السلام عليكم ورحمة الله     الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الاهليته وربوبيته واسمائه وصفاته واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه
على اله من بعده وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يزيدنا واياكم من الفقه في دينه العلم بكتابه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم
وان يزيدنا هدى وتقى وان يوفقنا للخير كله اوله واخره وان يعمر اوقاتنا واعماقنا وحياتنا بالعلم والتعليم. ان ربنا جواد كريم اه كنا في المجلس الماضي ابتدانا او اه اتممنا ما يتعلق بمسائل العول وذكرنا كيفية
رؤوا للمسائل والى اي شيء تعود؟ متى يعول؟ اه اصل اثنا عشر واصل اربعة وعشرين واصل ستة والى كم يعول كل واحد من هذه الاصول التي ذكرها اهل العلم ثم بعد ان انهينا ذلك شرعنا
فيما يتعلق بمسائل الغد ومتى يرد على آآ الورثة؟ ومن الذين يرد عليهم؟ ومن الذين لا يغدوا عليهم قد انهينا القسم الاول اه من كيفية قسمة المسائل الرد وهي المسائل التي لا يكون فيها واحد
من الزوجين ذكرنا كيفية قسمة هذه المسائل كيفية قسمة هذه المساء ذكرنا اذا كان الوارث واحدا فانه يأخذ المال كله فغظا وردا. كما لو اه مات ميت عن جدة فالجدة في الاصل تأخذ السدس. فمن الذي يأخذ الخمسة الاسداس الباقية؟ فقلنا هي تأخذ السدس فرضا
والباقي ردا نعم فتأخذ المال كله وذكرنا انه اذا كان الورثة اه يرثون على وجه واحد نعم اكثر من وارث يرثون على وجه واحد فان ارثهم ايظا يكون بعدد رؤوسهم. كما لو مات ميت عن
ثلاث بنات الاصل ان ثلاث البنات يرثن الثلثين نعم لكن ما دام انهن هن الوارتات لا غير فانهن يأخذن المال كله ويكون اصل المسألة من ثلاثة لكل واحدة سهم بدل انكن يأخذن ثلثين ويقتسمنه فيما بينهن فانهن
المال كله ثلثين فرضا والباقي ردا. وقلنا انه اذا كان الورثة آآ من اجناس مختلفة آآ فان المسألة تصحح وهي في الغالب انه لا يكون فيها مسألة غد الا ان يكون اصلها ستة ثم
تجعل من عدد رؤوسهم ثم تجعل من عدد رؤوسهم بينا هذا بالامثلة فيما مضى فقلنا مثلا لو مات ميت عن زوج لا الزوجية مسائل الزوجية لم تأتي بعد اه لو قلنا مات ميت عن ام واخ لام فالاصل الام لها
الثلث اليس كذلك؟ الاخ لام له السدس. فاذا تصح المسألة من ست للام الثلث اثنان وللاخ لام نعم السدس واحد فاذا بدل ان كانت المسألة من ستة تكون من كم؟ من ثلاثة يعني بدل ما كان ياخذ اثنين
من ستة صار يأخذ اثنين من ثلاثة. يأخذ اثنين من ثلاثة. وبدل ان كان يأخذ واحد من ستة صار يأخذ واحدا من ثلاثة وهكذا واضح نعم ونأتي الى القسم الثاني نعم وان بقي
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشقنا وللحاضرين. يقول نحن الله نعم اه اذا يقول وان بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره غير الزوجين. قلنا ان من شرط
الا يكون في المسألة عاصب. لان العاصي يأخذ ما بقي. فاذا لن يكون فيها زيادة على الانصبة. اما اذا لم فيها عاصف فقد يكون وهم اصحاب الفهود فقد يكون فيها زيادة على انصب الورثة باقية ليست لاحد فترد على
الورثة. قال غير الزوجين فاذا اذا كان اما الزوجان فقلنا من انه لا يرد عليهما. وذلك لان آآ اه قلنا ان مبدأ الغد نعم اصله قول الله جل وعلا واولو الارحام بعضهم اولى ببعض. فلما كان هؤلاء اولى بميتهم نعم فان هذا المال متردد
بين ان يذهب لبيت المال او ان يعود اليهم. فعوده اليهم اولى. لانهم اخذوا الفروضهم بما جاء في كتاب الله واخذوا الباقي بعموم هذه الاية لانهم اولى من آآ من
المال ولانه لو لزمه نفقة او نحوها فانه هم الذين ينفقون عليه فكان الغنم في الغرب بخلاف الزوجين فالزوجية ليست ليس لها علاقة رحم بالزوج ليس لكل واحد منهما علاقة الا من جهة عقد الزوجية وعقد الزوجية انما جاء فرضه في كتاب الله فلا يزاد عليه ولا ينقص
فلا يزاد عليه في ذلك. نعم. اه كيفية قسمة المال اذا كانت المسألة مسألة غد وفيها احد الزوجين لا احد يعرف مرت بكثير منكم نبدأ بالكبار الشباب متأخرين نعم اذا كان في المسألة
اذا كان في المسألة الزوجية اه التي يرد فيها زوج او احد الزوجين ووارث واحد نعم فان الزوج يأخذ نصيبه ثم اه ثم يأخذ الوارث ما بقي فرضا ورد فلو افترضنا مثلا ان المسألة فيها زوجة وبنت زوجة وبنت فالزوجة لها
الثمن للبنت النصف هذا هو الاصل لكن نقول هنا ما دام انه ليس ثم وارث غيرها فانها تأخذ الباقي فرضا وردا واضح؟ واضح يا اخوان نعم. هذا هو القسم الاول
افترضنا هنا  زوجة   البنت فالزوجة لها الثمن لوجود الفارع الوارد والبنت لها  نعم فهنا لا بقي اين يذهب باقي المال نعم نقول هنا انها تأخذ الباقي فرضا وغدا. غدا يعني حتى يتبين
اه بناء على ذلك ستكون المسألة من ثمانية واحد للزوجة والباقي سبعة للبنت لانها في الاصل اخذت آآ ثلاثة واربعة اربعة مقابل النصف والثالث والثلاثة ردا عليها والثلاثة ردا عليها. لو اه مثلا اه
مات ميت عن   ابدأ الزوج كم سيأخذ سيأخذ النصف والجدة ناخذ الباقي هي حقيقته الباقي آآ عفوا آآ هو السدس زائد الغد يعني تأخذ جميع المال جميع المال. ستكون المسألة من
ستة ثلاثة للزوج الباقي للجدة الثلاثة السدس واحد والرد اثنان واضح يا اخوان؟ نعم. وهكذا كذلك لو كان في المسألة نعم آآ لو كان في المسألة مساء الغد احد الزوجين و ورثة يرثون على
بهيئة واحدة او من جنس واحد كما لو مات آآ ميت عن مثلا زوجة وثلاث اخوات  الزوجة لها الثمن نعم والاخوات الشقيقات يأخذن ها؟ الزوجة الربع عفوا يعني الاخوات سيأخذن الثلثين فرضا والباقي
والباقي ردا نعم تصح المسألة من اثنعش الربع ثلاثة ستأخذ الاخوات تسعة ثمانية مرضا وواحد ردا واضح يا اخوان نعم وهكذا  هذا هو القسم الثاني ولها امثلة كثيرة لا تختلف بطريقة حلها. لكن اذا وجد في المسألة
اكثر من وارث بعد الزوجين. يعني اذا كان يرد على اكثر من اه وارد او على اجناس الورثة. فكيف تكون المسألة هذا هو الذي يحتاج الى اه اه بحث. الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون تقسم مسألة المسألة من مسألة الزوجية
تجعل المسألة للزوجية فتأخذ الزوجة او الزوج نصيبه. نعم ثم يجعل الباقي للورثة  ثم تقسم مسألتهم ويجعل لها اصل نعم ثم ينظر بين اصل هذه المسألة والباقي  النسبتين بين الموافقة او المباينة ثم بعد ذلك اه تضرب في مسألة الزوجية فتخرج
ثم تقسم بينهم آآ يعني دعونا نشوف  طبعا هي مسائل صغيرة لاننا قلنا ان مسائل الرد لا لا يمكن ان لابد ان يكون بقي بعد الورثة بقية. فلو افترضنا مثلا
الزوجة     الزوجة كم ستأخذ نعم ستأخذ نعم؟ فستكون المسألة من اربعة يقولون تجعل الربع الام نعم الباقي  الام مع الاخ اليوم ثم بعد ذلك نجعل مسألة للام والاخ لام. الام كم ستاخذ
الثلث  السدس. واضح نعم فستكون المسألة من ستة سيكون للام الثلث اثنان وللاخ يوم واحد. فتكون المسألة من ثلاثة واضح اذا هذه مسألتهم. فننظر بين  ايش بين مسألة  بين ايش؟ بين مسألة
الورثة ومسألة وما بقي من سهامهم بعد مسألة الزوجية وهنا ايش صار بينهما انقسام فبناء على ذلك كم ستصح المسألة مما صحت من اه مسألة اه الزوجية ولا لا اه ستصح مما صحت منه مسألة الزوجية لانها ستكون اه في واحد
واحد في اربعة في اربعة. نعم. فبناء على ذلك ستأخذ الزوجة واحد من اربعة والربع حقها لم يزد ولم ينقص. واخذ الام اثنان والاخ لام واحد. يعني بدل ان كانت تأخذ ايش؟ آآ الثلث
نعم من الاربع الثلث اخذت النصف اليس كذلك؟ اثنان من اربعة صار نصف المال بدل ان كانت تأخذه ثلثه. وهنا الاخ لام بدل ان كان يأخذ السدس صار يأخذ  الربع يعني زاد نصيبه زاد نصيبه
اه هذي اذا احد الا وجه التي اه يكون فيها الرد على الزوجين اه في مسألة مشابهة لها يعني لو افترضنا بدل الام يعني يختلف فيها اختلاف بسيط لانها ستكون ثلث يعني فيها توافق تقريبا
او فيها كيف سيكون فيه لو افترضنا زوجة  يبدأ   اليوم زوجك تأخذ  الربع نعم فبناء على ذلك ستصح المسألة من اربعة. الزوجة لها الربع واحد. والورثة سيأخذون ثلاثة اذا ستكون مسألتهم من
الاخ اليوم كم سيأخذ؟ نقسم مسألتهم الجنة لها السدس والاخ لام ايش  ستة سيأخذ واحد والاخ لام واحد اذا ستكون اثنين من اثنين فاذا سنحتاج الى ان نثبت اثنين مع ثلاثة
ستصح المسألة من اثنين يكون جزء السهم اثنين في اربعة يساوي ثمانية ومن له شيء من مسألة الزوجية سيأخذ مضروبا في في ايش؟ في جزء السهم في مغرب فيه اصل مسألته. ومن له شيء من مسألة الورثة فسيأخذه في مجموع ما لهم من
السهام. فاذا الزوجة واحد في اثنين باثنين وهؤلاء واحد في ثلاثة لان هذا هو جزء سهمهم هو بثلاثة وواحد في ثلاثة بثلاثة  واضح يا اخوان هنا اخذت الزوجة الربع يعني لان اثنين من ثمانية الربع. وهنا واحد من اربعة
الربع لم يختلف نصيبها لم يرد عليها لم يزد ولم ينقص. نعم. اما الجدة بدل ان كانت تأخذ السدس  صارت تأخذ ثلاثا من من ثمانية يعني اكثر من الثلث بشيء قليل
اليس كذلك لو جعلتها نسبة ها بالطريقة الحسابية فسترى انها اكثر من الثلث بشيء قليل. نعم. اه اثنين فاصلة تسعة اقل اثنين فاصلة ثمانية او قريبا من ذلك. ومثل ذلك الاخ لامه
ومثل ذلك الاخ لي ام آآ في مسألة ايضا مشابهة  طبعا نحن اخذنا اسهل المسائل حتى لا تشكل عليكم لانها تؤصل فقط لهذا الباب الذي هو باب الفتح لو افترضنا مثلا
ايش زوجة   اللهم يجعلنا جدتين لاجل الانكسار وحتى تكون موافقة بينهم  لا يختلف الحكم واخوين  الزوجة كم لها الربع اذا مسألة من اربعة ما نحتاج نكمل مسألة لانها تقسم مسألة الزوجية منفردة ثم يجعل الباقي اه الورثة كم
ثلاثة اذا واحد وثلاثة. ثم تقسم مسألة الورثة للجدتين السدس. اليس كذلك الاخوة اللي هم لهم الثلث فإذا ستكون مسألة من ستة سدس واحد والثلث اثنان اليس كذلك اه والثلث اثنان اه ستكون المسألة من ثلاثة
اختلفت المسألة عن المسألة الاولى ولم تختلف ثلاثة وثلاثة لكن هم كيف اختلفت لانهم هم يقولون لابد من تصحيح المسألة تصحيح المسألة الان كيف تصحيح المسألة؟ الان هذا الواحد لمن
الواحد لمن؟ لجدتين. كيف سنعطيهم لا نستطيع نعطيهم فيصححون يقولون سيأتينا مسألة التصحيح فاذا سنحتاج الى اثبات عدد رؤوسهم اثنين في اثنين في ثلاثة بستة نعم ثم سيأخذون كل واحد مضروب في جزء السهم واحد في اثنين
اثنين الان امكن قسمته بين الجدة او لم يمكن؟ نعم امكن. واثنين في اثنين اربعة نعم فاذا هنا الاثنين تختلف عن الواحد واحد من ثلاثة او اثنين من ستة صح ولا لا؟ اذا ما الذي استفدناه هنا
هنا انه امكن قسمته على الجنتين تأخذ كل واحد له سهم كل واحدة تأخذ سهم. نعم. فبناء على ذلك لم يكن اه في هذا اشكال. اه لما حصل ان صح
المسألة من ستة ستة وثلاثة بينهما موافقة فنثبت وفقهما. هنا نثبت الثلاثة وهنا نثبت اه الاثنين. نعم اثنين في ثلاثة ستكون ايش اه ثمانية ثمانية الجامعة اه من له شيء من مسألة الزوجية سيأخذه من اه مضروبا في جزء سهمه واحد في اثنين باثنين
يعني هل اختلف نصيب الزوجة؟ لم يختلف نصيب الزوجة. نعم. واثنين في اه في اه اثنين طبعا في واحد وفق الثلاثة واحد وفق الستة والثلاثة بينهما توافق. اذا قسمناها على ثلاثة فيها اثنين. وهذه اذا قسمناها على ثلاثة فيها الواحد
فإذا ستضغط في من له شيء من من من مسائل الورثة سيضرب في وفق اه جزء الورثة اثنين في واحد اثنين واربعة في واحد بي اربعة. فكانت ثمانية فاذا هم الان اخذوا اثنين من ثمانية وهو الربع الجدات بدل ان كانوا يأخذون سدس المال
بدلا كانوا يأخذون سدس المال. الاخوين لهم كانوا يأخذون ايش يأخذون الثلث نعم فصاروا يأخذون النصف. ولذلك كل واحد سيكون له سهمان والجدتان كل واحدة لها سهم واضح يا مشايخ
طبعا هي تحتاج الى ميران وكما قلت لكم ان النظر هو بالنظر ايش؟ الحسابي فكل ما كان الانسان نعيد النظر في الحساب ونحو ذلك. اه فستستقيم لها القاعدة يرد فيها بعض الاشكالات ويرد فيها بعض قد يكون في
بعض الاحوال الاشكال من جهة المسألة انه لم يقسمها قسمة صحيحة في بعض الاحوال انه لم يعرف القاعدة الحساب ابيه فيفوت عليه شيء وتعرفون انه اذا فات عليه شيء اه سقط ركن من اركان المسائل الحسابية يكون
الحل ابعد ما يكون عن حقيقة آآ المسألة. مسائل الوفق المباينة سهلة المباينة هل وفق هو اكثر ما يكون فيه الاشكال في كيفية استخراج الوفق وهذا معروف في مسائل الرياظيات آآ يمكن ان تراجعوه
ثم اه ينضبط اه مع التكرار ومراجعة اه المسائل اذا اذا انهينا هذه المسألة نكون انهينا ما يتعلق بالرد آآ جميعا سواء كان في المسألة احد آآ الزوجين او اه لم يكن فيه واحد من الزوجين على ما تقدم بيانه من الانواع المتقدمة اولا ثم
المسائل التي فيها احد الزوجين ثانيا نعم      اه قبل ان نأتي الى الكلام على التصحيح والمناسخات وقسمة التركات آآ او اريد ان انبه الى مسألة وهو دقة الفقهاء رحمه الله
كيف ان الرد الذي هو باب كامل استطاع هنا ان يعبر عنه في سطر وهذا السطر يشير الى شروط الرادف. نعم. اقسام الرد المسائل التي فيها احد الزوجين والمسائل التي
فيها واحد منهما وما يندرج تحت ذلك من اه المسائل. وهذا لا يتأتى للانسان يعني اجماع حال اللفظ القليل ليحمل المعنى الكبير الا نعم بعد ايش؟ اول شيء انقداح الذهن وقوته. والثاني استيعاب المسائل واستحضارها. والاستحضار
يكون بالتكرار بالاعادة بالنظر بالحفظ بالمراجعة حتى تكون لدى الانسان آآ ان هذه المسألة مثل شرب الماء ولا تظنون انهم اه اوتوا اذهانا لم تكن كاذهان البشر او تكون خارقة لم تكن كسائغ الناس لا
لكن هذا العلم جعله الله جل وعلا هبة من تطلع الى هذه الهيبة وبذل اسبابها وفقه الله جل وعلا لتحصيلها ومن طلبه بغير اجتهاد ولا بذل فقد يفوت عليه لان الله سبحانه وتعالى جعل هذا الكون على قاعدة في انها لا تتحصن للانسان الا بالكد مجاهدة
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. صحيح ان الناس يختلفون في المجاهدة فقد يجتهد هذا قليلا ويبلغه الله ذلك المكان وقد او هذه المنزلة وقد يجتهد هذا كثيرا ولما يبلغها
فلماذا لا لان الله سبحانه وتعالى ليس بعاد لكن الله سبحانه وتعالى فان الله اعدل العادلين ولا يظلم ربك احدا ولا يعدل احد من البشر الا بعدل الله سبحانه وتعالى
فان الله هو العادل. نعم. لكن الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك اما رفعة لدرجة الانسان حتى يكد وينصب ويعرف آآ عظم هذا العلم نعم او انه يجعل ذلك بالنسبة له اه ابتلاء لينظر ايمانه وتحقيقه اه اه رضاه بقضاء الله جل وعلا له
قدره لان اناسا يسقطون يقولون كيف انا اجتهد؟ وهذا لا يجتهد. وهذا يؤتى ولا اوتى. نعم فينكص. نسأل الله السلامة والعافية نعم ويجعل الله جل وعلا ايضا ذلك ابتلاء للاخرين تأتيهم الشياطين بالعجب والكبر
على الناس فاما ان يحجموا انفسهم ويحفظوها فيبارك الله لهم فيما علموه وينفعهم به نعم واه يؤدوا حقه واما ان يستولي عليهم الشيطان فيضيع نصيبهم في الاخرة. ومن ضاع نصيب
وفي الاخرة فلم يحصل شيئا وان حصل ما حصل في الدنيا. فانه لا يجدي عليه شيئا اذا كان حظه عند الله والله ذاهب وجزاؤه خاسر لان الجزاء والنجاح انما يتأتى للانسان في اه النجاح الحقيقي النجاح الاخروي بين يدي الله جل وعلا
يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك ثمان الله سبحانه وتعالى قبل ان يعني قد يجعل لهذا قوة في علوم الحساب ويجعل للاخر قوة في علوم اه او في قدرة في الحفظ ويجعل للاخر قدرة في اه او وقوة في علوم العربية. ويجعل لاخر في اه التفسير
وهكذا وتلك منح ومواهب يهبها الله جل وعلا من شاء من عباده. عسى الله ان يجعلنا ممن وهب لهم خيري الدنيا والاخرة. فتبلغوا بذلك طاعة لله وشكره. واخلاصا لله سبحانه وتعالى
هذا وثناء فكان جزاؤهم شكورا واجرهم عند الله عظيما نعم اه اذا يقول مؤلف رحمه الله تعالى باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات. ذكر في الاول باب التصحيح ثم ذكر في الفصل الثاني ما يتعلق بالمناسخات ثم ذكر في الفصل الثالث ما يتعلق بقسمة
التركات نعم في التصحيح الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا ما يقصد به وتصحيح المسائل وذلك بان تنقسم المسألة نعم باقل عدد ممكن بلا كسر. ان ان تنقسم المسألة
باقل عدد ممكن بلا كسر. يعني ما يكون فيها كسور. مثل ما قلنا في الجدة تو للتو قلنا ان آآ واحد لو كان لها واحد وهما جدتان فسيكون نصف النصف اه اه كسر او لا لا كسر فيه
كسر فبناء على ذلك سيفضي الى اشكال او سيتعذر فيها آآ ظبط المسألة عند قسمة التركة او كيفية القسمة التركة. اما اذا كان لكل واحد سهم فانه او سهمان او ثلاثة بدون كسر. نعم فانه لا يكون فيه اشكال. ثم
ايضا هنا قد يكون الكسر النصف والنصف سهل. لكن في بعض الاحوال يكون ايش؟ هذا له سدس سهم. والثاني له ثمن سهم. فلا يستطيع الانسان ايش؟ عند نسبتها الى اصل المال ان يعرف ما لهذا مما لهذا. ولا لا؟ كذا ولا لا؟ يعني لو قلت الان
آآ لانسان مائة الف هذه ظاهرة فتقول له نصفها النصف ايضا سهل ايش؟ مئة او خمسون نعم لكن اذا قلت له ثمن ذلك او تمن وثلاثة ارباع او ثمن وثلاثة اسباع
نعم يصعب على الانسان فلاجل ذلك تسهيلا من الفقهاء كل هذه الكسور يمنعونها فيصححون المسائل بحيث يكون عدد السهام منقسما بلا كسر واضح وآآ هذا يعني له آآ احوال. فلاجل ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى وسنوضح ذلك بالامثلة. اذا
كسر سهم فريق عليهم. ضربت عددهم من بعيد. ما ما المقصود بالسهام  السهم والسهام ما هي هو ما تحصنوه من المسألة. ما تحصلوه من اصل المسألة. فاذا كان مثلا المسألة من ستة فاخذوا اثنان. اخذوا
اثنين من ستة هذه هي سهامهم. نعم اذا ما استحقوه من السهام مقسوما على اصل المسألة. نعم آآ او مأخوذا من اصل المسألة. آآ قال سهم فريق والفريق يقال فريق او عدد الرؤوس وهم المجموعة الذين ورثوا بفرض واحد
او بتعصيب واضح؟ بفرض او بتعصيب. اذا اذا اخذوا نصيبا فهذا النصيب او هذه السهام يمكن ان تنقسم على عدد رؤوسهم ويمكن الا تنقسم واضح فاذا انقسمت فلا اشكال واذا
انكسرت حصل عند ذلك الاشكال واضح ولا لا؟ نبين هذا بالمثال  الكتابة بالاسود اوضح لكم طيب لو اه مثلا هلك هالك عن  زوجة  ثلاثة اعمام الزوجة كم لها  والاعمام لهم
الباقي ستكون المسألة من كم؟ من اربعة نعم الربع كم واحد والثلاثة للاعمال ثلاثة بالنسبة لعدد رؤوسهم منقسم او غير منقسم؟ منقسم فاذا سيكون للزوجة واحد ولكل واحد من الاعمام واحد لا اشكال في ذلك
واضح؟ واضح يا اخوان؟ فهنا المسألة منقسمة لا تحتاج الى تصحيح فهي صحيحة لا اشكال فيها طيب لو كان منقسما مثلا لو افترضنا ان الاعمام هنا ايش؟ نعم خمسة الخمسة والثلاثة ماذا سيكون فيها؟ هنا
ايش ستكون غير منكسرة كم سيأخذ كل واحد من هؤلاء الخمسة الاعمام من الثلاثة هل له ناس اقل من النصف؟ هل له ثلث؟ اكثر من الثلث اذا لا يستطاع ان ان نعرف كم نصيبه بالظبط ويتعذر علينا عند ذلك القسمة
فبناء على ذلك قال اهل العلم والبرظيون نعم انها حتى تسهل علينا لا بد ان نصححها بما لا يحصل به مشكلة لما يستحقه. لكن حتى تكون السهام لا كسر فيها
حتى لا تكون السهام لا كسر فيها. فاذا ما الذي سنفعله اه بالنظر بين ايش بين اه السهام وعداء الرؤوس. هذا يسمى ايش؟ عدد الرؤوس او الفريق نعم ما كيف سينظر بينهم
يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان باين او وافق يعني ان النظر ان النظر في تصحيح المسائل في احاديث اثنتين في احد نسبتين لا ثالث لهما اما اما المباينة والموافقة. طيب لقائي لان يقول بعض المسائل تنظرون فيها باربع نسب. المماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة
لماذا لا نأخذ هنا بالنسب الاربع النسب النسب الاربع لا نحتاج اليها هنا لماذا؟ لانه اذا كان اذا كانت متماثلة فستكون مثل هذي ثلاثة على ثلاثة منقسمة اذا ما تحتاج فيها الى
وكذلك المداخلة اذا كانت من جهة عدد الرؤوس  كيف ذلك نعم لو كان من جهة عدد الرؤوس لو افترضنا مثلا انهم اخذوا اه اه ستة ستة اسهم وهم ثلاثة فستكون
ايضا منقسمة لان لكل لكل واحد منهما سهمان. اليس كذلك لكن لو كان بينهما موافقة من جهة او مداخلة من جهة ان عدد الرؤوس اكثر من السهام فهذه سترجع الى الموافقة
فاذا لم يبقى الا النظر بالموافقة او بالمباينة بالموافقة وبالمباينة فنبدأ بالمباينة لانها اسهل ثلاثة في خمسة مع خمسة بينهما مباينة. فماذا سنفعل؟ نثبت نثبت كماله كمال عدد الرؤوس سنجعلها هنا خمسة خمسة في اربعة بكم
عشرين فإذا ستكون المسألة من عشرين سنة يعني كأن تركة هذا الميت عشرين سهما ستأخذ الزوجة كل واحد منهم يأخذه مضروبا في الجزء السهم. نعم. فبناء على ذلك سنكون واحد في خمسة كم؟ بخمسة. خمسة بالنسبة لعشرين
الربع وواحد بالنسبة لاربعة هو الربع. بس ما الذي يحتاج فادنا هنا؟ انها ايش؟ انقسمت اسهم ولم تنكسر. فاذا قلنا ثلاثا في خمسة بخمسة عشر نعم يعني لكل واحد من الاعمام الخمسة
ثلاثة سيكون لكل واحد ثلاثة اليس كذلك يعني لو احتجنا ان نقول ثلاثة ثلاثة لكل واحد منهم ثلاثة بالنسبة لعشرين هي اقل من الواحد لكل واحد من الاربعة واضح واضح يا اخوان
هذا اذا اذا كانت مباينة اثبتنا كم اثبتنا كامل عدد الرؤوس. المسألة الثانية اذا كان بينهما ايش؟ موافقة احد يحتاج كتابتها  اذا كان فيها موافقة. من يأتي لنا بمثال؟ سهلة طبعا هي ليس فيها كثير اشكال. اه لو فرضنا مثلا المسألة
ايش ها زوجة نعم  لنقول ستة ابناء او اربعة اربعة اربعة اعمام او اربعة ابناء  اربعة ابناء ستكون فيها لا لنقول اربعة اعمال. نعم اه لا خلها ستة ستة آآ ابناء
الزوجة كم لها اليس كذلك؟ وابناء كم لهم فاذا ستكون المسألة  اربعة الربع واحد والباقي كم ثلاثة ثلاثة بالنسبة الى ستة ها بينهما ايش   قلنا ايش؟ هنا موافقة ما نكون مداخلة
لماذا المداخلة لو كانت لو كانت لهم ستة اسهم فستكون مداخلة ما يحتاج الى لكن هنا نقول بينهما موافقة فنثبت ايش  سنثبت كم على على ستة على ثلاثة فيها ستة يتفقان في الثلاثة في الواحد والثلاثة فيها آآ
لا لا عفوا وعلى الثلاثة فيها على قسم الثلاثة في الاثنين. فاذا وفقها ثلاثة ستكون ستكون في ثلاثة نعم باثنعش نعم يكون للزوجة واحد في ثلاثة  اه واحد بثلاثة عفوا
اه اذا بدلا كانت تأخذ واحد من اربعة صارت تاخذ ثلاثة من اثنعش وهو الربع. اليس كذلك؟ نعم  عفوا عفوا آآ سيكون الوفد اثنان  ايه ايه نعم يكون الوفق اثنان لانها تنقسم هذه على ثلاثة وهذه على ثلاثة فيها اثنان. اذا للوفق اثنان. نعم. اثنان في اربعة ستكون
ثمانية اه واحد في اثنين باثنين وثلاثة في اثنين ستة لكل واحد واحد  انتهت الاشكال في هذه المسألة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اذا هذه هي الحالة الثانية. فقال هو ايش؟ آآ ان باين سهامهم
فيؤخذ كامل عدد الرؤوس. فنضربه في اصل المسألة كما في المسألة السابقة. او وفقه ان وافقه فوفقه اثنان فضرب هنا في اصل المسألة ثم اه صاغ هو اه جزء السهم قال بجزء كثلث ونحوه في اصل المسألة وعونها ان علت
كذلك لو كانت عائلة المسألة فستكون من عولها النظر بالنسبة لها من عولها. نحتاج الى مثال في العود ها طيب آآ ثم قال فما بلغ صحت منه ويصير للواحد ما كان لجماعته او وفقه. نعم
يعني لو افترضنا مثلا اه    ايش زوجة  الزوجة لها الربع    لها  نعم   اختين لاب انهما او ثلاث لابنهما  وجد   اذا ستصح المسألة من كم  اثنعش لان هذه بينهما مداخلة وهذه آآ مماثلة ومداخلة والستة مع الاربعة فيها الوافق فتكون من اثناعش
هذه ثلاثة نعم واثنان ستة واحد واحد كم باقي؟ ها؟ اه اثنين اثنين. نعم. فاذا كانت كم ثلاثة عشر واضح فاذا هذه اه بالنسبة للاخوات لاب هل يمكن قسم هذا عليهم
لا يمكن قسمها عليه. فبينهما فبناء على ذلك ايش نثبت كامل الرؤوس. ثلاثة في ثلاثة عشر  تسعة وثلاثين من له شيء يأخذه في مضغوبا في جزء السهم. ثلاثة في ثلاثة
في تسعة نعم ستة في ثلاثة؟ كم؟ ثمانية عشر واثنان في ثلاثة ستة يعني كل واحدة سيكون لها اثنان. نعم واثنان في ثلاثة؟ ستة واضح اه ايضا هنا لا بد ان يعلم كما يقول اه اهل العلم انه قد يكون الانكسار
في اكثر من فريق في اكثر من فقير. يعني لو افترضنا مثلا ان الجدات هنا ايضا  بيكون منقسم. اه لو افترضنا ان الجداد كم لانه عاد هل يرث اكثر من ثلاث جدات او لا هذا ايضا خلاف سيكون اذا فبناء على ذلك لو كنا الجدات ثلاث
نعم فاثنين في ثلاثة بينهما مباينة لكن آآ بعد ذلك اذا اثبتنا كامل الرؤوس وكان على اكثر من طريق فانه ينظر بين الفرق بالنسب الاربع النساء الاربع. فبين الثلاثة والثلاثة مماثلة فبناء على ذلك اثبتنا واحدة. الستة هنا
ايضا على ثلاث يدات. كل واحد اثنين. واضح اه لو افترضنا مسألة اخرى ايظا فيها شيء من الانكسار على فريقين ليس الانكسار على فريق واحد   اه لو افترضنا مثلا اه هلك هالك عن
نعم ثلاث زوجات نعم   ست بنات   تسعة  اعمى ثلاث زوجات كم لهم ايش الثمن بوجود البنات وست بنات كم لهم الثلثين لهم الثلثان والباقي للاعمال. المسألة تصح منكم من اربع وعشرين الثمن
ثلاثة انقسم اذا اربع زوجات الثنتان كم ستة عشر اليس كذلك والباقي اه كم؟ خمسة اذا هنا ايش  انكسار على كم على ثلاثة فبين الثلاثة والاربعة اذا قلنا اربع زوجات نعم مباينة فنثبت هنا
اربعة بين الستة ستة عشر موافقة في القسمة على كم على اثنين فنثبت وفقها كم ثلاثة والتسعة والخمسة مباينة سنثبت التسعة ننظر بينها جميعا. تسعة والثلاثة بينهما مداخلة. فتسعة واربعة بينهما مباينة
تسعة في اربعة بكم ثلاثين ضرب اربعة وعشرين كم تكون   سبع مئة وشيء  ثمانمئة واربعة وستون نعم فمن له شيء سيأخذه مضروبا في اه جزء السهم. هذا يسمى جزء السهم. ثلاثة في ستة وثلاثين
مئة ثمانية وثمانية مئة وثمانية نعم آآ ستاش في ستة وثلاثين  خمس مئة وستة وخمسة في ستة وثلاثين مئة مئة وثمانين   مئة وثمانين صحيح نعم فإذا كيف ستكون ها لو قسمت على اربع زوجات سيكون لكل واحدة سبعة
وعشرين اليس كذلك كل وحدة سبعة وعشرين يعني من الاربع زوجات والبنات مساء الفل لكل واحدة نعم من من خمس مئة وستة وسبعين سيكون لكل واحدة تقريبا ستة وتسعون اثنين وتسعين اظن
ستة وتسعون ستة وتسعون واضح لكل واحدة من الست نعم والاعمام  سيكون لكل واحد عشرين واضح يا اخوان؟ وهكذا اذا قد يكون الانكسار على فريق واحد وقد يكون الانكسار على فريقين وقد يكون الانكسار على ثلاثة
المسائل تختلف بحسب ما يكون فيها. فاذا اذا اه النظر في المسائل المنكسرة اه بين السهام وعدد نظرين اما الموافقة او المباينة والنظر بين الفرق المنكسرة من نسب الاربع بالنسب الاربع
في احد منكم اول مرة يدرس هذه مسائل التصحيح اظن اكثر لكم ها من الذي لاول مرة يدرسها اتضحت لكم ها يعني يكفي ان تتضح للطالب بنسبة سبعين في المئة للمرأة الاولى او ستين في المئة. ويحتاج فيها الى شيء من الدربة وتتضح
باذن الله جل وعلا. نعم. اذا هذا ما يتعلق بباب التصحيح. نأتي للفصل الذي بعده. نعم كاخوة     اذا هذا الفصل في المناسخات والمناسخات نعم من اصعب مسائل الفرائض. يعني ليس صعوبتها من جهة يعني انها منغلقة من كل وجه
لكنها تحتاج الى شيء من آآ ان آآ التؤدة والنظر والتغوي من جهة معرفة ما لكل وارث ثم ايضا تطبيق القاعدة الحسابية في ذلك حتى يحصل او يرتفع في ذلك الاشكال ويتبين الامر
المناسخات في الاصل النسخ من الازالة تغيير والمقصود بها هنا نعم ان يموت ورثة الميت الاول ان يموت احد ورثة الميت الاول او احدهم قبل  قبل قسمة التركة فاذا مات زيد مثلا عن ابناء فمات ابنه قبل ان يقسم
ابناؤه تركة ابيهم وهنا كيف سيقسم ذلك المال كيف سيقسم ذلك المال؟ هذه حقيقة المناسخات ان يموت ورثة الميت الاول او بعضهم قبل قبل قسمة التركة يعني يمكن يموتون الثلاثة اذا كان مات عن ثلاثة ابناء وكل واحد له زوجة وابناء قبل ان يقسموا المال
فكيف نقسمه واضح يا اخوان؟ هذا هو محل اه الكلام في المناسخات. لقائل ان يقول ما الحاجة الى ان نجعل مسألة واحدة لهؤلاء يعني بامكاننا نقسم ورثة الميت الاول ونقول لهذا الثلث مثلا او الربع ولهذا الخمس ثم
ورثة الميت الثاني ونقول هذا له كذا. هذه صحيحة ينتهي عندها الاشكال تعرفون ولا ما تعرفون قبل ان نأتي الى هذه الاقسام. يعني مثلا لو قلنا مات ايش مات زيد عن
ما تزيد عن ايش عن زوجة     لو افترضنا مثلا هنا قبل قسمة التركة مات الابن. مات الابن عن زوجة واولاد. فهنا في قائلا يقول لماذا نجعلها مسألة واحدة؟ لماذا لا نجعلها هنا مسألة؟ وهنا مسألة
وبعدين نقسم ورثتها التركة بعد ما نأخذ المال من هنا نقسم تركة الابن محمد مثلا لو كان محمد آآ ابنه مات عن آآ مثلا الزوجتين  ثلاثة ابناء وبنت نعم هنا ايش اللي بيكون
طيب ما في واحد ثاني الزوجة هذي ما تكون امه؟ ممكن ان تكون امه وممكن ان لا تكون. فعلى كل حال ليس هذا محل بحثنا ما بعد جينا الى هذه المسألة
هو مات عن هؤلاء فلم لا تقسمون هذه المسألة لوحدها؟ وتقسمون هذه المسألة لوحدها وننتهي هذا هو الاصل هذا هو الاصل. نعم. لكن ما الذي سنستفيده بدمجها في مسألة واحدة
في بعض المسائل اذا علق الوالد قدر نصيبه من ذلك المال كل نعم يعرف الله من هذا البيت مثلا الثلث يمكن ان اذا كان لها الثلث يشتريه لكن اذا ما كان يعرف نحتاج ان نقسم هذا بين الورثة ثم ننقل حق محمد له بعد ان نصفي تلك التركة ونقسمها على تلك الاخرى
مع انه اذا عرف ان لهم الثلث من هذا يمكن ان يأخذوا ذلك البيت. بحكم ما لهم من الارث فينتمون في مسألة واحدة واضح ولا مو واضح نعم واضح ولا لا
نعم يعني الاصل لو قسمنا هذه المسألة الزوجة لها ايش والابن والبنت الباقي فالمسألة من ثمانية وواحد وسبعة بينهما. للذكر مثل حرف الانثيين. طبعا فيها سيكون ولا لا؟ نعم لانهم ثلاثة سهام
ستكون بناء على ذلك من اربعة وعشرين الزوجة لها ثلاثة وواحد وعشرين الابن والبنت سهم  وسبعة للبيت واربعتاش للابل فلو قسمنا اه مثلا مسألة هنا ايش؟ ستكون ايظا هنا الثمن والابناء لهم الباقي
مسألة من ثمانية واحد والباقي سبعة وهنا ايضا فيه انكسار لا هنا ما في انكسار لانها سيكونون ايش سبعة للابناء الابن يعد بسهمين والبنت بسهم فهنا سبعة سيكون لكل واحد من الابناء اثنين وللبنت واحد
نعم فهنا هذا الابن له ايش اه هذا الابن له سهمان من من هذه الثمانية هل نعرف هذه الثمانية ولا ما نعرفها  من ضمن شركة ابوه هو عنده مال لكن ايضا له مال مع ابيه. لا يدري لا ندري ما حق كل واحد منها
من من املاك ابي. اما اذا جعلناهما في مسألة واحدة ما الذي سيحصل الان   طيب هذا مدا معكم ما الذي سيعرف نصيبه من اصل ولا ما لي ما لابيه من ابيه فلا ستكون المسألة واضحة بالنسبة
على كل حال سنبين ذلك باذن الله جل وعلا في المجلس القادم بذكر تفصيل مسائل المناسخات. نعم اليوم بعد العشاء اظن انكم تجتمعون يقول الشيخ داود انه دعاكم للعشاء ولا لا انت دعيتهم يا شيخ؟ ها
يعني تخرجون في الخارج مع ذا تتعشون
