السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله حمدا يليق بجلال الله واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم من الميسرين للعلم
والمعانين عليه وان ينفعنا بما تعلمنا وان يجعلنا منارة علم وهدى ودلالة خير وتقع  والا يزيغنا والا يضلنا الى ان نلقى الله جل وعلا ايها الاخوة جرى الحديث في المجلس الماظي
فيما يتعلق في احكام الوديعة وحكم المودع من جهة الامانة وما يترتب على ذلك من احكام واظن ان الحديث انتهى الى اول الكلام على باب احياء الموات نستعين بالله. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم هذا الباب الذي عقده المؤلف الله تعالى جمع فيه الاحكام المتعلقة باحياءه
العرض الميتة واستحقاق تلك الارض ومتى يكون احياؤها صحيحا ومتى لا يكون ثم ايضا آآ ذكر في هذا الباب ما يتعلق  المباحات وتملكها والمسابقة اليها واقطاع السلطان وما يتعلق به من احكام
وانتهى ايضا الى الحمى وهو ما يحميه اه ولي الامر وذكر متى يكون صحيحا ومتى لا يكون؟ فذكر في هذا الباب جملة من المسائل. واحياء الموات الموات نعم هو ما الشيء الميت يقال موات على سبيل التذكير
وميتة على سبيل التأنيث وهنا يجوز باب احياء الموات او باب احياء الميتة باعتبار انه اراجع الى مخبر عنه نعم راجع الى مخبر عنه مؤنث وهو احياء الارض الميتة. احياء الارض الميتة. وايهم
مع اولى التذكير او التأنيث  هم يقولون التأنيث اولى لانه آآ راجع الى الخبر والخبر مؤنث فالاولى ان يكون ان يكون الموصوف اه او الصفة ايضا اه مؤنثة. اه لذلك لو
احياء الارض الميتة لكان اولى. والامر في هذا جائز كله سواء قيل الموات او الميتة ويقال موتان وموتان او موتان آآ موتان ضد حيوان الحيوان اسم للحي والشيء الذي دبت فيه الحياة والموتان اسم للشيء الذي نزل به الموت وذهبت
منه الحياة والموتان اسم للشيء الذي كثر فيه الموت كثر فيه الموت. نعم. فهنا الموات وقد عرفه المؤلف رحمه الله تعالى بالتعريف الذي سنأتي اليه باذن الله جل وعلا لكن ما اصل هذا الباب
اصل هذا الباب ما جاءت به السنن الصحيحة المتوافرة المتواردة من ان النبي صلى الله عليه سلم آآ اذن في احياء الموات كما في حديث جابر في حديث عائشة من احيا ارضا ميتة فهي
له من احيا ارضا ميتة فهي له. وعلى هذا فعل الخلفاء. ابو بكر فعل ابي بكر وعمر وعثمان وغيرهم. فدل هذا على ان احياء الموات مشروع بدلالة السنة والادلة الصحيحة وهو قول عامة اهل العلم وهو قول عامة اهل العلم
او فقهاء آآ البلدان والامصار نعم يعني هذا تعريف للارض الميتة التي يجوز احياؤها وتتعلق بها هذه الاحكام. فقال وهي الارض المنفكة عن الاختصاصات و ملك لو ملك ملك معصوم
لان الملك آآ هو الذي يتعلق به الحكم لا الملك لا الملك. والا اشكال من ان هذه الاراضي داخلة تحت ملك السلطان وتحت تصرفه لكنها ليست ملكا لاحد يعني لا يملكها احدا بعينه. فيقول المنفكة عن الاختصاصات
متى تكون الارض مختصة ومتى تكون غير مختصة   ها  وغيرها  ايش   احسنت ها نعم يعني ان الارض المختصة هي التي اختص بها شخص ولم يصل الى ملكها فمحجرة حفر بئرا ولم ما يصل الى الماء بعد. فهذه ارض كان هو اولى بها. لكن هل ملكها؟ لم يملكها لانه لم
اما احياؤه لها او لم يتعلق به تمام الاحياء. فبناء على ذلك تعتبر هذه ارض مختصة لا يقال من انها مملوكة ولا يقال ايضا من انها سابلة مطلقة. بل لشخص اختصاص بها مقدم استحقاقه عليه
عليها اه على من سواه. واضح يا اخوان؟ هذه هي الارض المنفكة عن عن الاختصاصات. قال ومن معصوم فلو كانت الارض مملوكة لم يجز احياؤها لم يجز احياؤها واما لو ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى ان تكون الارض مملوكة لمعين
فسواء كانت مملوكة له بشراء او بهبة او نحوها او كانت باحياء. او حتى باحياء فانه لا لا يجوز لشخص ان يحييها بعد ذلك ولو احياها لاندثارها او تعطيل اهلها لها او نحو ذلك فانه
