الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وامام المتقين واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد الانبياء وخاتم المرسلين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين
اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يعيننا واياكم على طاعته وان يبلغنا مرضاته وان ييسر لنا الامور ويعيننا على ما قصدناه من تحقيق باب العلم والوصول فيه الى الغايات المحمودة
والاثار الطيبة التي تصلح بها اعمالنا وتستقيم بها قلوبنا وترتفع بها الفاظنا ونجزى بها عند الله جل وعلا الجزاء الاوفى كنا في الدرس الماضي ابتدأنا في باب من ابواب كتاب الوصايا
وهو او هي ما يتعلق بالموصى به. واظن اننا اتينا الى جملة هذا الباب حتى لم يبقى الا مسائل قليلة قبل ان نأتي الى باب اخر من ابواب اه كتاب الوصايا فنكمل باذن
لله جل وعلا ونسأل الله ان يعيننا في هذا اليوم ان نختم هذا الكتاب. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. امين. واذا اوصى بجنده استحلت مالا
آآ انتهينا من المسألة التي قبلها نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان استحدث مالا آآ فانه يدخل في الوصية اه قبل ان نأتي الى هذه المسألة اؤكد على المسألة السابقة لانها اتت في نهاية اه درس الماضي
ولعل آآ هوفات فيها التأكيد على تفصيل المسألة فيها فذكر المؤلف رحمه الله ان الوصية اه اذا اطلق فيها اسم فانه يتناول ما يتعلق به ذلك الاسم. والاسم اما ان يكون له حقيقة
باللغة لا اختلاف فيها ولا اشكال ولا اه يعرف اه في غير هذا الاسم الا ذلك المعنى. فذلك حد ظاهر لا اشكال فيه. فيؤخذ به ما يطلق عليه ذلك الاسم
فاذا قال على سبيل المثال سيارة فانها السيارة معروفة عند الناس. وهي التي تسير على هذه العجلات فيعطى ما يطلق عليه ذلك الاسم واذا قيل عباءة فانها ايضا العباءة معروفة معلومة فيطلق عليه ما او فيعطى ما يطلق عليه ذلك الاسم
فان كان هذا الاسم له اطلاق في الحقيقة اللغوية وله انطلاق في الحقيقة العرفية اذان الاطلاقان بينهما تفاوت او تباعد. فايهما يكون المقدم؟ وقد ذكرنا ان اه جريان المؤلف رحمه الله وهو قول كثير من المحققين عند الحنابلة وان كان في في اصل المذهب انهم
يقولون بالحقيقة اللغوية الا ان الذي عليه المحققين ان متعلق ذلك هو الحقيقة العرفية وذلك لان هذا هو الاصل ان لان هذا هو الغالب ان الانسان اذا تكلم اصاء فانما يتكلم
وبما يعهده فاذا كان العرف متعلقا بذلك فانه لا يتبادر الى ذهنه سواه. لا يتبادر الى ذهنه سواه. بمعنى لو قال اعطوا فلانا عشرة ثياب كما مثلنا في الدرس الماضي. فقلنا الثياب في العربية نعم تطلق على كل ما يلبس
تطلق على كل ما يلبس. لكن في العرف عندنا ان الثياب انما هي للقمص. فما الذي يتبادر الى ذهن ذلك الموصى هو غاد القمص او اراد اي شيء يلبس مع ان معرفة الحقيقة اللغوية في الاصل
ربما لا تجدها الا عند احاد الناس على سبيل الخصوصية يعني اما سواهم فلا يعرفون. فالغالب انه ما يتبادر اليه الذهن العرف ما ينطبق عليه عرفا فنقول من ان ذلك هو المتعلق الحكم
ولان القاعدة عند اهل الاصول انه اذا عارض الاصل عارض فالعارض مقدم لانه خلاف الاصل فالغالب انه انتقل اليه فيكون متعلق الحكم ذلك على ما ذكرنا في الدرس الماضي. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى
المسألة التي ذكرها انه اذا استحدث او اذا احدث اه اذا حدث للموصي مالا بعد الموت فما حكم ذلك المال؟ فيقول المؤلف رحمه الله انه يتعلق به حكم سائر اموال المتوفى
من انه يدخل فيه ايش يدخل فيه الوصية ويدخل فيه الارث وتدخل فيه سائر الاحكام. وهذه الاموال المستحدثة لها او اوجه كثيرة كما لو ان شخصا نعم آآ جعل له آآ مثلا
يعني مصيدة فبعد ان مات وقع فيها صيد وقع فيها صيد فهذا الصيد سيؤول الى من الى سيؤول الى في الاصل الى مالي الى ذلك المتوفى الى ذلك المتوفى فبناء على ذلك سيدخل في ماله بناء على هذا لو كانت آآ تركته مئة الف فستكون مثلا مئة وعشرين الف
فسيختلف قدر الثلث في ذلك المال يوزع المال بالنسبة للوصية وبالنسبة للورثة باعتبار ما حدث ويدخل ذلك المال في حكم مال الميت ويوزع على هذا النحو. فتزيد بذلك الوصية فتزيد
بذلك الوصية سواء كان اوصى بالثلث او بالخمس او نحوه لانه سيكون مؤثرا فيه. وكذلك لو اوصى بمعين نعم وكان هذا المعين اكثر من الثلث كما لو اوصى بالسيارة مثلا. والسيارة قيمتها اربعون الفا. فهي اكثر من الثلث. فالاصل انها ستعاد الى الثلث. لكن
ما اه وقع له ذلك المال لما وقع صادت اه هذه المصيدة مالا وصاغت تساوي عشرين الفا فانه سيكون عام وتركته كم؟ مئة وعشرين الفا فمعنى ذلك ان الوصية تصح بالاربعين او لا تصح؟ تصح بالاربعين فكل مال
استحدث فانه يدخل في مال المتوفى فتدخل في ذلك جميع الاحكام من الوصية وغيرها. قال ولو دية وهذا اشارة الى حصول الخلاف في الدية. بمعنى هل الدية هي حقيقة وجبت الورثة؟ ام انها
ابهت اه اه دخلت في ما لي المتوفى ثم انتقلت الى الورثة فاذا قلنا من انها تجب للورثة فمقتضى ذلك انها لا تعلق لها بالوصية فاذا كان قد ترك مئة الف الديك كم الان
كم كم الدية؟ الان ثلاث مئة الف. ارتفعت منذ سنتين او ثلاث سنوات. باعتبار ان الابل هي الاصل ارتفعت اسعار الابل فهي الان ثلاث مئة الف. فلو ان له دية ثلاث مئة الف نقول هذه على ذلك القول انها لا تدخل في
في الوصية فالوصية بالثلث انما هي في التركة وهي المئة الف. اما على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى اختيار جملة آآ آآ اختيار آآ او هو المذهب في المصطلح عليه وقول جمع من اهل العلم ان الدية مال المتوفى
وذلك قالوا انها بدل نفسه وبدل نفسه هو داخل في ماله فبناء على ذلك تعلم التقى به حكم الورثة وحكم الوصية هذا واحد والثاني ان هذا جاء عن علي رضي الله تعالى عنه الحكم من
ان الدية تدخل في آآ المال التركة ويكون لها سائغ الاحكام فيؤخذ منها التجهيز ويؤخذ اه تجهيز الميت ويؤخذ منها دينه وتؤخذ وتقتطع منها وصيته الى غير ذلك من الاشياء
واستدل في هذا انه جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية في الميراث. قضى بالدية في الميراث يعني انها قضى في الدية ان تكون ميراثا. يعني انها تدخل كما اه يكون حكم المال المورث والمال المتروك من انه يوزع على
ما سيأتينا من الحقوق المتعلقة بالميت موان التجهيز ثم الديون ثم الوصايا ثم ما بقي يكون لعموم الورثة. وان كان يعني الكلام اه في له وجه من جهة ماذا؟ انه ليس بمتعين
فبناء على خاصة في القتل العمد ولذلك هو من اظعفها بعظ اهل العلم يوافق ان الدية في الخطأ تدخل في الارث لكن في العمد يقول لا لماذا؟ لان الاصل هو القصاص وانما ينتقل الى البدل برظا الورثة فهو كانه عوض حق
في اه تشفي نفوسهم من قتل مورثهم. فبعض اهل العلم خص الدية القاتل ايش؟ من انها لا تدخل في اه المالي الميت ولا وبناء على ذلك لا تعلق لها بالوصية ونحو ذلك وانما هي حق للورثة. لكن ظاهر كلام الحنابلة
نعم ان الدية مطلقا داخلة في هذا. سواء كانت الدية خطأ او دية عمد لما ذكرناه مما تقدم من اه الحديث ومن المعنى ومن قول علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم
نعم من اوصي له بمعين فتلف بطلت فلو قال مثلا اعطوا هذه السيارة فلانا لما آآ جاء بعد مدة فاذا هي قد احترقت سنقول قد ذهبت عليه او لو اوصله بعشرين من الابل فاصابها وباء فهلكت. فنقول ذهبت
الوصية وانتهى حقه ولا يلزم الورثة بدلها. لان حق الموصى له متعلق قد ذهب فاذا ذهب فان الورثة لا يلزمهم عوض ذلك ولا بدله. فبناء على هذا يقول من اوصي له بشيء
معين فتلف بطلت. وهذا يخرج ما لو لم يكن معينا فلو قال بثلث مالي فتلف ثلث ماله ثلث ماله فما الحكم في هذه الحال يعني هو الان عنده ايش؟ عنده عمارة. عقار وعنده مزرعة وعنده ابل
هذه الابل تساوي ثلاث مئة الف والعمارة تساوي ثلاث مئة الف والمزرعة تساوي ثلاث مئة الف فهو اوصى له بالثلث. فتلفت الابل كلها فنقول في هذه الحال ايش انتهت وصيتها او لم تنتهي؟ لم تنتهي. ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة؟ ان المسألة السابقة ايش؟ او
بهذا المعين فتلف. فكان الحكم ان ذهبت الوصية. اما هنا فتعلقه بالثلث فننظر ما حال المال الذي بقي؟ قليلا او كثيرا. هل قال ذلك الابل؟ لم يقل ذلك الابل. كان
بثلث الابل وثلث العقار وثلث المزرعة. اليس كذلك؟ ثم يتفقون على ان يعطوه بدلها او ان يبيعوا ويعطوه ثمنها او غير ذلك. فلما تلفت الابل نعم بقي متعلق حقه في ثلث المال. لان ثلث شيء مشاع فلا
فكان حقه باقيا اذا انما تتصور ذهاب الوصية في بالتلف في حال ان يكون ان تكون الوصية ايش؟ معينة. اما اذا كانت مشاعة فلا فيبقى حقه فيما بقي. ويأخذ ثلثه
فبدل ان كان يأخذ ثلث التسع مئة الف او ما يساوي تسع مئة الف من الابل والبيت او العمارة والمزرعة صار ثلثهما في ما يتعلق بثلث هذه العقار وهذا هذه المزرعة. نعم
احسن الله اليكم. وان اظنها تلفة. نعم وان تلف وان تلف المال غيره يعني اذا تلف جميع المال الا ما اوصى لفلان فلو ان شخصا نعم كان له مال من
الذهب ومن الابل ومن الدار او البيت فاوصى لجاره بالبيت وابقى لولده الابل والذهب نعم وان تلف المال غيره وان تلف المال غيره. يعني سواه ففي هذه الحال ماذا يكون الحكم
لما مات تسلط بعض المجرمين فاخذوا هذا الذهب وساقوا الابل فعند ذلك ما الحكم الوصية فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انها تكون حقا لذلك الموصى بشرط ان تخرج من الثلث الحاصل بعد الموت
بمعنى انه لما مات صار هذا ثلث او ليس بثلث نمضغ. فنقول هذه الدار مقارنة بذلك المال وذلك الذهب. هل تخرج من الثلث او لا؟ فلما حاسبوه فاذا الذهب والابل تساوي مليون ريال
واذا هذه الدار تساوي ثلاثمئة الف ريال. فبمعنى ذلك تخرج من الثلث او لا تخرج تخرج من الثلث فنقول تعطى للدار. يعطى هذا هذه الدار. وان اه تلفت على تلك الاموال
فانها تلفت اموالهم. وهو ليس بضامن لهم. فعند اذا عند الموت كم كان مال المتوفى مليون وثلاثمائة الف. اليس كذلك؟ بعضه وصية وبعضه ارث. الدار وصية والباقي اغثا. اه اذا
عند الموت الذي هو وقت الوجوب. كان هذا المال يخرج من الثلث او لا يخرج من الثلث؟ يخرج من الثلث. فاذا يستحق هواء لا يستحقه كون المال تلف. تلف على الميت او تلف على الورثة. تلف على الورثة. فبناء على ذلك لا يظر
تلف المال بعد الموت لانه تلف على ملكهم ولم يتلف ولم يتلف على ملك المورث. فبناء على ذلك نقول ان هذا المال الموصى لهذا الشخص به خرج من الثلث على حين انه مستحق له فتلف المال سواه
ايضره ولا يمنع من استحقاقه له. كما انه لو حصل العكس في المسألة السابقة فانه يذهب عليه فكذلك اذا تلف غيره فانه يذهب على من؟ على من تلف ماله. اليس كذلك؟ واضح يا اخوان؟ واضح
نعم باب اه بعد ان انهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بذلك اه ذكر ما يتعلق بباب الوصية بالانصباء والاجزاء. قبل ان نأتي اليها. الحقيقة اظن انه قد فات علينا في اول الكلام على
وصايا وانا الحقيقة حريص على ذلك اه الاشارة الى مسألة وهي اه اه ايش؟ نص الوصية او آآ ما النماذج للوصايا هذا مناسب لمثلكم ان يستحضرها كيف يكون تكون الوصية صيغتها الالفاظ التي تشتمل عليها خاصة ان مثل
ممن يلي ذلك في بلاده كثيرا. فانه يولى اليه التعليم والتدريس وكتابة وصايا الناس وآآ تتويجهم ونحو ذلك. فالوصايا طبعا كيفما اوصى فانه يتحصل له هذا المقصود. لكن جاءت بعض
الوصايا عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت عن انس رضي الله عنه انه قال هذا آآ ما اوصى به فلان ابن فلان وهو يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وان الجنة حق والنار حق وان الله يبعث من في
قبور اه فاوصي اهلي وقرابتي ومن وصله اه اه كتابي ان يتقوا الله ويصلحوا بينهم ويصلح ذات بينهم وان يتقوا الله جل وان يتقوا الله ان يتقوا الله جل وعلا في انفسهم
اهليهم ويصلحوا ذات بينهم ان كانوا اه مؤمنين. ان كانوا مؤمنين. اه ثم اه واوصيهم بما اوصى به ابراهيم بنيه ووصى بها ابراهيم بنيه. ويعقوب آآ ان الله اصطفى لكم الدين. فلا تموتن الا وانتم مسلمون
ثم يذكر ما يفتح الله عليه من ارادة التنبيه لهم على اشياء او ان يجعل وصيا في اه على صغاره اه او على تزويج بناته آآ او وقفا يقفه او بعض الحقوق التي عليه او نحو ذلك ثم يختم هذه آآ
ثم يختم هذه آآ الوصية ولها الفاظ متقاربة ومن احسن او من آآ ايظا ما يمكن ان آآ يظم الى ذلك خاصة في هذه الاوقات وقد رأيتها في بعض الوصايا وهي حسنة لطيفة جميلة. آآ ان بعضهم يكتب بعد وان يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم. وان يلزموا
جماعة المسلمين وامامهم. وهذه الحقيقة من الوصايا العظيمة في الوقت الذي اشتدت فيه ظلمات الفتن وعظمت فيه الامر وكثر فيه الاختلاف وعم فيه التنازع. فكان اعظم ما يوصى به الناس الالتفاء الابقاء على الجماعة. وعدم
احداث الفرقة او الدعوة اليها فانه لا يصاب الناس بشيء اعظم بلاء من من الاختلاف والفرقة ان الفرقة كما يقول اهل السنة عذاب والجماعة رحمة. فمثل هذه الوصايا ويذكرها الفقهاء في المطولات
اشار اليها آآ ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني وايضا آآ آآ يعنى بها كثير من ائمة السلف الذين دونوا كتب الاثار كابن ابي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي فمن اراد يعني شيئا من ذلك فيحسن به اه ايضا مطالعة
والوقوف آآ عليها. وهذا مناسب جدا. آآ بعد ذلك يعني هذا تنبيه آآ احببت آآ الرجوع الي الاشارة بعد ان فات محله. بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الوصية بالانصباء والاجزاء. الانصباء جمع
نصيب والاجزاء جمع جزء آآ فهذا الباب هذا الباب الحقيقة انه مرده الى ليس الى الفقه ولا التفقه وانما هو الى مسائل الحساب الى مسائل الحساب ولاجل ذلك بعض اهل العلم آآ يعنون له باب عمل الوصايا او باب حساب الوصايا
باب حساب الوصايا. ويقصدون بذلك انه اذا اوصي اوصي للموصلة او لشخص بجزء من اه منسوبا الى جميع التركة فانه اه بهذا الباب يعرف الطريق الى الوصول الى حقه منسوبا الى بحق باقي
باقي الورثة من التركة يعرف به حق ذلك الشخص الموصى له منسوبا الى حق سائر الورثة آآ من هذه التركة. من هذه في التركة. ما الفرق بين الانصباء والاجزاء؟ ما الفرق بين الانصباء والاجزاء؟ او ما الفرق بين النصيب والجزء؟ وهذه
مسألة مهمة ها عبد الملك ها وقد يكون اصغر ها ابو عمر وينك افتقدناك الحمد لله على السلامة ها مصطفى انا ها عندك الجواب يا عمر نعم تقريبا هم يقولون ان النصيب هو جزء مقدر محدود كنصيب الوارث
واما واما ايش اه الجزء فهو اعم من هذا فهو اعم من ذلك. يعني نصيب غير مقدر. مثل الوقت والزمان الوقت الاصل انها كلها يدخل فيها الاوقات والازمنة. لكن الوقت في الغالب انه لشيء محدد كوقت الصلاة او وقت الطعام او
في وقت العمل او غير ذلك. واما الزمان فهو لمطلق الاوقات. ما يختص به بوقت معين او ما لا يختص وما له حد محدود او ما لا حد له فكذلك النصيب والجزء. فلان الفقهاء رحمهم الله تعالى لما تقرأ في هذا الباب
اه لا تكاد تشعر بهذا لانهم لا ينصون عليه وان كان اجراؤهم للمسائل على هذا النحو فلا يتفطر قالوا له الا من اه ادام النظر او اه استطاع ان يقرن بين المسائل التي ذكره فيها هذا والمسائل التي
وفيها ذاك والمسائل التي ذكروا فيها ذاك. على كل حال سنأتي باذن الله على هذا الباب بشيء من الاستعجال لانه مبناه على الحساب نعم اعد اعد اعد الكلام نعم وان كانوا ثلاثة
وان كان اه اذا اوصى اه شخص بمثل مال ابنيه نعم فحقيقة ذلك بمثل مالي آآ لابنه وله ابنان فانه يكون له الثلث. فانه سيكون له الثلث لانه كأنه جعل نصيب ذلك الموصى له كنصيب واحد من الابناء. فبدل ان تكون المسألة من اثنين لهذا النصف واحد ولهذا
النص واحد فان المسألة ستكون من ثلاثة يكون لهذا واحد من ثلاثة وهذا واحد من ثلاثة وهذا واحد من ثلاثة وهو الثلث وحقيقة الثلث. ولو قال اوصله بمثل نصيب ابنه وله ثلاثة ابناء فانه سيكون له الربع. لان في الاصل ان
ثلاثة من ثلاثة هذا له واحد من ثلاثة الابناء وهذا له واحد من ثلاثة وهذا له واحد من ثلاثة فسيكون لكل واحد منهم الثلث فلما اليهم الموصلة فكأنه جعلهم اربعة سيأخذ كل واحد منهم واحد من اربعة. فبدل ان يكون له الثلث انتقل الى ان يكون له الربع. لانه
جعل لانه جعل نصيب ذلك المنص لك كنصيب واحد من اولاده كنصيب واحد من اولاده فيكون الامر كذلك ويكون الحكم كذلك الا الا في حال واحدة لا يصحح هذا ان يكون ايش؟ ان يفضي ذلك
الى ان يكون حقه ايش اه اكثر من الثلث فلو كان له ابن واحد وقال لي فلان مثل ابني. فان هذا سيفضي الى ان يكون حقه النصف. والنصف اكثر من ثلث آآ من الثلث
اذ يؤذن فيه الوصية او اقل اكثر. فبناء على ذلك لا تصحح ولا يكون له الا الثلث. فاذا فحل هذه المسائل ان يكون النصيب في ثلثي فما اقل آآ او ان يجيز الورثة ذلك. على ما تقدم بيانه هناك. ثم المسألة التي ذكرها
اخيرا وهي ان يكون له ثلاثة ابناء وبنت نعم آآ فيقولون له مثل ما لاحد الابناء فالاصل ان هذه المسألة ثلاثة ابناء نعم وبنت كل واحد من الابناء سهمان مقابل سهم للبنت. للذكر مثل حظ الانثيين. فاذا كانوا ثلاثة فتكون ستة اسهم. اليس كذلك؟ وهي
واحد سبعة نعم فاذا اه فسيكون الواحد من الذكور اثنين ولها واحد اليس كذلك؟ طيب اه اذا ظم اليه الموصلة فسيكون له اثنان ايظا مثل ما لكل واحد من الابناء اليس كذلك؟ فستكون بدل ان تكون المسألة من سبعة ستكون من تسعة
فلاجل هذا له سهمان من تسعة يعني يعني تسعان واضح؟ واضح يا اخوان واضح؟ يعني لو افترضنا مثلا انه قال لكل لكل واحد من ابنائي اه لكل لكل لهذا الموصلة مثل ما لابني. وكانت تركته تسعون الفا
نعم فهنا ايش سنحتاج الى ان نعرف الوصية وسنحتاج الى ان نعرف الارث الوصية نعم لا يمكن معرفتها بالنظر الى التركة لكن لابد ان يعرف قدرها بالنظر الى الورثة لانها شيء مشاع مجهول
وقال مثل ما لفلان ما قال بالثلث او الربع او اه نصف التركة فهو غير معلوم. فاذا نحن نقسم المسألة كم قسمة هذه المسألة اذا المعروف عند اهل الفرائض كما سيأتي باذن الله جل وعلا انه اذا كان الورثة ابناء الميتين
وبناته فان فانها تكون بعدد رؤوسهم. للذكر مثل حظ الانثيين. فعدد رؤوسهم كم نعم هنا ثلاثة وبنت آآ للذكر مثل حظ الانثيين فيكون عدد الثلاثة ستة والبنت بواحد سبعة فبناء
على ذلك عرفنا اذا ان لي الابن اثنان. فهذا الموصلة اليس اوصي له بما بمثل مال الابن؟ فنقول اذا له اثنان فستكون من تسعة ويقسم على ما ذكرناه. واضح يا اخوان؟ نعم
كان له مثل ما اقله نصيبا. ومع نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى لو انه قال آآ يعني لم يحدد له وانما قال له مثل ما لاحد الورثة فانه يحمل على الاقل لماذا
لان الاقل هو اليقين وما زاد عن ذلك فهو قدر ايش؟ غير متيقن. فبناء على ذلك الاصل عدمه. الاصل عدمه فبناء على ذلك نعتبر آآ ان كما لو انه اوصله بمثل ما لاقلهم. نأتي الى المسألة الورثة ثم
ننظر كم لاقلهم فنجعل له مثله. فمثلا لو كان مات عن ابن وبنت فاذا قلنا انه اذا مات عن الابناء والبنات تكون المسألة من عدد رؤوسهم فكم يكونون؟ ثلاثة. لماذا ثلاثة؟ مع انها وبنت؟ لانها
ان الذكر مثل حظ الانثيين. فيجعل له سهمان ولها سهم. نعم. فاذا هو سيكون مثل ما لاقل. من الاقل في هذه المسألة لماذا؟ لان لها سهما واحدا. فنجعل له سهم مثلها. فبناء على ذلك بدل ان تكون المسألة من ثلاثة
الابن اثنان وللبنت واحد ستكون من اربعة. للابن اثنان وللبنت واحد ذلك الموصى لا هو واحد. وهكذا نعم ومع زوجة وابن تسع من تسعة لماذا؟ لان الزوجة لها ايش؟ اذا كان للميت فرع وارث فسيكون لها
الثمن. نعم. فبناء على هذا اه اقل اه الذي للزوجة او الذي للابن. الاقل الذي للزوجة فسنجعل لها ايش؟ فسنجعل له مثل ما للزوجة. طيب نقص كم الذي للزوجة؟ لو قلنا من ثمانية لانها ستصح
ان الفرض اذا كانت المسألة فيها فرض فهي تصح من ذلك مما صح منها ذلك الفرض. فبناء على هذا ستكون من ثمانية. من ثمانية للزوجة واحد من ثمانية. والابن له الباقي يكون له ايش؟ سبعة. فاذا سيكون الموصى له له كم
واحد فستكون اذا واحد وسبعة وواحد ستكون تسعة فبدل ان تصح المسألة من ثمانية تصح المسألة من تسعة سيكون لهذا واحد من تسعة للزوجة الابن سبعة من تسعة يعني سبعة
نعم الموصى له تسع واحد كالزوجة واضح يا اخوان؟ واضح؟ يكون له مثل ما لاقلهم. يكون له مثل ما لاقلهم. مثل ذلك لو كانت زوجة اخت فالزوجة كم لها الزوجة لها الربع. لانه لا يوجد فرع وارث. والاخت كم لها؟ النصف. نعم. ولو افترضنا مثلا اه معهم
احد اخر مثل اه اه الجدة فسيكون لها السدس سيكون لها السدس. فاذا سيكون له مثل من مثل الجدة فيكون له اه اه مثل ما للجدة وهذه طبعا كيف تصحيح المسألة وكذا يحتاج الى وقت ربما نشير اليه
في في كتاب الفرائض واظن ان اكثركم درسه بشيء من التحقيق فاما ان نأتي بسبوغة اما ان اه نشرحه على شيء من الاجمال فباذن الله جل وعلا يتبين في حينه. نعم
قال وبسهم من ماله له له سدس. السهم من اجزاء او من الانصبة  الاصل ان السهم من الاجزاء الاصل ان السهم من الاجزاء فلما قال المؤلف رحمه الله تعالى من ان له السدس
مع ان السهم من الاجزاء سهم قدر معين او غير معين غير معين قد يكون في بعض المسائل السهم كثير وقد يكون قليل بحسب عدد سهام المسألة اليس كذلك؟ فبناء على هذا السهم ليس بمعلوم فهو في الاصل
انه داخل في الاجزاء لكن المؤلف رحمه الله تعالى جعل له جزءا محددا لماذا؟ اعتبارا بما جاء عن الصحابة فانه قد جاء عن علي رضي الله تعالى عنه انه حكم في السهم بالسدس
وقال انه او اه ذكر في هذا بعض الاثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل في هذا اه اه اصلا لاعتبار ان السهم سدس هذا هو المشهور من اه المذهب وتعرفون ان قاعدة المذهب عند الحنابلة انه اذا جاء الاثر عن الصحابي صاغ المصير اليه. فلاجل
لذلك قالوا من ان السهم هنا يكون سدسا. ولهم في هذا كلام يعني وخلاف كثير. لكن هذا هو اه اشهر ما يمكن ان يقال وما دام ان فيه اثر عن علي رضي الله عنه تعالى عنه فيمكن ان يعتمد عليه ويعتضد به ويكون هو آآ اصل في هذه
والحكم بها وذلك اولى من ان يجعل على غير حد محدد او شيء معين. نعم  قال وبشيء او جزء او حظ او قسط اعطاه ما شاء. يعني ان ما سوى السهم فانه لا حد له
لكن على الاصل وداخل في الاجزاء التي ليست بمعينة ولا محددة. فاذا لم تكن محددة فبناء على ذلك اه يدخل فيها كل قليل وكثير. فيعطيه الوارث ما اي شيء. لانه يصدق عليه انه جزء. فاذا اعطاه شيئا قليلا
وفى بالوصية او لم يوفه وفى بي هذه الوصية. فبناء على ذلك نقول من انه يعطيه شيئا قليلا ويصدق عليه انه اعطاه جزءا او قسطا او لان هذه في العرف لا حد لها محدود. فانطبق عليها اقل مسماه. انطبق عليها
اقل مسماه. تعرفون ما معنى اقل مسماه؟ يعني لو افترضنا قال اعطه شيئا الشيء هذا آآ يصدق على الكتاب شيء ويصدق على المئة الف شيء ويصدق على الدار شيء ويصدق على العمارة شيء
خلوا مسمى ما هو؟ نقول للكتاب مثلا في هذه فيعطيه كتابا. فاي شيء اعطاه؟ صدق عليه الاسم؟ كان قد وفى ذلك من الذي يوكل اليه انفاذ الوصية هو الحقيقة في الموصى اليه ربما آآ نستعرض عليه في
في اول الكلام مع ان بعض الفقهاء يذكرونه في اول الكلام على كتاب الوصايا. نعم اه هذا الباب وهو الموصى اليه يعني يعنى به من يوكل اليه التصرف آآ بعد الموت
سواء كان ذلك في النظر الى اه في النظر في بعض المصالح كالوقف ونظارته او اه ايصال الوصية الى اهلها او كان ذلك في الوصية الى صيامي على ولده الصغير
اويج بناته ولاية نكاح او نحو ذلك من الاشياء والاصل في اعتبار الموصى اليه مع ان الاولياء قد جاء في الادلة ما يدل على ان العصبة اولياء فلم اه يكون هذا الوصي مقدم عليهم ومن
من اين اخذ ذلك؟ قالوا من ان هذا مأخوذ من فعل الصحابة فانه عهد عنهم اه شيئا كثيرا في الايصال الزبير اوصى الى ستة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
اوصى الى عثمان وابن مسعود والمقداد وغيرهم نعم وجاءت الوصية ايضا عن عمر فانه اوصى بنظارة وقفه الى حفصة. ومن بعدها ذو الرأي من اهلها اليس كذلك وايضا جاءت الوصية عن ابي عبيدة انه اوصى الى عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه
وجاءت الوصية ايضا ان احدا اوصى لابن لابن عمر ان يقوم على اموره وايضا جاء عن اه احد الصحابة انه اوصى او جعل الزبير وابنه عبدالله وصيا عليه على بعض شؤونه فكان ذلك مشتهرا
بين الصحابة وكان كالاجماع فبناء على ذلك صاغ المصير اليه والقول به. ويقولون من ان هذا داخل في عموم قول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى. فان هذا من التعاون عليه والقيام بالمصالح والاحسان
الى الناس في ذلك والاحسان الى الناس في هذا. آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الموصى اليه. فدل هذا على انه اذا اوصى شخص لشخص فانه هو الذي يتولى تنفيذ وصيته. فان جعل الوصاية اليه
عامة فكذلك نعم فان جعل الوصاية اليه عامة في كل شيء فانه يتولى جميع شؤونه كالوكيل وكالة عامة في حال حياته فان لم يكن له وصي ان لم يجعل له وصيا يقولون فانه آآ يتولى ذلك الحاكم
فاما ان يقوم بها بنفسه او يكل اليها شخصا. فان لم يكن وصي ولا حاكم فالوارث. هو الذي يتولى ذلك ويقوم به. يتولى كذلك ويقوم به آآ هل الوارث قبل الحاكم او الحاكم قبل الوارث نسيت الان
نحتاج الى شيء من المراجعة. اه لا اتذكر اه لا تستعجلوا في تقييدها حتى نتأكد منها. نعم. اه آآ هذا بالنسبة للموصى اليه من جهة الاصل في اعتبار الوصاية اليه. آآ ما حكم الدخول في الوصاية
في ان يكون الشخص وصية هانا تندا  اه الحنابلة ينصون على انه لا بأس بذلك لمن قوي عليها لمن قوي عليها يقول الموفق ابن قدامة رحمه الله وقياس المذهب ترك الدخول فيها
قال في الانصاف او غيره نعم سيما في زماننا هذا يعني مع ضعف الذمم وقلة الامانة فان تخلص الانسان من هذه التبعات اولى واسلم فان تخلص الانسان من هذه التبعات اولى واسلم
وهذا بلا شك انه هو الاصل وهو الاصح ولا يستثنى من ذلك الا في حال واحدة وهي ان يخشى مع ترك القيام عليها حصول فسادها او ضياعها فترجع في في هذه الحال الى قاعدة
وهي ايش؟ قاعدة اه التصدي الولاية بحسب الاولى وتعلق الوجوب ما بقدر الامكان. فبناء على ذلك اذا خشي الضياع وجب على الكفؤ ان يتصدى لذلك والا يتركها حتى تضيع. نعم
قال تصح وصية المسلم الى كل مسلم فاذا كان الموصي مسلما فانه لا بد ان يكون الموصى اليه مسلما. لان الكافر لا يكون وصيا على مسلم والعكس بالعكس فلو اوصى كافر الى مسلم لصح ذلك
لصح ذلك فاذا كان المسلم وصيا على مال كافر او على بعض ولده صح ذلك وجاز واذا قام بها فلزمه الامانة في ذلك ولم يكن اه اختلاف الدين مؤثرا في اداء الحق
الا ان يعزل نفسه منها. والا فاذا تصدى له فانه لا بد ان يقوم بحقها. فاذا تكون من مسلم مسلم ايش مكلف عدل رشيد المكلف يعني بان يكون بالغا عاقلا. فيخرج ما لو كان دون ذلك
فالبالغ يخرج الصغير والعاقل يخرج المجنون والمعتوه ومن في حكمهم فلا سيصح ان تكون لهم ولاية لان هذه ولاية نظر وولاية قيام على المصالح. فاذا كان مثل هؤلاء لا يقوم على مصلحته فمن باب اولى الا يقوم على مصلحة غيره او احد سواه. قال مكلف عدل يعني
مبناها على العدالة لانها نظر وامانة سواء كان ذلك في تصريف الاموال او كان ذلك في القيام على الصغار او تزويج البنات فان هذه الامور كلها محل اه امانة. فلازم ان يكون عدل فلو اوصى الى فاسق
فمن اهل العلم وهو المشهور في المذهب وغيره انها لا تصح الوصاية اليه لا يكون وصية وفي رواية اخرى وفي رواية اخرى انه تصح وصايته اليه وان احتيج ان آآ يجعل معه عدل للنظر آآ
تقويمي ومنع حصول اه تضييعه او اه ما يمكن ان ان تأتي عليه من التهمة فحافظ فذاك لا شك ان الحقيقة مع فساد الزمان وكثرة الفسق اه لو قلنا بعدم صحة الوصايا في مثل هذا لم يصح ان يكون احد وصية. فاذا علم ان مثله يقوم بذلك فلا
قل من ان يقال بصحة الوصية او اه في اشد الامور ان يقال بان يضم اليها امين ويمضغ في ذلك من يقوم معه فيعتبر تصحيح ولايته وجعل احد آآ مأمون حتى يمنع من آآ استطالته على المال او ضعفه في القيام
على اه الصغار او البنات. نعم قال عدل رشيد يعني لابد ان يكون رشيدا العدالة في نفس الانسان والرشد امر زائد في التصرفات ربما يكون الانسان من اعدل الناس لكنه ليس برشيد لا يحسن التصرفات ولا يعرف الاصلح من دون
سواه فبناء على ذلك لا بد ان يكون رشيدا. والرشد في كل شيء بحسبه. فالرشد في المال يختلف عن الغسل في في النكاح الرشد في المال في التصريف في الاصلح وما يعلم من ان يحصل به الربح وما لا يحصل ومنع الغبن اللعب او الاحتيال
سواه اما العدل في ان الرشد في النكاح في النظر الى الكف والاصلح وذو الديانة ومن يقوم بمصالح المرأة فالرشد في كل شيء بحسبه فيكون الرشد هنا معتبرا في الامور بحسب ما تكون فيه الوصاية. ان كانت مالية
فرشدا مالية وان كانت نكاحا فرشدا في النكاح او سواها بحسبه. قال ولو عبدا فحتى ولو كان عبدا ان نظر بعض العبيد اتم من نظر الاحرار واكمل لا يخلو اما ان يكون عبدا له فهذا لا اشكال فيه. لكن لو كان عبدا لغيره فيقولون ان ذلك
كونوا صحيحا من حيث الاصل لكن لا ولاية وصايته حتى يأذن سيده. لانه يحتاج منها الى الانقطاع اه بعظ الاعمال والتفرغ لها ووقته محبوس على سيده ووقته محبوس على سيده. بعض العبيد يعني بعضهم يقول هل يمكن ان يوصي شخص الى العبد
ويجعله وصيا على بناته او وصيا على ماله بعض العبيد اتم اه حرصا واهتماما من الاولاد ويذكر في وقت قريب لشخص نعرفه باسمه انه آآ كان العبد يعني كبرت به السن حتى انه يقال له تزوج فيقول لا اتزوج فما افعل بعمي. يعني سيدة
حتى انه كان يوظأه ثم يحمله على ظهره ويذهب به الى المسجد ثم يرده حتى اذا مات تزوج العبد ولم يرضى ان يتزوج قبل ذلك وهذه لا يمكن ان يفعلها ابر ابنائه به
ولذلك زوجه بعض اقارب ذلك المتوفى مع انهم في الغالب يأنفون عن تزويج العبيد ونحوهم لعظم ما كان من حاله ووفائه مع سيده. فاذا حينما يقول الفقهاء ذلك لا يقولون شيئا لا يتحصل ولا يتأتى بل هو
واقع حاصل كثير. نعم. آآ قوله ولو عبدا ومثل ذلك لو كانت امرأة. فالمرأة لها مدخل في الوصاية  ما الدليل على ذلك قصة حفصة ولاجل هذا قال اكثروا اهل العلم بهذا. ولانها لها شهادة في المال ونحوه. ويمكن ان تكون ولية في المال وان كان اختلف في هذا
اهل العلم فيكون لها لوصي اليها في اولادها الصغار او نحو ذلك تكون لها ولاية في هذا. نعم ولم يعزم شيئا اشترك. يعني لو اوصى قال وصي على ما لي في اه
الى زيد ثم بعد ذلك آآ كتب كتابا اخر ان وصيه عمرو فان عمرا وزيد كلاهما وصيان لماذا لان تعيين عمرو ايش ليس بعزل لزيد لا ظاهرا ولا لا صريحا ولا كناية
ولان الوصاية ليست محلا للازدحام انه لا يصح ان يكون الوصي الا واحدا حتى نقول من ان تعيين الثاني يعني عزل الاول فبناء على ذلك لما لم يكن منه عزل
والولاية يصح والوصاية يصح فيها الاجتماع فيعتبران جميعا وصيان وهو قد آآ ظاهر كلامه انه ذلك فلما لم يكن ثم مانع من هذا اعتبر واجري قوله في وصايتهما جميعا. نعم
يعني فاذا كان له اكثر من وصي فلا يخلو اما ان يكون جعل تصرفهما منوطا باجتماعهما فعند ذلك لا بد ان يتفقا على بيع هذا او على اعطاء هذا او على منع هذا سواء كان ذلك في يعني دين او قضاء
حاجة او شيء من الامور التي اوصي اليهما بها. واعتبار الاجتماع هنا لا يقصد انه لا بد ان يقولون يقولان جميعا كذلك يعني تصدر منهما الصيغة بل ان يتولى ذلك احدهما بموافقة الاخر. يعني حينما
يقضيان ان يبيع ذلك المال لقضاء ديون الميت فلا بد ان اذا تولاها هذا ان يكون الاخر موافقا وليس بالظرورة ان جميعا بلفظ واحد بعنا او نحن نبيع هذا او نشتري يعني ان تتفق صيغتهما على ذلك. المقصود ان يجتمع رأيهما
ويتفق قولهما في الموافقة على فعل هذا او تركه او تأخير هذا او تقديمه والا يكون احدهما مخالفا للاخر هذا فيما اذا جعل الوصاية اليهما مجتمعين يعني حال اجتماعهما اما اذا
قال لكل واحد منهما ان ان يتصف منفردا فاليه ذلك فاذا تصرف صح تصرف هذا. واذا تصرف الثاني صح تصرفه لان كل واحد منهما يفعل الاصلح يحسن النظر فجعل ذلك اليه. فنقول ايهما فعل وتصرفا كان تصرفه صحيح
وحكمنا باثار ذلك التصرف ولا يعترض عليه. لان الوصية جعلهما اوصياء فقاموا مقامه مجتمعين ومنفردين. نعم وصية الا في تصرف معلوم يملك كل مصيبة. اه ولا تصح الوصية الا في تصرف معلوم
فلا يمكن ان تكون الوصية في شيء غير معلوم فلا بد ان يقول انت وصي مثلا على تزويج بناتي او تزويج بنتي فلانة   او قضاء دين مثلا سواء كان قضاء جميع ديوني او قال قضاء ديني الذي على فلان او لفلان
او الذي يتعلق بهذه الشركة فاذا لا بد ان ان يكون وصيا في شيء معلوم. فلا يصح ان تكون الوصية في شيء مجهول. لما يترتب على ذلك من الاشكال ثم ان يكون شيئا يملكه
لان الوصية بمثابة الوكالة والوكيل نائب مناب الاصيل. فاذا لم يصح للأصيل التصرف فكيف يصح ذلك للوكيل فمثل ذلك اذا لم يكن الوصي مالكا لذلك التصرف فانى للموصى اليه ان يكون له التصرف في هذا الامر. ما مثل ذلك
ذلك مثل ذلك مثلا يعني في ان يوصي بشيء لا يملكه لو قال انت وصي على ابني فلان في بيع ماله والشراء له ونحو ذلك. وابنه فلان هذا عاقل رشيد بالغ. هل هل للاب ولاية على ابنه في تلك الحال
ليس له ولاية عليه. فاذا لم يكن للاب ولاية على ابنه في تلك الحال فمن باب اولى الا يكون له الوصاية في هذا فلو اوصى بهذه الوصية فان ذلك لا يكون لازما ولا يجب على الابن ان ان يعني يجعل
ذلك الى هذا الوصي ولا ان يسلمه ما له فيتصرف فيه ولا تصح تلك الوصية لكن لو اراد الابن ان يجعل هذا طيبا لخاطر ابيه فهذا محض آآ فضل من الابن في الوفاء لوالده. لا انها وصية من الاصل صحيحة
لا انها وصية من الاصل صحيحة. وهكذا في اه اشياء اخرى. نعم. لو لو اوصت المرأة بتزويج بناتها الى فلان هل المرأة تملك ذلك لا تملك المرة التزويج آآ اصالة فمن باب على آآ فمن باب ذلك لا تصح وصاية منها وهكذا نعم
نعم. ليش كوصية المرأة بالنظر في حق اولادها الاصابع ونحو ذلك. نعم. على كل في حال كم بقي من وقت الاذان دقيقتان كان ودنا ان ننتهي من هذا لكن على كل حال آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى اعد اول بس اعد اول جملة
اه طبعا هو جعل جملة من الامثلة قال كتفرقة دينه كقضاء دينه نعم تفرقة ثلثه وايش؟ القيام على صغاره فقضاء الدين اذا جعل للوصي ذلك فانه يلزمه القيام به. حتى ولو امتنع الورثة من هذا. فلو قال اعط فلانا حقا
ان لهو علي كذا وكذا فانه يلزمه ان يقوم بهذا. فان رضي الورثة فذاك. وان لم يرضى الورثة فان كان بيده شيء ايش قضاه مما بيده؟ يعني هذا الوصي والا اه اه يعني استدعاهم وحملهم على ان يقضوا او ان يأخذ منهم
ما يقضي به دين ذلك لان هذا هو مقتضاه تلك الوصية. لان هذا مقتضى تلك الوصية قال كقضاء دينه وتفريق ثلثه كذلك لو قال آآ انني اوصيت بثلثي لفلان ولفلان او للجهة الفلانية او لكذا وكذا نعم فبناء بعد ذلك
اه اه جعله وصيا في هذا فانه هو الذي اه يكون له حق اه تخليص ذلك الثلث والقيام قيام بايصاله الى الموصى اليهم. والقيام بايصاله للموصى اليهم. ومنع جحد الورثة لذلك او تمنعهم
او مماطلاتهم فيه. فيكون هذا هو وظيفة الموصى اليه. فتكون تلك وظيفة الموصى اليه. لو انه آآ في هذه الحال لما آآ وزع الثلث نعم استبان شخصا قد استحق من الثلث شيئا قد فات
فلو قال مثلا آآ اعطوا الثلث المساكين وفلان وظن ان فلان قد مات فاعطى الثلث للمساكين وان وجد فلان فاعطوه منها مثلا يعني ثم تبين ان فلانا موجود لانه لو قال مثلا اعطوا اه فلانا
فلم يجد فلان ليس لها ان يذهب فيتصدق به. لانه لم اذا لم يوجد الموصى له فانها ترجع الى الورثة. لكن في هذه الحالة لتنطبق على المسألة التي ذكرناها لو قال مثلا اعطوا فلانا المساكين الثلث. ان وجد فلان فاعطوه الثلث وان لم يوجد فهو للمساكين
اه فاعطاه المساكين ثم تبين وجود فلان سيقولون انه الوصي في هذا امين. واذا كان ذلك بغير تفريط منه فلا فلا غضاظة عليه في ذلك ولا ولا يلزمه القضاء او الدفع من عنده لكن ان امكن استرداد بعض شيء لكونه احق فعل والا فلا
اه والا فلا نقف عند هذا ولعلها ان شاء الله تكون في مستهل الجلسة القادمة باذن الله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
