السلام عليكم ورحمة الله وبركاته    الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله الولي  واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله
النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يشرح صدورنا بالعلم وان يزيدنا من الفهم وان يجعل ما تعلمناه
سببا لنا الى الخير والهدى والطمأنينة والتقى وان وان يجعله بلغة لنا في الاخرة وفي الاولى ايها الاخوة كنا في الدرس الماضي قد آآ اتينا آآ على باب الانصباء والاجزاء ثم انتقلنا بعد ذلك
الى باب الموصى اليه ولم تبقى الا مسألة او مسألتين حتى نأتي على جملة هذا الباب او آآ الذي هو تتمة هذا الكتاب وهو كتاب الوصايا. ثم بعد ذلك نشأ باذن الله جل وعلا وتوفيقه. في كتاب الفرائض
بعون الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا واسعنا يا رب العالمين. نعم
بقضاء  نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا تصح وصية الا في تصرف معلوم يملكه الموصي. وهذه الجملة قد تقدم ما يتعلق بها وبيانها وانه
لابد ان يكون الموصي آآ مالكا لما اوصى فيه. وذلك لان الوصية لان الوصية وكيل فالوكيل انما يتلقى عن الاصيل فاذا لم يكن الاصيل مالكا للتصرف في ذلك الشيء فان الوكيل والموصى اليه
من باب اولى الا يملك ذلك التصرف الا يملك ذلك التصرف. وهذا اه اه ايضا اذا قيل بالوصية هنا فانها وصية محصورة فيما اوصي اليه. فاذا اوصي اليه في امر فانه لا يكون وصيا في شيء سواه. ولذلك قال
المؤلف رحمه الله تعالى كقضاء دينه وتفرقة ثلثه. فاذا اوصاه في قضاء الديون لم يكن له اه تعلق اه انفاذ الوصايا واذا وصاه في تفرقة الديون وانفاذ الوصايا فانه لا يعني ذلك ان ان يكون له وصاية آآ
آآ وصاية على اولاده الصغار او على تزويج بناته وهكذا. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى تأكيدا لهذه المسألة وزيادة توضيح لها ولا تصح بما لا يملكه الموصي. ولا تصح بما لا يملكه الموصي
اه وهذا واضح من مفهوم اه الجملة الاولى. لكنه اراد بذلك زيادة التأكيد عليها وعدم اه ملك الانسان لذلك اما ان يكون اما ان يكون ذلك لعدم امكانه واما لعدم حصوله وعدم امكانه اه مثلا ولاية المرأة في تزويج اه بناتها. فان هذا لا يمكن
لان المرأة لا تكون وليا في النكاح. نعم او لعدم حصوله لكونه لا يلي ذلك الامر. ومثل هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى كوصية المرأة بالنظر في حق اولادها الاصاغر. فان المرأة لا تملك ذلك وان الولاية معهودة الى الرجال
وهذا في المشهور من المذهب عند الحنابلة. وان كان اه عند بعض اهل العلم وهو رواية عن عن احمد رحمه الله ان الام يمكن ان تكون وليا في ذلك بالنظر في مصلحتهم. ولذلك نضائغ في الفقه. نعم
اظن هذي كلها اخذناها ولا لا طيب على كل حال ومن وصي في شيء لم يصل وصيا في غيره على ما تقدم قبل قليل. فانه اذا اوصي في باب من الابواب
فانه يختص بذلك الباب ولا ينتقل الى ما سواه. فمن اوصي له مثلا في تفريق جميع ديونه كان وصيا في لذلك ولم يكن وصيا في سواه ومثل ذلك لو كان وصيا في بعض ديونه كان يقول مثلا انت
وصية في اه اعطاء فلان. فخص قضاء الدين الذي يتعلق بفلان. اما لكونه قريبا من او لكونه من اهل بلده او كون ذلك مما آآ لا لا يظن ان الورثة لا يقضون لعداوة بينهم او لغير ذلك
فاذا هم من وصي في شيء لم يصل وصيا في غيره. فحتى هذا الرجل وان كان وصيا في قضاء ذلك الدين لا ان يكون وصيا في قضاء دين مثله. ما دام انه لم يوصى اليه. فاذا يعتبر في كل شيء بحسبه. فاما ان يكون
كان وصيا في امر بخصوصه كقضاء دين فلان او في نوع كما لو قال انت وصي في في قضاء ديون او قد يكون فاذا كان كذلك فانه لا يكون فيه سواها. او يكون في باب او بابين فانه يختص بذلك بتلك البابين
كما لو قال انت وصي في قضاء ديوني وتفرقة ثلثي وهكذا نعم الله يقول المؤلف رحمه الله وان ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يظمن. آآ يعني لو آآ
ان الوصية آآ انفذ ما اوصي به وكان وصيا مثلا في تفريق آآ الثلث وقضاء الديون واعطاء الورثة. فقام واجتهد في ذلك واستفرغ وسعه حتى اذا اعطى اهل الديون ثم انفذ الوصية للمساكين ثم اعطى
خرج دائن لم يكن يعلم به فان هذا ما دام انه لم يجري بتفريط منه ولا بتعد فانه لا يكون ظامنا. لان تصرفات الوصي تصرفات امين. والامين ما دام انه
لم يكن منه تعد ولا تفريط فانه لا يكون عليه في ذلك ظمان. فبناء على هذا نقول من انه لا يظمن شيئا. فان ان كان استدراك ذلك حينما كان استدراك ذلك بان مثلا ارجع من الوصية او اخذ من الورثة ونحوها بما على الطريقة
نعم فانه يكون والا لا يطالب الوصي بشيء من ذلك. لانه امين لم يكن منه ما آآ تعد ولا سواه تعد ولا تفريط فعلى سبيل المثال لو ان المال كان وصية بالثلث وواغثه واحد
فهذا الوارث قد انفق المال ومات لكون هذا لم يخرج الا بعد خمس سنوات او ست سنوات. والوصية قد كانت للفقراء والفقراء متفرقون. لا يعرف عنهم شيء ولا يمكن الوصول اليهم ولا يوجد بايديهم شيء
ففي هذه الحال كيف الرجوع؟ لا يمكن الرجوع. وهل هو جرى منه شيء من التفريط؟ لم يجري منه شيء من التفريط. فلا يكون عليه في ذلك ضمان  لا لا قال وان قال ضع ثلثي حيث شئت
اه هذه مسألة ثانية وهو انه لما كان اه اذا اوصاه بوظع الثلث والتصرف فيه بحسب ما يراه فانهم يقولون انه لا يضعه في نفسه ولا فيما هو متهم فيه. فاذا جعله لولده فكانه اعطاه
لنفسه فكأنه اعطى نفسه من ذلك. فبناء على هذا آآ يقولون من انه لا يضعه لا في نفسه ولا في ولده يفهم من قوله ولا ولده كأنه يريد بذلك انه لو جعله في والده
لكان لكان صحيحا وقد نص بعضهم انه حتى الوالد انه لا يجعل آآ فيه لكن  مع ذلك كله فان هذا آآ ليس متقرع من كل وجه فانه قد يأتي في الامور
آآ او في قرائن الحال ما يدل على انه جعلهم من جملة من يدخلون في ذلك فبناء على هذا اه اذا لم تظهر قرينة على انه اراد استبعادهم اه اه اه وعدم اعطائهم كان
هنا اه مثلا قد سأله قبل ذلك اين اضاعه؟ هل اعطيه اولادي؟ قال لا. ضعه حيث شئت فان هذا دال على نفي جعله في اه هؤلاء والقارين دالة على ذلك اه واضحة في عدم
لارادته لهم. نعم وان كان قد علم منه انه انما اعطاه لكون هذا الرجل اعلم بالمساكين فكأنه قصد المساكين فاذا لم يكن اهله من المساكين فانه لا يدخل في اه لا يدخلون في ذلك. نعم واذا اعطاه
قائما على طلبة العلم واهله ليسوا من اهل العلم ولا من طلبته فان هذه من القرائن التي تحتف بانه لم يرد ذلك. والعكس بالعكس فقد يوجد من القرائن ما يدل على انه اراد
دخولهم فلو انه قال اه تصرف في ثلثي فقال اعطيه اولادي قال ضعه حيث شئت انت ابصر بالمطر فانه هنا في لو لو اراد الموصين في اولاده لكان لكان مصرحا بذلك
فلما لم ينفي لم ينفي آآ عدم استحقاقهم فان هذا يدل على آآ انه آآ على الامر اليه فيدخلون في فيمن يرى فيمن يراه او لو انه ظهر من من جعله اليه
انه لا ليس على سبيل اه التقديم والتأخير. النظر في الاولى وانما قال اه انا لا استطيع قسمتاه اجعله حيث حيث تشاء. الناس في ذلك سواء المهم انه يكتب لي صدقة او يكتب لي فيه اجر
هنا ايضا ظهر من الحال انه لم اه ينفهم فلا يمكن ان يقال من انهم لا ينفون في هذا فاذا قد يوجد من القرائن ما تدل على ارادتهم وقد توجد من القرائن ما تدل على نفي
وقد يبقى الحال آآ متأرجحا في ذلك. وقد قال بعض اهل العلم حتى في حالة الاطلاق يمكن ان يقال ان او بعده كغيرهم آآ داخلون في من آآ يكون فيهم الاجر ويطلب فيهم الثواب ينظر في
بحسب المصلحة بحسب المصلحة. نعم قال رحمه الله ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا نصيب حان بعض من حر من المسلمين تركته وعمل اصلح فيها قول المؤلف رحمه الله اه ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي حاز بعض من حضر. في بعض
نسخ حاز وفي بعضها جاز لبعض من حضر من المسلمين آآ العمل في تركته او آآ كلمة نحوها على كل حال آآ هي آآ بكلا الكلمتين آآ المعنى في ذلك واحد. قوله ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا
هذا اشارة الى من يلي من يلي هذا آآ من يلي ولاية المال عند عدم من يتولاها على سبيل الخصوص كما لو كان وصيا او على سبيل العموم كما لو كان حاكما. فان آآ
الوصي لم يوصى اليه بشيء فانتفى في ذلك ان يكون لها له وصي خاص. وكذلك السلطان والسلطان ولي من لا ولي له. فلم يكن فيه من يلي من يلي ماله بالولاية العامة
والنظر في امور المسلمين بما جعل الله جل وعلا له من الحكم والنظر الامر والنهي لم يبقى في هذا الا ان يتولى المسلمون اخاهم. وهذا فيه اشارة الى آآ ما يجري بين
