السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ابو الاسماء الحسنى والصفات العلى واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى وعلى اله واصحابه
ومن بهديه اختفى اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يتم علينا نعمه وان يسبغها ظاهرة وباطنة. وان يوزعنا شكرها وان يبلغنا بها الخير والطاعة والبر والعبادة ان ربنا جواد كريم. كنا ايها الاخوة في الدرس الماضي في مسائل آآ ذكرها المؤلف رحمه الله
انا في اه الخلع وما يتعلق به من احكام اه ابتدانا اول الباب وذكرنا اه ما يتعلق بجملة ليست بالقليلة من مسائل هذا اه الباب فيما يتعلق بحكمه حكم الخلع والخلع
بعوض او بدون عوض. والخلع بالعوض المحرم. وايضا الفاظ آآ الخلع ومن يصح خلعه ومن لا يصح خلعه الى ان انتهينا الى مسألة الخلع بالمجهول. نعم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اللهم اغفر لنا وشيخنا وللحاضرين ويصح بالمجهول خل هالدرس القادم او على عقل صاحب وما نعم آآ كان حسن بمسألة لكن ما دام اننا شرعنا في المراد الان فلعلنا ايضا نرجعها الى الدرس القادم فيما يتعلق
مسألة الضرب اه او في مسائل النشوز. اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويصح بالمجهول ذكرنا اصل الحنابلة رحمه الله الله تعالى في تصحيح الخلع بالمجهول باعتبار انه ليس بمعاوضة محضة. وذلك انه بذل مال من جهة
استنقاذ المرأة نفسها من جهة اخرى فليس مالا بمال اليس كذلك ليس مالا بمال. يعني ليس كما البيع اه هذا يعطيه ثمنا وذاك يعطيه سلعة اه او في باب الاجارة هذا
فيه مالا وذاك يعطيه منفعة. لا. باب المرأة ليست سلعة تباع وتشترى. فبناء على ذلك هو يعطيها اه اه هي تعطيه مبلغا وهي تستحق نفسها او تسلم من غبقة هذا النكاح الذي لحق بها اه بلاء
او تعبا او نحو ذلك فلأجل هذا قال الحنابلة رحمه الله تعالى من انه من ما يحصل فيه التسهيل كما في امر الوصية فان الوصية تصح بالمجهول. نعم. وثم قال فان خالعته على حمل شجرتها او امتها اه يعني هذه امثلة او تفريع على
اصلي من انه اه قد يكون فيه هذه الاشياء نوع جهالة. فما فما في حمل الشجرة قد يكون معلوما وقد لا يكون معلوما وقد يكون معلوما بقدر معين من الخرس لكنه ليس بمعلوم على سبيل التعيين والتحديد. اليس كذلك؟ فبناء على
هذا لما قرر المؤلف رحمه الله تعالى الاصل في صحة الخلع بالمجهول فانه صح الخلع بحمل شجرة وقلنا آآ الشجرة يقال حمل الشجرة وحملها. لان الحمل مما يكون على الرأس والحمل ما يكون
نحن في البطن وهي باعتبار آآ حمل الاشجار قد يكون داخلها وقد يكون اعلى آآ في اعلاها فيصح ساق حمل وحمل عليها. وكذلك حمل الامة. فان حمل الامة قد يكون ذكرا وقد يكون انثى. وآآ قد يكون
صحيحا وقد يكون آآ مخدجا الى غير ذلك فهو مجهول وقد يكون واحدا وقد يكون اثنان اليس كذلك آآ لما قررنا صحته بالمجهول فانه يصح في مثل هذه الحال او ما في يدها
لو خالعته على ما في يدها قالت خالعتك على ما في يدي ولا يدري هو ما في يدها. فقد يكون الذي في يدها قطعة حلوى لا تساوي بضعة ريالات. نعم. وقد يكون الذي
بيدها قطعة من الجواهر ثمينة تساوي مئات الالاف. اليس كذلك؟ فلما صححنا انه يصح بالمجهول فان ما في يدها مجهول فهو صحيح باعتبار الاصل. باعتبار الاصل. نعم او بيتها من دراهم او متاع
ما في بيتها من دراهم قالت اذا خالعتك بما في بيتي من دراهم فبحثوا فربما يجدون في ذلك الافا وربما لا يجدون في ذلك الا شيئا قليلا او شيئا يسيرا. نعم او المتاع
المتاع ايضا آآ مما يكون من آآ متكئ آآ او وسادة او لباس آآ او اناء او نحوه فهذا ايضا مجهول قد لا تعلم قيمته. هو يرى ان فيه بعض المتاع لكن هل يعرف اه ما ما يساوي؟ فهو
مجهول اليس كذلك؟ لو انك دخلت دارا ثم رأيت ما فيها من متاع وقيل لك تشتري هذا بعشرة الاف هل تشتريه لا تشتريه لماذا؟ لانك وان رأيت بعض اجزاء لكنه لا يحصل لك تمام العلم النافي للجهالة. لكن صححناه هنا لماذا
هذا لماذا؟ لان لان الخلع يصح بالمجهول. لان الخلع يصح بالمجهول. نعم  قال او على عبد اه اذا خلعها على عبد واطلق فهذا العبد ايش ليس بمحدد ولا معين فقد يكون عبدا لا يساوي الا شيئا قليلا لكونه لا يحسن صنعة ولا يستجيب
سيده فهو يعني مما يحصل به تبعة كبيرة. وقد يكون من احسن الاعبد في احسانه للصنعة استجابته لسيده ونحو ذلك من الامور. فاذا اه مع ذلك صححنا العبد هنا لماذا
لانه يصح بالمجهول. والا لو ان شخصا كما مر بنا كثيرا لو ان شخصا آآ اشترى آآ عبدا بمئة الف ولم يحدد العبد لا بعين ولا بوصف فهل يصح ذلك؟ لا يصح لماذا؟ لا لعدم العلم ومن شروط
ان يكون معلوما معلومة المبيع ومعلومة الثمن. كما تقدم معنا وهنا لم يكن معلوما. فلذا لم لم تصححه هناك وصححناه هناك لما ذكرنا من الاصل ان الخلع فيه شيء من المسامحة باعتبار انه ليس بمعاوضة محضة. فلذلك صح مع حصول
جهالة وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد اقل مسماه. لو ان الشجرة لم تحمل بشيء او انه لم يوجد في البيت متاع او لم يوجد في اليد شيء فيقول اقل مسماه فاقل مسماه المتاع يا اما يمكن ان يجعل من متاع سواء
او متكئ او شيء اقل شيء ينطبق عليه انه اسمه متاع فانه يتحقق به المقصود ويحصل به الامر. فيعطى اقل شيء. يجمع لها كرسي واناء او كرسي ومتكأ ويعطى اياه
فاذا حصل ذلك صح واضح؟ نعم ومثل ذلك الحمل حمل الشجرة يعطى قل مسماه. او حمل الامة مثل ذلك. نعم. قال ومع عدم الدراهم ثلاثة. الدراهم اذا قيل دراهم فهي جمع. فلما كان
قد جمعان فانها قل الجمع يحصل بثلاثة فبناء على ذلك يحصل بثلاثة. نعم قال لا اله الا الله واشهد واذا قال لك او اذا او من اعطيتني الفا فانت طالقة
نعم طلقت بعطيته وانتهى. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في مسائل مركبة او مسائل اه مرتبة على الخلع وذكر فيه جملة من هذه المسائل من التعليق المعاوظة وايضا بعظ آآ ما المسائل المتعلقة بذلك
اذا يقول اذا قال متى او اذا او ان آآ هنا كل هذه ادوات شرط وتعليق؟ اليس كذلك المؤلف رحمه الله تعالى انه اذا علقت او اذا علق طلاقها اه ثمن او بعوض
ان ذلك يكون من الفاظ التعليق ويحصل به الخلع عند حصول المعلق عليه كالقاعدة المتفق عليها او المعروفة عند اهل العلم انه اذا حصل المعلق عليه حصل المعلق. فالمعلق عليه ايش؟ ان تعطيه الفا. فاذا
اعطته الفا اه وقع المعلق وهو وهو الطلاق. فكان طلاقا بعوض فهو خلع. اليس كذلك يا اخوان؟ واظح الان على ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى متى ما اعطته هذا الالف ايش؟ حصل. قال وان تغاخى يعني لا
اللي في الحكم بين ان تعطيه الالف هذا اليوم الذي قال فيه هذا الكلام او اعطته الالف بعد عشرة اعوام فانه يحصل المعلق وهو الطلاق ولا يمكنه في ذلك الرجوع. قال لا انا خلاص نقول ان التعليق قد نفذ خرج منك
فلما وقع حصل المعلق عليه وهو الاعطاء الالف رتبنا عليه الحكم وهو وقوع الطلاق. واضح يا اخوان؟ واضح نعم  ما يرجع ما يمكن الرجوع ما يمكن الرجوع وهذه مسألة سيأتينا ذكرها ان عندنا شيء اسمه ايقاع وعندنا شيء اسمه وقوع. واضح
فاذا قال مثلا اه اذا اعطيتني الف انت طالق. حصل منه ايقاع. حصل منه الايقاع. يعني خرجت ثم هل يقع او لا يقع؟ ننظر متى ما حصل ايش الالف. فاذا حصل الالف وصلت الطلقة الى المرأة
واضح؟ واضح او لا؟ الايقاع بمثابة الاطلاق يعني واحد معه غصاصة ها في مسدس حتى تفهموها. اذا فعل هكذا فانطلقت هذه الرصاصة هذا يسمى اطلاقا فهو ايقاع هل لما اطلق الرصاصة ماتت الزوجة؟ لا لانها قد تصيبها وقد لا تصيبها. واضح؟ فهذا
لا ايقاع اطلاق. فاذا اصابتها ايش؟ فهذا وقوع. واضح الايقاع بمثابة الاطلاق والوقوع بمثابة الاصابة. فاذا قال ان اعطيتني الفا فانت طالق فهذا هذا ايقاع منه. فهل يحصل الوقوع اذا ايش
اذا اعطته الالف فكأنها اذا اعطته الالف وصلت اليها الطلقة. كان كانها واقفة فوق رأسها متى ما اعطت سقطت عليها واضح يا اخوان؟ هذا سيأتينا ان شاء الله في الطلاق بشيء لانهم يفصلون فيه تفصيلا. باب الايقاع والوقوع
ان شاء الله في حينه. بعد ان ان نذكر المسألة التي بعدها نأخذ ما عندكم من اسئلة. نعم اللهم وان قال اخضعني على الف او بالف او ولك الف ففعل بانت واستحقها. وقد
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان قالت اخلعني على الف او بالف او لك الف ففعلت بانت واستحقها  يعني انه اذا اه طلب منها ان تعطيه الفا او مبلغا او عوضا
على ان يخالعها فانها اذا اعطته الالف فانها ايش؟ يقع عليها الخلع لقائل ان يقول ما الفرق بين هذه المسألة والمسائل المتقدمة فنقول ان المسائل المتقدمة ايش فيها لفظ التعليق
فبناء على ذلك فبناء على ذلك لما كان فيها لفظ التعليق فانها اولا ايش؟ متى تكون على التراخي متى ما ايش؟ حصل المعلق عليه حصل المعلق. متى ما دفعت الالف حصل الطلاق. اذا
هذا التعليق تدل على التراخي. واضح؟ والثاني انه لا يمكن الرجوع عنها لان الايقاع قد جرى منه. فلم يبق الا الا الوقوع. واضح؟ اما المسائل الثانية هل فيه تعليق ليس فيه تعليق. فهنا يقولون الباء اذا قال اخلعني بالف او على الف هذه صيغة المعاوضة
صيغة معاوضة. تنبهوا هذا فرق دقيق مهم لكم. هذه الثانية صيغة ايش؟ معارضة. كالذي يقول تعطيني هذه القارورة بريال؟ معاوضة. فصيغ المعاوظة ترجع الى مثل صيغ البيوع. وصيغ البيوع يحتاج
فيها ماذا؟ الى الفور. الفور والاجابة فمتى رجع قبل الاجابة؟ لم يحصل شيء. اذا هذه الصيغة اولا يمكن الرجوع فيها ما دامت ما ما اتمت الامر ما اجابته الى ما زال فانه يمكنه الرجوع فيها. والثاني
انها على الفور لا على التراخي. فاذا فعلت قال قال اذا قالت اخلعني بالف اعطاه فاعطته الفا فاخذها فنقول هنا ايش؟ حصل الخلع لكن لو لم يوافق الا في او نحو ذلك نقول لا. انتهى الامر
واضح؟ اذا ما الفرق بين الصيغتين واضح عبد الصمد الصيغة الاولى على التراخي ولا يمكن الرجوع فيها. الصيغة الثانية صيغة معاوضة ففيها ان كان الرجوع وانها لابد ان تكون في ذلك المجلس. لماذا قيدناها بالمجلس؟ لانها
معاوضة مثل صيغ البيوع البيوع ما قلنا لا بد يكون في المجلس فهذه مثلها. واضح؟ لان لفظها يشبه الالفاظ البيوع واضح؟ واضح؟ واضح يا اخوان ها محمد      لأ هو لم يقصد هذا. هو لم يقصد هذا. يعني اه هو يقول صحيح. يقول يعني انها هناك اه بلفظ الطلاق وهنا بلفظ الخلع. هو
لم يقصد هذا وانما هذا التنويع في العبارة لارادة الدلالة انها كلها تؤدي الى الخلع ما دامت بعوض. واضح؟ ولم يقصد هذا لان الطلاق سيتحدث بعد ذلك. نعم قال رحمه الله وقد اغني واحدة واحدة بالف فطلقها ثلاثا استحقها. اذا قالت اه اه طلقني واحدة
فطلقها ثلاثا فيقول اهل العلم انها تقع يستحق او لا يستحق؟ يستحق لانه اعطاها ما طلبت وزاد وزيادته هذا شيء منه فزيادته شيء يقع عليها فبناء على ذلك نقول من انه ادى ما طلبته منه فاستحق ما يقابل ذلك وهو العوض
الالف الذي آآ قد آآ يعني آآ آآ عرظت عليه ذلك الامر نعم وعكسه بعكسه. لو قالت طلقني ثلاثا بالف فطلقها واحدة فهنا في هذه الحال هل هو قد آآ اعطاها ما طلبت
لم يعطها ما طلب فاذا لم يعطها ما طلبت لم يكن قد استحق الالف لأن الألف على ايش؟ تطليقات ثلاث وهو لم يطلقها ثلاثا. قال الا في حالة واحدة ان يكون قد فيما مضى طلقها اثنتين فلم تبقى الا واحدة. فحقيقته انه اذا طلق هذه الوحدة تمت لها ثلاث. فالذي تريده
ومن التطليقات الثلاث قد حصل له لها وهو عدم امكانها آآ امكانه رجعتها. عدم امكانه مراجعتها حال من الاحوال والا تحل له الا بعد زوج اخر. واضح؟ نعم قال رسول الله وليس لله خلق زوجة ابنه الصغير. ولا طلاقها ولا خلع ابنته بشيء من مالها ولا ولا
خلع ابنته الصغيرة نعم. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وليس للاب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ذكرنا ما يتعلق بذلك في آآ اول الكلام على باب الخلع على سبيل ان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ما يدل على هذا او
اشارة اليه فنقول من ان الاب الصغير لا يصح طلاقه فلا يصح فلا يصح خلعه. آآ لكن هل للاب ان ينوب عنه في ذلك طبعا سيأتينا الصغير هل كل صغير او آآ فقط من لم يميز سيأتينا في كتاب الطلاق باذن الله جل وعلا. لكن
هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى انه لما كان الصغير لا يملك الطلاق فانه لا لا يملك آآ الخلع وكذلك وليه لا يملك عليه هذا؟ لماذا لم يملك الولي على ولده الخلع والطلاق؟ قالوا
لان مرد هذه الامور الى الرغبة والشهوة وما ينعقد في القلب. وهذا لا يمكن ان تحصل فيه النيابة حتى لو عبر عما في نفسه فان تعبيره غير معتبر. لان الصغير لا يستحضر آآ حقيقة ما في القلب وانما
عرض له في نفسه ما عرض له في نفسه فلاجل ذلك قد يعرض له في نفسه في هذه الحال آآ عدم ارادته لوالديه هل من الوالدين يؤاخذ ولده اذا قال لا احبك او لا اريدك او نحوها؟ لا لان هذه ليست
عقيدة في قلبه ويعرف انها ليست مغادة. فلما كان لا يعبر عما في نفسه فانه لا يمكن وقوع الطلاق منه ولا يمكن ان يستفسح منه الاب ومغد هذه الى الشهوة فلم يكن للاب ان ان ينوب عن الولد في شيء من ذلك
نعم آآ لقائل آآ ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها يعني انه اه اذا الاب ليس له ان ينوب عنها في ماذا في طلب الخلع. لان طلب الخلع يرتب على ذلك مالا. فاذا رتب عليها مالا هل هذا له
آآ اثر عليها لا ليس لها فائدة فانه ينفق مالها ينفق مالها وهذا قد تقدم معنا الكلام عليه فبناء على ذلك ليس له وان ينوب عنها بالخلع في شيء من مالها. فيفهم من هذا انه لو خالع عن ابنته بماله فان ذلك صغير
اليس كذلك؟ نعم. لا لان قلنا انه يصح من اجنبي. فبناء عليه لو ان الاب خالع بشيء من ما له صح لقائي الان يقول ما الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها؟ فانكم تقولون ليس للاب ان ينوب عن ابنه الصغير في الخلع والطلاق
حق كيف قلتم من ان الاب اذا دفع من ماله ان له ان ان يطلب الخلع من آآ الزوج؟ فقلن فالفرق بينهما ان المسألة الاولى هو ان صغير والولي هو الذي يتولى ايقاع الطلاق. ولما كان
انا الولي لا لا يعرف هل آآ هذا راغب عن هذه الزوجة او لا؟ فلم يستحق ذلك. اما اكثر ما في المسألة انه نائب عنها في بذل المال. واما ايقاع الطلاق فلم يكن من الاب. وانما هو من الزوج. ففرق بينهما
اذا في المسألة الثانية انما هو نيابة مالية. اما المسألة الاولى فهي فهي نيابة في فيما له تعلق بالقلب ولا مصير الى العلم به فلم يكن للاب ولا احد سواه ان
طلق على ولده الصغير. واضح يا اخوان؟ نعم قال رحمه الله ولا يشرك كل غيب غيره من الذكور. ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق كما ذكرنا لكم في غير ما مر ان هذه المسائل مبناها على استحضار المؤلف او الحنابلة
مخالفا لبعض الفقهاء او رواية عند الحنابلة اخرى فيحتاج الى ان ينفيه. فيقول المشهور من المذهب انه اذا وقع اخلع بين الزوج وزوجته فان ذلك لا يذهب ما بينهما من الحقوق. فلو كان على الاب نفقة على الزوج نفقة
حقا لم يكن دفعها فان نطالبه بدفعها واضح؟ ولو كان على الزوج اه كسوة للمرأة لم يكن قد بذلها وقد استحقتها فاننا قلبه بها. واضح؟ وكأنه بهذا يشير الى قول عند الحنابلة او وهو لبعض الفقهاء انه اذا حصل الخلع بينهما
انتهت جميع الحقوق المرتبة. والكلام هنا انما هي في في الحقوق المرتبة على الزوجية. اما الحقوق خارج الزوجية فلا اختلاف فيها. يعني لو كرة قدم قرظته آآ مائة الف او لو كانت باعته بيتا آآ فاستحقت عليه مبلغا. هذا لا اشكال في انها مستحقة له. لكن لو
كان على الزوج لزوجته حقوقا زوجية ككسوة ونفقة ونحوها فلم يكن قد اداها فحصل الخلع آآ هل يكون الخلع مسقطا لهذه الحقوق؟ فالمؤلف يقول من انه لا يسقطها واضح؟ نعم
قال رحمه الله من علقها بصفة ثم ابانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده خلقت كعتق والا  نعم آآ اذا علق طلاق زوجته بصفة كان يقول ان كلمتي فلانا فانت طالق
نعم ثم اه طلق ابانها يعني ابانها بخلع واضح؟ ثم تزوجها بعد ذلك فما الحكم اذا حصل منها تكليم ذلك الرجل او لا؟ فيقول المؤلف رحمه الله حتى يعني نأتي على
مسألة آآ درجة درجة. يقول ان لم يحصل منها تكليم لا في اثناء الابانة. ولا بعد النكاح فهذا لا اشكال في انها لا تطلق لكن ما الحكم لو انها ايش؟ كلمته في اثناء
البينونة او كلمته بعد ذلك في الزواج في النكاح الثاني فالمشوغ من المذهب يقولون ان هذه علقت في وقت الزوجية. فلا تنفك الا في وقت الزوجية فاذا تزوجها فتكلمت فكلمت فلانا فيقع عليها حتى ولو كانت كلمته في في حال بينونتها
وحتى ولو كان بينهما تطليقات بالثلاث وتزوجت زوجا اخر ثم تزوجها هذا واضح وهو الحقيقة من مفاداة المذهب خلافا لجماهير اهل العلم او اكثر اهل العلم يقولون اذا كان قد كلمها في اثناء البينونة
نعم انحلت اليمين انحلت اليمين فاذا تزوجها فتكلمت معه فلا او انه لم يكن ان كلمها لكن كان المفارقة بينهما بتطليقات ثلاث فان النكاح الاخر نكاح جديد انتهى كل ما يتعلق بعلقة النكاح الاول
فبناء على ذلك لم يقع عليها شيء. فالمؤلف رحمه الله تعالى جاء على مشهور المذهب وهو من المفردات خلافا لجماهير اهل العلم انه في كل للأحوال آآ تقع عليها تلك التطليقة. واضح الصورة؟ واضحة؟ يعني لو ان شخصا قال لزوجته ان
كلمتي فلانا فانت طالق. ثم تخالعا. يعني انتهت هذا التعليق ما حصل ان كلم صارت بينهما مشكلة اخرى فخالعها. فلما خالعها نعم ذهبت وكلمت فلانا في اي امر ثم تزوجها
فكلمته فهل نقول ان اليمين انحلت بتكليمها في وقت البينونة فلا تكون لها اثر ولا يقع عليها طلاق ام ان ان العبرة في تكليمها هذا الذي هو وقت الزوجية فيقع عليها الطلاق. فالجمهور يقولون انحلت اليمين بالتكليم في اثناء البينونة
والحنابلة يقولون لا اثر لذلك. بل يقع عليها يقع عليها الطلاق هنا. وهذا كالتكليم لا اثر له لانه ليس وقتا للزوجية فاذا الخلاف بينهما في هذه الصوغة وفي الصوغة الثانية انه لو كان التطليق بثلاث تطليقات
كلمها اه فتزوجها مرة اخرى. فكلمت ذلك الرجل. فايضا الجمهور يقولون حتى ولو لم يحصل تكريم في في وقت البينونة لان هذا لما كان التطليق بثلاث انقطعت كل اواصر النكاح الاول وما يترتب عليه
فهما اذا مسألتان او حالان كلها الجمهور يخالفون الحنابلة في ذلك. واضح يا اخوان؟ واضح؟ واضح  نعم وتذكرون المسألة التي ذكرناها لكم ان بعض شسمه ان الحنابلة ان بعض اهل العلم
يرى انه يحتال على الطلاق المعلق اذا لم يكن بد من اه حصوله بالخلع. فاذا كان الانسان مثلا قال اذا آآ جاء مطر في هذا اليوم فانت طالق ثلاثة فخشي ان يتيمطر جاء سحاب
ويقول فيقولون انه يخالعها حتى اذا نزل المطر نزل وهي زوجتها او بائن عنه فالحنابلة يقولون ولا يجوز ان اه يحتال على ذلك بمثل هذا لكن الحقيقة انه وان قلنا بمنع الحيلة في الشارع فان الحيلة الممنوعة في الشرع هو الاحيلة لاسقاط الامور الواجبة
واضح اسقاط آآ الزكاة اسقاط امر من الامور الواجبة آآ التحايل على الوقوع في او التعاطي الامور المحرمة الاحتيال عليها كمعاملات العينة ونحوها. اما هذا فليس فيه لا اسقاط لا اسقاط واجب ولا تعاطي محرم
الذي يمنع من ذلك وهذا الذي ذهب اليه الشافعية. واضح المشايخ؟ نعم قال رسول الله كتاب الطلاق. كتاب الطلاق  هذا الكتاب عقده المؤلف رحمه الله تعالى بعد الخلع وكما قلنا هو من الفراق التي تكون بين اه الزوجين
فمما يحصل بينهما فرقة به الطلاق. وسماه كتابا لكثرة ما يدخل تحته من الابواب الفصول وما يندرج تحتها من المسائل والطلاق يقال طلق يطلق تطليقا وطلقت تطلق طلاقا وهو من الحل والانطلاق. ولذلك اذا انطلقت الناقة فذهبت تسرح في المرعى يقال انطلقت
فكل شيء حل فذهب فانه يعتبر يعتبر انطلاقا وهذا مناسب في اه من جهة اللغة مناسب لمعنى الطلاق في الشرع. فان الشرع الحنابلة يعرفون الطلاق من انه حلو ايش حل قيدي
النكاح حل قيد النكاح والتعبير بالقيد قد يكون صحيحا من جهة ان النكاح فيه تقييد وتتعلق به احكام تترتب على كل واحد من الزوجين واجبات. لكن اه لو قيل من انه حل عقد النكاح
لكان اولى باعتبار انه عقد يرتب على الانسان اشياء وان كان فيها تقييدا او تبعة لكنه ايضا يحصل قولوا له به مصالح. فتسميته عقد اولى من تسمية قيدا. لان القيد في الغالب انه يكون فيما لا يحمد عليه
فيما لا يفرح به ولا يحمد عليه. فعلى كل حال اذا هو في الاصطلاح حل عقدة النكاح او حل قيد النكاح على ما اه تتابع عليه الحنابلة رحمهم الله تعالى. وهذا التعريف كما قلنا واضح اه تعلقه او اه قربه من المعنى اللغوي فانه
فيه انطلاق كل واحد من الزوجين الى سبيله وعدم وجود ايش؟ آآ ما يجمعهما او يرتب عليهما احكام الزوجية. والاصل في مشروعية الطلاق الكتاب والسنة والاجماع. والحاجة داعية كن الى ذلك فادلة الكتاب كثيرة الطلاق مرتان آآ فان طلقها فلا تحل له من بعد وحتى تنكح زوجا غيره. آآ
فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف الايات في ذلك كثيرة. نعم. والسنة ايضا جاءت بهذا في آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الحلال الى الله الطلاق آآ اقر في تطليق ابن عمر زوجته
وان كان قد آآ يعني نهاه عن الحال التي طلقها فيه. فقال فليراجعها ثم ليطلقها بعد ذلك طاهرا او حائلة اه والاجماع منعقد على ذلك. والحاجة داعية اليه. فان النكاح وما فيه من المودة والرحمة
قد لا يتحصل ذلك في كل حال. فقد يكون اجتماعهما بلاء ومحنة وعذاب وفتنة لكل واحد من الزوجين فكان ذلك فكان الطلاق فرجا وخيرا وفرحا يحصل به ذهاب ام آآ ذهاب
بلائهما وانتهاء آآ ما يكون بينهما من آآ الشدة ونحوها فاذا الحاجة داعية اليه. فهذا اصل مشروعية الطلاق. نعم  ويكره لعدمها ويستعد للضرر ويجب للايمان ويحرم للبدعة. اذا هذا الشروع من المؤلف رحمه الله تعالى
في احكام الطلاق. والطلاق تأتي عليه الاحكام التكليفية الخمسة. فقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وهن وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون محرما. وقد يكون محرما. فيقول المؤلف رحمه الله
الله تعالى انه يباح للحاجة الى ذلك. فاذا احتاج الرجل الى تطليق زوجته جاز له فعل هذا كما لو اه تعذر عليه القيام بحقها. وخاف ان اه اه يظلمها. فيطلقها
لاجل ذلك او آآ كان ايضا منها آآ عدم او كان منهما عدم آآ ارتياح واتفاق. فيحصل بينهما من المضرة اكثر مما يحصل بينهما من اه الخير. فبناء على ذلك يحصل او يكون الطلاق مباحا. يكون الطلاق
مباحا. نعم. اه هنا يقول يباح للحاجة يباح للحاجة اه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال او يمكن ان يستدل بهذا الحديث ابغض الحلال الى الله الطلاق. فجعل حلالا وجعله مبغضا. فدل على ان المبغوظ وهو حلال مكروه. اليس كذلك؟ والمكروه من المتقرر عند اهل العلم
انه اذا وجدت الحاجة اليه انتفت. انتفت الكراهة فيه. واضح؟ ان المكروه اذا وجدت الحاجة اليه ان كراهته فمن هذا الحديث يؤخذ ان الطلاق مباح عند وجود ما يقتضي ذلك من الاسباب التي تقدم
الاشارة الى بعضها. واضح؟ واضح وجه الاستدلال بهذا الحديث. واما الكراهة فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وكاءه لعدمها. لعدم عدم الحاجة الى ذلك. كما لو كان هذا مع استقامة حالهما. فالطلاق واقع. وهل على الانسان اذا طلق مع
قامت الحال هل عليه في ذلك تبعة؟ لا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الحلال الى الله الطلاق. وهذا وان كان في بعض اسانيده مقال الا انه حسن وهو مشتهر عند اهل العلم مقبول اه معتبر اه على اه اختلاف مذاهبهم
فبناء على ذلك لو كانت الحال مستقرة الا انه مثلا آآ يعني آآ طرأ عليه ان يتخفف او آآ كانت له آآ يعني ما ما يمكن ان يقال ان سبب يقتضي ذلك لكن جاء في نفسه ان يطلقها
طلقها فنقول في هذا فعله مكروه وان كان ينبغي له امساكها لان الحالة مستقرة والزوجية آآ فيها محققة لمعانيها من اه العفة والمودة ونحوها. فاذا تكره لعدمها. قال تحب للضرر. اذا كان على كل واحد منهما ظرر في ذلك. فيستحب كما لو كان مثلا يجد
من نفسه آآ صعوبة للقيام بحقها يعني في اعطائها نفقة او في آآ القيام بحق اعفافها. فان نفسه لا تنبعث الى ذلك فنقول في مثل هذه الحال يستحب له لان لا يلحق بنفسه ظررا فتلحقه بذلك تابعة عند الله جل وعلا
فاذا يستحب في مثل هذه الحال. وبعضهم قال ايضا اذا كانت تاركة لبعض امور دينها كما لو كانت مثلا لا تصلي فانها يستحب طلاقها لانه لا خير فيها اذا كانت لا تصلي لا خير فيها اذا كانت لا تصلي. لكن الا قائل يقول من انها اذا كانت لا تصلي
فيجب طلاقها نعم الا يقول قائل على كل حال هي قول عند الحنابلة انه يجب الطلاق لكن ليس بالضرورة ان يكون ذلك واجبا. اما لكونها مثلا كانت متعولة في ترك الصلاة من انه لا يكفر تاركها
واضح؟ اه او كانت تظن ان من في مثل حالها من مرض او غيره لوجود شبهة عندها انها لا لا تلزمها الصلاة  فاذا ليس في كل الاحوال ان اه انها تكون في مثل هذا اه يعني اه معتقدة للكفر او نحو ذلك. فاذا كان عندها شبهة
فتمنع افيمنعها ذلك؟ فاذا يقولون من انه يستحب وبعض اهل العلم يقول ان تركت العفة يعني ان كانت ممن اه اه لا يتأنف عن محادثة الرجال آآ او تعاطي بعض بعض المحرم في ذلك
فان قال قائل الا يكون امساكها في هذا  ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الديوث وعظم امره فقالوا ومن هو؟ قال الذي يرظى الخبث في اهله فنقول اه قال بهذا يعني شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وان كان ليس بالظرورة ان امساكها رظاء بذلك
بل قد يكون ممسكا لها يحرص على منعها ويتخذ الاسباب الواقية من وقوعها في مثل ذلك على انه به حاجة اليها. اما لظنه انها تحفظ ولده ولو انه طلقها لضاع ولده منها ابنا كان او بنتا
او نحو ذلك فاذا قد لا يكون راضيا بمثل هذا المحرم لكنه لا لا وهو لا يوافقها ولا يسهل له اسباب ذلك ويمنعها منه ثم اه به حاجة من وجه اخر الى بقائها. او لعلمه
في مثلا انه لا يستطيع نكاح غيرها. وان طلقها فانه لا يكاد ايش؟ اه يأمن على نفسه الفتنة والوقوع في المحرم فعلى كل حال الحنابلة قرروا ان ذلك مستحب. وآآ في اذا تركت العفة ويمكن ان يستدلوا آآ بحديث آآ
ان كان فيه ضعف والكلام فيه كثير. لما قال يا رسول الله ان امرأتي لا تغد يد لامس. قال طلقها. قال اني احبها. قال فامسكها لكن هذا الحديث يعني مختلف فيه اختلاف كثير في اثباته آآ الاحتجاج به نعم لكن آآ قد
يحتجون بذلك على القول في من قال بتحسينه او الاعتراض به فنقول اذا ان هذا يعني مأخذ لهم فيما ذكروه. آآ من آآ قال بالوجوب فقوله يعني له مأخذ فان
اه الذي يتركها وهي اه يعرف انها تتعاطى المحرم. فكأنه غظي بذلك اه لانها قد تدخل عليه ولدا ليس منه او نحو ابوه فهذا مأخذ صحيح ومعتبر لكن ايضا ما ذكره الحنابلة من العلة او ذكروه من التعليل آآ
بناء على جعلهم مستحبا ظاهر في الاعتبار لكل ما اخذ ولا شك ان مثل هذه في الاصل انه ينبغي ان يرقب عنها لكن الحكم بالقول من ان ذلك واجب من كل وجه يحتاج الى شيء من من التغوي والنظر
يحتاج الى شيء من التغوي والنظر. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويجب للايلاء الاله ما هو؟ يعني من حلف الا يجامع زوجته وسيأتينا باب خاص بذلك آآ الله جل وعلا يقول للذين يؤلون من نسائهم تربصوا اربعة شهور فان فائوا فان الله غفور رحيم. والا فان عزموا الطلاق فان الله
سميع عليم. فاذا فاما ان يرجع فيؤدي لها حقها من اه الجماع والعفة ونحو ذلك. واما انه يجب عليه الطلاق. فاذا لم يطلق آآ فان الحاكم يلزمه بذلك وسيأتي هذا في الباب المختص بهذا بعد باب آآ او بعد كتاب الطلاق
ويحرم للبدعة الطلاق منه سني ومنه بدعي. وسيأتي فصل متعلق بهذا. وتسميته بدعي او غير بدعي او سني هذه اصطلاح خاص في هذا الباب سيأتي الاشارة اليه وهو ان يطلقها في حال الحيض او ان يطلقها في طهر جامعها فيه فهذا يسمى طلاق
ايش؟ بدعيا وهو محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم غضب من ابن عمر لما طلقها في تلك الحال وقال مره فليراجعها. وقبل ان ننتقل الى المسألة الاخرى الان تبين معنا الاحكام الخمسة التي تأتي على الطلاق
واضح؟ وايضا الخلاف في بعض الفروع خاصة في محال الاستحباب. اليس كذلك؟ اه هنا رسالة وان كانت ليست مسألة من كل وجه فقهية الا انها يكمل بها الكلام على هذا الباب. وهو ان
انه ينبغي لطالب العلم ومن يتولى توجيه الناس يعني ارشادهم ان يستقر لديه هذا وهو ان طلاق آآ ليس آآ طريقه عند تعذر وجود حل لمسألة يعني ان الانسان قد يجد من زوجه ما يكره
وقد يصبر على ذلك سنة او سنتين او عشر سنين. هل اذا ايس من صلاح هذا الامر من زوجته فانه يطلقها  ليس الاعتبار بذلك فانه ما من امرأة الا وفيها علة وفيها نقص
ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة خلعت خلقت من ضلع ضلع اعوج من ضلع اعوج. فان ذهبت قيمة هو كسرته وان بقيته او ان ابقيته بقي معوجا
ففيها عوج الى ما ما الى ان يرث الله الارض ومن عليها. وهذا الحديث من اعظم الاحاديث في الاشفاق على امر النساء. وليس كما يسوق له بعض اهل الضلال انه اشارة الى آآ التقليل من شأن المرأة. بل هو آآ اغشاد الازواج في ان
اعرضوا عن الوقوف على الهفوات او عن ما تجبر عليه المرأة من انسياق عاطفتها الحاملة لها على عدم التفكر في عواقب الامور بالنظر بتمام العقل وحسن النظر وتدبيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. اذا اه اه عدم تحصيل
قلوب في آآ النكاح آآ او في او حصول امر لم يصلح ليس معنى ذلك ان يكون محلا الطلاق. ناهيك لاول وهلة يوجد عنده هذا العارظ يوقع الطلاق. اذا اذا لم يكن هذا محل الطلاق. فمتى يكون الطلاق
احسن او متى يندب او يحث او يرشد الى التطليق في آآ لمن سئل او لمن استرشد بقوله او من طلب النظر منه فنقول ان القاعدة في هذا ان يقال للمطلق
آآ ولمن طلبت الطلاق اذا كانت امرأة ان تنظر آآ او ان ينظر فاذا كان حالهما بعد الطلاق احسن من حالهما قبله ففي مثل هذه الحالة يكون الطلاق. اذا كان حالهما بعد الطلاق احسن
من حالهما قبله. فهنا يندب او يرشد الى الطلاق. واضح الفرق لان كثير من الناس اذا طلق حزن واذا طلقت حزنت وربما كانت تطالب زوجها باشياء كثيرة. لماذا؟ لانها لم تقف على الامور التي تعذرت وفاتت عليها بذلك
النكاح فاذا ليس الامر ان ينظر ما يفوت بحال النكاح اذا لم يحصل فان لابد من الطلاق لا. وانما ينظر الى الحال بعد الطلاق فاذا كانت اكثر صلاحا واتموا لهما
فانه يكون الطلاق. فانه يكون الطلاق واحسن في مثل تلك الحال ولذلك مثلا قد لا يرضى الانسان من زوجته بعض آآ يعني ما يكون من سرعة غضبها وآآ كثرة في جفائها لكن مع ذلك ان يصبر على هذا خير من ان يطلقها فيلحق به من بلاء تربية الاولاد والقيام
عليهم لم شملهم اكثر من ذلك بكثير صحة ولا ايضا في كثير من الاحوال يلحق الزوج من آآ امتناع العفة عليه وصعوبة نكاحه بعد ذلك اكثر مما يفوت عليه من وجود هذا الغضب او الجفاء او سوء خلق او نقص العشرة او نحو ذلك
فلابد من التأمل في مثل هذا. ومن فتح له هذا الباب فيوشك ان يعرف ميزانا قويما وامرا نافعا يحصل به الحد من كثير من امور الطلاق والفراق وما يتعلق بذلك
نحن احوج ما نكون اليه في هذا الوقت الذي كثر فيه التساهل بامر الطلاق الاسراع اليه. ثم ينبغي ان يعلم ان ليس كلمة خصام ونزاع اذا خاصمها كما يقول لها اه يا قليلة
فانه يقول انت طالق. لا اه اكثر الناس يقولها على انها كلمة خصام. فبمجرد ان ينتهي الخصام يرجع اه يحزن على ذلك. لان الكلمات الاخرى سهبوا في الهواء لكن هذه يترتب عليها اثام
نعم فينبغي ان يعلم انها ليست كلمة خصام ونزاع. كما انها ليست عقوبة للمرأة فاذا اراد ان يتشفى منها لعدم تحصيل مقصود او لاذيتها له في امر او لشدتها عليه في شيء فانه يعاقب
ماذا يقول انت طالق لانه بذلك كما قلنا تترتب عليه اشياء كثيرة يمكن ان تكون العقوبة عليه في مثل هذا اكثر من المصلحة الحاصلة له بذلك ولاجل هذا منع الشرع من حصول التطليق في حال الحيض آآ لانها حال يكون آآ آآ المرأة ليست في تمام
اه اه حسن نظرها وكمال تبعلها لزوجها وكذلك انه في الطغي الذي جامعها فيه لانه لا ينفك قطور من ان يكون فيه جماع فبناء على ذلك يكون الطلاق لا يتحصل الا بعد بعد ان يتغوى في نظره وان
ينظر في في ما يكون احسن في حاله فيكون بعد هوية ونظر. فالاستعجال اليه مخالفة او لما لاصل من اصول الشرع في التغوي والاستئناء في امر الطلاق نعم ومميز يعقله اذا
يصح من زوج مكلف. الطلاق يصح من الزوج البالغ العاقل لانه اذا كان عاقلا بالغا فهو آآ تتعلق به الامور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ المجنون
حتى يعقل وعن النائم حتى يستيقظ فاذا كان اه ليس بنائم ولا بمجنون ولا صبي فانه مكلف تتوجه اليه التكاليف ويطلب منه الامور فكان ايقاع الطلاق منه اه صحيح وحصوله منه واقع. وتترتب عليه الاحكام
قال المؤلف رحمه الله ومن مميز يعقله هذه هي المسألة التي ذكرنا لكم انه يكثر كلام آآ الفقهاء فيها. من كان دون البلوغ الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ. فمقتضى ذلك الا يصح منه
طلاق لانه غير مكلف. فهو لا فهو لا يوثق بما اتكلم به من كلام ولا بما شهد به من شهادة. فلذلك لم تكن معتبرة تمام الاعتبار فلما قال الحنابلة من انه يصح
اه الحقيقة ان الحنابلة هنا نظروا الى امرين. اولا الاصل عندهم وهو الاعتبار بقول الصحابي فانه جاء عن بعض الصحابة اعتبار ذلك. ومن ما جاء هذا عن علي انه قال اكتموا النكاح عن صبيانكم. يعني لا تقول
انه متزوج لان لا يوقع الطلاق. فلولا انطلاقه واقع لما اه ايش؟ قيل بكتمانه عن بكتمانه عن مع انه حقيقة قد لا يقال ذلك وانما اه انما قالها علي طلبا الا يعتاد على ذلك. ولان لا ايضا يعرضه الى محل شبهة ونحوه. لكن
بكل حال هذا مستمسكهم. ثم قالوا انه اذا كان مميزا فانه فكما انه آآ يعرف ما ما يرغب فيه من طعام او شراب اه او اه بعظ امور اه تتوق اليها نفسه فالنكاح من ذلك فلما كانت تتوق نفسه اليه او تعرض نفسها عنه فانه
له آآ الاقبال عليه او تركه وذاك هو معنى التطليق وهذا هو معنى التطليق. فقالوا بهذا وهو ايضا يعني كما قلنا محل النظر. فجمهور اهل العلم على انطلاق المميز غير
واقع انطلاقه غير واقع نعم قال رحمه الله ومن سأل عنه معذورا لم يقع عذابه قال ومن زال عقله معذورا. من زال عقله اه بعذر كما لو كان مغمى عليه فتكلم بالطلاق او كان نائما
آآ جرى على لسانه الطلاق وسمعه من حوله يقول انت طالق انت طالق نعم آآ او كان به آآ عارض كجنون ونحوه فزال عقله معذورا او سكر بغير ارادته فطلق زوجتك كما اكره على السكر. نعم او شربه يظنه ماء فبان
او عصيرا فبان خمرا هل يمكن ان يشتبه عليه الماء بالخمر؟ كما لو كان اعمى او كان في ظلمة او ما تجدد الان من هذه المشروبات الخمر التي هي على هيئة الماء
على كل حال. المهم انه شرب غلا فهو في كل هذه الاحوال معذور او غير معذور. معذور. فلما كان معذورا فبناء على ذلك فانه لا لا يناط به التكليه فلا يحكم بوقوع الطلاق منه في مثل تلك الاحوال. ولذلك قال المؤلف رحمه
والله تعالى ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه. قال وعكسه الاثم اما من كان اثما بسكره فطلق فان طلاقه واقع فان طلاقه واقع من كان اثما يعني هو الذي تقحم الاثم وهو الذي تعرض لشرب ذلك السكر
نعم سنقول من انه آآ اذا كان شربه اثما فوقع منه تطليق فاننا نحاسبه على ذلك. لماذا لانه آآ هو كأنه هو الذي استدعى على نفسه مثل هذا الامر فانه يعلم انه يحصل منه كلام
وفعل لا يحسنه فلما كان يعلم ذلك انه يحصل بالاسكار فكانه قصد ايقاع هذا. ولانه جاء عن جملة من من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعتبار طلاق السكران وايقاع حق القذف عليه اذا قذف
فبناء على هذا قالوا من انه يقع عليه الطلاق. وان كان يعني اه جاء عن بعض الصحابة انه لا يقع باعتبار ان حمزة لما قال هل انتم الا عبيد ابائي؟ قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤاخذه. فدل على انه غيرهما اخذ. لكن اه
اما ان يحمل هذا على انه قبل تحريم الخمر فكان فعل ذلك فعلا مباحا. فكان ذلك فعلا مباحا وآآ في هذا آآ يعني منع من آآ تعاطي هذه المحرمات الاستسراع الى هذه
المعاصي والموبقات ومن منع التطليق به؟ قال انه يترتب عليه مفاسد لا لا تتعلق بالزوج فحسب بل بالزوجة وهي لا ذنب لها ويعني بعض العلل ومثل تلك الاستدلالات فقالوا بعدم حصول الطلاق في تلك الحال. على كل حال آآ هذا هو مأخذ المذهب او مشهور المذهب وهو
قول جمهور اهل العلم على انطلاق الاثم الاثم بسكره واقع لما ذكرنا من آآ الادلة فكل الكلام الذي ذكرناه انما هو متعلق بمن سكر فاختلط. اما من لم يكن منه اختلاط يعني بان شرب مسكرا لكن لم يصل الى حد النشوة التي تخرجه عن تمام النظر
فكان يعرف الامور ويحسنها فهذا لا اختلاف في وقوع طلاقه. وانما الكلام في من اختلط. في من لم يحسن اه اه النظر والتفريق بين الاشياء فلا يحسن آآ العلم بمتاعه من متاع غيره وحيذائه من حذاء غيره. والفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون لذلك اشياء يعني في آآ قياس
ان يكونوا قد اختلط ممن لا يكون قد بلغ هذا الاختلاط. فاذا نقول اذا محل الكلام هنا انما هو في من لمن اختلط اما من لم يختلط فلا اشكال في ترتب حكم الطلاق عليه ولحوق آآ اثر ذلك تلك الكلمة عليه
وخروج آآ الزوجة عن عصمته. آآ على ما ياتي في احكام آآ الطلاق. نعم  بلغ الاذان طيب اذا ما ما نكمل اذا كان في احد عند السؤال كنا صغنا احسن يعني ننهي صفحة. ان شاء الله نستمر على ذلك. وحتى ننهي ان شاء الله يعني اه
ان شاء الله ان كان يعني فنهاية الفصل القادم نكون قد انهينا الكتاب بفضل الله وتوفيقه واعانته وتسديده. نعم هم ذكروا لذلك اشياء قالوا ان يعرف متاعهم متاعا غيره. آآ ان يحسن لبس حذائه. وايضا في المعاصرين
يعني لهم اشياء علم بهذه آآ الاشياء في التفريق في هذه الاشياء. نعم يا عمر ايش   ما ما سألتك  الضغط المبرح. نعم  ان شاء الله ذكرنا فيها الدرس القادم لو ان احدكم اه يعني اه قبل الدرس بس بقليل يرسل لي رسالة حتى ما انساها ونذكرها قبل الدرس حتى ما تدخل اه على الدرس المهاجر
نعم   احسنت. يعني يتأمل الى اي شيء يؤول امره؟ والى اي شيء يؤول امرها؟ ان كان يعلم مثلا ان من له اولاد ليس كمن له اولاد له ومن كان آآ يعني بقيت بينهما مودة او آآ عنده في حال الزواج مصالح آآ يراها امام عينه يعلم انه سيفقدها
او لا يفقدها آآ اذا علم مثلا انه عادم لكل شيء. آآ لا يصبر عليه امرأة. آآ ولا يستطيع الزواج فيعلم ان حاله بعد ذلك ستكون اسوأ لانه لا لا هو الذي يصبر عن الانسان ولا هو الذي يقدر على النكاح. نعم
اذا كان يعرف من نسي علة كما لو كان مثلا آآ ليس فيه قوة آآ وباءة فلا تصبر عليه اي امرأة وهذه صابرة مع سوء فيها او نحو ذلك. في علم انها صبره عليها احسن. وهكذا باشياء كثيرة. هذا والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