لا يملكها فانه لا يملكها. واضح؟ الثانية ان تكون الارض مملوكة ايش؟ عليها اثر ملك سابق قديم من ان يكون لغير اهل الاسلام نعم فهل يكون في يثبت فيها الاحياء لو احياها؟ ام لا
فمشهور المذهب عند الحنابلة واخذوا ذلك من بعض الفاظ الاحاديث نعم ثم هي عدي الله ورسوله عادي الارض لله ورسوله ثم هي لكم بعد ذلك. آآ ونحوهما ونحو هذا الحديث على ان
يمكن احياؤها وتملك بذلك الاحياء. والثالث ان يكون عليها ملك لا يعرف. لاحد بعينه لكنه يعلم انه لاحد من اهل الاسلام فهذه يقولون حتى يعني ولو لم يعلم اصحابها او اه عقبه الذين يستحقونها
انها ما دامت ملكا لمسلم فانها تبقى فان عرف والا كانت مردها لبيت مال المسلمين لبيت شمال المسلمين. فعلى كل حال اذا اذا كانت هذه الارض مملوكة على وجه من هذه الوجوه فانها
فانها لا لا تملك فانها لا تملك آآ نعم اذا هذا هو تعريف آآ الارض الميتة التي يتعلق بها حكم الاحياء نعم ويعلق من احياها ملكها من احياها ملكها من اين اخذنا ذلك
لانطلاق الحديث وعمومه من احيا ارضا ميتة فهي له. ومن من الفاظ العموم فدل على انه يدخل في ذلك كل احد ويتعلق به حكم هذا الحديث انها له مملوكة وآآ ملكها عليه صحيح بتمليك رسول الله صلى
صلى الله عليه وسلم له. قال من مسلم وكافر اما ان كان مسلما فلا اشكال ولا اختلاف في انه يملكها. في انه يملكها  لكن لو كان كافرا لو كان كافرا بان كان من اهل الذمة
او كان معاهدا فاحيا هذه الارض فهل يملكها فهل يملكها نعم ظاهر كلام المؤلف هنا قال من كافر. وهو قصد في هذا بلا شك ايش اه من الذمي والمعاهد اما الحربي
فلا لانه اصلا لا لا حرمة لماله لا حرمة لماله لو كان معه مال لجاز لنا ان نأخذه فكيف ان يقر على تملك ارض من ارض من آآ من اراضينا فاذا محل الكلام انما هو في الذمي والمعاهد. من اين اخذوا ان الذمي
والمعاهد يملك ذلك. قالوا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له. فدل على انه يملكها وانه داخل في هذا العموم وانه داخل في هذا العموم
قال باذن الامام وعدمه. باذن الامام وعدمه آآ يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى قال هنا من انه لا يشترط في ملك هذه الارض ان يأذن امام فيها لان الادلة دالة على ان تملك هذه الاراضي
موقوف على احيائها. فمن حقق الاحياء تحقق له الملك. فمن حقق الاحياء تحقق له الملك وهذا حكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فلم يكن لاحد ان يمنع منه او ان يستثنيه او ان
يقصره على احد دون احد وهذا في الاصل راجع الى قاعدة آآ ذكرها بعض اهل العلم وهي حين قال النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له. هل قالها
تشريعا مقام النبوة ومنصبها او انه قاله باعتباره اماما المسلمين فيكون ايش؟ فيكون الاحياء موقوفا على اذن الامام. الاشهر والاصل والذي جرى عليه المؤلفون وقول كثير من اهل العلم ايش؟ انها انه قاله تشريعا في بمقام النبوة وهذا
هو الاصل ولا يخرج من ذلك الاصل الا بدليل يدل عليه الا بدليل يدل عليه. مثل ما كان في مسألة القضاء في بعض المسائل ونحوها. والا فالاصل ان اه ما جاء من نبيه صلى الله عليه وسلم فالاصل فيه حصول التشريع العام لعموم المسلمين. فلاجل ذلك قال باذن الامام وعدد
آآ قبل ان ننتقل في قوله في دار الاسلام وغيرها اه هنا مسألة مهمة تتعلق بها حاجة وهو او وهي اذا منع الامام احياء راضي وتملكها فهل يكون ذلك فهل يكون ذلك صحيحا ام لا
ها    بدأ يجد بلدا   طيب في احد عنده جواب   لماذا  نعم لكن لو قلت بهذه الطريقة تكون جوابك ضعيفا لو قلبته لكان اولى. ولذلك انا ساقلبه فيكون اقوى هو انه ليس للامام في الاصل نقول ليس للامام ان يمنع
لان هذا حكم جاء به النبي صلى الله عليه وسلم توسعة على العباد واحياء للاراضي وتمكينا من منافعها فلم يكن له ان يمنع من ذلك. الا ان تكون ثم مصلحة
ظاهرة وراجحة اما لحاجة الناس الى تلك الاراضي نعم  واما لكونه يحتاج لكونه تلك الاراضي يحتاج اليها بكونها حمى مثلا للصدقة او خيل الجهاد او نحو ذلك او يحتاجون اليها في مصالح من مصالح المسلمين
فاذا كان الامر كذلك فان له ان يمنع نعم اما ما سوى هذا فانه ليس له ان يضيق شيئا قد وسعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا يقول الان عندنا
انها جرت بعض القرارات في منع الاحياء من اول الاحياء جائز ويحكم به واذا تقدم شخص الى المحكمة من انه احيا في هذه الارض ملك اياها. والان يملك او لا يملك
ها يعني انه ما يملك المهم انه باعتباره فماذا تقول هل هذا القرار صحيح  ها اه اذا قلنا باعتبار الاصل فلا الا ان يقال انه لما كان حال الناس الان في احياء هذه الاراضي
ليس احياء حقيقيا وانما هو ايش وضع يد عليها ومنع الناس ايش؟ منها ولما ترتب على ذلك من التضييق على الناس نعم حتى حتى ال الامر الى ان الناس لا يجدون شيئا لمصالحهم العامة من رعي او آآ ايجاد مقبرة او نحو ذلك
يعني اه اه لما كان هذا هو المسوغ يمكن ان يكون ذلك من المصالح التي الامام في مثل هذه المسائل. والا فالاصل انه لما كان الحكم عاما فانه لا يظيق في امر فيه توسعة
على الناس في توسعة على الناس قد جاء الشرع بالتوسيع فيه نعم قال في دار الاسلام وغيرها. يعني سواء كان اللحية في دار المسلمين او كان ذلك او كان ذلك
في اه دار الحرب او كان ذلك في دار الحرب فانه اذا احياها ملكها. اه اه او كانت تلك الدار مما صالحناهم عليها يعني صالحناهم اعليها؟ يعني على انها لنا ويبقون فيها ويبقون فيها فانه يجوز الاحياء
فيها لكن لو صلحوا على ايش على انها لهم نعم لو صلحوا على انها لهم فمقتضى هذا الصلح ايش؟ يمنع التصرف في اراضيهم لانها باقية على ملكهم. ومقرون عليها. فلم يجز والحال هذا
ايش؟ احياؤها واضح يا اخوان؟ قال والعنوة والعنوة كغيرها يعني انه ما فتح على وجه ايش القوة والجبر فانها ايضا تكون كذلك. فانها تكون كذلك يجوز احياؤها. هل يجوز احياؤها
يجوز احياؤها احمد كلام المؤلف يعني تخرج من من العهدة هاه ها ها سيد لا تخفض رأسك  طيب الم يتقدم معنا ان ارض العنوة تكون وقفا فكيف يكون الاحياء فيها
وقف على المسلمين  هي الحقيقة انها فيها شيء من الاشكال. آآ ظاهر كلامهم انها تملك بالاحياء سيتوجه في هذا ان كلامهم فيما يكون وقفا وهذا هو الذي ظهر من خلال كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى وحديث
عن هذه المسائل ان ما ذكروه وقفا هي مثل مزارع والاشياء التي تعلقت بها آآ حياة ونحوه والا فانهم لم عن بيوتاتهم ولم يتكلموا ولا يمكن اه انهم سيقسمون الاراضي كلها. ولذلك لم تعرف ان العراق قسمت جميعا حتى لم يبقى فيها
فانما الذي كان وقف هو الاشياء التي استولي عليها مما فيها حياة زراعة ونحوها وهي التي تعلقت بها الاحكام يعني هذا على سبيل النظر والتفقه في تأمل ما ذكره الفقهاء هنا وقرروه بدون
اشكال نعم مع قولهم هناك من انها تكون وقفا. نعم   قال ويملك بالاحياء ما قرب من عامر ان لم يتعلق بمصلحته كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول هنا انه ما كان قريبا من البلاد او من عامر البلد كما اه اه كما لو كان بعيدا حكمه واحد
من جهة ان الاحياء نعم اذا حصل فانه يحصل له الملك لكن ايده هنا بقيد الا تتعلق به مصلحة الناس وكانه في ذلك اراد ان يبين انه لما كانت الارض المحيطة بالبلد
وبالقرى يحتاجون اليها  راعي او في القاء كناساتهم. نعم. آآ او الى غير ذلك من مصالح تتفاوت فيها الناس ويتفاوت فيها يتفاوت فيها آآ تعلق المصلحة باعتبار تغير زمان اختلاف الاحوال. لكن لم اذا كانت مما له مصلحة تتعلق به حاجة الناس فانه
لا يملك بالاحياء لان حاجة الناس مقدمة على ذلك وسابقة لها فبناء عليه نقول من انه لا يملكه الا الا تتعلق به مصلحة. الا تتعلق به مصلحة. فلا نقول من ان ما قرب من العامر لا يملك مطلقا
ولا نقول من ان ما قرب يملك مطلقا وانما نقول ان حكمه جائز تملكه اذا احيي الا ان يكون له مصلحة تتعلق بعموم الناس. فمصلحة الناس سابقة لاستحقاق هذا بالاحياء فتكون باقية لمصلحتهم
مستبقاة لحاجتهم. نعم  يعني هذا اشارة من المؤلف رحمه الله تعالى الى ماذا الى طرق الاحياء او بعبارة ثانية. ما يحصل به الاحياء. ما يحصل به الاحياء فعندهم ان الاحياء يحصل نعم باحاطة المواد او حفر البئر فيه
او حفر البئر فيه هذا هو مشهور المذهب لانه جاء في الحديث من احاط ارضا ميتة فهي له نعم؟ فقالوا ان الاحياء يحصل باحد امرين اما بالاحاطة او بحفر البئر والوصول الى الماء
في حفر البئر والوصول الى الماء. وقصروا ذلك على هذين الامرين. وهذا هو جادة المذهب او آآ ما ما آآ يعني اعتمده اهل آآ المذهب عند الحنابلة. وان كان عند الحنابلة قول
ثاني جرى عليك كثير من متأخري الحنابلة وكان عليه تقريرات الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله مفتي الديار السعودية في وقته. نعم ان الاحياء لا يختص باحد هذين الامرين. بل احياء
كل شيء بحسبه والاحياء كالحرص فما تعارف الناس على انه احياء فهو احياء كما ان الناس اه يتعارفون على الحرص ويجعل ذلك حرزا يعني يقطع في في السرقة يرتفع فيه آآ الحكم على المودع بالتفريط اذا جعله فيه
نعم فكذلك فنحكم في الحرص بالعرف فكذلك نحكم في الاحياء بالعرف واضح يا اخوان فبناء على هذا يختلف الاحياء باختلاف ما يقصد من الارض ويختلف الاحياء باختلاف ما يقصد من الارض. فان غاد بناءها نعم وجعلها دارا
احياؤها باحاطتها حتى ولو لم يسقفها. نعم. واحياء اه ارظ الزراعة لا شك انه قم بحفر بئر فيها او جعل قناة ماء تصل اليها من النهر او الوادي او نحوه
واضح؟ وجعل اه محل لحفظ البهائم والاغنام باحاطته بسياج ونحوه اليس كذلك او قد يكون في بعظ الاحوال تجميع اه التراب في نواحيه حتى يكون حافظا لها من اه اه ان يتسلط
عليها شيء حفظه او الحظائر اي سغ من حفظ آآ البيوتات والبناء فيها. اذا آآ يقولون آآ اعتبار كل بحسبه. ولهذا لو كانت الارض مثلا اه مليئة بالاحجار وفيها من الحجر
ايمنع الزراعة فازاله مهد تلك الارض وحرثها فان هذا يكون كالتمكين من الاحياء فيكون آآ احياء وان كانوا يفرقون بين ازالة الاشجار الموجودة الخشاش بالحرث الحرث. فالحرث لا يعتبرونه احياء من جهة اخرى لماذا
لان الحارث مما يتكرر والاشياء التي تتكرر لا يتعلق بها حكم الاحياء واضح يا مشايخ الاشياء التي تتكرر لا يتعلق بها حكم آآ الاحياء. فعلى سبيل المثال يا يعني يقولون الان
لو حفر الانسان كهفا او ما يسمى منجما للوصول الى الذهب. فاذا حفر هذا المنجم نقول يستحق كل الذهب الذي فيه ولا اللي حصل حصل عليه الذي حصل عليه لماذا
لان الوصول الى ذهب اخر يحتاج الى حفر ثاني فبناء على ذلك اه لا يكون هذا الحفر الاول هو احياء بل هو استحق ما مسكه وقبظه وحازه واضح يا مشايخ؟ نعم. فهذا بما يتعلق به آآ الاحياء. آآ قالوا او اجرى اليهما
من عين ونحوها او حبسه عنه ليزرع فقد احياه. ايش معنى او حبسه عنه يعني لو كانت هذه الارض مما تغمرها المياه. فقام وصرف الماء عنها نعم وحفظها من المياه لئلا تغمرها فتفسد الزرع وتميته. نعم
وجعلها تدخل اليها بانتظام او بشيء يسير ينفع الزرع ولا يضره. فهذا بمثابة اليحيى فيكون احياء والحال فيكون احياء والحال هذه. وهنا يفهم منه انه هذا عمل للانسان فيه فلا يكون آآ او فلا يحصل به الاحياء الذي يملكه الانسان. فلو افترظنا مثلا
ان آآ مثلا الماء الجاري العشب ونحوها هل تملك بالاحياء او لا تملك. لا. لانه لا يتصور احياؤها هي ايش؟ جارية وموجودة من حازها ملكها. الناس شركاء في ثلاثة. طيب لو كانت معادن ظاهرة
لو كانت معادن ظاهرة مثال اه الجار النفط ونحوه تسير وتزيح يقولون ان هذه لا اه اه هي مما تفيض وتجري نعم فلا يمكن ان نقول من انها تملك بالاحياء لانه لا عمل للانسان فيها
