وبارك على النبي الامين وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل هدى وان يزيدنا من البر والتقوى وان ينفعنا وان ينفع بنا
وان يجعلنا هداة مهتدين غير ظالين ولا مضلين اه كنا في المجلس الماضي ابتدأنا فيما يتعلق بمسائل الشفعة وقد امضينا او قطعنا جزءا من مسائلها. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى
آآ مسائل الشفعة في تعريفها وبيان مشروعيتها وذكرنا ما يتعلق ايضا من يستحقها او من تثبت له الشفعة ومن لا تثبت له وانها على الفور وما يستثنى من ذلك او ما لا
يمنع من الفوض كالانتظار اليسير ونحوه. ثم ذكر بعض الاعمال او الافعال التي تناقض حقيقة والمبادرة اليها بطلب المصالحة او البيع او نحو ذلك. ونكمل ما وقفنا عنده باذن الله جل وعلا. نعم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلي وسلم رحمه الله والشفعة الاثنين بقدر حقيهما نعم يقول المؤلف رحمه الله والشفعة الاثنين بقدر حقيهما يعني ايه لو ان ارضا كانت بين ثلاثة شركاء
فباع احدهم نصيبه فمن الذي يستحق الشفعة يستحق الشفعة الاثنان نعم الباقيان فاذا كان زيد وخالد ومحمد مشتركان في ارض فباع محمد نصيبه على عمرو فان زيدا وخالدا يستحقان الشفعة
نعم لانه ينطبق في حق كل واحد منهما انه شريك في الارض وشريك في الارض مستحق للشفعة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا امر ظاهر. فاذا قلنا من انهما يستحقان الشفعة
فهل يكون مغد ذلك بعدد الرؤوس او بقدر الملك يعني ايه؟ هل نقول مثلا اذا كان محمدا له نصف الارظ له نصف الارض وخالد له الثلث وآآ زيد له السدس
نعم فكيف يستحقان الشفعة؟ هل هو بعدد الرؤوس فيأخذ هذا الربع مال محمد وهذا الربع مال محمد؟ ام لا رحمه الله تعالى يقول بقدر حقيهما يعني ان مغد ذلك الى قدر
الملك لعدد الرؤوس بقدر الملك لا بعدد الرؤوس. واضح؟ فبناء على هذا اذا كان انا احدهما يستاء له ثلث والثاني له سدس والثالث له النصف والذي باع هو الذي له النصف فنقول في هذه
يا ان يكون لصاحب الثلث ايضا يكون له ثلثا المبيع. اليس كذلك؟ ولصاحب ولصاحب السدس  ثلث المبيع ثلث المبيع آآ واضح او لا نعم  يعني لو افترضنا مثلا ان النصف ستة اسهم ستة اسهم فسيكون لصاحب الثلث كم
اربعة اسهم ولصاحب السدس سهمان ولصاحب السدس سهمان لان السدس من جميع المال فيكون من نصف المال له سهمان لافو سهمان وهكذا نعم فاذا بقدر حقيهما بقدر حقيهما قال فاذا افترضنا ان احدهما لا يريد الشراء
او ان احدهما لا يقدر على الشراء فقال صاحب السدس ليس عندي مال. او لا ارغب في زيادة نصيبي في هذه الارض. ولو دخل من دخل شريكا معنا فيقول الحنابلة رحمه الله تعالى
فاذا كان الامر كذلك فان الثاني يأخذ الجميع او يترك واضح يعني ايه؟ يأخذ جميع الذي باعه محمد او يترك لماذا؟ لاننا لو قلنا انه يأخذ مقابل ما باع آآ مقابل آآ حقه فانه يفضي ذلك الى تفريق الصفقة على على المشتري الذي اشترى من محمد وهو عمرو
وهذا يظر بها او لا يظر به يلحق به ضررا بالغا. فلاجل ذلك نقول يا محمد اما ان تأخذ الجميع واما ان تترك. لاننا اثبتنا الشفعة لكم لدفع الضرر الحاصل عليكم بشريك جديد. ولا تدفع يدفع الضرر
حصول الظرر على المشتري. لان عمرو الذي اشترى ذلك الشخص من محمد يريد عين ذلك الجزء فاذا فرقنا عليه قلنا تستحق بعضه بعضا سيأخذه منك محمد هذا سيضر به ضرارا بالغا. وقاعدة الشرع ان الضرر لا يزال
بالضرر ولذلك نقل ابن المنذر اجماع اهل العلم على انه اذا كان في الارض من شريك يعني ثلاثة فاكثر فباع احدهم وامتنع الثاني من الشفعة فان الاخر اما ان يأخذ جميع الشفعة
واما ان يترك واضح يا اخوان؟ نعم ها محمد   شلون؟ لا يريد النصف ما يريد ما يريد هو نصف مشاع ليس النصف محدد. هو يقصد انه يريد نصف مشاع لكنه ما ينفعه ان يأخذ قسطا صغيرا من هذه الارض. ستتفرغ امواله والى غير ذلك من الظهر. نعم
حق واحد يقول وان اشترى اثنان حق واحد يعني في المثال السابق لو افترضنا كما قلنا ان زيدا وخالدا ومحمدا شركاء. فباع محمد على على عمرو وصالح على عمرو وصالح
فبناء على ذلك نعم يعني عمرو صالح اشترى شخص او نصيب من نصيب محمد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لهما ان يشفع في جميع ذلك ولهما ان يشفع في نصيب واحد
منهما بقصد بقدر نصيبه نعم؟ لانه وان اشترى اشترياه بصفقة واحدة الا انها تنزل المسألة على انها صفقتين  لان كل واحد منهما مستقل ويمكن ان ايش ليجزأ نصيبه. فيقولون مثلا نشفع على صالح. ولا نشفع على
على عمرو نعم فنقول هذا صحيح ويكون مقبولا لانه يراد دفع الظرر نعم ولان هؤلاء وان كانا اشتريا صفقة واحدة لكنهما بمثابة الصفقتين ولا ضرار عليهما في ذلك سنقول في هذه الحالة ايش؟ آآ لهما ان يأخذا آآ نصيب احدهما لهما ان يأخذا نصيبا
ولانه قد يكون احدهما اكثر ضررا من الاخر. فهذا كثير الاشكال او كثير النزاع او الى غير ذلك مما يضر وبالشركة مما يضر بالشركة. نعم. قال وعكسه وعكسه يعني لو ان
لو ان ايش؟ لما كان زيد وخالد ومحمد نعم اه شركاء فاشترى عمرو من نصيب محمد وخالد. نصيب محمد وخالد. فهنا نقول لزيد ان يشفع في جميع وله ان يشفع في ايش؟ في نصيب احدهما في نصيب احدهما
يعني يقول انا اخذ نصيب محمد ساخذ نصيب محمد انت يا عم يبقى لك نصيب اه خالد لكن انا ساخذ نصيب محمد وهذا يعني كما قلنا في التعليل السابق انهم نزلوا شراء الواحد نعم لشخصين بمنزلة العقدين بمنزلة
العقدين لكن حقيقة هنا اه ليست كالمسألة السابقة من كل وجه. لانه في تلك المسألة في تلك المسألة ايش قد يكون بعظ الملاك اكثر ظرر من بعظ فقد يرغبان في الشراء منه حتى لا يكون له مدخل في هذه الارظ مثل ما قلنا في
في صالح اراد ان يبعداه. لكن هنا لم يحصل لهما انفكاك من شراكته. لانه اذا كان عمرو الذي سيدخل معهم سيدخل في هذه الارض فزيد لما اخذ قسط محمد اليس هو بقي بقسط خالد؟ فالضرر المتحصل منه
في ذلك الضرر المتحصل شرائه لجميع الشخصين. ولذلك في المسألة الاولى قال بها الجمهور. هنا قال بها الحنابلة لكنهم قالوا اننا بغض النظر نحن جعلنا هذه بمثابة العقدين فكان له ان يدخل في واحد
من العقدين واعتبرنا لكل واحد من العقدين حكمه. واعتبرنا لكل واحد من العقدين حكمه واضح يا مشايخ؟ نعم. اعد العبارة بقي مسألة ثالثة نعم هذه هي المسألة الاولى اشترى اثنان حق واحد وهو مسألة اشتراء عمر وصالح من
من محمد وعكسه وهي مسألة شراء عمرو نصيب نحب نصيب محمد وخالد. نعم او اشترى واحد شخصين من ان امن ايش من ارضين يعني هنا اختلف ايش لم يختلف المشتري المشتري واحد. نعم وانما اختلف محل الشراء. فله اخذ
فله شفيعي اخذ احدهما. يعني لو ان زيدا نعم وخالد لهما ارظان ارض في هذه الجهة وارض في هذه الجهة. فجاء عمرو واشترى نصيب خالد في هذه الارض وفي هذه الارض
فجاء من عمرو اشترى نصيب خالد في هذه الارض وفي هذه الارض. فلو ان واحدا اشترى شقسين من ارضين اليس كذلك؟ فهنا آآ زيد استحق الشفعة اليس كذلك؟ فلو وان يشفع في جميع الارضين لانه شريك هنا وشريك هنا وله ان ان يشفع في هذه الارض دون هذه الارض
لان قد يكون ظرره في الارض هذه اكثر من ظرارة هناك ولانه وان اشتراها من خالد صفقة واحدة ان اشترى اه عمرو من خالد صفقة واحدة الا انها بمثابة العقدين
كونهما آآ شقسين او نصيبين او موقعين. واضح؟ فبناء على ذلك قالوا له ان يشفع هنا ويترك الشفعة هنا فصححوا ذلك. فاذا شفع فيهما فهذا امر لا اشكال فيه وهذا ظاهر. نعم. واذا اه اشترى
هذا الموطن كذلك صححوه لانه وان كانت صفقة واحدة الا انها بمثابة العقدين او الصفقتين او الصفقتين هنا لابد ان تلحظ ان محل الكلام هو فيما اذا اشتراهما صفقة واحدة. واما
اذا كان الشراء في اكثر من صفقة فهذه مسائل مختلفة. لكل صفقة حكمها. لو كان اشترى هذه وبعد شهر او بعد اسبوع او حتى بعد يوم هذه هذه صفقة وهذه صفقة كل صفقة لها احكامها. لكن محل كلامنا اذا اشتغاهما صفقة واحدة
هاي ايش معنى صفقة واحدة؟ يعني بايجاب وقبول واحد نعم وسعر غير مفرق ما قال هذي بخمسة الاف وهذي بعشرة الاف؟ قال كل وساخذها منك بخمسة عشر الف فاذا قلنا من ان صفقة واحدة فسيفضي ذلك الى ماذا؟ الى تفريق الصفقة فبناء على هذا نقول
كم تساوي هذه؟ فاذا كان قد شفع في واحدة من الارض اي نقول كم تساوي هذه؟ فاذا كانت تساوي مثلا الثلث او النصف من القيمة تقسم عليها فيعطيه ما يقابلها ويكون شفيعا في تلك الحال والشفعة في مثل هذه المسألة صحيحة لا
مبارع عليها لان الشفعة ثابتة لدفع الظرر والظرر يحصل نعم في اه بعظ امور اكثر من بعظ لانه ايضا لو لم يستطع دفع الضرر كله لا لا شك انه في موطن اذا اندفع ضرره ان حصل له المقصود ولانه
قد يكون في بعض الاراضي ضرر وقد لا يكون في بعضها ضرر. يقول انا هذه الارض يتعلق بضرر لان آآ ارادة بيعها عندي عاجلة بخلاف تلك الارض حتى ولو انتظرنا ولو اه اه طلب مني القسمة فانني اقسم معه ولا اشكال علي في ذلك لكن هذه لا يمكن قسمتها
او تتضرر بالقسمة ففي كل الاغراض تختلف. فبناء على ذلك صحت الشفعة في واحدة دون الاخرى. نعم  وان باع ايش؟ شقسا وسيفا هذه المسألة معقودة في ماذا في الجمع في الشراء بين
ما تكون فيه الشفعة وما لا تكون بينما تكون فيه الشفعة وتثبت وبين ما لا تثبت فيه الشفعة. فقد قلنا في المجلس الماضي في الدرس الماضي ان الشفعة تثبت في المنقول او لا تثبت
قلنا من انها لا تثبت في المنقول في قول جماهير اهل العلم الا عند المالكية في احد اقوالهم. واكثركم مالكية. فالجمهور على انها لا تثبت في اه المنقولات فبناء على ذلك لما اشترى الان عمرو من خالد اه نصيبه اشترى نصيبه من
هذه الارض وذلك السيف واراد زيد ان يشفع فكيف نقول فالمشهور من قول الحنابلة كما هو قول الجمهور نعم انها ان له الشفعة وانها تقسط بحسبها فينظر كم اه اه تكون قيمة هذه الارض بالنسبة الى شرائه وكم نصيب
ان نصيب او قسط آآ السيف فيبعد فيدفع له الثمن الذي يقابل الارض فيستحقها يستحقها وهذا قال به الجمهور اما على قول الامام مالك فلا اشكال في ذلك لان الشفعة تصح في المنقولات تصح الشفعة
في ذلك كله. فبناء على هذا نقول اذا ان اه الشفعة هنا اه تكون صحيحة عند الحنابلة وتقسط اه الصفقة بحسب الملكين اه الارض التي تجوز فيها الشفعة فيدفع ما يقابل ذلك من الثمان
والسيف الذي لا تحل اه لا تكون فيه الشفعة فيبقى لصاحبه بثمنه الذي قسط عليه من تلك الصفقة نعم ولا قال ولا شفعة وقف ما معنى ذلك يعني لو كانت هذه العمارة
مملوكة لشخصين لزيد وخالد حتى لا تلتبس عليكم لو جبنا اه اسماء جديدة. هي هذه العمارة لزيد وخالد  نعم كل واحد منهما له النصف. فقام خالد واوقف نصفه اوقف نصفه على
اولادي اخي على اولاد اخي فقام زيد وباع نصيبه وباع نصيبه فهل للشريك في هذه الحالة ان يشفع من الشريك من الشريك  من الشريك ها يا داوود  اشياء لا خالد اوقفها. من الشريك يا عبد الملك
هذا هو سر الجواب من الشريك شريك من الذي الان يمكن ان يشفع او لا يشفع؟ ها كيف؟ ما علي الان زيد وخالد. خالد اوقف نصيبه. لما باع زيد نعم باع زيد على محمد الان الشريك من هم؟ الوقف امام اولادنا
الوقفة واولاد اخيه على كل حال هذا هو محل الاشكال. الان هذه شركة وقف. هل شركة الوقف الموقوف عليهم لهم ملك تام فنقول لهم الشفعة او ليس لهم ملك تام. فبناء على ذلك قالوا ولا شفعة بشركة وقف. لانه يعني
اختلف اهل العلم هل الموقوف عليهم يملكون الوقف او لا؟ فحتى ولو كان موقوفا عليهم وعلى اولادهم فبعضهم يقول انه ليس بموقوف عليهم. وانما لهم منفعته. وسيأتينا ذلك في الوقت. وبعضهم يقول انه موقوف عليهم. لكن مع ذلك
سواء قلنا انه موقوف عليهم او ليس بموقوف عليهم فانهم يقولون ملك الوقف ملك الملك في الوقف ليس ملكا تاما. ليس ملكا كاملا. اليس كذلك؟ يعني ان قلنا انهم لا يملكون فهذا ظاهر. ان قلنا انهم يملكون
هل منكم تام وش معنى يعني له من يتصرفون الان في الوقفة يهدونه؟ او لهم آآ ان يبيعوه او لهم ان يتصرفوا فيه بسائر تصرفات لهما وليس لهم ليس لهم. اذا سواء قلنا انه ليس بمملوك لهم وانما لهم منفعته على قول بعض الفقهاء
او كنا من انه مملوك لهم الا ان ملكهم له غير تام. فلما كان ملكهم ملكا غير تام فهل يستحقون الشكر لا يستحقون الشفعة. فهنا اذا نقول للذي باع على زيد نعم ملكه ثابت ولا يشفع عليه لانه لا تحصل الشفعة
بشريكة الوقف واضح يا اخوان نعم اه اذا هذه هي المسألة الاولى. قال ولا بملك ايش ولا بملك غيري ولا في غير ملك سابق او في ملك غير سابق. يعني لو افترضنا ان زيد
وخالد اشتريا في ان واحد. نعم آآ قسطا من هذه شقسا من هذه الارض هل لزيد ان يشفع على خالد هل لخالد ان يشفع على زيد؟ لو افترضنا ان كان ملاكها مثلا محمد وعبدالرحمن. وجاء زيد وخالد زيد اشترى
محمد وخالد اشترى من عبد الرحمن في ان واحد هل اه يشفع احدهما على الاخر؟ لا لانه ليس لواحد منهما ملك سابق. نعم. فبناء على ذلك لا يستحقان الشفعة لا يستحقان اه الشفعة. فاذا ولا في غير ملك سابق. نعم. وايضا اه
يتكلم الفقهاء نعم في هذه المسألة يقولون او كان ايضا في غير ملك للرقبة. فانه لا يستحق وفي ذلك الشفعة وهي قريبة من مسألة الوقف. يعني مثلا لو ان شخص اوصى لاخر
بمنفعة هذه العمارة قال منفعتها لك تسكن فيها وتؤجرها وكذا لكن ما الفرق بين منفعتها ورقابتها او عينها  نعم انه ايش انه لا يملك الارض لا يملك اللبن ولا الاسقف ولا الابواب ولا غير ذلك. فهنا لو ان يعني كنا من
لان ايش؟ في هذه الحال اه كان يعني اه النصف الذي اوصي له بها نصف فباع الثاني نصيبه. فهل لصاحب المنفعة هذا ان يشفع؟ ليس لان ملكه ليس ملكا آآ للرقبة ليس ملكا للعين وانما ملكا للمنفعة. مثل ذلك في العبد هم
يمثلون بالعبد لو قال مثلا منفعة هذا العبد لفلان لزيد لكن رقبة العبد لمن؟ لورثته او له باقية في ملكية ونحو ذلك. فلو باع هو العبد هل لصاحب المنفعة ان ان يشفع
لا ليس له ان يشفع. ليس له ان يشفع في تلك الحال. اذا لابد ان يكون الملك ملكا للعين وان يكون الملك ملكا سابقة حتى يستحق الانسان الشفعة. واضح يا مشايخ؟ واضح يا اخوان؟ نعم. قال ولا لكافر على مسلم
هذه اه من مفردات الحنابلة من انه لو كان البائع اه مسلما وشريكه كافر فهل يستحق الشريك وهو الكافر الشفع اتى يقولون لا واعتبروا ذلك بما جاء في اه الحديث العام الاسلام يعلو ولا يعلو عليه
لكن قيل او اصل هذه المسألة هل الشفعة حق للاملاك او حق للملاك هل هي حق لمن يملكها او هي حق تثبت في الاملاك في الاراضي وفي غيرها فظاهر منزع الحنابلة هنا انهم قالوا انها حق للملاك للاشخاص. ولذلك قالوا من ان الكافر لا يشفع على المسلم
لكن اذا قلنا ان الشفعة حق ثابت في اي ملك مشاع في اي ملك مشترك ثابتة في الاملاك لا في الملاك بغض نظر عن الملاك والضرر مدفوع فيها فنقول في هذه الحال انها تثبت وهذا هو قول جمهور اهل العلم خلافا
المذهبي عند الحنابلة. نعم ننهي ننهي الشفعة اليوم ان شاء الله نريد ان نكمل الى بعد الصلاة او اه مشغولين جدا اليوم ها ان شاء الله هو على الاصل طيب
نعم  هذا اذا هذا الفصل معقود في التصرفات نعم هل تكون مانعة او حائلة بين الشفيع في شفعته؟ او بين الشريك في استحقاقه لشفعة هؤلاء فيقول المؤلف رحمه الله ان تصرف ببيع باع الشفيع الارض قبل اه باع الشريك الذي اشتغاها المشتري الذي اشتراها
باع الارض قبل ان يشفع الشفيع. سواء علم او لم يعلم. المهم انه ما جاء. باعه قبل ذلك يعني اذا قلنا علم لكن ما امكن ان يأتي اما اذا لم علم ولم يمكن فقد مر منها انها تسقط حقا في الشبهة. اذا لو انه تصرف
او هبة مجرد ان اشتراها قال اشتريت منك يا زيد نصيبك او اشتريت منك يا خالد نصيبك قام وقال هي لولدي  الان وهبها لي ولده او لما اشترى من اه خالد نصيبه قال هي وقف لله جل وعلا
بدين عليه فهنا الحنابلة يقولون ان هذه التصرفات ان هذه التصرفات تفوت الشفعة ان هذه التصرفات تفوت الشفعة لماذا؟ لاننا لو نزعناها فانه سيفضي ذلك الى ماذا؟ الى ان تنزع
ايش؟ من الموهوب له وتنزع بمقابل او بغير مقابل سنفوت عليه استفادته من هذه الهبة سيكون ضرره في ذلك كبيرا بخلاف البائع. البائع حتى وان نزعناها منه فانها ننزعه لكن نعطيه فلوسه
اليس كذلك؟ لكن هذا الموهوب له ما يستفيد تنزع منه مثل ذلك اذا كان هبة او اه بيع او مثلا رهن اذا كان في رهن فانه يفوت على وان تصرف في قال ايش؟ عفوا
لان البيع مسألة اخرى فلو بوقفه او هبته او غهنه. فهنا اذا اذا وهبه قالوا يتضرر. مثل ذلك اذا وقف فان هذا التفويت للوقف نعم او آآ وهب آآ رهنه فان آآ انما اعطاه ذلك المال لانه قد وثق دينه بهذا الرهن فهذا في
تفويت لكن آآ فلاجل ذلك قال الحنابلة ان في هذه الاحوال آآ يمضي تصرفه ويبطل حق الشفيع  لكن الجمهور اهل العلم خالفوا في ذلك. وقالوا من ان الشفعة حق سابق على هذه الحقوق
وسابق في هذه التصرفات فلاجل ذلك لم يزل حق الشفيع باي تصرف من هذه التصرفات كما انه لو باعه لو باعه فاننا لنا ان نفسخ البيع فكما جاز لنا فسخ البيع فاننا نفسخ الوقف ونفسخ الهبة ونفسخ الرهن
وهذا كما قلت لكم هو مذهب جمهور اهل العلم ولا شك انه له نظر اه متين ان له نظر متين في ذلك نعم  قال الا في وصية. اما لو كان الوصية فالوصية يعني لو كان قالها لما اشترى هذه الارض بمجرد قال هذه وصية
زيد اذا مت نعم فقالوا ان هذا لا يعتبر تصرفا حالا. وانما هو عهد بالتصرف بعد الموت. فهل حصل هذا؟ لم يحصل فبناء على ذلك لم يزل ملكه منه. ولذلك جاء بقي حق الشريك في الشفعة. ولاجل هذا سيأتينا في الوصية ان الانسان لو
اوصى مثلا بهذه السيارة لعمرو ثم باعها. صح تصرفه بالبيع. لانها انما تلزم بعد الموت فكذلك هنا اذا اوصى بها لشخص هي لم تلزم الى الان فملكه ثابت عليها فصحت الشفعة فيها حتى عند الحنابلة
لان الثبوت انما يحصل بعد الموت ولما يمت بعد فلم يكن ثابتا. نعم ولبيع فله اخذه باحد البيعين قال وببيع فنهوا اخذه باحد البيعين يعني لو كان هو لما اشتراها باعها مباشرة فيقولون هو كل آآ كل من العقدين
ايش مستحق للشفعة؟ اليس كذلك؟ يعني البائع الثاني في ملك هو شريك فيه. والبايع الاول كذلك. فاذا استحق استحق الشفعة بواحد من البيعين. فان قال انا شافع على البائع الاول فنبطل البيع الثاني. واضح ولا
امثل لكم بمثال لو ان زيد وخالد كان لهما هذه الارض تباع خالد نصيبه على عمرو. ثم عمرو مباشرة باع نصيبه على صالح فزيد نعم على من يشفع؟ على عمرو الذي اشترى من خالد او على صالح الذي اشترى من عمرو
نعم على ايهما شاء فلقائل ان يقول في الغالب انه باع على صالح بثمن اعلى لماذا يقول الفقهاء من انه يشفع على صالح؟ ليس بالضرورة انه باع بثمن اعلى لكن حتى في بعض الاحوال قد يكون باع بثمن اعلى لكنه بثمن مؤجل فيكون من مصلحة زايد ان
ايش؟ ان يشفع على على صالح الذي اشترى من عمر فبناء على ذلك اذا شفع على صالح يأخذ منه يكون استقر البيع على او الشفعة على ذلك البيع الذي تباع فيه عمرو على صالح اذا قال زيد لا انا اريدها بما اشترى به عمرو فشفع على عمرو قال انا شفعت عليك عمرو
فنبطل بيع ايش؟ عمرو لصالح ما اشتراه صالح نبطله ثم يشفع على عمرو فيعطيه ما دفعه لخالد فيأخذ الارض. واضح يا اخوان نعم قال وللمشتري ايش؟ النماء المنفصل  اه وللمشتري الغلة
والنماء المنفصل. اه يعني لو ان لما اشترى عمرو بن خالد نعم تجدد يعني بقي ما يعني زمن كان مثلا لنفرض زيد مسافر ما درى ما علم فهذا ايش؟ حرس الارض وزرعها آآ نتجت وآآ صار فيها ثمر
هذا الثمر ونضج نقول ايش انه للمشتري لي لقاء لعمرو اذا افترضنا انه عمرو. لماذا؟ لان عمرو هو الذي آآ هو الذي انما ملكه. فانما ملكه له فلا يأتي آآ لو جاء زيد وشفع بعد ذلك يقول لا طلع اللي اخذته من المزرعة
من الثمار اعطني اياها. نقول لا. لماذا؟ لانه نماء ملكه. فكما انها لو هلكت الزروع او في قبل ان تشفع فانها تهلك على على من؟ على عمرو. اليس كذلك؟ والقاعدة عند اه اهل
الشرع ان ان الغنم بالغرم والخراج بالظمان ان الغنم بالغرم والخراج بالظمان لكن هنا مسألة وهو لو ان هذه الثمار هذه الثمار آآ كانت في زمن الشراء يعني لما اشتراها قال تراي اشترط
كانت معبرة يعني جاهزة للقطف. فقال المشتري اشتريتها فهنا او لم تكن عبرت لكنه ايش؟ كانت موجودة وقت الشراء. فهذا يدل على ان جزء من الثمن كان ايش كان مقصودا به تلك الثمرة. فظاهر كلامهم ايش
ان له الغلة والنماء المنفصل قال ايش بعدها والثمرة الظاهرة فظاهر كلامه الان انها مطلقا تكون للمشتري ولا تنتقل للشفيعة اليس كذلك ولو قلنا لو افترضنا انها ايش بالصورة الثانية لا بالصورة الاولى اذا كانت بالصورة الاولى فظاهر انها للمشتري لان نتاج ملكه لكن لو افترضنا انها كانت في البيع وكان
مقصودة يعني نعرف ان ان يقينا انه لو لم اه تكن الثمرة موجودة لنقصت خمسة الاف قيمة الشراء نقول انها تنتقل او لا تنتقل. ظاهر كلام الحنابلة هنا وظاهر كلامهم في بالامس. انا نسينا ان نعلق عليها
الكلام هم بالامس فيما ذكر المؤلف في الصفحة الماضية لو راجعتموها انها ايش ككل للمشتري في كل الاحوال. لكن هذا مشكل القول من انها اذا كانت مقصودة بالبيع بان توجد اه ثمرة عند البيع وتشترط او انها تكون موجودة ويعلم من اه
قرينة الحال اعتبارها في الثمن وان كان ظاهر قول الحنابلة انها تكون للمشتري اعتبارا عندهم بان بالضمان لكن آآ الاعتبار انها في ضمن المبيع وداخلة فيه اقرب من جهات النظر وآآ الفقه
من جهة النظر والفقه. نعم الان قال اه فان بنى الشفيع الشريك يعني افترضنا زيد وخالد الان شريكان باع زيد باع خالد على عمرو كيف لعمرو ان يتصرف فيها؟ كيف للعمر ان يتصرف في ارض مشاعة
ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى لذلك صوغة. قالوا بان يأتي عمرو ها ويطلب القسمة سيكون اما زيد غير فيقاسمه الوكيل وكيل زيد او يكون زيد غائب فيطلب من الحاكم فيحكم الحاكم بالقسمة بينهما
فلما قسم نعم قام عمرو واشتغل في نصيبه الذي اقتسمه من هذه الارض المشاعة بنى بيت زرع واه غرس فلما جاء زيد قال له انا شافع انا شافع فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الشفعة ثابتة له. لماذا كان من الاصل؟ انها في الاصل ارض مشاعة وله ان
ذا فلا يزول حقه بعدم علمه ولانه المفروض انهم بلغوه حتى يخلصوا من هذا الاشكال فكأنه هم الذين تسببوا على انفسهم بحصول ذلك سنقول والحال وهذه له ان يشفع. فاذا كان يشفع فنحن دفعنا عنك الضرر يا زيد فلا يكون ذلك بالاضرار بعمرو الذي اشترى من خالد. فنقول
قول ما كان من غراس وبناء تدفعه بقيمته فتتملكه ايش يقول  وقلعه ويغم نقصه. هذا اذا شاء اذا شاء ان يتملك ورضي صاحبها. ورضي صاحب الغراس والبناء قال خلاص انا بعطيك اياه ابن قيمة وكذا قال انتهى كذلك لكن آآ لو لم آآ زيد
قال له انا اصلا بها ارض لا اريدها فنقول والحال هذه ايش نعم عليه القلع يقلع الغرس ينقض البناء يرجع البلك والاسمنت ونحو ذلك. ويغرم نقص فما كان من النقص فانه عليه. لماذا
على على من يكون النقص ال زيد الشافع على زيد الشافع لماذا؟ نقول نحن دفعنا عنك الظغط. وهذا حينما بنى وعمل وغرس هل انا ظالما نعم لا بنى في ما يصح له البناء فيه فاذا لا لم يكن عليه في ذلك شيء فبناء على هذا نقول نحن دفعنا عنك
ظلم وظرر الشركة نعم فلا يكون ذلك بالاظهار بهذا الشريك. فنحن نقول له ان ينقظ الملكة لكن ما نقص عليه فانت الذي تدفعه. فاذا اه وافق على ذلك فنعم. نعم. لكن
يقول المؤلف رحمه الله تعالى وله ايش؟ ولربه  ولربه تم ايش؟ ولربه اخذه بلا ضرار. يعني لو جاء قال المالك زيد انا سأخذ منك  بقيمته هل نلزم عمرو بذلك لا نقول اغراضي. فاذا قال عمرو الا انا اريد هذه الغراس ونحوها فنقول لك ان تقلعها
لك ان تقلعها وتنقض بناءها وتأخذها حيث شئت لكن هنا اشترط الحنابلة الا يكون ظرر على الارض. بالا تفسد او يضر بها اضرارا كثيرا نعم هذا الشرط اشترطه بعض الحنابلة رحمه الله تعالى فقالوا انه بشرط الا يكون طغا آآ لكن
جادة المذهب عند المتأخرين كصاحب المنتهى وغيرهم قالوا حتى ولو كان مع ظهرها لان هذا ملكه وله ان يتصرف فيه كيف شاء الاخوان ينزعه وله ان يبيعه. والان اه هو هل يلزم بان يبيعه لزيد
ليس بملزم هو صحيح لزيد ان يأخذ الارض لكن هذا الغراس وهذا البناء ملك من ملك عمرو جاء به عمرو لم يكن داخل في الشفعة في الاصل فنقول اذا لم يرضى عمرو بان يبيعها على فلان فانه ينزعه. هل نزع
مشروط بعض الحنابلة كما هو طريقة المؤلف يقول بشرط الا يكون فيه ظرر اذا كان في ضرر بان آآ تستهلك الارض او تنقص ميمته او نحو ذلك فيمنعونه. لكن جرى بعض الحنابلة كما قلنا صاحب المنتهى الفتوحي
صاحب الاقناع وغيرهم على انه حتى ولو كان فيه ظرر فان الحق له لانه يزيل ملكه رسالة ملكه حق له ولم يكن ظالما حينما غرس وحينما آآ زرع وحينما تصرف هذه التصرفات فله ان يتصرف
فكيف شاء نعم وهذا لا يعني ليس ببعيد ان يقال حتى ولو كان في ذلك ظرر على صاحب الارض. نعم بطلت وبعده لوالده ويأخذه بكل الثمن. نعم يعني يقولون ان الشفعة حق
للشريك فبناء على ذلك اذا لم يطلبها اذا لم يطلبها ومات قبل ان يطلبها لا ندري هل هو يريد هؤلاء يريدها نعم الورثة انما يرثون ما له وحقه الثابت. هل ثبت له الحق
الان في الشفعة لا قد لا يكون يريدها. فلاجل ذلك قالوا من انه ايش؟ لا آآ ليس لهم حق في الشفعة اذا الم يكن مورثهم اه طلبها؟ لكن اذا قلنا من ان
فاذا قلنا من ان الشفعة تعلقها بالملك لا بالملاك فهل يكون ذلك ثابتا ها حتى في مثل هذه الحال قد لا يكون ثابت لماذا؟ لان انتقالها الى الورثة لاحق لانتقالها الى
بعد يعني ملكهم لهذه الارض متجدد ليس بسابق للملك الاول. فبناء على ذلك لا هم ملاك سابقين ولا هم ايظا ايش؟ اه ولا الذي هو مستحق للشفعة طلبها. فبناء على ذلك قالوا بعدم ثبوتها بعدم ثبوتها. ولا اذكر
هل يعني آآ لان بعض الحنابلة وبعض الفقهاء يقول بثبوت هذه الحقوق بعد الموت لا مثل الخيار ونحوه لكن آآ ليست بمتأكد ان ان كتبها واحد منكم ملحوظة الى الدرس القادم في بداية الفصل يذكرنا بها فحسن
نعم لا لا ولذلك لا يثبت لمن آآ شريكهم اذا انتقلت الى الورثة ان يشفع عليهم لا يقولون من انه يشفع على الورثة لكوني جديدا نعم اما لو طالب اما لو طالب الشريك ثم مات فنقول هذا لا اشكال فيه
ان حقهم في الشفعة ثابت. فان ارادوا ان يمظوه امظوه وان تركوه فهو شريك معهم. نعم  ويأخذه بكل ثمن هذه مسألة تقدمت بنا. وان الثمن هو كل ما وقع عليه البيع. كل ما وقع عليه البيع مما
ما يتعلق بتلك الارض نعم آآ هنا ارادوا ان يبينوا ايضا انه يدخل فيها ما زيد في وقت الخيار او انقص لا بعده مزيد او انقص في زمن الخيار لا بعده. مثال ذلك يعني قال تشتري مني هذه قال زيد وخالد شركاء. فباع خالد
على عمرو اليس كذلك؟ باع عليه بمئة الف على ان لكل واحد منهما الخيار لمدة يومين. جاء خالد وقال والله انا اي هونت الا كانك بتزيدني عشرة الاف فقال اذا بمئة وعشرة الاف. فهذه العشرة ندخلها في الثمان او لا ندخلها؟ هذه تدخل في الثمن لانها في زمن الخيار فهي من البيت
اليس كذلك؟ مما يقابل الثمن؟ نعم او العكس قال عمرو في زمن الخيار قال والله الارض غالية تراي هونت يعني ابطلت البيع لا اريد وفي زمن الخيار يستحق الابطال او لا يستحق الابطال؟ يستحق الابطال؟ قال لماذا انا كذا؟ قال ان انقصت لي عشرة الاف فبعتني اياها
الف كذلك. فحين الشفعة بما ثبت به البيع من زيادة او نقص في زمن الخيرة. فنقول هنا اذا كان ثبتت بمئة وعشرة فكذلك واذا كانت ثبتت بتسعين الفا فكذلك. لكن لو انه حصل منه مسامحة بعد انعقاد البيع
فلا اثر لها الا ان تكون حيلة يعني لو انه قال له بمئة الف قال اشتريت منك بمئة الف. فلما تبايع وجاء بعد يومين يعطيه قال والله انت انت رجل صالح
طالب علم سانقص عنك عشرة الاف لا تعطيني الا تسعين الف هنا اذا اراد الشريك ان يشفع يشفع بمئة الف او بتسعين الفا بمئة الف لماذا؟ لان هذا الوضع بعد انعقاد
البيعة او قبله بعد انعقاد البيع. البيع انعقد بكم؟ مئة الف. وانما هذه العشرة الاف هي تبرع من من البائع للمشتري الا ان تكون حيلة يعني الزيادة على اه الشريك لكي لا يشفع. واضح؟ نعم. اه سبق ان قلنا ان ان السمسرة
الضرائب ونحوها لا تدخل لانها ليست في صلب البيع. نعم عجز عن ربه اذا عجز عن البيع بعض تسقط يعني واحد الان اشترى بمئة الف قال والله شفعت. طيب اعطنا المئة الف قال عندي خمسين الف او ستين الف
نقبل او لا نقبل. لا نقبل لان فيه اظهار بالمشتري. نعم   نعم آآ اذا اذا لو انه اشتراه بالتأجيل يعني الان عمرو اشترى من خالد نعم بمئة الف على ان يعطيها اياه بعد سنة
فاراد زيد ان يشفع فقال خالد اه فقال عمرو نعم عم رجل موثوق منه فلاجل ذلك باعه خالد بمئة الف فلما جاء اشترى من من من زيد من من عمرو
او شفع عفوا شفع في هذه الحال قد لا يكون زيد بمثل تلك الثقة. فكيف نفعل فالامر دائر بين اثنين. اما ان نقول يشتريها حالة. لكن هذا كانه زاد في الثمن. لان تعرفون ان
والتقديم له تأثير في الثمن. نعم فيظار الشفيع واما ان يقال ايش؟ انه تثبت مطلقا بالمؤجل وفي هذا اظهار بالمشتري لانه قد لا يكون ذمته ذمة وموثوق بها. فبناء على ذلك
قالوا انه يعتبر للشفيع ما حصل به الشراء من صفة في التأجيل او التأخير او نحو ذلك لكن مع التوثيق فان كان مليئا ويعرف انه آآ موثوق به برهن ونحوه والا فان كان
معسرا فلا بد من كفيل يكفله حتى نظمن ان يصل البيع الى مستحقه. واضح يا اخوان كيف يلزمه ان يأتي بكفيل حتى يتأكد يتيقن انه سيدفع. نعم  لا اذا اراد ان يدفع حلا فهذا زيادة خيره لكن هو لن يريد ان يدفعه حالا
بعض اهل العلم يقول ان الشفعة تكون حالة فحتى لو كان البيع مؤجلا فانها تكون حالة وهذا قول لجمع من الفقهاء لكن هذا فيه اشكال لان كأنه اوجبنا على الشفيع اكثر مما يقابل السلعة
نعم يعني الان هذا في الاختلاف وقلنا ان كل الفقهاء في نهاية المعاملات كل باب يذكرون فيه ما يحصل اه من الاختلاف. فاذا اختلف قال احدهما اشتريت بكذا او اشتريت بكذا
المشتري لانه هو الغارم هو الذي دفع فنقول بكم اشتريت قال اشتريت بمئة الف فيقبل قوله الا ان تكون في بينة. قال له هذا هذا افراغهم في المحكمة اه في عند كاتب العدل
انهم اشتروها بثمانين او بسبعين او كذا لماذا يقول لي بمئة؟ فتثبت لكن لو لم تكن بينة فقول المشتري مقدم ومعتبر نعم قال نعم لانها اقر على نفسه لو قال مثلا الان آآ
زيد وخالد شركا فباع خالد على عمرو قال آآ زيد كم اشتريت يا عمرو؟ قال بالف قال شفعت. قال اه خالد لا هو اشترى مني بالفين وجاء ببينة قال هو شاري مني منه
فنقبل قول ايش قول عمرو لانه هو الذي اقر على نفسه وهو صاحب الحق. فبناء على ذلك ما دام انه اقر على نفسه بالاقل فيقبل قوله في تلك الحال. نعم
لما جاء الا ذا قال انا ما قال عمرو انا ما شريت قال خالد انا بايع عليه هل يثبت تثبت الشفعة؟ بعضهم يقولون ان الشراء آآ ان الشفعة فرع عن الشراء فاذا لم يثبت الشراء لم
هي ثبات البيع. آآ لم تثبت الشفعة. نعم. لكن الحنابلة ذهبوا مذهبا اخر. وقالوا ان الشفعة هنا اه والشراء هما حقان يثبتان في البيع. فلما انتفى احدهما وهو الشراء بقي حق الشفعاء. فاذا اراد زيد ان
يشفع يأخذه مباشرة من البائع. قال خالد انا بعته على عمر بعشرة الاف. قال عمرو انا ما اشتغلت. نقول لزيد ما دام ان البائع يثبت البيع فهو يثبت حقا لك بالشفعة ويثبت حقا لعمرو بالشراء. اليس كذلك؟ فاذا انتفى حق عمرو بالشراء فاذا اردت يا زيد ان تأخذ
فمن خالد هذه السلعة بعشرة الاف بالقيمة التي اقر بها فلك ذلك فلك ذلك نعم. يعني اذا وخالد شركاء فباع زيد على عمرو. فباع عمرو على اه اليس باع؟ فشفع زيد على عمرو
فاخذها منه. نعم. فيقول المؤلف رحمه الله ان عهدة الشفيع على المشتري. ايش معنى العهدة؟ يعني ايلزمها ما يلزم المبيع من حدوث عيب فيه او استحقاق لو بانت هذه الارض ليست لهم او اي امر يتعلق بها
او عيب من العيوب فيها نعم فعند ذلك نقول يا زيد ترجع على على المشتري والمشتري الذي هو عمرو يرجع على على البائع وهو خالد. اليس كذلك؟ نعم. فعهدة المبيع
من الشفيع على المشتري ومن المشتري على على البائع الا يقولون الا في المسألة الاخيرة التي ذكرها قبل قليل وهو اذا اقر البائع بالبيع وانكر المشتري الشراء فشفع الشفيع فهنا تكون عهدة الشفيع على
على البائع وليست على المشتري اظن اننا بهذا انهينا ايش؟ انهينا ما يتعلق باب الشفعة اسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم لكم العلم النافع والعمل الصالح. وان شاء الله نكمل آآ الباب الذي بعده في مستهل الفصل القادم باذن الله جل وعلا. وارجو
ان يسددنا الله سبحانه وتعالى حتى نكمل. هذا الكتاب في سنة او سنة وشيء اه اذا طال بنا العهد ارجو الا يكون او ان يكون غاية ذلك اه سنة ونصف لاتمام هذا الكتاب لانها يعني وان اطلنا الحقيقة في الابواب السابقة لان فيها
اشكالات وتحتاج الى لكن آآ الوقف والهبات ونحوها اسهل وابواب النكاح لا يكون فيها الاطالة والتفصيلات التي بدأت معنا فيما مضى فيمكن ان شاء الله ان ان ننهي في مدة اقل من ذلك. اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم
