اما بعد طبعا متشددنا وايامنا وليالينا وان يجعلنا ممن يتابعون القربات ويغتنم وان يعيننا على مر الشهور والاعوام وجميع الدقائق والساعات مستعينين بها على طاعة الله متقربين الى الله. متعاونين على ما يكون فيه صلاح ديننا. واستقامة امر دنياه
انا وان يجعل ذلك بركة لنا في الدنيا والدين. كنا ايها الاخوة آآ قبل الحج لا زالت المسائل متعلقة باحكام مسائل الحساب وقسمة المواعيد اه بما يكون فيه اه تسهيل للناظر في الفرائض اذا حصل فيها شيء من الاشكال فذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة
من هذه المسائل من بينها ما يتعلق المناسخات وما يتعلق بمسائل الرد وطريقته والعول وما يحصل فيه واه ذكرنا ايضا اه ما يتعلق او ابتدأنا ما يتعلق بالكلام على اه المفقود
وتكلمنا قبله على والحمل المسائل التي تقدمت. فعلى كل حال نكمل باذن الله جل وعلا ما توقفنا عنده ولم يبقى في مسائل الفرائض الا قليل. واظن انكم قد سئمتم قليلا من اه هذه اه
سائل اه وطريقة الحساب فتحبون ان تنشطوا الى او تنتقلوا الى غيرها. وسيعقبكم بعد هذه المباحث مباحث النكاح. وفيها تسلية وانس وفيها فلاح وصلاح يعني اظن انه يبقى علينا درسين او ثلاثة. ونشرع باذن الله جل وعلا في مسائل النكاح
انتهينا من مسائل المفقود. ها؟ اه التي هي طيب. على كل حال القهوة سنعيد مختصرا ثم ننتقل الى ما بعد ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله واله وصحبه وسلم. اللهم اصلح لنا الخير
رحمه الله اخذ كل واحد اذا  نعم. لكان من آآ بيان من يتعلق به حكم المفقود وهو الذي عدم لا يدرى فهو حي او ميت وما يتعلق بهذا المفقود من المسائل. واذا كان ان المفقود في المشهور من المذهب عند الحنابلة يختلف حاله
اه باعتبار فقده في حال سلامة او في حال يغلب فيها الهلاك. وذكرنا انهم يفرقون بين هذه الحالة وبين تلك فالحالة الاولى يجعلون مدة التربص الى ان يبلغ عمره تسعين سنة. فاذا كان مثلا فقد وهو ابن
عشرين فينتظر سبعين لانهم يقولون ان الغالب ان احدا لا يبلغ هذا السن في قطع في مثل تلك الحال او يغلب على ظني انه قد مات. وذكرنا ان هذا هو مشهور اه المذهبي عند اه الحنابلة. وان كان
جمهور اهل العلم جعلوا مرد ذلك آآ الى الحاكم. يجتهد فيه الحاكم يجتهد فيه الحاكم بدون وهي الحالة الثانية التي ذكرها الحنابلة عندهم انه اذا فقد في حال الهلاك فانه
له مدة اربع سنين وحد ذلك باربع سنين قالوا من انه وقت آآ عفوا هم لم او اه الحنابلة يتفقون مع الجمهور اذا فقد من وهذي ذكرناها فيما مضى من بلغ التسعين فان
انهم يقولون يجتهد الحاكم فيما يضرب له من المدة لانه لو فقدناه يوما على مقتضى قولهم انه يعتبر مات لانه بلغ التسعين لكن قالوا انه في هذه الحالة اذا كان ابن المفقود ابن تسعين فما افى ازيد من ذلك فان الحاكم
في ضرب مدة له. فوافقوا الجمهور في هذا. فوافقوا الجمهور في هذا. والحالة الثانية ان يكون الغالب الهلاك فقالوا من انه ينتظر اربع سنين على ما ذكرنا لان هذا في الغالب اذا بقي له خبر فانه يصل لان القوافل تذهب وتجيء لابعد
واقربها لا تنقطع هذه آآ المدة يبلغ خبره اذا كان في تلك البلاد البعيدة او في ذلك المكان لا ينفك انه في اربع سنين تقدم من هناك قوافل ويذهب ذاهب ويجيء فيكون خبره قبضها اما
حياة او موتى. فجعلوا ذلك اربعة سنين. نعم. وكما قلت لكم هذا آآ من الحنابلة اصله آآ آآ ما جاء عن بعض الصحابة في الحكم في زوجة المفقود بالتزوج فجعلوا ذلك مثلها. وان كان يعني من جهة
اه اه عموم النظر ان ما ذهب اليه الجمهور بجعل ذلك الى الحاكم والنظر الى اه قرائن الاحوال في اه الحكم في المدة التي ينتظر فيها ادق. لان جعل المسألة على حد
اوعى او على حالين فقط آآ يرد فيه كثير من الاشكال. مثلا فيما مضى الناس يذهبون ويجئون في اربع سنين. وفي هذه الازمنة الناس يذهبون ويجيئون لاقاصي الديار في اربعة ايام. والخبر
بدون ماء يتحرك الانسان من مكانه. او يخرج من بيته. نعم. فبناء على ذلك اه من جهة ان احوال الناس تختلف ملابسات الامور تتباين فكون الحكم يجعل في ذلك على حد واحد او على حالين فقط آآ فيه اشكال وترد عليه ارادات كثيرة. فلاجل هذا لما
لم تكن المسألة ما اريدها مورد النص معتمدها معتمد الدليل فالمصير الى ما ذكره اهل العلم من جعل ذلك ما الى الحاكم اقرب. والذي جاء من الصحابة في هذا يحكم على انهم نظروا في تلك الحال بحسب ما
ظهر لهم فلا يكونوا مخالفا لما جاء عن آآ جمهور اهل آآ العلم. وهذا كما قلنا يعني آآ ايضا يتأكد في هذه الازمنة التي تقارب فيها تقاربت فيها الاخبار وانتظار السنين في هذا يكون فيه شيء من
الاشكال يلحق الانسان شيء من يعني اه او الشدة او النصب ويكون فيه شيء من المشقة فلاجل ذلك اه جعل الامر الى الحاكم فيه نظر وله اعتبار. ثم قلنا ان الحكم بالنسبة لمسألة المفقود ان المفقود ايش
يا الحكم في ما اذا مات مورث له في حال فقده. فهل نعطيه من المال او لا؟ لاننا لا ندري هو حي او ميت. فبناء على ذلك قلنا انه تجعل مسألة يعتبر فيها حيا وتجعل مسألة يعتبر
فيها ميتا نعم يحفظ له حقه والورثة الاخرون قلنا انهم على ثلاثة احوال منهم من لا يختلف ميغاثه بحضوره او بفقده او او بموته بحياته او بموته هذا يأخذ حقه كاملا. ومنهم من يرث في احدى الحالين لا في جميعها. فهنا نقول لا
تأخذ شيئا حتى آآ يحكم في ذلك المفقود به امر او يظهر له شيء. والثالث من كان يتفاوت ارثه فيهما فيأخذ شيئا ان كان ميتا ويأخذ اقل منه ان كان حيا فنقول انه يأخذ اليقين وما بقي
فانه آآ يحبس ويوقف حتى يتحقق حال ذلك المفقود. نعم هذا ظاهر اظح يا اخوان وذكرنا المسألة شرحناها. صورنا المسألة. نعم. اه قلنا ان اه اذا اه انتهت مدة التربص والانتظار ولم يأتي عنه شيء فيعتبر ميتا. فان كان
قد علم انه مات قبل موت مورثه فلا يأخذ شيئا. ويرد ذلك المال الى بقية الورثة. لكن اذا لم يتبين فنقول نحكم بموته من ماذا؟ من وقت انتهاء مدة التربص. يعني اذا انتهت
التربص التي فرضها الحاكم اليوم نقول هو مات اليوم. واضح؟ فبناء على ذلك يكون مورثه الذي مات في مدة التربص يكون وارثا له او ليس بوارث. يكون هذا المفقود وارثا له. اليس كذلك؟ لان ما قبل هذا اليوم
تعتبر فيه يعتبر في حكم الحياة استصحابا للاصل والاصل بقاؤه حيا. واضح يا اخوان؟ والثاني انه لو مات احد من ورثته في في وقت التربص فاننا نعتبره ايش؟ لا يرث لا يرث لانه مات قبل قبل موت مورثه. يعني لو ان مات ولد المفقود
مات قبل شهر ولا زلنا في مدة الانتظار. هذه مدة ليست نحكم فيها بحياة المفقود. نعم على ذلك الابن يا رث او لا يرث لا يرث. واضح؟ فاذا يكون المؤلف رحمه الله فان مات مورثه في مدة
تربص اخذ آآ كل وارث اليقين. ان كان له شيء يأخذ يعني الاقل. ان كان آآ يعني يختلف آآ ارثه واو يأخذ جميع الارث اذا كان لا يختلف ارثه. ولا يأخذ شيئا اذا كان في احدى المسألتين يرث وفي الثانية لا يرث شيئا
واضح يا اخوان؟ اه هذا ووقف ما بقي يوقف ما بقي. فان تبينت حياته او اه اه لم يتبين لا حياة ولا موت فيأخذ حقه ويعتبر ماله مال وارثه. فان تبين انه قد مات
كان من اخبرنا قال انه مات قبل ثلاث سنوات ومورثه انما ما مات قبل سنة فنقول انه لم يستحق من الارث شيئا. واضح يا اخوان هذه لابد ان تتضح لكم. نعم. قال وقف ما بقي فان قدم اخذه. اذا جاء قدم. اه اخذ ماله
فان لم يأتي وان لم يأتي فحكمه حكم ماله. يعني اذا ما جاء ولم يأتي له خبر بانه توفي في وقت معين فاننا نحكم بموته في هذا الوقت. واضح يعني المفقود اذا جاء تبينا حياته ولا اشكال في هذه الحال. واضح؟ الحال الثاني
ان لا يأتي المفقود لكن يأتي عنه خبر انه مات في وقت معين. فعند ذلك ننظر اذا كان هذا الوقت المعين قبل موت نعم فانه لا يرث. وان كان بعد موت مورثه فانه يرث. نعم. الحالة الثالثة ان
تنتهي مدة التربص ولم يأتي عنه خبر. فهنا ايش؟ نحكم بموته في هذه الساعة التي انتهت فيها مدة التربص واضح؟ فبناء على ذلك ما كان من موت احد من من مورثيه قبل هذا اليوم يعتبر وارثا لهم
هذا المفقود يعتبر وارثا لهم يقبض هذا المال ثم نظم ما له الذي ورثه من هؤلاء الى ماله الذي اه كان عنده ثم يقسم على وارثته. واضح يا اخوان؟ نعم. قال فحكمه حكم ماله. يعني مال الذي اخذ مورثه ما دام انتهت المدة ولم يأتي
ولم يأتي عنه خبر فحكم ماله فحكم المال الذي ورثه من هؤلاء حكم ماله في انه لجميع وراثته ثم قال ولباقي الورثة ان يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسموه
يعني ايه؟ آآ لو افترضنا مثلا ان آآ بعض الورثة ينقص حقهم بموت اه هذا المفقود او بحياته يختلف لكنه حقه زائل لا اشكال فيه. يعني لو افترضنا مثلا ان ان هذا المفقود كان
ايش؟ يعني على سبيل المثال لو كان اخا نعم في حال فهو على سبيل المثال ماذا؟ الباقي لكنه فيه اخت له في المسألة فبناء على ذلك سيكون اذا وجد في المسألة ام واخت وهذا الاخ فانها ستنزل ايش
سينزل حق الام من الثلث الى السدس. اليس كذلك؟ فما كان من هذا الحق الذي سينزل من حق الام ويذهب للاخت لهما ان يصطلحان عليه فيبتسما. نبين المسألة يعني لو افترضنا مثلا
ان طبعا لن نقسم المسألة كاملة لكن المسألة واحدة لو افترضنا انه زوجة وام واخت شقيقة شقيقة. فاذا افترضنا ان الاخ هنا حي واضح؟ اه ستكون المسألة الزوجة لها الثمن والام لها السدس وهؤلاء لهم
الباقي فالمسألة من كم؟ ها الربع ها الربع لعدم وجود الفرع الوارد فستكون المسألة اذا في هذه من؟ اثنعش. نعم الزوجة لها ثلاثة. الربع. والام لها اثنان والباقي كم؟ سبعة. طبعا لا ينقسم عليهم. فاذا يؤخذ عدد
كم؟ اه سيكون ثلاثة نعم فثلاثة في اه اثنعش في ستة وثلاثون نعم سيكون تسعة وستة وواحد وعشرون. سبعة للاخت الشقيقة واربعتاش للاخ الشقيق. نعم. اذا افترضناه ميتا طبعا ستكون مسألة آآ
قريبة من هذي على كل حال لنفترض انه ميت حتى نكمل المسألة انا كنت اظن اننا نستطيع اختصار انا استطعنا قرأ كلها الربع سيكون للام الثلث وسيكون للاخت الشقيقة ايش؟ النصف
نعم فالمسألة ستكون من كم؟ من اثناعش لماذا؟ لان اربعة وثلاثة بينهما مباينة اه سيكون الربع كم؟ ثلاثة والثلث؟ اربعة اه اه لها ستة نعم آآ عالت الى ثلاثة عشر. نعم. في هذه المسألة
الان الام كم ستاخذ؟ آآ ستعطى الام في المسألة نعم. آآ اما ان تعطى طبعا ممكن ما ما نبغى نكملها. لكن ستعطى الاقل. اليس كذلك؟ لنفرض انها بدون يعني تصحيح انها سيكون لها سهمان
يعني هو هو نصف هذا نصف الاربعة سيبقى لها اثنان. لكن ماذا يبغى نصحح؟ آآ الاخت الشقيقة لها هنا ستة ولها هنا سبعة من ستة وثلاثين. يعني هنا اكثر. الذي نقص من حق الام الاثنان
ها الاثنان سيكون ايش؟ اين سيذهب؟ سيذهب الى الى الاخت الشقيقة بغض النظر عن ابقينا آآ حق الاخ. نعم. فهنا في هذه الحالة لو اتفقت الام مع الاخت قالوا ما كان من غير حق
هذا المفقود نبتسمه ونعتبر اه سواء انا كان ميت او حي نحن نصطلح انا واياك على شيء فلهما ان يصطلحا على ذلك. واضح طبعا اكمالها يعني بياخذ وقت منا ونحن لا نريد ان نطيل. واضح ايها المشايخ؟ نعم. فلهما ان يصطلحان فيما زاد
الى حقي ايش؟ في حق المتوفى غير حق المتوفى فيما بينهم لهم ان يصطلحوه. تتنازل هذه بقليل وهذه بقليل ويستفيد من المال مدة حياتهما لانهما قد يتأخر. مثلا اذا كان ابن سبعين وبينتظرونه الى تسعين. وفيه لهم يعني شيء قد يكون للام وقد
للاخت فقال ما هو على انه نصف بيننا. او لك الثلثان ولي الثلث. نقول كيفما اتفقا فذلك. اليهما واضح يا اخوان؟ نعم. قال رحمه الله. انما الغرقى اه الكلام فيهم الغرقى ومن في حكمهم. يعني هذا الباب معقول
في حكم الذين يموتون في حال آآ متقاربة لا يدرى اماتوا جميعا او اه او متفرقين لا يعلم متقدمهم من واضح؟ يعني انه ليس المقصود الغرقى في كل حال وانما هم الغرقى ومن في حكمهم
ممن يموت في حال يشتبه فيها موتهم. آآ يشتبه فيها موتهم آآ على سبيل التقدم والتأخر فقد يكون مات في حال واحدة وقد يكون مات احدهم متقدم على اخر لكن لا يعلم. فيدخل في ذلك مثلا الذين يموتون في الحريق. يدخل الذين يموتون بالهدم. يدخلوا في ذلك الذين يموتون بالحوادث
يدخل في ذلك آآ ما شابه هذه المسائل من التي يتقارب موتهم او يتساوى على حال لا يعلم فيها متقدم الموت من المتأخر. يعني لو مات الاب وابنه في ساعة لا ندري اهذا مات اول او مات الثاني
جئنا واذا الناس سيارة منقلبة وفيها زوج وزوجته. لا يدرى هي التي ماتت الاول فيكون وارثا لها او هو الذي مات اولا فتكون وارثة له. فهذا فيما يتعلق بذلك آآ نعم. قال رحمه الله
ولم يختلفوا فيه ولكل واحد من الاخرين نعم. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان الغرق لا يخلو حالهم اما ومن في حكمهم اما ان يعلم انهما ماتا في دقيقة واحدة. فهذه لا اشكال في انه لا يغيث احد الاخر. لماذا
لان من شروط الارث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث وهنا مات في حال واحدة فليس احدهما باولى بالارث من الاخر. اليس كذلك؟ فلا يتوارثان. الحالة الثانية ان يعلم ان احدهما تقدم في الموت بعينه. يعني يعرف ان زيد هو الذي مات اولا يقينا
فلا اختلاف او بالاجماع ان عمرو يرث زيدا. واضح هذان الحالتان لا اشكال فيهما. الحالة الثلاث ان يجهل المتقدم من المتأخر او يعلم المتقدم من المتأخر لا بعينه. يقولون والله
عرفنا ان ماء واحد مات لكن لا ندري الان اشتبه عليه هو هذا او هو هذا. نعم. والحال الثاني ان يعلم ثم ينسى. يعني عارفين ان المتوفى اولا ايش؟ زيد
ثم اشتبه تلفت الاوراق التي قيد فيها ذلك وذهب الذي حضر هذه الحال فلم الحكم ففي هذه الاحوال الثلاث يأتي ما يتعلق بمسألتنا. فهل نقول من انهما يتوارثان انت اولى؟ فالمشهور من المذهب عند الحنابلة فالمشهور من المذهب عند الحنابلة
انهما يتوارثان بشرط. ان لا يتداعيان. يعني بشرط الا يدعي ورثة كل واحد سبق مورثه فاذا تداعيا نقول ليس لا يتوارثان اذا تداعيا نقول كل يحلف ان ورثته هم المتقدمون النوارثهم هو
الاخر هو المتقدم في الموت. فاذا تحالف ايش؟ لم يرث احد من واذا حلف بعضهم نكل الاخرون فان الذين حلفوا يستحقون الارث من ذلك تقدم واضح ولا لا؟ واضح يا اخوان؟ واضح؟ واضح؟ يعني الان اه اذا تداعى
هيا فهنا الاصل ان يقيم الذي يقول ان وارثي ان والدي هو المتأخر في الموت ان يقيم بينة وهم جميعا ليس عندهم بينة. اما اذا وجدت البينة انتهى الحكم. لكنهم ليس عندهم بينة. فحلف هؤلاء ان نوارثهم هو الاخير في الموت. وحلف اولئك ان
كوارثهم آآ هو الاخير في الموت. ماذا نفعل؟ نقول لا احد يرث من الاخر لانه كل واحد منهما حلف ولم يأت ما يدل على سبق احدهما فكل ورثة يرثون وارثهم ولا يرث احد من الاخر. من الميتين واضح؟ لكن
اذا لم يتداعيا اذا لم يتداعيا وجهل احدهما فالمشهور من المذهب عند الحنابلة انه يورث كل واحد منهما من الاخر. لكن انما يورث من قديم ماله لا من جديده. ايش الجديد وايش القديم
الجديد هو الذي ورث من صاحبه. يعني زيد سيرت من عمرو وعمرو سيرد من زيد. اليس كذلك؟ فنقول نعم يورث زيد من عمرو وعمرو من زيد لكن هما يرثان من من قديم المال اما ما اخذه كل واحد منهما من صاحبه
فلا فلا يشتركان في طيب من اين اخذتم هذا ايها الحنابلة؟ قالوا ان عمر لما وقع الطاعون وكتب اليه اه سعد يستشيره في ذلك قال ورثوا كل واحد من صاحبه. يعني كان يموت اهل البيت ثم لا يدرى من المتقدم من
في اه حكم عمر بانه يورثون. هذا هو المشهور المذهب وهو من المفردات. اه واصله ما قلناه من اثر عمر وان كان يعني جاء عن جماعة من الصحابة عن ابي بكر وعن آآ ابن عباس وعن آآ زيد وعن الحسن بن علي
انهما لا يتوارثان. وجمع من اهل التحقيق او من المتأخرين يقولون من انهما لا يتوارثان. لما من الاثاث يعني ما جاء عن الصحابة. ولان الاصل هو اه في شروط الارث هو تحقق حياة المورد الوارد ولم يتحقق حياة الوالد
فلما كانت مشكوكة بها لام يبيك. فعلى كل حال يعني القول من انهما لا يتوارثان قول له اعتبار وله قوة اه لكن نحن لسنا بصدد الان الترجيح. اه اه لكن سنبين كيف يورث الحنابلة ايش
المسألة كيف يورثونه؟ كيف يقسمون هذه المسألة لوحة اذا حكمنا بها؟ فلو افترضنا مثلا ان اخوان ايش؟ آآ غرق ولم يدرى من الاول من الثاني. نعم وكل واحد منهم ترك
زوجة وبنت وعم. هذا ترك زوجة وبنت وعم وهذا ترك زوجها وبنت فكيف نقسم المال؟ يقول الحنابلة اننا نقسم على ان احدهما مات. نعم ثم ومعه اخوه الذي مات معه ثم نجعل للذي ما لورثة
الذي مات مسألة اخرى يرثان فيها ايش؟ الذي اخذه من اخيه. ثم نجعل مسألة اخرى على العكس. فهذه مسألة نحن فرضناها لتكون اسهل لان المسألتين في قلبهما ثواب. يعني على سبيل المثال
ذكرنا قلنا انه مات ايش؟ آآ اخوان. احدهما اسمه من؟ ايش؟ محمد هذا هو الذي اه مات نعم فهذه مسألته فلا يرث فيها شيئا. نعم اه والثاني من؟ لنفرض انه اه سعد. نعم. فسعد ومن
زوجة قلنا اليس كذلك؟ وايش؟ بنت وعم سعد كم الزوجة كم ستأخذ؟ الثمن. اليس كذلك؟ ستأخذ الثمن. والبنت ستأخذ الناس والعام لا وجد اخ سيكون ساقطا سيكون تنويع الاخ سيأخذ ايش؟ الباقي. فاذا افترضنا المسألة من كم؟ من ثمانية. نعم. الثمن
كم؟ واحد والنصف كم؟ اربعة. يعني كم سيكون الباقي؟ ثلاثة. واضح نجعل مسألة لورثة سعد في هذه المسألة. وين الاخضر؟ ها الان ساعد هذا مات له من؟ اه من ورثته
كنا مثل هؤلاء ليسوا هؤلاء هم مثلهم. فنجعل له مسألة هنا زوجة ها وبنت وعم واضح يا مشايخ؟ نعم. فالزوجة ستأخذ الثمن والبنت ستأخذ النصف ونعم الباقي. نعم فالمسألة ستكون من ايضا ثمانية. واحد
اربعة ثلاثة. واضح يا اخوان؟ فهذه الان هؤلاء ورثة من فهذا نصيبهم من من مال من مال محمد نصيبه من مال آآ سعد الذي اخذ اخذه من محمد واضح؟ نعم. فهنا يقولون ننظر الى ننظر بين الثلاثة وبين الثمانية
بالتوافق والتباين هنا مباينة فنثبت هذه نعم نضرب ثمانية في ثمانية بكم باربعة وستين. تكون مسألة من اربعة وستين. اربعة وستين على اه ثمانية فيها الثمانية. فمن له شيء من
خذوا في جزء المسألة واحد في ثمانية بثمانية. اذا زوجة محمد هذه زوجة محمد حتى تعرفون وهذي زوجة سعد نعم زوجة محمد اخذت ثمانية من هذه المسألة والذي هو الثمن والبنت اخذت اثنين وثلاثين
اربعة في ثمانية باثنين وثلاثين. اه العم في هذه المسألة لم يأخذ شيئا. طيب كيف نقسم هؤلاء؟ هؤلاء هذا لكم اليس كذلك؟ ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين على ثمانية فيها الثلاثة. فواحد في ثلاثة
بثلاثة واربعة في ثلاثة باثناش وثلاثة في ثلاثة بتسعة واضح؟ ثم نجعل مسألة اخرى مشابهة لسعد نجعل سعد هو الذي مات وايش؟ ونقسم اه وغثته ويأخذ معهم محمد ثم نجعل
لهم هنا لورثة محمد هنا مسألة ونجعل فيها مثل هذا. طبعا باعتبار ان هذه المسألة سواء ستكون مثل هذه المسألة فستأخذ آآ المسألة الثانية زوجة ايش؟ ساعدت في المسألة الثانية مثل هذا ستأخذ ثمانية وستأخذ البنت اثنين وثلاثون ولن يأخذ العم شيء. اليس
وفي ما يأخذه او ما يأخذه وغثة محمد من هذه المسألة سيكون مثل ذلك. فاذا تجد ان المسألة سهلة يعني حتى ما نعيدها نحن جعلنا ورثة محمد سواء بسواء حتى ما
نحتاج ان نعيد واضح الان كيف ينقسمها؟ واضح؟ اه اذا اه سعد حينما ورث هذا ورث محمد هذا يسمى ايش؟ يسمى طريق. نعم. هذا يسمى طريف جديد اليس كذلك؟ فلأجل هذا يقسم بين وغثة سعد بدون محمد. مع اننا قلنا يتواغثان. اليس كذلك
المال القديم لسعد نعم سيرثه فيه من وغثته مع محمد فلاجل هذا هذه بالنسبة لمحمد ماله اليس كذلك القديم؟ ورثه من؟ اخوه الذي مات معه و وغثته كله. فاذا تبين في هذا او حكمنا من ان الغرق او الهدم
اليس كذلك؟ ومحل التوارد انما هو في قديم المال لا في جديده. كيف نعرف قديمة من جديده؟ بان نجعل مسألة المال القديم فنقسمها بين ورثته. ثم نأخذ طريف مال هذا الذي مات معه ونقسمه بين ورثته بدون
بدون الذي مات معه نعكس المسألة فنجعل هذا كأنه هو الذي تقسم مسألته ويرثه اخوه ومن معه من الورثة ثم نجعل اه مما كسبه محمد مسألة اخرى في نفس المسألة لورثته اه من دون الذي مات معه ثم
ثم نقسمها ونؤصلها على ما جاء في هذا. واضح يا اخوان؟ واضح؟ واضح؟ الى حد ما ها؟ واضح او لا آآ ايش اسمك؟ انت؟ ها؟ ها؟ واضح؟ واضح ايه؟ هي صعبة
الحقيقة من المسائل التي فيها شيء من ينتقل ذهن الانسان لكن اذا عرفت انها آآ يعني تريد نكملها نعيد المسألة حتى تعرفون كيف؟ ها؟ هي ستكون نفسها بالضبط يعني لو افترضنا ان آآ
محمد الذي ايش؟ الان سنقسم على ان آآ سنقسم على ان سعد هو الذي مات نعم فسيكون وراثته محمد وزوجة وبنت وعم. فستكون مسألة اه ايش؟ محمد الباقي الزوجة ثمن والبنت لها النصف والعم لن يكون واردا منه في
هذه المسألة فستكون مسألة من كم؟ ثمانية ثلاثة اه واحد ايش؟ اربعة سنجعل ورثة محمد من هم ورثة محمد؟ مثل هذا زوجة وبنت وعم سيكون ارثهم على ما ذكرنا آآ الثمن والنصف والباقي وتكون المسألة مثل ذلك واحد
اربعة وثلاثة وهكذا. فاذا سيأخذ ورثة الزوجة سيكون ارثها كامل. اه زوجة محمد ارثها كم ثلاثة زائد ثمانية وستكون زوجة ايضا سعد ستأخذ ثلاثة زائد ثمانية اليس كذلك؟ من المسألتين. البنت ستأخذ كم
اثنعش زائد اثنين وثلاثين بنت محمد. من الاسهم في اثنين وثلاثين من اصل ما لها القديم واثنعش من الجديد ها العم لن يأخذ في ماله القديم وانما يأخذ في ماله الجديد سيأخذ تسعة تسعة اسهم
اه والعكس بالعكس في بالنسبة واضح يا اخوان؟ ارجو ان يكون واضحا نعم الغريب ان جمع من اه يعني في اكثر من كتاب ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اه لم يذكر اه مسألة الغرقات توضيحا
اه لانه رجح ايش؟ عدم التوريث التوارث بينهم. لكن مع ذلك اه من اه بقاء العلم نعم وحفظ ان يبين خاصة ان اذا كان الشرح لهذا الكتاب فالكتاب جرى على التوغيث
فالاصل ان يبين كيفية التوريث على ما ذكره المؤلفون. ثم اذا كان الانسان ينتقل الى قول اخر كذا له ان يرجح لكن لا ينفك من ان يرد كيفية التوحيد. خاصة ان هذه من اشكل المسائل التي يرد فيها شيء من اه او يرد فيها اه شيء
من الاضطراب او اه الحاجة الى التوضيح فيها. نعم. قال رحمه الله. مع اه واضح قوله دون ما ورثه منه دفعا للدور يعني لو جعلنا ان محمد يرث من هذا وهذا يرث من هذا لا افضل ذلك الى ان هذا يرجع اليه ماله وهذا يأخذ من ماله
الثاني وثم لا تكونوا لها انتهاء. نعم والدور من الاصطلاحات عند علماء المنطق. وهي التي آآ لا آآ لا يكون للمسألة انتهاء او تسلسل بدون توقف. نعم اه هذا اذا من المؤلف رحمه الله تعالى في اه اه ما يتعلق باحكام توريث اهل الملة
في اه غير ملة اهل الاسلام. فهل يتوارث المسلمون مع غيرهم؟ وهل يتوارث اهل الملل الباطلة فيما بينهم او لا يتوارثون هذا الباب معقود لذلك. وهذا من سعة ما جاء به الشر. ام بين حتى فيما يتعلق
باحكام غير المسلمين. للعلم بما في هذا الدين من السعة والكمال حتى يحفظ حق اهل الملل الباطلة. حتى يعلم ويعرظ ويحفظ حقوق اهل الملل الباطلة. لان اه كما جاء اه يعني في الشرع اه انه من دخل في حكمنا
لم يظلم ولم يهضم ويعطى حقه كاملا اذا ثبت له. فلاجل ذلك يبين الفقهاء ما يتعلق بهذه المسائل هنا. نعم. وقوله اهل الملل يعني جمع ملة. وهو اشارة الى ان
الملل في المشهور من المذهب عند الحنابلة ان ملل الكفر متباينة. يعني ليست ملة واحدة انها ليست ملة واحدة. فدل ذلك على انه لا يحصل بينهما توارث على ما جرى
عليه الحنابلة وآآ سيأتي توضيح ذلك فيما يذكره المؤلف هنا. نعم نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا يرث المسلم الكافر هذا هو الاصل ان المسلم لا يرث الكافر. والكافر لا يرث المسلم. لماذا؟ لان الارث نعم ما ما
مرده الى الولاية. ولما لم يكن بينهما موالاة فلا يكون بينهما توارث. والذين امنوا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يؤدون من حاد الله ورسوله. ولذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر
مسلم آآ استثنى من هذا اهل العلم فيما لو اسلم الكافر بعد موت المورث وقبل القسمان. فالاصل انه لا يستحق شيئا. لكنهم ورثوه في هذه المسألة نعم آآ واستدلوا في ذلك ببعض الاثار التي جاءت عن عمر او غيره نعم في انه
آآ اذا لم يقسم فانه يكون في ذلك مستحقا. فهذه من المسائل المستثناة. هذه من المسائل المستثناة واستثنوها يعني لعل ذلك ايضا آآ مبناه على ماذا كان من ان جاء في بعض الاثار انهما آآ آآ
الم يقسم لكن آآ يعني مبناه على ان كذلك تريب لهذا الكافر في الاسلام واعانته عليه. ولاجل هذا اه لم يقولوا مثل هذا في من في العبد اذا اعتق بعد موت موافثه. يعني لو عتق العبد يرث او لا يرث؟ لا يرث. ويمنع
الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة. رق وقتل واختلاف دين الرق مانع من الارث فلو انه بعد ما مات والده اعتق فيقولون من انه لا لا ففرقوا بين هاتين
مسألتين مع ان موعدها واحد اليس كذلك؟ ومناطها ومناطها متفق لكن اه الحنابلة قالوا في مسألة المسلم الكافر اذا اسلم ولم تقسم نجاة في بعض الاثر ويمكن ان يكون ذلك مبناه على الترتيب في الاسلام فبناء على
كذلك اه هذه من المسائل المستثناة. قال الا الولاء الارث بالولاء نعم لا يشترط فيه الاسلام لما جاء عند الدار القطني اه اه وغيره. قال الا اه اه الا المولى المعتق او الا السيد. اه لان
ولان الولاء جاشر باثباته والاصل ان العبودية انما تكتسب بطريق الكفر حتى اذا سبي في الحرب فمع ذلك صار اصلها انها ثابتة حتى مع اختلاف حتى مع اختلاف الدين. نعم
اه هذا اذا واضح ما يتعلق بارث المسلم من الكافر. والمقصود بالكافر هنا كل من لم يكن مسلما سواء كان نعم يهوديا او نصرانيا او مجوسيا او بوذيا او آآ ملحدا فالحكم في ذلك واحد
انه لا توارث بينهم البتة نعم مع اتفاق الاديان. قال ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن. الحرب والذمي والمستأمن هذه اسماء للكفار باعتبار ايش؟ باعتبار ها باعتبار الدار. باعتبار ايش؟ الدار. يعني سواء
وان كانوا في دار حرب نعم او لا سواء كانوا معاهدين او واضح؟ واضح يا اخوان؟ فاهل الذمة هم المشركون الذين عهدوا في بلاد المسلمين. فعاهدوهم اه اه يعني بذلوا لهم الجزية. واه الحربي هو الذي لا في بلاده وليس بمسلم وبينه وبين
وليس بينه وبين المسلمين عهد ولا ميثاق. واضح؟ والمستأمن هو الذي قال من الحربيين في بلاد المسلمين واعطي في ذلك امانا. واضح يا مشايخ؟ نعم. فاذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان اختلاف الدار لا تمنع التوابث بينهم. فلو افترضنا مثلا
ان شخصا حربيا وله اخ عندنا على دينه لكنه مستأمن. فمات هذا فاننا ايش؟ لا يمنع ذلك من توريث ذلك الحربي. واضح؟ واضح يا اخوان بل يعطى ارثه من بل يعطى ارثه منه. فكأن المؤلف رحمه الله تعالى يكون من ان اختلاف الدار لا تؤثر
في توارث الكفار. وكأنه يشير بذلك الى قول بعض متقدمي الحنابلة من انها يمنع اختلاف الدار من فيقول المؤلف رحمه الله ان التوابت بين الحربي والذمي والمستأمن لا اشكال فيه وانه مستقر فبناء على ذلك لو
وماتت الذمي في بلادنا والحربي هناك يعطى ولو مات الحربي وآآ قسم ماله او عرض على مسلم فانه يجعل قالوا لي الذمي من ما له نصيبا. نعم ولا يمنع ذلك من التوارث بينهم. ثم قال واهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع
باقي اديانهم. اهل الذمة كما قلنا تعرفون من هم؟ هم الذين عاهدوا المسلمين على بذل الجزية مقابل تأمينهم والدفاع عنهم وان يعيشوا في بلاد المسلمين امنين. هؤلاء ايش؟ اهل ذمة. فقد يكون عندنا بعض النصارى قد يكون عندنا بعض اليهود
اه واضح؟ واه يعني هل يعاهد اه هل يدخل في ذمة ايضا من سواهم من المجوس او لا والمشركين هذا اه تقدم بيانه. اه اذا كان اهل الذمة في بلادنا فنورثهم. ترافعوا الينا وقال هذا
مات اخي نعم فنقول هل اخوك على ملتك ونصراني مثلك؟ فاذا كان نصرانيا فنعم نورثهم. واضح ولو كان هذا زوجه اه اه يعني هذا له زوج ومات زوجته نعم فجاء
يطلب الارث فنقول هل انت على دينها نصراني مثلها؟ فاذا قال نعم اعطيناه. ولذلك قال واهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اما لو اختلفت فلا. فلو كان هذا اليهودي الذي هو من اهل الذمة تزوج نصرانية
فماتت الزوجة فانا نقول وجاء يطلب الميراث فنقول لا نحكم لك في ديننا بميراث وما دام ان تترافعت الينا فنحن نحكم بما في ديننا وديننا يدل على ان اهل الملتين
عينين لا ولاية بينهم. نعم. فبناء على ذلك لا ليس لك في الميراث نصيب. لماذا مع ان مفهوم لا يرث المسلم الكافر ان الكافر جنس واحد يرث بعضهم بعضا. قال الحنابلة لكن جاء
في الحديث لا يتوارث اهل ملتين شتى. يعني ان من اختلفت وافترقت ملتهم لا يتوارثان. فذلك بمنطوقه فيكون مقدما. فبناء على هذا قالوا من انهم لا يتوارثون ولا يحكم بميراثهم. وهذا هو مشهور المذهب عند
الحنابلة وان كان يعني في رواية عند احمد وقول لجمع من اهل العلم ان الكفر كله ملة واحدة. فبناء على ذلك يقال بتوارثهم لكن ما مشى عليه المؤلف واعتبار حديث الذي عند الدار قطني وعند آآ بعض السنن او المسانيد آآ
انه لا يتوارث اهل ملتين شتى يعني مختلفتين نعم. واضح يا اخوان والمرتد لا يرث احدا. لماذا؟ لان المرتد ليس بمسلم حتى يأخذ مثلا ما للمسلمين ولا يقر على الدين الذي انتقل اليه حتى يقال ان
انه نصراني فيرث من النصارى اعماما او آآ اخوانا او نحو ذلك. واضح؟ ولا يقال هل يقرر المسلم اذا ارتد المرتد وصف لمن؟ وصل وصف للمسلم اذا رجع عن دينه. فبناء على ذلك هل يقر او لا
لا يقارن. فاما ان يرجع الى الاسلام وان لا يقتل من بدل دينه فاقتلوه. فبناء على ذلك لا نقل من انه مسلم فيرث المسلمين ولا نقول من انه نصراني او كتابي فيرث من اه كان من اقاربه من اهل الكتاب لانه لا يقر على تلك الملة. نعم
كما ان ورثته لا يرثونه لو مات مرتدا فلا يغيثونه. لو جاء ابناؤه المسلمون ابناؤهن آآ المسلمون طلبوا ارثه قلنا لا لان والدكم لم يمت على الاسلام. وانتم مسلمون والمسلم لا يرث. الكافر فبناء على ذلك يكون
ما له فين؟ والفيء ما هو؟ هو المال الذي تركه الكفار فزعا من بدون قتال. فالفرق بين الفيء والغنيمة ما هي؟ ان الغنيمة حصلت في حال القتال اما الفيء بدون قتال فبناء على ذلك يكون مصيره الى الى بيت المال. نعم. رحمه الله
نعم. ويرث المجوسي بقرابتين. يستطيع احد لكم ان مجوسيا حاء. لو ان شخصا تزوج ابوه ابنته الاب يتزوج ابنته؟ نعم عند المجوس زواج المحارم اليس كذلك؟ فلما تزوج ابنته ولدته
آآ ولدا نعم فهذا الولد بالنسبة لامه ها هي امه وهي اخته اليس كذلك؟ لماذا كانت اخته؟ نعم من جهة الاب لانهم كلهم ابناء لاب واحد لكن لما ولدته كانت اما له. فلو مات هذا فانه يموت عن ام آآ تكون هي ترث
بقرابتين بكونه اما له وكونه وكونها اختا. واضح؟ واضح؟ واضح او لا واضح اكيد او ليس بواضح يا اخوان. ها نمثل بمثال هل تحتاجون؟ يعني لو افترضنا مثلا الان زيد ها زيد له ايش؟ بنت اسمها سارة
محمد لا ما نقول محمد اسم مسلم. على كل حال ايش؟ اه اه نون مثلا واه ايش؟ يوسف هذا قد يكون يعني في هو تزوج نعم تزوج ابنته فانجبت فانجبت ابنا آآ اسمه مثلا
نعم داوود نعم هذا بالنسبة له ابنها وهو اخ لهؤلاء فلو مات داوود فهو مات عن ايش؟ ساغ التي هي امه واخته وعن اخوته اليس كذلك؟ فهذه ترث بكونها بالقرابتين كونها اما وكونها اختا وهؤلاء يعيثون بكونهم
اخوة واضح؟ نعم جاء هذا الان اليسوا هذا مقر في دينهم؟ فجاؤونا ماذا نفعل؟ هل نرد الولد في بطن امه ها لا يمكن. فهي على اصل وجد عندهم فيقارون على ذلك. لانه صحيح في دينهم. نعم. او
تحاكموا الينا قبل اسلامهم. اما بعد اسلامهم لا نقرهم على ذلك. نعم فاذا تحاكموا الينا بعد قبل الاسلام وهم على هذا نعم. نعم لو وان مسلما وطأ محرما منه بشبهة. وطئ اخته يظنها ايش؟ زوجته. فولدت
فهذا الولد بالنسبة اه او الاب وطأ بنته يظنها زوجته. فهذا فولدت ولدا هذا الولد بالنسبة للبنت هي اخته وهي امه. فبناء على ذلك لو مات هذا الولد ترثه بهذا بهذين الاعتبارين بكونها اما وكونها اختا. واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم. قال رحمه الله
نعم ولا ارث بنكاح ذات رحم محرم. اما لو كان تزوج ايش؟ اه اه مثلا من طلقها ثلاثا ثم تنافع الينا فلا نحكم من ان وما على انه يطلب الارث لكونها ماتت لا نطيقه على ذلك النكاح اليس كذلك؟ كذلك
في نكاح على الكفار نحن لا نطلقها على ذلك النكاح. فبناء على ذلك لا يحكم بالتوارث بينهم بذلك النكاح. فاذا هذا في النكاح والمسألة الاولى في القرابات قرارات لا حكم لنا فيها. هذه نكاح المحارم عندهم لا اشكال فيه. فبناء على ذلك ما ترتب عليه نحكم بصحته
اما هنا لا فبناء على ذلك نحكم بالبطلان هنا. ولا بعقد لا يقر عليه لو اسلمت. يعني هذا مثل لو اه نكح مطلقته ثلاثا. لكن ارث بنكاح ذات رحم محرم. يعني لو اه نكح امه
فلا نورث بالزوجية والبنوة بالنسبة لها. لا. لا يقر على ذلك النكاح واضح يا اخوان؟ واضح؟ نعم. فاذا لا ارت بنكاح ذات غم محرم يعني لو نكح رجل امه لكوني مجوسيا فلا نورثه بالزوجية. لا نورثه بالزوجية لاننا لا نقرره على ذلك. ولا بعقد لا يقر عليه لو انك
في حال عدتها او نكحها وقد طلقها ثلاثا. فنحن لا نقره على ذلك النكاح فبناء عليه لو مات آآ لو ماتت لا يرثها لان ذلك نكاح لا يقران عليه لو اسلما. واضح يا اخوان؟ وسيأتينا بيان ذلك باذن الله في اه
باب نكاح الكفار نعم. كم بقي من الوقت؟ يمدينا نأخذها ها؟ طيب نقف عند هذا لعله يكون ان شاء الله في الدرس القادم استغفر الله هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

