الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين
اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يزيدنا واياكم من العلم وان يوفقنا للهدى  يزودنا البر والتقوى اه كنا في الدرس الماضي ابتدأنا في ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى
في كتاب الوصايا قد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من المسائل في هذا الكتاب او في استهلاكه هذا الكتاب فيما يتعلق بالوصية في اه على سبيل التبرع والاحكام المتعلقة اه بها
وتوجهها الى غير الورثة وحدها بالثلث فما فما نقص الى غير ذلك من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى واظن انا وقفنا عند اه الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله في الموصى اه له
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال  يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الموصلة هذا الباب عقد في ما
تتعلق باحكام من تكون له الوصية ومن يصح له ذلك التبرع  اه فصل المؤلف رحمه الله في مثل هذا الباب اه عما اه عمن تكون له الوصية متى تصح ومتى
لا تصح والمسائل المتعلقة بذلك فيقول المؤلف رحمه الله تعالى تصح لمن يصح تملكه تصح لمن يصح تملكه. يعني ان الوصية صحيحة اذا كانت لشخص يصح تملكه تملكه هنا سواء كان مسلما
او كان ذمية سواء كان مسلما او كان ذميا. فان الذمي مقر على ملكه. مقر على ملكه. فصح فصح والحال هذه الوصية له فلو اوصى شخص لذمي فان الوصية تكون في هذه صحيحة. لكن ذلك مشترط بان يكون على سبيل البر لا على سبيل لا على سبيل
للاثم والعدوان. وآآ وجه ذلك الشرط قد تقدم بيانه في مثل هذه المسألة. في باب الوقف فاذا اعطي لاجلي اه كفره او لاجل مثلا انه نصراني او يهودي فذلك جهة ليست جهة تبرر ولا احسان. لكن لو اعطي لمجورته او لقرابته او لنحو ذلك فانها تكون
صحيحة لان الاحسان في ذلك في اولئك صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن اليهم. والنبي صلى الله الله عليه وسلم كان يحسن اليهم. آآ فلو كان الموصى له حربيا هل تصح الوصية في تلك الحال
ظاهر آآ المذهب وهو الذي عليه جماهير اهل العلم ان الوصية للحربي صحيحة كالوصية لغيره كالوصية لغيره. لانه لما كان ملكه صحيحا لما كان ملكه صحيحا والهبة اليه صحيحة فان الوصية كذلك
في قصة اسماء لما ذكر ان امها تأتي وهي راغبة في البر فقال نعم صلي امك وعمر رضي الله تعالى عنه اعطى اخا له بمكة مشرك وكانت مكة محل حرب
لم يكن آآ لم يكن بينه وبينها آآ فيه بينهم عهد. فدل ذلك على ان الهبة صحيحة. فاذا صحت الهبة فانه من باب اولى ان تصح الوصية لان الامر فيها اوسع لان الامر فيها اوسع. فدل ذلك على
ان الوصية لهم صحيحة فان قال قائل فان الله جل وعلا قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم اخرجوكم من دياركم. نعم. فهذه الاية وان يعني بيان ذلك ان اهل الحرب هم مقاتلون
نعم فكيف يجوز ذلك؟ قلنا ان هذه الاية وردت في من لا اه لم يكن حربيا فهي تصح الاحسان اليه وجاءت تلك الادلة بمنطوقها دالة على صحة الهبة والعطية لهم فصحت الوصية كذلك
صحت الوصية كذلك اه مثل هذا المرتد. هل يصح تملكه هل يصح تملكه نعم يصح تملكه حتى ولو كان مرتدا حتى ولو كان مآله الى القتل لانه يمكن ان يستتاب فيتوب
فاذا لما لم يتحتم هلاكه وملكه صحيح في تلك الحال صحت الوصية له صحت الوصية له فاذا قول المؤلف رحمه الله تصح لمن يصح تملكه يدخل في كل من كان ملكه صحيحا فانه تصح الوصية
لقائل ان يقول فمن الذي يخرج عن ذلك؟ سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى في قوله ولا تصح لملك وبهيمة وميت او ميت آآ كلاهما صحيح. آآ فهؤلاء من لا يصح تملكهم فلا تصح الوصية لهم. نعم
قال ولعبده اعنك ثلثه. يعني ان الوصية تصح لو اوصى لعبده لكن الوصية للعبد يدخل فيها اشكال وذلك ان ان العبد لا يملك والعبد مملوك فهو موروث فكيف يصح في هذه الحايا؟ في هذه الحال الوصية له
ولا يملك وهو مملوك ليس بمالك. فكيف تصح الوصية له فيقول الحنابلة رحمهم الله تعالى اننا صححناها في هذه المسألة لان الوصية له هنا بمشاع لما كانت الوصية له بمشاع
نعم فان يعني بمشاع في ماذا؟ واضح هذا كيف الوصية لعبده بمشاع؟ صورة المسألة ان يقول خمس مالي نعم آآ هو لعبدي فلان ثلث مالي او خمس مالي او ربع مالي ان يكون مشاعا هذا المشاع يعني ما يقول هذا البيت او هذه السيارة حتى ولو كانت تساوي
يا مالك فان لا يصحونه كما سيأتينا فاذا ان يقول لان يوصي لعبده بمشاع بشيء مشاع فاذا قال خمس او قال ثلثه او قال ربعه فانه في هذه الحالة يقولون وان كان في الاصل ان العبد مملوك لكن
لما قال لعبدي بثلثه الى ثلث عبدي ثلث المال لعبدي فكأنه اوصى بثلث العبد لنفسه اليس كذلك لو قسمنا الاموال العبد ما الذي سيخرج منه الثلث الثلث الذي اخرج منه وصية سيكون لمن
للعبد فكأنه ملك العبد للعبد. فكأنه بذلك حصل اعتاق ثلثه اليس كذلك؟ فلما حصل له الاعتاق في هذه الحال نعم صح ان يكون هذا المعتق منه محلا للمثل فتقبل ما يأتي اليه من سائر ما له
واضح  اوضح لكم ذلك بمثال اخر وهو في المسألة الثانية لو قال له الان لو قال لعبدي آآ هذا البيت او هذه العمارة او هذه دعا لي عبدي فلو افترضنا ان العبد اخذها
العبد ما حقيقته انه مملوك فاذا هو سيكون موغوثا سيقسم بين بين الورثة. فلو ملك هذه المزرعة فستكون ملكا للورثة. فاذا لم تصح الوصية في تلك الحال لماذا؟ لانه هو اه
يعود الامر آآ دوغا او لا فائدة من ذلك فلا يكون له حقيقة فلم تصح الوصية في تلك الحال. لكن اذا اوصى له بمشاع فانه اذا افترضنا مثلا ان هذا الرجل عنده بيت وعنده عمارة وعنده مزرعة وعنده عبد. فسيكون
كن ثلث البيت ايش ثلث البيت وصية. اليس كذلك؟ سيخرج من تركته. وثلث العمارة وصية. اليس كذلك؟ سيخرج من تركته ثلث المزرعة وصية سيخرج من تركته. وثلث العبد وصية. سيخرج من تركته. فاذا سيعتق هذا العبد
او سيعتق ثلثه. فبناء على ذلك بما فيه من الحرية سيملك هذه الاشياء. فهنا اذا عادت الاشياء الى محل صحيح للملك. اما في المسألة السابقة عادت الاشياء الى محل صحيح للملك او غير صحيح غير صحيح
بناء على ذلك نقول في مثل هذه الحال انه يملك بقدر ما في يملك بهذا الثلث فيصح اه اه فتصح هذه الوصية ويصح تملكه في تلك الحال واضح يا اخوان؟ ولذلك قال المؤلف ويعتق منه بقدره. يعني بقدر ما اعتق. ان كان آآ اوصى له بالثلث سيعتق
الثلث اذا كان اوصى له بالخمس سيعتق منه الخمس وهكذا ثم قال ويأخذ الفاضل فاذا افترضنا مثلا ان هذه الاموال اموال كثيرة فانها ستكون ما زاد له لو افترضنا مثلا ان اه لانه سيعتق نفسه ما دام انه امكنه الملك فانه وهو قد جاء بعظه حر
بعضه عبد فانه آآ له ان آآ تسري له الحرية ويعطي مقابلها ما يكون آآ من حق لهؤلاء الورثة. فنقول مثلا اذا افترضنا انه عتق منه هذا الثلث. وحسبنا ما يكون له من ثلث
المزرعة وثلث العمارة وثلث البيت واذا هو ست مئة الف ريال نعم فنقول في هذه الحالة كم يساوي ثلثاه مثلا لنفرض ان ان لا لا ليس بالضرورة. ننظر في السوق كم يساوي ثلثاه؟ اذا قالوا مئة الف. يعطي الورثة مئة الف فسيعتق
الان فصار كله حرا ثم يملك ما فظل يملك يملك ما فضل وهي الخمسمائة الف فتكون ملكا له ستكون ملكا له واضح يا اخوان؟ فاذا اذا كانت الوصية لعبده المشاع كالثلث ونحوه فانه تصح هذه
وصية تصح هذه الوصية لما ذكرناه من ان انه اه منها هذا العبد فكانه ملك كبعض العبد من العبد نفسه فعتق هذا الجزء فكان محلا لصحة التملك فصحت الوصية في مثل هذه المسألة. فصح
الوصية في مثل هذه اه المسألة. ومما يقاس على ذلك مما ذكره الفقهاء في هذا المكاتب المكاتبة ايضا تصح الوصية له لان البكاء تعرفون المكاتب وسيأتينا ان شاء الله في كتاب العتق. نعم. المكاتب هو من كاتبه سيده. اه فلو انه كاتبه مثلا
على انه يعطيك كل شهر عشرة الاف لمدة ثلاث سنوات. فاوصى له. وقال ان مت فله كذا وكذا. اراد الاحسان اليه  فنقول يصح لماذا؟ لان المكاتب وان كان عبد. المكاتب قن ما بقي عليه درهم. ما تكتمل له الحرية حتى يوفي هذه الثلاثة
السنوات يدفع كل شهر عشرة الاف. فيعتق بعدها. لكن مع ذلك قالوا انه في حال الكتابة ومضي ذلك العقد يبيع ويشتري ويصح تملكه وقبظه وبيعه لانه سيتكسب حتى حتى يوفي لسيده ما طلب
فبناء على ذلك تصح الوصية له. لانه يصح تملكه وقبضه فصحت الوصية في تلك الحال. ومثل ذلك ام الولد لان ام الولد ايش تعتق بموت سيدي ها فحين عتقت حين عتقت وكان ايش؟ وكان قد اوصلها
سيصادف تصادف الوصية اه مملوكا او اه حرا حرا لانها لما مات عتقت عتقت الوصية تكون بعد الموت فهي عاتقت عند موته فبناء على ذلك ستصادف الوصية محلا صحيحا فبناء على ذلك يصح تملكها ومثل ذلك المدبر
المدبر من هو من المدبر ها ابو بكر من يجعل من اهواء الذي يعلق السيد عتق عبده بموته. فيقول اذا مت فعبدي حر فيقولون كانه علق حريته دبر حياته. فمن اجل ذلك سمي مدبرا
يعني ان التدبير حقيقته تعليق الحرية بالموت. وجعلها في دبر الحياة. فيقولون المدبر ايضا عند الموت فلو كان قد اوصى لهذا العبد هل هو سيعتق عند الموت وسيكون ليس عند شيء؟ فاذا مت فله عشرة الاف. فيقولون من ان الوصية تصح له الحال هذه
انه وان كان حين الوصية ليس محلا للملك لكن هذا ليس بمعتبر. وانما المعتبر حال حال ايش؟ حال احقاق الوصية واستحقاق الوصية متى وقته؟ استحقاق الوصية بعد الموت فلما كان بعد الموت كان
ملكه صحيحا فصح آآ في هذه الحال الوصية له. نعم قال رحمه الله. هذا راجع لقوله ولعبده. يعني اه كالمسألة التي ذكرناها لكم توضيحا لهذه المسألة لو اوصى له بمعين فلو قال هذا العبد
هذه السيارة او هذا الاناء او هذه العباءة او هذا البيت او هذه العمارة ولو اوصى للعبد بقليل او كثير لا لم يصح حتى لو اوصله ببنك كامل فلا يصح في هذه الحال
لماذا لما ذكرناه قبل قليل من ان العبد محلا للملكة وليس محلا للملك ليس حلا للملك وانما هو مملوك وليس بمالك. فبناء على هذا نقول والحال هذه ايش؟ من انه لا يصح
لا يصح تملكه. لانه مملوك موروث. فبناء على ذلك لا فائدة من من الوصية لا فائدة من الوصية له آآ اما لو كان مستخدما او اجيرا عنده تصح الوصية له او لا تصح
ها بلا شك انها تصح لان الاجير حر يملك وملكه تام صحيح وآآ اذكر ان ان احدا اوصى لسائق عنده كم اوصى له في هذا الوقت قبل مدة قليلة اوصى له بما يعادل مئة وخمسين مليون ريال
يعني مبلغ عظيم جدا انا اعرف من يعني وقعت لهم هذه من وقف على هذه القضية وهو محام فيها والاعجب من هذا ان اولاده هم الذين اندفعوا انفاذ الوصية ولم يتوقفوا في ذلك ولم يتغددوا
يقول المحامي قلت لهم الا تنظرون لعله يعني فعل بابيكم فعلا او آآ حمله على ذلك بغير طريق صحيح او سحره او نحو ذلك ذلك فقالوا لا هذه وصية والله امرها
فلا نقف فيها نعم قال رسول الله قول وتصح بحمل الحقيقة هذا بحثه في ايش؟ في الموصى به ولكن على كل حال لا آآ اشكال في هذا. محل الكلام في الصحة الوصية بالحمل
نعم في الموصى به فيما يصح الوصية به. هل تصح بالمجهول؟ هل تصح بالمعدوم؟ او لا تصح؟ الحمل مجهول قد يتحصل وقد لا يتحصل. قد يكون صغيرا وقد يكون كبيرا. قد يكون ذكرا وقد يكون انثى. قد يكون سليما وقد يكون مخدجا
نعم فبناء على ذلك هل تصح الوصية به خاصة اننا نعرف انه في باب البيع لا يصح بيع ايش؟ لا يصح بيع الحمل. لما فيه من لكن آآ على ما سبق لنا ان باب الوصية ونحوها ايش
الامر فيه ايسر من جهة انه لا معاوضة فيه ومنزع الفقهاء وما جاء في الادلة بمنع بمنع بيع الحمل ونحوه لما يفضي به الجهالة الحاملة الى المنازعة والمخاصمة والغرر. نعم. فبناء على ذلك منع منه. اما الوصية فلا
حصلوا فيها شيء من ذلك. انه ان اه سلم اخذه وان لم يسلم لم يأخذه. اه بناء على ذلك قالوا من انها تصح هنا وسبق لنا ان ذكرنا لكم انهم في باب الهبة
انه في باب الهبة لا لم يصححوها لم يصححوها بالمجهول. وقلنا آآ هناك انه سيأتي في باب الوصية انها تصح بالمجهول. ومقتضى طرد المسألة ان تصحح في الحالين في جميع لان حال الوصية والهبة متشابه من كل وجه
حال الوصية والهبة متشابه من كل وجه. فاذا صحت هنا فلتصح هناك وان لم يصححوها هناك ينبغي لهم الا يصححوها هنا. لكن نحن نقول بالصحة اه لماذا لان الاشكال في هذا مندفع الحامل على المنع من تصحيحها وهو الافظاء الى المنازعة. فاذا قلنا من انها تصح هنا
اه انها تصح هناك وقد تقدمت الاشارة الى الكلام على هذه المسألة. نعم. قال المؤلف رحمه الله ولحمل ان تحقق وجوده قبلها ولحمل تحقق وجوده قبلها. هذا داخل فيما نحن بصدده وهو الوصية للحمل
فلو قال شخص آآ لامرأة آآ وقد شكت اليه ان هذا الحمل يولد وهو يتيم ليس له اب وهي ارملة ونحو ذلك فقال اوصيت لحملك هذا بمئة الف او بهذه الدار
نعم فنقول في هذه الحال ان الوصية للحمل اه صحيح ان الوصية للحمل آآ صحيح آآ صحيح آآ ان الوصية صحيحة باعتبار انهم يقولون آآ ان الوصية هنا باعتبار ما ذكروه في
في باب هم الحقيقة ترددوا في ايضا اه باب الهبة   لانهم قالوا ولا تصحوا لحمل اصالة آآ هم هناك ايضا قالوا بعدم صحتها للحمل لكن هنا قالوا من انها صحيحة باعتبار ان اه ان بالقياس على الارث
فكما انه لو مات شخص وله حمل في بطن زوجه فانها فانه يرثه اه اذا تحق او اذا اذا ولد وسيأتينا باذن الله جل وعلا ميراث الحمل. فقالوا ان الباب في ذلك
فواحد فاذا صحت الوصية اي صح اه ارث الحمل فان الوصية له صحيحة لان بابهما واحد فان الله وعلا قال في الارث يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فدل هذا على ان الحمل اه اذا تحقق وجوده اه
اه فانه تصح تصح الوصية له. وسيأتينا باذن الله جل وعلا اه ان المعدوم اه تصح اه او هو هو هنا يعني اه انا اه لما قال هنا تحقق وجوده قبلها انه لو كان معدوما لم يصح لم تصح
وصية له المعدوم لا تصح الوصية له. للفرق بينهما فان الحمل يقاس على الارث. فبناء على ذلك ايش فبناء على ذلك اه صحت الوصية له. اما المعدوم فانه لا يغث
فبناء عليه لا لا تصح الوصية له. هل يتصور ان يوجد الانسان وقد وقد امكن استحقاقه للارث هل تتصور هذا ولا اذا مات كيف تحمل زوجته صح ولا لا لا متصوف لان ليس بالضرورة ان يكون الحمل
ان يكون الحمل ولدا فقد يكون الحمل اخا فلو ان شخصا مات وورثه اخوته نعم ثم بعد ذلك حملت امه او زوجة ابيه نعم وولدت اذا ولد هذا الشخص بعد موت ذلك الميت
وهو اخ لهذا الميت. هل نقول انه يرث وهل يرجى على الورثة؟ قال طلعوا حق مال هذا الولد؟ لا. لم يكن مستحقا. فبناء على ذلك المعدوم لا يغيث فبناء على ذلك
ايضا لا تصح الوصية له لا تصح الوصية له. لان المعدوم معدوم لا حكم له ولا يتعلق به امر. فبناء على لم اه يدخل في اه ذلك. لم يدخل في هذه المسألة. نعم
واذا اوصى من لا حج عليه ان يحج عنه بالف صرف من ثلثه يعني ايه؟ آآ هنا هذه المسألة قيدها المؤلف رحمه الله تعالى بمن لا حج عليه. لماذا لان المقام هنا مقام التبرع والا فقد تقدم معنا انه اذا كان عليه حج
كما لو كان حج الفرض لم يحجه او كان حج نذر نذر ان يحج فلم يحج فانه يخرج من اصل ماله كما آآ عند قول المؤلف رحمه الله الله ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره. فهذه اذا مسألة غير آآ تختلف عن تلك
المسألة فهذه مسألة تختلف عن تلك المسألة. فالمسألة هنا في الوصية بالحج على سبيل على سبيل التبرع والاحسان. على سبيل عفوا ليس الاحسان على سبيل التبرع والتقرب لله جل وعلا
يقول المؤلف رحمه الله اذا اوصى من لا حج عليه يعني من ليس عليه حج واجب سواء كان واجب باصل الشرع او بايجاد على نفسه كما لو كان نذرا او قضاء حج حجا فاسدا فلزمه حج فمات قبل ان يأتي موسم الحج نعم
نقول من انه اذا كان لا حج عليه فانه يصرف من ثلثه. لان حقيقة هذا انه ايش انه تبرع فليس بلازم وليس بدين لله جل وعلا حتى يخرج من اصل ماله. فيقول المؤلف رحمه الله صرف من
فيقول ان هذا الالف هو اوصى به للحج فبناء على ذلك ان كفى لحجتين وجعل لحجتين ثلاث كذلك ان كفى لاربع فانه يحج عنه. لماذا لا نقول من انها حجة؟ لان لانه جعل هذا المال في هذا السبيل
فلم يكن لنا ان نحرفه عنه وبذل به ابلغ ما يمكن ان يبذل فاذا امكن لخمس حجج لم يكن لنا ان نجعلها لاربع. ولم يكن لها ان نأخذ ذلك المال لنجعله للفقراء او نرده للورثة. لماذا
لانه جعله في الحج فتنفذ في ذلك وصيته. فتنفذ في ذلك وصيته. نعم. اه طيب لو كان هذا المال لا يفي بالحج لو اوصى بالف في حج والحج يكلف الفي ريال
فان الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون انه يفعل فيه ما يكون اقرب اليه. والاقرب الى ذلك بان يحج عنه من موطن لا يكلف الحج في مثل ذلك الا الف. فاذا كان مثلا من اهل آآ اليمن. واهل اليمن يكلفهم الحج
فيحجون بخمسة الاف نعم فان واوصى بالف فنحن اما ان لا نمضي وصيته ونأخذ هذا المال ونرد الورثة او نصرفه للفقراء ولغيرهم واما ان ننفذ هذه الوصية في اقرب ما يكون من غرظ هذا الموصي. فنقول اه يا اهل الطائف كم يكلف عندكم الحج
وهم قريبين من مكة قالوا يكلف الف ريال تسع مئة ريال الف ريال فنقول اذا لنقيم احدا يحج عنه من اهل الطائف لماذا؟ لان اهل الطائف يحجون بالف. فامكن آآ انفاذ وصيته على اقرب ما يكون اولى
صحيح انها لم تكن كما لو كانت من بلده الذي هو محل اقامته والذي يتبادر اليها ايصاؤه لكن لما تعذر القيام بها على الوجه الذي اوصى به الموصي فانه ينظر الى ما يكون اقرب لتحقيق مقصوده
والوصول الى غايته ويتحقق ذلك بمثل ما ذكرنا فلاجل ذلك قال المؤلف رحمه الله من انه ينفذ اه من ثلث مؤونة حجة بعد حجة وبعد اخرى حتى تنفد او مثل ذلك لو كان انفذ عنه حجتين وحدة باربع مئة والثانية باربع مئة ثم بقي مئتين لا تكفي لحجة كاملة فنقول هذا يكمل من مكانه
منه مثلا بمئتي ريال. وكان الناس الى عهد قريب يحجون بخمس مئة ريال من من هنا يحجون باربع مئة ريال بثلاث مئة ريال بخمس مئة ريال. واذا كلف الحج كثيرا كلف الف ريال
الى عهد قريب جدا يعني آآ اما آآ آآ الذين اكبر منا لا يكاد يوجد احد حج باكثر من خمسمائة ريال لكن آآ تكلف الناس في الحج وتغيرت الحال. آآ اذا هذا ما يتعلق بهذه المسألة. المسألة الثانية لو قال
ليحج عني فلان بالف فان هذه ايش تختلف عن مسألتنا؟ فكأنه قصد امرين الحج والاحسان الى ذلك الرجل فلا نقول هذي اذا كانت تكفي لخمس حجات لا تحج عنه خمس مرات لا نقول يحج عنه والباقي له
والباقي له. لماذا؟ لان ظاهر كلامه هنا انه قصد امرين. الحج والاحسان الى ذلك الرجل فهو طلب حجة واحدة ولم ولم يجعل ذلك المال للحج كالمسألة التي ذكرها المؤلف هنا. نعم
نعم لا تصح لملك الملك هل يملك لو قال شخص هذه العمارة ووصية لجبريل يصححها احد لا يصححه احد او قال لملك الموت حتى يرفق به في الموت. نعم. فلا يتحصل ذلك
نعم فنقول اذا الملك لا يملك وليس محلا للملك فبناء على هذا لا تصح الوصية له. فلو اوصى شخص او وجدنا في وصية شخص من مثل ذلك فنقول وجودها كعدمها فترجع الوصية الى
تكون كسائر ما للورثة يقسم بينهم. ومثل ذلك البهيمة لو قال كان يحب آآ هذه الهرة التي الفته واليفها. فقال آآ ايش هذا المال او هذا البيت وصية لهذه الهجرة
فانا نقول من انها لا تملك. فبناء على ذلك لا تصح الوصية لها. وهنا قولنا لها يعني للملك. اما اذا كانت الوصية على هذه البهائم يعني على سبيل اطعامها والاحسان اليها فتلك مسألة تختلف
تلك صحيحة اليس كذلك نعم فهذه لو كان يوصي مثلا لاطعام آآ السوائب من بهيمة الانعام سنقول هذه محل للاحسان او ليست محلان في كل كبد رطبة اجر نعم لما صحت الصدقة عليهم صحت الوصية عليهم لكن محل الكلام هنا في ان نقول هذه ملك هذه
او ملك ذلك الكلب او ملك ذلك الفيل فانه في هذه الحال هذه لام لام الملك وهذه الاشياء لا تملك فلم يصحها الوصية لهذه الاشياء. وقد تقدم معنا نحو ومن ذلك في
في الوقف وذكرت لكم ان وجدت وصايا على هذه الاشياء ليست ملكا او تمليكا لكن عليها كما لو اوصى على آآ خيل الجهاد فان ذلك صحيح وكما ذكرت لكم ان اه احد الاوقاف التي اه اوقفت في الهند على اطعام حمام الحرم
وكان يحمل ذلك الحب من الهند الى الى جدة ثم يوصل الى يوصل به لحمام الحرم هذا يختلف عن مسألتنا مسألتنا ماذا؟ ان تجعل الوصية تمليكا لتلك البهيمة اقول ليست محل للملك فلا يصح. خلافا لمن آآ الكفرة الان لما آآ ضاعوا فت روابطهم ولم
يستقر آآ نظامهم على نظام صحيح تصلح به دنياهم واخراهم جعلوا الامور على غير نظام وتأثر بهم بعض ضعفت العقول من المسلمين سلكوا مسلكهم ومن سلكت تلك المسالك فيوشك ان تعظم به الهلكة يبلغ به الزيغ مبلغا. نسأل الله
السلامة والعافية. ومثل ذلك الميت لو اوصاني ميت. الميت يملك او لا يملك. لا يملك بل حتى ما كان تحت يده وملكا له فانه يزول عنه وهذا يدل على ضعف
ابن ادم مهما جمع من هذه الدنيا تمتع او اتعب نفسه في جمعها فانه لا يجزي عليه ما بينه وبين ان تذهب ان يفارق هذه الدنيا فقد تصل الى حبيبه وقد تصل الى
الى عدوه يعني لو كان له بعض ورثته عدوا غير محب له فربما يصل المال اليهم. فربما يصل المال اليهم فيا عجبا لمن لا تزال ايش؟ به الحال جمعا لهذا المال واقبالا عليه مع علمه ان
ان امره الى قريب ينتهي كمن كان به مرظ عضال او به جر اذا كان الصحيح ينبغي له ان لا يبالغ في ذلك لان الموت يعرض للانسان في كل حال فكيف بمن سوى ذلك؟ اه اذا نقول الميت لما كان لا يملك فمن باب اولى الا
لا يستجد له ملك او ينشأ له شيء جديد فبناء على هذا نقول من ان ان اه لو اوصى لميت فانه لا يصح. وان قال بعض اهل العلم من انه يكون لورثته ونحو ذلك لا
لكن ليس هذا بصحيح لانه لو اراد ورثته نص على ذلك. فلما اوصى لهذا الميت وهو ميت هذا المال حين يذهب الى ذلك الموت فلا يكون محلا له فانه يرجع الى اصله. والاصل ان يكون ماذا
ان يكون ارثا ان يكون ملكا للورثة فيرجع الى اصله. نعم في سؤال عنا        هذا ليس هذا ليس وقفا ليست وصية للميت. وانما هي وصية لوقف كالوصية لايقاد سهج المسجد التي انطفأت
او فروش المسجد التي تقطعت او نحو ذلك لا يصح في مثل هذا. نعم ايش نتقدم ما يتعلق بالجن  اظنه في في الوقف في قول المؤلف ها   اظنه وين مخبينا؟ ها
وين مكانها    اظنها مرتبينها   آآ لان الجن احكامهم تختلف عن احكام الانس ولهم احوال تخصهم. ولهم احوال تخصهم نعم  نعم قال المؤلف رحمه الله فان اوصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي وان جهل فالنصف
اه لو ابتدأنا بالشق الثاني وهو ان شخصا اوصى لاثنين لزيد وعمرو فلما اوصى لهما وما تبينا ان ان زيدا قد مات قبل قبل موتي الموصي فعند ذلك نقول هذه الوصية منقسمة نصفها لعمرو وهو محل لذلك فيصح. ونصفها لزيد
وهو محل او ليس بمحل؟ ليس بمحل لانه ميت فلم يصح والهاء او حال هذه فيرجع المال الى اصله وهو ان هنا ان يكون للورثة. فلا يكون في ذلك اشكال. لانه آآ لما اوصى لعمرو
قصد ان يكون لعمر مئة او له خمسون يكون لها المئة كاملة او نصفها قصد ان يكون له نصفها فعلمنا ذلك فكان له نصفها والنصف الثاني لما لم يصح المحل
انه يرجع الى اصله وهو ان يكون ارثا ومالا للورثة. لكن يقولون لو اوصى لحي وميت وهو يعلم انه ميت  فعند ذلك يرد الاشكال هل هو قصد الميت وهو يعلم انه لا يملك؟ فاذا كانه اوصى للجميع ايش
اوصى بالجميع لهذا الحي لو قال شخص لو قال شخص لزيد وعمرو ابناء اخي وهو يعلم ان زيد ميت وليس له احد قال لزيد وعمرو هذه العمارة هل يظن احد انه قصد ان يكون نصفها لزيد
لا يمكن فبناء على ذلك قالوا كأن وجوده كعدمه فكأنه قصد ان يكون الجميع لعمرو ان يكون الجميع لعمرو. فبناء على ذلك قالوا هنا من انها اه يكون الكل للحي في مثل هذه الحال. وان كان يعني
الامر محتمل ولاجل ذلك كانكم يعني اه جرى عندكم شيء من الاضطراب في فهمها لا ممكن ممكن كذا ممكن كذا لاجل هذا حتى عند الحنابلة جرى في تقرير المذهب هنا اختلاف فمنهم من قال ايش؟ فمنهم من قال من انه
ولا يملك الحي الا النصف الحالين جميعا. اما الحالة الثانية فهذا ظاهر. الحالة الاولى هي محل الاضطراب بعض الحنابلة آآ جعل الامر على على القسم الثاني لا يملك الا النصف في كل حال
علم موت الثاني او لم يعلم موته. لاننا لا نتيقن الا انه اوصله بالنصف. وما زاد مشكوك فيه. والاصل ان هذا المال مال الوارث نعم ومنهم من يقول من انه لما علم موته فان هذا موصى به فتوجه الى من تكون له الوصية
اه قال او لما سئل احمد قال ارأيت لو قيل هذا لزيد والحائط هذا لزيد والحائط هل يتصور ان الحائط سيكون شريكا مع هذا؟ فاذا سيكون الكل لهذا. فمن اجل هذه الرواية عن احمد ومن اجل هذا الاشكال
قال بعضهم من انه يكون الكل فيما اذا علم ان الاخر ميت انهما يستويان في انهما ليسا محلا للملك يكون ملك جميع الوصية للمصالح الذي هو محل لها. فبناء على ذلك قالوا ان الكل للحي. وهي كما قلنا
محل للنظر. نعم رحمه الله ان وصى بماله طبعا هنا المؤلف رحمه الله تعالى جعل بعض المسائل التي فيها امثلة لما تقدم وهي تحريك للذهن والا هذه ليست آآ مسائل آآ انشاء او نحو ذلك وانما هي امثلة لما آآ
يكون فيه محل لصحة الوصية ومحل لعدم صحتها. فمتى تصح في اه في كل في كلا الحالين لا تصح واذا بطلت في الحال الاخرى فهل ترجع الى اصل المال او ترجع الى الورثة؟ فاخذ المؤلف جملة او قليل من هذه المسائل والاصل الذي هو المقنع
قد اه يعني زاد في ذلك مسائل كثيرة انتقل المختصر من هذا بعض تلك المسائل. فقال هنا وان اوصى بماله واجنبي فغدى وصيته فله التسع. الوصية للابنين تصح او لا تصح
لا تصح لانهما من الورثة الا ان يجيز ذلك باقي الورثة. فالثلث هو اوصى به للثلاثة وزيد او واجنبي. اه هو قال واجنبي يعني المهم شخص اخر. فهنا اذا غدا اذا غدا
الورثة الوصية. فهنا سيبطل في حق من؟ في حق الجميع لا ستبطل الوصية في حق من لا تصح وصيته وهو وهو آآ او هما آآ الابنان. فبناء على ذلك كم يكون نصيب هذا الاجنبي
يقول المؤلف رحمه الله ان له التسع تسع المال لماذا؟ لان حقيقة الثلث انه ثلاثة فاذا بطل منه اثنان حق اثنين وهما الابنان فانه ايش سيبقى واحد والواحد بالنسبة لثلاثة اثلاث الذي هو المال كله المال كله ثلاثة اثلاث سيكون تسعة واحد الى تسعة هو
التسع واضح ولا لا؟ واضح؟ نعم. يعني بعد ان انهى المؤلف رحمه الله تعالى ما بالموصلة آآ بدأ فيما تصح به الوصية. الاشياء التي يوصى بها الاشياء التي يوصى بها نعم
قال تصح بما يعجز اه اه يعجز اصح من يعجز قلنا انها آآ ظبط عجزة فيه لغتان عجزا وعجزا عجز اصح لكن مضارع عجز يعجز ومضارع عجز يعجز ومضارع عجز يعجز. فيقول اهل اللغة ان عجز يعجز اصح
ان عجز يعجز اصح. فعلى كل حال آآ هو ظبطها يعجز وهي لغة صحيحة. فسواء قرأتها يعجز او يعجز هما صحيحان لكن اه هو كالتنبيه لما هو اصح هنا فيقول المؤلف رحمه الله تصح بما يعجز
عن تسليمه او بما يعجز عن تسليمه. آآ ما ما يعجز عن تسليمه آآ وان لم يصح بيعه لما يترتب على ذلك من الغرر وآآ المفضي الى النزاع نعم لكن صحت
الوصية به لماذا؟ لان باب الوصية باب تبرع وليست معاوضة. فليس فيه على عليهما آآ تبعة يعني ان حصل فقد حصل خير وان فاته فانه لا يحصل على الانسان بذلك اشكال لانه لم يدفع مقابل ذلك شيء
فبناء على ذلك نصححها ان حصلت له فخير وحصل له وتجدد له وان لم يحصل له تلك اشياء فانه لم يفت عليه شيء لانه لم يدفع ما يقابلها او يعاوض بها. قال كآبق وطير في هواء الابق هو
العبد الذي يهرب من سيده يقال له ابر كما هو مشهور في العربية. آآ في اللغة العربية. فاذا كان ابقا فانه مقدور عليه او غير مقدور عليه. يعجز عن تسليمه او لا يعجز. يعجز عن تسليمه فبناء على ذلك اه قالوا من انه اه
اه هل تصح اه الوصية به؟ فاذا قلنا تصح الوصية بما يعجز عن تسليمه فانها تصح الوصية بالعابط وان لم يصح بيع الابق للفرق بينهما. فهناك باب معاوظة وهذا باب تبرع. وكذلك طير في هواه. لو كان
الطير في الهواء يقدر عليه او لا يقدر؟ لا يقدر عليه في الاصل. لكن لو اوصله اه طار منه وبعض الطيور وذهبت ولم تعد فقال اه تلك الطيور التي على ذلك البيت او في تلك المزرعة ويعرف الناس انها لفلان لكنها قد فاتت وضاعت او ذهبت
اوصى بها فنقول فانه آآ تصح ذلك لان باب الوصية اوسع من باب المعاوضة فصحت فيه وان لم تصح المعادلة عليها لما فيها من الغرر والاشكال. نعم  فان لم فان لم يوصيكم مرة نصيحة. اما الوصية بالمعدوم نعم فهي اه سهلوا فيها
لماذا لان الوصية بهذا لا لا لا وان لم يصح بيع المعدوم وان لم تصح الوصية للمعدوم لعدم تعلق الاحكام به. لكن صححوا الوصية بالمعدوم من جهة ماذا؟ من جهة انه بوجودها يحصل للانسان خير وبفواتها لا يفوت عليه شيء
فواكه لا يفوت عليه شيء فلو قيل لك لو قيل لك ان فلانا يوصي لك حمل مزرعة مزرعته لا لم تحمل بعد اليس يقول الانسان يمكن ان تحمل فاحصل في ذلك خيرا؟ هل عليه تبعة في ذلك
فاذا لم يكن كذلك ما المقتضي للمنع منها فقال الفقهاء لما لم يترتب على ذلك تبعة او آآ غرر آآ او قمار او اشكال يعرف للمعاملات فيمنع منها لاجل ذلك. لما كانت في باب التبرع والوصية لا يتحصل شيء من هذا اه ابحناها
ان حصل له ذلك حصل له خير وان فات عليه فانه لم اه يتعلق بذلك تبعه ولم يفت عليه فيه اه عوظ فلاجل ذلك صححوه. فقالوا بما يحمل به حيوانه. لو قال اذا حملت هذه الدابة فحملها لفلان
او اذا اه اه اثمرت هذا هذا الشجر فثمره لفلان فاذا اثمر كان له اه قال اه يعني سواء قال ابدا يعني كل سنة او مدة معينة هذا هذا الحول او هذه السنة. فان لم يتحصل له في هذه المدة او على سبيل
الابد لكون ذلك الشجر قد مات او تلك الدابة قد هلكت فتبطل الوصية ويذهب عليه فقوله بطلت الوصية وان كان هذا ظاهرا لكن كانه يريد بذلك ايضا ماذا؟ اولا التأكيد على ان
انتهى حقه. وثانيا انه ليس له ان يعوض بغيرها. ليس له ان يعوض بغيرها. فليس له مثلا ان يأتي الى آآ الورثة ويقول والدكم اوصى لي بشجرة بثمرة هذا البستان هذا البستان في
هذه السنة لم تحمل والعادة انه يحمل بما يساوي عشرة الاف اعطوني عشرة الاف نقول بطل حقه في الوصية وانتهى ولم يكن له المطاول لبثوا بعوض ذلك ولا بدله. نعم
وبزيد قال وتصح بكلب صيد وبزيت متنجس. هذا الوصية الوصية بماذا الوصية بباب غير باب الاموال وهو الاختصاصات. الوصية بالاختصاصات. لان الكلب مال او ليس بمال على ما ذكر الحنابلة ليس بمال حتى ولو كان معلما لانه اه لا يجوز بيعه واه كما ذكرنا
يدخل في حق في في اه تعريف المال وهو ما له منفعة اه مباحة من غير ضرورة ارادوا بقولهم من غير ضرورة ان يخرجوا ما كانت منفعته لضرورة كالكلب الحراسة او للصيد او نحو ذلك. فبناء على هذا لما كان
سببه للاختصاص فان له حكما يخصه فاذا اوصي لشخص فكيف تكون الوصية والوصية انما هي فيما يملك؟ قالوا ان هذا وان لم يكن مملوكا فانها فان بابه باب نقل  نقل اليد فلما كانت يد هذا الرجل مقرة عليه ليحرس له آآ غنمه او آآ مزرعته او
نحو ذلك فاراد ان ينقلها فانه فاوصى بها فكذلك. لكن له ثلثهما. يعني اذا كان عندك كلبان فله ثلث هذا الكلب وثلث. لماذا؟ لانه لا يمكن ان ندمجها مع الاموال
لانها ليست اموالا ولا تقارنوا بالمال. ولا تعاوض بالمال. ولذلك لو هلكت ما نقال لو جاء واحد واهلك هذا الكلب ما نقول اعطه عوضا عنه خمس مئة ريال او الف ريال. لانه ليس بمال
فبناء على ذلك يكون لهما حكم يخصهما. فاذا اوصى له بكلب نقول ليس له الا الثلث. الا ان يكون عنده ثلاثة كلاب يكون هذا ثلثها. ولذلك قال المؤلف رحمه الله وله ثلثهما طبعا سنأتي الى الزيت المتنجس. وان نقول وله ثلثه
ان لم تجز الورثة ان لم يقل الورثة خذ الكلب كله واضح نعم ومثل ذلك الزيت المتنجس فالزيت المتنجس هو طاهر او نجس نجس فبناء على ذلك يباع او لا يباع ولا يباع فهو ليس بمال لكنه من باب الاختصاص
يجوز الايقاد به في غير مسجد لان المسجد لا يلوث بالنجاسات. فلو اوقد به الانسان في مزرعته او في بيته او في نحو ذلك جاز فلو اوصى شخص لاخر بزيت متنجس
نقول صحيح لكن لماذا صحيح لانه اجزنا نقل اليد في الاختصاصات. فيكون له الثلث ولا يصحح حتى لو كان عنده هو مئة مليون ريال. وهذا الزيت آآ يعني ليس الا شيئا قليل ولم يوصي حتى في بقية ما له
بوقف او بوصية او باحسان او غيره. فنقول هذا شيء ينظر اليه كأنه منفصل تمام الانفصال فيعطى من هذا الزيت ثلثه. يعطى من هذا الزيت ثلثه. حتى ولو كان مثلا لو افترضنا ان هذا الزيت ايش
ان هذا الزيت آآ لنفرض انه آآ مئة لتر وعنده خمسمئة لتر من زيت طاهر ليس اصله ميتة ولا اه يعني من اثى من اثارها فنقول ليس له حكم. هنا آآ لما اوصله بالزيت المتنجس نقول ليس له الا ثلثه. لان هذه اختصاصات والاختصاصات لها حكم يخصها
يعني كأنها تركة منفصلة. ليست كأنها ليس لا تضم الى الاموال. فبناء عليه نقول ان ليس ليس له الا ثلث ذلك الزيت الا ان يجيز الورثة اعطاءه آآ ذلك الزيت كله. نعم
قال رحمه الله وتصح بمجهول في عهد ويعطى ما يقع عليه تصح بمجهول اه كعبد لان العبد مجهول منه ما يكون اه صغير ومنه ما يكون كبير ومنه ما يكون سليم ومنه ما يكون غير
ومنه ما يكون معرفة قوي الى غير ذلك من الصفات التي تزيد في فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لكنها تصح المجهول لماذا؟ لان لا ليست بابها باب معاوضة على ما ذكرنا في المسائل
السابقة فصح في ذلك ما اه يعني اه اقررناه لان باب التبرع الاحسان. ومثل ذلك الشاة الشاة آآ في الاصل في العربية تطلق على كل من الضأن والماعز وعلى الذكر والانثى
لا يختص بذلك شيء فنقول لكن الشيعة الظان والماعز واختلافها وانواعها وكبرها وصغرها آآ يختلف وتختلف بذلك اثمان  فاذا قال شاة نصححها يقولون نصححها. طيب اذا صححنا العبد والشاة وصية وهي مجهولة
لكننا صححنا لما ذكرنا من انها ليست بابها باب المعاوضة حتى يحصل في ذلك خصام ونزاع وغرر على واحد منهما. نعم اذا صححناها كيف نعطيه؟ هل نعطيه احسنها؟ اقلها نأمرهم ان يذهبوا الى السوق ويشتهوا اطيب واحدة او اقل
او اوسط او نحو ذلك فيقول المؤلف رحمه الله ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي الاسم اما ان يكون له حقيقة اه في اللغة ويتعاطاها الناس او ان يكون له الاسم له حقيقة وله عرف. وعرف الناس يختلف عن حقيقة اه
ذلك. مثلا الثوب له ايش له حقيقة لكن العرف عند الناس انه القميص. والا في الاصل الثوب كل ما يلبس القلنسوة التي هي الطاقية ثوب. وهذه الشماغ ثوب والقميص ثوب والعباءة ثوب ونحو ذلك. فحينما نعطيه الثوب نعطيه الثوب
الذي تكلم عنه العرب ولا لعرف الناس اللي يعرف الناس ويقولون يعطى ما يطلق عليه العرف ويعطى من ذلك اي شيء ينطبق عليه هذا الاسم مثل ذلك مثلا البعير. البعير بالعربية ايش
اسم للذكاء والانثى على حد سواء. تقدم معنا الكلام على هذا ولا لا نعم فلو قال بعير هل يؤخذ الاسم في حقيقته او العرف الخاص العرف الخاص انه للذكر؟ اليس كذلك
فيقولون يطلب العرف الاسم العرفي لانه اخص وهو الذي ظن انه تبادر الى ذهن الموصي. لكن ينظر في ذلك الى  اي شيء منه ما دام انه آآ ذكر يعطى سواء جيد او قليل اقل ما يطلق عليه الاسم لان آآ آآ ايش؟ باب غباب التبرع
فيعطونه من ذلك ما انطبق عليه هذا الاسم ويسلم بذلك. نقف عند هذا الحد ويمكن نحتاج الاشاعة اليها في بداية الجلسة القادمة. واسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللي بيطلعون قبل الاذان يطلعون قبل لانه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج بعد اذان المؤذن
مستعجلون قبل ان يشرع في الاذان