من التكافل وما يكون بينهم من التآصر والتناصر والتعاون آآ تمثلا للاحاديث الصحيحة والدلائل الكثيرة انما المؤمنون اخوة. المؤمن للمؤمن كالبنيان. يشد بعضه بعضا الى غير ذلك من احاديث كثيرة دالة على هذا المعنى. وفي والمسلمون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم
ادناهم فجعلهم في ذلك كالشيء الواحد كالشيء الواحد. فلاجل ذلك حاز بعظ من حضر من المسلمين تريكته  فهنا اشارة الى انه يجب على من حضر. وذلك يكون فرضا كفائيا فاذا ترتب على ذلك ضياع تركته فانهم يأثمون في هذا. ويلحقهم آآ الوعيد
فيجب على من حضر ان يتولى ذلك فيجب على بعظ من حضر ان يتولى ذلك. فاذا قام به البعظ فانه سقط الاسم عنيد باقين. ولذلك قال حاز بعض من حضر من المسلمين تركته
يعني فعل فيها ما يفعل الوصي من اه حفظها وعبر بالحيازة وظبطها واه القيام فيها الامانة والرعاية وعمل الاصلح. يعني وانه وان لم تأتي منه تأتي من الميت وصية خاصة فان ذلك لا يعني الافتيات عليه او التصرف
فيها بما اشتهاه بل التصرف فيها تصرف مصلحة. ولذلك قال عمل الاصلح فيجتهد فيما يكون اصلح ولم يحدد المؤلف رحمه الله تعالى في ذلك لم يقل مثلا ليجعل آآ وصيته في طلبة العلم او آآ غير ذلك او
احويها لانه ليس بالضرورة ان يكون الاصلح في كل حال ايش؟ شيء واحد وهذا يختلف باختلاف الحال او لا ورثة له هل يمكن حيازتها حتى يسأل ويتأكد او لا يمكن ذلك؟ فاذا
يختلف ذلك باختلاف الحال فيعمل الاصلح ويستفرغ الوسع حتى يجعل الامر في موظعه. ولذلك قال الاصلح فيها من بيع او غيره. يعني سواء كانت تلك الولاية ولاية بيع. او سواء كانت قضاء دين او
سواء كان التجهيز ذلك الميت او سواء كانت قسمة ذلك المال بين الورثة فكل هذا يقوم به من اه تولى ذلك وهذه اه كما قلنا وان لم يأتي النص خاص اه
الا ان ذلك ايش؟ بدلالات الادلة العامة على وجوب ذلك اه على وجوب ذلك الامر والقيام به. وفي هذا ايضا قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم
اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم او اخران من غيركم يعني من الكفار. فدل على اه ما اهل الاسلام من القيام بذلك. واذا لزمهم من الشهادة وحفظ ما اراد القيام به. فان هذا ايضا
اه يتبعه ما اه ما يكون من حفظ تلك الاموال والسعي فيها بالاصلح. وسيأتينا ايضا لذلك نظائر في اه تزويج المرأة اذا لم يوجد لها ولي ولم يوجد سلطان في اه باب النكاح باذن الله جل وعلا عند ذكر المؤلف رحمه الله لترتيب الاولياء
نعم في شي وش عندك يا عبد الملك ايش  قال وان قال ضع ثلثي حيث شئت فان يقول هل يكون لواحد او اكثر حيث شئت ها هنا مرد المشيئة هناك ما يذكره الفقهاء في مسائل الولايات وغيرها انها
الاصلح لا التشهي ولا الرغبة ولا نحوها فينظر قد يكون ذلك قليلا بحيث يوضع في مكان واحد وقد يكون كثيرا بحيث يجعل في جهات وقد يكون الاولى اه لشدة حاجة اه اهل عابري السبيل يجعله فيهم
وقد يكون الامر آآ اشد في قضاء حاجة آآ اهل الامراض والعاهات الى غير ذلك من الاشياء التي تختلف باختلاف الحال نعم رحمه الله كتاب الله. نعم آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الفرائض وآآ هنا عبر بالكتاب
لما تعلمون من ان هذا جنس خاص في تقسيم المسائل وغيرها. وهذه طريقة الفقهاء في انهم يجعلون الكتب في ما كان له وحدة خاصة يتميز عن شيء عما سواه. ككتاب النكاح وكتاب الطلاق وكتاب الوصايا
ونحو ذلك. نعم والكتاب يدخل تحته الابواب والابواب يدخل تحته اه تحتها الفصول والفصول فيه الفروع والمسائل والفروع ويتبع ايضا الفصول التذليلات والتعقيبات وفي بعض الاحوال قوائد والتنبيهات كل ذلك من الاصطلاحات التي اصطلح عليها الفقهاء رحمهم الله واهل العلم عامة وقد يأتي
من يكون له اصطلاح خاص في هذه التقسيمات يجعل مثلا الامور الى فصول او الى ابواب فقط وايضا منهم من يترك ذا وذاك ولا يعتبروا بهذه الاشياء فعلى كل حال هذه من حسن الترتيب وحسن التأليف ليكون
ان ذلك آآ ايسر على المتعلم وآآ اقرب آآ المتدرج في العلم وكتاب وسبق لنا كثيرا تعريف الكتاب ومعنى الكتاب وانه معنى الظم لكثرة ما يجتمع فيه من المسائل والابواب والفصول
ونحو ذلك. والفرائض هنا جمع فريضة من يفرض فرضا فهو مفروض وهي فريضة والاصل اه اه في اللغة ان الفرض يكون له معاني فقد يريد ويقصد به الحج والقطع الحج والقطع وقد يوغد يراد به
وقد يراد به التقدير نصيبا مفروضا وقد اه يغاد به لا اكثر من ستة معاني يكون بمعنى الواجب والمتحتم وغيرها على كل حال الان ذهبت. آآ وهنا آآ عبر المؤلف رحمه الله تعالى بكتاب الفرائض
وان كان الباب فيه الفرائض وفيه غيرها من الارث بالتعصيب وسواه وهذا يعني على سبيل التغليب او على سبيل الاشارة ولان ذلك يعني من الالفاظ التي جاءت فيها بعض النصوص
كما قال او فريضة عادلة العلم ثلاثة اية محكمة او سنة قائمة او فريضة عادلة تعلموا الفرائض يعني جاءت في بعض النصوص بهذا كانه اختار ذلك. وان كان بعض اهل العلم يعبر بالمواريث
باعتبار ان المواريث اعم واشمل فيدخل في ذلك ما هو اوسع من هذا ما هو اوسع من ذلك وهي كلها سلاحات يسيرة وفروقات ليست كبيرة ومفهومة لطالب العلم ما يراد فيها وما يدخل فيها. وهنا كتاب الفرائض
يذكر فيه فقه المسائل التي تتعلق التي تتعلق تقسيم التركات ونحوها. ويدخل فيه علم العلم الموصل الى ذلك. وهو علم الحساب. علم الحساب. فاذا بعضه  وبعضه ايش؟ الة لتوصيل ذلك
وهو مهم وان لم يكن بلازم لان الاصل هو تحديد ما قدره الله جل وعلا لذلك الوارث من فرض او تعصيب او غيره ثم لا يصعب ولا يتعسر على اه اه عموم الناس ان يعرفوا النصف من الربع واه
ما لهذا الرجل من المال وكيف يعطى ذلك ثمن او كيف يعطى ذلك ربع هذا يسير اذا علم انه مستحق شرعا لهذا الفرض او لذلك التعصيب او لذلك التعصيب وسيأتينا بيان الفرض وسيأتي باذن الله جل وعلا بيان اه التعصيب
علم المواريث من العلوم التي آآ ينبغي لطالب العلم العناية بها  وذلك لانها تتمة للعلم والفقه وهي من جملته فلا يحسن بطالب العلم ان اه ان لا يعرف ذلك الباب. وما وحاجة الناس اليه ماسة
لا ينفك احد من الناس كائنا من كان عن الحاجة الى العلم به. هذا من جهة ومن جهة ثانية ايضا ان هذا من العلوم التي جاء كاحاديث وادلة في فظله خاصة
كما ذكرنا تعلموا الفرائض وعلموها فانه اول علم ينسى. كما جاء في بعض الاثار وان كان يعني يتكلم في اسناده نعم وكما آآ جاء في الحديث الذي ذكرناه العلم ثلاثة اية محكمة وسنة آآ
اه قائمة او ماضية وفريضة عادلة. وما سوى ذلك فظله. يعني متمم للعلوم ومكمل لها اه لاهل العلم في طريقة دراسة هذا اه ان يدرسوه كما اه نحن بصدده الان في
باب او في كتاب من جملة كتب الفقه او ان اه يجعلوه على اه اه تدريس خاص وفي ذلك مؤلفات كثيرة منثورة ومنظومة نعم آآ يعني في مادة الفرائض ومن اشهرها المتن الذي تعرفونه وهو ماء الذي اشتهر عند الشافعية
الامام الرحبي يسمى متن الرحبية اول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى الى اخره الابيات وهي آآ ثلاثمائة وشيء من الابيات التي آآ يسهل حفظها ويحسن الاستعانة فيها وتحسن الاستعانة بها. وان كان الحقيقة دراسة هذا العلم على ما ذكره اهل الفرائض آآ
في ترتيباتهم وحساباتهم لا يغني عن دراسته على ما ذكره الفقهاء فانه على سبيل المثال من اشهر ما ما اشتاغت به طريقة الفرظيين في الجملة انهم يذكرون آآ استحقاقات الورثة بالنصف والثلث والربع وهكذا. وذلك فيه شيء من التضييع للطالب في اول تعلمه
هذا الباب ولاجل ذلك الفقهاء حينما يعرضون لهذا الباب في جملة ابواب الفقه لا يعرضون له على هذا النحو وانما يعرضون له باعتبار باعتبار الوارث متى يرث النصف؟ ومتى يرث الربع اذا كان في الزوجة على ما سيأتينا باذن الله جل وعلا فيكون ذلك
اسهل في ادراك هذه المسائل وايسر في اه العلم بها وامنع من الاضطراب والاشكال. لكن بلا شك ان دراسته في في دراسة متخصصة اوسع واكثر تفصيلا يدخله من ايضا العلم قيود ذلك الباب وكثير من تعلقاته التي ربما يجملها الفقهاء
فلاجل ذلك لا ينفك طالب العلم عن دراسته على هذين الحالين جميعا. هذه يتحصل بها فائدة واساس في العلم وتلك يزيد بها تدقيقا وتقييدا واتيانا على تفصيلات المسائل وتأكيدا على ما درسه
عند اه اه دراسته للفقه واتيانه على ابوابه نعم رحمه الله قال وهي العلم بقسمة المواريث هذا تعريف هذا العلم والفرائض هي العلم في الاصطلاح بقسمة التركات. اذا مات ميت
كيف تقسم تركته وكم يستحق ولده اذا كان ذكرا وكم تستحق بنته اذا كانت انثى وكم يستحق اخوه سواء كان له ابن او لا ابن له. وهل يكون وارثا او يكون محجوبا
وتفصيل ذلك يعني في مسائل كثيرة اذا اجتمع للانسان العلم بضوابط ذلك الباب فانها تكون ايسر ما تكون عليه سواء كثر الورثة او قلوا اختلأ تباعدوا او تقاربوا لان اصلها واضح
قانونها عادل ولاجل ذلك اه اه وذلك ان الله سبحانه وتعالى قد تولى تفصيل هذا العلم في كتابه تفصيلا جليا وتوضيحا دقيقا. في ايات من كتاب الله جل وعلا في اول النساء وفي اخرها
ايضا هذا مما من مزية هذا العلم ومن تسهيل ما يتعلق به ومن تسهيل ما يتعلق اه به. قال وهي العلم بقسمة المواغيث فاذا مات ميت على سبيل المثال عن زوج
نعم وابن وجده فان الانسان اذا اراد ان يحكم فيها فان الزوج كم يستحق؟ الله جل وعلا في كتابه يقول يوصيكم الله في في ايش؟ ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لكم ان لم يكن لهن
ولد فاذا فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. فهذه اذا لها ولد لانها ماتت عن زوج وابن. فيكون الزوج له الربع نعم الجدة جاء ميراثها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في
قصة ابي بكر المشهورة فقضي لها بالسدس. وسيأتينا من الجدة الوارثة؟ ومن الجدة غير اه الوارثة نعم ثم الابن يأخذ بقية المال لانه جاء في الحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها يعني اهل الفروض
السدس والربع والنصف والثلث وهكذا. فما بقي؟ فلاولى رجل ذكر. والاولى فالاولى سيأتينا ايظا تفصيل اه درجاتهم وقوتهم وقربهم وبعدهم على اه ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب التعصيب. فاذا اه
والعلم بقسمة المواريث على ما آآ ذكر آآ المؤلف آآ وآآ في مما استقي واخذ من كتاب الله جل وعلا ومن الادلة الصحيحة المنقولة في الكتاب والسنة. نعم قبل ان نأتي الى اسباب الارث فان هنا قال العلم بقسمة
وهنا يذكر الفقهاء رحمه الله تعالى الحقوق المتعلقة بتركة الميت لها تفصيل كثير. لكنها على سبيل الاجمال خمسة اولها ايش؟ التجهيز يعني ما يحتاج لتجهيز الميت ايش؟ المؤونة الشيء الذي يحتاج في في لتجهيز الميت
من كفن وتغسيل وحنوت ونحو ذلك فهذا مقدم على اي شيء مقدم على اي شيء حتى ولو كان عليه ديون كثيرة لماذا لان هذا من حاجات الانسان الاصلية فانه لو كان عليه دين هل يعرى من ثيابه لتباع لاجل ان يوفى خصمه؟ لا فكذلك حفظه اه في حياته
اه مثل ذلك حفظه في مماته فلاجل ذلك كانت مؤونة اه تجهيزه مقدمة على كل شيء ثم بعد ذلك آآ الديون الموثقة ويعبر عنها الفقهاء بالديون المتعلقة بعين التركة بعين التركة. يعني ليست في ذمة الميت وانما بعين التركة. كما لو كان مثلا عليه عشرين الف. وجعل رهنا لها هذا البيت
اذا حق هذا الدائن حق الدائن اه في ذمة الميت او في البيت في هذا البيت فهو متعلق بعين او بذمة متعلق بعين بعين التركة فتقدم هذه الحقوق هل في شيء غير الديون المتعلقة بعين التركة؟ يقولون مثل ايضا اه جناية العبد
جناية العبد متعلقة بايش برقبته فلو كان مات وعبده قد جنى فان الذي جني عليه يستوفي من ماذا من من العبد فحقه متعلق بماذا؟ بعين التركة وهكذا والثالث هي الحقوق المتعلقة او الديون المتعلقة يقال الحقوق او الديون المتعلقة بذمة الميت
وسواء كانت هذه الحقوق لادميين او كانت لله مما هو واجب باصل الشارع كالحج او هو واجب بايجابه على نفسه كما لو كان ايش؟ نذرا ونحوه. او كان ايضا قضاءنا وكفارة
في الفين او كان كفارة فانه آآ يكون من الديون المستحقة لله جل وعلا وديون الادميين آآ التي لا لم توثق فانها تكون متعلقة بذمة الميت. ثم بعد ذلك ماذا؟ الوصية
ثم الارث. طبعا اذا وصلنا الى الوصية فانه لا بد ان يكون ان يتحصل للورثة ارثهم. لان الوصية لا تأتي في كل على جميع على جميع المال وانما اذا قضينا الديون فاننا نأخذ بعد البقية الثلث. فلاجل ذلك بكل حال سيكون الرابع والخامس
خامس اذا يتحصلان في ان واحد يتحصلان في ان واحد. آآ طبعا من التفصيلات التي يذكرونها هل لو آآ ظاقت التركة؟ هل تقدم حقوق الله او حقوق العباد لكن آآ هذه من المسائل التي تأخذونها في الفرائض وآآ يفصل فيها آآ اكثر هناك. اذا
هذه هي الحقوق الخمسة المتعلقة بتركة الميت. اسباب الارث الاسباب جمع سبب. والسبب ما يتوصل به الى غيره اذا السبب هو الذي يتوصل به الى الارث. هل كل الناس يغيثون
او هل يمكن ان يتوصل الى الارث بالجوار؟ او يمكن ان يتوصل الى الارث الوصاية؟ لا الارث له اسباب قد جاء الشرع على اعتبارها فهنا السبب اذا ما يتوصل به الى غيره والارث
من ورث يرث اصلها ايش؟ ورثا قلبت الواو ياء لمناسبات للمناسبة فصار الميراث فصار ميراثا وارث من ارث يؤرث ارثا وهو بقاء الشيء وانتقاله من من قوم الى قوم. الارث والورث نعم والتراث
كلها اصل واحد في الشيء المتبقي او القديم او المنتقل فهي اه متقاربة في معناها. نعم الا اسباب الارث رحم ونكاح وولاء. في هذا يقول الرحبي ماذا؟ اسباب ميغاث الورى
ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما للمواريث بعدهن سبب المشهور من المذهب عند الحنابلة كما هو قول جماعة من اهل العلم ان اسباب الميراث ثلاثة لا يزاد عليها
اختلف بعض اهل العلم في اه اللقيط هل يرثه ملتقطه؟ وفي من اسلم على يديه احد يدخل في ذلك او يكون ذلك سببا للارث وبعض الامور الاخرى مثل المناصرة نحوها وكل ذلك يعني مختلف فيه. اه يدرس في كتاب الفرائض على وجه التفصيل. لكن المشهور عند اهل العلم وهو
عند الحنابلة ان اسباب المراء وعند الشافعية كما نص عليه الرحبي انها ثلاثة لا يزاد عليها ولا ينقص بدأ رحم وغاد بالرحم هنا القرابة او النسب. والحقيقة انه لو عبر لو عبر بغير الرحم لكان او لا
وذلك لان للرحم في باب الفرائض على وجه الخصوص ايش اصطلاح خاص وهو انهم يقصدون بالرحم من يكون من القرابة لا يرث لا بفرض ولا بتعصيب فلاجل ذلك منعا للاختلاط او الاشتباه فلو انه عبر بالقرابة وان كان في القرابة من لا يرث لكن
انه اولى من التعبير بالرحم لانه اه يشتبه في اه من المقصود بالرحم اهم مطلق القرابة ام هم اه الذين لا يرثون بفرض ولا كالخال ونحوه فلاجل ذلك لو عبر بالقرابة لكان او لا او بالنسب
ايضا كان له اه وجه. والاصل في اعتبار القرابة من اسباب الارث. ادلة كثيرة جدا يوصيكم الله في اولادكم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له
وله اخت فلها نصف ما ترك. فكل هذه الادلة دالة على ارث اه القرابة. دالة على ارث اه اه القرابة والنكاح وهو السبب الثاني من اسباب الارث اه وهو دال ايظا على التوارث وهو دال على اه التوارث والاصل فيه قول الله جل وعلا ولكم
نصف ما ترك ازواجكم اه ان لم يكن لهن ولد. الاية بتمامها فان فيها بيان ارث الزوج لزوجته والزوجة لزوجها والنكاح آآ سيأتي آآ باذن الله جل وعلا آآ ما يتعلق بتفصيل الكلام عليه لكنه ما الذي
به هنا هو عقد الزوجية الصحيح ولو لم يحصل فيه دخول ولا وطأ ولو لم يحصل فيه دخول ولا وطئ. يعني لو ان شخصا تزوج امرأة لو ان رجلا تزوج امرأة فبمجرد ان عقد عليها وقبل ان يراها
مات فانها ترثه وكذلك لو انه بعد ان عقد عليها ماتت فانه يرثها كان الارث قليلا او كبيرا ما دام انه عقد قبل ان تموت بدقيقة واحدة او سبقها او سبق العقد موتها بلحظة فانه يستحق ذلك
فاذا عقد الزوجية الصحيح. وهنا اذا قالوا الصحيح فانه يخرج ماذا يخرج ما اذا كان غير صحيح ويدخل فيهما لو كان باطلا وهو المجمع على عدم صحته او كان فاسدا وهو النكاح الذي يختلف فيه فانه لا يفضي الى اه التواغث
ولا يقضى به. والولاء يقصدون بالولاء هنا يقصدون بالولاء ماذا؟ اه هو العتق والاعتاق فالمعتق يا ريت فالمعتق يرث اه المعتق وهو من جملة الورثة وهو من جملة الورثة. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال الولاء لحمة كلحمة النسب يعني كما ان النسب له لحمة وله قرب واتصال يفضي الى آآ ايش الى مسائل كثيرة ومنها الارث فكذلك فكذلك الولاء فكذلك الولاء والنبي صلى الله عليه وسلم
في الحديث الاخر يقول انما الولاء لمن اعتق كما في الحديث المتفق عليه فهذه اذا اشارة الى الاسباب التي يكون بها التوارث وبيان ادلتها. حقيقة المؤلف رحمه الله تعالى هنا لم يذكر موانع الارث
آآ يعني تصريحا او تحديدا. وذكر ميراث القاتل وذكر مثلا آآ بعض ميغاث اهل الملل. آآ فيه اشارة الى هذا لكنه لا لم يذكره وهو مما من المسائل التي يحتاج الى توضيحها. وهي ثلاثة
ايضا موانع ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين وان كان يعني بعض الحنابلة لا يحب يعني الاتيان متن الرحابية باعتبار انه شافعي ويتنافسون على ذلك. لكن من كتب الله له القبول جعل الله جل وعلا
علمه باقيا وانتقل عند اهل اه اه اهله وغيرهم. فلاجل ذلك جعل الله جل وعلا لهذه اه اه لهذا المتن قبولا عظيما حتى اذا ذكر الفرائض فانما يذكر هو متن الامام الرحبي رحمه الله تعالى
ولا يتأتى ذلك الا فضل الله جل وعلا على عبده بما افاض عليه من اخلاص او صلاح آآ فيكون ابقى له فاهتم تعرفون ان هذا حصل يعني به اه اه او اه عرف في مواطن كثيرة. يعني بعظ الكتب قد
يتفق اهل العلم على ان بعضها افضل من بعض. ومع ذلك يكون للمفضول من الذكر والشهرة والصيت والحضور والبقاء ما لا يبقى لي الفاضل وهو في في بعض الاحوال راجع الى هذا
الامام ابن حجر رحمه الله تعالى الف كتابه البلوغ لماذا ما كان قصد به التأليف وانما اراد ان يجمع هذه الاحاديث ليحفظها ابنه فلم يحفظها ابنه لكنه حفظها ابناؤه الذين امتدوا اليه بنسب بسبب العلم. ونسبه
لا بنا سبب لا بنسب القرابة القبيلة فهذا فظل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. عسى الله ان يجعل لنا في اه خلقه ما يذيع من العلم ويبقى من الذكر
يكون ذلك بلغة لنا عنده. والا يفتننا بذلك. الامام النووي رحمه الله تعالى كتابه رياض الصالحين من اشهر الكتب التي آآ اشتهرت وقرأت وحفظت وآآ استفاد منها آآ المتقدم والمتأخر
وهو قد مات على حين صغر يعني لم يبلغ خمسين حينما مات. انما هو في الخمسة واربعين او قريبا منها. وقل مثل ذلك او لهذا امثلة قديمة وحديثة يعني اه كتاب حصن المسلم
من الكتب التي كتب الله لها ديوعا واشتهارا وانتشارا وكان قبله كتاب اسمه زاد المسلم اليومي وزاد المسلم اليومي هذا للشيخ عبد الله الجار الله هو اشتهر في وقته لكنه الان لا يكاد يوجد ولا يعرفه احد ولا يعرفون مؤلفا
ولا يعني ذلك بكل حال ان حصن المسلم افضل من ذلك. بل ربما كان حصن المسلم حسنة من حسنات ذلك الكتاب انه صنع على غراره. فذلك فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. لكن بلا شك ان الله يجمع للانسان خير
ويبقي له شيئا بما يبقى له او بما يكون عنده من الاخلاص فلاجل هذا ينبغي للانسان ان يتفقد نفسه في الاخلاص في اول الامر وفي اوسطه وفي اخره. وان يكون بين كل فينة
وفينا مغاجعا لنفسه في الاخلاص وهو احوج ما يكون للاخلاص عند وجود ضده كما اذا ذاع ذكره او اه اه مدحه من يمدحه او وجد قوة فيما قاله او كتبه
او فاق اقرانه فانه في هذه الحالة يحتاج الى ان يتفقد نفسه الى ان يتفقد نفسه وما منا الا وقد ابعد في هذا الباب لكن عسى الله ان يتولانا برحمته. عسى الله ان يتولانا برحمته. وكنا يعني اه قد قرأنا ما يذكره اه اهل العلم
من انه ليس شيء اصعب من آآ استحضار النية وتفلتها وآآ تقلبها وذكر ابن رجب رحمه الله تعالى آآ في آآ شرح كتاب آآ جامع العلوم والحكم في اول الحديث آآ كلاما عن السلف في هذا عزيز عظيم. وسمعت
آآ يعني سؤالا اعجبني جوابه في هذا الباب لما سئل الشيخ عبد الكريم الخضير آآ عن ما يستدعي به تحقيق الاخلاص آآ فقال في جوابه لذلك السائل اذا وجدت الى ذلك او اذا وجدت لهذا علاج
فارش ارشدني الكبير والصغير ومن له آآ في العلم آآ قدم او ثقل او قوة آآ لا يختلف عن من كان دون ذلك في حاجة الجميع الى هذا لكن من وفقه الله فانه لم يزل يعلم عظم الحاجة الى ذلك فيعينه الله على تفقد نفسه وتجميع تشتت قلبه
وانصرافها ومن كان دون هذا اه يفوت عليه اه في بعظ الاحوال شيئا قليلا وقد يزيد الامر حتى ينصرف قلبه وتختلف نيته فيضيع عمله. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء
منثورا والله جل وعلا يقول في اية ثانية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية نسأل الله السلامة والعافية فهذه من موانع الارث ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث. رق فالرقيق لا
ايش لا لا يرث لماذا؟ لانه هو وما ملك من كل سيده. فلو اننا ورثنا هذا الرقيق لافظى ان ينتقل هذا المال الى اجنبي لانها اذا كان هذا ولده يعني ولدها واذا كان ولد الميت رقيقا
نعم ورثنا هذا الولد الى من سيؤول المال الى مالكه وقد يكون مالكه لا علاقة له بالميت من قريب ولا بعيد فلاجل ذلك لم يكن الرقيق وارثا. رق وقتل. القاتل يقولون انه ايش؟ مستدع. للارث
ومن استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. ولذلك اه منع النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون للقاتل ارث اه اختلاف الدين فان اه اختلاف الدين باجماع اهل العلم مانع من موانع الارث والمؤمنون والمؤمنات
بعضهم اولياء بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عقيل وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ فدل هذا على ان آآ اهل الملل لا يتوارثون. نعم قال رحمه الله قال والورثة ذو فرض وعصبة ورحم هذا انواع الارث
الورثة اما يرثون بفرط كالربع والنصف والثلث والثمن والثلثان والسدس نعم فبعض الورثة يرث بالفرظ فقط مثل الزوجة فانها لا ترث الا بفرض. اما الربع واما الثمن. ومثل ذلك الزوج
فانه لا يرث الا بفرض. نعم  اه مثل ذلك الجدة فانها لا ترث الا بالسدس. وقد يكون فرضا واحدا لا تنتقل عنه وقد يكون في بعض الاحوال تأخذ فرضا وفي بعض الاحوال تأخذ فرضا. نعم. فاذا بعض ذو فرض منهم من يكون ارثه بالفرد
ومنهم من يكون ارثه بالعصبة. لا يرث بغير ذلك. لا يرث بغير ذلك. فمثل الابن ومثل العام والمعتق يعني ننوع في هؤلاء ذو عصبة. ومنهم اه ذو رحم والرحم اه يعني اه في احوال خاصة سيأتي باذن الله جل وعلا بيانها. اه ايظا من الورثة من يكون له حالان
في بعض الاحوال يرث بالفرد وفي بعض الاحوال يرث بالتعصيب وقد يجمع بينهما وقد يجمع بينهما من من الذي يغيث بالفرض وبالتعصيب ها؟ الاب يرثوه في المثال الاخير. اللي يرث بالفرظ والتعصيب مثل البنت
فانها قد ترث بالفرض وقد تريد ترث بالتعصيب وان كان تعصيبا بالغير. نعم. اه لكن هي في الاصل هي من ايضا كثير من الاخوات يرثن في الاصل بالفرض واذا كن مع
اخوانهن ورثنا التعصيب ورثنا بالتعصيب وقد يرث في حال واحدة بالفرد والتعصيب وهو الاب الاب في حال واحدة يرث بالفرد يعني في ان واحد. فلو مات ميت مثلا عن  اه اه زوجة
بنت واب فان للزوجة الثمن وللبنت الناس وللاب السدس نعم وله الباقي لان الله جل وعلا قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى ان قال آآ ايش
فان كان لكم ولد فان كان ولكم  ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. آآ الى اخر الاية. فدل ذلك اذا على انه اذا كان
للميت ولد فان الاب ياخذ السدس. طيب من اين وغثناه التعصيب؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكا. الان الاب هنا آآ اولى رجل ذكر او لا؟ اولى رجل ذكر؟ فاخذ الفرض والتعصيب في في
في حال واحدة نعم رحمه الله هذا تعداد اهل الفروض تعداد اهل الفروض يعدونهم آآ على سبيل الاجماع بل ويعدونهم على سبيل التفضيل التفصيل. يقول آآ الناظم والوارثون من الرجال عشرة اسماؤهم معروفة مشتهرة
وابن الابن مهما نزل والاب والجد له وان علا. الى اخره ما ذكر. فاذا قد يذكرون على سبيل الاجمال بعشرة وقد يذكرون آآ على سبيل التفصيل بخمسة آآ خمسة عشر فهم الزوجان آآ لا عفوا نحن
ابناء الى حال اه اخرى. اه هو هنا يذكر من يمكن ارثهم بالفرد. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى من ينكر ارثهم فبناء على اه معرفتك لهذا فانه لا يمكن لو ان شخصا اعطى مثلا العم النصف عرفنا ان المسألة خطأ
لماذا؟ لان العمى بحال من الاحوال لا يرثوه. لا يرث فرضا. لا يرث اه اه الفرد. فاذا هذا على سبيل الحصر مأخوذ من الاستقراء يفيد الطالب في آآ توظيح هذه المسائل وعدم
الانتباه او الاشتراك فيها اليوم ترى شوي الرأس متعب قد تفوت عليه بعض الاشياء. فاذا هو ذكر ذو الفرض عشرة قراراتهم ولا ما قرأتهم قال الزوجان بالفرد كما ذكرنا الزوج والزوجة الابوان الام يقال ابوان على
سبيل على سبيل التغليب مثل ما يقال قمران ومثل ما يقال ايش  العمران ايضا اذانين بين كل اذانين اه يعني لها امثلة اه متنوعة. الابوان الام والاب يرثان بالفرظ. اه الاب ياخذ السدس في بعظ
سؤال يأخذ الثلث ومثل ذلك ايضا آآ الام الجد مثل الاب آآ الجدة تأخذ البنات في بعض الاحوال يأخذن آآ النصف وفي بعض الاحوال يأخذن اه اه الثلثان الثلثين بنات الابن اه قد يأخذن السدس وقد يأخذن النصف وقد يأخذن اه الثلثين. الاخوات
اه كذلك يرثنا بالفرد فقد يأخذنا النصف وقد يرثنا اه الثلث اه الثلثان وقد يرثنا اه السدس آآ من كل جهة. هذا يعني اذا كنا اخوات لشقيقات او اخوات لاب. اما الاخوات لام والاخوة لام فان
فهم من اهل الفروض لا يرثون الا بالفرض لكنهم آآ يرثون اما السدس او الثلث او الثلث على ما جاء في الاية سيأتي تفصيل ذلك في قول الله جل وعلا اه وان كان رجل يوغث كلالة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فانه في
قراءة ابن مسعود وله اخ من او اخت من ام فدل هذا على ارث الاخوة لام نعم ومع كل ولد هذا الدخول في تفصيل آآ تقسيم الارث وبيان في هذه الفرائظ آآ لعلنا ان نأتي عليها باذن الله جل وعلا في اول الدرس القادم بفظل الله واعانته هذا والله
واعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد   كم بقي من الوقت  نكمل ولا تعبتوا
