فاسأل الله جل وعلا ان يشرح صدورنا بالعلم وان يوفقنا لحسن الديانة. وكمال العبادة وان يجعل لنا اتم واحسن الخاتمة. والا يزيغ قلوبنا بعد اذ هدانا والا يضلنا بعد ان علمنا وان يزيدنا من الخير والهدى والتقى ان ربنا جواد كريم
كنا ايها الاخوة في الدرس الماضي آآ قد اتينا على جملة من المسائل التي تتعلق بتتمة المحرمات في النساء. حتى اتينا على المحرمات الى امد بعد ان انهينا القسم الاول وهن المحرمات الى ابد. جعلناهن ثلاثة اقسام. ثم
الى المحرمات الى مد. واذا كانت الضوابط والقيود في ذلك. والتحريم والتحريم اه المتعلق بما يكون بملك اليمين. وانه مساو للتحريم بالنكية وان الوطء بالشبهة كالوطء في النكاح. واذا كان احكام ذلك كله. وكنا
انتهينا الى مسألة وهو وهي ان اه ملك اليمين يحرم مثله في اه اه او اه ان ملك اليمين يحرم فيه ما يحرم مثله في النكاح. فمقتضى ذلك انه لو
ان شخصا وطئ امة ثم بعد ذلك زوجها او باعها ثم ملك امها فليس له ان يطأها. لان الحرمة في الوطء بملك اليمين كالحرمة في الوطء بالنكاح سواء بسواء. يعني هذه من
التي يقل الوقوف معها لا لغموضها ولكن لعدم تعاطي مسائلها والاحكام المتعلقة بها لقلة ما يتعلق بمسائل العبيد والايماء. نعم. ولعلنا ان نكمل باذن لله جل وعلا في هذا المجلس ما يتعلق بمسائل الشروط في آآ النكاح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم
انتهينا من المحرمات؟ نعم. طيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم  نعم اذا هذا الباب والشروط والعيوب في النكاح وجعل المؤلف رحمه الله تعالى
العيوب في مقابلة الشروط. من جهة ان انه يحصل في العيوب ما يحصل في فوات الشروط من جهة تعلق الحكم بفسخ النكاح. يحصل في العيوب ما يحصل في فوات الشروط ولذلك لما كان مآلهما الى شيء واحد وهو حصول الفسق
او المطالبة توفية الشرط والتخلص من العيب فان ذلك جعل ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لهما في باب واحد. وذكرنا آآ في وقت سابق في الشروط في النكاح آآ في الشروط في
ما يتعلق بالفرق بين شروط البيع والشروط فيه وكذلك الكلام سواء بسواء يقال في الفرق بين في النكاح وشروط النكاح. واضح؟ وذكرنا فيما مضى ان شروط الشيء نعم لا يصح العبد الا بها. واما الشروط فيه فيصح بوجودها ويصح
مع عدمها كما ان شروط الشيء شروط النكاح او البيع هي شروط مستمدة من الكتاب والسنة واما الشروط في البيع والنكاح فانما هي من المتعاقدين متبايعين او المتناكحين. آآ كذلك شروط البيع والنكاح كلها شروط صحيحة
واما الشروط في البيع والنكاح فمنها ما يكون صحيحا ومنها ما يكون فاسدا ويعني تتمة لذلك يمكن ان يقال ان الشروط آآ البيع والنكاح معتبر تحصيلها جميعا نعم قبل العقد واما الشروط
في اه يعني هذي ما يكون فرق حقيقة لانه اه يعني لابد ان تستجمع جميعها عند العقد ويعني لو قلنا ان شروط البيع والنكاح معتبر وجودها عند العقد واما شروط البيع
الشروط في البيع والنكاح فيمكن ان توجد في العقد ويمكن ان توجد قبله وسيأتينا كلام في ذلك باذن الله تعالى على كل حال آآ لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشروط في النكاح فلا
لابد من بيان اصل ذلك. فماذا اصل المعتبر في اعتبار الشروط في النكاح؟ وما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم. ان احق ما استحللتم به الفهوج
ان حق ما اوفيتم من الشروط ما استحللتم به الفروج. انها حق ما وفيتم به من الشروط ما يستحل به الفروج. نعم. ولما اشتكت تلك المرأة الى عمر رضي الله تعالى عنها انها اشترطت على
زوجها دارا فلم يسكنها اياه فالزم فالزمه عمر بذلك. قال اذا يطلقننا يعني ما بقي الا ان يطلق لنا؟ فقال عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط. فدلت هذه الادلة على اعتبار
الشروط في في النكاح. واما ما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ليس في كتاب الله فهو باطل. فان هذا الحديث لا يدل على نفي الشروط في آآ البيع او في النكاح
وحمل هذا اهل العلم على انه كل شرط ليس في حكم الله. يعني ليس في مما جاء به او مما اذن به كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
شروط المباحة قد جاء الاذن بها بحديث المسلمون عند شروطهم او على شروطهم. ثم مما يوضح حديث كل شرط ليس فيه كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ان هذا جاء في حادثة. وهذه
حادثة كان في اشتراط شرط يخالف يخالف الشرع. فدل ان تعلق الحكم في هذه الجملة انما هو في الشروط المخالفة لما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قبل ان نشرع فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من الامثلة في هذه الشروط نعم
فنحن قلنا مسألة ويذكرها كثير من اه الفقهاء في ابتداء هذا الباب وهو محل الشروط في النكاح. محل الشروط في النكاح. متى تعتبر الشروط في النكاح صحيحة متى يلتزم بها ومتى يكون لازم على آآ الناكح ان يوفي
فالحنابلة نصوا على ان ما كان في صلب العقد فان ذلك صحيح يطلب الوفاء به. وان الحكم متعلق به. ثم ايضا قالوا من ان الشرط لو كان قبل النكاح نعم. ايضا
اتفقا عليه قبله فانه كذلك. يلتزم به. وهذا يحصل كثيرا في المفاوضات الخطبة وما يتعلق بها يطلب ولي المرأة او المرأة نفسها آآ او المرأة نفسها تطلب من الزوج شيئا معينا. ثم اذا جاء العقد لربما تركوه او اعتمدوا على
ما سبق ان ذكروه فلا يذكروه في العقد. فهل يكون ذلك من الشروط في النكاح ام من الشروط في النكاح آآ معتبرا ام لا؟ فظاهر ما ذكره الحنابلة رحمه الله وانه يكون معتبرا
وانه يلحق بذلك. لانه متعلق بالعبد ولانه لما كان عقد النكاح يعني له مقدمات وآآ بناؤه على مقدماته معتبر فكان ذلك او فكانت الشروط في النكاح من جملتها واضح؟ اليست الخطبة من مقدمات النكاح؟ وهي سابقة للعقد. نعم وما يتبع ذلك من
اشياء كثيرة فلما كانت معتبرة وهي كالتوطئة والمقدمة للنكاح فجعلوا كذلك الشروط في النكاح داخلة في هذا لكن يشكل على هذا انه تقدم معنا ايش؟ ان الشروط في البيع لا تصح الا ان تكون في صلب العقد. تذكرون هذا ولا ما تذكرونه؟ كنا ذكرناها وذكرنا هذه المسألة
هناك. يعني ذكرنا انهم فرقوا بينهما. والحقيقة ان محل ان الفرق بينهما مشكل. ولذلك جرى جملة من الحنابلة على التسوية بينهما. والحقوا عقد البيع بعقد النكاح من جهة تصحيح العقود اه تصحيح الشروط اه السابقة للعقد المطلوب
بتحصيلها فيه. وهذا مما الحقيقة لا ينفك ينفك عنه آآ آآ او لا تنفك الحاجة عنه. لماذا؟ لانه كثيرا ما تحصل المفاوضات ايضا في البيع والشراء فيطلب شيء. حتى اذا انتهوا قال
بعتك وقال اشتريت ولم يحتج الى تكرار او اعادة ما كان قد اشترطه او آآ طلبه من تكسير حطب او من ايصال آآ المتاع الى البيت او غير ذلك. فلو قيل بعدم تصحيح ذلك لا افظى هذا الى حرج كثير
فبناء على هذا نقول ان الشرط قبل العقد آآ معتبرهم على ما جرى عليه الحنابلة هنا ولذلك قال شارح الروض اه شارح الزاد في الغوث اه مما كان في صلب العقد او قبله نعم ويمكن ايضا ان
قال في ان العقد الشروط في البيع كالشروط في النكاح كما قال بعض الحنابلة ويمكن ان يكون كنكاء او ويتوجه كما قال صاحب الفروع ويتوجه ان يكون كنكة يعني انه آآ تصحح الشروط السابقة كالشروط الواقعة
في صلبه وان التفريق بينهما يقرب من ان يكون آآ تفريق بين المتماثلات او متشابهات واضح يا اخوان؟ نعم. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الامثلة هنا اه يعني ذكر من الامثلة ما يكتب وقوعه اه والا فالامثلة في هذا لا حد لها
وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالشروط الصحيحة. والشروط الصحيحة منها يقولون او هي نوعان شروط آآ لا تزيد على مقتضى العقد. يعني العقد يقتضيها اليها لكن الشروط تأكيد لذلك. كما لو اشترطت تسليم المهر اليس من مقتضى العبد ان يسلم المهر لها
لكن هذا شرط فيه تأكيد وزيادة اهتمام بهذا الامر وعدم التغافل فيه فهذا قدر لا يحتاج الى الحديث عنه فكل شرط من مقتضيات العقد فانه آآ معتبر وجعله من شروط من الشروط في النكاح انما ولمزيد التأكيد عليه. كما لو اشترط الرجل ان تسلم اه المرأة نفسها. مقتضى العبد ان تسلم
نفسها لكن الاشتراط هنا يكون فيه مزيد اهتمام وتأكيد ونفي آآ يعني ضد ذلك ومنها شرط صحيح يكون له زيادة اه فائدة لا يدل عليها مقتضى العقد. قال المؤلف رحمه الله تعالى
اذا شرطت طلاق برتها. لو ان المؤلف يعني اختار غير هذا المثال لكان اولى. واصل الزاد ذكر امثلة كثيرة قبل ان يذكر هذا المثال. لكن اه رحم الله الامام اه الحجاوي حينما ترك
تلك الامثلة واقتصر على هذا المثال. فعادة الفقهاء يذكرون المثال الصحيح المنطبق من كل وجه. ثم يرفقون فبعد ذلك او يلحقون بعض الشروط التي تكون محل محل نظر فبناء على هذا يعني اذا شرط الطلاق
هذا مختلف فيه. حتى عند الحنابلة انفسهم. فبناء على ذلك لو كان قد اخر لكان اولى واحسن فمن الشروط الصحيحة مثلا لو شرطت ان ان يكون مهرها ايش؟ عملة او
كابتن مخالف لنقد البلد. نعم. او طلبة ان لا يتسرى التسري معلوم وهو ان يطأ في ملك اليمين. فقالت انا غيرتي لا تقبل ان اه اريكني في فراشي احد فشرطت عليه الا يطأ. فلا يجوز له فيلزمها فيلزمه الوفاء بشرطها ولا يجوز له
اولا ما نقول ولا يجوز ولا يطأ ومقتضى توفيته بشرط الا يطأ آآ مملوكة في ملك يمينه واضح؟ اه وكذلك اذا شرط الا يتزوج عليها. مقتضى العقد يدل على ذلك ولا يدل عليه لا يدل
لكن هذا فيه مصلحة لها وليس فيه خطأ ولا آآ معارضة فاذا شرطت الا يتزوج عليها تقول انا امرأة في ضعف وفيها غيرة شديدة. فلو تزوجت يوشك الا اقوم بحقك. او انقص حق الله جل وعلا فيك
فان قبلت بذلك فحي على والا فلا. فاذا قبل بذلك فان عليه ان يوفي بشرط واضح؟ اه اذا شرط الطلاق ضرتها فجعله الحنابلة من شروط من الشروط الصحيحة في ظاهر
المذهب باعتبار ان انه ان لها مصلحة فيه. وذلك خلوها بزوجها وانفرادها عن ضرتها لكن يشكل على ذلك انه جاء النهي عن هذا صريحا في الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تسألي المرأة
طلاق ضرتها لتكفأ ما في انائها. ولذلك ذهب بعض الحنابلة كشارخ وغيره الى ان هذا شرط غير صحيح. لمخالفته الحديث ولوقوع النهي عنه فنقول من انه شرط باطل من انه شرط باطل فيكون من الشروط الباطلة التي يصح العقد ويبقى
فيه الشارط نعم قال او الا يخرجها من دارها او آآ بلدها اذا كانت لها مصلحة في فارهة اه كخدمة ابويها او قربها من اهلها او انسها بتلك الدار او فساحة تلك الدار او لغير ذلك
من الاسباب نعم فاذا شرطت ذلك لزمه التوفية. فلو اراد نقلتها لم يكن له ذلك فلو اراد نقلتها لم يكن له ذلك. او الخروج به بها من بلدها. لو كانت تعرف ان هذا اه
الزوج طالب علم ولا ينفك عن الترحل في البلدان. يخرج الى هنا او هناك. يذهب الى السعودية او الى غيرها. فقالت لا تخرجني من بلدي. فيلزمه او مقتضى الشرط ان يوفي لها بشرطها. واضح
ان يوفي لها بشرطها او شرطت نقدا معينا. كما لو قالت آآ مهري بالدولار. او باليورو او بالليرة التركية نعم او بالدينار العراقي او غير ذلك من العملات فيلزمها فيلزمها فيلزمه التوفيق
بشرطها. نعم. اه قال او زيادة في مهرها صح. لو شاء لو كان اه قد شرط لها مهر خمسين الف فقالت اه لا تعطيني اكثر من ذلك. فتعطيني مئة وخمسين الفا او تعطيني خمسين الفا وسيارة
فاذا شرطت على شرطت عليه ذلك صح. ولزمه الوفاء. ولزمه الوفاء قال فان خالفه فلهى الفسق. قبل ان نأتي الى قوله فان خالفه هل شروطه في النكاح. شروط من جهة المرأة ام انها شروط من جهتهما جميعا؟ وش تقول يا حسين؟ انت
كثير فنحتاج الى ان آآ يعني نأخذ حقنا منك. الشيخ حسين كان مريض. وعرضت له بعض الظروف كان يعتذر في كل درس جزاه الله خير. فاسأل الله ان يتم عليه ان يتم عليه وعليكم الصحة والسلامة. والاعانة على الخير
نعم وش تقول؟ ما تكون من جهة الرجل اما مثلوا لذلك لو شرط عليها تسليم نفسها ها؟ قد يقال ان تنفي ان يكون من جهتهما ابدا. والغالب انه ان يكون من جهة المرأة. لكن ليس فيه ما
يدل على المنع مما ان يكون من اه جهة من جهته. ولذلك اه سيأتينا في الامثلة لو شرط على ان يقسم لها اقل من ضغتها. وذكروا امثلة من ذلك او انه لا ينفق عليها. او غير ذلك
كمان اه الشروط نعم. اه او ان تخدم ابويه. او نحو ذلك لكانت شوفوا صحيحة. فالاصل ايش؟ دلالة الادلة تدل على ان الشرط معتبر في النكاح من المتناكحين جميعا قياسا على البيع. ولان الشرع لم يفرق في الادلة بين هذا وذاك. ولان لكل واحد منهما غرض فيه
لكن لا شك ان المرأة احوج الى الاشراط في النكاح منها من الرجل لكثرة ان القوامة له العصمة بيده. العصمة بيده. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك فان خالفه فله
فان خالفه فلها الفسق. آآ هنا اثر مخالفة. لكن ما آآ اثر المخالفة لابد من بيان حكم المخالفة. هل له ان يخالفها؟ ان يخالف ما اشترطت عليه ابتداء وهل تبرأ ذمته بذلك؟ ماذا تقولون؟ ليس له
ها منت بمعنى ها له ان يخالف لماذا؟ لا لا شرط جائز واتفق عليه. ها كنقيب اين اخوك سيد؟ طيب عندك جواب حسن ظاهر ها؟ ظاهر ظاهر كلامهم في قولهم فان خالفه انه لا يحرم لا تحرم عليه المخالفة. لماذا قالوا من ان المخالفة لا تحرم عليه
لان لها ان ان تطلب الفسق اذا خالف. ان تطلب الفسق. اليس كذلك؟ فلما كان المطالبة بالفسق لم يكن عليه في المخالفة اه منع ولا حرمة. يعني لا يكون اثما بفعل ذلك. ولانه هو
الذي يفوت عليه النكاح الذي خسر فيه ودفع فيه المهر ونحو ذلك. فلما كان ذلك فانه هو الذي يعرض نفسه للتوفيق يعرض مما عليه اه التفويض. لكن اه هذا يعني الذي ذكره
الحنابلة فيه شيء من الاشكال من جهة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احق ما وفيتم به الشروط ما استحللتم به الفروج. فهي قد آآ لما اشترطت ذلك الشهر لولا انها قد آآ ايقنت او ظنت
انه يوفي لها مكان لها لما اه مكنته من نفسها ولما وافقت على نكاحه منها اليس كذلك لاجل ذلك قال بعض الحنابلة كما ذهب الى ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم انه يجب عليه الوفاة
فلو اخل فانه يكون بذلك اثما ويكون فيه الفسخ. فاذا آآ على كلا القولين ايش؟ يكون الفسخ عند عدم التوفية بالشر. لكن آآ عند ان التوفية مستحبة ليست بلازمة. وعند ابن تيمية انها لازمة فبناء على ذلك لو لم يف يكون
لمن مع استحقاقها لفسق النكاح. واضح يا اخوان؟ نعم. في شيء؟ تفضل. قال الله تعالى  نعم يقول واذا زوجه وليته وليته ولية هنا فعيلة. بمعنى مفعوله فعيلة بمعنى اسم المفعول مفعولة يعني موليته. لكن لو انه عبر بالمولية لكان او لا. لان
في بعض الاحوال تأتي بمعنى فاعل. فقد يظن ان ذلك في الولي ليس في المولية. والمحل الكلامي انما هو في فاذا اذا زوجه موليته على ان يزوجه الاخر موليته ففعل ولا مهر بطل النكاحان. هذا
فروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الشروط الفاسدة. والشروط الفاسدة قسمان شرط فاسد في نفسه يفسد معه عقد النكاح. يفسد معه عقد النكاح ولا يصح. وهذا ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ابتداء. فاول ذلك قوله واذا زوجه. وهو يشير بذلك الى ما يسمى بنكاء
بنكاح الشغار ونكاح الشغار من شجرة اذا ايش؟ خلا آآ فقالوا انه لما كان فيه خلو آآ فانه سمي شغار. ومن ذلك يقال الكلب اذا رفع رجله ليبول. نعم ويقولون ان في ذلك نحو من القول
القبح والتشبيه على سبيل القبح ووافق في هذا جمع من اهل العلم. وان كان بعضهم يقول انه يعني ليس ليس فيه دلالة على هذا المعنى وليس في اصل الكلام الا انه اه دال على الخلو فكأن كل واحد من الزوجين لا يأذن للاخر
رجلي زوجته حتى يرفع له رجل موليته فيحصل آآ النكاح آآ يحصل النكاحان منهما جميعا. فعلى كل حال سواء كنا انه من مطلق الخلو او قلنا انه من الشيء آآ من رفع الكلب رجله
تشبيها له في القبح التنفير منه. فالامر في ذلك قريب. اه ونكاح الشغار الذي مثل به الذي بينه المؤلف هنا اه بين اولا تعريفه ثم بين حكمه. وقال اذا زوجه وليته على ان
زوجه الاخر موليته ففعل ولا مهر بينهما. اذا نكاح الشغار ان يزوج الرجل موليته على ان الاخر موليته ولا مهر بينهما. ولا مهر بينهما. فهذا النكاح نكاح قد جاء الشرع بالنهي عنه. والنهي عنه محل اجماع. ثم
وهذا دل عليه حديث ابن عمر حديث ابي هريرة نهى عن نكاح شغاكم وبينه دل عليه لا نكاح لا شغالا في الاسلام واحاديث كثيرة. ثم ايضا عامة اهل العلم على انه لو وقع فانه يكون نكاحا باطلا
اكثر اهل العلم عامة اهل العلم على انه لو وقع فانه يكون نكاحا باطلا. فانه نكاحا باطلا. هذا القدر لا اشكال فيه. او قدر واضح. اه سننتقل بعد ان هذه المسألة الى ما محل الاشكال؟ فقول المؤلف اذا زوجهم اوليته لا يفترق في المسألة بين ان ان يكون في نكاح صغار ان
زوجه ابنته او ان يزوجه اختاه لو كانت موالية له. او ابنة عمه. اذا اي مولية في ذلك فانها داخلة في في الحكم مشمولة في اسم نكاح الشراء اذا حصلت على هذه الصورة. نعم
قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا مهر بينهما بطل النكاحان. فان سمي لهما مهر صح. هذا اشارة الى العلة في النهي عن نكاح الشغار. وهذه مسألة مما اختلف فيها الفقهاء اختلافا كثيرا
اختلفوا فيها في المذهب الواحد واختلفوا فيها بين المذاهب واختلف فيها ايضا شغاة الاحاديث. وهي محتملة لهذا باختلاف وذلك الاشكال. فنقول وبالله التوفيق ان آآ ظاهر كلام الحنابلة رحمه الله تعالى. آآ
في العلة من النهي عن نكاح الشغار هو خلوه من المهر. خلوه من المهر. اه قالوا والدليل على ذلك ان ان ابن عمر فسر وراوي الحديث واعلم بمعناه واقرب الى العلم به
فدل على انه اذا حصل بينهما مهر فلا اشكال. هذا واضح؟ فان قال قائل يعني انتم الى ان يلعب بمولياتهما. فيفوت المصلحة لهما. فنقول قل ان نكاح الصغار من حيث هو نكاح شغار هو اشتراطنا في المهر. واضح؟ او خلوه من المهر. لكن نحن قد
ذكرنا في شروط النكاح وما يتعلق بالولاية وشروط الولي طلب الولي للمصلحة. فتلك معتبرة بوجه اخر لا انها مهملة. فاذا تحريم نكاح الصغار هنا من جهة خلوه في المهر. لكن لا يعني ذلك
انه آآ اذا اذا وجد المهر ولم يوجد الحرص على المولية او الاخلال بمصلحتها ان ذلك حيث لوجوء لاستكمال ما يتعلق بذلك من جهة اعتبار شروط النكاح. واضح يا اخوان؟ واضح
الكثير يذكر هذا يقول بعضهم يعني يضعف في قلبه يقول بس لاجل المهر. فنحن نقول ذلك. ثم ايضا اه دقق بعض الحنابلة وقال انه انما يكون نكاح الشغار اه اذا لم يوجد مهر بشرط الا يوجد التشريك. الذي هو
تعليق يعني اه ان اه لو حصل اه انه زوج مولية على ان يزوجه الاخر موليته وبذل صداقه فانه يصح لكن بشرط الا يحصل تشريف يعني كأنهم زادوا قيدا اخر وان كان هذا ليس ظاهر المذهب او مجهور المذهب لكن
بعض الحنابلة قالوا لانه يدخل في مسألة ثانية. يعني اذا قال زوجتك ابنتي على ان تزوجني ابنتك والمهر بيننا مئة الف فيقولون هنا لم يصح لا لانه نكاح شغار لكن لحصول التشريك من جهة تعليق
كل واحدة على نكاح الاخرى. واذا كان التعليق لا يصح في البيوع فمن باب اولى الا يصح هنا. ولان مقتضى ايضا ولان مقتضى ذلك ان يكون اه الاشكال في المهر. من جهة ان المهر مئة الف وبضع
الاخرى اليس كذلك؟ فكانها اعطاها مئة الف وبضعة هذه المرأة وذاك اعطاه مئة الف وبضعة هذه المرأة فهذا قيد عند بعض اه الحنابلة عند بعض الحنابلة. اه ابن تيمية رحمه الله تعالى
اه ذكر ان الماء حقيقة العلة هو ليس مجرد الخلو من المهر لكن اقلاؤه من المهر ما الفرق بينهما؟ يعني كانه يقول منع المهر كأنه قال اذا قال زوجتك موليتي على ان تزوجني موليتك
كأنه اشترط ان يكون الصداق موليته وموليته لا تكون صداقا لانها ليست مالا فكأنه اشترط نفي المهر. واضح وهذا له قوة من جهة وله اعتبار لكن ايضا يرد فيه الاشكال وسيأتي ورود الاشكال
واضح يا اخوان؟ من جهة ان اه اشتراطنا في المهر او حصول النكاح بدون بدون مهر لا يؤثر في اصل النكاح بما بالدليل انه سيأتينا نكاح المفوضة التي تزوجت بدون مهاة. واضح؟ فيه الاشكال. قد يقال وهذا
تفقه من عندي. قد يقال انه وان كان في هذه الصور يعني ان المهر او التشريك او نحوها اه يعني في اه لو لم تكن في باب الشغار لصحة او صح العفو يعني نحن نقول انه مثلا اذا تزوج بدون مهر يصح العقد. اليس كذلك؟ فلماذا لا يقال هنا
فقد يقال انه لما كان نكاح الشغار من انكحة اهل الجاهلية وله شيوع فاريد منع حصوله ودفع اه اه وقوعه وحمل النفوس على البعد عنه نعم غلظ فيه الشارع على هذه الصورة بعينه
لاعتياد اهل الجاهلية لها. واضح؟ فهنا تكون صورة نكاح الشغار مختصة حتى وان شابهت بعض سور النكاحات من وجه لكن لما لم تكن داخلة في صورة آآ نكاح اهل الجاهلية لم تكن مماثلة لحكمها من
بكل وجه. وهذا يعني يمكن ان يكون فيه تقريب او حل للاشكال في آآ كيف يكون انه اذا آآ آآ اذا لم يوجد المار لم يصح مع اننا نقول بصحة النكاح اه بدون مهر في مسائل اخرى. فعلى هذا اه يتبين
انا ما يتعلق بنكاح الشراء والعلة فيه على ما ذكرها او على ما اعتمدها اهل المذهب في المعتادة من قولهم وايضا قول بعض فقهاء الاصحاب ومتقدميهم ان ايضا يعتبر حصول التشريك والتعليق
بعض ما قاله المحققين من اه ان العلة في ذلك اخلاء المهر. فبهذا يتبين لنا ما يتعلق معنى نكاح الشراء. قول المؤلف رحمه الله فان سمي لها لهما مهرا مهر صح. اه يشترط كثير من الحنابلة
ان تسمية المهر بشرط الا تكون حيلة. فاذا وجد هذا النكاح ووجد فيه اها لكن علم او ظن او ظهر منه اعتبار الحيلة فان ذلك ايضا لا يخرجه عن كونه شغارا ولا يحصل آآ
يحل ذلك النكاح والحكم بصحته. كما لو قال ازوجك موليتي على ان تزوجني موليتك. آآ درهم ومهرهما ومهر كل واحدة منهما درهم. فالتقليل في المهر الى هذا الحد يدل على على انه اه حيلة. لكن لو
مهر المثل فانه يحكم بصحة ذلك او اقل من مهر المثل لكن آآ ظهرت ايضا عدم الحيلة واستيفاء الاشياء الاخرى من جهة الكفاءة والعلم بمصلحة المولية فانه يحكم بصحته في تلك الحال. نعم. واضح المشايخ؟ نعم
او نواه بلا شرط اذا تزوجها بشرط انه متى حللها؟ هذا ايش؟ شرط من الشروط الفاسدة والتي يحصل بها فساد العقل اذا هو شرط فاسد مفسد للعقد وهو الذي يسمى عند الفقهاء رحمهم الله بنكاح التحليل ونكاح
التحليل ونكاح شخص لامرأة قد بتها زوجها ثلاث تطليقات فيراد ان تحل له ولما لم تحل له الا بان ينكحها شخص اخر ثم يطلقها ثم يتزوجها فان بعضهم يعمد الى نكاح امرأة ليحلها لزوجها الاول. فجاء
الشرع بالمنع من ذلك. فنكاح التحليل جاء النهي عنه. في حديث آآ ابي هريرة وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له. فدل ذلك على ان حصول التحليل آآ ممنوع
ومنهي عنه وهو من كبائر الذنوب لانه مقترن باللعن الذي يدل على انه من الكبائر كيف يتحقق شرط آآ التحليل؟ قالوا بان يشترطه في العقد. فاذا اشتراطه للعقد يقول انكحتك موليتي على انك متى جامعتها او متى احللتها للاول فهي فليس بينكما نكاح او فهي
فهذا اشتراط في صلب العقد. فلا اشكال في دخوله فيه. او اتفقا عليه قبله عندي بنتي وهذي حصل لها كذا واريدك ان تتزوجها لتحلها لزوجها الاول فاذا بقيت معك يوم وجمعتها فطلقها. ثم لما جاء العقد
قال زوجتك ابنتي وقبلت. فهذا العقد لم يحصل فيه شرط التحريم. لكن لما كان واشترطاه قبل فالشرط قبل العقد معتبر فيه فكأنه فكما لو اشترطاه في صلبه فبناء على ذلك قلنا من انه يدخل في نكاح التحليل واضح
آآ الصورة الثالثة قال او نواه بلا شرط. يعني لو جاء هذا الشخص وعلم آآ ان هذا الرجل قد فات عليه زوجته بتطليقها ثلاث تطليقات. وان له منها صبية وانه يوشك ان يلحقه بلاء بسبب ذلك. فوقع في نفسه ان يتزوجها
حتى تحل لزوجها الاول. واضح؟ فهذا نواه بلا بلا شرط، ما اشترطه هو ولا اشترطه وليها ولا اشترطه زوجها الاول او طلب منه ذلك. واضح؟ فهنا نقول من انه نكاح تحليل. ما وجه كونه نكاح تحليل
ما وجه كونه نكاح تحليل؟ وكيف كانت هذه النية معتبرة النية قد لا نعم. لا ما هم الحكم على الرجل. فنقول اذا في هذا ان ان التحليل نهي عنه. فكل ما كان
انا طريقا الى حصوله فهو منه. واضح؟ واضح يا اخوان؟ الان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل. هذا محلل او ليس بمحلل هذا محلل. ولذلك لما جاء الى الصحابة نهى عنه ابن عمر. نهى عنه ابن عباس. قال ابن عباس من يخادع الله
يخدعن يعني من يخادع الله طبعا يخدعه هذه ليست من صفات الله الخديعة لكن كما اشرنا ان قد اشرنا اظن اشرنا الى ذلك انها على سبيل المشاكلة على سبيل المشاكلة. وابن عمر قال الا نكاح الرغبة هذا الذي نكحها
ليس رغبة. فاذا صدق عليه انه نكاح تحليل. نعم. بناء على ذلك تدخل هذه الصورة في المشهور من المذهب واصح قولي اهل العلم انها نكاح تحليل من جهة ان التحليل متحقق
فيها الذي جاء النهي عنه ولعن صاحبه وتشبيهه بالتيس المستعار. انا انبئكم بالتيس المستعار قالوا آآ بلى يا رسول قال المحلل ثم قال لعن الله المحلل والمحلل. واضح؟ طيب اه نحتاج بعد ذلك الى اه ما يقابل
هذا ما دام انه ذكرها لو نوت المرأة التحليل تقدم اليها زوج وهي مشتاقة الى زوجها الاول قال تنكحه. ثم بعد ذلك نعم يطلقني فارجع الى زوجي. فهل يكون لنية المرأة اعتبار هنا؟ هونت
نعم. اه هنا نقول اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المحلي. فظهر من هذا ان تعلق الحكم بالرجل ولانه من جهة اخرى نعم آآ طبعا آآ انه رجل وانه فاعل التحليل الفاعل هو
والرجل ليست المرأة نعم. ومن جهة اخرى ان العصمة بيده لا بيدها. والنكاح عنده ليس عندها فبناء على ذلك نية وعدمها ليست لها اعتبار ولا وجود. ولا يعتبر لها تأثير ليس لها تأثير. ليس لها تأثير فبناء على ذلك اه نقول من انه لا اثر له. كما لو نواه اه يعني
اجنبي يعني لما جاء كيف ينويه اجنبي؟ كيف ينويه اجنبي؟ مثل الوسيط احسنت يعني لو قال انا بقرب بينهم لعله يتزوجهم وانا اعرف فلان يعني اكثر يمل من النساء فيطلقها ففي نفسها انها تحل
الجهة الاول اليس كذلك؟ لكن هل لنيته اثار؟ ليس لنيته اثار فبناء على ذلك لا يكون له حكم. نعم تفضل ثم اذا اذا اذا طلب التحليل المحلل له اذا كان قد طلب التحليل
اذا كان قد طلب التحليل اما اذا كان لم يعلم فالاصل وقوع النكاح صحيحا. براءة ذمته وتحقق الشرط وهو انها تزوجت زوجا اذا يكون تعلق الحكم بمن تعلق به التحليل من الزوج او الزوج الاول
نعم قال رحمه الله قال زوجتك الى الجار في الشهر حقيقة قول المؤلف رحمه الله تعالى او قال زوجتك اذا جاء رأس الشهر او ان غظيت امها او اذا جاء غد فطلقها. هذا يعني هل له علاقة بما نحن فيه
هل لها هل له علاقة بما نحن فيه؟ ها هو حقيقة ليس شرط في النكاح. وانما هو تعليق لعقد النكاح. لكن كما ذكر زميلكم انه لما كان يعني لفظه لفظ شرط ان شغط عليه ان ان اه انه اذا جاء رأس الشرط اذا
رأس الشهر فقد زوجتك او ان رضيت امها فادخلوه في هذا. فاذا هذا بابه باب التعليق فالاصل انه ليس من من اه مما يتعلق بالشروط في النكاح ولا مما يأتي فيه اه الاحكام المتعلقة بشروط في النكاح لانه لو
هل هل في فسخ للنكاح؟ هو اصلا ما ينعقد النكاح. فاذا هذا ليس متعلقه آآ الشروط في النكاح لكن يعني على سبيل الاستغسال او التكميل اه او شبهه به. والا فليس من اصل ذلك الباب. اه على كل حال اذا
ذلك فهذا تعليق. ومن المعلوم ان الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا ان التعليق في البيع اه يمنع صحته. لما يحصل بذلك من الضرر والغرر على كل واحد منهما. واضح؟ فاذا قيل بمنع التعليق في البيع وهو
اخف من النكاح فمن باب اولى ان يكون ممنوعا في النكاح. واضح؟ فلاجل ذلك قال الحنابلة من ان ذلك شرط فاسد او اه تعليق فاسد ولو اه رضيت امها فانه لا لا ينعقد النكاح ويحتاجون الى عقد جديد
يحتاجون الى عقد جديد. هذا على كل حال هو مشروع المذاهب وان كان لبعض آآ الحنابلة آآ ابن تيمية وغيره. يعني ربما صححوا اه اه اذا حصل التعليق في النكاح متى ما حصل المعلق فيحصل اه المعلق عليه اه يمكن انهم قاسوا ذلك ايضا
على مسائل الطلاق وما اه شابه ذلك اجروها مجرى واحدة. ثم قال اول بمدة بطل الكل. آآ اذا هذا هو النوع الثالث وهو نكاح نكاح المتعة فنكاح المتعة آآ اشتراط المتعة وآآ وذلك بان يؤقت
نكاح بوقت محدد ينتهي النكاح بينهما بانتهائه. فان ذلك يكون نكاح متعك كما يقول كما لو قال زوجتك شهران او زوجتك اذا جاء حتى يجيء زيد. فاذا جاء زيد فلا نكاح بينكما. فنقول من
ان هذا نكاح متعة. ونكاح المتعة محرم. والنهي عنه يقتضي فساده. اه فان الله حرم المتعة الى يوم القيامة فلا تحل ابدا. كما جاء ذلك في الحديث في الصحيح. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم
حمر الاهلية يوم خيبر وعن متعة النساء. واضح؟ فدل اذا على ان المتعة محرمة. لكن ما صورتها؟ صورتها ما ذكرت لكم ان يقول زوجتكها شهرا او زوجتكها حتى اذا جاء فلان فلا نكاح. فمقتضى ذلك العقد ان النكاح ينتهي
نهائي تلك المدة حتى ولو غضب احدهما او غضب الزوج او رغب كلاهما في بقاء العبد فانه لا يبقى. واضح؟ فانه تنتهي بتلك المدة فهذا هو نكاح المتعة فهذا هو نكاح آآ المتعة. ونكاح المتعة كان آآ قد آآ
ولن يحرم مرتين كما يفهمه بعضهم. نعم آآ بل آآ لما جاء في الحديث ان الله حرم لحوم الحمق الاهلي يوم خيبة ومتعة النساء فذكر اشتراكهما في التحريم لا في التوقيت يعني ليس انها حرمت يوم آآ خيبر ثم حرمت يوم الفتح
انما كان تحريمها يوم الفتح وكان تحريما مؤبدا. نعم. فاذا هذا ما يتعلق بنكاح المتعة. واضح يا اخوان واضحة؟ فيقول بطل الكل. فبناء على ذلك لو انه اه نكحها طلاقها. فهل يكون ذلك نكاح متعة؟ لم يقل زوجتك شهرا لكن هو يعلم انه يبقى
في هذا المكان اه شهر ثم يغادر او انه لا يصبر على النساء او لا يتحمل بلاءهن فيعلم غالبا انه لا ينفك عن اه طلاقها. فهو غالب على ظنه انه يفارقها. ايش تقول يا عبد الصمد
كنت تريد ان تسألني فخررت من الجواب. نعم. ماذا تقول يا ارشد؟ او اخ يانا ها وين اخويا انت وش اسمك نسيت اليوم سألتك ونسيت ذو القرنين. ماذا تقول يا ذا القرنين؟ هذا سؤال صعب
ها يا بيهقي انت درستها ها؟ لا يكفي مقتضى ما ذكر الحنابلة رحمه الله تعالى انهما الح وذلك اه او على مشهور المذهب على مشهور المذهب انهم الحقوا ذلك بنكاح المتعة فجعلوا حكمه حكما. فجعلوا
حكمهما واحد. فقالوا من انه يعني يدخل فيكون محرما. او فيلحق به يكون محرما اولا لانه يشبهه في آآ القصد ارادة آآ المتعة والاستمتاع ولان آآ لانه يناقض مقصود النكاح من جهات ان النكاح يراد للبقاء لا للانقطاع وللاستمرار لا الانتهاء. واضح
لاجل ذلك قالوا من انه نكاح النكاح بنية اه الطلاق يلحق به. لكن لا شك اه ان هذا يعني فيه شيء من النظر ولذلك في القول الثاني عند الحنابلة آآ ان ان النكاح صحيح حتى ولو كان بنية
الطلاق وفرق بين اه النكاح المتعة ونكاح البنية الطلاق. لان النية قد تتغير لان النية قد تتغير. ولان النكاح المتعة الى حد محدد ليس لاحدهما ان يتصرف فيه. اما النكاح بنية الطلاق فقد يتغير. ومن جهة اخرى ايضا فانه لو ان شخصا حدثت له نية الطلاق بعد النكاح. هل
يكون اثما في ذلك ها حتى مع استقرار الحياة لا لا يكون اثما. كذا ولا لا؟ فكما ان هذه النية لا تكون مؤثرة بعد النكاح فانها لا اكون من باب اولى مؤثرة قبل النكاح. ثم ايضا ان الطلاق من جهة الاصل طلاق
مباح فنيته مباحة. اما ما يكون من حصول التفويت على المرأة نعم لا شك انه آآ يندب الى تركه ينبغي عدم فعله والتوكل لكن اولا ان المرأة تأخذ مقابل نكاحها مهرا. وذلك يحصل له يحصل لها عوظ. لو جاءها طلاق او حصل لها شيء من الفسق. نعم
ثم اه انه يقضى لها بخير وقد يكون ذلك خيرا لها. كما ان النكاح بنية الطلاق كما النكاح بنية الطلاق. نعم. اه يعني لا لا يدرون ما ما يكتب الله فيه من الخير. فقد ينوي الطلاق
ثم يكون له من الرغبة والرحمة والاقبال عليها ما تتوم معه حياتهما كعكس ذلك. كما انه يتزوج على انه آآ يستمر ويستقر حياته بها ثم يكتب الله لهما من الطلاق والفرقة والخلاف
اليس كذلك؟ فان قال قائل فلماذا قلتم في ان نكاح التحليل تؤثر فيه نية التحليل؟ ولم تقولوا من ان النكاح بنية الطلاق تؤثر فيه النية. اليس من نوى التحليل يكون اثما؟ فلماذا لا يكون من نوى الطلاق يكون اتي
فنقول بينهما فرق. وذلك ان التحليل محرم منهي عنه. فالناوي له ناوي لامر محرم اما الطلاق فانه مباح. فالناولة نو لامر مباح. لكن لما كان هو ابغض الامور الى الله
فانه لا ينبغي للانسان ان يفعل ذلك. واذا آآ تقحم الانسان مثل هذه الامور اغاثة لاظهار بالخالق او بالنساء او نحو ذلك فانه يوشك ان يحصل به ان يحصل له آآ عقوبة او ان يحل به آآ مثل ما آآ
احله بالناس لكن من جهة الاصل فنية ذلك وعدمها سواء ثمان النية امر آآ خفي ولا يمكن ايضا الاعتماد عليه لحصول التقلب فيه. فبناء على ذلك كان الاعتبار بالاصل. فلما كان في الاصل ان هذا نكاح صحيح اكتملت شروطه
اركانه فانه لا وجه للقول بمنعه وآآ حصول الخلل فيه. واضح يا اخوان؟ واضح آآ اذا قيل بحل نكاح آآ النكاح بنية الطلاق. فالقول بحله من جهة الاصل شيء قول بحل بعض الممارسات الناس شيء اخر. فمن المعلوم ان الناس في هذا الوقت آآ او في بعض الاحوال يتوسعون في
لذلك فاما ان يفضي بهم ذلك الى ان لا يتوقوا اه اه الزواج اه العفيفات من البغايا او آآ ان آآ ينكح امرأة آآ فلانه ناوي طلاقها لا يتأكد من ايضا آآ انتهاء
عدتها من زوج سابق من عدمه اصل القول بحل ذلك لا يعني التسجيل في آآ اعتبار هذه الامور وتكميلها فلو كنا بحل النكاح بنية الطلاق فاننا لا نسهل في انه يجب على الانسان استكمال الشروط واعتبار الامور
بتمامها والا حتى وان لم يكن اثما من جهة انه نوى الطلاق لكنه قد يكون اثما من جهة التفريط في ما يتعلق بالنكاح من اعتبار آآ انتهاء عدتها وآآ حصول عفتها التي هي لها تأثير في
نكاح واعتبار له واضح يا اخوة؟ نعم. اه ما يمدينا ظننا انه كان ودينا نهينا الفصل هذا لكن ان شاء الله اظن الفصل القادم يكون اسهل في الانتهاء. على كل حال اه هذا فيه مسائل كثيرة اه يحتاج الى الكلام
عليها فتأخرنا. اخاف انك يوم جيت يا شيخ اه امس انتهينا من فصل من فصل كامل هو اللي يحب ماذا؟ وما مشينا يا مجاهد الفسق آآ هو حصول الفسق من القاضي نعم لوجود مانع من
النكاح. فبناء على ذلك الفسق يقولون من انه لا تحسب تطليقا. لا تحسب عليها تطليقة. واضح؟ ولا فيه رجعة يعني لو طلقها طلاقا رجعيا لكان له ان يراجع زوجته آآ بمحض ارادته وليس آآ حتى
برأيها او برغبتها من عدمه. نعم. اما اذا قلنا من انه فسخ نكاحهما فليس له ان ان يرجع اه الا ان ينكح نكاحا جديدا. واضح؟ جزاك الله خير  علشان على شأني هذه كلمة
عامية ليست اه طيب لاجل ايه وهو قال به بعضهم لكن القول في ويعني قد يعني استدل مع ان الاثار ليس صحيحا حديث اثر ركعتين لما جاء ذاك الرجل احتاج يعني الى ان يسكن فلم يسكن حتى نشب خلاف بين رجل وامرأته من قريش نعم فطلقها فبت طلاقها فقالوا
هل لنا في ذي الركعتين ان يتزوجك فيحلك لي؟ فتزوجها. فلما يعني تزوجها كانها رغبت فيه وهي كانت ايش؟ اه رغبت ان يحلها لزوجها الاول وكان ذلك اتفاق بينها وبين زوجها الاول. ثم
فانها غضبت فيه وغضب فيها. اه اراد اه يعني ان اه القرشي ان يرجع الى زوجته فامتنع ذلك من تطليقها فاشتكاه الى عمر فسأله عمر فكان منه انه لا يرجع. قال انها زوجتي او اني تزوجتها. قال لو
طلقتها لاوجعتك ضربا. نعم لم يأتي من عمر انه آآ يعني آآ قال من ان ايش؟ لارادة التحليل من المرأة. نعم. هذا الاثر طبعا اختلف فيه من جهة اسناده ومن جهة لكنه
حتى لو قيل بصحته فانه يؤيد ما لكان من انه ليس للمرأة اثاث ثمان هذا الرجل تزوج بارادة النكاح مطلقا ولذلك اه لم اه لما طلب تطليقها منه لم يطلقها. واضح
ينتبه الاخوة لكتبهم لا يتركونها كم مرة انا انا نجد كتبا واظن عندنا هنا كتاب او كتابين من
