السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمد محمدا عبده ورسوله خاتم الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم
اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقكم لهداه واسأله ان يجعلنا واياكم منارات وعلامات يستدل بها الى الخير والى سنة خير الورى محمد عليه افضل الصلاة واتم السلام جرى الحديث ايها الاخوة في آآ المجلس الماضي فيما يتعلق في المحرمات في النكاح وكنا
انتهينا آآ مما يتعلق بالمحرمات تحريما ابدية. سواء كن محرمات بالنسب. او كن محرمات بالرضاع او كن محرمات بالمصاهرة. وفي الاول سبعة اقسام والثاني مثله نعم لانه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي الثالث اربعة انواع. اظن اننا انتهينا منها اول
وقفنا عند اخرها او وقفنا عند اخرها. وكنا قبل ذلك تكلمنا على ما يتعلق بمسألة آآ مسائل اخر شروط النكاح والشهادة ثم ما يتعلق باعتبار الكفاءة شرطا آآ في لزوم
نكاح لا شرطا في صحته. وتكلمنا على المسائل المتعلقة بذلك. ما عندك يا عمر كيف؟ وهي  لئن ليست مجمع عليها قلنا انها مسألة الكفاءة ليست مجمعا عليها لكن آآ جماهير اهل العلم على القول بها. وهي من جهة من جهة النظر والاثر
لا اشكال في ذلك. اخواني اشكالها في الواقع. وواقع الواقع قد آآ يأتي على انسان سؤال نعم كيف جاء الشرع بمثل ذلك؟ مع ما فيه احيانا من التفرقة ونحو هذا واضح
وآآ الحقيقة ان هذا معتبر لكن لما كان في اعتبار المصالح العظمى على المصالح الصغرى كان اعتبار ذلك اه اولى. اه يعني اه ينظر الناظر احيانا الى انه ان هذا لا يزوج من هذا او هذه لا لا يكون كفئا لها هذا. نعم
فيقع في النفس حزازة او اه نفرة او تباين الى غير ذلك. لكن اه الشرع لما اه ان ما يحصل من المقاطعة والاختلاف اه تباين اهل اه النسب الواحد انقطاع الرحم ونحو ذلك. نعم رأى ما يترتب على آآ عدم اعتبار هذا فانه جاء
بهذا الامر منعا للمفسدة الكبرى وهو انقطاع الارحام وما يحصل تواعا لذلك. نعم. ثمان الشرع لما جاء بهذه الامور جاء بها في حد يعني في جهة اللزوم الامر صحيح واقع فان امضاه الناس مضى لكن لو
حصل اعتراض فان هذا الاعتراض له وجهه لتحصيل هذه المصلحة التي ذكرناها لكم من الابقاء على الاقارب مجتمعين والارحام متصلة غير مقطوعة ولا ولا منجذمة. واضح؟ فلاجل ذلك اعتبر الشارع نعم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يقول المؤلف رحمه الله تعالى وتحرم ام زوجته وجداتها بالعبد وبنتها وبنات اولادها بالنفور
فإن كانت الزوجة او ماتت قبل قبل الخلوة. نعم. اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى وتحوم الزوجة لكان تحريم ام الزوجة وامهاتها سواء كن كانت امة اما للزوجة او كانت جدة قربى او
فان كلهن اذا آآ اراد زوج البنت ان يتزوج امها لم يجوز له ذلك. وهن محرمات بالمصاهرة ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وبنت الزوجة. فبنت الزوجة مما تحرم فمن تزوج امرأة حرم عليه بنتها. فمن تزوج امرأة حرم حرم حرم عليه نكاح
بنتها لان الله جل وعلا قال في كتابه وغبائبكم اللاتي في حجوركم من نساء اللاتي بهن. وهنا ذكر اهل العلم ان الشرط في تحريم الغبيبة والغبيبة هي بنت الزوجة الشرط في تحريمها ان يدخل بامها. ان يدخل بامها. والدخول
قولوا هنا المؤثر في الحرمة هو حصول الوطء لا غير. هو حصول الوطء لا غير يعني الحنابلة واهل الحديث وجماعة من اهل العلم يرون ان الدخول يحصل اما بالوطء او بالخلوة التامة. واضح؟ لكن في هذه المسألة يقولون ان بنت الزوجة لا تحرم
الا الا حصول الوطء الى غيره. ولذلك نقل ابن جرير وغيره الاجماع على ان ان تحريم بنت الزوجة لا يحصل الا الا الدخول الذي هو واضح؟ هذه مسألة المسألة الثانية ان ما جاء في الاية في قول الله جل وعلا وربائبكم فالوصف بانها غبيبة يعني متربية في
يجري الزوج هذا وصف نعم اغلبية وليس له مفهوم وليس له مفهوم ايش معنى اغلبية؟ يعني اغلب من تزوج امرأة صارت بنتها عنده في حجرها اليس كذلك؟ لكن تحريم بنت الزوجة
لا يتقيد بمن عاشت في حجر زوجها. او زوج امها لا يتقيد بحجر من عاشت في حجر زوج امها فلو ان شخصا تزوج امرأة ودخل بها وكانت لها بنت لم تره ولم يرها فان تحريمها حاصل
واضح؟ واضح يا اخوان؟ وبناء على ذلك تنبهوا لذلك. لا يختلف الحال بين ان يكون تحريم بنت الزوجة من زوج سابق او من زوج لاحق بعضهم يظن ان من الزوج السابق لا. من زوج سابق او من زوج لاحق. فلو ان شخصا تزوج هذه المرأة ثم طلقها
ثم تزوجت شخصا فولد لها بنت فكبرت هذه البنت فاراد ان يتزوجها فنقول له لا يجوز. لماذا؟ هل هي ربيبة؟ ليست غبيبة لم تتربى في حجره. لم توجد الا بعدها اصلا. لكن
انها بنت الزوجة التي دخل بامها التي دخل بامها فلم تحل له بحال. واضح هذي اذا المسألة الثالثة المسألة الرابعة ان بنت الزوجة آآ تدخل في ذلك سواء كانت بنتا صلبية او
بنت اولادها فبنت بنتها محرمة عليه. وبنت ابنها محرمة عليه وان نزل واضح؟ يعني من تزوج هذه المرأة ثم طلقها اذا كان لها بنت بنت او بنت بنت بنت بنت او بنت ابن او بنت
بنت ابن ابن او بنت بنت ابن فكلهن محرمات عليه لانها تصدق عليه انها بنت زوجته واضح يا اخوان؟ واضح؟ نعم. فمسألة بنت الزوجة اه او من زواج لاحق لا سابق لم ينص عليها الفقهاء. وممن ذكر ذلك الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى. يعني
لانه لم يحصل التنصيص عليها لكنها داخلة في جملة الكلام وفي عمومه. وان لم اه ينص عليها الفقهاء آآ مفهوم آآ الاية ودلالة الاية تدل على ان كل بنت لزوجة مدخول بها محرمة على ذلك
الزوج الذي طلق امها واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم. كيف اه قال فاذا بانت الزوجة او ماتت قبل الخلوة ابحن. هذا مثل ما ذكرنا قبل قليل وهو ان المقصود بالخلوة هنا هو
الوطء لا غيب. فلو انه عقد عليها فلم يدخل بها نعم ثم طلقها او ماتت فله ان ينكح ابنتها. ولو انه خلا بها لكنه لم يطأها. وان كنا من ان هذه خلوة
معتبرة نعم يحصل بها تكميل المهر ونحو ذلك. الا انها بالنسبة لبنت الزوجة لا تحرمها. فلو طلقها بعد ذلك فانه آآ له ان يتزوج بنتها. فاذا متى تحرم عليه بنت زوجته؟ اذا تزوج ام
مها ووطئها. واضح؟ اذا تزوج امها ووطئها. واضح يا مشايخ؟ نعم قال رحمه الله ها عبد الولي هذا هذا الداخل لا اشكال فيه. هذا داخل هذا لا اشكال في انه
وانها بنت الزوجة وهي الغبيبة. هذه هي الغبيبة لكن نقول حتى ولو كانت من زوج لاحق فتدخل في الحكم. واضح نعم. قال رحمه الله فصل وتحكم الى عمل اخته ورزق زوجته وبنتاهما وعما وعمتاهما وخالتاهما فانطلقت فان طلقت فان طلقت
نعم اذا هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى اه نعم قسيم الفصل الاول وهو في المحرمات الى امد بعد ان ذكر المحرمات تحريما ابديا ذكر المحرمات تحريما امديا
يعني الى امد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وتحرم الى امد يعني الى وقت آآ وهو تحريم الجمع بينهما الى وقت اخت معتدته. فلو ان شخصا طلق امرأة فهي ولا زالت في العدة فليس له ان ينكح اختها
حتى تنتهي عدتها حتى تنتهي عدتها. واخت زوجته اخت معتدة واخت زوجته اخت معتداته التي طلقها واخت زوجته التي لا زالت لا زالت تحت عصمته فليس له ان ينكح اختها من باب اولى اذا حرم عليه ان ينكح اخت معتدته فمن باب اولى الا ينكح اخت زوجتك كذا ولا لا؟ نعم
والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعرضن لا تعرضن علي اخواتكم نعم وامهاتكم لما عرضت قالت يعني اتحبين ذلك لما عرضت اختها؟ قالت لست لك بمخلية. يعني ما ما ني بمنفردة بك حتى لا
واحب اعظم من شاركني في خير اختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي اخواتكم ولا امهاتكم. وجاء في الحديث الذي في الصحيح حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا تنكحوا المرأة على عمتها ولا تنكح المرأة
على خالتها ولا تنكح الخالة على بنت اختها ولا العمة على بنت اخيها لا تؤخذ الصغرى على الكبرى ولا الكبرى الصغرى فاذا يحرم الجمع بين الاختين يحرم الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة
عمتها والدليل على ذلك هذا الحديث والاية وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. فدل ذلك على ان التحريم هنا لا يجوز. ولذا قال وبنتاهما وعما تاهما وخالتاهما. فلا يجوز للانسان ان ينكح المرأة وبنت اختها
المرأة وبنتا اه اه اخيها الا ينكح المرأة وينكح عمتها او خالتها لما اه جاء في هذا الحديث والحكمة التي لاجلها نهي عن ذلك. اه لما يحصل بينهن من الغيرة الحاملة على
القطيعة الحاملة على القطيعة. فلاجل ذلك اه منع ذلك. اه وهذا التحريم تحريما امديا ولذلك قال المؤلف رحمه الله فان طلقت وفرغت العدة ابح. فاذا طلق هذه المرأة وانتهت عدتها جاز ان
اختها وجاز ان ينكح عمتها وجاز ان ينكح خالتها بشرط ان يحصل بينونة تامة اما طلاق وانتهاء العدة واما بالموت بموتها واما بموتها. ويفهم من قول المؤلف رحمه الله تعالى
الى هنا انه لو تزوج لو جمع الانسان بين ابنتي عم او ابنتي خالة نعم فلا حرج في ذلك. واضح لو تزوج ابن بنتي امرأتين كل واحدة بنت عم الاخرى لا حرج في ذلك. انما الممنوع المرأة وعمتها والمرأة وخالتها
واضح يا اخوان؟ نعم كيف يعني باعتبار انها يمتحهم عليه بعد. هي صارت غبيبة لكن تحريم نكاحها هو الذي متعلق بالدخول اظن ذلك لا لست بقاطع فيها تحتاج الى مراجعة لكن اظن ان مطلق الاية تدل على الاباحة والحرمة انما هي
متعلقة بالدخول لحرمة النكاحية التي تعلقت بالدخول. نعم. نعم يا عبد الولي ايش؟ الامة يحرمن نعم. والامهات لا يحرمن البنات آآ هذا اذا اذا صح اذا صح فيحمل على ما قبل الدخول فيحمل على ما قبل
اما بعد الدخول فلا شك ان ذلك محرم بالاتفاق. واضح؟ بمجرد العقد هذا يمكن ان يحمل على مجرد العقد ايه واضح الكلام او غيره هذا شيء اخر لكن النكاح الكلام فيه النكاح ان يتحدث الى الزوجة
آآ اختي زوجتها او تتحدث الي فهذا لا الحديث ليس مما ينهى عنه الا ان يخشى من تبعته. الا ان يخشى من تبعته ذلك ان يكون بمجلس واحد اذا كانت مستترة وليست بها خلوة ليس في ذلك محرم انما المحرم ان يكون في ذلك
انكشاف او ان يكون في ذلك خلوة. او يخشى شر ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن دخول اخو الزوج قال الحمو يعني انه يحصل بذلك بلاء. نعم. اه قال فان في سؤال عند واحد هنا نعم
نعم هل هو للبنت نعم. ولو تزوج شخص بنتا وطلقها فان ام فان امها باقية المحرمية. فلو سافر بها نعم او حج بها فذلك صحيح. كما لو ماتت اليست لو ماتت لم تنقطع المحرمية؟ فتبقى امك
محرما له. فكذلك بنتها تبقى محرم المحامية بينهما. هذا اخر سؤال وقع لا حول ولا قوة هذه من المسائل العظيم اذا تزوج امرأة فوقع على امها بعد النكاح اه فالمشهور المشهور من المذهب
عند الحنابلة ان الوقعة المواقعة بالحرام تنتقل بها المحامية. فبناء على ذلك تحرم عليه زوجته تحرم زوجته وعند الحنابلة ان الوطأ محرم اذا كان وطأ حلال واذا كان وطأ بشبهة فمن وطأ امرأة بشبهة حرم عليه نكاح امها وبنتها
كذلك واضح؟ وايش؟ الثالث هو الوطء المحرم. فالوطء الحلال والشبهة هذا لا اشكال فيه. وعند عامة اهل العلم. لكن الكلام في الوطء المحرم. هل تنتشر به المحرم والحرمة ام لا؟ فالمشهور من مذهب الحنابلة ومنصوص احمد على ان ذلك يحصل. خلافا للشافعية
نعم. قال رحمه الله وان تزوجهما في عهد او عقدين معا وطلاقا. يعني لو تزوجهما يعني هاتين الاختين او المرأة وعمة او تزوج المرأة وعمتها او المرأة وخالتها. في عقد واحد كان وليهما
واحدا فقال زوجتك هاتين المرأتين. نعم كان وليا لواحدة ووكيلا للاخرى المرأة وعمتها او آآ كان ايش؟ آآ في الغاء او يمكن في بعض الاحوال ان يكون المرأة وعمتها وليا لهما. لان يكون ولي هذه العمة
اخوها وله بنت فتكون المرأة وعمتها. فقال زوجتك سارة منيرة. احداهما بنت والاخرى عمتها فنقول لا يصح. لماذا؟ لان لان الجمع اين هو محرم؟ ولا يمكن تمييز او تفضيل احد العقدين على الاخر؟ فبناء على ذلك لم يصح. ومثلها
هذا قال او عقدين معا. ما الفرق بين ان يكون عقدا او يكونا عقدين؟ يعني ان يكون في عقدين منفصلين. لكنهما وقعا في ان واحد في ان واحد يعني مثلا هو وكل شخص ابحث لي عن امرأة فذهب وبحث له وقال تزوج
وكلتك في نكاحها. فذهب ووجد امرأة وهو وجد امرأة في مجلس فنكح هذا على المرأة هذه ونكح له على تلك المرأة ووقع ايش؟ العقد آآ العقدان وقع العقدان في ان واحد. طبعا هذه
متصورة نادرة الوقوع يمكنها لم تقع. لكن هل هذا من الافتراظ عند الفقهاء؟ لا. لكن هذا عند الفقهاء رحمه الله تعالى من بيان حد المسألة وهو انه لما كان الجمع محرما هذا الجمع وقع على صورة
لا يمكن تمييز احدهما على الاخرى فبناء على ذلك يبطلان جميعا. لانه لا يمكن ان نفضل هذا. نختص هذا بالتصحيح وهذا بالابطال واضح؟ لانه لا مزية لاحد العقدين على الاخر. واضح يا اخوان؟ نعم. قال رحمه الله فان تأخر احدهم
قد وقع في عدة اخرى وهي دائما او رجعية البطل. نعم اذا تأخر احدهما فالمتقدم وقع صحيحا. والمتأخر وقع باطلا. لانه يفضي الى الجمع. لانه يفضي الى الجمع بين من لا يجوز الجمع بينهن
واضح؟ لانه يفضي الى الجمع بين من لا يجوز الجمع بينهن. ولذلك قال او وقع في عدة الاخرى وهي بائن او رجعية بطل ما يريد بذلك يعني حتى ولو كانت في عدة وهي باء وهذه في الغالب انها تؤول الى الفرار
فلا يمكن ان نقول ان يصح او ان نسهل فيه. لان لان الحرمة باقية والجمع نكون قد وقع اه تزوج هذه وتلك معتدة منه فنقول من ان ذلك لم اه يصح او كانت رجعية من باب اولى فان الحرمة
في هذا اظهر نعم. وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره ما من المعتداة؟ يعني انه لا يجوز لشخص ان ينكح امرأة لا زال الت في عدتها نعم لا جناح عليكم كما يقول الله جل وعلا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة
نسائي اكننتم في انفسكم. علم الله انكم آآ ايش؟ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. ولا تعزم يعني تعقد تبرم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب فلابد من انتهاء العدة لذلك. والمستبرغة كذلك. ما الفرق بين المستبرأة والمعتدة؟ ما الفرق بين
والمعتدة لا اه حتى من من الزنا او شبهة فهي تعتبر معتدة. ها الاستبراء في الاماء. ولذلك سيأتيكم كتاب العدد وفي اخره فصل في الاستبراء. ومما يدل ذلك ان صلى الله عليه وسلم قال ولا توطأ حامل حتى آآ حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبرغ
واضح؟ فدل هذا على ان الاستبراء متعلق بالايماء من غيره. يعني لو ان امرأة اعتدت من غيره في لان مطلقة وهي معتدة لا يجوز لي ان انكحها لا يجوز لك ان تنكحها وكذلك المستبرأة من غيره. لا يجوز للانسان ان ينكحها. لكن لو كانت في عدة من نكاحه نعم
فاذا كان على وجه لم تبن بينونة كبرى بان تكون مطلقة ثلاث تطلقات فلهو ان يراجعها وله ان ينكحها في زمن العدة لان العدة حق له واضح؟ لان العدة حق لها مثل خالعها. وهي في زمن العدة. الخلع الخلع
هنا نعم لكن له ان ينكحها في زمن العدة لان العدة حق لهذا الزواج فله ان ينكحها لا ان يراجعها وسيأتينا هذا باذن الله جل وعلا في باب الخلع. واضح يا اخوان؟ نعم. قال رحمه الله والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها
تنقضي حتى تتوب لان بعد حتى ان حتى ان تتوب وتنقضي عدتها. آآ الزانية لا يصح للانسان نكاحها. لماذا؟ لان الله جل وعلا قال الزانية لا ينكحها الا الى زان او مشرك. ما وجه الاستدلال بهذه الاية؟ هذا خبر
كيف تستفيد اه يعني الزاني لا ينفع الا زاني يعني ان لا يقع بينهما زنا هذا قال به بعض اهل العلم او انه يعني ان هذا خبر على سبيل التنفيذ فكأنه قال انه لا
يعني حتى تعظم الفائدة من الاية انه لا يجرؤ ولا يتقدم لنكاح زانية الا من كان اه الزاني اما اه العفيفين اه من اه الرجال ونحوهم فانهم لا يتجرأون على ذلك
اه استفيد من هذا انه لا لا تنكح. واه قالوا ايضا ان هذا جاء في السنن ان ان رجلا اراد ان يتزوج اه آآ امرأة آآ بغي النبي صلى الله عليه وسلم منعه ثم نزلت الاية الزنة اولئك حال لا زاني
او مشرك فتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم الاية فدل ذلك على انها لا تنكح. وهذا قول الحنابلة وقول جمع من اهل العلم خلافا للشافعية فانه الشافعي يقول ان الزنا ليس بمحرم فلا يمنع من ذلك. حتى تتوب وتنقضي عدتها. ولان ايضا
الزنا يحتمل ان يحصل معه حمل تختلط الانساب وتتداخل المياه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقيه زرع فلا يسقي بمائه زرع غيره. نعم. اه فدل هذا على منعها
اذا قال حتى تتوب فتظهر توبتها وظهور التوبة التوبة هل هو يعني استفاظة هذا الامر وظهوره هذا احد القولين عند الحنابلة لكن المشهور عند الحنابلة انه لا بد من مراودتها يرسل لها واحد ثقة
فاذا امتنعت علم انها تابت. لكن هذا آآ يعني مستدرك عند جمع من الحنابلة. وقالوا من ان هذا ليس بصحيح اولا لما لما يحصل به من من فتنة المغاود وفتنة المغاودة. فقد تكون
قد عفت وابعدت فاذا رودت ضعفت فيكون آآ استجرار لها للشر نعم ثم لا يؤمن على المغاويد ايضا ان يقع في مثل ذلك. ثم ايضا ان هذه ليست علامة كافية. لانها قد تمتنع آآ البغي من شخص او من جهة
تكون مطاوعة في جهة اخرى. لكن الصحيح اه الذي لا اشكال فيه ان توبتها بظهور اه عفتها واستقامتها ذهاب ما كان يعرف عنها من اه البغاء والفساد والفحش والفجور نعم قال وتنقضي عدتها فاذا كانت حامل حتى تضع الحمل واذا كانت غير حامل حتى تحيض. قالوا ثلاث حيض وهذا
هو المشروع من المذهب وسيأتيكم في كتاب العدد. وقيل حيضة وهو محتمل وآآ سيأتي باذن الله. نعم. قال رحمه الله حتى يلقاها زوج غيره. نعم. قال ومطلقته ثلاثا حتى ها ايش؟ اه تنك ايحاء ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره. يعني ان هذه تحرم على الانسان
لكن هذا التحريم تحريما ابديا او تحريما امديا. تحريما امديا. فمن طلق زوجته ثلاث تطليقات فان ليس له ان ينكحها حتى حتى تتزوج زوجا اخر ويطأها. وآآ قال المؤلف رحمه الله لان مبنى الكتاب على الاختصاص قال حتى يطأها. زوج غيره. يعني ان يحصل منه حقيقة الوطء كما في قصة
آآ زوجة عبد الرحمن ابن الزبير. لما جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تريد ان ان ترجع الى زوجها الاول. قال ان زوجي طلقني ثبت طلاقي فتزوجني عبد الرحمن. وانما معه مثل هدبة الثوب. تعرفون معنى هذا الكلام
ها يعني تقول ان انه لا ينتشر ذكره. فما معه مثل هدبة الثوب لا يقوم لا ينتشر. فمعنى ذلك انه لا يجامل كذا ولا لا؟ واضح؟ فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق
عسيلتك يعني يقع حقيقة الوطء منهما. فدل هذا على ان المطلقة آآ لابد من آآ ان آآ ثلاثا لابد ان تتزوج وتوضع. ولذلك قال فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. قالوا ان تنكح هنا في هذه الاية بخصوصها
المراد بها الوقت وسائر الايات التي ورد فيها ذكر النكاح المراد بها بذلك العقد الا في هذه اية فيراد به الوطأ. نعم. والمحرمة حتى تحل. من احرمت فلا يجوز نكاحها. نعم. لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فلا يجوز له لها ان ولان وقت
الاحرام اه يبتعد الانسان عن كل دواعي الشهوة ومقرباتها. فكان ممنوعا من ذلك اذا حلت يا لها ان تنكح وتتزوج. نعم. هذه تأتينا في الطلاق ان شاء الله نعم. الزبير. ويدي
عسيلتك. فاذا لا يمكن لها ان ترجع. النبي صلى الله عليه وسلم اراد انها لا يمكن ان ترجع الى زوجها الاول بهذا النكاح. فاما ان تبقى معه نعم والا حتى تتزوج زوجا غير عبد الرحمن. فهي كانها يعني نفرت منه
ولذلك جاء في احدى الروايات جاء عبدالرحمن ابن الزبير وقال كذبت يا رسول الله انما انفضها نفض الاديم كانها ارادت ان تظهر فيه عيبا حتى تفسخ النكاح منه. فالمهم ان ان المحك هو حتى تذوق العسيلة ويذوق العسيلة
واضح؟ فلو افترضنا انها لم يكن منتشرا او كذا وطلقت منه لم يكن لها ان ترجع الى زوجها الاول. حتى تزوج زوجا يجامعها. نعم قال رسول الله ولا يمكن كافر المسلمة ولا مشرك ولو عبدا كافرة الا قرة كتابية. الكافر
لا ينكح مسلمة ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا لا يزوج الكافر. لا تنكحوا ولقد قرأها بعضهم ولا تنكحوا المشركين. هل يصح هذا؟ لا يصح. لان المشرك الرجل متزوج ليس بمتزوج. فقال ولا تنكحوا المشغلين حتى يؤمنوا. آآ فاذا لا يجوز وهذا لا اختلاف فيه ان ينكح
كافر مسلمة لما يكون فيه عليه اه عليها له من السلطان ولا سلطان للكافرين على المؤمنين. ولن جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم. قال رحمه الله ولا يمكن لا ولا مسلم ولو عبدا كافرة الا حرة كتابية. قال ولا مسلم ولو عبدا كافرا. ايضا المسلم لا ينكح
الكافرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتهم. نعم الحرقة الكتابية. نعم كما جاء ذلك في الاية والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذي حين اوتوا الكتاب. فدل على ان غير المسلمة تحل للمسلم بشرطين. ان غير المسلمة تحل
بشرطين احدهما ان تكون كتابية. والثاني ان تكون محصنة عفيفة. فلا تكون آآ بغيا ولا فاجرة. نعم فاذا تحقق ان تكون كتابية وعفيفة جاز نكاحها. وقال الحنابلة من انه لا لا تكون اه يعني كذلك الا ان تكون كتابية اصلية بان يكون ابواها كتابيين
بان يكون اه ابواها كتابيين وبعضهم قال اه الاية مطلقة فدل على انها كان اه يعني انها انها كان كتابيين اولى ما دامت هي كتابية فان ذلك يتحصل به المقصود. وهنا قال حرة آآ يدل على
انها لو كانت امة كتابية فلا يحل نكاحها. فلا يحل نكاحها كما سيأتي في المسألة التي بعدها. نعم قال رحمه الله لحاجة المتعة والخدمة المتعة او الخدمة. نعم ويعجز عن قول حرة او ثمن او ثمن. نعم قال ولا ينكح حر مسلم ام
مسلمة. اذا نكاح الامة المسلمة محرم الى الابد او الى امد. الى امد. وما الامد قولوا عتقها حصول عتقها. فبناء على ذلك تكون محرمة الى امد. اه فلا يجوز نكاح الامة
مسلمة لماذا؟ لان الامة المسلمة يفضي نكاحها الى ان يرق ولدك منها ان يريق ولدك منها. وذلك لان الولد يتبع الرجل في نسبه ويتبع الامة في حريتها وعبوديتها. واضح؟ ويتبع الامة في حريتها وعبوديتها
ويتبع تقدم هذا معنا ويتبع ويتبع خيرهما دينا فالدين يتبع خيرهما اذا كان احدهما مسلم والاخر كافر فهو نعتبر نحكم بان الولد مسلم. اه لكن النسب اتبعوا اباه الحرية والعبودية يتبع امة. فاذا تزوج الانسان امة فما الذي يفضي ذلك؟ الى ان يكون ولده منها
عبيدا لسيد تلك الامة. لسيدها ومولاها. فلاجل ذلك لم ينجز. اه استثني من ذلك حالا واحدة وهو ان ان يعجز عن ثمن عن طول الحرة عن يعني مهر الحرة ويحتاج اليها. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات. فمما ملكت ايمانكم
فدل هذا اذا الحل في هذه الاية مقرون بقيد وهو عدم الاستطاعة لقول اه الحرة ووجود الحاجة سواء كانت حاجة الى المتعة وقضاء الشهوة او كانت حاجة الى الخدمة. فالمهم انه متى ما احتاج جاز. نعم ما الدليل على ان ذلك خاص بالامة المسلمة؟ ان الله جل
وعلى قال من فتياتكم المؤمنات. فدل هذا على ان الامة ممن سوى ذلك لا تحل. واضح؟ نعم فبناء على ذلك نقول انه لا ينكح حر مسلمة آآ لا ينكح حر مسلم آآ امة مسلمة
العزوبة. فيفهم من هذا انه لو كان عبدا فالعبد ينكح الامة. لانه عبد مثلها. فليس بارفع منها وليست هي بارفع منها واضح؟ نعم. لكن ان كان حر مسلم فلا ينكح الامة المسلمة الا ان يخاف عنت العزوبة. العنت ما معنى العنت؟ يعني
مشقة العنت هو آآ هي المشقة. قال لحاجة المتعة او الخدمة. ويعجز عن طول حرة او ثمن امة قالوا انه اذا كان قادرا على ثمن الامة فما الذي يحوجهه الى ان يتزوجها؟ يشتري امة وتكون
ملك الله يحل له وطهى. الملك اتم من النكاح. فلماذا يذهب ينكحها واضح ولا لا؟ فاذا ملك هذه سيكون ولده حر. فبناء على ذلك قالوا في نفس المعنى اذا قدر على ثمن الامة لم يجز له ان يتزوج الامان لانه قادر على تحصيل المغاد من الخدمة او
المتعة بدون بدون نكاح اه من يتعرض او يعرض ولده الى الرق والعبودية بسبب ذلك. نعم قال رحمه الله ولعلك عبدي سيدتك ولا سيد امته. ولا ينكح عبد سيدته. لماذا
اه العبد لا ينكح سيدته. قالوا لمنافات العقدين فيما بينهما. فالسيدة مالكة للعبد مالكة لمنافعه والنكاح يكون له او يكون به للرجل على المرأة سلطان نعم فتعارض ايش؟ منفعة او عقد النكاح مع عقد
فبناء على ذلك لم يكن له لان يملك سيدته. واضح؟ واضح يا اخوان؟ يعني الملك له معنى وهو ان يتصرف الانسان في مملوكه. اليس كذلك؟ وبالنكاح يكون للزوج على الزوجة ولاية. الرجال قوامون
على النساء فيتعارض العقدان. فلا يمكن فلاجل ذلك نقول لا ينكح العبد سيدته. هذا المنع ممنع الى امد او الى الابد الى امد وهو ان يعتق فاذا عتق جاز له ان ينكحها. واضح؟ فلابد ان تعرفوا ان كل
هذه الامثلة الى امد. الزانية الى ان تتوب. هذه الى ان الى ان يعتق نكاح الامة الى ان اه ايش؟ الى ان اه تعتق كافرة الى ان تسلم وهكذا. نعم. قال ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد امته. لماذا
لا ينكح السيد امته لان لان الملك اقوى. لان الملك اقوى من من النكاح. فاذا هل ينتقل من الاقوى الى الاضعف؟ فاذا كان مالكا لها لم يحتج الى آآ الى الى نكاحها. ولان ما
استباحوا ما يستباح بالنكاح يستباح بالملك وزيادة. ولان ما يستباح بالنكاح يستباح بالملك وزيادة ولا لا؟ وش اللي يحصل له في النكاح؟ يحصل له حل الاستمتاع. اليس كذلك؟ وبالملك وش يحصل للانسان؟ حل
استمتاع والانتفاع والخدمة وغير ذلك. نعم ولا لا؟ فاذا ما يحصل بالنكاح يحصل بالملك فاذا هو مالك ولا يحتاج الى نكاحها نعم في شيء؟ نعم حتى لو طلبت نقول اذا انت راغبة فيه اعتقيه ويتزوجك. لا ليس للعبد
ان ان يستمتع بسيدتي. نعم. احسنت. وللحر. قال رحمه الله نعم وعيسى ونعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وللحر نكاح امة ابيه. لو كان لابيك امة فلك ان تنكحها. نعم. فلك ان تنكحها. لماذا؟ لانها اجنبية عنك. واضح؟ فبناء
على هذا فبناء على هذا هل للاب ان ينكح امة ابنه؟ لو كان للابن امة؟ لا ليس للاب ان ينكح امة ابنه. لماذا؟ لان الابن وما ملك ملك لابيه. فلابيه شبهة ملك هنا
فبناء على ذلك انا اقول ليس له ان يتزوجها. ليس له ان يتزوجها. بخلاف العكس. فاذا كان للشخص آآ للاب امة فللاب ان ينكحها. فللاب ان ينكحها. فاذا كان الاب قد وطأها
نعم حرمت مطلقا تحريما ابديا ها او الى ان يستبرئها ها لماذا الى الابد ليست زوجة هي امة ابي. هي الحقيقة هذه المسألة انعقدت في ذهني الان والذي يظهر لا اقطع لكن على سبيل التفقه ان ما ما ما اذكر انني آآ يعني وقفت على انها تحرم
الظاهر كلامهم هنا انها آآ اطلق امة ابيه مطلقا آآ يجوز للابن ان ينكحها. واضح؟ لكن مع ذلك يحتاج الى بحثها زين؟ قال اذا وللحر نكاح امة ابيه دون امة ابنه. نكمل هذا ثم نرجع
قال وليس للحر نكاح وليس للحرة نكاح عبد ولدي هكذا. لو كان لولدها عبد فليس لامه ان تنكح ذلك لماذا؟ لان لها شبهة في ملكه. لان وان قلنا ان الام اقل يعني تدخلا في ملك الابن. لكن
مع ذلك تعرفون ان مبناهم على الاحوط فلاجل ذلك قالوا لما كان ملكا لابنها فكما لو فكما لو ملكته هي لان الابن وما ملك من كل اهله وانت ومالك لابيك. واضح؟ اه ولاجل هذا يقولون لو ان اه ولد
ملك عبدا وهذا العبد متزوج متزوج امه فانه ينفسخ النكاح لو شخص ملك هذا العبد وهذا العبد حين اشتراه هو زوج امه قالت له امه اشترى بيباع الان في السوق لا يذهب بعيد عنه
وما علمت انه اذا اشتراه صار ملكا له. وملكه ملك ملك لامه. فصارت امه مالكة لزوجها فلا يبقى بينهما نكاح. واضح؟ واضح يا اخوان؟ فتملك ما ملك ولدها. فكان ما
فبناء على ذلك كأنها ملكات فينفسخ النكاح. فحتى فاذا كانت تحبه ويحبها فنحتاج الى ان نقول للولد اعتق العبد حتى يرجع وينكحها. واضح؟ نعم. قال رحمه الله وان وان اشترى احد الزوجين آآ زوجه
لو اشترت الزوجة زوجها فان النكاح ينفسخ. لما ذكرنا صار لها ملك علي وهو زوجها والملك اقوى. ويتعارضان فينفسخ النكاح. واضح؟ او اشترى الزوج امته. كانت هو من اول تزوجها وهي امة
عند غيره. ثم عرضت في السوق فاشتراها. فنقول ان فسخا النكاح لان الملك اقوى لك من النكاح. ومثل ذلك وان اشترى احد الزوجين او ولده الحر لو اشترى ولده ايش؟ لو اشترى ولده زوجة ابيه
الامة فانه ينفسخ النكاح لماذا؟ لانه صار له شبهة ملك فيها الذي ملكه ولده كانه هو الذي ملكة واضح؟ كذلك الولد لو اشترى زوجة امه فانه كما لو كانت قد ملكت. هنا قال
او اشترى احد الزوج او ولده الحر ما قصد بولده الحر انه لو اشترى ولده اه العبد وكان مأذون له في التجارة اشترى زوجه زوجة اه ابيه الامة فما يكون الحكم ينفسخ النكاح او لا ينفسخ؟ هذا الولد اشترى الان زوجته
ابي لكنه عبد هو ينفسخ النكاح او لا ينفسخ؟ لا ينفسخ النكاح. لماذا؟ لان الحقيقة ليس هو المالك. المالك سيده اليس كذلك؟ لانه عبد هو ليس من له ملك حقيقي. فهو وما ملك ملك لسيده
نعم قال او مكاتبة اما اذا كان له اذا كان مكاتبا قل عرفتم المكاتب من هو؟ نعم لو كان مكاتب المكاتب متصرف ويمكن ان يؤول الى العتق فاذا ملك فكم انه ملك ذلك الاب فبناء على ذلك يحرم او ينفسخ النية
ياه قبل ان نأتي الى من حرم ووطؤها بعقد من المحرمات الى امد الخامسة. فنكاح الخامسة بالنسبة للحر محرم الى امد. الى متى؟ الى ان يطلق الرابعة. الى ان يطلق
الرابعة وقد تكون الرابعة هي الاولى وقد تكون الثانية وقد تكون الثالثة يعني ليسوا بالضرورة ان يطلق الرابعة نعم وان رجلا اه عنده اربع زوجات فاراد ان يطلق امرأته فقال نجعل بينكن سباقا فاسبقكن
ها تبقى واخركن تطلق. ها فامضى السباق وكان في ظنه ان الاولى هي اخرهن. لانه ثقل بها اللحم. فكانت هي الاولى. وكانت الرابعة هي الرابعة فعرض له الا يطلق. اه اذا اذا كان عنده اربع
فليس له ان يتزوج خامسة. لماذا؟ لانه لا يجوز الجمع بين اكثر من اربع باجماع اهل العلم. لما تزوج غيلان عند النسوة امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان يمسك اربعا ويفارق سائرهن. واضح؟ اه هذا اذا من جهة. واما العبد فليس له ان يجمع اكثر من اثنتين
فلو اراد ان يتزوج ثالثا نقول هذا محرم عليك الى ان تطلق الثانية وتنتهي عدتها في حل لك بعد ذلك نكاح غيرها قال رحمه الله ومن حرم ربها بعبد حرم بملك يمينه الا انا كتابية. نعم ومن حرم
بعقد من من النكاح حرم بملك اليمين. واضح؟ يعني نكاح الزانية يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز. فبناء على ذلك لا يجوز للانسان ان يطأ زانية لو ملكها. واضح آآ قال ومنحاهم وطؤها بعقد لو انه آآ يحرم وطأ المعتدة. فلو انه آآ اشترى
وهي لم تستبرغ. هل يجوز له ان يطأها؟ لم يجوز له ان يطأها حتى تستبرأ حتى او تعتد اذا كانت مزوجة حتى تعتد اذا كانت مزوجة يعني اذا كانت مزوجة وهي
نعمة وطلقت فاذا انتهت عدتها جاز له ان يطأها. فاذا من حرم عليه اه بعقد حرم بملك يمين من حرم وطؤها بعار حرم بملك يمين. لان اه وهكذا في جميع من تقدم. اه لو ان شخصا
جمع بين امتين احداهما عمة الاخرى فهل يجوز له؟ نعم هل يجوز لها ان يطأهما جميعا؟ او ملكا اختين هل يجوز له ان يطاهما جميعا؟ لا. فبناء على ذلك اذا وطأ واحدة حرمت عليه الاخرى
واضح؟ واذا انك الصغرى حرمت عليه الكبرى. واذا كان قد وطأ العمة او الخالة لم يجوز له ان يطأ بنت اخيها او بنت اختها فتبقى في ملكه لكن لا يجوز له ان يستمتع بها. واضح؟ متى يجوز له ان
ان يستمتع بها او كيف يجوز له ان يستمتع بها نعم لو استبرأها لا تحل له الاخرى الا باحد امرين اما ان يخرجها من ملكه سواء ببيع او بهبة او بغيرها لو قال خذها لك تاخذها اها لو قال
وهبها لشخص او باعها شخص. المهم اخرجها من ملكه هذا واحد. الثاني ان يزوجها. لكن لو آآ تركها حتى ولو تركها عشرة اشهر يعني استبرأها ونحو ذلك لا يجوز له ان يطأ اخته. فاذا لا يجوز له ان يطأ الاخرى نعم في
يحرم بينهما الجمع حتى تخرج الاولى عن ملكه او يزوجها. واضح يا اخوان وهذا كله فيمن اه تقدم من حرمت وطؤها بملك يمين حرم وطؤها اه من حرم وطؤها بعقد حرم
بملك يمين سواء كنا اختين او بنت وامها اه اذا ملكهما لم يجز له ان اه يطأهما جميعا. التحريم هنا اه يعني هل يكون مؤبدا اذا وطأ هذه لم يجوز له ان يطأ الثانية. هذي مثل المسألة التي ذكرها قبل قليل. اه
لا لكن تحتاج الى آآ الى بحث. آآ يعني التأكد لان الاية انما هي في النكاح. وليست في الملك فمن نكح امرأة ثم اه اخرجها عن ملكه وملك بنتها بعد ذلك. هل نقول من انه يحرم عليه وطؤها؟ اه الظاهر لا
لكن يحتاج الى تأكد لا يقطع فيها نعم. آآ قال الا امة كتابية. الامة الكتابية يجوز وطؤها بملك اليمين. اليس كذلك؟ بدلالة الايات والاحاديث والاجماع. لكن هل يجوز آآ عفوا
الحرة الكتابية يجوز نكاحها بدلالة الكتاب السنة والاجماع اليس كذلك؟ لكن اذا كانت لا لان الامام نكاحهن قد جاء في الاية محصورا بقيد. من فتاة المؤمنات. فلهذا اجمع اهل العلم على ان الامة ليس اجماعا هو قول. اكثر اهل العلم على ان الامة
كتابية لا يحل نكاح الا يحل نكاحها؟ وان حل وطؤها بملك اليمين. وان حل وطؤه بملك اليمين. واضح يا اخوان؟ هذي قاعدة من حرم واطؤها بعقد حرما بملكي اليمين. هذي قاعدة
مفيدة لطالب العلم ان يحصي مثل هذه الضوابط والقواعد. نعم. ها يعني الامة الكتابية الامة الكتابية يحرم وطؤها بالعقد. اليس كذلك؟ لا يجوز للمسلم ان يتزوج امة كتابية لا يجوز للمسلم الا ان يتزوج امة مسلمة بالشروط المذكورة. واضح؟ لكن لو انه ملك
كتابية فيجوز له وطؤها. فتجوز اذا هي بالملك لكن لا تجوز بالعقل. واضح نعم قال رحمه الله ومن جمع بين محمدة ومحرمة في عهد صح فيه منتبه وقبل ان اظن يوم الثلاثاء اه الغالب اني لا اكون موجودا هذا هو الاصل. اه ان تغير شيء فيخبركم عمر لكن تسعة
تسعين في المئة الا اكون موجودا. اه والله يقضي ما يشاء. نعم. لان تذكرون في الماظي ما حصل. قال ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل. لو نكح الانسان امرأتين بعقد واحد. احداهما اخت زوجته
نعم والاخى اجنبية. او احداهما اخته من الرضاع. والثانية ايش؟ ليست فنقول في هذه الحالة من كانت آآ تحل له فيصح فيها العقد يعني آآ بعبارة اخرى من كانت والاخاء يبطل عقدها ولو كان عقدا واحدا وهذا ما يسمى اه عندنا فيما مضى بتفريق الصفقة تفريق العقد
يعني يمكن ان يبعظ العقد فيكون بعظه صحيحا وبعظه باطلا. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان من جمع بين محللة محرمة اه في عقد صحفي من تحل. هذا عقد واحد ايجاب واحد قبول واحد. واضح؟ وقع على امرأتين
احداهما نكاحها يصح والاخرى نكاحها لا يصح. فهل نقول لا يصح آآ الجميع لان العقد وقع مرة واحدة؟ لا كله العقد اكتملت شروطه واركانه وتمت فننظر من اه اه صحت تصح ومن وجد فيها مانع فيبقى اه
ستبقى على الحرمة والبطلان واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم. قال يا رسول الله ولا يصح نكاحكم قبل تبين امره. قلنا من كنت مشكل؟ ليس هو الذي له التان هو الذي له التان ولا يعلم اهو ذكر
ام انثى فهذا كنت مشكل. فلا يتزوج. لماذا؟ لانه قد يتزوجه رجل فيصيره رجلا. ها وقد يتزوج يتزوج هو امرأة فيكون امرأة. فبناء على ذلك لا يحل نكاحه حتى يتبين امره
حتى يتبين امره لئلا يقع في امر ممنوع. نعم لا لا حتى في العربي حتى في العربية بينهما تفريق الى مدة والابد الى ما لا انتهاء. خالدين فيها ابدا. خالدين فيها هذا الى امان
وخالدين فيها ابدا. ابدا. نعم
