السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   الحمد لله افظل ما ينبغي ان يحمد صلى الله وسلم على افضل المصطفين محمد وعلى اله واصحابه ومن تعبد اما بعد اسأل الله جل وعلا
ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح الخارجية ولا الداخلية هذي كأنها الخارجية لو قلبت  الداخلية فقط  كنا في آآ الدرس الماضي ابتدأنا فيما يتعلق بالكلام على باب اللقطة واخذنا جملة من المسائل فيما يتعلق بذلك
انتهينا الى قولي او عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بتعريفها لتعريف اللقطة والاحكام آآ المكملة لذلك اليوم اه يمكن اه ان نستطيع اكمال الدرس ويمكن ان ننتهي قبل
اه سنتحدث حتى يكتب الله خير ان نكمل نعم لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين      نعم اه كنا ذكرنا ان التعريف واجب في المشهور من المذهب عند الحنابلة
كما هو قول جمهور العلماء من كان للشافعي قول بعدم وجوب ذلك وسدللنا على هذا بما جاء في الحديث في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها سنة
ولما يترتب على تعريفها من حفظ مال ذلك او من حفظ المال على صاحبه. ثم ذكرنا ان التعريف يكون في مجامع الناس يكون في مجامع الناس ويتقى من ذلك المساجد
ذكرنا وجه اتقاء المساجد من جهة ما جاء في الحديث النهي عن نشر الضالة في المسجد  آآ وهنا مسألة وهي آآ في هذه الازمنة هل يكفي في اشاعة اللقطة آآ مثلا آآ الاعلان عنها عبر آآ هذه المواقع الالكترونية او مواقع التواصل
او لا يكفي ذلك احد عنده جواب ما فيه الا ها تفضل يقوم مقام التعريف. لماذا هذا الكلام عن مواقع الالكترونية يقول يا احمد      الجواز يعني فيكتفى بها عن التعريف
فان لم يمكن ان لم يمكن هذه الوسائل لا شك انها من اشاعة آآ او من من من السبل والوسائل التي يتوصل اليها بها الى صاحب المال لكن لا يمكن القول
آآ بالاكتفاء بها. وذلك لانها ليست ليست من كل وجه كافية او محصلة للمقصود. لان الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا انه آآ يكون في مجامع الناس التي يتفق عموم الناس على ورودها. وهذه لا يتفق عموم الناس على وعودها. فمن الناس من لا يعرفها
وايضا ورودها ليس على محل واحد. يعني ليس كل الناس يريدون الى مكان واحد او الى موقع واحد من المواقع نعم ثم هذا يفوت آآ مكان ضياعها فانه هو محل البحث عنها وقريبا منه. وذلك
لا يتأتى في هذه المواقف فلاجل ذلك يقال ان لابد من التعريف على ما ذكر الفقهاء في مجامع الناس وفي مكان فقدهم والمكان الذي وجدها فيه لا وان انظم الى ذلك اه الاعلان عن اللقطة
اه ذكرها في هذه المواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي فلا شك ان ذلك اه زيادة في التعريف اه اه تكميل اه اداء الواجب في ما ذكره الفقهاء وصح به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف
اللقطة آآ ذكرنا ان التعريف آآ اللقط اذا قيل فانه انما آآ او صفة  ان يقول من ضاعت من ضاع له شيء ولا يخبر بصفتها ولا بمقدمات ذلك. لان هذا يفضي الى
ان ان يدعيها من لا من لا يكون مستحقا لها فاذا ظهرت بعض علاماتها او اظهر ذلك فانه يمكن ان يدعيها من لا يستحقها. ولكن يظهر اه ان في فيه ضالة لديه وانه وان عنده لقطة من اللقط فاذا جاء صاحبها سأله عن اوصافها
فان عرف ذلك او فان اتفقت دفعها اليه كما سيأتي من ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اذا اذا قلنا من انه يعرفها سنة نعم فهنا قال يعرفها حولا اعد الجملة
نعم آآ ذكرنا ان التعريف هنا يكون سنة. يكون اه سنة ويكون ذلك في غير المساجد. وثم اه انه يملكه ثم انه يملكه  اه ما يتعلق لا انا ما احتاج خله معاك
ما يتعلق بملك اللقطة في بعض المسائل لكن شوية سننظر الى موطن ذكرها آآ او قبل ان نتكلم عما يتعلق بملكها فان آآ الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا آآ انه حتى يملكها لابد ان يكون قد حفظ اوصافها
ان يكون قد حفظ اوصافها لان حفظ اوصافها آآ هو السبيل الى ردها الى صاحبها لو جاء يوما من اه ادعى لو جاء يوما من الدهر ولاجل ذلك يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى ان اظهار وصفها ان اظهار وصفها
ان اه حفظ وصفها له حكم مستحب وله حكم واجب. اما الواجب ان يحفظ اوصافها عند ارادتي استنفاقها او اه تملكها لماذا؟ لانه ستذهب او سيتلفها او سيبيعها او سيأكلها فلو لم يحفظ اوصافها لادى ذلك الى ظياع اوصافها. واذا ظاعت اوصافها
اتى على صاحبها الوصول اليها لان قد يأتي باوصاف يقول لا انا لا اذكر اوصافها. قد لا تكون انت صاحبها. فلاجل ذلك لابد ان يعرف اوصافها عند استنفاقها او آآ ارادة بيعها آآ او آآ التصرف آآ فيها. يقال
عند ارادة التصرف فيها. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرف اه وكاءها وعفاصها والوكاء هو ما اه تهبط به والعفاص يطلق على الكيس ويطلق ايضا على الشد والعقد لكن لما
كان هنا مع الوكاء فلا شك انه يراد به آآ الكيس فلا شك انه يراد به الكيس. يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى والوقت المستحب هو عند وجدانها فانه اول ما يجدها اول ما يجدها ينبغي له ان يحفظ اوصافها
لانه وان كانت باقية عند لانه يحتمل ان ماذا ان تتغير اوصافها ان تتغير اوصافها فان الشيء بعد وقت ربما آآ ذهبت اوصافه او آآ اختلفت او جرى عليه شيء من ذلك
او ربما تلفت طبعا اه قد يكون ذلك بتعد وقد يكون ذلك بغير تعد لكن لو تلفت بتعد فان هذا ايضا اذا لم يكن حافظ اوصافها فانه آآ سيكون قد تسبب في تضييعها على
على صاحبها في تضييعها على صاحبها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك نعم ثم تدخل في ملكه حكما يعني انه بعد التعريف سنة وعدم وجدان صاحبها او الوصول اليه
فانه من جهة قد ادى ما عليه في في اللقطة اليس كذلك وفعل وفعل الذي امره الله جل وعلا به والغالب انه بعد هذه المدة الغالب انه لا لا يمكن الوصول الى صاحبها
فلاجل ذلك جاء الشرع الحكم بانها لواجديها الحكم من انه انها لواجبها. لئلا يبقى ذلك المال معطلا ومن جهة اخرى فان ذلك ايضا ليس فيه تفويت على صاحبها لان النبي صلى الله عليه وسلم
مع حكمه من انها تملك الا انه قال فان جاء صاحبها يوما من الدهر واطلق قال يوما من الدهر يعني سواء كان بعد سنة او سنتين او عشر سنوات فادها اليه او فاعطها اياه
فاذا دل ذلك على ان حكم الشارع هو من اعظم الاحكام تماما للحكمة للمصلحة فهو يستنفقها من جهة انها تدخل في ملكه لئلا يتعطل ذلك المال ولانه ادى ما عليه والغالب انه
ولا يوجد صاحبها ومن جهة ثانية نعم انه لم تفوت على صاحبها لانها تبقى في ذمته ولان بقائها في ذمته انفع للاثنين لماذا؟ لان لو ابقيناها عينا فالغالب ان الشيء ببقائه
يزول وينقص ويتلاشى نعم. اما اذا ابقيناها في ذمته فسيبقى قيمتها وما يقابلها. وهذه لا تتغير بتغير الزمان يعني توضيح ذلك بالمثال تحتاجون الى توضيح؟ يعني لو كانت مثلا آآ لنفرض انه لو كان آآ آآ عباءة
لو افترضنا انها جلست سنة اه وقلنا انه لا لا يستنفقها وجلست سنة ثانية اليست تفسد وبعد ثلاث سنوات بعد عشر سنوات لو جاء ربما يجدها شيئا لا يستفاد منه
لكن اذا قلنا بعد سنة ان ان ان واجدها يستنفقها فان موسى يحفظ قيمتها ست مئة ريال مثلا هذه الست مئة ريال بعد عشر سنوات لو جاء صاحبها وقال انه ضاع لي العباءة الفلانية باللون الفلاني وكذا وكذا اليس سيكون ذلك
اعلى فهذا ابقى لها لصاحبها وانفع لها فيها لواجديها. فكانت تمام الحكمة امر بذلك والدليل على انها تتملك قول النبي صلى الله عليه وسلم فاستنفقها او ثم هي كسبيل ما لك
الى غير ذلك من الالفاظ الدالة على انها تدخل في ملكه والحنابلة يقولون هنا من انها تدخل في ملكه قهرا. يعني مثل الميراث ليس الى اختياره ليس الى اختياره واضح؟ يعني الميراث هل للانسان ان يقبل او لا يقبل الميراث؟ بمجرد موت مورثه يكون باسمه من هذا الارث
وملك له. اليس كذلك؟ فكذلك اللقطة. ما ما الذي يترتب على ان يعني اذا كان سيردها لو جاء صاحبها ما الذي يترتب على قولنا من انه آآ تكون ملكا له او تكون آآ وديعة عند
يترتب على ذلك فروقات واختلافات اذا قلنا من انها تكون اه ملكا له انه يتصرف فيها  الملاك اه يبيع فيها ويشتري يأكلها ويفعل فيها ان يشاء اي شيء شاء يلبسها يركبها ان كانت سيارة الى غير ذلك من الاشياء
باعتبار حاجاتها. هذا شيء. اما اذا كانت اذا كانت آآ ليست ملكا له فليس له ان يتصرف فيها الا ما يكون فيه تمام حفظها فليس له ان يركب السيارة. لكن لو احتاجت الى السيارة الى تشغيل لئلا تتعطل محركاتها فيشغلها بذلك القدر
واضح؟ فاذا هذا واحد. الثاني اننا اذا قلنا انها ملكا لله فهذا يفضي الى ان نماءها يكون له ان نمائها يكون له فلو كانت مثلا بهيمة وكان الخير في عدم اه يعني الانفاق عليها حتى تمضي السنة فلو ولدت بعد السنة يكون الولد لمن
لواجديها ولبنها لواجديها وكل ما يخرج منها لواجديها اما اذا قلنا من انها وديعة فهي وما ينتج عنها يبقى وديعة عنده لصاحبها الثالث انها قبل السنة انها قبل السنة تكون بمثابة الوديعة. اليس كذلك؟ والوديعة
ايش والوديعة لو ضاعت او تلفت فليس عليه ضمان الا ان يكون متعديا او مفرطا واضح اما بعد السنة فانه اذا تلفت عليه واذا زادت له فاين حق صاحبها؟ نقول انه بعد السنة يتعلق حق صاحبها بذمته لا بعينها. فاذا في اثناء السنة
وقت التعريف تعلق حق صاحبها بعينها واما بعد السنة فتعلق حق صاحبها بذمته ما الذي يترتب على ذلك كما قلنا؟ انها في خلال السنة تكون وديعة لو تلفت او صار عليها ظياع او نحوه لا يظمن الا ان يكون مفرطا
اما بعد السنة فان ظمانها متعلق بذمته بكل حال متى ما جاء صاحبها. متى ما جاء صاحبها واضح يا اخوان؟ فهذا هو الفرق بين قولنا من انها يعني اه تدخل في ملكه اه وبين اه كونها امانة عند
نعم   نعم اذا لابد ان يعرف صفاتها وهذه تكلمنا عنها قبل قليل معرفة الصفات كما قلنا له وقت وجوب وهو الذي تكلم عليه المؤلف هنا انه عند التصرف لا بد من ان يحفظ اوصافها
لان لا لانه معرض للنسيان آآ او الاشتباه او غير ذلك. اما اذا ظبطها فان هذا اولى له. ولاجل ذلك يقول والفقهاء ومما يستحب هنا ان ان يشهد على هذا لانه آآ ايضا فيه آآ اعانة
على ضبطها والابقاء عليها. وقلنا ان الوصف اه اه حفظ الوصف في اول وقت وجودها هذا هو المستحب وهو الاكمل للانسان. ثم قال فان جاء صاحبها فعرفها او فوصفها وجب دفعها اليه
يعني متى ما جاء صاحبها وقال انني فقدت المحفظة وهي لونها اسود وفيها اه قطع يسير من جهتها اليسرى وفيها اه اوراق مكتوب فيها كذا وكذا وفيها ما يقارب ثلاثمئة وعشرين من الريالات
او المهم متى ما وصفها بالوصف الذي يدل على انها له فانها تدفع اليه فانها تدفع اليه وظاهر كلام الحنابلة كما هو قول جمهور الفقهاء او عموم الفقهاء ان  ان الدفع هنا
لا يحتاج فيه الى الى بينة يعني هل نقول ائت ببينة انهالاك؟ حتى ولو وصفتها يمكن يمكن انها كانت لزميلك وانت كنت اعرف اوصافه فيقول المؤلف او ظاهر كلام الحنابلة والمؤلف هنا قول جمهور الفقهاء انه لا يحتاج الى قامة بينة
لان ليس كل احد يشهد مثلا على امواله او اشياءه حتى يأتي بمن يشهد ان هذا ماله او ان هذه اه حاجته او ان هذه ساعته او ان هذه نظارته او نحو ذلك
نعم طيب اذا قلنا من انه لا يحتاج الى بينة فهل يحتاج الى ان يحلف انها لا ظاهر النص ايضا الذي ذكره المؤلف وهو ظاهر الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم
انما علق حكم الدفع اليه والبذل له لمعرفة الاوصاف فاذا عرف الانصاف كان كانت اللقطة مستحقة اليه او مستحقة له عفوا كانت اللقطة مستحقة اليه ويدفعها بدون ان يطلب على ذلك بينة ولا ان يطلب يمينه على انها له
لان القرينة قائمة هنا مقام البينة لانه في الغالب لا يحفظ اوصاف الشيء الا من كانت له ومن كانت بين يديك يعرفها ويطلع على حقائقها. نعم نعم لان السفيه اذا وجدها فانها لا تبقى عنده
انه لا يستطيع ان ان يؤدي حقها ولانه اذا لم يحفظ ماله هو فمن باب اولى الا يحفظ ما لا غيره فاذا تكون الى وليه فلماذا اذا قلنا من انها لا تكون بيده؟ فلماذا قلنا انها تكون بيد وليه
لان يمكن ان تؤول الى ماله فيما لو عرفها سنة فلم يوجد صاحبها. اليس كذلك كانت كحكم سائر امواله من ان وليه هو الذي يقوم بذلك ويتعلق به الحكم. نعم
لا لا نبي نكمل. لا اذا تعبت انا بوقف   قبل ان نأتي الى هذه المسألة اه في مسألة يكثر وقوعها وهي اه تحصل في اماكن اجتماع الناس كما اذا خلع الناس نعالهم
فخرج ولم يجد نعله ووجد نعلا نعم آآ بدلة او كان ذلك في اماكن اه الحمامات التي كان يستحم الناس فيها سيجد مكان ثيابه ثيابا اخرى فما حكم ما وجد من ذلك المال
لا يكونوا لقطا ما لا يكون لكن ماذا يكون قبل التعليل  طيب عطنا التعليل لعلنا نعرف من تعليلك ما تريد   طيب اليوم انا ما حظرت طيب عطنا ما اذا لما قال المؤلف ما دام انه ذكرها
نجعلها حتى او عند ذكر المؤلف لها فهنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه من عجز عن آآ دابة فتركها في ارض فلاة فانه في هذه الحال من وجدها فانها تكون له
لماذا لان لان صاحبها اه تركها واراد اباحتها لغيره واراد اباحتها لغيره. هذا من جهة ومن جهة ثانية لئلا يفضي ذلك الى موتها وهي لها حرمة فينبغي حفظها فينبغي حفظها فلاجل ذلك آآ قيل بان من وجدها فهي له
وهنا استدل الحنابلة في هذا بما جاء عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك دابة عجزا او رغبة عنها فوجدها شخص فهي له او كما جاء
عن النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على ان واجدها يأخذها اه ان واجدها يأخذ يأخذها هنا اذا قلنا من انه ان لهو اخذها نعم متى نعرف انه تركها عجزا. يعني كيف نفرق بين ان تكون لقطة وبين ان تكون قد سيبت
كيف نعرف ذلك نعم هذا اولا يمكن ان يقال ان الاصل عند وجدان هذه الاشياء انها لقطاء وان حكم حكم اللقطة وان حكم حكم اللقطة. لكن اذا ظهرت امارة تدل على ان تركها ليس على سبيل اللقطة وانما على سبيل
الاباحة او الاستغناء او العجز عنها جاز لصاحبها ان يحملها كما لو رآه في عرض الطريق مثلا اجتمعا فتحدث اليه من انني تعبت واخشى ان لا استطيع مواصلة السير بهذه الدابة لانها ايضا مرضت
او نحو ذلك. فافترقا فرآها بعد وقت بعد يوم او يومين في الفلات قد تركت. هذا يدل على ماذا على ان صاحبها تركها او لو كان للناس مثلا آآ عرف لاهل الدواب ونحوهم يجعلون عليها علامة
للدلالة على انها متروكة او مسيبة وهنا نقول من ان يحكم بذلك فله ان يأخذها و آآ يحييها وتكون له وفي هذا جاء في بعض الالفاظ من احيا دابة تركت فهي له او كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم
فهذا ما يتعلق بالدابة. وهنا يقول الفقهاء رحمه الله تعالى ان تعلق الحكم هذا بامتلاك هذا الشيء انما هو بالدواب فقط لماذا؟ لان لها نفس تموت اما لو كان مثل متاع
فان الامتعة والاثاث والالبسة ونحوها لا لا تتلف بمضي الزمان. فلاجل ذلك تبقى له حكم اللقطة لان صاحبها قد يأتيها يوما ما قد يكون تركه على انه يأتيه وبناء على ذلك لا يكون لها حكم اللقطة. بل ان عرفنا ان هذا الرجل ترك هذا المتاع في
هذا المكان على انه سيرد اليه فمعنى ذلك يترك ولا يكون حتى لقطا وان ظننا انه لا يعود اليه وانه آآ يعني ذا وانه آآ اما منسي او مفقود او
فانه يكن له حكم اللقطة لكن لا يتصور بحال من الاحوال ان اخذه يملكه بمجرد اخذه كما قلنا في ونحوها ويقولون مثل هذا في العبد لان العبد آآ يعني مما يمكن ان يحفظ نفسه ويقوم عليها. نعم
تفضل   مثلا  نجد امور على البحر    في البحر  نأتي بعدهم  هذي تكلمنا عنها اتكلمنا عنها ها شلون هذه تكلمنا عنها وقلنا انه آآ الاموال التي يخشى تلفها فتؤخذ فانه فانها لصاحب لشخص ان يأخذها ويكون له
اجرة في اخذها تكلمنا عنها في احياء الموات. يكون لو اه اخذها على ذلك على ذلك النحو. لكن اذا اه كانت متروكة رغبة عنها رغبة عنها فانها تكون اه اه فانها تكون لقطة
فانها تكون اه لقطة الان انا اشتبهت علي. لعلها في الدرس القادم انا اشوف ما يتعلق آآ هم ذكروا طبعا كما قلنا في الاصل ان المال اذا خشي تلفه فان للشخص ان يأخذه
كما لو قلنا مال عند حريق او كان يخشى غرقه ان للانسان ان يخلصه ويكون له اجرة مثله لكن لو افترضنا انه آآ كان آآ مما يعني ترك آآ كحال الدابة التي عجز عن حملها او نحو ذلك
اظن انا الان لا اقطع بذلك لكن الفقهاء رحمهم الله ذكروها عند هذا الموضع ها فهل آآ تبقى مثل سائر الامتعة في سائر المكان؟ آآ اذا وجد في غيره اما ما ام انه لما خشي عليه
يكون مثل الدواب آآ هم طبعا فرقوا بين ذلك بامر وهو ان الدواب لها انفس محترمة يجب حفظها. فلاجل ذلك ترغيبا في هذا يكون مالكا لها. لكن هل نقول هذا في
في اه ما خشي تلفه لئلا يفوت على صاحبه ويفوت على الناس. اه محل تردد نأتي به ان شاء الله في المجلس القادم باذن الله تعالى. وجزاك الله خير. سؤال طيب
اذا هم قطعوا بان مع ان بعضهم قال لا انه يكون مثل يبقى له الحكم لكن هنا انه انقطعوا من انه يكون مثل اه الدابة لخوف فواته وضياعه. لخوف فوات جزاك الله خير بارك الله فيك
اه مسألة النعل مسألة النعل ونحوها. الحقيقة اه ان الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا اه فيمن وجد مكان نعله نعلا انه لا يحل له اخذها ابتداء لماذا لان لانه لم يكن من آآ الرجل الذي اخذ نعله سواء اخذها على سبيل الاشتباه او اخذها على سبيل السرقة انه وعاوضه في ذلك
اعطاه هذه اخذ تلك هذه ليست فيها معاوضة حتى نحل له نحل له نحل له اخذها هذا من جهة آآ فبناء على ذلك لما لم تكن على سبيل المعاوضة اذا هل له ان يأخذها ام لا
طبعا هنا آآ يوجد غلبة ظن انه اخذ مكانها آآ آآ نعله مكانها لكن لا يقطع بذلك. لانه قد يكون شخص سرق نعل شخص نعم فظن هذا الاخة ان نعله هي هذه. وانه يعني لم يعرف حقيقتها فاخذها مكانها. فاذا ليس
ان يقطع من انها اه نعم اه اه انها مكان التي سرقت او اخذت. فقد يكون اخذها اخذها على سبيل الاشتباه وقد يكون ايضا انها آآ  اليوم مساء النكلة على
على سبيل الضعف فهنا نقول ما دام انه لا يقطع من ان ان هذه اخذت مكان هذه فتبقى ان هذا مال اه لا يعرف صاحبه اقرب ما يكون ان يكون لقطة
فلاجل ذلك قالوا من انها تعرف ولها احكام اللقطة من التعريف وسائر الاحكام لكن مع ذلك الحنابلة رحمهم الله تعالى آآ يعني حصل عندهم تردد فيها قالوا على سبيل المثال انه
يعرفها سنة يعني باعتبار انها لقطا. ثم بعد السنة قالوا انه يبيعها  يأخذ قيمة ما فقد منها ثم يتصدق بالباقي  هذا لو قلنا لو عرظناها على ما تقدم من اللقطة اللقطة ما قالوا فيها بعد السنة انه يتصدق بها
فانما قالوا انها  ما سبب هذا؟ انها ليست متمحظة في اللقطة وانما اجروا عليها احكام اللقطة على سبيل التغليب اجروا عليها احكام اللقطة على سبيل التغليب. اه ولاجل ذلك نقل ابن قدامة رحمه الله تعالى انه قال
انه يمضى آآ في تلك الحال فان كان الذي وذهب اعلى من الذي بقي في الغالب انها مسروقة نعم يعني بعضهم يقول انه لا يحتاج فيها الى التعريف لاجل ذلك لكن كما قلت انه لا يمكن القطع من ان اخذها او تارك هذه هو اخذ تلك
واخذ تلك بل قد يكون الاخذ شخص اخر وهذا اشتبهت عليه نعله فاخذها مكانها لما فقد نعله. فلاجل هذا لا يمكن القطع بهذا. ثم قالوا اما ان يقال بناء على هذا اذا كانت حالها يتوقع ان اخذها اخذها
يعني آآ قصدا وترك هذه بدلا. آآ قالوا انه اما ان يقال بالتصدق بها كما ذكر. واما ان يقال ان انه توسعة على الناس ان له ان آآ يستوفي منها ما فات عليه من متاعه
وهذا فيه توسعة وتسهيل على الناس ولان الغالب ان المتروك هو مكان آآ المأخوذ نعم ومنهم من قال لا بعد آآ ذلك يسلمها للحاكم والحاكم يبيعها ويوفيه آآ من قيمتها
من اه قيمتها. اه على كل حال اه يعني اه ينبغي للانسان في مثل هذه المواطن ان يحتاط خاصة اذا كان في استغناء عن ذلك. واذا لم يكن في غنية عنها عنها وحاجته ملحة. فليجعل سبيلها
قبيل ما ذكر الفقهاء من التعريف التأكد حتى لا يدخل على نفسه مالا ليس له حتى لا يدخل على نفسه مالا ليس له نعم اه اظن ان يمكن انا احتاج ان اقف. الان انتهى الباب
انا ظنيت انه يمكن نأخذ باب اللقيط ونقف على باب  الوقف لكن لان الوقف وقف اه لكن اه اظن ان وقفنا يختلف عن وقف اهل العلم  لاني اظن انه لو استمر اغنى اظن ذلك سيؤثر على المسائل
انا اشوف انها احيانا صارت تلتبس علي بعض المسائل لا يستطاع لا توضيحها ولا بيان ما يتعلق بها اه فاسأل الله وانا حقيقة يعني لا احب ان اه ان يفرغ الطلاب اوقاتهم ويأتوا
ثم اه يرجع بدون فائدة او يفوت عليهم الدرس فما دام انه يمكننا الافادة ولو بقدر جزئي يتحمل ذلك ونلقي لكن لما رأيت الان الوضع قد يكون ما يحصل بالتفويت اكثر مما يحصل بالافادة. يعني نقف وان شاء الله نستدرك ذلك في المجلس او في الدرس القادم
الله ان يجزيكم خير الجزاء وان يتقبل منا ومنكم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد
