السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه واصلي واسلم على نبيه وصفيه من خلقه واله من بعده وصحبه اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يزيدنا واياكم من العلم النافع والعمل الصالح
وان يجعل العلم وقاية لنا من الاثم والعدوان. وحافظا لنا من العذاب والنيران. وان يجعله سببا لبلغة اعلى الدرجات في الجنان. ان ربنا جواد كريم. كنا في المجلس الماضي آآ قد شرعنا
فيما يتعلق اول الكلام على كتاب الوقف. فنسأل الله جل وعلا الاعانة. ونكمل باذن الله جل وعلا ما كنا قد توقفنا عنده. نعم  بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. نعم
رحمنا الله واياه نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويشترط فيه آآ هذا شروع منه في في ذكر شروط الوقف كما ذكرنا وآآ ذكر اول هذه الشروط وهو ان يكون
ما المنفعة من معين وذكرنا ان اه ان هذا يخرج ما لا تكون منفعته دائمة او بعبارة ما تكون ما يكون آآ تحصيل المنفعة منه هلاكه وذهابه. وذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى لذلك مثل الطعام ونحوه فقالوا انه وان حصل الانتفاع به الا ان منفعته ليست بدائمة
فلاجل ذلك لم يكن مما يصح وقفه لان حقيقة الوقف هو دوام النفع هو دوام النفع آآ الاجر باذن الله جل وعلا وهنا آآ ذكرنا مسألة المياه وهي انها مما تتلف وتذهب عينها
لكن مع ذلك لم يجري فقهاء الحنابلة ما ما لم يجرؤ عليها ما اجروه على الطعام قالوا من انه يصح وقف المياه. وقد ذكرنا اه ان ذلك لمجيء النص به. فاحتاجوا الى
الذكر سبب الاختلاف بينهما فذكرنا ان لما كان الماء اه كالعد بمعنى انه اذا ذهب جزء منه اه خلفه اه شيء من اه من اجزائه وجاء مكان انه اه جزء اخر فكان كالدائم المنفعة كدائم اه المنفعة. وان كان اه يعني هذا
ظاهر لا اشكال فيه وان كان ظاهر كلامهم ان بصحة وقف الماء مطلقا حتى ولو كان ولو كان في اه قارورة او في خزان يعني ليس من الماء العد. لكن ظاهر كلامهم وما يمكن ان يحمل على قاعدة
الوقف وهو ايضا مقارن او مقارب آآ لما جاء به آآ الدليل في حديث بئر رومة فانما هو في العيب او الماء الذي يخلف بعضه بعضا كمياه الابار وايضا من كان له حصة من مئة الانهار من كان له حصة
في مياه الانهار. كيف يكون له حصة؟ يعني بمعنى لو اه شقوا الى النهر نعم شقوا الى النهر آآ واديا او جدولا او قناة واشتركوا في شق هذه القناة كلفتهم هذه القناة مئة الف. كل واحد دفع خمسة وعشرين الفا. فمعنى ذلك ان كل واحد منهم يستحق
او يملك من هذه من ماء هذه القناة ربعها اذا اوقف ذلك اه يكون كالمسألة التي ذكرناها فاذا لا بد ان يكون دائم النفع. اه هناك مسألة اه لم نكن اه تطرقنا لها وهي داخلة اه في هذه وهي مسألة
آآ وقف الاثمان او وقف النقود. فالنقود كالطعام لا يمكن الانتفاع بها الا باتلافها واذهابها فهي عوظ الاشياء فلا يتصور وقف النقود او وقف الاثمان على ما ذكر الحنابلة من ان حقيقة النفع حقيقة الوقف
هو بقاء العين واستمرار النفع. بقاء العين واستمرار اه النفع فهنا كيف يكون الحكم في مثل هذه المسألة كيف يكون الحكم؟ هم يقولون آآ ان الاثمان لا يمكن الانتفاع منها الا بذهابها. فبناء على ذلك تكون كالطعام. وهذا هو
المذهب اجراء لقاعدتهم وطردا لاصلهم. وطردا لاصلهم. وان كان يعني بعض الحنابلة يقول انه يمكن بقاء عينها كيف يمكن بقاء عينها ها  لا اذا اتجرت بها معناه تعطيه هذه النقود ثم تأتي بدلها لا يأتي نفسها
آآ هي في آآ مسألة واحدة وهي ان تجعل آآ في الميزان. يعني ان توزن بها الاشياء لما كانت الدراهم والدنانير القدر فكانوا يزنون بها. فبناء على ذلك يقول لو جعلت هكذا فانه سيكون اه سيمكن وقفه
ولان اعيانها ستكون باقية. كيف سيكون نفعها؟ كيف سيكون نفعها؟ يقولون انه يمكن ان تؤجر لشخص ايش؟ لشخص اه يزن بها لكن مع ذلك يعني آآ لما آآ ذكر هذا قال الحنابلة من ان هذه ليست منفعة
الاثمان الحقيقية منفعة الاثمان الحقيقية كونها عوضا للاشياء. لكن آآ ذهب بعض آآ اهل العلم ومنها آآ وهذا قول لابن تيمية رحمه الله تعالى وقول عند بعض الحنابلة ان الاثمان يصح
وقفها يصح وقفها وينتفع بها كالانتفاع بالماء كالانتفاع بالماء مثل ان تجعل فرضا ان تجعل محلا لتنفيس الكهبات. يقرض به المحتاج وطالب العلم الملهوف. ونحو ذلك فهي حقيقتها انه تذهب عينها ويأتي بدلها. لكن لما كانت
الاثمان ايضا لما كانت الاثمان لا اعتبار لاعيانها. وانما الاعتبار لاقيامها فبناء على ذلك قيمتها باقية. فنعتبر كان عينها باقية. فبناء على ذلك قالوا بصحة الوقف في مثل هذه الحال ويمكن الانتفاع بها في ايضا في الوزن كأن تجعل يعني ميزانا
لزكاء لزكاة الناس ونحوها مما يمكن الانتفاع به. وهل يمكن آآ ان تجعل رأس مال للتجارة  آآ ما آآ يعني يتجه بها وما خرج يكون ذلك نفعها. يعني هو الذي ينفق
في سبيل الله آآ الحقيقة ان ان آآ هذا فيه اشكال يعني وان قلنا بجواز بجواز وقف الاثمان في القرض ونحوه. لكن هذه الصورة قد لا قد لا تدخل فيما نحن فيه
او قد يقال بعدم صحة اه الوقف بالاثمان على هذه على هذه الصفة. لماذا؟ لان وان قلنا من ان المال يدور والريع ينفق او ينتفع به للمساكين او عامل او لطباعة كتب العلم او لغير ذلك
لماذا نقول في هذه الصورة انها لا تدخل ها  يعني حقيقة لانه يرجع الى حقيقة الوقف. حقيقة الوقف فانه تحبيس الاصل. وادارة المال على هذا النهو هو تعريض للمال للتلف
اليس كذلك؟ لان حقيقة التجارة حقيقة التجارة هي مغامرة بين بقاء الاصل وحصول الربح وبين آآ الخسارة وذهاب ذلك الاصل وهذا مناف لحقيقة الوقف. فعلى كل حال يعني يمكن ان يقال يمكن ولا اقطع ان هذه الصورة حتى مع قولنا من ان الاثمان يصح وقفها الا
ان هذه الصورة قد يدخل فيها الاشكال او قد يمنع منها لما ذكرناه. لما قلنا بصحة اه وقف الاثمان؟ نقول ان لان الاصل نعم ان الشرع جاء الوقف ولم يحد له حدا
فما كان فما كان يحصل منه دوام النفع واستمرار الفائدة منه والاثر على بر وطاعة فهذا هو مقصود الوقف وتحبيس الاصل وتحبيس الاصل هو ليس مقصودا لذاته. ولكن مقصودا لنفعه
نعم بدليل انه لو بقي الاصل بدون نفع لجاز لنا بيعه التصرف فيه. اليس كذلك فدل على ان حقيقة المغاد هو التصرف فيه بهذا. واما ما يحصل من امكان التلف في نحو
ارضي ونحوه او الذهاب فان هذا يحصل لجميع الاوقاف فالبيت يمكن ان يسقط والسيارة يمكن ان تخرب غيرها من الالات فاذا القول بصحة الوقف في الاثمان قول وجيه والمعنى المقصود في الوقف حاصل
فيه وليس في الشرع ما يمنع من صحة الوقف على تلك الحال. ولا ينبغي ان يحجر في امر آآ للناس فيه منفعة. خاصة وان وقف الاثمان في هذه الاحوال وفي بعض البلاد على وجه الخصوص
قد يتحصن منه فائدة اه عظيمة وهي منع اه الناس من اه الدخول في القروض الربعوية والتعاطي للمحرمات التي آآ شاعت عند الناس وانتشرت فاذا هذا ما يتعلق بوقف النقود. قال ويشترط فيه المنفعة دائما من معين
وهذا يخرج ماله لم يكن معينا. فلا يجوز للانسان ان يوقف شيئا في الذمة يقول مثلا خدمة هذا المسجد علي لانه لا يتأتى مع ذلك ايش اه الثبات والدوام وحقيقة الوقف
نعم هي ثبات ودوام. فربما كان مستطيعا على خدمة المسجد ارسال عبده لخدمته وشراء بعض الته ونحو ذلك وربما فات عليه العبد وربما فاتت عليه القدرة فبناء على ذلك لا يتأتى لكن هنا آآ ايظا اذا قلنا من انه لابد ان يكون من معين لو لم يكن آآ
معين وانما آآ كان اه مبهما فلو كان مبهما بعدين خليها في وان يكون على معين يملك ممكن اذا يمكن ان يقال ايضا هنا ان لو كان من معين  لو امكن وجود منفعة للانسان بلا عين
هل يتصور ان توجد للانسان منفعة بلا عين نعم يمكن يعني لو ان شخصا اوصى اوصى لك بمنفعة هذه الدار بمنفعة هذه الدار من السكنى او لايجارها او نحو ذلك
واضح فحقيقة الدار ما فيها من عمد وما فيها من خشب وما فيها من اه اه اجر ونحو ذلك هل هي لك ليست لك وانما هي الورثة وانما الذي لك منفعتها
فهذا شيء معين او غير معين وليس حقيقته متحصل للانسان فيه التعيين فبناء على ذلك هل نقول من ان تلك آآ مما يدخل في الوقف ظاهر كلامهم انه لا يدخل
ان هذا لا يدخل ومثل ذلك وهي المثل المشهور عندهم يقولون كعبد موصل للانسان بمنفعته يعني مثل ذلك لو كان للانسان عبد فقال منفعته لفلان وهو لهم اولاده كملك فهنا نقول في هذه الحال في هذه الحال ان مقتضى كلامهم انه لابد ان يكون معينا انه لا يصح وان كان
اذا قلنا من ان العبرة بدوام النفع فان هذه اشياء يدوم نفعها ويطول اثرها فلا يبعد ان يقال صحة الوقف فيها ان يقال بصحة الوقف فيها. هل هذه مثل الاثمان؟ او ليست مثل الاثمان؟ الحقيقة ان درجة
هذه اعلى ولا اقل اعلو لا اقل لماذا يا عمر القلب؟ ها فيها  العين ما هي بله   هي من جهة ان تم عين ثابتة صحيح لكن العين مملوكة فالاظهر والله اعلم ان الاثمان
العين باقية موجودة في هو يعني ما يتوجه اليه الوقف يعني الوقف بكماله له جهتان جهة العين وجهة النفع. فالاثمان يوجد فيها الطرفان العين والنفع واما سورة البيت الذي اوصي الانسان بنفعه ان انما توجد فيها
سورة واحدة او جهة واحدة من كمان سورة الوقف وهي المنفعة اليس كذلك وهي محتملة محتملة. لكن آآ آآ الشيخ حسين استعرظ ان الوقف يذهب ويجيء قد يكون في ذلك عرضة لتلفه. هذا يختلف حتى بعض الاشياء يعني اه بالاجماع انه يصح وقفها وهي عرظة للتلف. مثلا خير
شاهد اليست عرضة للعقار في الجهاد الكتاب اليس عرظة للسرقة؟ وسهل سرقته؟ ومع ذلك لم يقل احد من اهل العلم انه لا يصح وقفه فاذا اه انا في في ما يظهر لي ان درجتها ادنى لكن اه ما دام اه اه ان نقول
ان نفعه دائم يمكن القول وان كان يعني آآ ايضا نحن نبهنا على ذلك ان النفع للواقف يكون بمجرد وقف العين وبانتفاع الناس بذلك بانتفاع الناس اه بذلك. فيعني اه لا شك ان من هذا اقل لكن
دوام النفع يمكن ان يقال من انه محصل للمراد. قال من معين ينتفع به مع بقاء عينه. وهذا كما قلنا انه آآ يدخل في المسائل التي ذكرناها من الماء الاثمان ايضا المنافع التي يملكها الانسان ولا يملك اعيانها
نحو ذلك. قال كعقار وحيوان ونحوهما. ذكرنا امثلة العقار وامثلة الحيوان وامثلة الاثاث. ينص الفقهاء ايضا على وقف المشاع. المشاع يقولون آآ مر معنا بتعريف المشاع وهو الملك الذي الذي يشترك فيه اثنان فاكثر
ولا يستقل احد بجهة. وانما يشتركان في كل ذرة من ذراته. فهنا يقولون ان حقيقة الوقف هو اخراج تصرف الانسان فيه. وحقيقة المشترك المشاع ان للشريك بقاء بقاء تصرف فهذا يضاد حقيقة الوقف. لكن آآ الحنابلة يقولون من ان الوقف يصح في ذلك. لم
صح الوقف في ذلك؟ قالوا لان حديث عمر اظهر ما يكون في الدلالة على هذا فان ما اصابه فان ما اوقفه ما اصابه من ايش من سهمه في خيبر وسهمه في خيبر كان مشتركا مشاعا بينه وبين الصحابة. ولذلك قال اصبت مائة سهم في خيبة. فكان مشتركا فدل على
ان المشاة يصح وقفه نعم رحمه الله وان يكون على خير في النسائي والمساكين والاقارب  نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والاقارب اه اولا هذا هو الشرط الثاني ان يكون على بر
والبر اما ان يكون اما ان يكون جهة وهذه ظاهرة في المساجد والقناطر جمع قنطرة وهي نعم الجسر الذي يمر عليه ونحو ذلك نعم هذه المساكين اذا قيل باعتبارها كجهة يعني
دون ان آآ يقال بمساكين باعيانهم او اناس باشخاصهم. فبناء على هذه هذه الجهات فظاهر حصول الوقف فيها اصول التبرر ودوام النفع ما يحصل للانسان من الخير في ذلك. وما يحصل للانسان من الخير في ذلك
ومثل هذا ايضا لو كان الوقف على معين. لو كان الوقف على معين سواء كان على اخيه او على ابيه او كان على ولده او كان على آآ بعض آآ خاصة اصحابه او غير ذلك مما آآ من آآ
الاعيان فسواء كان على آآ جهة او كان على معين ما دام ان التبرر وطلب الاجر يتحصل في ذلك فان الوقف صحيح لان حقيقة الوقف هو اجراء العمل ودوام النفع واستقرار الاجر او صدقة جارية او صدقة جارية. فيتأكد ذلك اه جهات البر او
الوقف على الاعيان او على الاعيان وهنا يقول ان يكون على بر كالمساجد فاي مسجد وقف عليه فانه يكون اه من الجهات العظيمة ومن اعظم ابواب البر لان به اقامة الصلاة وبه تعليم
الخير وبه آآ قضاء امور المسلمين الهامة في المساجد ومنه حلق الذكر في المساجد الى اشياء كثيرة تتحصن بوقف ذلك المسجد والقناطر ايضا فانها مما اه يحصل بها النفع لعموم المسلمين
يحصل بها النفع لعموم المسلمين. وهذا ينبغي ان يتفطن له وان يفتح بابه خاصة في في وقت ينصرف الناس عنه حاجة الناس الى مثل ذلك حاجة ملحة في بعض الجهات وبعض الاماكن قد تشتبك المزارع فيتأذى الناس
بالوصول الى حاجاتهم فلو ان شخصا شق طريقا في آآ في فناء مزرعته او في اثناء ارضه او نحو ذلك فان هذا من اعظم الاعمال مثل يكون مثل مثابة القنطرة ونحو ذلك. الان آآ ما ظنكم لو ان
شخصا هو الذي اوقف هذا الطريق الذي يمشي معه الناس. كم الذين يقضون حوائجهم من هذا الطريق في اليوم الواحد كم آآ الاف مؤلفة مثلا آآ الطريق الدائري. في الدقيقة الواحدة يمر مئات الناس
ولو لم يكن ذلك موجودا كم يتعنى الناس؟ في الوصول الى حاجاتهم سواء كان آآ في قضاء حاجة مريظ او صلة رحم او بر الوالدة او كان ذلك في ذهاب الى مجلس علم او في قضاء امر من امور دنياه او التكسب التي هي مصالح اهله او
خير في مجتمعه الى غير ذلك من الامور الكثيرة والخيرات المتعددة ولا يتفطن لذلك الا من اه فتح الله بصيرته واعانه على فعل الخير فوفقه له. قال من مسلم هذا ظاهر
من اه في الوقف على المسلمين نعم الوقف على قبل ذلك قال والمساكين والاقارب. الوقف على المساكين اه اه هذا ايضا من اعمال البر. فان من اعظم ما يكون هو الوقف على المساكين. ولاجل ذلك جعلهم
الله جل وعلا ثاني او من الاصناف الثمانية المستحقة للزكاة مما يدل على عظيم حاجتهم ولما يتحصن قالوا في ذلك من الخير للعباد والبلاد. نعم الوقف عن المساكين داخل ايضا في اه ما جعله في حديث عمر
نعم فانه جعلها ايضا في المساكين. وكذلك الاقارب. الاقارب من اه من مما من جهات البر التي يطلب الوقف عليها لانهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقتك على قريبك صدقة وصلة. نعم. وآآ
اه ايضا ان اهل العلم ذكر بعضهم ان انه لو وقف شخص على غير قرابته لوجب ان يصرف اول ما يصرف الى قرابته مما يدل على تأكد نعم على تأكد الوقف عليهم والاحسان اليهم وليس احسان باعظم من
الاوقاف واجراء آآ النفع لمن كان لك قريبا. وهذا مما يذهب ضغائن النفوس والحسد الخلاف ويقرب الاقارب ويزيد من صلتهم والاحسان اليهم. قال من مسلم سواء كان مسلما وهذا ظاهر
او كان ذميا. ما وجه آآ الوقف على الذمي  لانه ايش يجوز يجوز الاحسان اليه ما وجه الاحسان الى الذمي نعم كيف طيب ما وجه ما وجه الوقف على الذمي
ها  لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم والنبي صلى الله عليه وسلم قال في كل كبد رطبة اجر فدل هذا الحديث وهذه الاية على انهم وجه من اوجه الاحسان يطلب فيه الاجر من الله جل وعلا. وزاد
كذلك آآ انه جاء عند البيهقي ان صفية اوقفت على اخ لها يهودي انها اوقفت على اخ لها يهودي فبناء على هذا لو ان شخصا وقف هذه البئر يرتوي منها المارة او يرتوي منها ساكنة هذه المنطقة وكان اكثرها من الكفار او من اليهود او
من النصارى او من غيرهم فانه لا لا بأس بذلك. وهذا من الاعمال الطيبة والاعمال الصالحة التي يرجى برها ويراد اجرها واضح يا مشايخ؟ نعم ولا يكون ذلك ممنوعا الا ان يكون الوقف
لاجل وصف الكفر. يعني ان يقول على الكفرة او على اهل الذمة. هذا فيه نعم معنى اخر وهو على جهة لان جهة الذمة الكفر ليست جهة خير لكن لو جعل على قريبه وهو كافر سواء
قريبة مختصا بقريبه ذلك الكافر او غيره. لكنه لم يجعله لاجل كفره وانما جعله لاجل قربه. او لاجل او لاجل اه احسان سابق منه او لغير ذلك من الاشياء. فهنا نقول يصح الوقف. اما اذا كان المسوغ
او الحامل له على الوقف جهة ليست بصحيحة كجهة الكفر او نحو ذلك فانه لا يصح. وسيأتينا امثلة يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك. فسواء كان ذميا او كان كذلك معاهدا. لكن الحربي لا يكون الوقف عليه. قناة هذي كلها
اه طيب اه الحربي لانه مكمل لدى. اما الحربي فانه لا يصح الوقف عليه. لماذا لان الحربي لان الحربي مما يجوز الاستيلاء عليه واخذ ماله. فكان حقيقة ذلك ان الوقف انما يراد للدوام ومال الحربي يراد اخذه والاستيلاء عليه وتفويته على صاحبه
لاجل ذلك لم يكن محلا للوقف بخلاف الذمي والمعاهد ونحوهم. نعم وكتب زندقة على نفسها نعم قال غير حربي كما قلنا هذا مكمل للمسألة السابقة فالوقف على كافر فالوقف على كافر
فانه لا بأس به بشرط الا يكون الوقف لاجل كفره او لاجل معصيته او لاجل ظلاله وانما لجهة اخرى فلاجل ذلك نقول يصح كما لو كان قريبا او كان جارا او كان صاحب احسان سابق او كان
كان مدرسا له او يرجى اسلامه او غير ذلك من الاسباب الداعية الى هذا. فنقول في هذه الحالة يصح الوقف في في مثل تلك كالمسائل نعم. قال وكنيسة اما الكنيسة فانه لا يصح الوقف عليها. لان الكنيسة محل
للشرك والكفر بالله جل وعلا ولان ليس هو مضادة لدين الاسلام فانه حتى لو قلنا امن انهم لا يصلبون فيها وانهم يعبدون الله وحده فانها دين قد نسخ وامر وامر بتركه
والالتحاق بدين الاسلام. فالابقاء عليه مضادة لدين الاسلام. فبناء على ذلك لا يصح الوقف عليها. لا يصح الوقف عليها. ومثل ذلك نسق التوغاة والانجيل لماذا لانها قد نسخت ولانها قد نسخت لان قد يأتينا قائل ويقول بعضها ما حرف
سنقول ما فيها من النسخ المانع من تداولها وتعاطيها هو كاف بمنع آآ الوقف عليها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر الم اتي بها بيضاء نقية؟ او متهوكون فيها يا ابن الخطاب
فدل هذا على ان آآ انه منهي عن تعاطيها وتداولها واخذها وآآ نشرها فكان ذلك اذا يمنع منها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر مع ما لعمر من المكانة او المنزلة او العلم والفقه في دين الله
الله جل وعلا التي يؤمن عليه من الشبهة فيها او حصول الضلال عليه بسببها. ومع ذلك منع. فدل على ان منع لغيره من باب اولى قال وكتب زندقة كذلك هذا ظاهر هذا ظاهر. في انها من انواع الضلال ودواعي الانحراف
فينبغي منع الوقف عليها حتى ولو قيل من ان فيها اثار او فيها اه معاني قومية او اشياء اه من الاشياء التي اه يتكثف بها بعض الناس فيصوغون بها تعاطي هذه الاشياء او اه التسويق لها
او التسهيل في شأنها. نعم. اه هنا قال وكذا الوصية ما معنى ذلك؟ يعني ان حكم الوصية في هذه في هذه الاشياء كحكم الوقف. فما جاز الوقف عليه من المساجد والقناطر والمساكين والاقارب المسلمين والاقارب من اهل الذمة فانه يجوز الوصية فيها. واما ما كان
مما لا يصح الوقف فيه كالوقف على كافر او الوقف الوقف على حربي او الوقف على كنيسة او نسق كتب التوغاة او الزندقة او اهل الغناء والفجور او طبع الصحف التي تمتلئ بذلك فكل هذا من الضلال الذي اه لا يجوز لا الوقف عليه
الوصية طيب هنا مسألة ربما لم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى لكن اه للحاجة اليها ولانه يمكن ان اه ايضا يكون لها آآ متعلق هنا وهي لو وقف الكافر فهل يصح وقفه
خاصة ان هذه المسألة مما تحتاجون يحتاجها كثير منكم في بلادهم ها لو وقف الكافر سواء كان وقف عليك على معين او على مدرسة او على مسجد قال اجعلوا هالارض مسجد
هل يصح او لا ها   ما تجعل وقف مسجد اعطاكم الان هذه الارض لتكون مسجدا    لكن ان نجعلها مسجد  لكن يصح نأخذها الشمراني يعني ما يصح ابدا على الاخوان يحتاجون الى ذلك ها يا شيخ. اذا كان لي من اجل
ما يتعلم ما يتعلم صلاته هو بيحطها مسجد. هذا لاجل لان مظنة ماله ان يكون من حرام. اما ما كان غير ذلك  طيب اه اولا نرجع الى اموال الكفار. اموال الكفار اموال آآ ملكهم لها صحيح او لا
منكم في الاصل لها صحيح ما لم يتبين ان هذا مال محرم ولاجل ذلك لو اسلم الكافر على مال لم نقل هذا المال لا تعال من اين اكتسبته او لا هو الاصل ان ماله صحيح فماليته صحيحة
فبناء على ذلك آآ نقول هل يكون يمكن ان يكون فيه الوقف او لا يمكن ان يكون فيه آآ الوقف؟ هذا راجع الى مسألة وهي مسألة وهي ان جهة الوقف ان الوقف له جهتان. جهة آآ بر
وجهات تمليك فجهة البر لا تتأتى من الكافر لانه ليس محلا للتعبد لله جل وعلا لو صلى الكافر لم ينفعه. لو صام ما نفعه. لو حج ما نفعه ذلك. نعم. فجهة البر لا. اما جهة التمليك فيصح
فانه لو ملكك الان كافر شيئا يصح ملكك عليه يصح فبناء على ذلك نقول هذا الوقت يصح من جهة النمو نوع تمليك سواء كان لجهة كبئ مسجد او مدرسة ونحوها او كان لشخص. لكن من جهة البر اللي هو لا يقبل لا يكون
من الاعمال الصالحة وان كان يعني جاء في بعض احد ما يدل على انهم يؤجرون عليها في الدنيا او هي مقابل ما يكون لهم من النعمة والسعة في اه اه عاجلتهم لا في اجلها. فبناء على ذلك نقول من انه يصح الوقف في تلك الحال
اه واضح يا اخوان؟ قال والوقف على نفسه الوقف على نفسه هل يصح الوقف على نفسه هذه في الاصل ان المؤلف رحمه الله تعالى جعلها جعلها مستثناة مما تقدم فهو لما قال ان يكون على بر كالمساجد ثم قال غير حربي وغير الوقف على نفسه. فكأنه قال ان ان وقف الانسان
على نفسه لا يكون برا لا يكون وقفا لماذا قالوا لان حقيقة الوقف اخراج الشيء من ملكه. فكيف يملك نفسه من نفسه؟ فلا فائدة من ذلك فلا فائدة من ذلك. فاذا قالوا انه لا بد ان يكون مخرجا للوقف عن نفسه. بناء على هذا
يقولون لو وقف على نفسه لا يدخل. ومحل الكلام هنا هو ان يوقف على نفسه ان يوقف على نفسه لا ان يدخل الى الوقف بوجه ما. فتلك مسألة اخرى سيأتي بيانها. واضح
فاذا قالوا من انه لما كان حقيقة الوقف ان اخراج الوقف عن ملكك وتمليكه للمساكين والفقراء ونحو ذلك حتى ينتفع فانك اذا ملكته نفسك فلا فائدة من ذلك فلاجل هذا قالوا من انه لا يصح
ده وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة ومشهور المذهب عند الحنابلة وان كان للحنابلة قول اخر اختاره كثير من وحقق الحنابلة ومنهم ابن تيمية وغيره قال من انه يصح وقف الانسان على نفسه
لان استحقاقه للوقف في هذه الحال من جهة اخرى ولان حقيقة الوقف هو اه اخراج اه جعل الوقف ملكا لله نعم هو اخرجه من من ملكه وجعله مستحقا لعباد الله جل وعلا او جهات البر التي يحسن يحسن
يحسن به يحسن به اليها. فبناء على ذلك قالوا من انه يكون الوقف على نفسه في هذه ولم يأتي في الشرع ما يدل على المنع منها بل جاءت جاءت ادلة الشرع بالدلالة على
على انه يمكن ان ينتفع الواقف من وقفه ففي آآ حديث بئر رومة قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئرهما ويجعل دلاءه فيها كدلاء؟ المسلمين ويصح ان يوقف الانسان مسجدا ولم يقل احد من اهل العلم انه اذا اوقفه مسجدا لم يصح ان يصلي فيه
اليس كذلك؟ وكذا اذا جعلها مقبرة لم يقل احد انه ليس له ان يقبض نفسه فيها او ولده او والدته او احدا من اقاربه نعم فلاجل ذلك قالوا من انه يصح
وقالوا ايضا بالاستدلال في هذا قالوا من ان عمر شرط انه لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف نعم فهنا لما كان للواقف لما كان للواقف ايش؟ مدخل على الوقف بجهة اخرى كأن يكون ناظرا او ان يشترط لها فيه ان يشترط
في نفسي فيها جزءا فكذلك ان يكون هو جهة البر. اليس محلا للبر؟ هو فبناء على ذلك قالوا يمكن تصحيح هذا. لا شك ان ايقافه على الغير اكمل ونحو ذلك. لكن ليس في الشرع ما يدل
المنع من هذا آآ اذا بهذا يتبين ان الوقف على نفسه ذكر الحنابلة المنع منه لما ذكرنا وذكرنا ما يحتمل من القول بعدم آآ المنع من ذلك للادلة التي سبقناها. سبق ان ذكرناها نأتي الى المسألة الثانية وهي
ان محل الكلام انما هو في الوقف على نفسه. اما ما يكون من استحقاق الانسان للوقف بوجه اخر فانهم لا يختلفون في صحته ذلك لا يختلفون في صحة ذلك. كما ذكرنا في المسجد يصلي فيه والمقبرة يقبر فيها آآ
ولده واهله ونفسه ونحو ذلك. وان ان يستقي من البئر التي اوقف ماءها في سبيل الله او للمسلمين جميعا وكذلك مع ان الحنابلة قالوا بالوقف اه اه ان بمنع الوقف على نفسه قالوا لو انه شرط من
جزءا فان هذا يصح واستدلوا باثر عمر او بحديث عمر انه قال ايش لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف. وان كان هذا في ظاهر الامر ليس فيه دلالة. لانه استحق استحق الاكل من
لا لكونه شغفا لنفسه لكن لكونه كان ناضغا عليها اليس كذلك؟ لكن قالوا لما كان في الاوقاف في مدخل للانتفاع الانتفاع الواقفي من من جهة اخرى كان ذلك اه دالا على جواز الاشتراط كما دل كما
هذا ان يكون ناظرا فيأكل بشرط النظافة ونحوها. واضح يا اخوان هذا اذا ما يتعلق بهذه اه اه بهذه المسألة والتوسعة على الناس في هذا الطيبة ثمان فيها ايضا تسهيل للناس على الوقف لانه قد يخاف
ان يوقف شيء فيتعذر عليه النفقة او لا يجد مصدرا آآ يأكل منه ويرتزق فيكون في ذلك. لكن اذا جعل على هذه على هذا النحو فانه يكون جائزا. ومما يذكر في هذا اه الشافعية كالحنابلة لا يرون الوقف على نفسه
نعم آآ ابن الرفعة كان من فقهاء الشافعية وهو شافعي فلما وقف وقفا قال يوقف على افقه ال ابن الرفعة. وكان هو افقهه وكان هو افقههم فكان الوقف عليه. فهذا على قول الحنابلة وعلى قول الشافعية انه يصح. لكن ان يوقف على نفسه باصالة يعني
يجعلها كذلك هذا لا لم يصححوه. لكن اذا جعلها على جهة وكان مستحقا من اهل هذه الجهة فيستحق ذلك او لا اه اشكال في صحة انتفاعه من الوقت اه من الوقف في تلك الحال. نعم
اولا انا ساقول لك الوقف هل حده سنة او سنتين لأ ولاجل ذلك قد يموت الرجل وينتقل الوقف الى من بعده فان كان قد سمى سمى احدا بعده ينتفع به
واما ان يكون منقطع الابتداء يعني منقطع ذا لاهل العلم قول في من ينتفع به بعد ذلك يعني انه يبقى استحقاق المسلمين له وسيأتينا ما يتعلق بتفصيل هذه المسألة نعم
رحمه الله ويشترط في علم المسجد ونحره ان يكون على معلم يهلك. يا ملكي وحيوان وقبل محمد لا حول ولا قوة الا بالله. قال ويشترطوا في غير المسجد يعني هذا آآ الشرط الثالث ان يكون على معين يملك
اه اه يقول الفقهاء ان هذا شرط مقيد بمعنى انه لا لا يخلو اما ان تكون الجهة التي يوقف عليها جهة معينة او جهة عامة مشتركة الجهة العامة كالمساجد وجهات البر التي لا حد لها فانها لا يشترط فيها ان اه يكون على معين ولا يعتبر
في ذلك الشرط ويصح الوقف مطلقا لكن كمثل قناطر والمساجد ونحوها على ما ذكرته. لكن اذا كان الوقف على معين اه فلابد ان يكون من الجهات التي اه يصح ملكها. من الجهات التي يصح ملكها
فلو كان على غير معين كما لو كان مبهما فانه يتعذر ايصال الوقف اليه. فبناء على ذلك لم يصح لو قيل على رجل اي رجل هو  القهوة الطويل او القصير قهوة العالم او هو الذي لا عمل له ولا دخل عنده لا يدغى
فبناء على ذلك قالوا لابد ان يكون ان يعين حتى يعرف مصرف الوقف ويتحقق آآ اجراء آآ الوقف في فلابد ان يكون على معين. وان كان الحقيقة انه آآ يمكن ان يقال
بصحة الوقف في هذا وانه اذا لم يعرف فانه يصرف الى الجهة الاخرى ويكون كالمسائل التي تقدم ذكرها اه فيما اه في من انقطع ابتداء الوقف او في من يصرف اليه الوقف ابتداء. نعم. ولابد ان يكون محلا للملك
لان حقيقة الوقف هو تمليك. فلا يصح على من لا يصح ملكه. ولذا قالوا لا يصح على ملك الملك هل يصح الوقف عليه؟ لا يصح لانه لا ملك له. لا ملك له. ومثل ذلك حيوان
حيوان فانه لا ملك للحيوان. والمقصود هنا ان يكون الحيوان بعينه اما لو كان على جهة الحيوانات مثلا السائبة او الحيوانات التي خلاها اهلها او اه نحو ذلك فهذا لا اشكال في صحة الوقف فيه. لكن لو جعل
يقول هذا الوقف او هذه الدار لحمار هذا او نحوه فلا فاذا لابد ان يكون مما يملك. قالوا وقبر عبر هذه زيادة في بعض النسخ وفي بعضها لم يذكرها. وعلى كل حال يعني سواء قلنا من انه لا يملك القبر فهذا صحيح ولاجل ذلك لا
يصح الوقف عليه لا يصح الوقف عليه. على نفس القبر لا على صاحبه. فاما لو وقف لابيه وابوه متوفى يصله اليه عمله فهذا من العمل الصالح لكن على القبر بان يجصص او يعاد عليه
الورد مرة بعد اخرى كلما ذبل يجعل عليه ورد او ينار او نحو ذلك فان هذا من الاشياء التي لا يجوز وآآ جاء الوعيد باتخاذ مثل هذه الاشياء اشياء مثل اتخاذ المساجد والسرج والايقاظ عليها ونحو ذلك كل
لهذا قد جاء النهي عن كما في حديث مسلم وغيرها نعم قال وحمل عندهم ان الحمل لا يوقف عليه وهنا ينصون على ان محل الكلام اذا كان اصالة يعني اوقف اما اذا قال على اولادي الموجودون من حمل
بهم امهاتهم او من ما كان في بطن ام زوجتي فهذا لا اشكال في صحته. لكن لو اوقف على الحمل اصالة يعني مباشرة قال هذا وقف على اه اه ولدك الذي في بطن زوجتك فنقول من انه لا يصح. يقولون لانه لا يتحقق ملكه
لعدم تحقق حياته. لعدم تحقق حياته. لكن هذا فيه شيء من الاشكال. هذا فيه شيء من الاشكال ايضا لم يطردوا ذلك. ولاجل هذا سيأتينا باذن الله جل وعلا في في كتاب الوصايا انه يصح الوصية للحمل اصلا
فما الفرق بينهما فدل هذا على شيء من الاستشكال في هذه المسألة وانه يمكن اه يعني القول بصحة ذلك كما قال به جمع من اهل العلم منهم ابن عقيل وشيخ الاسلام وغيره من انهم قالوا من انه يصح الوقف على الحمل
قال لا قبوله ولا اخراجه عن يده. يعني ليس من شرطي لكن قبل ان نأتي الى ما ليس بشرط فان المؤلف هنا ثلاثة شروط وذكر بعض شراح الزاد كصاحب الروظ وغيره وهو ايظا مما نص عليه
اصل ذلك الكتاب آآ وهو في المقنع ان يكون الوقف ناجزا فلا يكون لا معلقا ولا معقتا اما المعلق فان الوقف عندهم لا يخلو اما ان يكون معلقا بالموت او بغيره. فان كان معلقا بالموت فان ذلك صحيح
لانه جاء عن الصحابة كما جاء عن عمر ان ثم غا الصدقة ان حدث به حادث الموت ولانه داخل في اصل وصية والوصية قد جاء الشرع بتصحيحها فاذا كان ذلك من وصيته فان ذلك جائز. اما ما سوى ذلك فانهم لم يصححوه
فانهم لم يصححوه ويعني كأنهم جعلوه من اه على طرد قاعدتهم ان التعليق في البيوع والايجارات ونحوها غير صحيح لما يفضي فيه من الاشكال والجهالة والغرر فجعلوا الوقفة كذلك. لكن آآ الحقيقة ان آآ القول بعدم صحة الوقف المعلق
النظر لانه لا لا لا اشكال في ذلك او لا يترتب عليه مفسدة. ان حصل المعلم يكمل المعلق اه ان حصل المعلق عليه اه ينفذ التعليق والا فلا  ولا وليس فيهما في البيع من حصول الغرر والجهالة على احدهما. نعم. اه فبناء على ذلك لو قيل بصحة التعليق
كان اه بصحة الوقف المعلق لكان اولى. واظن ان هذه اه يعني قول ابن تيمية وان كان بعض الحنابلة نفى فيها الخلاف نفى فيها الخلاف. ومثل ذلك المؤقت المؤقت لا يصح وقفه. لان حقيقة الوقف
او يمكن ان يقال ان حقيقة الوقف هو التسبيل تحبيس الاصل. والمؤقت لم يحبس والمؤقت لم يحصل فيه التحبيس. فلاجل ذلك ناقض حقيقة الوقف فقلنا بعدم صحته في تلك الحال. ثم قال المؤلف رحمه الله
لا قبوله ولا اخراجه عن يده. يعني انه ليس من شرط الوقف قبول فسواء فبمعنى انه سواء قلنا من ان الوقف على جهة او على معين. فان كان على جهة فهذا لا اشكال في انه لا يحتاج الى القبول
لو قال هذا وقف على اليتامى. هل نذهب ونتتبع اليتامى كلهم لنأخذ قبولهم؟ او هذا وقف على بني هاشم وبنو هاشم لا حد لهم ولا حصر فلا ينكر فاذا اذا كان على جهة او على مساجد فلا يحتاج الى القبول او نحوه من من يلي
هذه المساجد ويقوم عليها لا بل هي وقف بمجرد ذلك. وحتى لو كان على معين فانه لا يحتاج الى قبوله  فانه لا يحتاج الى قبوله. لان الوقف ماض بايقاف الواقف. ولا يتعلق به القبول
ولانه لا لا يختص به ذلك الموقوف عليه من كل وجه. بل لو لم يقبل لانتقل الى الى من بعده الى من بعده من جهة اه مما ان سماه الواقف او اه الجهات العامة التي سيأتي بيانها باذن الله
وعلا فاذا القبول ليس بلازم في ذلك. ليس بلازم في هذا. اما جهة البر البر فلا الجهات العامة فلا اشكال في ذلك. اما المعين فذكر بعض الحنابلة وجها لكن المستقر ايضا انه لا يحتاج فيه الى القبول. قال ولا اخراجه من يده. ولهذا لم
قال في اه وقف عمر على اقاربه انه احتاج الى اه الى قبولهم او طلب قبولهم في ذلك. بل امضي بمجرد ايقافه رضي الله عنه ولا اخراج ما عن يده. يعني مثل العتق. اذا قلت اعتقت هذا العبد فليس من لازم ذلك ان تخرجه من بيتك او ان تخرجه من
بمجرد ان تقول اعتقتك فقد تم وحصل فكذلك اذا قال هذا البيت وقف فلا يشترط من ذلك ان يخرج منه ولا يشترط من مثلا السيارة ان يسلمها الى جهة اخرى او الى القاضي بل بمجرد قوله من ان هذا وقف آآ ينفذ الوقف ويتحصل له باذن الله الاجر
سلف الرجوع في ذلك وليس اه او يترتب على هذا اولا انه بمجرد ايقافه ليس له ان يرجع. يقول لا توني ما بعد انا تصرفت وياه ما بعد سلمتها للقاضي ما ما سلمتها لذلك الرجل قل انتهى الامر
فلو قال هذه وقف على فلان ثم اراد ان يرجع نقول لا انتهى الامر قال طيب ما سلمتها اليه؟ فنقول ليس من لازم الوقف اخراجه عن يدك. بل الوقف يتحصل حتى ولو كان في يدك. ما دام
مع انك حصل منك لفظ الوقف حصل منك لفظ الوقف دل على ذلك قولك او فعلك. نعم اه اذا اه انه ينفذ وايظا من هذا يؤخذ انه يمكن ان يكون الواقف ناظرا على وقفه
كما كان من عمر فان عمر لما قال هي آآ كان هو الناظر عليها الى ان مات نعم فدل على انه يمكن ان يكون ناظرا وان نظارته لا تمنع من حصول الوقف وصحته. نعم
كم باقي من الوقت اذا ما يمكننا ان نأتي فيه ولا ندخل شوي لو ناخذ  سؤال عطنا سؤال يا فندم  الاموال الموقوفة هل فيها زكاة ها ايش الاسماغ الموقوفة الثمار
هل فيها هل فيها زكاة  ها الاثمان طيب اه ماذا تقولون؟ هل يجب فيها الزكاة   ابراهيم الغائب ها    لا لا الاثمان يقول الاثمان اللي هي الدراهم والدنانير لو اوقفها وقمنا بصحة وقفها
طبعا على قول الحنابلة ليست موقوفة فلا فلا يتأتى عليها الكلام. لكن اذا قلنا من انها اه موقوفة. هل تنطبق عليها شروط الزكاة اليس من شروط الزكاة نعم ان تكون مملوكة ملك ملكا تاما. هل عليها ملك تام؟ ليس عليها ملك تام. فبناء على ذلك لا زكاة فيها بلا اشكال. نعم
في احد عنده سؤال  نعم رتبتم للعمرة في اه كتبت يا عمر للاخوان العمرة ولا ما بعد ها العمرة في الاجازة بعد اسبوعين اذا تأخر عليكم به. والذي نعم                انت اثر فيك المنفعة التي رأيتها
طيب انا ساقول لك شيئا لو قلنا بهذا فبدل ان يوقف الناس اوقافا آآ يعلم سلامتها وثباتها وعدم تعريضها للخسارة والذهاب والفناء والتلف ها ايهما اولى؟ ان تبقى اوقاف المسلمين سالبة من ذلك؟ ام انه يغى بهم ان تجعل على هذا النحو؟ فيتجر بها الناس وقد
فتذهب الاوقاف ويذهب المعنى المقصود من الوقف حتى ولو وجدت عندك صورة انها لم تخسر. وان هذا المال مستمر من حكاه لك جدك عن جده عن جده والمال هو باق والان ساء اذى ومعروف. فنقول هذا ليس لان هذه واقعة صغيرة لكن الاصل ان تعريض
للاتجار تعريض له للخسارة والذهاب واضح نعم اه تأذن
