السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله افضل ما ينبغي يحمد صلى الله وسلم على افضل المصطفين محمد على اله واصحابه ومن تعبد اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يهدينا للحق
وان يبصرنا به وان يرزقنا وان يرزقنا الثبات عليه ان يحفظنا من الزلل وان يحمينا من الضلال. ان ربنا جواد كريم. آآ اما بعد ايها الاخوة فكنا قد اذا اتينا على مسائل او على جملة يسيرة من اول كتاب الطلاق وهو كتاب عظيم لا
آآ الناس من الحاجة اليه بيانا لما يترتب على اقوالهم وتبيينا اه لابقائي على نكاحهم او اجرائه ما نطقت به السنتهم فكان الفقهاء لهم عناية بهذا بحسب ما تكلم به الناس وآآ اوقعوه من الكلام. فاذا هذا الباب
ربما يوجد فيه بعض المسائل التي اه يكون او اه يقرأها طالب العلم فيظنها تكلفا وذلك ان اهل العلم ذكروا في هذا الباب المسائل المتعلقة بما جاء في دلالة الكتاب والسنة وذكروا احوالا
الناس في ذلك يعني فلما تكلم بعض الناس باشياء غريبة او بكلمات عجيبة او نحو ذلك طرق طرق الفقهاء تبيينا لما يتعلق بما يشابهها وما يماثلها. وبينوا مسائل ايضا حتى يتبين بها الحد
ابعد المسألة او حتى يتبين بها ما دونها. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. امين. نعوذ المؤلف رحمه الله تعالى
ومن اكره عليكم ظلما برجلان له او بولده او اخذ ماله او اخذ مال يقومه او هدده باحدها خارج يظن فتبعا لقوله لم يقع. نعم. اذا بعد ان ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من يقع منه الطلاق ومن لا يقع
ومن يصح طلاقه ومن لا يصح من البالغ العاقل والكلام في العاقل المميز يعني اذا كان دون البلوغ آآ ثم تكلم عن من زال عقله سواء كان على وجه يعذر به كما لو كان آآ النحو
عدم علمه بان هذا مسكر او اشربه على سبيل الاكراه او نحو ذلك نعم فما الحكم في طلاقه لو طلق ثم من سكر رغبة اه عدوانا وعصيانا فهل يقع طلاقه او لا يقع؟ اه وقد
قدم ديكو تلك المسائل ثم قال ومن اكره فدخل المؤلف رحمه الله تعالى في مسائل الاكراه فمن اكره على فان طلاقه لا يقع. فان طلاقه لا يقع. واصل ذلك عمومات الادلة
عفي لي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فدل على ان الطلاق داخل في هذا العموم عليه من اي امر من الامور ومنها الطلاق فطلاق المطلق في تلك الحال غير واقع. ولان الله جل وعلا
على عفا عن المكره في التكلم بما هو اعظم من ذلك وهو الكفر بالله. لا آآ الا من اكره مطمئن بالايمان فدل على ان ما دون ذلك من المسائل لا يتعلق بها حكمها اذا اكره الانسان عليها. اذا
فاكره الانسان عليها؟ ولان حقيقة الاكراه انه ايقاع الشيء على غير ارادة له المتكلم بهذا لم يرده لا حقيقة ولا ظاهرا ولا باطنا. وانما دفعا لما اه وخشي من حصوله. نعم. فيقول المؤلف رحمه الله ان المكره لا لا يقع طلاقه. لكن ذلك بان يكون
المكره كره اكراه ظلم وعدوان. فلو كان اكراها بحق فان الطلاق قاطع كما لو اكره القاضي آآ الشخص على الطلاق لكونه آآ موليا يعني حلف الا يقع على زوجته وامتنع من تطليقها او اه مجامعتها. فانه يكره على الطلاق وذكروا لذلك جملة من
المسائل ثم آآ اذا لا بد ان يكون لكاه بظلم حتى لا يرتب عليه حكمه وان يكون الاكراه في آآ عقوبة فلو انه اكرهه وقال لابد ان تطلق ولابد ان تفعل لكنه لم يقل له ان لم تفعل فساقتلك او ساضربك
او ساقطع يدك فان ذلك لا يعتبر اكراه. او لو انه اكرهه فان لم يفعل فانه اه يلقي عليه بعظ اه الالفاظ المشينة ونحوها فلا يعتبر ذلك اكراها يحمل على على التطليق. ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى
ايلام له او ولده او اخذ مال يظره. اذا قال ان لم تطلق فساخذ سيارتك او ساخذ شو مالك او ساستولي على ولدك او نحو ذلك؟ فنعم. يعتبر هذا مما آآ انطبق فيه شرط من شروط الاكراه
او هدده باحدها. يعني سواء هذه بجملتها او بواحد منها. قادر يعني وان يكون هنا ايش؟ ان يكون المنكر قادر على ايقاع تلك العقوبة فلو انه اكرهه من لا يقدر على ايقاعها
الا يعتبر اكراها فلو تقدم اليه صغير وقال ان لم تطلق زوجتك فاني اقتلك. هل الصغير قادر على قتل هذا الرجل؟ او فلا يعتبر ذلك اكراها او لكون هذا المكره اصلا آآ له قوة ومناعة يستطيع ان يمتنع على
هذا المكره فلا نعتبر ذلك اكراها يبيح له الطلاق. واضح؟ نعم. ثم قال قادر يظن يعني لابد ان يكون اكراها وبظلم وبعقوبة ومن قادر ويظن الايقاع. ففي بعظ الاحوال قال يكره الانسان غيره لكن يعلم انه في حقيقة نفسه ايش
لا يفعل ذلك اذا علم ان هذه اه سجية له يعني انه يكره الناس ويتوعدهم لكنه لا ينفذ وعده فلا يعتبر هذا مكرها ولو طلق نقول طلاقك واقع لانه لم لم يكن لم تجتمع الشروط والاكراه وهو ان يكون من
من يظن ايقاع العقوبة منه فيقول المؤلف طلق تبعا لقوله يعني اه حتى ينجو من ذلك الاكراه. اما لو طلق قاصدا لايقاع الطلاق من تلقاء  وافقت نفسا آآ خالية فتمكنت نعم يعني هو آآ في نفسه ان يطلق زوجته
يا اما يحرك قلبه فنقول هذا وقع طلاقه. لكن لو لم يوقع هذه الكلمة ولم يتكلم بقوله انت طالق الا خوفا من هذا الظالم الذي اكرهه فنقول من ان اه الطلاق لم يقع. ومن ذلك
اه قالوا انه كيف نعرف انه اه لم اه يفعل ذلك اه موافقة لهذا لو طلب منه ان يطلقها واحدة فطلقها ثلاثا نعم او قال تطلقها قبل رمضان. فطلقها الان
هذا يدل على انه تبع قول ذلك المكره او انه طلقها من تلقاء نفسه. انتهوا انه طلقها من تلقاء نفسه فبناء على ذلك لا نحكم حتى يكون هذا ايش؟ قد طلق تبعا لنفسه. وذاك يعلم بالقرائن
وذاك يعلم بقرائن الحال. نعم قال رحمه الله ويقع الظلام في نكاح مختلف فيه. قال ويقع الطلاق في في نكاح مختلف فيه النكاح المختلف فيه يعني بان لا يكون النكاح نكاحا صحيحا من كل وجه. بل يصححه بعضهم ويبطله اخرون
كالنكاح بدون ولي فيقول المؤلف رحمه الله تعالى من ان الطلاق يقع فيه. اليس كذلك لماذا يقع الطلاق فيه يقع الطلاق فيه يقولون لان وان قلنا ان الطلاق عندنا فاسد ليس بصحيح. لكن لما كان بعضهم يرى صحة ذلك الطلاق. فقد يتأخر عن تزوجها
وطلب نكاحها لظنه انها مزوجة فنقول يقع الطلاق حتى تحل للجميع بيقين واضح؟ حتى تحل للجميع بيقين. واضح ولا مو واضح؟ واضح؟ يعني لو كان فيه حنفي نعم يرى صحة النكاح بدون ولي
ونحن لا نرى النكاح بدون ولي. فنقول هذه غير مزوجة. اليس كذلك؟ فقد يتقدم لها واحد. لكن هل يتقدم لها الحنفي لا يتقدم لها فلاجل ذلك نقول ان الطلاق يقع على هذه حتى تحل للجميع للحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي
فتحل للجميع بيقين. ولاجل هذا يقولون هذا الطلاق المختلف فيه. انما هو تحلة يمين او اغاثة هذا يصح في حال الحيض وفي حال الطهر الذي جمع فيه. ويصح ثلاثا ويصح واحدة. اه المهم انه يقع حتى تحل الجميع بيقين
اه لكن يقولون لا يصح الخلع في الطلاق في النكاح المختلف فيه لماذا لأن نراه فاسد والخلع فيه دفع عوظ. اليس كذلك؟ فلما كان في دفع عوظ واصله فاسد نقول لا ما
ما نقول له ها ادفعي عوضا والنكاح اصلا لم يتم واضح؟ فبناء على هذا قالوا يصح الطلاق في نكاح مختلف فيه لانه اه يصحح للجميع بيقين ولانه لا يترتب عليه فوات شيء. اذا طلقها او لم يطلقها لا يخسر شيء. بخلاف الخلع فانه يفضي الى ان تدفع مالا وهو لم يصح من اصله. فهي
ستدفع شيئا في مقابل غير شيء. اليس كذلك؟ نعم قال رحمه الله واذا من قال ووكيله. ومن الغضبان يعني ان الطلاق يقع من الغضبان فلما كانت كان غضب لا يرفع عن الانسان التكليف فلاجل ذلك لم يكن مانعا من وقوع طلاق. من وقوع طلاقه
اذا لما كان الغضبان يقع طلاقه؟ ما الحاجة الى ان يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى لكثرة السؤال عنها ولان بعضهم يقول بعدم ذلك وان كان قليل نعم فنقول الاصل ان الطلاق يقع بل كما يقول بعض اهل العلم قل ان يطلق احد زوجته الا وهو غضبان
يستثني من ذلك بعضهم ان يصل الغضب الى حد يزول معه عقله وهذا قدر نادر جدا لكن لو وصل بحيث لا يعرف اي شيء ويصل الى درجة ان يغطى عقله
فقد يقال في مثل هذه الحال انه لم يقع طلاقه لاجل ماذا؟ لاجل انه زال عقله لا لاجل انه غضبان نعم قال رحمه الله ووكيله  يقول المؤلف رحمه الله ووكيله كهوى. يعني انه قائم مقامه في الاحكام المتقدمة
فاذا قيل من انه لا يطأ طلاقه وهو مكره فوكيله الذي وكله في التطليق لو اكره على الطلاق لم يقع الطلاق طيب كيف يوكل للطلاق ثم يكره على الطلاق هل يتصور هذا؟ نعم. يعني لو قال لاهل اه له اذهب وانظر الى وليها وتصالح معه. فان رأيت ان الامر لا يصلح
فطلقها هذا وكيل له في الطلاق ولا لا؟ فلما جاء الى ابيها قال ان لم تطلقها لاقتلنك ورفع عليه سلاحا فنقول فاذا طلق الوكيل يقع الطلاق او لا يقع؟ لا يقع الطلاق. فوكيله كهواء في انه لا تترتب عليه الاحكام المتقدمة
نعم قال رحمه الله ويضلل واحدة ومتى شاء الا ان يعين له وقتا وعددا. نعم قال يطلق واحدة وهو اشارة الى ان الوكيل وكيل له. اليس كذلك؟ لكن الاصل في الوكالة انها تتجه
الى ما الى ما يكون صحيحا دون ما سواه. فلما كان الطلاق الصحيح هو التطليق واحدة دون الثلاث فهو انما وكله فيما شرع مع الله والذي شرعه الله طلاق الواحدة
نعم والطلاق المنجس دون المعلق فلو انه علق طلاقها لم يكن ذلك صحيحا من الوكيل. الا ان يوكله في التعليق فينص على ذلك. فيقول نجز طلاقها وان شئت فعلقه هل يتصور ان يعلق؟ نعم مثلا ان يقول انظر ان آآ رجعت من فعلتها كان كانت فعلت فعلة شنيعة فالحمد لله
والا فطلقها. وان رأيت الامر بين بين فعلقه على رجعتها. فيقول ان رجعت عن هذا الفعل ولم تعودي اليه فانت زوجة لموكلي وان عدتي اليه فانت طالق واضح؟ نعم. فاذا يطلق واحدة ومتى شاء؟ يعني سواء طلق الان او بعد اسبوع او شهر الا ان يحدد له
فاذا قال له لك اليوم فانظر ان كنت ترى انها ممن يعني يحسن طلاقها فطلقها فليس له ان يطلقها غدا. وليس وكيلا له الا في هذا اليوم. ومثل ذلك لو طلقها في عدد. فقام وطلع وكله في ان يطلقها
فطلقها اثنتان او ثلاثا نقول ليس له ذلك. انما هو وكيل عنه في تطليقها تطليقة واحدة. واضح المشايخ واضح؟ نعم يعني ان اه هل للمرأة ان تكون وكيلة في الطلاق
ظاهر كلام المؤلف هنا انها تكون وكيلة واضح؟ وهذا من المستثنيات. فان الاصل في الوكالة ان تصح ممن يصح فعله اصالة ممن يتولاه اصالة وهل المرأة ممن يتولى الطلاق اصالة؟ لا لكن صح توكيلها صح توكيلها
في المشهور من المذهب عند الحنابلة. وان كان الشافعي يقولون انها ليست وكيلة فيه وانما هو تخيير لها. يعني اما ان تختار الان او لا اما ان تكون وكيلا يعني متى ما شاءت اوقعت الطلاق ومتى ما شاءت اه تركت فلا
والفرق بين التخيير وبين التوكيل ما هو؟ ما الفرق بين التوكيل والتخيير ها عبد الملك   ها ابو عمر كله منها اما ان يخيرها او يوكلها. التخيير لابد ان يكون على الفور
فتختار الان في هذا العام فان لم تغتر لم يقع شيء. اما التوكيل فهو ايش مفتوح الا ان يحدد له وقتا. انت وكيلة عني في طلاق نفسك هذا الاسبوع انظري
والا فالاصل لو قال انت وكيلة بالطلاق لو طلقت نفسها بعد سنة سنقول وقع طلاقها. اما الاختيار فلابد ان يكون في اصله اني الا ان يجعل ذلك اليها. لان النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتينا هذا قال اختاري ولا
اتختاري حتى تستأمري ابويك يعني في عائشة فدل على انه اذا اجل او جعل على التراخي يكون لكن الاصل فيه انه لابد ان يكون في المجلس في الان. فان اختارت والا ذهب
ما لها نعم قال رحمه الله رسول هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى هو فيما يتعلق بسنة الطلاق  والاحكام اه المترتبة على ذلك. متى يكون الطلاق سنيا؟ ومتى يكون الطلاق بدعيا؟ ومن
التي تدخل في طلاق السنة. ومن التي لا تدخل في آآ طلاق السنة والبدعة. ومن التي لا تدخل في ذلك؟ والاحوال التي يكون بها الطلاق بدعية وتسمية الطلاق بدعيا. هذه اصطلاح للفقهاء. والمقصود به الطلاق المحرم. يعني الذي جاء الشرع بالنهي
عن يعني ليس المقصود بالبدعة هي البدعة آآ باسمها المشهور في الشرع وهو ما وجد او ما احدث فعلى غير مثال سابق لا وانما آآ هو الطلاق المحرم لكن تعارف الفقهاء وتراجع واصطلحوا
الى تسميته بالطلاق البدعي. نعم. فهو ضد الطلاق الذي جاء الشرع بالاذن فيه او اه اه القيود التي قيدها اه اه قيدت اه قيدها اه المصطفى صلى الله عليه وسلم في الطلاق. نعم
قال رحمه الله اذا قدمها امرأة في قبر النبي جامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها او سنة. اذا رحمه الله تعالى بدأ بالطلاق السني. او طلاق السنة وذلك مقيد كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بقيود. اولا اذا طلقها مرة
فيخرج من ذلك اذا طلقها اكثر من مرة فانه لا يكون طلاقا سنيا نعم والثاني ان يكون في طهر فلا يكون في حال حيث فلا يكونوا في حال حيض فلو كان في حال حيض فانه يكون طلاقا بدعة لا طلاق سنة. ثم ايضا ان يكون ذلك
الظهر لم يجامعها فيه. فلو كان قد جامعها في ذلك الطهر فانه لا يجوز فيه الطلاق. فلو طلقها وقد جامعها في ذلك الطهر نعم فيكون الطلاق بدعية. نعم. ثم يتركها حتى تنقضي عدتها. نعم فلا يتبعها بطلقة
اخرى فلو انه طلقها الان وهو في طهر ولم يجامعها فيه ثم بعد اسبوعين او بعد ما حاضت ثم طلقها طلقة ثانية نقول هذه الطلقة الثانية طلاق بدعي. لانه لم يتركها حتى تنتهي عدتها من الطلاق الاول. فاذا هذا هو
طلاق السني بالقيود المتقدمة. ان يكون مرة في طهر لم يجامعا فيه وان يتركها حتى تنقضي عدتها. فضد ذلك يكون طلاق بدعة وسيأتي وجه كونه بدعة واما الدليل على ان هذا هو طلاق السنة فدليله من الكتاب والسنة والاجماع. فاما الكتاب
فقول الله جل وعلا فطلقوهن لعدتهن قال ابن عباس وابن مسعود طاهرات من غير جماع واضح؟ والثاني من السنة فان ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراد
اجعها ثم ليتركها حتى تطهر. لانها كانت حائض. ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء فليطلقها طاهرا او حاملا واضح فاذا اشترط ان يكون نعم في طهر لم يجامعها فيه. وهذا اجماع من اهل العلم. حكى ذلك غير واحد. واضح يا اخوان؟ واضح
طيب ليش ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مغر فليراجع لم يقل طلقها في الطهر الذي تطهر تطهر من تلك الحيضة قالوا لان الطهر ذاك تبع لهذه الحيضة. فهو اوقعه فيها فلاجل ذلك لابد ان يكون في طهر مستقل تام
فيكون بعد حيضة اخرى. واضح؟ نعم. اذا هذه صورة الطلاق السني. اه الان سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى الطلاق البدعي. ثم يزداد او تزداد المسألة وضوحا. ثم بعد ذلك يتكلم
المؤلف عن الطلاق الذي لا يتعلق به سنة ولا بدعة نعم. خلنا نخلص هذا ثم نرجع الى السؤال. نعم قال فتحهم الثلاث اذا هذا اذا اول انواع الطلاق البدعي هو ان يطلقها ثلاثا. او ان يطلقها اكثر من واحدة
جملة في مرة واحدة. او قبل مراجعة يعني ان يتبع طلقة بعد طلقة بدون بدون مراجعة  فهنا يكون الطلاق طلاقا بدعية. من اين اخذ ان الطلاق في مثل هذه الحال طلاقا بدعية
نعم  ان الله جل وعلا قال الطلاق مرتان. فامساك بمعروف او تسريح باحسان. فاذا لا بد ان يوقع الطلاق مرة بعد ويدل لذلك السنة الصحيحة لما قال عمر كما في الحديث كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من خلافة عمر الثلاث واحدة
قال عمر وان الناس قد استعجلوا في امر لهم فيها اناة. فلو امضيناه عليهم يعني في اخر خلافة عمر كانوا يوقعون الطلاق ثلاثا جملة واحدة فرأى عمران يوقعه عليهم فحكموا بايقاعه عليهم
وسيأتينا وقفة مع هذا الحديث بعد قليل. واضح يا اخوان؟ ايضا لما قيل لابن عباس وعمر وغيرهم من الصحابة ان فلانا طلق زوجته عدد رمل كذا قال كذا من الارظ. قال بانت
بالثلاث والباقي اثم عليه. وسئل ابن عمر او ابن عباس قال ان رجلا طلق زوجته عدد نجوم  قال بانت بالثلاث والباقي اثم عليه. هذا دليل على انهم او انهم يحرمون ايقاع الثلاثة ليس
كذلك فكانوا يرون المنع من هذا المنع من هذا. فان قال قائل كانوا يرون الثلاثة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة. ما معنى ذلك؟ ليس معنى هذا انهم يعتبرون من
اوقع ثلاث يعدونها عليه واحدة. لا وانما هذا الطلاق الذي شاع عند الناس انهم يوقعون الثلاث ما كان الناس يعرفون في عهد رسول الله ما كانوا يعرفون الا الطلاق واحدة
واضح بناء على ذلك آآ اول سنة ان شاء الله الى الكلام على هذه آآ المسألة  آآ في المسألة التي بعدها. اذا يتلخص لنا ان التطبيق ايقاع الثلاث مجموعة سواء بلفظ واحد انت طالق ثلاثة او
بلفظ متتابع انت طالق طالق طالق. او انت طالق وطالق وطالق. او كان ذلك في اوقات. متفاوت لكنه آآ في نحو عدتها ولم يكن قد راجعها فالطلاق يكون بدعية وهذا مذهب الحنابلة وقول الجمهور خلافا للشافعية. فالشافعية لا يرون بدعة في العدد
والاحاديث التي جرى فيها او فهم منها انها وقعت الطلاق ثلاث فليس فيها الا انها اخر التطليقات فليس في حديث صحيح صحيح انها انه اوقع احد الثلاث مرة واحدة فامضاه النبي صلى الله عليه وسلم او
هنا في ايه ولذلك لما جاء في الحديث ان رجلا طلق ثلاثا غضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم فكل ذلك دال على تحريم ذلك. نعم
نعم اذا الحالة الثانية من احوال طلاق البدعة ان يطلقها في حال الحيض ان يطلقها في حال الحيض. والدليل على ان ذلك طلاق محرم. حديث ابن عمر الاية طاهرات من غير جماع. اليس كذلك؟ والاجماع. اجماع اهل العلم
فاذا طلقها في حال حيضها فهو طلاق محرم. نعم. اه ثم قال او طهر وطيء فيه كذلك آآ اذا طلقها في طهر قد ودع وطأ فيه فهو طلاق بدعة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليطلقها طاهرا قبل ان يمس
وايضا ما جاء في الحديث اه ولما جاء في الاية في قول الصحابة في تفسيرها والاجماع منعقد على ذلك لقائل يقول ما الحكمة في منع طلاقها في حال الحيض وفي حال الطهر الذي جمعها فيه
آآ الفقهاء يقولون لذلك معنى وحكمة. اما المعنى فلئلا تطول عدتها. لان العدة العدة ثلاث حيض فلو انه اوقعها في حال الحيض فيفضي ذلك الى ان تطول عدتها. ان تطول عدتها. اه لكن
ليس هذا ظاهر من كل وجه فهو يعني مشكل في تحرير تلك العلة. وبعض اهل العلم يقولون العلة وهي حكمة الحقيقة اقرب من ان تكون علة قالوا انه لما لا ينفك الزوج
من انه اما ان تكون زوجته حائضا او طاهرا قد جامعها. لانه في الغالب انه اذا طاغت المرأة من حيضها ان يجامعها زوجها فلما كان هذا حال غالب الناس فانه منع في الطلاق من ذلك حتى يستأنى في الطلاق. وينتظر فاذا كان ذلك
كان يعني عارضا فانه يزول. واذا كان ذلك في حال غضب فانه يذهب. واذا كان ذلك في حال خلاف فانه يتلاشى مع الوقت لانه سينتظر الى ان تحيض. ثم تطهر وتلك وقت طويل يصلح ما بين الزوجين. ويذهب ما بينهما من خلاف. فلا يقع
اذا الا لمن كان قاصدا ايقاعه وقد اطمئن قلبه بحصوله. اليس كذلك؟ نعم اه اذا بين المؤلف رحمه الله تعالى الطلاق السني والطلاق البدعي طيب اه اذا اوقع الانسان طلقة صحيح ووقعت وهذا لا اشكال فيه. لكن لو اوقع الطلاق البدعي فهل يقع في حال البدعة او
فنقول ان انه سواء اوقعه بلفظ ثلاث او اوقعه في حال الحيض او في حال الطهر الذي جامعها فيه فان هذا لكن الخلاف هل يقع او لا يقع فالمشهور من المذهب وهو قول جماهير اهل العلم
والائمة الاربعة بل اكثر اهل العلم ان ذلك واقع. وانه يحتسب على الرجل واضح؟ فاذا كان طلقها في حال حيضها فتحسب عليه. طلقة ويؤمر بمراجعتها ثم ان شاء ان يطلقها فليطلق. واذا طلقها ثلاثا تقع
وعليه ثلاث طلقات وتبين منه زوجته. لمجاعة عن الصحابة لما جاء عن الصحابة في انهم قالوا بانت منك امرأتك وعصيت ربك  ولان لفظ الطلاق صدر منه فتعلق به حكمه واضح؟ ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا فليراجعا والامر بالرجعة انما تكون بعد بعد طلاق
طبعا الذين خالفوا في ذلك اما اهل البدع المعتزلة والشيعة وغيرهم. لكن نقل الخلاف عن شيخ الاسلام ابن تيمية  وشيخ الاسلام اعتمد في هذا على اصلين. اولا قال ان هذا الطلاق محرم والمحرم فاسد فوجوده كعدمه
لكن هذا الحقيقة له او اجوبة كثيرة. والثاني آآ انه جاء في بعض الاثار آآ في قول ابن عباس من من اثر بن ابي الصهباء فحسب التطليق او لم تحتسب تطليقة. فجاء في بعضها لم تحتسب عليه. وفصلها ابن القيم في اه
انتصار لشيخ الاسلام في انها تحتسب وراء في انها لا تحتسب ورجح الرواية التي قيل فيها فهل حسبت عليها؟ قال لا او نحو ذلك فحكم بهذا ثم طيب آآ اصعب ما يقال في هذا حديث
عمر لما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة. فهذا يدل على انها لا تحتسب وانه لا يقع. اليس كذلك ثم قال ان الناس قد استعجلوا في امر لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم
نقول ان لو كان الحديث باوله فقط كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر. وصدرا من خلافة عمر الثلاث واحدة. لو كان هذا هو لفظ الحديث لقلنا صحيح
ان ان الثلاث تحتسب واحدة لكن نهاية الحديث تدل على ان هذا ليس بمقصود قال فان الناس قد استعجلوا في امر لهم فيه انا. يعني ما كان الناس يفعلون هذا الذي فعلوه في زمن عمر. فما كانوا يطلقون ثلاثا
واضح ما كانوا يطلقون ثلاثا والا لو كانوا يطلقون ثلاثا لم يكن لعمر ان يعاقبهم في شيء كان يقرهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن ذلك استعجالا في امر لهم فيه انا. فدل هذا على انه يقول يعني ها الطلاق الذي يقع في زمن عمر ثلاث ما كان الناس يعرفونه الا واحدة ما
كانوا يوقعونها الا واحدة فاذا ليس في الحديث دلالة على ان من قال من ان الثلاثة واحدة انها يعني من اوقعها ثلاث فانها تحسب عليه واحدة. بل في الحديث دلالة على ان الطلاق الذي يوقع الناس اليوم ثلاث ما كانوا يعرفونه ولا كانوا يتعاطونه وانما كانوا يوقعونه واحدة
فلاجل هذا آآ يعني القول من ان الثلاثة ثلاث وان الطلاق في زمن الحيض او في زمن الطهر الذي جمعها في واقع وقول الجماهير وهو معتبر مع ان قول شيخ الاسلام يعني له اعتباره وله حجته لكن آآ قول الجماهير اسعد وقول عامة اهل العلم
اقوى والمصير الى ما صاروا اليه. والمعتبر ما اعتبروه. والمعتبر ما اعتبروه. طبعا تعرفون ان الفتوى وعندنا آآ التي جرى عليها شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله ثم من بعد ان الثلاثة واحدة لكن الحقيقة انهم لم يوجهوا
لا ان شيخنا شيخ ابن باز رحمه الله تعالى ما كان يجري اه قول شيخ الاسلام على الاطلاق بل له تفصيل لا هو على قول شيخ الاسلام ولا هو على قول الجمهور. فيدقق يقول ان قال انت طالق ثلاثا
فهي واحدة. لكن اذا قال انت طالق وطالق وطالق فيوقعها ثلاثا آآ انت طالق طالق طالق. تردد قوله ولا اذكره وانا كنت كتبتها لكن ما اذكر هل الحقها بالثلاث او بالواحد
ده في الشيخ ابن باز رحمه الله او شيخنا كان بين القولين وفيه اشكال من جهة مأخذة. يعني ماخذ شيخ الاسلام ظاهر. ماخذ الجمهور ظاهر لكن التنازع اه اه او تفريق المسألة بين القولين فيه اشكال كثير
اه واضح يا اخوان لقائلا يقول طيب كيف يطلقها واحدة اذا طلق الانسان زوجته واحدة فانتهت عدتها فانها ايش؟ تبين من زوجها يعني لأ تكون اجنبية عن لها ان تتزوج
واضح؟ واضح؟ اذا ما الفرق بين ايقاع الطلقة الواحدة والثلاث؟ انه اذا اوقع واحدة فانتهت عدتها نعم في فائدة انه يمكن ان يتزوجها بنكاح جديد. يعني بخطبة وموافقة ومهر وولي وشاهدين ونحو ذلك
اما اذا قلنا من انه طلقها ثلاثا فيفضي ذلك انها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيرها. اذا اذا طلقها واحدة يكون احسن او ليس باحسن؟ احسن يحصل لها مقصودها من الفراق ومقصودها اذا كان يريد فراقها
تحل الازواج اذا انتهت العدة لكن يستفيد من ذلك انه اذا اراد ان يراجعها في زمن العدة فله ذلك بدون رأيها وبدون اختيارها وسيأتينا في باب الرجعة. وانه بعد انتهاء عدتها يجوز له ان ينكحها بنكاح جديد. اما
اذا طلقها ثلاثا فانه في زمن العدة لا تحل له ولا للازواج غيره. اذا انتهت العدة فتحل للازواج الا هو فانها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. واضح يا اخوان؟ ولذلك قال عمر كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة. هذا الذي
بمفارقة ازواجكم كانوا يوقعون واحدة ويحصل لهم مقصودهم واضح؟ واضح يا مشايخ؟ واضح يا اخوان؟ نعم  قال وتسن رجعتها يعني من طلقها في طهر جامعها فيه او في حال حيضها فتسن راجعتها. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مره
يراجعها. قال بعض اهل العلم ان هذا امر للاستحباب. وقال بعضهم انه للوجوب. واما كونه لاستحباب فظاهر ولو بالوجوب لم يكن ذلك بعيدا. لانه فعل ما حرم الله جل وعلا. نعم
ايش عندك      نعم شيخ الاسلام في كل هذه الثلاثة احوال لا يرى وقوع الطلاق اذا وقع عند شيخ الاسلام اذا طلقها ثلاثا فهي واحدة بشرط ايضا ان لا يكون في في ايش؟ في حال حيظ ولا في حال طهر. واذا طلقها في طهر جامعها فيه
اه ولا في حال طهر جام عافي. واذا طلقها عند شيخ الاسلام في طهر جامعها فيه. او في حيظ فلا يقع شيئا. لا يعتبر شيئا اما عند الجمهور اذا طلقها ثلاثا وقعت ثلاثا
واذا طلقها في حال الحيض وطلقة وقعت وطلقة. واذا طلقها في حال الطهر حسبت عليه واضح؟ فعند شيخ الاسلام لا تحسب الطلاق في حال الطهر الذي جمع فيه او في حال الحيض
واذا طلقها ثلاثا في وقت يصح تطليقها فيه فيحسب من ذلك واحدة نعم قال رحمه الله ولا سنة ولا ولا بدعة لصغيرة وعائشة وغير مدفون بها ومن بال عنها ولا سنة ولا بدعة لصغيرة. الصغيرة نعم هل تحيض
فاما ان نقول لا يمكن ان يطلقها واما ان نقول انه يطلقها في كل حين فلذلك يقولون لا لا ايش لا سنة ولا بدعة في تطليقها على تلك الحال ولا ايسة وهي التي وصلت الى حد انقطع حيضها. كذلك لانها لا تحيض
لكن ظاهر كلام المؤلف هنا ايش؟ ان الصغيرة والايسة ليس فيها طلاق سنة ولا بدعة من كل الوقت  واضح؟ وهذا من جهة الامرين الاخيرين وهو الطلاق في حال الحيض او في حال الطهر الذي جمعها في واضح. لان لا بد ان يكون اه لا ليس في
يا حيض حتى نقول ينتظر حتى تحيض ثم تطهر. ولا ولا تكون مجامعة فيطلقها. لكن التطليقات الثلاث جمع التطليقات الثلاث اليس كذلك؟ يمكن ان يتصور ان يقع عليها او لا يمكن يمكن. فلذلك ظاهر مذهب الحنابلة انه حتى التطليقات
الثلاث يمكن ايقاعها على الصغيرة والايسة. وهذا يعني ليس بمستقيم بل من نظر الى الادلة انه يتصور وقوع البدعة في التطليقات الثلاثة على الصغيرة والعائشة. فاذا نقول الصغيرة والايسة لا سنة ولا بدعة لها في الطلاق في حال الطهر والحيض. آآ في الطهر الذي جمعها فيه
في الحيض لكن يمكن ان يكون الطلاق البدعي متعلقا بها من جهات العدد فلو اوقع عليها ثلاث جملة واحدة نقول هذا في حق الصغيرة والايس طلاق بدعة. وهذا خلاف مشهور المذهب عند الحنابلة لكنه رواية قال بها
جمع من اهل التحقيق نعم قال وغير مدخول بها اما غير المدخول بها فلانها تبين اصلا بالواحدة فلو طلقها واحدة او ثلاثا فقالوا لا بأس بذلك. لكن ايضا يمكن ان يقال حتى غير المدخول بها ان التطليقات الثلاث تتعلق بها
البدعة والسنة. نعم ومن بان حملها اذا حملت المرأة حينه ينقطع حيضها فلاجل ذلك يقولون من انه يجوز تطليقها حتى في في الطهي الذي جامعها فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليطلقها طاهرا او او حاملا
واضح؟ فدل على ان الحامل لا بدعة ولا سنة في تطليقها من جهة الحيض والطهر اه الذي جامع فيه لكن العدد ايضا ظاهر اطلاقهم انه لا سنة ولا بدعة في ذلك. وان كان يمكن ان نقول فيها ما قلنا في سابقاتها
نعم قال رحمه الله وصديقه له الطلاق وما يتصرف منه غير عاشق ومضارع. ومطلقة سباع نعم آآ فيقع به قال وصريحه لفظ الطلاق ما لفظ الطلاق الصريح هو الطلاق. وفي هذا اشارة الى ان الطلاق لا يقع الا
بلفظ فلو انعقد على قلبك فلو انعقد قلبك على طلاق امرأتك عقدا جازما كايمانك بالله واليوم الاخر اخر فايش فنقول من انه لا يقع حتى ولو قال يعني ايه انعقد في قلبي واشار انها طالب
فنقول لا يقع حتى يلفظ. لماذا لان الطلاق لفظ وقد جاء به الشرع فلا يقع الا بلفظ ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عفا لي عن امتي ما حدثت به انفسها. ما لم تعمل
او تتكلم فدل على ان حديث النفس مهما وقع فيه من الاعتقاد فانه لا يتعلق به حكم وهذا قول عامة اهل للعلم ثم ما لفظ الطلاق الصريح؟ يقولون لفظ الطلاق
فاذا قال انت طالق انت الطلاق انت مطلقة نعم كل ذلك يقع به الطلاق يستثنى من ذلك ثلاثة الفاظ عندهم لو قال بلفظ الامر طلقي هل هو ايقاع منه او هو امر بالتطليق
امر بالتطليق. اليس كذلك؟ فلأجل ذلك قالوا لو قال طلقي لا يقع به طلاق. او انت مطلقة. هل المرأة مطلقة او هي واقع عليها الطلاق هي مطلقة وليست مطلقة فهو واقع عليها الطلاق. فاذا قال انت مطلقة فهو لم يوقع عليها طلاقا
نعم آآ فاذا آآ غير امر واسم آآ فاعل ومضارع. تطلب قيل هل هي التي تطلق او لا؟ لا. لكن آآ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان هذه الالفاظ لا تكون لا صريحة ولا تكون حتى
كناية. ولو قيل من انها تكون كيانية لكان ذلك له وجه. خاصة في لفظ في لفظ مضارع في المضارع يعني اسم للمضارعة وهو المعالجة والمواقعة. فكأنه يقول تطلقين يعني الطلاق متصل بك آآ معالج عندك. اليس كذلك؟ فاذا آآ يمكن ان يقال من انها في اقل الاحوال تكون
كناية وان كان لفظ المضارع من اقوى او يمكن آآ قربه من الصريح ثم اسم الفاعل ثم الامر بعد ذلك هنا فيقع به وان لم ينوه اذا تكلم بالطلاق فالاصل انه واقع
قال انت طالق فنقول من انها طلقت زوجته فالاصل ان ذلك واقع وان لم ينوي لا يحتاج الى نية. فان اللفظ كاف في ذهاب اه زوجته عليه. وهنا قال جاد
او هذا لو قال جادا او هازلا يعني حال كونه جادا نوازل او لا يعني سواء كان نوى حصول الطلاق بان يكون جد او حتى هازل يضحك معه يريد ان يخيفه فقال انت طالق
فنقول وقع الطلاق حتى ولو كنت هازلا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والعتاق والنكاح فما الفائدة من ايقاعها على الهازل حتى لا يستمرئ الناس ويتجرأ على ذلك. فهو اذا اصون للنكاح وامنع للطلاق حقيقة
حتى لا يتكلم به الا مغيث له. ولان لا يختلط امر الناس فكل من طلق زوجته قال انا كنت عازلا فلا يدرى هي زوجته او هي مطلقة عنه لعظم امر النكاح وما يترتب عليه من النسب ويحل الاستمتاع
واضح يا اخوان؟ فلاجل هذا اوقع على الهازل لئلا يتجرأ عليه ولئلا يختلط امر الناس في نكاحاتهم وطلاقات وطلاقهم. وظاهر كلام الحنابلة هنا انهم لما قالوا لفظ الطلاق ان لفظ الفراق والسراح ليس صريحا. وان
كان قد جاء به القرآن تسريحهن فارقوهن. ولذا وبعض الفقهاء يرون انه داخل في الصحيح كالشافعية وقول عند بعض الحنابلة متقدمين كالخراق وغيره. واضح يا اخوان؟ نعم لا اله الا الله او في نكاح شاب منه او من غيره او اراد ظاهرا او اراد ظاهرا
قال فان وعطاء بطارق من وثاق او في نكاح سابق هل انت طالق يعني انك انطلقت من هذا القيد او من من تعب هذا المرض فهمت من ذلك طلاقا فنقول من انه
ليس ليس بواقع او واقع ها؟ اذا قال انت طالق من وثاق وقال طالق ثم قال لما فرحت هي تريد الطلاق منه قال انتظري انا قصدت انك طالق من وثاق
هل يقع او لا يقع لا نقول يقع ولا نقول لا يقع بل الفقهاء في ذلك على التفصيل فيقولون اما اذا اغتفع للقاضي ذهبت واشتكت وقالت يا شيخ تكلم بالطلاق وقال انت طالق
ان القاضي قال نعم. قال هل قلت ذلك؟ قال نعم فيحكم به. قال يا شيخ انما اردت انها طالق من وثاق او طالق في نكاح سابق. لا يعتبر ذلك. فاذا الحكم حكما يعني
في حكم القضاء. اما اذا لم يرتفع للقاضي في دين فيما بينه وبين الله. فاذا قيل بالله لم ترد الا ذلك فاذا قال لم اغيض الا ذلك فبينه وبين الله. فهل معنى ذلك ان تستجيب المرأة وتسكت وتبقى في زوجيته
ظاهر كلام الحلبي لا نعم. ما دام دين حلف او قال انا هذا الذي ادين الله به. فظاهر كلامهم انها تبقى كذلك ولم يذكروا خلاف ذلك فيما وقفت عليه. لكن بعض الفقهاء يقولون هواء صحيح بالنسبة له يدين لكن بالنسبة له
موافقة. ولذلك يكون هو طالب وهي هاغب فهو يطلبها وهي تهوب منه وهذا فيه اشكال نعم. قال او اراد طاهرا فغلط. قال انا اغدت انك طاهر. لما رآها تريد ان تتوضأ فقال انت طاء. فيريد
ان يقول طاهر فقال انت طالق. لكونه كان يدرس الطلاق ذهبت عليه زوجته بسبب كثرة تغداده للطلاق ها فنقول في مثل هذه الحال الاصل انه لا يقبل منه في القضاء مثل هذا الكلام. والاصل ان لفظ الطلاق واقع بنفسه
لكن فيما بينه وبين الله يقبل منه. ولذلك قال لم يقبلوا حكم المراد بالحكم يعني في حكم القاضي اذا رفع الامر اليه اما اذا لم يرفع اليه ودوين فحلف بالله او قال هذا ما ادين الله به وانا مسؤول عن ذلك بين يدي الله فيقبل منه
وذلك فيما بينه وبين الله ويدين وآآ يكون التبعة عليه اذا ما كان كاذبا. قال ولو سئل اشتقت امرأتك؟ فقال نعم. قالوا وقع لماذا لانه يقولون ايش حتى ولو كان كاذبا عندهم حتى ولو كان كاذبا. لانه اذا قال نعم فيقولون السؤال معاذ
ادوم في الجواب. فكأنه قال نعم طلقت امرأتي. واذا قال الانسان نعم طلقت امرأتي فسواء كان ايش صادقا او كاذبا لا يقبل منه ويعامل بلفظه واضح اه لو عرض للقضاء يحكم القاضي بوقوع الطلاق في مثل هذه الحال
لكن فيما بينه وبين الله هل يدين؟ لم يذكروا ذلك مع انها يمكن ان تكون مثل سابقتها. مثل سابقتها. ولذلك بعض الفقهاء يفرق كالشافعية وغيرهم يقولون اذا قال طلقت امرأتك فقال نعم يقولون لا يختلف لا يخلو الحال اما ان يكون قصد الانشاء يعني انشاء
كلام جديد فيقول نعم كانه قال نعم طلقت امرأتي فهي قال طلاق اما اذا قصد الاخبار فان كان اخبارا عن طلاق سابق فيكون عفوا ان كان آآ اخبار عن طلاق سابق فكأنه اقر على نفسه من انه طلقها فيما مضى فتحسب
عليه ويعتبر اقرار. وان كان نوى انها آآ او قال في طلاق سابق فيقبل منه ذلك. وان كان كاذبا فلا يعتبر شيئا. هذا تفريقهم. نعم هنا قال فان قال الك امرأة؟ فقال لا واراد الكذب فلا
لماذا؟ ما الفرق بينهما لان هنا ايش اه اللفظ هناك المعاد لفظ الطلاق. ولفظ الطلاق صريح فيعتبر بمجرد اللفظ. نعم طلقت امرأتي. حتى ولو قال نعم وسكت. لان السؤال معاد في الجواب. فالتقدير كانه قال نعم طلقت امرأتي. اما اذا قال الك امرأة هل الك امرأة صريح في الطلاق؟ فهو نية
اه فهو كناية ليس بالتزاريح. فاذا قال لها فكأنه قال لا الك امرأة. فقال لا ليست لي امرأة. فهذا كناية في الطلاق في ذلك لم يعتبر بمجرد اللفظ واضح؟ فلهذا فرقوا بينهما. فرقوا بينهما. وسيأتينا مسألة الحقيقة تشكل على هذا فيما
فيما نستقبل باذن الله جل وعلا. طيب لو كتب طلاق امرأته يقول اه الحنابلة اذا كتب طلاقها كتابة واضحة في كتابة واضحة وغير واضحة. نعم غير الواضحة لو كتبها في الهواء او كتبها في الماء. فلا تعتبر او كتبها على الارض ما تعدم ما تنتهي
لكن اذا كتب صريع يعتبرونها صريحا لكن الحقيقة انه كلامه مشكل. لانهم قالوا نعتبرها صريحة ثم قال لو قال اردت تجويد خطي نعم فيقبل منه ذلك. فهذا يرجح ان ان متعلقها ان تكون الكتابة كناية. لان ليس كل ما كتبه
الانسان فقد نطق به فبناء على ذلك لو قيل من انها كناية لكان اولى وان كان الحنابلة وشاغح الزاد ونحوه اه حملوها على انها ايش صريح من صريح الطلاق. لكن الظاهر انها كناية ولذلك ترددوا فيما لو نوى بذلك تجويد الخط ونحوه
واضح مشايخ نعم تكمل كم باقي من الوقت ها في مدينة ان شاء الله. نعم قال رحمه الله حسني وانت حرة اولا هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لكناية الطلاق. وكنايات الطلاق عند الحنابلة على قسمين اما ان تكون ضائقة او خفية. من اين لهم هذا التقسيم
قالوا من حكم الصحابة فان رأينا في بعض الالفاظ ان الصحابة حكموا من انه اذا قال انت اه مثلا خلية او باء انهم يحكمون من انها ثلاث تطليقات بعض الالفاظ لا لم يحكموا الا بطلقة فجعلنا بعظها ظاهرا يكون طلاقا بائنا وبعظها ايش؟ لا يكون
الا طلقة. من اين اخذوا الفرق؟ قالوا في معنى الكلمة. فان كانت تدل على القطع التام فهي كناية ظاهرة. وان كانت تدل على مطلق الفراق فهي ايش كناية خفية واضح؟ لكن يشكل على هذا ان لفظ الطلاق الصريح يقع به طلقة. والكناية قد يقع بها ثلاث فيكون التابع اولى اقوى من
الصريح حقيقة ان هذا مشكل لكن الجواب عنه. لان فيه من الفقهاء من لا يرى التفريق. فالجواب عنه من جهتين. اولا انه سيأتينا ان بعض ان الحنابلة الى يرون اذا نوى بانت الطلاق ثلاثا فقد تقع ثلاث. نعم. والثاني ان حكم الصحابة هو الفيصل
في ذلك فلما حكموا في بعض هذه الالفاظ بوقوعها ثلاث تطليقات فحكمنا بذلك. واضح يا اخوان واضح نعم آآ ولاجل هذا بدأ في الكنايات الظاهرة ما الفرق بين الكنايات الظاهرة والخفية؟ كلها تتفق في انها تحتاج الى نية او
لكنها تختلف في ان الظاهرة يوقع بها ثلاثا والخفية يوقع بها واحدة انت خلية يعني خلية من الازواج فكأنه قال انت لا زوج لك وبرية برية من الازواج انت بائن البائن المقطوع. انت بتة بتة البتة من البت وهو القطع. انت بتلة ايضا
البتلة بمعنى القطع انت حرة كذلك لانها ضد المقيدة لان النكاح قيد كما ذكرنا في تعريفة  اليس كذلك نعم انت الحرج انت يعني محرمة علي لاجل ذلك جعلوا هذه الالفاظ الفاظا صحيحة. الفاظ ظاهرة في الكناية. وان كان الحقيقة يختلف في بعظ هذه الالفاظ
اختلافا كثيرا نعم  والخفية نحو الخروج واعتد واستدعي واعتزلي ولست في امرأة نعم لو قال اخوجي هل اخرجي مثل انت بتة لا الخروج مطلق الفراق يعني ان يفارق نعم فاذا نوى بذلك الطلاق فيكون طلاقا واحدا
نعم اذا قال اذهبي مثل ذلك. مثل اخرجي لو قال ذوقي يعني مرارة الطلاق والطلاق مغارته تحصل بواحدة. واي مغارة اعظم من الطلاق حتى ولو كان واحدة. اليس كذلك فتجرعي مثل ذوقي
اعتدي العدة تحصل بالطلاق الباين او بالطلاق الرجعي او بهما فيهما فبناء على ذلك لا نعتبرها الا طلقة واحدة استبرئي الاستبراء هو في الإماء فأيضا بمعنى اعتدي فتكون طلقة واحدة اعتزلي ايضا هو مدعاة للاعتزال والاعتزال يحصل ايضا
بالطلاق الرجعي كما يحصل بالطلاق اليس كذلك نعم لست لي بامرأة والحقي باهلك. الحقيقة لست لي بامرأة والحقي باهلك. مثل قوله انت خلية من الازواج يعني اليس كذلك لكن لما حكم الفقهاء من انها طلاق كناية خفية لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لتلك الجونية
كما في البخاري الحقي باهلك وقالوا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليطلق طلاقا دائما وهو منهي عنه. واضح فلأجل ذلك جعلوا هذا من الكناية الخفية لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها الحق باهلك ما كان يقصد الا تطليق
واحدة لانه لم يكن له ليأتي الشيء المنهي عنه وهو التطليقات الثلاث. قالوا وما اشبه ذلك من الالفاظ المقاربة التي تدل على هذا المعنى اما لو جيء بلفظ لا يدل على ذلك المعنى مثل اطعمي او اشربي ويقولون من انه قصدت بها الطلاق نقول لا لا يكون طلاقا لانه ليس طلاقا ولا
يحتمله في معنية ولا قرينة ولا غيرها. نكتفي بهذا القدر ونكمل باذن الله جل وعلا في الدرس القادم والله اعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد
