبناء على هذا لو استعار شخص لو استعار شخص سيارة فانه يلزمه اذا انتهى منها
ان يردها الى صاحبها. لكن لو استأجر شخص سيارة نعم لمدة يوم فانه اذا انتهى اليوم فالاصل على المؤجر ان يأتي لقبض لقبض تلك السيارة التي استأجرها المستأجر فهذا ايذانا للفرق بين
بين العاهية وبين وبين الاجارة وبين الاجارة. اذا كان الكلام على رد العارية نعم وان مؤنتها على على المستعير. لكن متى ترد العارية؟ متى تغد العارية   ها عبد الملك كيف
ها في احد عنده جواب اذا يعني ان رد العارية يكون باحد امرين اما بالفراغ منها لانه انما حبسها للانتفاع. فاذا انتهى انتفاعه منها وحاجته اليها وجب ردها. وجب ردها
الحالة الثانية اذا طلبها صاحبها اذا طلبها صاحبها لان العرية عقد عقد جائز ليس بلازم. متى ما طلبها صاحبها استحقها. متى ما طلبها صاحبها استحقها فلو اخرها بعد ذلك لكانت لكان في ذلك تفريط منه فيلحقه فيلحقه الظمان
عن فيلحقه الظمان آآ هنا في حال بقائها عند عند المستعير اذا احتاجت الى طعام او شراب او نحوه لو احتاجت السيارة الى وقود او الالة فعلى من يكون وقودها
وطعامها ها على المستعير في الاجماع طيب في قول في احد عنده شيء اخر هي على المعير لا على المستعير لانه هو تبرع له بالانتفاع وليس عليه شيء يقابل ذلك. فالعارية من المعير بر واحسان
فكأنه وهبه منفعتها ولم يطلب منه شيئا يقابل ذلك. فبناء على هذا ما كان من وقود السيارة او كان من طعام الدابة او شرابها فانه على مالكها فانه على مالكها
لا يكون على المستعير انما المستعير قد ابيح له الانتفاع فله الانتفاع فله الانتفاع لا يزيد على ذلك شيئا. لا يزيد على ذلك شيئا. فلو انفق عليها من عنده او نحو ذلك فانما هو
متبرع فان انفق بنية الرجوع رجع والا فلا. لان المتبرع ليس له ان يعود فيما تبرع به. نعم قال رحمه الله ولا يعيرها يعني ايه؟ ان المستعير انما ابيح له الانتفاع
فله ان ينتفع بها فله ان ينتفع بها قال اهل العلم وانتفاع مستعير بحسب العادة فاذا كان هو الذي يلي الانتفاع بها فذلك كما انه لو كانت العادة انه يلي العمل في هذه الاشياء عنده زوجه او غلامه او ابنه
فانه يكون كذلك يعني بمثابة انتفاعه هو منها. لان العادة جارية ان هذه الالة انما مثلا آآ يقودها او اه يستعملها غلامه او ولده او زوجه فيكون هذا كله انتفاع
المستعير لان انتفاع نائبه او وكيله كانتفاعه هو اليس كذلك لا التسليم الى هذا المستعير هو تسليم الله ولمن ينوب عنه في مثل هذا العمل او يقوم مقامه في هذا الامر
فانه مثلا لو استعار شخص انية فان الجميع يعلم انه ليس من عادة المستعير رجلا انه يقوم الطبخ والطهي اليس كذلك فبناء على هذا مقتضى هذا ويعلم انه انما يسلمه خادمه او لزوجه اذا كانت هي التي اه
اه تطبخ وتعمل في بيتها. نعم فبناء على هذا نقول اه هو اذا اذن للمستعير ولمن يقوم ما قال قامة ولمن يقوم مقامه لكن الاعارة ليست تمليك للمنفعة وانما اباحة لها ما الذي يترتب عليه
على هذا انه ليس له ان يعيرها الى شخص اخر فليس له ان يعيرها الى شخص اخر فلو طلبها منه والده او والدته وهم اولى الناس به نعم واوجب ما عليه الاستجابة لهم فانه ليس له
ان يعطيها اياهم لانه انما ابيح له الانتفاع هو ولم يبح لغيره ولم يبح لغيره فلو انه فعل من شيئا من ذلك لكان لكان متسلطا ولكان ايش؟ متعديا ولكان متعديا فبناء على هذا نقول نعم من ان المستعير اذا اعير فمقتضى الاعارية
اباحة النفع واباحة النفع تتعلق بالمستعير او من يقوم مقامه من نائبه او وكيله او غلامه او زوجه في الانتفاع. لكن ليس له ان يعير ما استعاره. وليس له ان يبذل ان يبذل
فنفعها وليس له ان يبذل نفعها لغيره لانه ليس بمالك لها حتى حتى يبذلها. وانما ابيح له الانتفاع فاما ان ينتفع بالقدر الذي ابيح واما ان يردها الى مالكها وصاحبها. ما الذي يترتب على ذلك لو فعل شيئا من هذا؟ هو ما سيذكره المؤلف رحمه الله
الله تعالى بعد ذلك. نعم رحمه الله فانقلبت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معينها اجرتها ويطمئن ويظمن ايهما شاء او ايهما شاء. نعم. قال فان تلفت يعني لو ان المستعير تعدى
فاعارها شخصا اما لكونه قد استحيا منه ان يقول من ان هذه عارية وليست ملكا لي. فبذلها له واما ظانا ان صاحبها لا يمتنع من ذلك. واما انه مستهتر لا
آآ يؤدي حق الله جل وعلا في مثل هذه الامور. ولا يتورع من الوقوع في الحرام. فكان منه ان بذلها لغيره. ليريد فبذلك ان يتجمل ها او يتكثر باعارة تلك الالة او العارية آآ ايا
كانت فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فان عارها فتلفت عند الثاني استقر عليه قيمتها. يعني استقرت على الثاني قيمتها. استقرت على الثاني قيمتها  وذلك لانها اه ولم يفصل المؤلف رحمه الله تعالى هنا بين ان يكون المستعير الثاني عالما
من انه آآ قد استعارها وتعدى في اعارتها او انه لم يعلم فيظن انه مالكا لها في كلا الحال العين ايش يكون ضامنا ويقول المؤلف رحمه الله تعالى استقرت عليه قيمتها
فهنا نقول اذا الظمان على من على المستعير الثاني. ما الذي او لم جعلت الظمان على المستعير الثاني مطلقا  هو ما يدري ها كيف لانه كما قال زميلكم لان العارية في اصلها مضمونة
فلو قبضها الانسان باذن صاحبها لكان ظامنا لها على ما تقدم نعم فنقول ايها المستعير الثاني انت قابضتها على جهة الضمان لانك تعلم ان العارية او لا تعلم فان حكم العارية انها اذا قبضت
فهي مضمونة واضح؟ نعم. فبناء على ذلك نعم لا يخلو احسن حاليه ان يكون قبضها وهو غير عالم او ظانا ان صاحبها قد اذن وفي كلا الحالين يكون ظامنا. اليس كذلك؟ فمن باب اولى انه اذا قبظها
وهو عالم ان من اعاره لم يكن مالكا ولم يكن مأذونا له فيها واضح؟ فلما كان اذا مبنى العارية في الاصل هو الضمان مطلقا فنقول من انه ضامن ولا نفرق بين ان يكون
عالما من ان المعير له مالكها او ليس بمالك او مأذونا له او غير مأذون له. هذه واحدة الثانية ان قول المؤلف رحمه الله تعالى استقرت عليه قيمتها نعم كانه
ايضا اه اه يشير الى ان لصاحبها مطالبة معيري الاول اه المستعير الاول اليس كذلك اليس كذلك لان المستعير الاول ايش هو هو سبب هو سبب تلفها. هو سبب تلفها. فبناء على ذلك نقول
من ان عليه آآ ايضا الظمان لكن قرار الضمان قرار الضمان على من؟ على الثاني. لانه هو الذي تلفت تحت يده. لانه هو الذي تلفت تحت يده. سواء كان ايش؟ مأذونا له او غير مأذون له فلك ايها المستعير الاول ان ترجع الى الثاني. لكن ليس لك
ان تعترض على المالك لو طالبك بالظمان. لماذا؟ لانك فعلت ما ليس لك فعله بان كنت سببا في اعارتها فسلطت على هلاكها شخصا. ولان قبظه في الاصل ايضا قبضة عارية وقبض العارية قبض ظمان فبناء على ذلك نقول من ان عليك ضمانها. من ان عليك ضمانها
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلى معيرها اجرتها. وعلى معيرها اجرتها. من يقصد المؤلف رحمه الله تعالى به قوله وعلى معيرها يعني هو المستعير الاول هو المستعير الاول يعني ايها المستعير الاول
يقول له المالك انما اعطيتك هذه الانية؟ نعم او تلك الدابة لتنتفع بها. فانا ابحت لك الانتفاع انت. ولم ابح لغيرك فكان تصرفه في مثل هذه الحال تصرف له ان يتصرفه او ليس له ان يتصرف
ليس له ان يتصرف فيه. نعم ولم يبح له ذلك. نعم. فبناء على هذا كأنه فوت على صاحبها كأنه فوتها على صاحبها. فلما كان منه تفويت على صاحبها ارتفاع شخص لا يحل له الانتفاع بها فالحقن الاجرة على المتسبب بذلك والفاعل له
سنقول ايها المستعير عليك بالاجرة. لانك تصرفت تصرفا ليس لك. نحن ابحنا لك الانتفاع. هل لم تنتفع نعم ماذا فعلت؟ هو اباح الانتفاع لشخص اخر. هل لك ايها المستعير ان تبيح ذلك الانتفاع؟ ليس لك ان تبيحه
اليست لان اباحة الانتفاع انما انما تصدر عن مالك او مأذون له فيه. هل هو مالك؟ هل هو مأذون له؟ لان يبذلها لم يكن مالكا ولا مأذونا عنده في اباحتها للناس فكان عليه اجرتها. لانه كانه فوت هذه المدة على
صاحبها فوت المدة على صاحبها. فنقول في هذه الحال عليه اجرتها. اذا قلنا من ان الاجرة على المستعير في هذه الحال. هل له ان يعود على المستعير الثاني بطلب تلك الاجرة
نعم هل للمستعير الاول ان يطلب من المستعير الثاني ان يدفع لها الاجرة التي دفعها لمالكها    ها عبد الصمد لا عبد الصمد ابعد واحد في المكان وهو اقرب ان شاء الله
من القريب نعم     لا احنا الان في الاجرة نقول في مثل هذه الحال ليس للمستعير الاول ان يطلب من المستعير الثاني اجرة بحال من الاحوال لماذا؟ لانه اباح له الانتفاع
اباح له الانتفاع فحقيقة الامر انه كأنه قال لا تدفع لي شيئا لا تدفع لي شيئا حتى ولو كان المستعير الثاني وهذا ظاهر كلامهم حتى ولو كان المستعير الثاني عالما
ها انه ليس بمالك لها ولا ولا مأذون له في مثل هذه الحال نقول لا اجرة عليه. لا اجرة عليه حتى ولو لم يكن عالما حتى ولو علم المستعير الثاني
ها  ها لو كان المستعير الثاني عالما من انه ليس بمالك ولا مأذون له تكون عليه الاجرة او لا ها  يعني للمالك صحيح لكن لو دفع المستعير الاول هل يرجع على الثاني
لو كان عالما فمقتضى كلامهم لو كان عالما فمقتضى كلامهم ايش انه يلزمه. لان حقيقة يدهم يد غصب نعم او كأنه علم ان هذا فعل ما ليس له فعله فبناء على ذلك كأنه ترتب عليه اثره. واثر هذا الفعل هو
هو ايش؟ دفع آآ ما يقابل منفعته لانها لم تبح لهم فيمكن ان يقال يمكن ان يقال انه اذا كان عالما من انه لم يؤذن له ان يطالب المستعير الثاني
آآ بالاجرة التي دفعها المستعير الاول وتحتاج الى شيء من المراجعة  شخص اخر يراجعها غيره مشغول لا هذا في التلف  والا استقرت عليها ايضا هذا مقتضى الكلام. هذا مقتضى الكلام. هذا في الروظ؟ اي سبحان الله
نعم آآ كان الشيخ عبد الرزاق عفيفي تعرفون لو سمعتم به شيخ عبد الرزاق عفيفي هذا شيخ مصري وفد الى المملكة قديما مستقرة بها وكان من اهل العلم الفضلاء وكان مفتيا
في اللجنة الدائمة وهو شيخ مشايخنا مشايخنا الذين درسوا في كلية الشريعة من كبار السن اكثرهم ممن درسهم الشيخ عبدالرزاق وكان يثنى عليه كثيرا في ماذا؟ في حسن تدريسه وقلة كلامه
امين فكان يسأل المسألة فيجيب فيها بجواب جيد يسأله الطلاب من اين اتيت بهذا ايش كان يقول؟ كان يقول موجود في الروظ اقرأ وانتم لا تقرأون انتم لا تقرأون. وهذه منطبقة علينا في هذا
يا اقرب الشرح هو يعني على كل حال اذا اه مقتضى هذا الكلام ان المستعير الثاني لو كان عالما من انه لم اه مالكا ولا مأذونا له فانا عليه ان تستقر عليه الاجرة كذلك كما يستقر عليه الظمان في التلف اه في الحالين جميعا
نعم قلنا او يضمن ذكرنا آآ انه يظمن ايهما شاء يعني للمالك لصاحبه فيها اه لصاحبها ان يظمن يضمن المستعير الاول وله ان يضمن المستعير الثاني اما المستعير الثاني فليه
سببين انه تلف التلفات تحت يده نعم ويستقر عليه الظمان وهو قبظها على جهة الظمان لانها عارية. والمستعير الاول لانه ايش؟ ايظا هو سبب تلفها وهو الذي اه اه اخذها من مالكها فكان ظمانه عليها فكان
امانه عليها اه كان ضمانها عليه. فكان ظمانها عليه. نعم رحمه الله وان اركب منقطعا قال وان اركب منقطعا للثواب لم يضمن يعني هذه المسألة معقودة في ان شخصا لو كان يسير في طريق
فرأى رجلا منقطعا في عرض الطريق فاركبه فلو حصل تلف في اثناء ذلك على الدابة ماتت مات البعير او آآ تعاطبت السيارة واحترقت او غير ذلك من الاشياء فهل يلحق ذلك الراكب ضمان
بما او بصورة اخرى يقول المؤلف رحمه الله تعالى هل صورة هذه المسألة صورة عارية هل صورتها صورة عارية او لا هل تدخل في باب العارية؟ فتدخل في احكامها فيكون ضامنا فيها ام لا؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لا
فبناء على ذلك لم يلحقه ضمان. لما لم يلحقه ضمان كانه اراد ان يقول انها ليست عارية. لم لم تكن عارية؟ قالوا لان يد صاحبها لم تزل عنها هل هو سلم الدابة اليه؟ وانما هو اركبه. نعم فهو راكب وليس متصرف فيها ولا خائف
لها ولا سائق ولا نحو ذلك. فبناء على هذا نقول من انه لا يضمنها حتى ولو كان صاحبها ليس براكب عليها. يعني اركبه ونزل قائدا لها امامها او سائقا لها بان يكون خلفها يسوقها سوقا. في كل هذه الاحوال يقولون ان يد صاحبها لم تزل عنها
فبناء على ذلك لا تكون عارية فلا يكون آآ ذلك ضامنا. نعم قال نعم وبعد مم يقول المؤلف رحمه الله واذا قال قال اجرتك قال بل اعرتني. هذه مسائل الاختلاف. وقد ذكرنا لكم القاعدة في مسائل الاختلاف ان هذه مسألة كلها
عودوا الى اصل واحد في باب الدعاوى والبينات آآ على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر ما يذكره الفقهاء رحمه الله تعالى في في هذه او في الاختلافات نعم
لا يقصدون الحكم فيها من كل وجه على هذا النحو. وانما يقصدون الحكم فيها اذا اذا فقدت البينة ولم توجد. ووجد الاختلاف فمن يحكم له بالاصل؟ واضح يا اخوان؟ بمعنى انه هذه المسألة وغيرها في كل المسائل التي يذكرها الفقهاء اذا وجد بينهم اختلاف ووجدت
حين يحكم لمن لصاحب البينة قطعا لكن المسألة مفروضة في اختلاف حصل ولم يكن بينة نعم فهذا له اصل البينة على المدعي واليمين على من انكر فهم يبينون من يكون معه الاصل نعم حتى يكون آآ القول
قوله في تلك المسائل ويبينون في كل باب ما يليق به وما يقاربه من المسائل التي يكثر وقوعها تقريبا للفقير اذا نزلت حتى لا يردوه الى الاصل العام وانما يردوه الى المسألة القريبة والواقعة الحادثة. واضح يا اخوان
فهذا اصله فاذا قال اجرتك قال بل اعرتني او بالعكس عقيب العقد قبل قول مدعي الاعارة. لماذا  لان العقد هنا دائر بين شخص نعم يدعي عوضا وشخص لا يدعي عوضا
اليس كذلك؟ الدعوة العوظ هي شيء موافق للاصل او قائد عليه زائد عليه. فلذلك يقبل قول من قول قول من معه الاصل. فالذي معه الاصل هو الذي يدعي عدم عدم وجود الاجرة. عدم وجود الاجرة
فبناء على ذلك قالوا من انه قبل قول مدعي الاعارة. لان الاصل نفي العوظ. لان الاصل هو نفي العوظ فبناء على ذلك يقبل قوله. واذا قيل بقبول قوله هنا فانه يكون ذلك مع
مع يمينه مع يمينه. هذا اذا في الحالة الاولى انه الان لما قبض هذا الكتاب قالها الان تعطيني عشرة ريالات اذا جئت به غدا قال لها انا اخذتها منك عارية؟ قال لا اخذته اجارة
فاختلف فجاء الى ابراهيم فقال احدكما يدعي العوظ والاخر يدعي نفيه فيقبل قول مدعين فيها فهي اعارة فاذا شاء ان يستمر في العقد استمر على انها عارية فينتفع ويردها غدا والا يأخذ كل واحد منهما او يرجع
صاحب العارية في عاريته ويرجع ذلك بدون شيء وينتهي الامر. لكن لو جرى الاختلاف بعد مضي مدة فهذا الشخص مثلا آآ قبض هذه السيارة سيارتك ولما جاء من الغد وقد جاء الى مثل هذا الدرس
فقال هذه سيارة فلان قال له شخص من الحاضرين قال استعرتها منه وهو يسمع قال بل اجرته قال لا انما اعدتني. قال بل اجرتك فحصل اختلاف فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه بعد مضي مدة
اه يعتبر قول المالك لماذا قالوا لان الاصل في المقبوظات نعم عند الناس الاصل فيما يقبظ انه يقبظ على جهة عوض او على جهة التبرع على جهة المعارضة اكثر الناس لا يحب التبرع ولا يصير اليه. فالاصل عند الناس ما هو
انه قبضها على جهة المعاوضة. فاذا لما اختلفا نعم حكمنا بالاصل العام. والاصل العام هو ايش؟ ان هذه قبضت على جهة دفع ما يقابلها او دفع عوضها. فبناء على هذا نقول نعم تعال الان اختلف
اما المدة الماضية لك لك اجرتها ستأخذه فاما ما يأتي فان تأخذ سيارتك ويرجع هو. الا ان تقر له بالاعارة او يوافقك على الاجارة  فاذا قررت على الاعارة قلت وغدا آآ خذها لا اريد منك شيئا. نعم. هو كذلك. او قال الثاني انا وافقت على انها
تجارة فيما يأتي والا فانهما يرجع كل واحد منهما في نفسه فتسلم والعارية لصاحبها فيما بقي. ولذلك قال وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها. يعني قبل قول المالكي في المدة الماضية التي هي آآ استعمال السيارة بالامس باجرة المثل. فنقول كم مثل هذه السيارة تؤجر
فاذا كانت هذه السيارة تؤجر مثلا بستين ريالا او خمسين ريالا لانها سيارة صغيرة وفيها نوع كيدامين ونحو ذلك فنقول يأخذ هذه الاجرة وينتهي الحكم بينهما. نعم. وان قال قال من غسلتني قال عبدك قال
اذا قال اعاقتني قال بل اجرتني نعم اه قال بل غصبتني يعني ادعى واحد من هذه الاشياء ادعى فالقول هنا قول المالك فسواء ادعى المستعير انه قد استعارها او استأجرها
نعم وادعى على ادعى عليه المالك انه غصبها. فقول المالك لانها العين بيد بيدي ايش آآ بيدي الشخص الثاني. نعم. والاصل انها ان القبظ على جهة الظمان والقبض على جهة الظمان. فبناء على ذلك نقول من انه يظمنها. هل نعتبر هذا غاصبا؟ لا
لا يكون غاصبا لكنه اه حكمه حكم الغاصب من جهة الظمان لان القول قول المالك يعني هو انكر ان هنا سلمها له عارية. هل الاصل انه اعاره او لم يعره
الاصل انه اعاره او لم يعره؟ الان يقول انا الاصل انه لم يعر هل ثبت انه اجره او لم يؤجره؟ لم يثبت انه اجره والعين بيده معنى ذلك انه لم يبقى الا انه ايش؟ قد غصبها فيحكم من انه غاصب
كم؟ يعني اثر العين التي مع انه غاصب في حكم له اه رد اه بدلها او اه ظمانها على ما مر معنا فان اختلفا قال آآ اعرتك قال بل اجرتني. في بعض الاحوال قد يكون من مصلحة المستعير ان يكون مستأجرا وفي بعضها
ان يكون مستعيرا لا مستأجرا. فلو قال اعرتك هي تلفت الان السيارة. فقال اعرتك ولم اؤجرك. قال بل اجرتني لماذا؟ لان العين المستأجرة مضمونة او غير غير مضمونة. نعم فهو يريد الان ان يكون مستأجرا يدفع اجرة المثل وينتهي
وقال المالك لا انما اعرتك ولم اؤجرك لانه الان يطمع الى ماء اكثر من الاجرة وهي ظمان العين. فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى من ان القول هنا قول المالك
ان القول قول المالك. لان الاصل انه قبضها على جهة الظمان. ان الاصل قبضها على جهة الظمان ما لم يدل دليل على انه مستأجر قل لها فلو جاء اثنان من زملائه وقالوا نحن كنا معه وكان قد اجره بعشرين او بثلاثين او بمئة او
نعم فنحكم بذلك لكن لو لم تثبت بينة بشيء من ذلك فانا نقول من انه في تلك الاحوال نعم يكون ضامنا يكون آآ ضامنا او اختلفا في الرد قال هما اتفقا على انه اعاق
نعم لكنهما اختلفا هل غد او لم يغد؟ قال انا رددتها اليك قبل اسبوع عندما كنا في المكان الفلاني قد خرجنا من الجامعة وضعتها عندك شكرتني في ذلك الحين ونحو ذلك
فنقول اذا اختلفا في الغد ولم توجد بينة فالقول آآ في الاصل حصول الغد او عدمه؟ ثبت عندنا انها اعيرت بيقين لكن هل ثبت عندنا انها ردت بيقين؟ لم يثبت الغد الى الان. فبناء على ذلك نقول القول قول مالك. قول المالك
لكن لو اتى باثنين نعم او بشاهد على آآ قول آآ اعتبار قول الشاهد مع يمينه. نعم وقال انا اشهد انه غدها وانت كنت في ذاك الوقت تكلم زوجك فكنت ساهيا وكنت قلت شكرا لكنك لم تتبين الامر فنقول في هذه
نعم اذا قامت البينة حكم بها لكن لو لم تكن البينة موجودة فان القول في هذا قول المالك. فان القول في هذا قول المالك لانه مستند الى الاصل. لانه مستند في هذه المسائل كلها الى الاصل. نعم
على هذا الباب باب الغصب نعم من آآ الابواب التي جعلها المؤلف رحمه الله تعالى عقب باب العارية وذلك لان المؤلف تدرج في ذكر المسائل من جهة قبض الاعيان. فالاعيان تقبض على
انه اه ينتفع بعوضها ينتفع او ينتفع بها مقابل عوظ ولا تكون في تلك الحال ايش مضمونة وهو عقد الاجارة. ثم ذكر بعده باب العارية التي يباح للانسان فيها ايش؟ الانتفاع لكنه ضامن لها. فلم يبق الا حكم ثالث وهو ان يكون
ايش؟ ظامنا للمنفعة والعين لكونه ظالما في قبظها وهو الغصب لكونه ظالما في قبظها. يعني قبظها على وجه غير مشروع فكان عليه ايش؟ فكان عليه ضمانها اذا بين ما كان قد قبض على وجه مشروع بعوض. وما قبض على وجه ايش
مشروع بغير عوظ ثم بين بعد ذلك ما قبض على غير وجه مشروع واضح وهو باب وهو باب الغصب. الغصب من الامور المحرمة بالاجماع ودل على ذلك الادلة ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل
فان الغصب من اكل المال بالباطل والتسلط على الناس في اموالهم وظلمهم ودلالة السنة في ذلك كثيرة من اعظمها قول النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واعراضكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا
فالاموال محرمة الا ما اباحه الانسان بطيب نفس منه. ولذلك جاء في الحديث الذي عند ابن ماجة وغيره ولا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه او الا بطيب نفسه. نعم. وفي الحديث الاخر بما يستحل احدكم مال اخيه ولو كان
قضيبا من اراك. يعني حتى ولو كان شيئا حقيرا شيئا يسيرا. شيئا لا يعبأ به فانه لا لا لا يجوز للانسان ان يتسلط عليه ولا ان يأخذه بغير طيب نفس صاحبه. فلاجل هذا كان من
الامور المحرمة. نعم. والغصب قالوا من غصب يغصب بكسر الصاد غصبا الغاصب اسم فاعل هو فاعل الغصب والمغصوب او المغصوبة المغصوب هو العين المغصوبة من متاع او ارض او غير ذلك. والمغصوب منه هو من اه يعني المظلوم والمعتدى عليه
في ماله باخذ تلك الاعيان. ثم عرفه المؤلف رحمه الله تعالى وقال وهو الاستيلاء على حق غير واستيلاء بان يستولي عليه وان يحوزه الى نفسه  فاذا استولى الانسان على حق غيره فالاستيلاء في بعض الاحوال يكون بحق ويكون بغير حق
فيكون بحق ايش استيلاء الحاكم على ما لي من اه استحق ما له لكثرة غرمائه فان المالك يمنعه من التصرف ويحوزه اليه لكن هذا استيلاء بحق او بغير حق استيلاء بحق. نعم
قال وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا. فيخرج ما لو كان الحق ما لو كان المال ماله. فان هذا استنقاذ ماله ليس على الانسان في ذلك حرج. فلو ان شخصا اخذ مالك فاتيت بالقوة ونزعته منه لم يكن الانسان
في ذلك ظالما لم يكن الانسان في ذلك غاصبا. لانه اخذ ما له فهو بابه باب الاستنقاذ بابه باب الاستنقاذ وليس بابه باب الغصب. نعم. قال هو الاستيلاء على حق غيره قهرا
فلابد ان يكون حتى يحكم بانه غصب من ان ايش يكون فيه وعلى وجه القهر فيخرج الفقهاء من ذلك ثلاثة اشياء ايش المسروق نعم والمختلس  ايش؟ والمنهوب اليس كذلك؟ فهذه لا تدخل باب الغصب
المسروق هو ما يكون على وجه القهر او على غير وجه القهر غير وجه القهر لان السارقة مختف في اول الامر وفي اخره هل يعلم بالسارق يسرق المتاع ولا يدعى انه مسروق الا بعد سنة. او بعد يوم او بعد يومين ولا يدغى اهو فلان او فلان. وقد يكون معهم في نفس
المجلس ولا يدرى ان السارق فلان. فهو مختف في اول الامر وفي اخره. والمختلس نعم المختلس ما حقيقته مختف في اول الامر في دون اخره يأتي ويقرب منك ويقرب منك حتى اذا تمكن من الشيء الذي يريده اخذ الجوال
وهرب. انت عرفت انه مختلسا قبل ان يأخذه الا بعد ما اخذ؟ فهو مختف في اول الامر في اخره طيب والمنتهب نعم  كيف  ها ابو عمر ايش تقول ها والحقيقة ان آآ تعريف الحنابلة رحمه الله تعالى
او التفريق بين المختلس والمنتهب فيه شيء من الاشكال  فيه شيء من الاشكال ولذلك جرى الكثير من الفقهاء على عدم التفريط لكنهم يفرقون بينه وبين وجه التفريق ليس في ظاهر
يعني هم يقولون من ان ليس بمختف لا في اول الامر ولا في اخره. فهو يعني حقيقة انه متردد بين الغاصب وبين المختلس. لان الغاصب هو اتى قهرا وعنوة وظلما القوة والسلاح. لكن المختلس بدون ذلك. فاذا كان بدون ذلك وهو ليس
بمختلف بمختلف في اول الامر وفي اخره فانهم يكونوا فان عين فانه يكون حقيقة في المختلس في المختلس نعم ما حقيقة لعلنا ان يعني آآ نراجع الامر قليلا يحتاج الى شيء من آآ المراجعة ثم آآ بعد
لعلنا ان ننظر اه في القول في كم بقي من الوقت قال المؤلف رحمه الله ما دام بقي دقيقتان قال من عقار او من قول يعني كل ما كان مغصوبا سواء كان عقارا
والعقار يقولون بفتح العين هو مثل الارظ والبيت والنخيل يعني المزرعة ونحوها كل ذلك يدخل في اسم العقار. او من قول مثل القلم وسياغة والعبد والدابة نعم والحقيبة وخلاف ذلك من الاشياء التي تكون منقولة وهي كثيرة جدا. فكل ذلك يدخله
الغصب اه وهنا الحقيقة انه لما ذكر الفقهاء وانه غصبا ذكروا لذلك امثلة او في الغاصب يأتي على سبيل القهر. يقول اعطني السيارة التي بيدك نعم ثم يأخذها فاذا اخذها على هذا الوجه
قال لتعطين اياها غصبا او لتعطينها وان غضبت انفك وان لم تطب بذلك نفسك هذا على وجه القهر او ليس على وجه القهر؟ على وجه القهر. فيكون هذا حقيقة الغصب. حقيقة الغصب. نعم
وهم يذكرون اه مثل يقولون في الدار لو كانت له دار نعم فجاء اليه في تلك الدار نعم فقام ودخل عليه وقال اخرج منها الدار داري وليست دارك. فيقولون هو اذا خرج من هذا فهو
غاصب فهو غاصب. لكن اذا دخل عليه قال ماذا تريد؟ قال الدار دارني نعم فهنا هل نحكم من انه غاصب نعم لا يخلو اما ايش؟ ان يكون ذلك له قوة ومنعه قادر على اخراجه. فلم يحصل منه الاستيلاء
الى الان فبناء على ذلك لا يعتبر غاصبا. فلو تلفت الدار في في تلك الاثناء لا يلحقه الظمان. واضح؟ لكن لو انه كان ايش؟ غير قادر على دفعه فيعتبر بدخوله على هذا الوجه قد تحقق له
الاستيلاء قد تحقق له الاستيلاء. فان اخرجه كان غاصبا لجميع الدار. قالوا وان لم يخرجه نعم مستوى او بقي فيكون غاصبا للمكان الذي هو فيه فاذا قال اجلس في هذا المكان في اول الدار او في ممرها او في نحو ذلك. لا لا امنعك من هذا فيقولون يكون غاصبا
لما استولى عليه من تلك الدار من ذلك المكان دون ما سواه. هذا يعني للاشارة الى اه صورة اه الغصب فلا بد ان يحصل الاستيلاء ولابد ان يحصل القهر. اما اذا كان فيه نوع مغاغمة مواجهة
فلما يتحقق الغصب في ذلك. لما يتحقق الغصب حتى يكون منه اذعان فاما ان يخرجه نعم ويطرده او يغبطه او نحو ذلك من الاشياء فهنا يتحقق فيه الغصب والا فلا
نكمل باذن الله جل وعلا آآ في الدرس القادم اسأل الله لنا ولكم دوام التوفيق والسداد والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا نبينا محمد. اظن السبت القادم يوافق اه
العاشر من محرم  هل اه تريدون درسا او افطارا ها هما جميعا يعني اظن يقول الشيء ان كان فيه آآ افطار ما في درس ها فيمكن ان يعني ان اردتم ان تجتمعوا في الكلية او في مكان اخر نعم ويكون فيه افطار فهذا جيد
ولا بأس وتكون من يعني المدارسة بينكم في المجلس وان استطعت ان احضر انا عندي سفر اقدم يوم الجمعة او يوم السبت يعني الى ان شاء الله يكون خير. فعلى كل حال وان استطعت على مشاركتكم شاركتكم. آآ يعني
