الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين اشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين
اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يحفظنا واياكم من كل سوء وان يتم علينا وعليكم النعمة وان يغدق علينا الخير وان يجعل ذلك بلغة لنا في الطاعة وثوابا لنا في الاخرة
والا يزيغ قلوبنا والا يضل نفوسنا. وان يحفظنا ما بقينا ان ربنا جواد كريم. كنا ايها الاخوة في المجلس الماضي آآ في اخر المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى
في مسائل الصداق وكانت آآ المسائل التي ذكرناها في الفصل المتعلق بالمفوضة وكيف يحكم آآ لها في مثلها واه في الاحكام المترتبة على ذلك. فيما لو ماتت قبل الفرض او طلقت قبله
هو اه متى اه يفرض مهرها وما اه يتبع ذلك من المسائل ثم انتهى المؤلف رحمه الله الله تعالى بعد ذلك الى تتمة يسيرة في مسائل تتعلق تسليم المهر كما ايضا ذكر
رحمه الله تعالى مسائل يتعلق بها فرض المهر في عدم النكاح كما قلنا في من وطئت بشبهة وذكرنا ان الشبهة اما ان تكون في العقد او الاعتقاد او الملك من وطأت في زنا وهي مكرهة ونحو ذلك. واخر مسألة او كنا قد توقفنا عندها استشكلناها وهي
مسألة انك المهر في النكاح الفاسد قد ذكر ذلك المؤلف قلنا ان بعض الحنابلة قد استترك والشيخ حسين بحث او راجعها كأن المتأخرين من الحنابلة يجرون الحكم بالمهر ولا لا
ايه وان كان آآ ما نص عليه صاحب الانصاف ان اكثر الاصحاب على انه لا مهر كما ذكرنا من جهة ماذا؟ قال ان المهر متعلق بالعقد. والعقد الفاسد لا يعتبر عقدا. فبناء على ذلك لا
لا يحكم بالمهر ولم يحصل بها دخول حتى يستباح بذلك وظعها فيكون لها مهر من تلك الجهة. فعلى كل حال مسألة آآ يعني محل نظر وتقدم ما يتعلق بنا من الكلام حولها. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. امين قال الملك رحمه الله واياه فان عسر الرحمن ولا ينسخ الا حاجة
آآ لعلها بقيت عندنا اخر كلمة في هذا الباب وهي قوله ولا يفسخه الا حاكم. على انها قد مر بنا ما يتعلق او اه مثيلاتها في ان الفقهاء رحمهم الله تعالى في المسائل التي فيها محل للتنازع فانما
التنازع الى الحاكم. فاحتيج اليه لفصل النزاع وانهاء الخصومة. وآآ لان لا يكون احنا في موطنا للتردد والاشكال. فاذا اه فلو قلنا من انها تفسخه من اه او اه يحق لها
فسخ من جهتها فان ذلك قد لا يرضى به الزوج فيقول هي زوجتي انا عقدت عليها انا ساعطيها المهر وهي قل لست له بزوجة. فلو تزوجت بعد ذلك لافضى الى ان يرد عقدها على عقد سابق. فلما كان محلا للنزاع
الاشكال من هذه الجهة احتيج الى الحاكم لفسخه فصلا للنزاع وانهاء للامر وقطعا اي اه تائبة بينهما حتى يدخل الزوج الاخر او حتى يعقد الزوج الاخر بيقين فلا يكون في ذلك شيء من الشبهة او التردد او الاشكال. نعم
قال باب وليمة العرس اه لما انهى ما يتعلق بالصداق فلم يبقى الا الدخول. ولما كان ذلك اه يعني متعلقا به بعض الاحكام آآ اهمها واعظمها ما يتعلق آآ بالوليمة او آآ لا يقال اهمها لان العشرة آآ اهم وتمام
المودة والقيام بالحقوق. لكن لما كان اسبق الامور الى ذلك هو الوليمة. ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا والوليمة الوليمة من الولم وهو الاجتماع. ولذلك يقال اولم الرجل اذا اجتمع
اله عقل ونظر لاجل ذلك سميت الوليمة وليمة لما يحصل فيها من الاجتماع والائتلاف ونحو ذلك والعرس بالضم هو اه ايش حفلة او حصول الزفاف واما العرس بالكسر فهو  العروس
والعروس من الزوجة او الزوج الزوج والزوجة الزوج والزوجة كلاهما يقال له عروس. واما ما اشتهر عند العوام من اه جعل العروس للمرأة والعريس رجل فهذا خطأ. فان العريس ليس بصحيح اطلاقه على الزوج. بل يطلق عليهما
جميعا عروس يطلق عليهما جميعا عروس فالعروس اذا هو الزوج او آآ الزوجة. فوليمة العرس اذا هي وليمة الزفاف. هي وليمة الزفاف وآآ الاصل فيها السنة والاجماع كما جرت بذلك احاديث كثيرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن
فعله كما في زواجه آآ في من زينب وامين صفية ومن غيرها من ازواجه صلوات ربي وسلامه عليه. وامره ايضا ايضا عبدالرحمن بن عوف وبالايلام وغيره على ما سيأتي باذن الله جل وعلا والاجماع منعقد على مشروعيتها وآآ
اعتبارها في النكاح. نعم مساء النور. قال وتسن ولو بشاة هذا بيان حكمها فهي مسنونة مستحبة فاذا تزوج الانسان استحب له ان ان يجعل ان يجعل وليمة ان يجعل وليمة وذلك او واعتبار لاستحباب من
من جهتين اولاهما مجيء السنة بذلك قولا وفعلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن او لم ولو بشاه فاقله كل ما يقال في الامر انه للاستحباب واضح؟ اه ايظا السنة الفعلية دالة على ذلك. من جهة ثانية يعني في الاستدلال على استحبابها
ان النكاح يطلب اشهاره واعلانه. ويتحصل ذلك بنحو او ممن اوجه تحصله حصول حصول الدعوة اليه والاجتماع فيه وما يحصل بذلك من اه الفرح والسرور فلاجل ذلك كان كانت مستحبة. نعم. قال ولو بشاة فاقل
وهو اشارة الى ان الوليمة ايش ان الوليمة لا تتقيد بحد في اقلها ولا في اكثرها لا في اقلها ولا في اكثرها اما كونها آآ لا تتقيدوا في اكثرها فان النبي صلى الله عليه وسلم قال او لم ولو بشاه. فدل ذلك على انه لو اولمبي
في اكثر لكان محسنا نعم لكان محسنا. نعم. ولانه فيها من الاطعام وفيها من الاحسان وفيها من الاكرام. فكان ذلك اه يعني مما يندب اليه ويحث عليه. نعم. اما من جهة انه لا لا حد لاقلها. ان النبي صلى الله عليه وسلم
نعم في اه زواج في نكاحه لصفية اه انما اه نشر نطع اه فجعل في شيء من فصار الناس يأكلون. فدل وتمر فدل ذلك على انه لا يتقيد بقيد ولا يشترط او ولا
كن واجبا ان يذبح شاة او نحوها. بل لو كان اقل من ذلك لكان ذلك صحيحا مؤديا للمقصود. نعم واضح يا اخوان  وتجب في اول مرة اجابة مسلم يحرم اجره اليها ان عينه ولم يكن ثمن منكرا. قال وتجب هذا بيان
حكم اجابة الوليمة. حكم اجابة الوليمة فتكلم على اقامتها ثم اردف ذلك بيان حكم حكم اجابتها فاجابتها واجبة في المشهور من المذهب عند الحنابلة كما هو قول اكثر اهل العلم ونقل في ذلك
وحكي فيه الاتفاق. كما نقل ذلك ابن عبدالبر وغيره. اجماع اهل العلم على وجوب اجابتها والاصل في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعي الى وليمة فليأتها
نعم وفي حديث ابي هريرة نعم شرغ الطعام طعام الوليمة. يدعى اليها من يأباها. نعم ويمنع منها من يأتيها ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله. وموطن الاستدلال في هذا قوله فقد عسى الله ورسوله
دل ذلك على انها واجبة. لكن لقائل ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة فماذا يقال  فبناء عليه ما تكون واجبة ها يا حسين اسعف صاحب
اولا هذا هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ومن كلام ابي هريرة قال شرب الطعام طعم الوليمة. يدعى اليها من يأباها ويمنع منها من يأتيها. ومن لا يجب
فقد عصى الله ورسوله. فاذا محل الكلام او الذي رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم وقوله ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. هذا من جهة ثم هو كالاشارة الى الى ان يدعى الفقراء او حث على دعوة الفقراء ومن يحتاج اليها ومن ونحو ذلك
ثم ايضا الحجة في المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا اه هذا كله يدل على وجوبها. وان قال بعض من يعتبر من اهل الحقيقة انها ليست بواجبك يا شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره. لكن على كل حال هذا هو قول عامة اهل العلم كما ذكرنا من ان الاتفاق
قد حكي في ذلك. ثم قال المؤلف وتجب في اول يوم ان تعلق الوجوب في اليوم الاول فلو كانت الوليمة لاكثر من مرة فانها لا يجب على الانسان ان يجيب في كل ذلك. لان الاجابة حاصلة بالمرة الاولى
فيما يحصل في ذلك من المشقة. ولان تكرار الوليمة اه تكرار الوليمة يعني اه لا ليس فقلوب ولا ولا مشروع. ليس بمطلوب ولا مشروع. ولذلك قالوا انما تجب في اول مرة. نعم
آآ ثم قال اجابة مسلم فتعلق الوجوب انما هو في في اجابة المسلم. اما لو دعاه غير مسلم ككتابي من ذمي او غيره فانه لا تلزمه الاجابة. فانه لا تلزمه الاجابة
هل تكون في ذلك مكروهة على ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك. ثم قال وليس كل مسلم تجب اجابته بل مقيد ذلك بمن يحرم هجره. اما من كان يهجر اما من كان يهجر كما لو كان صاحب بدعة من اهل الرفض وسب
رسول الله صلى الله عليه وسلم او كان آآ نحو آآ قدري او غيره فانه في مثل هذا لا تجب آآ اذا كان محلا للهجر. ومسائل الهجر وما يتعلق بها آآ مسائل مبناها على
السياسة الشرعية وطلب المصلحة في ذلك. فمتى ما كانت المصلحة محصلة في الهجر هجر. والا فلا ولذلك يقول اهل العلم اذا كان ذلك وقت قوة الاسلام واه واهله يندحر المهجور واه يذل من معصية
ويكون ذلك سببا لرجوعه فليكن. واما اذا كان في حال ضعف وآآ يعني آآ قوة للباطل واهله. فلا يكون الفجر في ذلك نافعا بل لربما افضى الى زيادة الشهور وانتشار آآ المعاصي. فاذا متعلق
وذلك الى السياسة الشرعية وليس هذا محل هذه المسائل وبحثها آآ وآآ له محل اخر لعل آآ مناسبة النخاء تأتينا فنذكر ما يتعلق بذلك. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان عينه ايضا هذا قيد من القيود
المقيدة لوجوب الاجابة. متى تجب الاجابة؟ اذا كان الاجابة في اول يوم. وكانت من مسلم. وكان ممن وكانت الدعوة معينة قال يا فلان آآ زواج آآ زواجي في يوم كذا
فيجب الاجابة بمثل تلك الحال ان عينه ولم يكن ثم منكر ولم يكن ثم منكر. اما اذا كان فيها منكر نعم فلا تجب الاجابة فلا تجب الاجابة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر. فدل على ان
اه مع انها يعني في الغالب ان المائدة دعي اليها. فدل ذلك على ان اه اه انه اذا وجد فيها معصية او ظهر فيها منكر فان اه حق الله جل وعلا مقدم على حقه. وعلى حق ذلك الداعي. ولان الداعي ابطل حقه اه
فعله لما يغضب الله جل وعلا ويغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. فبناء على ذلك لا تجب الاجابة في تلك الحال في تلك آآ الحال هذا اذا كان المنكر لا يستطاع ايش
تغييره اما اذا امكنه التغيير نعم اذا امكنه التغيير قبل هذا مما يستدل به او مما ذكروه ما جاء في قصة ابي داوود او فيما رواه ابو داوود لما دعا علي النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى
اذا حضر الى البيت فكان في البيت تزويق فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه لا يدخل بيتا مزوقا آآ رواه ابو داوود وابن ماجة فايضا استدل بهذا على آآ يعني شيء من ذلك او اخذ
اخذ منه الحنابلة آآ استدلالا لما ذكروه هنا. وهو قول جماعة اهل العلم او جمهور اهل العلم. فقلنا اذا ان محل التقييد بوجود المنكر اذا كان الانسان لا يستطيع تغييره. اما اذا استطاع التغيير اما اذا استطاع تغيير
فانه يأتي آآ ويغيروه وسيأتي بيان ذلك باذن الله جل وعلا. نعم اليوم قال فان دعا الجفلة الدعوة دعوتان دعوة الجفلا وهي الدعوة العامة التي تعرف عند الناس بدعوة بالدعوة العامة
نعم آآ فهذه لا تجب الاجابة فيها لا تجب الاجابة فيها ما ما مثال الدعوة العامة نعم  هلموا او مثل كتب على باب المسجد نعم او قال في المسجد ايها الناس او في السوق ايها الناس
آآ ادعوكم اليوم لوليمة عرس او نحو ذلك فهنا نقول في مثل هذه الاحوال هي دعوة دعوة الجفلة او كان ذلك عبر بعظ الوسائل العامة كان يرسل في اه اه يعني تغريدة انه يدعو الناس اه ادعوكم الى حفل زواجي ولم يكن ذلك موجها الى شخص بعينه
فان هذه تكون دعوة الجفلا. دعوة الجفلة وهي الدعوة العامة. نعم. طيب ماذا لو كان ارسلها عبر الواتساب يعني فيه مجموعات يدخل اليها ويشارك فيها فارسل اليهم هذه دعوة الجفلة او دعوة خاصة
ها  يقول اه الشيخ اه ذا فيه قروبات وفيه اه اه اشخاص. طيب لو قلنا انها ارسلها للقروبات والاشخاص هانا تاندا يعني اذا كان ارسل لشخص بعينه فهذا معين نعم واذا كان ارسل للمجموعات
يعني اذا آآ صحيح هذا يمكن ان يقال يعني ان الدعوة في المجموعات ربما هم كلهم آآ اصحابه وقصد اعيانهم نعم فهنا تكون ليست دعوة الجفلة لان في المجموعة معروف من فيها. اما اذا كان على وجه لا يعلم من فيها فارسل
عندي وليمة نكاح حياكم الله. نعم قرينة الحال في مثل هذا تدل على انها دعوة الجفلة. طيب رسائل الجوال اه رسائل الجوال والبريد الالكتروني في الغالب انها خاصة. في الغالب انها خاصة. لكن في بعض الاحوال يعني
ان يعني خاصة بعض الناس الذي يعني عندهم اي اسم يدونه فيرسل لهم مجموعة قد لكنه قليل. فالاصل اذا ان رسائل الجوال او اللي هي الرسائل عبر البريد الالكتروني ونحوها فالاصل انها خاصة. اما عبر التغريدات
ها هو له متابعون لكن في الغالب جرت العادة ان المتابعين ليسوا من من ينتمون اليه. فلا يقصد اعيانهم غالبا. فلاجل ذلك اغلب في مثل هذا انها تكون دعوة جفلا. الا ان يظهر فيها قرينة تدل على انه آآ قصد التعيين لهم او ارادة
اوصيهم واضح؟ نعم. اه بطاقات الدعوة هي ايضا دعوة خاصة الا ان تجعل يعني على وجه عام او تجعل في مكان من دخل قرأها والطالب اجابته فهذه تكون دعوة جفاء
نعم. قال فان دعا الجفل فاذا لا تجب الاجابة. ما حكم الاجابة في مثل هذه الحال؟ نقول مباح للانسان. اذا شاء يريد ان يجيب اجاب. لكن لا يشرع في حقه على سبيل الاستحباب ولا يكون ذلك على سبيل الوجوب ايضا. نعم
او في قرأتها او في اليوم الثالث اه قال او في اليوم الثالث يعني انه اذا كانت الدعوة في اليوم الثالث فانها ليست لا يشرع اجابتها. واصل ذلك انه جاء في اثار عن ابن مسعود
الدعوة في اول يوم حق نعم وفي والثاني معروف والثالث رياء وسمعة. يعني ان تكثيرها غياء واه سمعة. لكن الحقيقة ان هذا الاثر فيه علل كثيرة نعم لكن لشهرته نعم فالحنابلة رحمه الله تعالى جروا عليه. وباعتبار الاصل وهو ان الدعوة في
فيما هي دعوة واحدة ولا يسن او لا يشرع او لا يحبذ تكرارها. وهي التي جرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره. لكن اه بوب البخاري قال باب اه اجابة الوليمة اه وفي اكثر من يوم او كذا. قال وما
اجاب في اليوم الثامن يعني وجاء عن حفصة بنت سيرين انها اه اه اجابت او عن اباها جاب. فاستدل في هذا بانها متى ما اه دعيت اجاب لكن المشهور الذي جرى عليه آآ الاصحاب وهو قول آآ جمهور الفقهاء ان ان الدعوة في اليوم
لا تشرع الاجابة اليها للاثار وان كانت فيها ما فيها من العلة الا انها معتظدة بفعل بعض الصحابة انه لما ها هو غسول في اليوم الثالث حصبا غسول يعني آآ غماه بالحصبة آآ للدلالة على انه لا يشرع الاجابة في مثل ذلك. نعم
اما اذا دعاه ذمي فتكره الاجابة لماذا؟ اولا لانه من جهة آآ ان الاجابة هي آآ يعني جبر لخاطر الداعي وهذا لا يعني آآ له حق اخوة حتى يجبر خاطره ونحو ذلك
وايضا من جهة اخرى قالوا في ان اهل الذمة لا يتورعون عن مواقعة الحرام آآ المال الحرام ونحوه فلا يؤمن ان يكون في في اكله اه ما اصله ربا او كسب محرم او نحوه يتورع الانسان عن عن ذلك. يتورع الانسان عن ذلك. لكن لو
فلا بأس. لو اجاب فلا بأس. والكراهة ايضا ترتفع لمصلحة الراجحة. فلو كان مثلا الشخص في مكان اذا اجاب هذا الداعي وهو مثلا محافظ في تلك البلد. فانه آآ يعز اهل الاسلام ويظهر لهم مكانة ونحو ذلك. فنقول
فيها مثل هذا اه لا نقول بالكراهة بل ايش قد يقال بالاستحباب وما وقد يقال بما هو اكثر من ذلك. قد قال بالوجوب اذا كان فيه تمكين للخير او للاسلام واهله. نعم ولذلك امثلة كثيرة وانتم محتاجون الى مثل هذا فتنبهوا
وانتم محتاجون لمثل هذا فتنبهوا قبل ان نأتي الى ومن صومه واجب لا آآ يعني يحسن ان نذكر فائدة آآ تتعلق لانها اذا استرسلنا انتهى معنا الاحسن اننا نذكرها ان نذكرها قبل ذلك. الوليمة آآ هي للعرس خاصة
يقال وليمة. واما سائر الدعوات فلا تسمى وليمة وقد يكون لها مسمى خاص وقد يكون لها اسما عاما لا تختص بشيء معين. جرى عند اهل العلم قديما على دعوات خاصة لها اسماء خاصة نعم وآآ اطلقوا ما سواها فقالوا مثلا اذا كان يدعو لبناء منزل جديد فيدعو الناس بعد
لسكنى ذلك المنزل تسمى وكيرة تسمى وكيرة. واذا كان ايش واذا كان لنحو ختان فتسمى اعذار لان قطع للعذرة. فاذا قال هل عذرت فلانا فقل لا لانك يعني هل قطعت عذرته؟ يعني هل ختمته؟ تأتي بمعنى العذر قبول العذر وتأتي بمعنى اه
للاعذار الذي هو قطع آآ ختانه واضح يا اخوان؟ من ذلك سميت وليمة او دعوة الختان اعذار وعذيرة وايضا من ذلك تسمى ايش؟ دعوة الولادة الخرس والخرسة نعم آآ يعني عند الولادة ان تجعل دعوة ومأدبة عند ذلك. آآ من ذلك ايضا
نقيعة النقيعة هي للقادم من السفر فاذا قدم آآ مسافر فجعل له طعام فدعي اليها فتلك نقيعة  وثم ايضا تحفة والتحفة هي التحفة ما هي هي القادم من السفر يدعو الى طعام. القادم من السفر يدعو الى طعام. فالنقيعة تكون له
التحفة تكون منه والتحفة تكون منه. ومن ذلك ايضا العقيقة وهي ايضا دعوة ما هو معلوم لديكم وقد مر بنا معنى العقيقة وما يتعلق بها. وثم ايضا الوخيمة والوخيمة هي
الدعاء الدعوة في المأتم هي التي تكون المأتم فلو ان الانسان وهي كان يفعلها بعض اهل الجاهلية اذا مات له ميت دعا الناس فهذه تسمى وخيمة. فعلى كل حال وما سوى ذلك الدعوة المطلقة الى طعام هي تسمى مأدبة
لا ترى الادب منا ايش ينتقر نحن ايش الداء آآ ها نحن في وش اصلها ندعو الجفلة نحن في المساة ندعوا الجفلة لا تغى الادب منا ينتقض. الادب يعني الداعي
يعني ما ينتقر لان ضد الجفلة ايش النقغة يعني ان ينقر فلان. اه هم موجودون يقول يا فلان ترى عندي كذا. يا فلان عندي كذا. ينتقي منهم اناسا دون اخرين
واضح الان الدعوات هذه الدعوات آآ كلها يعني انشاؤها او فعلها جائز الا الدعوة الى المأتم. الا الدعوة الى المأتم فهي مكروهة في اقل احوالها. والاجابة اليها  والاجابة الى هذه الدعوات
نعم مستحبة وليست بواجبة. طبعا الا الدعوة الى المأتم. لماذا؟ ليست بواجبة نعم لان الوجوب انما هو مختص بوليمة العرس وغيرها لا يساويها. وغيرها لا يساويها. لذلك اكثر اهل العلم على انها لا
لا تجب الاجابة اليها. لكن لما كانت دعوة مسلم وفيها جبر لخاطره وفيها يعني اه اه اكرام لله فانه استحب ذلك والا فلا. فاذا هذا اشارة الى بعض الدعوات للحاجة الى ذكرها. يعني على وجه
الاختصار والا فثم مسائل مترتبة عليها لا يحتاج الى التفصيل او ليس محلنا محل تفصيل. نعم يا شيخ محمد      لا ما اظن انه قصد ذلك هو دعوة الجفلة فيما اذكر انه آآ جعلوها مباحة. نصوا على الكراهة
اجابة اه الاجابة لمن دعي في الجفلة لا هم. اما في الدعوة في اليوم الثالث واجابة الذمي فقد نصوا على الكراهة. لكن اجابة في الجفلة يجعلونها مباحة وليست اه وليست مكروهة اه في في الاصل. اه اعتبارا بالاصل اعتبارا بالاصل. وهم لا يكرهون الا الدعوة الى
التي هي المأتم والاجابة اليها تبع لذلك وتراجعها وتشوف تراجع وتأتينا بها زين يا محمد    مم آآ هذا قد آآ يعني يفهم منه. لكن فيما اذكر وش راح على ما ذكرته لك من انهم ذكروا انها مباحة
يمكن هم بعض الحنابلة نص على انه لا ينبغي الاسراع للاجابة لما فيها من معنى الشغف ذهاب هيبة الانسان وظهور اه اه ضاعته رغبته في الاكل ونحوه. فان كان كذلك فيمكن انه اذا احد معه من اللي معه الروظ
ها ايش قال؟ فان دعا الجفلة في الروض او دعا فان دعا الجفلة  لم تجب الاجابة. هذا كلام الشارع. يعني كأنه يشير الى انه ليست اه متعلقة بكرهة الاجابة. فالذي يظهر وهذا هو الذي
يحتاج الى زيادة مراجعة. قال في الحاشية شيء  ايش على على ادعى الجفلة لم تجب ثم قال ماذا  لم لم تجب ولم تستحب كانهم يرونها على الاباحة. لكن قد آآ نحتاج الى زيادة تراجعها يا حسين
والشيخ محمد ايضا نعم تراجع يا محمد جزاك الله خير نعم    كيف يعني اذا تعددت نص الحديث فان سبق احدهما   احسنت اه الحقيقة ان وليمة العرس اه ما متعلقها ما متعلقها
آآ في الروض يقول وتسن بعقد كأن بعض الحنابلة قالوا ان سبب الوليمة هو العرس والعرس يحصل بالعقد فبناء على ذلك جعلوها التي عند العقد وهذا يعني له مدخل نعم وبعضهم قال انها بالبناء
لان هذا هو ظاهر الحال آآ في قصة عبد الرحمن بن عوف لما رأى عليه ردع من الزعفران دخل بها بنى بها. اليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى بصبية لما بنى بزينب
جعل الطعام فذلك هو متعلقها وان كان العقد هو سببها لكن تمام المنة وكمال الامر  عند عند الدخول عند الدخول. فبناء على ذلك يجعلها متعلقة الدخول. وصاحب الانصاف يقول والامر
في ذلك واسع من من العقد الى الى الدخول من العقد الى الدخول. لكن اذا اه دعي الى العقد ثم دعي الى البناء الذي يظهر ان لا على كلام الحنابلة انه لا يتعلق به الوجوب
اكثر من من مرة اكثر من مرة نعم. لكن ينبغي ان يعرف ان يعلم هنا. وهذه مسألة يكثر وقوعها ان الدعوة الى عقد اذا كان العقد قبل قبل اه الطعام
يعني اذا كانوا مثلا في اول دعاهم ثم عقدوا ثم ثم دعاهم الى الطعام فكأنه يعني آآ عقد ثم آآ حصلت الدعوة تبعا لذاك. اما اذا كانوا لا يعقدون الا بعد الطعام
ما هو حال بعضهم فلا تعتبر تلك ايش؟ وليمة عرس. لان الطعام والدعوة ونحوها حاصلة قبل قبل العقد وان كانت متعلقة به لكن من جهة النظر آآ من جهة الاصل انها ليست هي الوليمة الشرعية وان كان يمكن
نقول انها يعني هي سبب الجامع او نحوه لكن آآ مع ذلك آآ يعني آآ الاصل عدم دخولها في الحكم آآ او تعلقها به نعم نعم يا محمد     صاحب الفروع اكيد انه سيذكر لانه طريقته ان يذكر. لكن تحقيق المذهب فيها جيد
نريد كلام صاحب المذهب. ما شاء الله عليك. عندك الفروع في اه فيما بين يديك نفعك الله نفع الله بك نعم رحمه الله من صامه واجب دعا وانصرف يعني اولا آآ ان الصوم لا يكون مانعا منه
اجابة الدعوة الصوم ليس بمانع من اجابة الدعوة. فلو دعي صائم فالاصل انه يجيب ولا يكون صومه مانعا من اجابته ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان كان صومه واجبا فانه يدعو
الناكح والداعي وينصرف. لا يفطر لان صومه واجب. فوجب عليه اتمامه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم الى وليمة فليأتها فان كان صائما فليصلي وان كان مفطرا فليطعم. فليصلي يعني الصلاة هنا بمعنى بمعنى
لغوي وهو الدعاء. نعم. فبناء على ذلك نقول من انه يدعو ولا يأكل. نعم. واما المتنفل يفطر ان جبر خاطر صاحب الدعوة اما المتنفل فانه يجيب. لكن هل آآ يفطر او لا يفطر؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى يفطر ان جبر يعني كأنه مقيد
ذلك بجبر قلب صاحبه. فان كان الداعي فان كان الداعي يحصل جبر خاطره باجابة الدعوة والحضور فلا يحتاج الى فطر وان كان لا يجبر خاطره الا ان يطعم معهم وان يشاركهم في الطعام فانه يفعل ذلك. فانه يطعم يفطر
لان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك الرجل معتزلا القوم قال اخاكم دعاكم وتكلف لكم افطر وصم يوما مكانه فدل هذا على انه اذا كان آآ جمعا بين هذين بين الحديثين. بين دعاكم اخوكم يعني قالوا انه حمل على ان حال الداعي كانه
انه وجد في نفسه والحديث الاخر الذي هو من كان صائما فليصلي. ومن كان مفطرا فليطعم فدل على ان غير الصائم سواء صائم صائما واجبا او صوما مستحبا انه لا يفطر. فجمع بينهما من ان امر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك
رجل بالفطر انما هو في الحالة التي يحتاج فيها الى الفطر او ان يكون في ذلك جبر لصاحبه. وهذا يختلف باختلاف المدعوين وباختلاف الداعين يعني في بعض الاحوال نعم بعض المدعوين لا يطيب خاطر الداعي الا ان يطعم. وبعضهم يكتفى منه
باجابته نعم ايضا متعلق الدعم بعض الناس سمح او آآ لا يشدد على الناس. فاذا رآهم انبسط اليهم وآآ جعل الامر اليهم ان شاء اكلوا وان شاءوا لم يأكلوا. وبعض الناس لا لفراط اكرامه او لمحبته لذلك من دعاهم
طلب اكرامهم لا يرضى حتى يطعمون. فالمهم انه ينظر الى ما يكون فيه جبر خاطره. نعم ولا يجب التركيز. لكن اه ولا يجب الاكل اما الاكل فليس بواجب فاذا كان المؤلف رحمه الله تعالى يقول ان اجابة الداعي تتحقق بالحضور
وليس من لازم ذلك اصابة الطعام. وليس من اجابة من اه اه وليس من لازم ذلك اصابة الطعام  لما جاء في الحديث فان كان صائما فليصلي. فدل على انه يحصل اجابته بحضوره
وان قال بعض اهل العلم بانه يعني لا بد من المشاركة في الطعام لكن ظاهر الحديث وفعل بعض الصحابة ايضا دال على ان الاجابة تحصل بالحضور لا بالاكل وانه ليس بلازم ولا واجب. نعم. واذاحته تتوقف على صديق او قريب
واباحته الهاء راجعة الى الاكل. فإباحة الاكل آآ تتوقف على صريح اذن او قرينة متى يجوز للانسان ان يأكل؟ ليست الاحال كما هي الحال الان. ان يجعل الناس في مكان والطعام في مكان اخر
بل كانت فيما مضى ربما تكون المكان ضيقة فيجتمع الناس ويجعل الطعام بازائهم لكنهم لا لا هيأذنوا لهم في الطعام حتى يجتمعوا او يكتملوا او يحضر اشخاص باعيانهم او نحو ذلك
فاذا يحتاج الى ان يبين متى يجوز للناس ان يأكلوا؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى تتوقف على اذن صريح فاذا قال كلوا نعم اطعموا ونحو ذلك من آآ الالفاظ الصريحة فانهم يطعمون. او ثم قرينة
اذا فتح الطعام قربه اليهم ادناه منهم نعم آآ عرف ذلك بقرينة عامة عند الناس انه اذا فعل فعلا آآ نعم آآ او احضر نوعا من كالطعام معينا فذلك ايذان بشروعهم وبدءهم في الطعام تكون هذه القرينة كافية لايه؟ للاكل والشروع فيه. وهنا
مسألة مهمة لابد ان تتنبهوا لها وهو ان المؤلف رحمه الله تعالى قال واباحته. وهي اشارة الى ان الطعام في الدعوات من وليمة او غيرها هو اباحة وليس وليس ايش
وليس تمليكا ما الفرق بينهما اننا قلنا اننا اذا قلنا من انه تمليك فمقتضى ذلك ان للانسان ان يأكل ولهو ان يحمل ولهو ان تصدق منه وله ان يعطي وله ان يدعو اليه
نعم لكن اذا قلنا من انه اباحة فيأكل ابيح لك ان تطعم لكن ليس لك ان تتصرف وهذا يحصل عند بعض الناس. مثلا آآ اذا كان يأكل فقير او نحوه حمل بعض الطعام وذهب به اليه
هل يكون ذلك تصرفا صحيحا؟ لا وربما اذا كان في ذلك اضغاغا الداعي الداعي عنده اناس سيأتون بعد هؤلاء وبعدهم اناس وهكذا. فيكون فيه اظهار به او حتى كان فيما هو اقل من ذلك. لو آآ حمل بعض الطعام والقاه على بهيمة. او او آآ حيوان. كقط او
او نحوه. هذا التصرف او ليس بالتصرف؟ وهذا تصرف لا يصلح الا من مالك. وهو مالك او ليس بمالك ليس بمالك. فلا يجوز. لكن لو وجدت منه اباحة او علم ذلك فالامر يسير
فلا بد من العلم بمعنى ذلك. اذا هو اباحة. لو اراد الانسان ان يحمل الى بيته او الى زوجه او نحوها فليس له ذلك. وهذا امر يعني اه قد الناس يستغربون الكلام عليه هنا. لكن لان النعمة كثيرة والناس لا يحتاجون الى. اما في مواطن
يكثر فيها الفاقة والفقر وربما لا يتيسر للناس مثل آآ طيب الطعام او لربما كانوا يبيتون جياعا تتشوف نفسه الى ان يحمل. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان دعوته لك لا تبيح لك حمله وملكه وانما هي اباحة
كل الاكل والافناء والائتلاف بالاكل في ذلك المكان لا لا غير فلا تحملوا ولا تدخروا ولا تتصرفوا تصرفا مالك نعم نعم مثل ما ذكرنا قبل قليل ان من شروط الاجابة الا يكون
ان فيه منكر. فان كان فيه منكر فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان وجوب الاجابة اه متوقف على امكان الانكار والازالة رسالة فهنا قال اه فان فان علم ان ان ثم منكرا يقدر على تغيير حضر
غيره الا ابى يعني ليس مناط الاجابة عند وجود المنكر الانكار. بل علمه بانه يمكن التغيير. فاما لو كان ينكر عليهم لكن لا يستجيبون له فانه لا يجيب. لماذا؟ لماذا كان قبل قليل؟ من انه لما
آآ كان هذا متعلقا بحق الله. وذلك حقه وحق الله مقدم على حق ذلك الداعي. ولان الداعي فوت حقه آآ بعصيان الله جل وعلا. اما اذا امكن التغيير فقالوا من ان هذا يجتمع فيه خيران. اجابة الدعوة الواجبة
وتغيير المنكر الحاصل وكلاهما مأمور بهما جاء الشرع بالحث عليهما. نعم لا التغيير في الحالي نفسها التغيير في يعني ان يقف المنكر في تلك الحال  وان حضره ثم علم ازاله
يعني اذا كان الانسان لما حضر علم ان فيه منكر انهم يضربون آآ المعازف المحرمة من الموسيقى وغيرها يجب عليه الانكار فاذا ازيل الحمد لله اه فاذا فان حضر ثم علم ازاله. فان دام لعجزه انصرف. اما اذا
آآ كان المنكر لم يستطع ازالته لم يستطع ايقافه فانه ينصرف عن ذلك المكان. فانه يا ينصرف عن ذلك المكان اه لماذا كان؟ وان علم به ولم يره ولم يسمع خير. يعني لو انه اه لما حضر قيل له من انه في في هذا منكر
كان يكون في جهة بعيدة آآ اناس يشربون الخمر او آآ يستمعون المعازف او نحوها لكن لم يسمعه ولم يراه فلم يتعلق به حكم الانكاك بناء على ذلك تجاذب هذا هذه الحال امران احد
مبيح والاخر مانع. آآ الاباحة من جهة اجابة الدعوة مأمور بها. والمنع من جهة ان فيها منكر على ذلك قلنا من انه يخيه. لماذا هنا التخيير؟ قالوا لانه لم يتعلق بعينه انكار المنكر. لكونه ليس
جاء بمرئا منه ولا مسمع. وتعلق التغيير انما هو لمن وقف على المنكر. بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد من امنكم منكرا من رأى منكم منكرا فتعلق الحكم بحضور ذلك المنكر والوقوف عليه. اما العلم به ولم يره الانسان ولم يسمعه فلا يتعلق
وبه آآ الحكم من جهة وجوب الانكار. واضح يا اخوان؟ نعم ويكره الميثاق الميثاق ما هو ها  يعني ان ينثرها نثرا. ان ينثر بعض ماء الحلوى او الفلوس نعم او غير ذلك
النثار يقولون انه مكروه. وكذلك التقاطه. لماذا؟ لما يفضي من اه اه فيه من النهبة وتنازع الناس ذهاب الهيبة ما يليق بالنفوس من يعني اه وقار ونحوه. فلما كان ذلك مذهبا لهذا
يعني شيء من آآ حرص النفوس وجشعها كان مكروها كان مكروها لاجل ذلك يحصل فيه التناهب والتزاحم هذا اه يزحم هذا وهذا يزحم هذا ويتنازع الناس على شيء اه انا اخذته اولا وذاك يقول انا اخذته اولا. نعم. فلما كان الامر كذلك فانه يمنع منه. اما اذا كان ذلك
على غير هيئة النفاق كما لو يمر على الناس بهذه الحلوى او بهذه الفلوس او نحوها فالامر في ذلك اوسع والنبي صلى الله عليه وسلم قسم التمر على بعض الصحابة واعطى كل واحد سبعة تمرات. ويقول اعطاني منهن سبعا منهن حشفة
فمن كان شيء احب الي منها كما عند البخاري في حديث ابي هريرة. فاذا اذا كان وهي التي اعتادها الناس عندنا اليوم آآ يمرون بعض هذه الاشياء. فاذا كان على هذا النحو على غير هيئة النفاق فلا بأس. اما النثار فمكروه. مع انه
مثالي ايش؟ آآ نشوة من جهة تمام الفرح وحصول السرور وخاصة اذا كان في ذلك يعني آآ ما آآ بعض الصغار والاطفال الذين يفرحون بنحو ذلك وآآ تتوق نفوسهم اليه وتتوق نفوسهم
الي فعلى كل حال يعني اه الامر فيه يسير الامر فيه يسير فمن فعله فلا اه غظاظة عليه لكن كرهه وبعض اهل العلم لما ذكرنا آآ وهو المشهور عند الحنابلة رحمه الله تعالى. قال ومن اخذ لكن معك قولنا بالكراهة؟ لكن من
فقد ملك او وقع في حجره لانه في في حجره لانه في مثل هذه الحالة حاز ومن حاز المباح ملكه. اليس هذا لما نثره اليس اباح للناس اخذه؟ فهذا لما وقع في حجره كانه ملك فبناء على ذلك يكون ليس لاحد ان يعتدي عليه
فلو وقع في حجرك فليس لاخر ان يأتي الى حجرك ويأخذه منك لان هذا بمثابة انك حزته فلم يجز لاحد ان ينازعك فيه. نعم ويسن فيه النساء. اعلان النكاح مستحب مسنون لما يحصل به من تمام الفرغ ولما يحصل به ايضا
اه الفرق بينه وبين السفاح فصل ما بين اه النكاح والسفاح اعلان النكاح او الظرب والضرب عليه بالغربال كما جاء ذلك في بعض الاحاديث وان كان فيه شيء من الظاهر والغربال هو نوع من انواع الدفوف نعم
وايضا لما يحصل بذلك تمام الفرح الانس ونحوه. ولان هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. فالسنة الفعلية دالة على ذلك والسنة الفعلية دالة على ذلك. فاذا قلنا من ان بعض اهل العلم يرى ان الاعلان شرط فلا اقل ان يقال منه
استحبابه فلا اقل من ان يقال من استحبابه مشروعيته. نعم. والدف فيه لان الدف هو نوع من آآ من الاعلان او طريق الى الاعلان لان الناس اذا سمعوا الدف وهو يسمع من مكان بعيد آآ يقال آآ تزوج عند ال فلان فلان او
تزوجت فلانة او نحو ذلك او نحو ذلك. والدف نوع من هذه الات التي آآ يعني تنسب الى المعازف لكنه جاء الاذن فيه خاصة وهو يعني آآ اطار اه اه جعل في احدى جهتيه اه جلد على هيئة معينة. نعم وفتحت الجهة الاخرى فهو اخف
من الطبل واقل منه. لكن يقول الحنابلة اذا كان لا حلق فيه ولا صنوج. ما الحلاق الحلق هي الحدائد التي تكون ايش؟ في طرفه في طرفه. فاذا ضرب به اصدرت صوتا مع ذلك
نعم اما الصنوج الصنوج هي ليست متعلقة بالدف وانما هما حديدتان من نحو نحاس وصفر. في الغالب انها تكون مع مع الدف. يعني اذا كان يضرب بالدف فهو يضرب بها
معه فهذه ليست منه وليست محلا لما اذن فيه. فالاذن خاص بالدف فحسب. لا غير واضح يا اخوان؟ الدف حاصل الدفة يعني الاذن حاصل في الدف لا غير. لماذا؟ من اين اخذ
كذلك لان الاصل في المعازف النهي والمنع فلما جاء الاذن في شيء منها فانه لا يقاس عليه ولا عموم له. بل يبقى على آآ حد المستثنى والذي جاء فيه الاذن والرخصة. فبناء على ذلك لم يضم اليه اي شيء منها
هذه الاشياء بحال من الاحوال نعم ثم جاء الاذان ولا تو ها ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى من انه للنساء فهل يكون للرجال ان يضربوا الدفء؟ فالمؤلف رحمه الله على قول جمع من الحنابلة هو المشهور عند
آآ المتأخرين وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله انه للنساء خاصة. لان السنة جاءت في ذلك ان النساء كن يضربن بالدف. نعم وآآ آآ هن للاتي كن آآ اتيناكم اتيناكم فحينا نحييكم ولولا الحبة السوداء ما حلت بواديكم
آآ الى اخر ما جاء في الحديث فكان هذا عند النساء حين آآ يأتين بالمرأة او يدخلن المرأة على على زوجها يدخلن المرأة على زوجها. اه اما الرجال فالاصل بقاء ذلك على المنع
الحذر وان جاء عند بعض الحنابلة آآ متقدميهم انهم يقولون من ان الاذن عام في ذلك ان الاذن عام في هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واضربوا عليه بالغربال ولم يكن فيه تحديد نعم
واعلنوا النكاح واضربوا فيه بالدف. لكن آآ قد يقال ان تخصيص ذلك ات من ماذا منبساط الحال. فبساط الحال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو زمن التشريع حصل في في حال كان يضرب به الرجال
او النساء كان يضرب به النساء فتعلق الحكم باولئك. لا بمن سواهم بمن لا بمن سواهن ويعني فيهم مأخذ لمن قال بهذا آآ وايضا هم لما تكلموا على هذا تكلموا على مسألة وهي ما يتعلق هل الضرب بالدف
خاص بالنكاح او لا مم يقول يا شيخ هم يقولون يعني الحنابلة على ان النكاح وما في مثله مثل العيد ودعوة وختان ونحو ذلك واملاك فيجعلون الحكم فيما شابهها. اعتبارا بانه جاء في بعض الاحاديث ايضا آآ الجاريتان اللتان كن آآ كانتا تغنيان
في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فما نهاهم في يوم عيد. فدل ذلك على ان الحكم في كل ما كان من شأنه حال فرح. فلاجل هذا جرى اه بعض
والحنابلة وبعض اهل العلم على التوسيع في هذا التوسعة في ذلك في كل او في نحو هذه الاحوال في نحو هذه الاحوال. وان كان يعني بعض مشايخنا يشدد في ذلك شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله. آآ يعني آآ حتى في الاملاك اذا
لم يكن في النكاح الذي هو البناء كانه يشدد فيه فيما حفظت عنه يمكني يكون له فتوى اخرى لا احفظها لكن الذي اعرفه وسمعته منه هو اذاه اه للحديث بقية اه فيما يتعلق ببعض احكام المعازف. اه ربما نأتي عليها ولو اشارة في مسألة او مسألتين. اه نكتفي بهذا الحد. واسأل الله
لنا ولكم التوفيق والسداد. والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد
