صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يزيدنا واياكم من فضله وان يوفقنا واياكم لطاعته وان يبلغنا مرضاته. كنا في الدرس الماضي
شرعنا او ذكاءنا ما يتعلق بباب احياء الموات واتينا على جملة من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب من جهة احياء المواد والمسائل المتعلقة بذلك ومتى يعتبر مواتا ومتى لا يعتبر
وما يحصل به الاحياء. وما يحصل به الاختصاص من مقدمات الاحياء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اه المسائل المتعلقة بالاقطاع واقطاع ولي الامر سواء كان ذلك اه مواتن او غير موات على سبيل التمليك او على سبيل الانتفاع على ما مر بيانه فيما مضى
ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسائل متعلقة بذلك في استحقاقات اه الماء من المقدم اه في وبعض اه المسائل المتعلقة بذلك. انتهينا الى الكلام الى الحمى. فنكمل ما ابتدأنا نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا رب العالمين. نعم قال وللامام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين
الاصل في الحمى انه كان من امور الجاهلية  يأتي الاتي منهم بقوته ومناعته وسلطانه فيحجر ارضا فيختص بها دون غيره سيكون فيها من منع الناس والاظهار بهم والتسلق عليهم وربما في بعض الاحوال
آآ اخذ منهم ما لم مقابل رعيهم او دخولهم لذلك الحمى الذي حماه فلما جاء الشرع منع الحمى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حمى الا حمى الله ورسوله
فاخذ من هذا اهل العلم انه ليس لاحد ان يحمي حمى او ان يحد حدا فيكون له او يختص به من سائر المسلمين وان الحمى انما هو حمى الله وحمى رسوله صلى الله عليه وسلم. اعتبارا بما دل عليه
الدليل وجاء في هذا النص عن نبينا صلى الله عليه وسلم ثم قال الفقهاء رحمهم الله تعالى بان هذا الحمى اه الذي اه يكون لله ولرسوله يكون على جهتين آآ ما يحميه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه
وهذا مأخوذ من هذا الحديث وما يحميه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمصلحة عموم المسلمين مين؟ او للمصلحة العامة والاول وان كان جائزا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لم يفعله. واما الثاني فان رسول الله
صلى الله عليه وسلم قد فعله. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعله. فجاء في الحديث انه حمى النقيع اه خيل المسلمين وكانت على مسافة من المدينة اه ليست بالقريبة اه تقال
عشرين فرسخا او نحوا من ذلك. آآ دل هذا على ان آآ الابطال ما كان عليه اهل جاهلية من الحمى آآ جاء الشرع آآ آآ ظبط الحمى واصلاحه وانه لا
يختص به احد دون احد وانه انما يكون لمصالح المسلمين. آآ قال اهل العلم واذا كان الحمى لله ولرسوله فان للامام ممن يلي امور المسلمين الحمى. كما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا هو مذهب الحنابلة وهو قول اكثر اهل العلم. ولاجل ذلك قال المؤلف رحمه الله وللامام وان كان ظاهر النفس لا حمى الا حمى الله ورسوله الا انه اخذ من هذا اهل العلم
ان ذلك يختص بالامام فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ولي ذلك الامر كان اليه بدليل ان الخلفاء الراشدين قد حموا للمسلمين كما جاء ذلك عن عمر وجاء ذلك عن عثمان فدل
هذا على ان لولي الامر ان يحمي حمى لمصلحة المسلمين. ولاجل هذا اه لما جاء ذلكم الاعرابي الى عمر رضي الله تعالى عنه قال يا عمر انما هي اه ارضنا
عليها في الجاهلية واسلمنا عليها. افلا تكون لنا؟ يعني كالمعترض عليه. اه انزل عمر رأسه وجلس ينفخ ويفتل شاربه. ثم قال المال مال الله والعباد عباد الله ولولا ما احمل عليه من خيل للمسلمين لما حميت شبرا في شبر
فدل هذا اولا على ان لولي الامر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحمى الاختصاص به ما فعله عمر وفعله بعض الخلفاء الراشدين. ثم ان هذا الحمى انما هو لمصلحة المسلمين. فاذا كان على سبيل الاختصاص لشخص دون شخص او نحوه فان ذلك لا يكون