فكانت كما يعبرون فيظا فيكون الناس فيه سواء. فيكون الناس فيه سواء ولهذا قالوا حتى السلطان لا يجوز له اقطاعها ولا حصرها وقصرها على احد بعينه والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الاثار وان كان فيه
نعم لما طلب منه ذلك الرجل ان يقطعه محلا فاقطعه النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل له انه الماء العد. وش معنى العد؟ الذي يعني يأخذ الناس منه فقال فلا
فراجع النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا مما يستوي فيه استحقاق الناس في اه جملتهم فتكون هذه الاشياء مما يتساوى الناس في استحقاقها. يتساوى الناس في استحقاقها آآ ما يتعلق الان البترول
حصره او منع احد من الاستخراجه. وقصر ذلك على بيت المال. هل يكون ذلك  صحيح او ليس بصحيح ها عمر انا تاندا طيب  ها الشيخ      لكن لو حازها شخص يعني هم يقولون ان لوحات سيئة يملكه
لكن اه قد يقال ايضا هنا انها يعني قد يحصل فيها يعني خاصة في هذا الوقت بالنسبة ذا من تنازع التسابق على ذلك بما يفضي على الضرر على الناس بعضهم بعض ولذلك اه كان اه جعله لبيت المال
واه اه يستفيد الناس منه في قضاء مصالحهم ما يكون مؤيدا للوجه من ان اه انه ليس مما يملك بالاحياء فيكون كل آآ كالمرجح لذلك او كالعاضد لهذا آآ ويبقى انه لو حاز انسان شيء او دخل في ارضه فاخذه ليس في ليس عليه فيه شيء ليس عليه
عليه في ذلك شيء نعم خمسين ذراعا يقول ويملك حريم البئر العادية خمسين ذراعا من كل جانب وحريم البدية نصفها ما المقصود بالبئر العادية والبئر البدية نعم القديمة الم نقل من ان البئر القديمة
لا لا تملك ما دام ان فيها ملك سابق من ان تكون قبل قبل الاسلام من ان تكون قبل الاسلام فعند هذا يمكن ملكها اذا اعاد احيائها لما سميت عادية؟ بعضهم يقولون من
عادة باعتبار انه اعاد حفرها او من النسبة الى عاد لان عاد من اقدم الامم. فيضرب في اه فيما تناهى في القدم وتباعد ولذلك قيل عادية اه اذا هذه هي العادية وتلك البدية. طيب لما جعل للعادية خمسين ذراعا؟ وللبدية نصفها
ها محمد الانصاري  بعض الاخوان انا لا اعرف اسماءهم لودنا يعني ايضا ان ان الجميع يشاركون ها وغير الناس     نعم يقولون ان آآ ان العادية اعمق يعني ايه؟ فتحتاج لاستخراج الماء منها الى مسافة طويلة
تحت حاج الى مسافة طويلة. فحتى تذهب الدواب واه اه لابد من مسافة طويلة حتى يمكن اخراج الماء والوصول اليه لاجل ذلك ايش؟ آآ قيل من ان العادية خمسين البادية خمسة وعشرين
وهذا جاء فيه اثر روي مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح وانما هو آآ من سوء موقوف او مرسل الى ابن المسيب. مرسل ابن المسيب فيها ضعف ولاجل هذا بعض الحنابلة قال يعني بالاطلاق قال يملك من البئر
بقدر مد رشاءها فتختلف ذلك باختلاف الاباء سيكون له ملك مد غشائها. طيب لما اه ما المقصود بالبئر هنا يعني انه يزرع في في خلال ذلك؟ لا يعني هو حفر البئر للماء
يستقيمان في منه بهائمه فهو ملك هذه البئر الذي حفرها وملك ايش آآ حريمها حريمها يعني ما يكون حرمة لها او مكملة لها فيملك ما يحتاج اليه وقد كان قد يحتاج الى خمسة وعشرين او خمسين على قول آآ مشهور المذهب او آآ على القول الاخر قدر مد غشائها. فعلى فلو افترضنا في هذه
الازمان انه لا يحتاج الى الرشاء وانما هي الى هذه المحركات التي تمتص الماء تختلف باختلاف البلدان وباختلاف الاحوال بعضهم يحتاج الى مسافة ايضا آآ لانها فيها سيغ ويكون له امتداد وبعضها تكون اه صغيرة. فلو افترضنا انها لا يحتاج الا الى مكان يسير
لجعل هذه الالة فانه لا يحتاج الى ان نقول من انه يملك خمسة وعشرين ولا خمسين او اقل او اكثر بل ان ما يملك بقدر ما يحتاج اليه في اخراجها
ما يحتاج اليه في اخراجها. واضح يا اخوان ولذلك يقولون انه لو احيا شجرة نعم فان حريمها قدر مد اغصانها قدر مد اغصانها فامتدت الي اغصانها فانه يكون مالكا لها. نعم
وللامام اقطاع موات لمن يحييه ولا  هذا كلام في الاقطاع وهو اعطاء السلطان لقاء الاقطاع كما ذكر ابن الاثير وغيره ان الاقطاع اذن في التصرف او تمليك ان الاقطاع اذن في التصرف
او تمليك وللسلطان ان يقطع ويخص احدا من المسلمين بشيء وهذا جاءت به السنة. فان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع بلال ابن الحارث واقطع ذلك الرجل وانما لم يكن محله محل اقطاع فصرفه النبي صلى الله عليه وسلم عنه
وجرى ذلك من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فكان اصل الاقطاع صحيحا. فكان اصل الاقطاع صحيحة آآ واقطاع الامام اذا قيل فانه منوط بالمصلحة يفعل ذلك للمصلحة فيعطي هذا مثلا لتفرغه للعلم
او يعطي هذا منعا من حصول الظلم منه لكونه عاتيا ظالما فيراد ان يكف شره واضح؟ اه الى غير ذلك من المصالح التي يقوم عليها الامام لكن لو فعل الامام ذلك
لغير مصلحة قولي لغير مصلحة ظاهرة او لغير مصلحة نعم فنقول انه لا اعتراض على ذلك من جهة ان ان الحكم له واما الحكم آآ الحكم له في ان ان له الاقطاع على ما جاءت به السنة. اما تحقق المصلحة او عدمها فذاك
نعم تبعته عليه. فان تحققت او اجتهد فيها فانه يكون مثابا. وان فاتت فانه يكون ايش اين هو يكون حسابه على الله جل وعلا؟ لكن ليس لنا ان نقول ليس له ان يقطع لانه لم نعرف فيه مصلحة او لم تظهر في ذلك
مصلحة آآ الاقطاع قد يكون اقطاع تمليك وقد يكون اقطاع ايش؟ آآ اقطاع غير تمليك فيقول الفقهاء رحمه الله تعالى كما هو مشهور المذهب ان اقطاع المواد انما هو اختصاص
وليس تمليك لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع بلال ابن الحارث فلما جاء عمر قال انما اقطعك النبي صلى الله عليه وسلم لتعمل فيه فانظر ما تقوم به وما بقي فانه يعود
فلو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ملكه ذلك الاقطاع هل لعمر ان ينزعه؟ وقد ملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ من هذا اهل العلم اه او اه فقهاء الحنابلة ان الاقطاع الموات انما هو ايش؟ اختصاص. يكون بمثابة
يكون هذا الشخص اولى به. فان احياه استحقه وان لم يحيه لم يستحقه نعم وهنا يتعلق بذلك مصلحة وهو انه يقول اهل العلم يطالب وهذا نص عليه الحنابلة انه اذا اختص شخص بشيء يطالب بالاحياء ويمهل في ذلك المدة
فان احياه والا نزع منه وتختلف هذه المدة باختلاف الاغراض التي لاجلها اقطع وما يتعلق باحياء تلك الاراضي وباختلاف الاحوال ايضا لعروض اشكال او لحاجة مثل هذه الاعمال الى وقت طويل او لغيرها فيختلف ذلك الامهال من وقت الى وقت. اذا اذا قلنا
ان هذا اقطاع آآ فيه اختصاص وليس تمليك. وقد قلنا ان للامام ان يقطع تمليكا فمتى يكون الاقطاع تمليك؟ اذا كان ذلك لارض ايش لغير الموات؟ اذا كان ذلك اقطاع لغير الموات كما لو اقطع مثلا مزرعة اعطاه مزرعة او اعطاه دارا
فان هذا تمليك له فيها ونحو ذلك وبعضهم قال انه قد يكون في بعض الاحوال اقطاع المواتي تملأ على سبيل التمليك على سبيل التمليك. نعم رحمه الله قال قطاع الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ما لم يضر بالناس. يعني هذا نوع من انواع الاقطاع التي للامام. انه له
اقطاع يسمى اقطاع ارفاق يعني يرتفق بعض المسلمين ببعض الاشياء على سبيل الرفق بهم وتقديمهم في الاستحقاق على غيرهم فيقول الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون ذلك ايضا اقطاع الامام مبناه على المصلحة
كما لو كان شخص مثلا تكثر منازعته للناس في هذه الاماكن يقول هذا لي هذا كذا انا سبقتك انا فقال الامام دفعا لشره هذا المكان له لا احد ينازعه فيها
وقد يكون ذلك ايضا لزمانته. رجل كبير ضعيف السن ويحتاج الى ان يكون له شيء يجعل فيه بعض المتاع يبيع فيه ويشتري فيقدمه على غيره نعم آآ ففي هذه اذا نوع مصلحة فاذا الامام له الاقطاع وعمل الامام منوط بالمصلحة على
قاعدة العامة فاذا اقطع شخصا على سبيل الاغفاق كان ذلك صحيحا. لكن بشرط الا تتعلق به مضرة المسلمين. لان مصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. نعم. اه وهذا في الاماكن الواسعة غير المختصة. ولاجل
لذلك قالوا لو كانت رحبة المسجد محوطة فانها تبع للمسجد. فلا يجوز للامام ان يقطع فيها ويقول اجعل فيها متاعك وبع واشتري فيها لانها تبع للمسجد واحكامها احكام المسجد كما تقدم معنا في
في ماذا في اه باب الاعتكاف لكن لو كان للمسجد ساحة خارجية ليست بمحوطة وفيها ساعة تزيد على مواقف الناس ونحوهم. فجعل له مكانا يبيع فيه ويشتري ويبسط فيه متاعه لكان ذلك جائزا. اما اذا ضغ بالناس
لضيق المكان او نحوه فلا. ولاجل هذا آآ احمد رحمه الله تعالى لما رأى بعض من يكونون في هذه ويضيقون على الناس كأنه كره الشراء او التعاطي والتعامل معهم لانهم فوتوا على الناس مصالحهم فخشي الا يكون لهم حق فيلحقوا ذلك بشيء من امتعتهم في ان الانسان اخذ ما
اليس له حق فيه؟ نعم. قال ويكون احق بجلوسها. يعني فائدة اذا اقطاع الارفاق انه يكون مقدما على غيره فيها. فلا يأتي احد يسابقه اليها لكن لو اراد ان يبيعها هل لو ان يبيعها؟ لا لانه لم يملكها لكنه مقدم على غير في الاستحقاق. فاذا كان يأتي فهو
اذا لم يأتي فان الناس يتساوون يتساوون في استحقاق ذلك المكان. نعم رحمه الله من غير ما بقي مناسبا قال ومن غير يعني اذا ما احكام هذه الاماكن الواسعة والرحبات التي غير لا تكون محوطة ويحتاج الناس فيها الى بعض
مصالحهم اما للجلوس واما لبيع متاع او لغير ذلك من الاشياء. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن غير اخطاء لمن سبق فالسابق الى ذلك اولى من غيره وهذا جاءت به دلالات الشرع ان السابق الى ذلك احق به. ولاجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من
مناخ من سبق فجعل السابق فيها مستحقا مستحقا لذلك المكان مقدما على غيره فيه ومثل ذلك السبق الى موطن من موطن المسجد وغير ذلك من اه الاشياء. فدل هذا على انه ما دام ليس فيه اقطاع فمن سبق اولى
لا بالجلوس ما بقي قماشه فيها. ما المقصود بالقماش هو المتاع لا يقصد به المتاع القماش الذي هو اه المنسوج كما ذكرنا وانما هو عموم المتاع. يبقى فيها قماشه فيستحقوا في ذلك المكان. فالذين يجعلون مثلا اه بساطا اه او غطاء اه او نحو ذلك من
فيكون مستحقا لذلك المكان قوله هنا وان طال يعني لو جعل متاعه يوما يومين ثلاثة اربعة ضاهقوه حتى ولو كان سنة فيكون مستحقا لذلك آآ وهذا هو مشروع المذهب انه ما دام متاعه باقيا فهو مستحق. فهو مستحق لذلك. لكن قال بعض
الحنابلة اننا اذا قلنا انه آآ استحقاقه مع طول الزمان ان هذا ينقله من من استحقاق الى كونه ما لك ولاجل هذا بعض الحنابلة قال واشار شارح الزاد في الروظ الى هذا الخلاف مع ان قاعدة
انه لا يذكر الخلاف كانه يريد بذلك الاشارة الى القول الثاني لاهميته واعتباره او لتعلق المصلحة صحتي به فقالوا من انه اذا طال فلا اذا طال فلا. نعم. اه اذا هذا بالنسبة لمن لا اقطاع له. اما من له
فانه يستحقه مطلقا ما دام هو باقيا وما دام ان السلطان لم ينزع ذلك الاستحقاق منه او لم ينقله الى غيره. واذا قلنا من انه لا نعم فيقولون انه يتصرف فيه بما يليق بتلك الحال. ولاجل
هذا يقولون لو جعل مظلة او بارية يعني هي التي تغطيه منها الشمس وتغيب فحسن لكن ليس له ان يبني لان البناء انما هو شأنه الملاك وتصرف اه اصحاب اه من اه الارض ومن يملكونها وهم ليسوا كذلك. قال وان سبقتنا
ان اقترع تسابق اثنان ثم وصل الى المكان سويا فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى بالقرعة لان القرعة هي ايش هي اه الحكم عند استواء الحقوق او المصير عند استواء الحقوق
واصلها جاءت به الشريعة فساهم فكان من المدحضين فانهم اقترعوا ونظروا من يمكن ان يبقى ومن لا يبقى فكان هو ممن اه عليه ذلك الامر عليه آآ السلام. فاذا آآ دل هذا على ان القرعة يعمل بها عند الاستواء في الاستحقاق. فك
ذلك هنا اذا استويا فليس احد مقدم على الاخر. فليس احد مقدم على الاخر. نعم ثم نعم يعني اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى لو كان الناس في واد يزرعون
فمن الاولى بذلك هو الاول وهو الذي في اعلى الوادي. الذي يلي الماء عند نزوله من الجبل هذا هو المقصود بالاعلى. هذا هو المقصود بالاعلى. فيكون في ذلك هو المستحق الاول
حتى يصل الى كعبه لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. لما تخاصم الزبير وذلك الانصاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم فارسله. قال ان كان ابن عمتك يا رسول الله فغضب النبي صلى الله عليه وسلم
قالوا فقال اسقيا زبيغ حتى يرتد الى الجدر هل النبي صلى الله عليه وسلم اراد عقابه بذلك؟ لا وانما كما يقول اهل العلم ان اول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم ارسله كالصلح بينهما وكالتسهيل في الامر وعدم
آآ اظهار التشاح بينهما. فلما آآ اجرى الانصاري ذلك مجرى الخصومة وطلب آآ الفصل فيها وحصول النزاع بينهما اعطى النبي صلى الله عليه وسلم الزبير كامل حقه وهو ان يرتد الى الجدر. قال في الحديث
قال فقسنا ذلك فنظرنا فاذا هو ان يأتي الى الكعبين. فجعل ذلك اصلا يحكم فيه اذا هذا هو انه يرسله بعد ما يرتاد الى الجبذر ثم الذي يليه ثم الذي يليه. هذه المسألة في
اذا استووا فيه اما اذا كان احدهما اسبق من الاخر فيكون سبق وهو مقدما لو كان هو الذي مثلا في هذا المكان ثم جاء شخص بعده فاستحقاق الاول سابق فيكون هو الاولى بذلك ثم يصرف الى الثاني. ثم يصرف الى الثاني
ثم يصرف الى اه الثاني. ومثل ذلك لو كان في اه مجرى نهار. فكان مثلا يسقي شخص فجاء اه اه اخر كان بينه وبين النهر فلا يسقي حتى يسقي الاول. وهذا عند حصول التشاح في قلة المياه. اما اذا كان الماء وافرا فلا اشكال في هذا فلا اشكال
اه في هذا قالوا وبشرط الا يكون الماء مملوكا كيف يكون الماء مملوكا يعني لو كانوا هم قد اشتركوا وجعلوا خزان لهم جميعا فهذا الخزان بمثابة الحيازة لهم جميعا. فكأنهم اشتركوا جميعا في هذا الماء فهنا يقتسمونه بينهم. بقدر ما
او مثل ذلك لو كان النهر ما يصب اليهم فجعلوا حفروا قناة واشتركوا في تكلفتها ونحو ذلك. فاجتمع الماء ثم صاروا يسحبون بطريقة او باخام طرقه فهذا الذي حفروه هو بمثابة الحيازة. فيكون استحقاقهم للماء في ذلك سواء
اه حينما نقول في المسألة الاولى قبل هذي هذي انتهت. اه حينما نقول مثلا اذا كان احدهما سبق فهو المقدم هذا لا اشكال فيه عند الفقهاء ولذلك يقولون لو كان مثلا انسان في ماء له مزرعة
واخر بجواره. وهذا قد حفر بئرا فوجد ماء ليس للشخص الثاني ان يأتي الى محل الحفر او قريب منه مما يليه من ارض فيحفر به. لان هذا فيه اضرار بجاهه واستحقاق جاره مقدم على استحقاقه
واضح يا اخوان؟ فهذا ما يتعلق بذلك. نعم جاء وصل الاذان ولا توه ها باقي دقيقة خلى يمكن نخلص بقي دقيقة خلني اخلص هذي ها ولا خليها قال وللامام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين
الحمى هذا كان عند اهل الجاهلية انهم يحمون ارضا فيقولون يأتي شخص فينبح كلبه نعم فما اليه نباح كلبه كان له ليس لاحد ان يدخل عليه وكان ذا في ذلك اذغاء فكان من له قدرة وقوة يفعل ذلك فيفوت الراعي ونحوه على ضعفائهم فجاء الشرع بمنع هذا
وليس لاحد ان يحمي الا الامام لمصلحة المسلمين العامة. لان النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل الصدقة اه جاء ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم لاحمى الا حمى الله ورسوله. نعم. اه فله ان عود ذلك ايضا
بعدم الاغراء بالمسلمين. اه المسألة تحتاج الى اخشى ان نتأخر على الاذان. اه سنشير اليها في مقدمة المجلس القادم باذن الله اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

