عمر ناقشت  ناقشت بارك الله فيك كنا مسافرين والا كنت حريص على    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله امام المتقين ولي الصالحين
واصلي واسلم على نبيه الامين وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يعمر اوقاتنا بالعلم وان يعيننا على تحصيله
وان يوفقنا للسعي في سبيله. الى ان نلقى الله جل وعلا نزيد في العلم ولا ننقص. ونزداد منه  ونبلغه مبلغة ونعان على العمل فيه واداء حقه ان ربنا جواد كريم
كنا قد توقفنا لعارض سفر في الاسبوع الماضي وبعد ان اه انتصفنا تقريبا اه او قاربنا الثلث الاخير مما يتعلق بباب الغصب. ولعلنا باذن الله جل وعلا ان نكمل ما توقفنا عنده من الفصل الذي ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى المسائل التي تتعلق
لاختلاط مال المغصوب بمال الغاصب وما يلزم آآ الغاصب في ذلك وما يبقى له من حق ملكية ما له وكيفية هذه اليه على ما مر في المسائل المتقدمة معنا  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اسعدنا بشيئنا يا رب العالمين
قال الملك رحمه الله واياه والا فقيمته يقول المؤلف رحمه الله تعالى وما تلف وتغيب بعد ان ذكر في المسائل المتقدمة ما يتعلق بغد عين مال الغاصب فالمسائل المتقدمة كلها في غد عين
ما للغاصب متى ما امكن رده. ولذلك قال وان خلطه بما لا يتميز لانه اذا خلطه بما يتميز فلا اشكال في امكان تمييزه وفصله ورده الى صاحبه. لكن الكلام اذا
تداخله ما لا يحصل به تمييز ما للغاصب من مال المغصوب فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما مضى تفصيل المسائل التي تتعلق بكيفية وصول المال الى صاحبه وابقاء حق الغاصب في ملكه بغده اليه
ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المسائل المتعلقة تعذر رد عين  بالمسائل التي تتعلق بغد تعذر رد عين مال المغصوب منه ولاجل ذلك قال وما تلف او تغيب. اذا تلف المال هل يمكن رده
واذا تغيب فهل يمكن رده؟ لا يمكن. فاذا هذا بيان فيما اذا تعذر الرد بتلف او تغيب او ما ما ما ما ما ماثل ذلك فما فما يكون الحكم؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى
ان الحكم في هذا لا يخلو ان يكون المال مثليا او غير مثلي. فاذا كان المال مثليا فانه يرد مثله. لان المثل اقرب ما يكون الى العين. فاذا تعذر العين فان
اه غدا المثل اقرب من غد القيمة. فما دام ممكنا رد مثله فانه يغد والاموال المثلية قد تقدم بيانها فيما مضى. نعم فيما ذكره الحنابلة في المكيل والموزون والمعدود والمزروع
نعم وقلنا ان اعتبار الشيء مثليا قد ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى باعتبار ما كان مجتهدا كثيرا في اوقاتهم من امكان ان يكون مثليا واجتهدوا في ذلك في آآ تعيين المثليات من القيميات. اما
في هذه الازمنة فانه آآ ظهر ان ما يمكن ان يكون مثليا في الاموال اكثر مما مضى. ولاجل ذلك كانت المسائل في هذا ايسر والرد في ذلك اسهل. في ان يحكم من ان هذا مثل هذا وان هذا مثل ذاك. وان كانوا
ايجاد مثله بصفاته بل قد لا يصل الى حد لا يفرق يعني ان يكون الامر اقرب او اقوى من ان ان يكون مثلا من ان يكون كالعين سواء سواء بسواء سواء بسواء. فعلى كل حال اذا
ما دام انه تعدى تعذر غد عينه فنقول اما ان يكون له مثل فانه يرد مثله فانه يرد مثله اذا. نعم في تلك الحال. يرد مثله في تلك الحال آآ فاما
اذا كان المال مثليا لكن تعذر المثل لاي سبب من الاسباب فاذا افترضنا ان هذا المال من المثليات. فاذا قلنا مثلا ان الدهن مثلي نعم لكن في تلك السنة لجفاف حصل ولبلاء عم تلف معه جميع الدهن ولم يبقى منه شيء
او نزلت به آآ بعض الامراض التي قضت ان يمنع ويراق ولا يبقى منه شيء فاذا هذا مثلي لكنه ايضا تعذر. تعذر المثل. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الحال
انه ينتقل من المثل الى الى القيمة. ينتقل من المثل الى القيمة. لانه وان كان انا المال مثليا لكنه لما تعذر فيصاروا الى يصاروا الى القيمة. يصار الى القيمة لانه لا يخلو اما
ان نقول ينتظر او يذهب عليه حقه او ينتقل الى القيمة. اليس كذلك فالانتظار فيه اضرار به وتفويت مصلحته في ذلك مدة طويلة. ولا يدغى قد تطول هذه المدة. اليس كذلك؟ واما ان يقال
من ان حقه يذهب والبلاء في ذلك اظهر فلم يبق الا ان يقال من انه يصاب الى القيمة. اذا حكم بالقيمة اذا حكم بالقيمة فان القيمة تختلف من وقت لاخر فمتى تعتبر قيمة ذلك المثلي
يعني عندنا اما وقت الغصب نعم واما وقت التعذر واما وقت ايش وقت الحكم وقت الحكم. فالحنابلة رحمه الله تعالى يقولون ان القيمة معتبرة يوم يوم التعذر يوم التعذر لماذا؟ لان يوم الغصب لا يقال من ان القيمة هي التي
ايش؟ تجب لماذا؟ لانه حتى بعد الغصب يرد عينه. واذا تعذر العين فهو يرد مثله. فاذا لم يتعلق تتعلق علق القيمة بذلك الوقت وانما متى قلنا من انه يتعذر آآ غد العين وغد المثل لما
او لما تعذر رد المثل لانه الوقت الذي ينتقل فيه من المثل الى القيمة لانه الوقت الذي ينتقل فيه من من المثل الى القيمة فهذا هو المعتبر. هذا هو المعتبر. وان كان جمهور اهل العلم يقولون ان المعتبر في ذلك وقت الحكم
لماذا لان التعذر لان اه اه وقت التعذر يقولون اه وقت قد لا يكون ظاهرا وقد يبدو للحاكم انه لم يتعذر حقيقة فحقيقة القطع من ان من ان الشيء متعذر غدا
انما هو وقت القضاء فلاجل ذلك نقلوا الحكم آآ في رد آآ في الانتقال من المثل الى القيمة الى الى وقت حكم القاضي بذلك. لانه وان كان قد يكون التعذر ايش
حاصلا قبل ذلك الوقت لكن القطع بعدم امكان رد المثل هو وقت القضاء وقت القضاء فبناء على ذلك قالوا من انه يرد آآ يغد ايش؟ آآ في او آآ ان
وقت اعتبار القيمة عند الحنابلة وقت التعذر خلافا للجمهور الذين آآ جعلوا ذلك الى وقت حاكمة وقد ذكرنا الفرق الدقيق بين قول الحنابلة وقول آآ الفقهاء ووضح لكم الفرق من جهة
النظر الفقهي من جهة النظر الفقيه فقول الحنابلة ادق في هذا. لكن من جهة فظ النزاع فلا شك ان قول الجمهور  اقرب ان قول الجمهور اقرب لماذا لان متى ينتقل من المثل الى القيمة؟ عند التعذر حقيقة. اليس كذلك؟ لكن قد يقول قائل لا هو ما تعذر. وهذا يقول لا
تعذر فاذا لا تنفض المنازعة اما اذا جاء وصل الى القاضي وحكم القاضي بهذا او ذاك فانه يكون وقت لفض المنازعة من انه تعذر المثل فينتقل الى فينتقل الى القيمة. قال ويظمن او ويظمن هذي قرأتها؟ قال ويظمن
غير المثلي بقيمته يوم تلفه آآ هذا آآ في غير المثليات وكما ذكرنا ان غير المثليات عند الفقهاء بابها واسع جدا فاكثر المصنوعات نعم سواء كان ذلك في اه اواني او كان ذلك في اه اه يعني
الملابس او غيرها فانها من من مما تعتبر باقيمها مما تعتبر صيامها فعندهم ان هذه لا ينظر الى ما شابهها. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة وان كان يعني حتى اه يعني الرواية عن احمد قال بها ابن تيمية انها قال يسعى الى المثل حتى او
كان اقرب اليه ولا ولا تحصى المثليات في الاشياء التي ذكروها. لانه جرى او ظهر حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالمثل في غيرها في غير هذه تلك الاشياء. فقال في قصة عائشة لما كسرت ذلك الاناء غيرة
آآ قالت غارة امكم وقال اناء باناء والاواني في ذلك الوقت لم تكن مثلية وانما كانت يعني على حكم الفقهاء قيمة لاجل ذلك قالوا انه حتى عند وجود الفروقات الا ان الحكم بما شابه الشيء اقرب من الحكم بقيمته
لتباين الاقيام آآ باختلاف آآ الاسواق وباختلاف الناس وباختلاف الحاجة فلاجل ذلك كان تعليقها او بما قاربها او بالمشابه اذا قلنا اه يعني يضعف المثل فيها اولى من القول القيمة. فاذا
اقلنا هذا الوقت من انه ايش؟ وقت كثرت فيه المثليات فان يتلاشى او يضعف ويكثر الخلاف في ما بين قول ابن تيمية وقول آآ او مشهور مذهب الحنابلة من انها الان آآ المثليات كثيرة
جدة المثليات كثيرة جدا ولا حد لها ابدا سواء كان ذلك في آآ ما يلبس على الاعين من النظارات وغيرها او سواء كان ذلك في الساعات او سواء كان ذلك في
ثياب او كان ذلك في آآ السيارات او حتى في آآ البيوتات وغيرها كلها يمكن ايجاد واعادته على هيئة قد تقول من ان اعلى من المثل من ان تكون هي عين المال او مثل عين المال
قريبة ولا تكاد تفريقها عن عينه. ولا تكاد تفرقها عن عينه. فاذا ويظمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه آآ هذا اذا آآ بالنسبة لضمان ما كان له قيمة. متى تعتبر قيمته
يوم التلف كذلك عند الحنابلة لماذا لان يوم التلات هو اليوم الذي ينتقل فيه من لا ليس من المثل من العين الى القيمة باعتبار انها لا مثل له. فهذا هو الوقت الذي ينتقل فيه من العين الى الى القيمة فجعلوا ذلك
هو يوم اه التلف. فجعلوا حكم ذلك في يوم تلفه  هنا او يتعلق بذلك مسألة وهو اه او اه هي من المسائل التي يعني اه ربما الاشارة اليها لكن ذكر الكثير من الشراح آآ الروظ آآ شرغاح الزاد في الروض وغيره هذه المسألة عند هذا النحو عند هذه المسألة وهي
آآ انه ما تعذر رده آآ فانه يغد مثله او قيمته آآ لكن ما حال آآ آآ تلف المنافع وهو حبسه تلك المدة عند عند صاحبه عند الغاصب هل يلزمه
الغد في تلك الحال او لا؟ فيقول الحنابلة رحمهم الله تعالى ان آآ انه تغد في ذلك مثل اجرته ان كان مما مما يؤجر عادة لانها حقيقة انه تفويت للمنافع
فسواء استوفى هو تلك المنافع او ضيعها فان حقيقته انه هو الذي فوتها على صاحبها وما دام ان الاعيان تدرك وتظمن بتلفها فان المنافع مثلها اه فان المنافع مثلها. وهذا فوت عليه الانتفاع بها مدة
والمنافع لا تقل اهمية في كثير من الاحيان عن عن الاعيان عن الاعيان. فاذا افترضنا مثلا ان انه كان قد غصب هذه الدار سنة ثم تلفت فنحن نطالبه ببدلها. نعم سواء قلنا انها مثلية او قيمية اليس كذلك
لكن ما حال تلك المدة التي بقيت بيده وهي سنة كاملة فاجرتها قد تقل وقد تكثر وقد تكون ايش قائمة بذلك او بمالكها طيلة تلك السنة انفاقا عليه وقياما على مصالحه
آآ بناء على هذا قالوا من انها تضمن المنافع. وما محل يعني تأكيده هنا هو انه جاء عن احمد شيء من التوقف في هذا يعني جعل ذلك عند الحنابلة اه حاجة الى زيادة اه البحث في هذه المسألة
لذلك قال كثير من الحنابلة ان هذا اخر الامرين من احمد رحمه الله تعالى يعني آآ القطع بانها تضمن تلك المنافع يطالب الغاصب ببدلها. لاجل ذلك اجروها هنا. وجادة المذهب في المسائل المتقدمة كثيرا
تدل على ذلك جادة المذهب في اه المسائل المتقدمة تدل على ذلك. فلاجل هذا هذا مضطرد على اصول الحنابلة. كما انه نص احمد وما جرى منه من التوقف آآ في آآ مسألة او نحوها فانه آآ قالوا من ان هذا متقدم في الحال وايضا آآ
ان القول الاخر هو آآ جار على الاصول الصحيحة فيكون مرجحا في ذلك وهو الاقوى وهو اعتبار كثير من الحنابلة رحمه الله تعالى. نعم   ما الحاجة الى ذكر هذه المسألة
ما الحاجة الى ذكر هذه المسألة  ايش    وجد شيء من التغيير  احد عنده جواب اخر   وهذه مسألة يعني هي في حقيقتها كالخنثة ولا لا كذا ولا لا اها بين بين عين المال باقي
لكن المالية ذهبت تخمر الماء العصير هذا عين ما لها او ليس عين ماله؟ هل نقول هل يمكن ان نقول ان ماله تلف لم يتلف المال لكن المالية ذهبت فلاجل ذلك لو قيل ان هذه المسألة بمثابة الخنثى بالنسبة لتلك المسائل يعني هي ليست جارية لا على بقاء العين ولا على ما
الف ها ولا آآ او تغيب فهي بينها فلاجل ذلك احتاج المؤلف رحمه الله تعالى الى النص عليها. فلاجل ذلك قال وان تخمر فالمثل يعني ان تخمر العصير هو لم تزل عين اه لم تزل عين اه اه ذلك
للمغصوب ولم آآ آآ ايش لم تزل عيني عين ما له لكنها قد زالت ماليته لا ما لا مالية له لا يمكن الافادة منه. لا يمكن بيعه لانه خمر ولا ولا نحو ذلك. فلاجل هذا قالوا ان ذهاب المالية هي بمثابة ذهاب
العين فنقول في مثل هذه الحال انه يصار الى المثل يصار الى المثل لاجل ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى فالمثل لانه يمكن ايجاد مثل العصير الذي قد ذهب على صاحبه فنقول له اعصر له
عصيرا بنحو ذلك العصير الذي كان وادفعه اليه وادفعه اليه لان المؤلف رحمه الله تعالى قال فالمثل. وان كان المثل حاصل لانه وان بقي العين لكنه ذهب حقيقة اه او اه اه ما تقصد منه العين وهو المالية. يعني ان ينتفع به او ان باي نوع من انواع الانتفاعات
فلاجل ذلك قلنا من انه يصاب او يحكم كما لو تلفت او كما حكم بتلف هذه العين فيصار الى مثلها فان انقلب خلا ان انقلب خلا دفعه. لانه اذا انقلب خلا عادت ماليته
وهنا قال فان انقلب خلا اشارة الى مسألة مهمة قد تقدمت الاشارة اليها معنا قديما وهو ان  ان انقلبت بنفسها يعني بغير فعل فاعل. لانه لا يمكن ايش سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال قال لا فمنع من قلب
خلي الى قلب الخمر الى خل. فدل هذا او اخذ اهل العلم من مفهوم هذا الحديث انها لو انقلبت بنفسها بدون فعل فاعل وبدون قصد وبدون تخليل فانه لا بأس الانتفاع بها. فلاجل ذلك قال لو عاد
الى ماليتها فاننا غدها. فعلى فما صورة هذه المسألة؟ صورة هذه المسألة هذا الرجل غصب ذلك العصير فلما غصبها نعم وابقاها عند انقلبت خمرا تخمرت قذفت بالزبد حتى صارت خمرا
فلما وصل الى هذا الغاصب قال رد الي مالي فاذا هو ايش فاذا هو خمر قال هذا مالك قال كيف لي ان اخذ خمرا وماذا افعل بهذا الخمر؟ رد الي بدله. قال لا ارد اليك بدله. هو عين ما لك. فاخذا في سجال فتغافع الى القاضي خلال اسبوع
فعادت في ذلك الى ان تكون خلا. فلما احضروها الى القاضي جاءت صارت خلا ففي مثل هذه الحال نقول من ان القاضي يحكم من انها تعود اليه. لماذا؟ لانها عادت المالية اليها على وجه صحيح
فلم تعد بفعل فاعل ولا يعني قصد. فبناء على ذلك عادت اليها المالية. فنعيدها اليه لانها عين ما له وان انقلبت حقيقتها وان انقلبت حقيقتها اليس كذلك كانت عصير الان صارت خل
هل يصح هذا نعم يصح لماذا ايش لاننا ذكرنا عن الخشبة اذا نجرت بابا. اليس كذلك يردها؟ لانها عين ما له. فكذلك نقول هذه عين فيردها خلا ثم بعد ذلك ننظر هل نقصت ماليتها او لا؟ فان كانت نقصت ماليتها نقص غد القيمة والا
افلا نقصت رد القيمة والا فلا قال ومعه نقص قيمته عصيرا. نقص قيمته عصيرا نعم آآ واضح هذا؟ فاذا كانت مثلا قيمته خلا تساوي عشرة وقيمته عصيرا تساوي ثمان فلا يرد شيئا
وانما يرد اليه الخلق. اما لو كانت قيمته خلا عشرة وقيمته عصيرا خمسة عشر. نقول يرده ويرد قيمة نقصه وهي خمسة خمسة وهكذا وفي هذا يذكر آآ الفقهاء رحمه الله تعالى انه اذا ذكر هذا في آآ في شهر حزاد او شغاح الزاد كثيرا وذكره
هم من الحنابلة انه اذا نقص اذا نقصت قيمة المغصوب اذا نقصت عينه تلف بعظه اذا تلف بعضه لانه ذكر ما تلف جميعه. طيب اذا تلف بعضه فيقولون يرده ويرد
قيمة التالف يرد العين ويرد قيمة التالف. فاذا كان الذي يبقى تنقص قيمته بفوات الفائت اذا كان الذي يبقى تنقص قيمته بفوات الفائت على سبيل المثال لو كان ذلك مثلا ايش؟ هم يمثلون بمثال قد لا يوجد في هذا الوقت كثيرا خاصة في مثل
جماعتنا قد يقولون لو ان مثلا آآ ذهب آآ غصب خفي رجل ثم تلف واحد منها فهذا الان بقي النصف. اليس كذلك؟ نقول يرد النصف او ماذا يرد هو سيرد العين الذي هي خف واحدة. طيب يغد زائدا على ذلك نصف القيمة او ماذا
يقولون يرد نصف القيمة وما نقص من القيمة. لان قيمة هذا لوحده تنقص عن قيمته مع غيره اليس كذلك؟ هل يمكن نقول هذا يساوي مئتين فاذا ذهبت واحدة تساوي الباقية مئة
لا يمكن لكن هل هل يوجد لذلك امثلة؟ لا يمكن ان نوجد لذلك امثلة في الحال في الان يوجد ولا ما يوجد ها ايش النتانة دي مثل النعلين والخفين واحد. لكثير جدا هذا
مثل الان الجوال بشاحنة اليست تنقص قيمته آآ وقد لا تكون تلك القيمة يعني ناقصة يعني لو بعته في مكان يمكن ان لا احد يشتريه منك اذا لم يكن معه شاحن
لانه وان كان هذا الشاحن لا يساوي الا خمسة بالمئة من قيمة ذلك الجوال لكنه لا يمكن الافادة منه بذلك فلو افترضنا مثلا ان هذا الشاحن موجود كثيرا هنا. لكنه في بلاد النتاندة ليس بموجود
فاذا لم يكن معه شاحن لن يستطيع احد ان ينتفع منه. فهل نقول ان هنا لو كان مثل هذه المسألة غصبا تنقص اه فقط نعوضه انه فات عليه اه من قيمة الشاحن خمسة ريالات او عشرة ريالات ننقص القيمة لا
هذا قد نقص من القيمة شيء كثير واضح؟ ولاجل ذا لذلك امثلة اه كثيرة اه جدا مثل سيارة تلف اطارها ولا يوجد خطاب لها في ذلك المكان فانها تنقص قيمتها مع ذلك وهكذا. اذا لهذا امثلة كثيرة يمكن ان تمثل. فنقول في هذا لا ليس عليه فقط ان
خذ قيمة الناقص بل ارشوا النقص. اذا ترتب عليه نقص في الباقي فانه يرد قيمة الناقص وارش وارش نقص الباقي واضح؟ وارشى نقصي الباقي نعم  رحمه الله قسم وتصرفات حكمية باطلة والقول نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى
الا فصل هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى جمع فيه اشياء كثيرة جمع فيه اشياء كثيرة جمع فيه ما يتعلق بتصرفات الغاصب وذكر فيه ما يتعلق بالاختلافات نعم وتذكر فيه ما يتعلق اذا تعذر غد الغصب على صاحب
فما يفعل فيه وتذكر او ذكر ايضا مسائل اخرى ليست من الغصب وانما يعني مشابهة لها وهي الاتلافات يعني ما حصل من اه الاتلافات ما اه حكم ثم الحق بها ايضا مسائل اه جنايات البهائم وما في
حكمها فاذا هذا الفصل جمع فيه المؤلف رحمه الله تعالى مسائل تتعلق بالغصب ومسائل اخرى ملحقة بذلك الباب فاولها تصرفات الغاصب الحكمية ما معنى تصرفات الغاصب الحكمية  ها يا اخوان
ما معنى تصرفات الغاصب الحكمية؟ هكذا يفعل فيكم التوقف تنامون قليلا يعني بكم الاسبوع الماضي ها يعني الحكم الوضعي والتكليفي يعني الحكم بصحة ذلك او بفساده ما يترتب عليه يعني لو ان الغاصب مثلا تصرف في هذا ببيع
ان نحكم بصحة ذلك البيع او لا لو اه ان البائع لو ان الغاصب الذي غصب تلك مثلا الثياب صلى بها؟ هل بصحة هذه الصلاة او لا لو انه حج بها
لو انه دفعها صداقا اذا ما يترتب على ذلك من مسائل من جهة القول بصحة ذلك وفساده وبطلانه. وما يترتب على ذلك من مسائل. الحقيقة هذه المسألة من المسائل الواسعة جدا. وهي عبارة واحدة وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة
بعبارة واحدة لكن يدخل فيها مسائل كثيرة وكل هذه المسائل ايش شائكة ولا لا صعبة جدا كل هذه المسائل شائكة. طيب من يستطيع ان يعطينا نبذة فيها نبدأ بك ما دامك تقول انها صعبة
لا لا هل تقدمت الاشارة الى شيء من ذلك  كيف اهي فاول اول ذكرها اين الطهارة لا قبلها ما ذكرت في الانية اول ذكر يمكن لها في الانية. على كل حال
يعني تعرفون ان هذه المسألة الخلاف فيها بين من ومن بين الحنابلة والجمهور الحنفية الحنابلة في هذا شديدون الحنابلة في هذه المسألة شديدون. آآ فهم يقولون من ان كل ما يترتب على ذلك فهو باطل
وقطعوا بذلك واضطرد لهم هذا الاصل فلم يحصل فيه اشكال فلم يحصل فيه اشكال يعني الان يقولون لو صلى بثوب مغصوب لم يصح لان سترته شرط في الصلاة وهذا مغصوب وما ترتب على الباطل فهو
فهو باطل فهذا هي الصلاة فاسدة. نعم لو زكى ماله من مال مغصوب نعم ودفع فكأنها فكأن انه لم يزكي ولا يعتبر. فطردوا قاعدتهم في ذلك الجمهور في هذا قالوا ايش
ان الجهة البذل او جهة الصلاة غير جهة الغصب سيكون ايش؟ فيكون في ذلك جهة الغصب لها حكمها وجهة الصلاة لها اذهبها. لكن الحقيقة نحن فيما مضى رجحنا او ما رجحنا لان لا نرجح. اشرنا الى قوة القول الاخر وانه آآ يعني جريان العمل عليه. لكن الحقيقة من جهة
من جهة آآ يعني وجود قاعدة او اضطراب الاصل في هذا لا شك ان قول الحنابلة اكثر اضطرادا فلو قلنا مثل ان الانية اذا توظأ من انية مغصوبة ان جهة الاناء تختلف عن جهات ايش؟ الصلاة
او توضأ لكن لو كان الماء مغصوبا فالامر يختلف اشد اليس كذلك؟ لو انه انفق هذا المال الحج في الحج انه تعرفون انه جاء انها تعبد لله جل وعلا لذلك المال
نعم لبيك وسعديك يقال لا لبيك ولا سعديك نعم ما لك حرام وسعيك باطل او كما جاء في الحديث. نعم. في الاثر فاذا قاعدة الحنابلة في هذا مطردة في لو ان اه قضى بذلك دينا
قضى بذلك دينا غصب هذا المال واعطاه الشخص اليس هذا عين مال ذلك الرجل؟ فحقيقة انه لم يقض الدين. واذا وجدناه وجب علينا ان نرده فاذا اصل الحنابلة في ذلك مطرد
وهذا الذي نؤكد عليه كثيرا ان بعض الاخوة لا يعرف اه طرد الاصول هذه واستحضارها بحيث لا يحصل عليه الاشكال. بعض الناس ممكن في هذه المسألة يقول كذا وفي هذه المسألة يقول كذا. ولا يظن انها ترجع الى اصل واحد. قوله هنا يبطل قوله هناك
فعلى كل حال يعني اه ما انا في هذه المسألة لا اجد لا اجد الا اني انقل لكم نقلا واقف عند هذا لا استطيع انا اقول ان قول الجمهور ارجح من قول الحنابلة في ذلك
لكنهم طردوا في هذا القول آآ في هذه المسألة. تبقى الحقيقة مسألة مترتبة على ذلك. وهذه المسألة التي رتبوها ايضا الحنابلة وقعوا في شراكها وهي ها هي مسألة اذا اتاجر في مال المغصوب
لقد ذكرنا فيما مضى ان الحنابلة رحمه الله تعالى قالوا ماذا ان ما يزيد من المال للمغصوب منه المال تبع الربح تبع الاصل اليس كذلك؟ فجعلوها لمالكه فاذا قلنا من ان هذه هذا الاتجار فاسد فكيف يقولون من ان هذا المال يرجع اليه
اليس كذلك؟ هم ايظا لما قالوا هذا الحقيقة انهم لم يكونوا غافلين عنه فلاجل هذا استشكلوه اكثر وقالوا من ان هذه المسألة من المسائل المشكلة عند الحنابلة ولا تأتي على اصلهم
وذكر اه اه صاحب الكشاف اشار اليها يعني اشار اليها اشارة مدققة الذي هو البهوتي شارح الزاد ايضا. لكن هناك فصلها ووضحها. وقال من ان الحنابلة رحمه الله تعالى لما قالوا في هذه المسألة آآ طربوا
وتأرجحوا فيها فالى اي اصل هل هو ناقض للاصل او هو مستثنى؟ واذا قيل احسن ما قيل في هذا كقول ابن عقيل وغيره واشار اليه في كشاف قالوا اننا يمكن ان نقول ان هذا مبناها على انها مبناها على القول بالصحة تصرف الفضول اذا
اجازه المالك فيعلقونه بذلك فيقولون من انه مجاز في هذه الحال يصح تبعا لذلك الاصل واضح؟ فاستلوها استلالا يعني لا نقول من ان اه سليما سلامة تامة لكنه لا لا الشك انه يعتضد على شيء يمكن ان يصح معه
يمكن ان اه يصح معه في هذه الحال  لابد ان تعلموا ان كل هذا الكلام فيما اذا لم يعترض المالك اما اذا اعترض المالك فلا اشكال في بطلان هذه الاشياء
على قولهم ولا اشكال. اذا قال المالك لا هذا ليس بذا فيرد اليه تعود كل شيء الى ما كان لانه ما بني على الباطل فهو باطل فلا اشكال في ذلك. هذه مسألة المسألة الاخرى ايضا
مسألة الاجارة لو اجر ذلك المال اه مثلا هو غصب هذه الدار واجرها فما الذي يترتب على قولنا ان هذه الادارة باطلة اليس كذلك طيب الم تقولوا انتم من ان يدفع الاجرة
فكيف تقولون انها اجارة باطلة والاجرة يلزم دفعها كما قلنا قبل قليل  ها   نعم هذه مسألة اخرى فنقول من جهة العقد فهذا عقد باطل هذا عقد باطل نقول هذه الاجارة لم تكن من مالك ولا مأذون له فيه فلا تصح
لكن نقول من جهة تفويت المنفعة يجب عليك ايها الغاصب بذلها لانك فوت المنفعة. فاذا كان ذلك استوفى ذلك الرجل فيلزمه قدر ما استوفاه فما الفرق بين المسألتين؟ الفرق بين المسألتين اول شيء ان العقد باطل يعني انه يوقف. وتسلم العين والمنفعة الى صاحبها. ان
رد في مثل هذه المسائل لا الى الاجرة التي في العقد. وانما الى الى اجرة المثل واضح؟ الى اجرة المثل. فنقول في مثل هذه المسألة آآ سواء اتفقوا على اجرة عالية او اجرة نازلة. لا عبرة بذلك بل كم هذه تؤجر؟ فنقول ايها
مستوفي المنفعة ابذل لذلك الغصب والغاصب عليه ان يبذل ذلك لمالكها. ان يبذل ذلك لمالكها. نعم. واضح يا اخوان؟ اه على كل حال كما قلت لكم مسألة تصرفات بالحكمية وما يترتب عليها من المسائل التي فيها اشكال كثير لكنها كل مسائل الغصب وما يترتب عليها داخل
اسئلة في قولهم وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة فاصل الحنابلة في ذلك مضطرد في الابواب كلها. سواء كان ذلك في العبادات او سواء كان ذلك في المعاملات والمعاوظات او كان ذلك في ابواب الاحسان او
سواها آآ لا قول عند الحنابلة الا قول واحد من انها باطلة استثنوا من ذلك مسألة واحدة وردها الى اصل وآآ ذلك ايضا يعني محل للنظر على ما ذكرنا آآ لكم قبل قليل. نعم
او اه قال والقول اذا كما ذكرنا ان هذا الفصل جمع فيه المؤلف رحمه الله تعالى اخر المسائل المتعلقة بباب الغصب فتعرفون ان من اخر ما يذكرون في الابواب ايش
الاختلاف مسائل الاختلاف فهنا اذا ذكر المسائل المتعلقة بالاختلاف بين الغاصب والمغصوب منه. لاننا كما اه اه علمنا ان الفقهاء الله تعالى آآ فانهم لما يذكرون باب الغصب او سواه او ابواب الجنايات او ما مات لها فان ذلك لا يعني انه
يفوتون على احد حقه. فلاجل ذلك حتى ولو كان الغاصب ظالما فلا يعني ان آآ اننا آآ نجعل وعليه او نلزمه بما لا يلزمه شرعا. ولذلك لو حصل اختلاف بين الغاصب وبين المغصوب منه. في شيء قد تلف
نعم فيقول المؤلف رحمه الله تعالى والقول في قيمة التالف او قدره او صفته قوله يعني قول من قول الغاصب لماذا؟ لان الاصل هو براءة الذمة مما زاد والغالب ان الغاصب يقول ايش؟ هو يساوي خمسمائة والمقصود من يقول يساوي سبعمائة او الف. فيقولون ان ما
براءة ذمته مما زاد. ولانه غارم فلاجل ذلك كان قوله هو المعتبر. ولاجل ذلك كان قوله هو المعتبر سواء كان في قيمة التالف او قدره. لو اختلف قال الغاصب غصبت منك مائة صاع. فقال بلى
غصبت مني مئتي صاع. نعم فنقول هنا القول قول الغاصب. او صفته فقال مثلا غصبت مني من الارز الطيب البسمتي مثلا فقال لا انما غصبت منك من نوع الارز ذاك الاخر الرديء
نعم ففي مثل هذه الحال يقولون ان القول قول غاصب لانه ينفي ما زاد ولانه غارم والاصل بغاة ذمته. على كل حال كما قلت لكم ان هذه المسائل اولها انها عند تعذر البيت
ثم ايضا انها آآ يذكرها الفقهاء مفصلة في مثل هذه الابواب مع انها تعود الى اصل يذكرونه في باب الدعاوى البينات. لكن هذا كالتقريب ولا تخلو هذه المسائل تخلو هذه المسائل
سائل من الاشكال ولا تخلو هذه المسائل من الاشكال. يعني هل يعتبر او لا يعتبر؟ نعم رحم الله كثيرا قول ربه قال وفي رده وعدم عيبه قول ربه فاذا ادعي اه ادعى مثلا الغاصب انه غد غد العين المغصوبة
اه ودعى المقصود منه انه لم يردها فالاصل حصول الغد او عدمه الاصل عدم حصول الغد لان اعترف الغاصب انه قد غصب. فالان ثبت ان العين بيده. فلا بد اما ان يثبت بالبينة انه
قد رد تلك العين المغصوبة او آآ يقبل قول المقصود منه. وكل ما قلنا فيه من ان القول قوله اعتبار القول مع مع اليمين. فيقال ايها المغصوب منه احلف انك لم تستلمها وانه لم يردها اليك
فاذا حلف استحق اذا تعذر اثبات ذلك بالبينة من الغاصب. وكما ايضا اذا قلنا القول قول الغاصب في المسائل المتقدمة فانما ذلك مع يمينه نعم ومثل ذلك في العيب. يعني لو قال مثلا آآ انني غصبت عبدا معيبا يبول في
فراش فقال المغصوب منه لا لم يكن العيب العبد معيبا او قال غصبت السيارة وهي لا تعمل. وقال بل هي تذهب وتجيء وانما ان كان قد حصل فيها تلف فانما حصل عندك
فنقول اذا ادعاء العيب الاصل عدم العيب او حصول العيب الاصل عدمه. فبناء على ذلك يقبل قول المغصوب منه فيقال هذه العين الاصل عدم الغصب فيها فيقبل قول المقصود من انها سليمة فيطلب تقويمها سليمة من العيوب. نعم
قال رحمه الله وان شهد ربه تصدق به عنهم ديونا. قال وان جهل ربه يعني هذه المسألة وان جهل الغاصب ربه يعني صاحبه صاحب المال المغصوب فالهاء هنا راجعة الى المال المغصوب. متى ما جهل الغاصب المال المغصون
رب او صاحب المال المغصوب فانه يتصدق به عنه مضمونا عليه لماذا قالوا بالتصدق هنا قالوا انه يتصدق به هنا لماذا انظروا الى تعليل الفقهاء رحمهم الله تعالى. يقولون ان الحساب يوم القيامة بالحسنات
فانه اذا قال يا ربي غصب مني فلانا فانه سيؤخذ من حسناته قالوا فاذا كان تصدق بها فانه قد بقيت حسنات فانها تنتقل له حسناته فانها تنتقل اليه حسنات ذلك تلك العين المغصوبة. فانها تنتقل اليه تلك اه الحسنات. فيقولون من انه
يتصدق به او لاجل هذا حكموا بالتصدق عنه. لاجل ذلك حاكموا بالتصدق عنه اه هذا من جهة. اذا هم في هذه المسألة اه جعلوا عليه جعلوا عليه امرين. احدهما تصدق عنه لما ذكرنا. لكن قولهم مضمونا
يعني حالة كونه مضمونا على على الغاصب متى ما جاء صاحبه فبناء على ذلك نقول انه حتى وان تصدقت ايها الغاصب نعم فلو ان صاحبه قد جاء يوم من الدهر وجب عليك الدفع
لان العين بيدك مضمونة. فيبقى الضمان متعلقا بذمتك. اما ما يحصل من التصدق ونحوه فانما هو مبناه على ماذا على طلب ما يمكن ان يحصل لك به براءة الذمة او تخفيف التبعة عليك عند الله جل وعلا
فبناء على هذا نقول من انه مضمون عليه. لان اخذت العين واخذك للعين على وجه آآ الامانة على او على في الظمان على على وجه الظمان فبناء على ذلك ايش
يتعلق به الحكم يتعلق به آآ حكم الظمان بكل حال حتى ولو تصدق به. حتى ولو تصدق به فبناء على ذلك نقول اذا جاء صاحب العين يقول له الغاصب من انني قد تصدقت بها عنك. فان امضيتها فذاك
والا فهذا بدل ما لك فان امضاها فيكون الاجهل والصدقة عنه ويكمل له اجره وايضا يؤجر على آآ تعفوه عن ذلك الغاصب وتسامحه معه. فان لم فان لم يرظى فنقول يلزمك ايها الغاصب ان ترد ويكون اجر تلك
كالصدقة لك ويكون اجر تلك الصدقة لك. وواضح يا اخوان؟ وهنا يذكر الفقهاء رحمه الله تعالى مسألة وهو ان الانسان اذا غصب شيئا نعم الى صاحبه مستسمح منه فاذا سمع وغده فانه يكون غد العين
فذهب عنه ضمانها نعم واستسمح صاحبها فاذا سمح له ذهب عليه تبعتها لكن لو ان الانسان لم يلحق آآ الرد حتى ذهب صاحبها فهل يرد الى الورثة يقول الفقهاء رحمه الله تعالى من انه يرد الى الورثة
ويتحصل له بذلك ذهاب احد الامرين وهو اثم العين المغصوبة قد ذهب عليه ولم يبقى عليه الا اسم الغصب الذي هو حق للمقصود منه الذي هو حق للمغصوب منه نعم فان ذلك بينه وبين ذلك الرجل عند الله جل وعلا. واذا استغفر وتاب الى الله جل وعلا فانه
باذن الله ان اه يسهل الله الامر في ذلك ويعفو عنه. لكن حق بلا شك ان حق المغصوب عنه باق. نعم الى يوم القيامة لانه حقوق الادميين لانه من حقوق الادميين لكنه بلا شك ان رد العين مخفف له لان
الغصب لها جهتان. جهة فعل الغصب وجهة العين المغصوبة. فيتحصل له بغد العين يعني ذهاب احدى التبعتين فيبقى تبقى التابعة الاخرى فلعل ذلك ان يكون هنا اخف له عند الله جل وعلا. فاذا انضم الى ذلك استغفاره من ذنبه وطلب التوبة من الله فلا شك انه يكون
اي سرعة آآ في الحساب والجزاء بين يدي الله جل وعلا نعم  فذهب ما فيه يعني هذه اذا في مسائل كم بقي من الوقت يمدينا ناخذ فيها شي ها طيب
هذا قولك نعم هذه مخيفة تعرف لماذا كأنك ازمعت في نفسك سفرا. تريد ان تأخذ شيئا قبل ان تذهب  عمر متردد بين السفر وبين المواصلة. فاسأل الله ان يكتب له الخير
ما قصد قال ومن اتلف مالا محترما. اذا اه هذه المسائل التي عقدها المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك هي في حقيقتها ليست من باب الغصب ليست هي من باب
الغصب. الائتلاف ليس هو حقيقة الغصب. الاتلاف ليس هو حقيقة الغصب بل الغصب هو قصد الجناية والاعتداء والظلم. اما الاتلاف فانه حصول اعم من ذلك وهو آآ الحصول الائتلاف بقصد او بغير قصد
بقصد او بغير قصد. اذا اه ان كان بقصد ان كان بقصد نعم ففيه شبه من الغصب من جهة قصد الائتلاف لكنه يخالف الغصب من جهة ان الغصب آآ يأخذ العين الى يده. واما
الائتلاف فانها تذهب اما يطير الطائر او يموت او يتلف ذلك تتلف تلك العين. وان كان بغير قصد فهو ابعد ما يكون من اه الغصب وانما يشابه الغصب في في الظمان فقط
وهو تعلق الظمان بذلك المتلف. بذلك المتلف. فاذا اه اه اعظمها الغصب وفيها آآ يعني الاحكام التي تقدم ذكرها الاتلاف وهذا يضمن انواع او يشمل انواع الاتلاف سواء كان قصد
اه اطلاع في موجود او كان غير موجود. فان كان موجودا فانه يقرب من الغصب في بعض المسائل ويشابهه في قصدي الاثم وتعلق الحرمة به. وايضا في الظمان. نعم. وان كان بغير قصد فانه لا لا يشبه الا في
سنة واحدة وهي تعلق الظمان بذلك المتلف. نعم. وهنا قال ومن اتلف محترما ومن اتلف محترما. يعني الاموال التي فيها احترام واعتبار. فيخرج من هذا ما لو اتلف مالا غير
يا محترم سواء كان اتلافه آآ على وجه صحيح او كان على غير وجه صحيح. فاذا كان على وجه صحيح كمثل اه نعم الات الزينة الات الغناء الات هنا والمعازف
فهذه لا اشكال انها لا لا ضمان فيها ولا اثم على متلفها ولا اثم على متلفها لانه مطلوب وهذه الامور واذهابها وازهاقها نعم وقد يكون المال آآ غير محترم لكن لا يصح ائتلافه. وذلك مثل
مثل ما قلنا في اول باب الغصب. مثل خمر الذمي نعم ومثل الكلب هو ليس بمال محترم نعم لكنه ايش آآ هو آآ لا يجوز للانسان الاعتداء عليه بناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن اتلف محترما يعني ما له حرمة
ما له اه حرمة فهذا اه يدخل في وجوب اه اه الظمان يد اه عفوا نحن قلنا ان انه ان كان المال محترما الاذان وصل اه خلونا خلوها تكون من اول الدرس القادم باذن الله جل وعلا. متى اه يكون
باذن الله الاسبوع القادم طبعا فيه اكيد. لكن بعد القادم هل يمكن ها عمر  بعد القادم اظن اقل شي يعني يكون السبت ولا صعب  الاسبوع القادم اكيد كلها الاسبوع القادم لكن بعد القادم
يمكنكم ولا صعبة عليكم ها  طيب اذا نقف ان شاء الله في نهاية الاسبوع القادم يكون هو اذا تبقى لنا باذن الله جل وعلا ثلاثة مجالس. اسأل الله ان يعين. كان بودنا ان نأخذ مجلسا غابيا
لكن لا نريد ان نرهقكم وانتم يعني اه عندكم اختبارات ها انا ما استطيع لاحد عندي اذا كان نشوف ممكن ناخذ اه مجلس زيادة اذا احتجنا اليه ونجعل بعده يعني فسحة لكم في استراحة وغيرها تطييبا
فنجمع بين الامرين هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