صحيحا ثم قال اهل العلم انه اذا قيل بالحمى وانه للمصلحة فان ذلك ايضا مقيد وشروط بالا يكون فيه مض على المسلمين ولا اضغار بهم او تضييق عليهم. فاذا كان كذلك كان لولي الامر ان
قال غير اه دون الامام غير حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم. فدل ذلك على ان آآ الحمى الذي يجعله ولي الامر بشرط عدم حصول الاظرار بالمسلمين او التضييق عليهم. او التضييق عليهم. واذا حمى الامام حمى. فهل يبقى ذلك
ابدا وهل يستمر الى آآ الى ان يغث الله الارض ومن عليها. المشهور من مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى ان ما حماه الله او حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لا يغير
لانه بمثابة التشريع وان ذلك فيه مصلحة عامة للمسلمين واما ما حماه غيره من الائمة فان ذلك لمصلحة والمصالح قد تتغير فكان لمن يلي هذا الامر بعده ان آآ يبقي على ذلك الحمى او ينقله
او يلغيه بحسب ما تكون فيه المصلحة للمسلمين ورفع الضرر او التضييق عليهم في بعض الاحوال قد يكون فيه مصلحة ثم تتسع البلد فيكون ابقاء ذلك الحمى فيه ثأر وتضييق على الناس فلمن ولي الامر بعد ذلك ان يغير ذلك وان آآ ينقضه فكان هذا هو
او هذا هو المتقرر عند الحنابلة رحمه الله تعالى. نعم قال رحمه الله باب الدعاء هذا الباب وهو باب الجعالة يقال الجعالة بالفتح وبالظم الكسر فهي مثلثة الجيم مثلثة يعني تصح فيها
الاوجه الثلاثة يقال تعالى جعالة جعالة والجعالة من الابواب التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى ودل الشرع عليها كما جاء ذلك في كتاب الله جل وعلا فان اهل العلم يستدلون عليها بقول الله
ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم ودلالة السنة على ذلك ما جاء في الحديث الذي في الصحيح من حديث ابي سعيد  القوم لما نزلوا بهم فارادوا الصحابة فيمن نزل ان يضيفهم ذلك القوم فامتنعوا
فلودغ سيد ذلك الوادي فقالوا هل فيكم راق؟ نعم قال انكم كنتم انا كنا قد استظفناكم فلم تضيفونا  فلا نرقيكم حتى تجعلوا لنا جعلان فجعلوا لهم قطيعا من الشياه نعم فرقا ابو سعيد
بفاتحة الكتاب فنشط كأن لم يكن به وجع كان لم يكن به وجع. اه لما او اختلف الصحابة في استحقاق ذلك تعلي من عدمه فلم يفعلوا به شيئا حتى رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم
فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك انها رقية؟ ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله فاقسموه واضربوا لي معكم بسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على ذلك
الجعل بين لهم انه صحيح اه مستحق وجائز لا اه غظاظته فمن هذا اخذ اهل العلم مشروعية الجعد. وقول او اتفاق عامة اهل العلم عليه. قالوا والحاجة داعية الى ذلك. فان من الامور ما لا يتحصل او تصح فيها الاجارة
فلاجل ذلك لا تنفك حاجة الناس من ان يعتبر في بعضها الحاجة الى الجعل ولاجل هذا جاء به الشارع فاذا اه هذا اصل المشروعية قلنا الجعل والجعالة اه والجعالة والجعالة هي
ما يجعل آآ للانسان تجاه عمل وسيبين المؤلف رحمه الله تعالى تعريفه في الاصطلاح. لكن اه هنا اه عقد الجعالة وقريب من من الاجارة فما الذي يمكن ان يقال من انه فرق بين الاجارة والجعالة
يمكن ان يقال الفروق بينهما كم ها خمسة من يأتينا بالخمسة ما دام في خمسة طيب هذا واحد غير معلوم. طيب  طيب وقفت في اثنين ها نعم ان العقد عقد جائز وذاك لازم. طيب
هذه ثلاثة  تصح في مدة مجهولة بخلاف الاجارة. طيب خلاص باقي شاي واحد يقول خمسة  ها لأ  كلها ها نعم قالها هذي  من الفروق التي يمكن ان يقال هي هذه هي الاربعة نعيدها حتى ايضا يسمعها الاخوة اولا
ان الاجارة عقد لازم. واما الجعالة فهي عقد جائز يعني يجوز لكل واحد من الطرفين ان اه يفسخه هذا الاول. الثاني ان الاجارة لابد ان يكون العامل معلوما ما يترتب عليه من لزوم القيام بذلك الى غير ذلك من الامور. نعم. اما في الجعالة فانه لا يشترط
العلم بالعامل. فيقول مثلا من بنى لي هذه الدار فله كذا. فاي شخص تقدم فبناها او بناها مجموعة استحقوا ذلك الجعل الثالث نعم انها تصح في مدة مجهولة نعم من وجد سيارتي فله كذا. لكن لا يختلف اهل العلم ان الاجارة لا تصح
في مدة مجهولة. الرابع ان الايجارة على ما تقدم معنا انه لا يجوز فيها جمع بين العمل والمدة يعني اشتراط العمل واشتراط المدة لما يكون بينهما من التضاد هذا هو مشروع المذهب وان كنا قلنا ان يمكن ان آآ يشترط آآ العمل والمدة لكن
يكون الاصل هو العمل والمدة مانعة من التأخير لان لا يفضي ذلك الى حصول اه الاشكال او التأخير على الانسان العمل. آآ اه اما في في الجعالة فلا اشكال في انه يصح اشتراط الامرين او الجمع بين
من الامرين جميعا. فيقول من اه غد علي عبدي في يومين فله كذا او من بنى لي هذه الدار في سنة فله كذا في جمع بين العمل والمدة. الخامس في خامس ولا ما فيه
على كل حال اكثر ما ذكر الفقهاء هذه الاربعة لكن يمكن ان نزيد خامسا على طريقة الحنابلة لان هذا على طريقة الحنابلة هذا الرابع وهي وهو ان الاجارة لا تصح في العبادات
واما الجعلة فتصح في في اعمال القرب المتعدي نفعها. يعني او نقول اتصح في في اعمال القرب في الجملة حتى لا تكون العبارة مطلقة. فهذا فرق خامس يمكن اضافته للفروق المتقدمة
يمكن اضافته للفروق المتقدمة. وانا ما وقفت الحقيقة على من نص على هذا الفرق لكنه ظاهر من جهة اه ايراد اه اه الفقهاء والمح اليه اه ابن قدامة لانه ذكر بعض الفروق بعد ذكره لهذا اه اه لهذه المسألة. نعم
خلها بعد ما نأتي الى المسائل يمكن نعم   قال وهي ان يجعلوا شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا. قال ان يجعل شيئا يعني ايه؟ اذا الجعالة جعل شيء
وهذا الشي مما يكون مالا لانه عوظ او كون العوظ سلام آآ يكن جعل الا ما يتمول. الا ما يتمول. لانه على سبيل المعاوضة او المقابلة في عمل يعمله ذلك العامل ويستحقه ذلك المجعول له. قال
معلوما يعني انه لا بد ان يكون ان يكون الجعل معلوما فلا يكون فلا يكون مجهولا كالاجارة سواء بسواء قال الحنابلة رحمهم الله تعالى وقيل هنا باعتبار العلم في الجعل لعدم الحاجة الى الجهالة به
لعدم الحاجة للجهالة به واضح ولا مو واضح يعني ان ما الحاجة الى ان تقول ساعطيه شيئا لكن حينما تقول من غد عبدي او من وجد سيارتي نحن نحتاج الى ان احدا يبحث عن السيارة ولا يمكن ان نقدر هذا
بوقت اليس كذلك؟ او بالذهاب الى مكان معين فبناء على هذا احتيج الى الجهالة في العمل. او احتيج الى الجهالة في المدة او احتيج الى الجهالة في العامل اليس كذلك؟ فبناء على هذا قيل بجواز الجهالة في تلك الاحوال. لكن الاجرة لا لا
الى الجهالة بها انت رتب اجرة او جعلا لمن يحقق لك مرادك ويوصلك الى غايتك المطلوبة من بناء ذلك البيت او وجدان هذه الضالة او اعادة السيارة اه او اه رد ذلك المسروق الى غير ذلك من الاشياء التي
آآ تكون من الحاجات في الجعانة. فلاجل هذا قال الحنابلة ان الجعل لابد ان يكون معلوما وسووه بالاجابة سواء اه سواء اه القول باعتبار ذلك في الاجارة اه طبعا الظاهر من هذا من جهة المعنى لكن
لكن اه نقل بعظ الحنابلة قالوا انه يصح فيه الجهالة في بعظ الاحوال. اذا لم يمنع التسليم قالوا كمثل اذا قال من غد عبدي الابق فله ثلثه او له نصفه
من جاء من وجد اه الدراهم المسروقة فله ربعها فله عشرها نعم فهنا قالوا من انه ايش؟ لا يمنع منه عند بعض الحنابلة. وهذا قد يكون فيه نوع توسعة تلائم
تلائم يعني عقد الجعالة لان مبناه على التوسعة وقضاء الحاجة. ويمكن ان يقال من ان هذا ايضا مسنود بما جاء في القرآن. ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. ولم يبين
آآ حملوا البعير ما هو ولم يبين يعني آآ ايضا آآ قدر ذلك الحمل والبعير قد يتفاوت ما يحمله هذا عن ذاك او ما يجعل عليه في بعض الاحوال. قد يقال من ان هذا مؤيد
القول التسامح في حصول اه الجهالة اليسيرة. لا في لا باعتبار الجهالة من كل لوجه لانه لا حاجة اليها في الجملة. لا حاجة اليها في الجملة. فيمكن اذا التقييد بذلك انه ما كانت الحاجة اليه
او ما كانت او كانت الجهالة فيه يسيرة وكان ذلك لا يمنع آآ التسليم على ما الحنابلة على ما ذكر بعض الحنابلة رحمهم الله تعالى. قال لمن يعمل له وقول المؤلف رحمه الله له اه اشارة الى انه العمل يكون للجاعل
بمعنى ان يكون له فيه مصلحة ان يكون له فيه مصلحة. لانه لو لم يكن له فيه مصلحة لكان ذلك ممنوعا لماذا لماذا سبقت الاشارة الى شيء من ذلك سباب
سبق كنا ان اه الجاعل انما يدفع لمصلحته لانه لو لم يكن له مصلحة لكان ذلك نوع من انفاق المال فيما لا فائدة فيه والانسان ممنوع من ان يفسد ماله او ينفقه فيما لا مصلحة فيه شرعية
دينية او دنيوية فليجل ذلك قالوا من ان اه ويعمل عملا له. وهذا هو الذي جعل التغدد في مسألة السبق هل هو جعل او ليس بجعل. فاذا قلنا انه جعل
نعم كما قال الحنابلة وهو جعل فكيف مع انه لا مصلحة للانسان في ذلك؟ قد يقال ان مصلحته فيها دينية من جهة ما ترتب له من الاجر في اه التشجيع على اه الاعمال التي يكون فيها تقوية للجهاد واهله والة الجهاد
والاعانة والتهيئة على ذلك. وان كان آآ طريقة ابن تيمية كما ذكرنا سابقا في عقد سبق انه عقد مستقيم منفصل لا يرجع الى اه عقد الجعالة على ما تقدم بيانه فيما مضى. نعم. فاذا قال لمن يعمل له
عملا معلوما او مجهولا. يعني سواء كان ذلك العمل معلوما او مجهولا. معلوما بان يقول من يبني هذا الحائط بطول خمسة امتار وارتفاع مترين وعرض مثلا اه نصف متر فهذا عمل معلوم. لكن قد يكون العمل مجهولا. كقوله
من رد علي ضالتي فالضالة يعلم مكانها ولا يعلم؟ لا يعلم. فهو يبحث ويذهب هنا وهناك فقد يكون العمل يسيرا بحيث لا يجوز يوم حتى يجدها وقد يبقى شهر لا يجد لها اثرا ولا
لا يقف لها على آآ شيء يدله عليها. فاذا قد يكون العمل معلوما وقد يكون مجهولا. قال مدة معلومة او مجهولة كذلك. فقد تكون المدة معلومة كما لو قال من يبني لي اه ذلك في يومين او في يوم اه
او في هذا الشهر او نحوه وقد تكون مجهولة. اما اه لكونه لا لا تعلم او لانه لم يحددها. فلو قال مثلا من غد الي عبدي فله كذا فقد فهذه مدة مجهولة. فاذا غده الانسان بعد يوم او غده بعد عشر سنوات فانه يستحق ذلك الجعل. يستحق
حق ذلك اه الجعل. فاذا قد تكون المدة معلومة وقد تكون مجهولة. واضح يا اخوان؟ نعم. قال كغد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط. هذه امثلة لما تجعل له اه اه
لما يجعل له الجعل. قال كغد عبد. هذا له في مصلحة ولقطة. قال من وجد ضالتي. هذا ايضا له فيه مصلح اه خياطة كذلك بناء حائط اه كلها اشياء له فيها اجر واه له
فيها مصلحة فيكون للجاعل فيها اجرة او جعلا. يقال جعل ادق واخص لاننا في باب الجعالة. قال من فعله بعد علمه بقوله استحقه فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه يعني
فمن فعل ذلك العمل الذي طلبه هذا الجاعل فمن ابتدأ العلم بعد علمه بالجعل فانه اذا وجد المعقود عليه الجعل او عفوا عليه الجعل فانه يستحق ذلك المجعول. يستحق ذلك المجعول له
واضح؟ اه ما فائدة قول المؤلف رحمه الله؟ فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه. هذه اشارة الى مسألة قد تقدمت معنا كثيرا. والفقهاء رحمهم الله تعالى يعيدونها مرة بعد وخاء للتأكيد عليها
هو انه من شرع في عمل على وجه التبرع والاحسان ان من شرع في عمل على وجه التبرع والاحسان لم يكن له ليأخذ مقابله او يقال لم يكن له لينقله الى معاوضة
لا باجرة ولا بجعل لا باجرة ولا بجعل ولاجل ذلك كثيرا ما يمر بنا وان والرجوع. لان ناوي الرجوع لم يرد الاحسان. فدل على انه من اراد الاحسان لم يجز له ان ينقله الى ذاك
لم يجز له ان ينقله الى آآ باب المعارضة فاذا من فعل علم ان فلانا قد ذهب عبده او ان انه قد ضاعت سيارته بدأ يقلب عليها رغبة في الاجر واحسانا الى اخيه. نعم ثم علم
ما بعد ذلك انه قال من وجد سيارتي فله عشرة الاف او خمسة الاف نعم فنقول فانه لا يستحق شيئا من ذلك لماذا؟ لانه فعله نعم اما قبل الجعل او عند عدم علمه بالجعل
ففي هاتين الحالتين يكون ايش؟ قد قصد الاحسان والتبرع فلم يكن له ان يأخذ ما يقابل ذلك وينتظر الاجر والمثوبة من الله جل وعلا. اما اذا كان ابتداء عمله وشروعه فيه بعد الجعل
فانه يستحقه لانه قصد تحصيله. فان انضم الى ذلك قصد الاحسان الاعانة على الخير. فانه يأخذ قدر آآ يأخذ آآ اجرها باذن الله لكن بلا شك انه لن يكون مثل من عمل ذلك على سبيل التبرج
خالصا دون شائبة من الشوائب. ولاجل هذا مر معنا اه في باب الجهاد وفي غيره انه من اه اه آآ اخذ الغنيمة فقد تعجل ثلثي اجره كما جاء ذلك في البخاري عند البخاري في آآ صحيح
ويفهم من كلام المؤلف هنا من فعله بعد علمه بقوله استحقه انه لو كان شرع في بعض في العمل ثم علم بالجعل نعم فله بعد ذلك ان يقلب نيته ويستحق من الجعل
نعم بقدر العمل بعد العلم فيستحق من الجعل بقدر العمل بعد العلم فعلى سبيل المثال لو كانت قال ان فلانا اخذ دابتي نعم وذهب بها الى القصيم ولم يردها من ردها لي من القصيم؟ نعم فله خمس مئة ريال
فلما وصل الى نصف الطريق مثلا المجمعة او قبلها قليل او بعدها بقليل يعني في منطقة بينهما نعم سمع ذلك اما باتصال او بالرسالة في جوال او غير ذلك من اه او بخبر الثقة الى غير ذلك من الامور التي وصل اليها ذلك. فنقول اه اذا اه اذا
اراد الجعلة فله منذ فله بقدر ما عمله بعد العلم. فقدر العمل اذا كان النصف يأخذ نصف الجعل  واذا كان بعد انتهاء ثلثي العمل فيكون ثلثي العمل لله والثلث الاخر له اغاثة في الجعل فيكون
له ثلث ذلك الجعل ثلث ذلك آآ الجعل. نعم. آآ قال والجماعة يقتسمونه. يعني انه اذا علق عمل على جعل معين قال من وجد ضالتي فله عشرة الاف فاتفق اثنان قال بدل ان يذهب كل واحد منا في طريقه انت تذهب الى هذه الجهة وانا اذهب
الى هذه الجهة فاذا وجدوا الضالة او وجدها احدهم فانهما يشتركان فيها اذا كان قد اشترك في العمل او اشترك في الوجدان اه اه او العمل مثلا كائن يقول مثلا اه اه من بنى لي هذا الحائط فان له عشرة الاف
فقال احدهما انا ابني وانت تصلح اللبن فاشترك في العمل فلاجل ذلك قال المؤلف والجماعة يقتسمونه والجماعة يقتسمونه اه يأخذون الجعل. ولا واذا كان في العمل اكثر من واحد فانه لا ليس معنى ذلك ان يكون لكل واحد
جعلا مختصا به لان الجعل مجعول مقابل العمل لا آآ لمقابل الشخص او العامل فيكون اذا الجماعة يقتسمون في جعل واحد. قال وفي اثنائه يأخذ قسطه بتمامه. يعني هذه هي المسألة التي هي
من قول المؤلف فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه يعني انه اذا علم في اثناء اه العمل بالجعل فانه يستحق قسط تمامه. يعني يقسط عليه على ما ذكرنا في المثال المتقدم قبل قليل. في المثال المتقدم قبل
قليل نعم قال رحمه الله ولكل يذكرها ومن العامل لا يستحق شيئا في العالم نعم يقول ولكل فسخها قول المؤلف رحمه الله تعالى ولكل فسخها اشارة الى ما ذكرناه في او في اول الكلام على هذا الباب وهو ان عقد الجعالة عقد جائز. ان عقد الجعالة عقد
يعني ليس بلازم لا يلزم احد من الطرفين اتمام ذلك العقد. ولا يرتب عليه اثره. ولاجل ذلك قال ولكل فسخها. هذا من جهة الاصل هذا من جهة الاصل او هو باعتبار الاصل
لكن قد يكون في بعض الاحوال اذا فسخ احدهما اي اذا فسخ الجاع يتعلق به يتعلق به بعض الجعل. يتعلق به بعض الجعل او عليه تبعة. يعني بعبارة اوسع اتم ان يقال انه قد يكون في بعض الاحوال على الجاعل اذا فسخ العقد اه تبعة او اه
يلزمه اه بعض ذلك العقد. فلاجل هذا لما قرر الاصل وقال لكل فسخها من ان الجعالة عقد جائز. قال فمن العامل لا يستحق شيئا. كانه قال ان العامل اه هو الذي فوت على نفسه
فاذا ترك العمل سواء عند ابتدائه او بعد شروعه فيه اه بوقت قليل او حتى قضى من ذلك عملا كثيرا فانه لا يستحق شيئا. فعلى سبيل المثال لو قال من يبني لي هذا الجدار
يستحق عشرة الاف فبنى هذا الجدار حتى لم يبقى الا متر واحد فقال لن اكمله اما لكونه قد تعب او لكونه قد عمل عملا وجد عملا اتم له يخاف فواته او لغير ذلك من الاسباب. فهنا
نقول من انه لا يستحق شيئا حتى ولو لم يبقى الا شيء يسير. لان العامل هو الذي فوت على نفسه فلا يستحق شيئا وفسخه للعقد فسخ صحيح لان العقد جائز. فلا نقول انك فوت عليه او اظررت به او نحو ذلك من الامور. بل اه لهو ان
لان العقد عقد جائز لان العقد عقد جائز. فلاجل ذلك قال فمن العامل لا يستحق شيئا ومن الجاعل بعد الشروع للعامل اجرة عمله يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى نص في ان الجاعل يكون على اه اه يكون الحكم فيه على
حالين حال نطق بها وحال مفهومة من كلامه. فقال ومن الجاعل بعد الشروع كانه يقول انه ان الجاعل ان فسخ الجعلة قبل الشروع في العمل فانه اه فسخ جائز ليس عليه في ذلك شيء. وليس عليه في ذلك شيء
ولو استعد للعمل واحد او عشرة او مئة ما دام انهم لم يشرعوا في العمل ولم يباشروه فانهم لا يستحقون شيئا فيكون للجاعل ان ان يفسخ العقد ولا يلحقه لهم اي اه شيء
ولا يطالب بدفع شيء قليل ولا كثير لهم اما اذا كان بعد الشروع في العمل فانه يلزمه فان يلزمه اذا فسخ بعد الشروع في العمل فهنا نقول المسألة لها تعلقان
اولهما هل بعد الشروع يجوز له؟ ام لا الفسخ؟ فمقتضى ما قرره المؤلف في اول الكلام وفي هذا الكلام ان فسخه صحيح لما شرع في العمل اما لاعراض الجاعل عن ذلك العمل او كانه رأى ان العمل يسير فقال ما افسخ
انا افسخ فنقول في هذه الحالة فسخه صحيح لكن لما ترتب على فسخه ضياع بعض عمل العامل فاننا نلزمه بما يقابله نلزمه بما يقابله لان لا يضيع على العامل عمله. وهو لم يأتي نقص من جهته. ولم يحصل تقصير
من عمله فلاجل ذلك لما ترتب على فسخ الجاعل بالعامل نعم لم نحجر على الجاعل فنقول لا يجوز لك الفسق لان عقد الجعالة عقد جائز فنقول يصح لك الفسخ لكن يلزم
دمك آآ اعطاء آآ هذا العامل مقابل عمله لانك الذي فوت عليه وانت الذي ضيعت عليه وانت الذي يعني امرت بالقيام بهذا العمل او غررته بانك ستجعل له جعلا ولم تجعل له جعلا
اذا تقرر ذلك فكيف يعطى؟ او كيف يحسب له الجعل فيقول المؤلف رحمه الله تعالى للعامل اجرة مثله للعامل اجرة عفوا. اجرة عمله للعامل اجرة عمله. يعني انه آآ ينظر ينظر في من يعمل مثل ذلك العمل
فيجعل له آآ كم تعمل مثل هذه الاعمال فيعطى ما يقابل ذلك العمل فاذا كان قد انهى نصف الجدار فيعطى مثلا ايش اذا كان مثلا قال له ابني هذا الجدار بعشرة الاف. فلما فبنى نصفه
لا قال اجرة عمله. ننظر كم اجرة العمل؟ نأتي الى الناس فنقول هذا اذا اردناك تبني مثل هذا بكم تبنيه فقد يكون بثمانية الاف. وقد يكون بعشرين الفا. فاذا قال بعشرين الف نعطيه عشرة الاف
فاذا النظر في الاجرة كم يستأجر مثل هذا فيعطى واضح؟ اه هذا هو مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى. لكن اه قد يكون هذا الحقيقة فيه اه ظلم على العامل فانه في بعض الاحوال
او تفو ام ما نقول ظلم؟ نقول انه قد يكون على العامل تفويت حقه اما بظلم مقصود او بغير ذلك. لان مثلا لو افترضنا انه جعل جعلا قال من غض ضالتي
فله عشرة الاف وكان يظن ان هذه الظالة لا تكاد توجد فلما علم ان هذا بدأ في البحث وانه كاد ان يتوصل اليها بان وجد مثلا الخيط الذي فكت منه
تلك الصرة يعني كأن وجدانها شيء يسير فقال انا اه فسخت العقد. فلو قلنا ان له اجرة عمله فهذا انما عمله قد يكون لمدة ساعة فقط فاجرة الساعة كم مثلا عند الناس خمسين ريالا او ستين ريالا؟ فاذا قلنا من ان له اجرة العمل فانه قد يكون فيه نوع
اظغار به وقد يكون فيه تفويت عليه. وقد يكون الجاعل قصد في الانتقال من الجعل والوئ والوقوف عنه ولان لا يلزمه شيئا كثيرا. فلاجل هذا قال ابن تيمية في في نحو من هذه المسائل كما نص عليها في مسألة المضاربة وتقدم معنا الكلام عليها ان الاحسن ان يقال ان له
قسط نعم ان له القسط من الجعل ان له قسط جعله فاذا كان مثلا هذا العمل يمثل نصف العمل حتى ولو كان شيئا يسيرا يعني مدته سهلة او يسيرة. الذي وجد ما يدل على المسروق كانه قطع
وقع في ذلك الثلث او النصف يعرف ذلك اهل الخبرة بحسب الاشياء التي تدل عليه او تقود الى وجدانه والعلم به. اليس كذلك فيقيم هذا بالنصف ولو كان في نصف ساعة. فنقول له نصف
اه نصف الجعد واضح؟ اذا كان مثلا في الجدار فامر الجدار ايسر. لان امر معلوم فاذا كان قد بنى الربع يقال له نصف اه ربع الجعل اذا كان بنى النصف يقال له نصف الجعل لان هذا اعدل
لان هذا اعدل. واضح يا اخوان؟ واضح؟ واضح الفرق بين القولين واضح واضح يا اخوان نعم. فاذا اه على كل حال اه الحنابلة قرروا ان له اجرة مثله. وهذا قد طغدوا هذه المسألة في الاشياء
التي تماثلها لكن مع ما ذكره ابن تيمية الحقيقة في باب المضاربة اه يمكن اه او اه ات على قاعدة اه فيها تمام العدل وفيها آآ اعطاء كل ذي حق حقه. وعدم التفويت عليه فيكون اعتبار القسط اقرب آآ الى ما جاء به الشرع
من العدل وآآ عدم التفويت على احد منهما نعم     لانها اجرت عملا ستعرف بالمثل لكنهم بلا شك انه قصد الاجرة لانه قال اجرة ولم يقل آآ قد جعله او بقدر جعله لو قال بقدر جعله لكان ذلك يعني آآ على المعنى الثاني فيكون اما لما قال اجرة دل على ان المقصود
الاجرة والاجرة انما تعرف باجرة المثل. فلا فرق بينهما نعم  هذه على ما ذكرنا سابقا من ان طريقة الفقهاء رحمه الله تعالى اذ كون الاختلاف في نهاية الابواب اشارة او زيادة التنبيه لطالب
العلم في من آآ يكون جانبه اقوى في عند الاختلاف او الاستشكال آآ فيما ينفع القضاة في مثل هذه المسائل للفصل فيها وفضل النزاع عند حصولها. فاذا حصل الاختلاف في اصله
قال انت جعلت جعلا؟ قال انا لم اجعل جعلا. انما قلت انا ساجعل آآ افكر في ان اجعل آآ الى نحو ذلك من الفاضلة التي اه تنبئ عن انها نية وليس شيئا معقودا ولا امرا. اه مقطوعا به مجزوما
فبناء على ذلك نقول لو اختلف فقال انت جعلت قال لم اجعل فنقول الاصل هو قول الجاعل آآ لان لان الاصل عدم الجعل ما دام انه لم يثبت ببينة انه جعل جعلا بان تقام عليه الشهود او يأتي لهما اه ما قرره
مكتوبه او برسالته او بنحو ذلك فانه آآ يعتبر جانب الاصل معه فبناء على ذلك اذا نفى ولم تكن بينة فان قوله مقبول مع يمينه. نعم او قدره لو قال ان انت جعلت عشرة الاف. قال انا انما جعلت ثمانية الاف
وكنت قد آآ يعني تأملت او شاورتك ان اجعل عشرة الاف ثم ناظرت انها كثيرة فجعلتها ثمانية وهذا هو الذي قطعت به وهو الذي اعلنته فنقول آآ ايضا الاصل نفي ما زاد على ذلك فاذا لم
لم تكن بينة لان يكون قد قدره بعشرة الاف فان قوله مقبول لان الاصل عدم الزيادة وقوله انما يكون مقبولا مع اه يمينه كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى نعم
لم يستحق ويرجع نعم هل هذه المسألة مثل المسألة السابقة في قوله فمن فعله بعد علمه بقوله استحق يعني ان من فعله بغير علمه لا هذه مسألة اخرى وهي آآ معقودة في من يعني عمل هذا العمل
لم يكن على اثر عقد جعل. لكن انما عمله حتى اذا جاء يسلمه يطلب مقابله هل للانسان اذا غد لقطة او وجد ضالة ان يطلب من صاحبها عوضا له؟ وهل
يكون ذلك صحيحا ام لا؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان من رد لقطة او ضالة او عمل لغيره عملا بغير لم يستحق حتى ولو كان قد تعرض للمخاطر حتى ولو كان ذلك الملقوط او الموجود آآ ما لا
كثيرا لو فات لاضر بصاحبه او لغير ذلك من الاسباب فان اي شيء من هذه الامور لا يجعل للواجب او العامل نعم حق المطالبة بجعل او عوظ تجاه عمله فانه انما يستحق الجعل
بعقد من الجاعل وابتداء من الجاعل لا غير. فليس شيء يمكن ان يستحق الا بجعل الجاعل فبناء على ذلك لو ان احدا آآ منع لقطة او ضالة حتى مقابلا لها او يساوم على اخذ شيء آآ تجاه عمله فيها وحفظه لها فنقول من ان ذلك ظالم
وابقاؤه او حفظه لها هو آآ او منعه لها هو غصب وانه يلزمه التسليم ولا يجب ولا يستحق بذلك شيئا ولا يستحق بذلك شيئا. لان الجاهل لم يجعل له شيئا من ذلك. والشيء انما يجب من الجاهل. والشيء انما يجب
من الجاعل اه استثنى من ذلك اهل العلم استثنى من ذلك اهل العلم مسألتين الاولى في رد الابق. من الابق هو العبد الذي هرب من سيده ابق من سيده. يقال في العبد ابق دائما
وفي الجمل شارد. اه فاذا هو الذي اه ابق فقالوا ان هذا من غده حتى ولو لم يجعل فيه جعلا فانه يستحق بذلك آآ شيئا وهو دين او اثني عشر درهما آآ او اثني عشر درهما. ما لما استثنيت هذه المسألة؟ قالوا آآ لامرين
اولهما مجيء الاثر بذلك مرفوعا وموقوفا. فانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه من رد ابقا خارجا من الحرم فله دينار او اثني عشر درهما قال الحنابلة فان هذا الحديث وان لم يثبت مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه قد جاء موقوفا عن الصحابة
في كثير فدل على العمل به فدل على العمل به والقول آآ ذلك. وهذه طريقة الحنابلة رحمه الله تعالى في الاعتبار قول الصحابة ابي والمصير اليه هذا من جهة. من جهة ثانية قالوا انه من جهة المعنى اه ان العبد اذا اباق يخشى من
من رجوعه الى دار الحرب ونكوصه الى الكفار والمشركين فلان لا يحصل شيء من ذلك فانه يجعل لمن رده آآ آآ شيئا من الاجرة دينار او اثني عشر درهما حثا للناس على منع باقي العبيد ورجوعهم الى دور الحرب وخروجهم عن آآ طاعة
اسيادهم فلاجل هذا جعل الشارع فيه هذا القدر آآ لمنع حصول ذلك الرجوع وابقاء على اه اسلامهم او اه ابقاء لهم عند اسيادهم ومنعا لهم من رجوعهم الى دار اه الحرب. الثاني
اه من المسائل التي وان كان المؤلف رحمه الله تعالى لم اه يذكرها لكن ان نص عليها في اه اه نص عليها في بعض شروح اه الزاد وغيره وهي فيما
اه اذا كان اه في اه هلكة متاع او نحوه مما يخشى او اه يسرع اليه الهلاك ولا يمكن استدراكه. مما يسرع اليه الهلاك ولا يمكن استدراكه كمثل مثلا اذا كان مال لشخص توشك ان تلتهمه الحريق
نعم او اه شيء قد اه سقط من السفينة يوشك ان يغرق ويذهب على صاحبه الفوات في هذا متحقق اليس كذلك؟ الفوات في هذا متحقق فلاجل هذا حفظا لاموال الناس وحثا للنفوس الضعيفة التي لا تنبعث الا في رجاء
ما يقابل ذلك وعند اه اه وجود اجرة فانهم يقولون انه اذا انقذ هذا من الهلكة سواء كان ذلك من آآ سيل يوشك ان آآ يذهب بهذه السيارة ويتلفها او مال يوشك ان يغرق ويذهب على صاحبه
او كما ذكرنا مثل اه في المسألة الاولى اه فيما لو كان مثلا اه حريق اه يوشك ان تلتهم المتاع ولا احد بحضرة ذلك الا ذلك الرجل فاستنقذه فحثا لهؤلاء الذين لا يعملون الا بمقابل
لاموال الناس وحفظا لها فانه يجعل له اجرة. قال اهل العلم وتجعل له اجرة المثل. تجعل له في تلك الحال اجرة المثل نعم قال ويرجع بنفقته ايضا. اه هذا فيما يتعلق اه النفقة. يعني اننا اذا قلنا
انه يرد الابق ويستحق هذا اه هذه الدنانير ليست هذه الدنانير مقابل ما انفقه عليه. بل هي لغده اما ما ينفقه عليه فانه يرجع الى آآ المسائل التي قد مر بيانها وهو انه اذا انفق
عليه بنية الرجوع رجع والا فلا اذا انفق عليه بنية الرجوع رجع والا فلا. فاذا كان قد انفق عليه فان انه يستحق ذلك. بل قالوا لو غد هذا العبد مسكه ثم انفق عليه واه تعب عليه حتى يرده. فلما كان في اثناء
الطريق وهو راجع الى سيده ليسلمه اليه هرب العبد مرة ثانية فيقولون ان ما انفقه في في تلك الحال له ان يرجع على سيده لانه كان كالحافظ له وقائم مقام الامين على ذلك فكان مستحقا لما لكل ما يترتب على ذلك
فهذا ما يتعلق بغد العبد العابق. لكن من اه رد ابقا فلم يجد سيده فماذا يفعل به  ها يسلمه للامام فاذا لا تعذر ذلك هنا له اني ابقي حتى يجده فاذا كان يستضر بذلك لطول النفقة فان له ان يبيعه
لكن لا يبيعه على لاجل ان يتملك المال بل يبقى المال امانة عنده لان باب العبيد ليس من باب اللقطة مما يحل التقاطه حتى يملك. بل بابه من باب الامانات التي تحفظ حتى اذا جاء صاحبها يوما من الدهر تعطى اياه
حتى اذا جاء صاحبها يوما من الدهر اعطي اياه. ولا يكون مآلها الى الملك ولو طال الزمان او تكررت آآ الدهون وتتابعت فانه لا يدخل في ذلك الباب البتة. نقف عند هذا القدر ونبدأ باذن الله جل
وعلى في باب اللقطة في المجلس القادم والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد
