الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يفتح علينا وعليكم العلم النافع وان يرزقنا استقرار العلم
في قلوبنا وجريانه في السنتنا. والعمل به في حياتنا انه جواد كريم كنا في الدرس الماضي آآ تكلمنا على ما يتعلق آآ اول محظورات الاحرام بعد ان اين ما يتعلق بباب الاحرام. آآ ايضا في استهلالة الدرس الماظي آآ اشرنا الى
ما يتعلق بالمواقيت والكلام على حذو الميقات وبيان تفسير ذلك. آآ فهل استوضحتم هذا وراجعتموه فيما بينكم بحيث يكون ظاهرا جليا لاني لا ارى الحقيقة اه خارطة كبيرة يمكن الاستدلال بها
واضح ولا نعيد فيه شيء نحتاج الى الاعادة ما نحتاج نعم يعني واضح الحمد لله يعني هي نماذج ليست صحيحة. لكن لو افترضنا هذه هذا النموذج هو اكثرها فراغا. يعني ما في كثير من الاشكالات
هذا ذو الحليفة وهذا الجحفة. لو ان اتيا اتى من هذه الجهة نعم فمن اين  اه طبعا في ظاهر اه كثير من الخرائط انهم يجعلون خطا من هذا الى هذا فيحرم اذا حاذها وهذا ليس بصحيح. بل
انظر الى اقرب المواقيت اليك فاقربها ذو الحليفة. فاذا عامده سامت فانه يحرم من هذا المكان واضح؟ وقل مثل ذلك في سائر في سائر المواقيت فاذا على ذلك لا يشكل كون مكة مثلا آآ كون جدة داخلة الى حيز البحر
عن محاذاة الميقات في انها لا تصلح ميقاتا. لماذا؟ لان ذكرنا ان كل من يأتي من الجهات لا بد ان يمر بواحد من الميقات قد قبل ان يصل اليها او ان يحاذي واحدا من المواقيت. فلذلك لا تكونوا ميقاتا لا لاجل انها داخل المواقيت. لكن لانه لا يتصور
هو ان داخلا يأتي الى حاجا الا ويمر بواحد من هذه المواقيت الا الذين يأتون من سواكن. سواكن في بلد في السودان في هذه الجهة بمحاذاة جدة. فانه اذا اتى على هذا الطريق لا لا يمر
واحد من المواقيت ولا يحاذي فبناء على ذلك نقول بانه يحرم من جدة. بانه يحرم من جدة. فما كان هذه حاله يعني ممن اتى من اه بالطائرة الان يعني يمكن يكون اوسع شوي في قضية انه من جداد الذين جاؤوا من هنا او من هنا قليلا بحيث لم
هذا واحد لا الجحفة ولا يلملم نقول بانه يحرمنا من جدة. نعم. لعلنا باذن الله جل وعلا ان نستكمل توقفنا عند محظور عند المحظور الثالث من محظورات الاحرام وهو تغطية الوجه. اه تغطية تغطية الرأس
نعم. تغطية الرأس. تفضل. اه طيب اقرأ لا لا اظن باقي في مسائل ما اظن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
نعم. اه هذا كما ذكرنا هو المحظور الثالث وذكرنا ان تغطية الرأس محظور من محظورات الاحرام آآ على ذلك اجمع اهل العلم كما دلت على ذلك الادلة الصريحة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا البرانس ولا العمائم وايضا ما جاء في
حديث جابر في الذي وقصته دابته ولابتخمر رأسه. فاخذ من هذا اهل العلم انه لا يغطي المحرم رأسه. وذكر الحنابلة رحمه الله ان الاذنين من الرأس. فاذا كانتا كذلك فتغطيتهما كتغطية غاس. وما دام
ان الرأس لا يغطى جميعه فكذلك لا يغطى بعضه. فكما انه لا يغطى جميعه فكذلك لا يغطى بعضه. فاذا استقر ذلك فقلنا انه آآ محل كلام المؤلف الله تعالى انما هو في التغطية بالملاصق. فدل ذلك على ان التغطية بغير الملاصق
ها لا حرج فيها. وهذا يختلف. آآ او يتنوع. فان كان غير الملاصق مما يثبت كمثل الشجرة والخيمة والبناء ونحو ذلك فهذا لا يختلف فيه احد من اهل العلم من انه لا يكون محظورا من محظورات
احرام ويدل لذلك على ما ذكرنا في الدرس الماضي ان النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له القبة وجلس آآ فيها في نمرة اه لم يكن ذلك ممنوع منه ولا محرما عليه صلوات ربي وسلامه عليه. اه بعد ذلك اذا كان
ذلك الذي يغطى به الرأس من غير المناصف مما لا يكون ثابتا كمثل استظلال بالمحمل كالعمارية والهودج ونحوها او السيارة في هذه الاوقات او المظلة ونحوها. هل يكون ذلك محظورا من محظورات الاحرام او لا؟ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه ليس بمحظور من محظورات الاحرام. وكما انه
يعني هذا كلام المؤلف هو المشهور عند اهل العلم وذلك لانه جاء في الحديث الذي في الصحيح ان النبي صلى الله وعليه وسلم كان يظلل عن الشمس. آآ فجاء عن ان اسامة آآ مع الفضل كان احدهما قد اخذ
فبختام ناقته والاخر قد اه جعل عليه ثوبا يظلله عن الشمس. فدل ذلك على انه انه لا حاجة في مثل هذا. لكن مع ذلك جاء عن ابن عمر انه لما رأى شخصا قد
غطى رأسه بنحو ذلك يعني مظلتنا ونحوها قال اضحي لمن احرمت له. فقد يعني بعض اهل للعلم آآ حث على الا يغطي رأسه في نحو طريق ونحوه في نحو الطريق والذهاب والمجيء
ات او جاء عن احمد رحمه الله تعالى. لكن بابه ليس باب. ليس باب فعل المحظور من محظور وقت الاحرام ولكن له بابا اخر وهو ما يطلب من المحرم من التشعث
الاثبات لله جل وعلا. فانه كلما آآ يعني اضحى لمن آآ احرم له يعني كان في ممشاه ليس يحول بينه وبين آآ الشمس شيء والسماء ونحو ذلك فان هذا اظهر في انكسار العبد وانقطاعه واثباته فلاجل ذلك جاء عن ابن عمر
وذهب اليه احمد في الحث على ترك ذلك الشيء. ترك ذلك الشيء. تأتي هنا مسألة وهو اذا اه اه مثلا حمل شيئا على رأسه. فهل يكون ذلك تغطية او لا؟ فهل يكون ذلك
كتغطية لراس او لا هنا اذا اخذت كلمة ملاصق فقد تفهم منها ان ذلك ان ذلك ممنوع لكن اذا ضممت اليها الكلمة التي قبلها غطى رأسه. فهنا الحامل للشيء على رأسه كحامل
داعي او نحوه هل هو قاصد لتغطية المتاع؟ او هل هو قاصد لتغطية الرأس؟ او لحمل المتاع في الغالب انه لا احد يحمل متاعا ثقيلا يقصد به ان اه يغطي الرأس. فلما
كانت هذه الصورة صورة لا يقصد فيها في الغالب تغطية الرأس فانه لا تكون مؤثرة فلو حمل الانسان او نحو ذلك من الاشياء التي جعلها على رأسه فانه فانه لا يعتبر في تلك الحال ممنوعا منه. ولم يفرق الحنابلة
رحمه الله بين ان يكون له قصد في ذلك او لا قصد له. يعني في انه في كلا الحالين لا يدخل في فعل محظور من محظورات الاحرام لان صورة هذه هذه آآ المسألة صورة هذه المسألة لا تدخل في تغطية الغاز وفعل المحظور
ولا ينطبق عليها. يقولون وذلك مثل كما لو وضع يده على رأسه. فانا كما لا نمنعه ولا نقول بان هذا قد غطى رأسه بمحظور من محظورات الاحرام او فعل محظورا من محظورات الاحرام فكذلك اه اذا حمل متاعا ونحوه. اه
ولما قلنا بانه يعني بدون فرق بين من قصد ومن لم يقصد اشارة الى ان بعض الحنابلة كانهم فرقوا في ذلك لكن العبرة معتمد على ما ذكرنا. نعم   وجه ماذا
قلنا بان هذه ليست تغطية لا يقصد منها صورتها ليست صورة تغطية الغاز الذي جاء النهي عنه في الاحاديث ونحوها. لان صورة تغطية رأس التي جاءت في الاحاديث هي بنحو عمائم البرانس الثياب ونحوها. اما المتاع ونحوه فصورته وان
قضي فيه الرأس لكن ليست صورته صورة آآ ما جاءت في الادلة بالنهي عنه. نعم. لكن لا شك انه اذا كان له قصد فانه قد اه يكون اه عرض احرامه لشيء او يعني ينبغي للانسان في مثل هذه الحال الا يقصد شيئا من ذلك
نعم قال والا بئس ذكر مخيطا فداه. هذا هو المحظور الرابع من محظورات الاحرام وهو لبس المخيط. ولبس المخيط هذا السلاح افتح عليه الفقهاء رحمهم الله تعالى فعبروا بالمخيط جمعا لفروع قد دلت الاحاديث عليها
ولذلك بعض الفقهاء رحمهم الله يعبر بالمخيط وهو الاكثر كما هو آآ ذكر المؤلف هنا وهي طريقة الحنان وبعضهم يعبر المحيط. ويقصدون بذلك هو اللباس الذي هو اللباس الذي فصل
على جزء من البدن خاص. او عضو من اعضاء البدن. ولا يقصد في مخيط حصول الخياطة في ذلك اللباس من عدمه اذا هذا سلاح اصطلح عليه الفقهاء. قصدوا به ما فصل على عضو من
طاء البدن ولا يقصدون به ما اشتمل على حياكة او خياطة ونحوها واصل ذلك ما جاء في حديث ابن عمر لما قال النبي صلى الله سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم
من الثياب قال لا يلبس العمائم ولا البرانس ولا السغاولات ولا الخفاف. فاخذ من هذا اهل العلم المنع من لباس هذه الاشياء التي جاء ذكرها في الحديث. والحقوا بها ما شابهها. من الدراعة والقباء والتبان ونحو ذلك. والقمص وغيرها
وخميس جاء في الحديث ولا القمص. نعم. اه فاذا هذا كما ذكرنا لكم انه جاءت بهذه الفهور فتأمل الفقهاء رحمه الله تعالى فوجدوا جامعا يجمع هذه الاشياء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم
تعبر عنه بالمخيط تعبروا عنه بالمخيط. وهذا ظاهر من فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك سيأتي بعض المسائل التي تدل على انهم يعني آآ دققوا في هذا الباب ومنعوا كل ما يشبه يشبهها
ها؟ فدل على ان تعبير الفقهاء بذلك ليس اه باوسع من المنهي عنه وانما هو مطابق له وانما هو مطابق لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بعبارة جامعة او بعبارة تشمل الانواع على اختلافها باختلاف الاماكن
في الازمان والتسميات ونحوها. اذا كنا بنهي بالنهي عن لبس هذه الاشياء وما شابهها فهنا يعني يدخل فيها جميع الانواع وذكرنا لكم القميص والثوب والتبان والقباء. تعرفون التبان؟ ما هو
والتبان ها؟ كيف؟ هي السراويل القصيرة هي السراويل القصيرة  يعني يوازي العباءة. يواسي العباءة. والقميص نعم هو هو الثوب الذي يسميه الناس اليوم الثوب. واما الثوب كما ذكرنا فهو اسم لكل ما يلبس. اسم كل ما يلبس فيسمى ثوبا. فيسمى ثوبا. آآ
بعد ان ذكرنا هذه الجملة فمحل تحريمها انما هو على الذكر. المخيط لا يحرم على الانثى وهذا محل اجماع واتفاق بين اهل العلم. والمرأة انما تمنع من القفازين النقاب كما سيأتي ذلك باذن الله جل وعلا من
تعذر عليه شيء من هذه الملابس لم يجدها. فما الحكم؟ جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويلات
وهذا متقرر عند اهل العلم. لكن هل يلزم مع ذلك قطع في السراويلات شقها بحيث لا يكون بينها فاصل وهل يلزم قطع الخفاف حتى تكون كهيئة النعلين هذا من مما جاء فيه بعض الفاظ الحديث فمن لم يجد خفين من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما
واسفل من اه الكعبين. لكن اه جاء في حديث اخر دون الامر بالقطع فقال او هو المشهور من مذهب الحنابلة وقول جماعة من اهل العلم انه لا يشترط قطع ذلك بل ولا يؤمر به
ولذا قالوا ولا يقطعهما ولا يقطعهما. والنص بقوله ولا يقطع ما يدل على انه انهم يحرمون ذلك قالوا لانه جاء عن علي وجاء عن جماعة ان هذا افساد للمال واتلاف له افساد
قال واتلاف له. وقالوا بان هذا يعني ترك القطع هو اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان ايضا من الاجابة قالوا فان زيادة فليقطعهما كانت من زيادات نافع وليست من اصل الحديث. وان كان يعني بعض
الحنابلة كصاحب المغني يعني كأنه مال الى الامر بالقطع وبقاء اه ذلك لكن مشهور احمد وقوله المشهور من المذهب عند الحنابلة هو ترك هذا الامر. بناء على ذلك من لم يجد
آآ ازارا ووجد قميصا يعني ثوبا. فماذا نقول؟ نقول بانه ايش؟ يلبسه وش تقول يا   يلبس على قاعدة؟ لا قال اهل العلم نص على السراويلات عند عدم الازار. لانه لا يمكن للسراويين لمن وجد السراويلات ان
اعتذر بها لكن القميص وهو الثوب وان كان قميصا نعم الا انه يمكن الاتزار به. فلذلك يعني هذا ثوب اللي هو نسميه الثوب وهو القميص. لو الانسان لفه على نفسه لكان كهيئة الازار ولم يحتج الى ان يلبسه. فمن
على ذلك انما هذا في الشيء الذي لا يمكن لبسه الا على تلك الهيئة. وذلك في الخفين وفي السراويلات فقط وفي التعاونات فقط واما سائر الاشياء فانه يمكن يمكن آآ الاتزار بها آآ
فبناء على ذلك لم يذكر الفقهاء رحمهم الله ان القمص ونحوها اه عند تعذر الازر تلبس اه ويجوز لبسها وانما ذلك مختص بالسراويلات لانها لا تلبس الا على تلك الحال. نعم
اه السراويلات هو جمع سراويل. وسراويل ايش؟ مفرد. واما قول سروال فهذا ده تحريف من من العوام لا اصل له في اللغة. يعني ليس في اللغة العربية شيء اسمه سروال. بل
المفرد سراويل. والجمع سراويلات. نعم. اه بعد ذلك لما ذكرنا اه ما يتعلق بهذه الجمل اه نأتي الى مسألة اخرى وهي اه عقد عقد الرياء الهميان الازار ونحوها. اما الرداء
فالمشهور من المذهب عند الحنابلة انه لا يعقد فلا يزر بزرار ولا يجعل فيه شوكة ولا يجعل فيه مشبك ونحو ذلك. هذا هو مشهور المذهب. قالوا بان هذا هو الذي جاء عن ابن عمر
وجاء عن ابن عباس فان ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه قد طلب من من ابي معبد ان تزر رداءه. قيل له يعني الا كيف تفعل ذلك؟ قال اني اريد ان اهديه. اني اريد ان
يعني ايه سيدفع فداء؟ وكأنه كان محتاجا الى ذلك وتعرفون ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه انا كفيفا فربما كان يحتاج الى هذا في في لكن محل الشاهد انه نهى او جعل
ذلك مما يمنع منه المحرم في حال احرامه. فهذا مما ينبغي التنبه له لان الناس يعني حتى غير حاجة ربما يستعمل المشابك ونحوها. اه ولا شك ان هذا معنى مقصود في اه زيادة التشعث بالنسبة للمحرم
التخلص يعني الانفصال عن التعلق بالالبسة وما يكون سبب سببا لابقاء النفس متشبثة بامورها الدنيوية وبحياتها المادية وهذا اعظم ما يكون في بين يدي الله جل وعلا وزيادة الاخبات له والاقبال عليه. آآ ايضا قال
اهل العلم بالنسبة للهميان الهميان هو كهيئة الحزام ونحوه تجعل فيه النفقة فقال اهل العلم بان الهميان ونحوه مما تجعل فيه النفقة هو الذي يشد. ولذلك جاء عن عائشة تشد آآ عليكم نفقاتكم. وجاء عن ابن عباس نحوا من ذلك فقال اهل العلم بان هذا
الهميان ونحوه اذا كانت فيه نفقة. اما اذا كان منطقة يعني يلبس الهميان آآ مثلا حتى لضعف في الظهر فيشده حتى يكون اقوى له او نحو ذلك فانه لا لا يزر ولا يشبك. لا
ولا يشبك. وانما ذلك مخصوص بما اذا كانت فيه نفقة. اما الازار اما الازار فان اهل العلم يقولون لا بأس بعقده لانه لا يمكن ثباته الا بذلك. لا يمكن ثباته
الا بذلك واضح؟ فبناء عليه لو ان شخصا عقد ازاره فلا بأس. فمحله اذا هذا العقد انما هو في فيما يحتاج الى ثباته. فبناء على ذلك زيادة مشابك فيه يكون ممنوعا منه. او ليس محلا
للاذن لانهم انما اذنوا في العقد امساكه او حتى يثبت ولاه ولا يسقط فمن باب اولى او مما يتفرع على ذلك مسألتان. الاولى جعل حلو حزام يمسك به الازار. هل هو من باب الحميان الذي لا نفقة فيه
اولى الم نرى الحزام الناس يلبسون الان احزمة صغيرة لا تجعل لا فيها نفقة ولا شيء. اليس كذلك فهل يجعل هذا من آآ باب انه آآ عقد الهميان او لا؟ الذي
تظهر والله اعلم ان اه انه لا يدخل في باب اه عقد الهميان. لماذا؟ لان الهميان اصلا هو يكون فوق الازار اذا موازيا له فيكون هذا الحزام هو طريق لعقده الازار. فلا يكون في ذلك حرج. فاذا
اجتمع معه مثلا انه يحمل فيه النفقة او نحو ذلك فهذا زيادة في يعني منافعه ولا يكون داخلا في انه اه مما يعني اه ما دام انه ليس فيه نفقة انه لا يصح ان يعقد لان لانه عميان لا بل هو يكون بابه باب عقل
بالازار وعقد الازار مأذونا فيه فسواء عقدته بان تجعل بعض اطرافه على بعض او جعلت له شيئا اه يثبت به هذي اه مسألة. المسألة الثانية اه ما يعني ربما يرى في هذه الاوقات وهو جعل الازار كهيئة
كهيئة المخيط آآ او الذي آآ اثبت من كل جهة او ما يسمى باللغة او بالعبارة الدارجة جعله كهيئة التنورة نعم آآ من خلال ما سبق وذكر اهل العلم للتشديدات والتدقيقات والتفصيلات في
في هذا فانه لا يقال لا يقال بصحة ذلك لا يقال بصحة ذلك ولا فبجوازه ولذلك اه يعني اذا كان اهل العلم يتكلمون في اصل عقده حتى يثبت وجعلوه انما هو لمحل الثبات فانما زاد على ذلك مما لا يحتاج اليه لهذا الامر يبقى على اصله. يبقى على اصله. ولان
التي وجدت هي على هذا النحو. فاذا آآ خيط كله او جعل على اه الهيئة التي يتداولها الناس او بعض الناس او اشتهرت في هذه الاوقات وان وجد لها بعض الفتاوى فانها لا تدخل في
آآ اسم الازار في الجملة او قد تخرج عنه فبناء على ذلك ربما يعني وان لم نقطع بذلك نقول ان ظاهر كلام اهل العلم من جهة التدقيق فيه ومن جهة ايضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في منع كثير من الالبسة آآ يفضي الى انه
كونوا شبيها بذلك. فهو اقرب ما يكون الى نحو القميص الا شيئا قليلا. فاذا كان الفقهاء رحمهم الله يقولون اذا لبس القباء اه طرحه على كتفيه ولم يدخل يديه في كفيه
انه يدخل في الفداء في الفدية فمن باب اولى ان يكون ذلك يعني داخلا في الحكم او شبيها بالقميص ونحوه واضح يا اخوان؟ وهذا يعني من جهة الواقع الناس يعني ينقبضون في كل من رآه ينقبض منه ولا يستسيغ ان يكون على تلك
كالحال اه ربما يعني في هذا لانها مسائل كثيرة الوقوع يوجد شيء من الاشكال في فهم اصل ما جاء به الشرع وما ذكره الفقهاء مما بنوه على الادلة ثم ما تفرغ على ذلك من الالبسة الحادثة او الاشياء التي تتكرر
عند الناس هذا يعني يمكن اكثر ما يحتاج اليه في هذه المسألة نكتفي بذلك ننتقل الى المسألة التي بعدها نعم   الهميان هو مثل الحزام المتين الذي تجعل فيه النفقات تجعل فيه الاشياء نعم
يسمونه الناس. وهو منطقة اذا لم يكن فيه اذا لم يكن فيه نفقة. فهذا هو المقصود به. نعم  ويقال الهميان بكسر الهاء. لا بضمها فان بعض الناس ينطقهم يا لا هو هميان. نعم. ويطير
نعم  الكلام على الطيب من المسائل المهمة التي يحتاج الى اه يعني ارعاء الذهن ونلاحظ ان المؤلف رحمه والله تعالى يعني ذكى جملة من الفروع ونص على الفاظ بعينها. وكل هذه الاشياء قد قصدها
رحمه الله تعالى بيانا وتوضيحا وتصويرا. حتى تكون المسألة جلية. اما كون الطيب في اصله محظورا من محظورات الاحرام فهذا ظاهر محل اجماع واتفاق بين اهل العلم اه لا يلبس من الثياب ما مسه
ورس ولا زعفران والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جابر آآ نعم آآ كفنوه في آآ طيبا لا تمسوه طيبا فدل ذلك او دلت هذه الاحاديث على ان المحرم في حال احرامه
ممنوع من الطيب. ولان حال المحرم هي حال تشعث وكما ذكرنا فيما مضى والتطيب ونحوه هو مخالف لتلك الحال. فلذلك كان المحرم ممنوعا منه في حال احرامه. وهنا نص المؤلف
هو اولا على البدن وهذا ظاهر لا اشكال فيه في ان البدن يمنع من حصول الطيب فيه ذلك الثوب سواء بسواء. لكنه هنا نص على الثوب لان بعض الحنفية فصلوا في ذلك وربما جعلوا
بعض الطيب في في في الثياب غير داخل في النهي. فاحتاج المؤلف رحمه الله تعالى التنبيه على ذلك. وهو ان الثوب في مشهور المذهب عند الحنابلة كما هو قول جماهير اهل العلم خلافا لبعض الحنفية آآ داخل في ذلك الحكم وهذا جاء في الحديث
الذي ذكرناه ولا يلبس من الثياب ثوبا مسه شيء من الورس او الزعفران والورس والزعفران نبت يستعمل طيبا فدل ذلك على ان المحرم ممنوع منه ولا شك. قال او ادهن بمطيب
الادهان بان اه يستعمل ما يكون دهنا كالزيت والشيغج ونحوه من انواع اه الاذهان التي كانوا يستعملونها ومثل ذلك الادعان التي جدت للناس في هذه الازمان. لا يخلو ان يكون الدهن غير مطيب او مطيب
فان كان غير مطيب فقد يفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى الاذن فيه. وذلك كذلك اذا كان في اليدين بلا اشكال او كان في سائر البدن في احد القولين في المذهب
اما اذا كان الادهان في الرأس فان مشهور المذهب كما هو قول جمهور اهل للعلم انه لا يدهن في رأسه حتى ولو كان غير مطيب. كل كلامنا الان في غير المطيب. ولا يجعل
هنا المنع من جهة الطيب او نحوه لكنهم يجعلونه من باب من باب اخر. وهو انه لما كانت الدهن ونحوه يحصل به تسكين الشعر وصفه ويحصل به التغفه الذي يمنع منه المحرم في حال احرامه الذي يمنع منه. المحرم في حال احرامه كنا في هذه الحال بانه يمنع منه
هذا كما ذكرت لكم هو قول جمهور اهل العلم. ولذلك يحصل احيانا بالترفه بالدهن يعني بجعله في في الشعر اكثر مما يحصل من الترفه ببعض الاشياء كالطيب ونحوها. اليس كذلك؟ فبناء على ذلك نقول بانه في الغاز لا
يكون اما في الرأس فلا يكون. اذا هذا اه ينتهي عنده مسألة الدهن غير المطيب. لكن لو كان في الدهن طيب وذلك امر مألوف ومعهود فانه يمنع منه يمنع منه. آآ
لانه يدخل في استعمال في استعمال الطيب يدخل في استعمال الطيب يتفرع على ذلك مسائل. وهي او قبل ان نذكرها لا بد ان تعرف حقيقة الطيبة الطيب ينص الحنابلة رحمه الله تعالى انه يقولون ما يتخذ طيبا ويقصد به الطيب
او ما ينبت او يكون نبتا طيبا ويتخذ للطيب. فدل ذلك على انه ما كان انا من الاشياء له رائحة طيبة لكنه لا يستعمل طيبا فانه لا يمنع منه المحرم
كمثل بعض الفواكه مثل النعناع ونحوها هذه اشياء وان كان لها رائحة طيبة لكنها ليست طيبا. يعني لا ينبت على انه طيب ولا يتخذ لاجل الطيب. ولا يتخذ لاجل الطيب
وايضا يدخل في اه او يتفرغ على ذلك من النبات ما ينبت او يكون يعني يعرف بانه طيب لكنه لا يتخذ طيبا. مثل الريحان الريحان طيب لكنه لا احد يتطيب به
وهذا ينص عليه الفقهاء فاذا لم يكن يتخذ طيبا فانه لا يأخذ ذلك الحكم في مشهور المذهب عند الحنابلة اما اذا كان طيبا ويتخذ للطيب نعم فانه آآ يمنع منه. ذكروا مثل غير ريحان مثل الخزامى ونحوها. بعض الاشياء التي لها رائحة زكية لكن لم يتعارف الناس
ويتعاهدون على انها تتخذ للطيب. لكن اذا كان ينبت على انه طيب ويتخذ للطيب كمثل الزعفران الورس ونحوها من الاشياء فنقول هنا بانه يمنع من ويكون في طيبا. اذا الدهانات الان بالادهان
حالية هل يدخل في هذا؟ او الغسيل بالصوابين التي لها رائحة؟ في اي اه في اي هذه الاشياء تدخل وتحت اي هذه الفروع تندرج. هل نقول بانها يعني مما يمنع منه على الاطلاق؟ او لا يمنع منه
على الاطلاق او يقال فيه بشيء من بشيء من التفصيل. الظاهر هو الثالث. فنقول هذه الاذهان هي بحسب تعارف الناس عليها. فانها ان كانت تتخذ طيبا ولو كانت رائحتها طيبة؟ نعم. فلا تأخذ ذلك الحكم ومثل ذلك
اه الصابون فاذا كان يعني لا يتعاهد الناس انه طيب فلا فلا يعتبر حتى ولو كان له رائحة يعني جيدة مثل اه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله مثل باللوكس. اللوكس له رائحة لكنه لا يعتبر رائحة
طيبة. طبعا اه لا بد ان ننبه الى ان هذه الاشياء يعني تمثيل تقريبا لكن الان خاصة في هالايام او في هالسنوات القليلة صار كل جهة او شركة تنتج انواعا مختلفة. فيتوقى او يجعل ذلك له حد يعني هذا المثال حد
توضيحي ليس حد آآ مقصود به ان يكون فيصلا مانعا من دخول هذا او ذاك. لانه يختلف باختلاف. بعض انواع فازلين يعني لا يكون لا تكونوا اه لها رائحة او تكون فيها رائحة لكن لا تقصد منها الطيب
لكنه اذا وجد منها ان يقصد منها الطيب وهو في الاذهان يعني قصد الطيب اكثر منه في الصابون نعم اقول بانه ممنوع منه. مع انه في بعض الصوابين يتخذ ذلك الصابون لان يكون طيبا فيكون ممنوعا. وعلى كل حال وعلى كل حال
نقول ينبغي للمحرم ان يتخلى عن ذلك كله. على سبيل التوقي لانها صارت امورا متداخلة تداخلا يعني يتعذر القطع انه يعني يدخل في تطيب او لا يدخل يتعذر يعني احيانا يشكل عليك من جهة انه هم يكتبون عليه معطر. نقول انهم يقصدون التسويق او نحو ذلك لكن تأتي الرائحة بعضهم يقول
احسن من رائحة الطيب. بعضهم يقول كذا. فيحصل فيه شيء من الاشكال. لكن صحيح ان العبرة بتعارف الناس وما يعني يعهدونه عندهم لكن مع ذلك اه في اصل الامور ينبغي التوكل. واكثر هذه الاشياء في هذا الوقت صارت يعني
ان لم تكن طيبا فهي فهي قريبة منه. فهي قريبة منه. وآآ تشديد اهل العلم في يعني اشياء دونها هذا تدل على انه ينبغي لنا ان نتوقع هذا الامر. يعني اذا كان مثل التايد التايد له رائحة لكن لا
يعني يبعد ان يقال بان احدا اه يجعلها اه طيبا. لكن الاشياء الاخرى حقيقة انه يتعذر على الانسان. بعض التي تستعمل في الشعر اه يعني قد يقال بانها ايش؟ اه
يعني فيها انها لا تدخل في الاسم يعني يكون فيها رائحة مثلا جوز الهند جوز الهند لا يعتبر آآ مثلا طيب لكن تدخل فيها مشكلة ثانية من جهة انها بعضها فيه بلسم والبلسم هو ترطيب للشعر والترطيب للشعر بابه باب الادهان
فحقيقة يعني هذه مسألة شائكة فيها اشكال كثير ولذلك في الاصل ينبغي لطالب العلم الا يوسع على الناس ابتداء. في لا ما عليه ابدا كذا. لا ينبغي ان يجيب بشيء من التقييد
اما في الوقائع اذا وقع الشيء لا شك انه يعني لا يكون الامر كمثل اه الاصل او التبيين آآ في هذه المسائل. اذا قلنا ذلك يتفرع على هذا مثلا استعمال الطيب
اه بغير اه بغير الدهان او نحوه كمثل لو كان في طعام. فهل يمنع منه او لا يمنع ومن المذهب انه اذا بقيت رائحته فلا فان بقي لونه نعم بدون رائحة فبعضهم يقول آآ او عند احمد يقول ان الرائحة ان اللون دليل
بقاء الرائحة سيكون ممنوعا منه. وهذا قول آآ عند آآ الشافعية وهو قول الشافعية رحمه الله تعالى لذلك يعني هذا كثير ما يستعمل مثلا الزعفران في القهوة او يستعملونه احيانا في بعض الاكل ونحوه فيتوقى ذلك
تنبهوا له نعم قال او شم طيبا عندهم ان شم الطيب هو نوع استعمال واستعمال الطيب ممنوع منه آآ المحرم فيكون كما لو كما لو جعله على بدنه او في ثيابه
اذا تقصد الشم فانه يكون ايش؟ يكون اه فاعلا من محظورات الاحرام. لانه يحصل به التلفظ ما يحصل فبناء على ذلك آآ اذا وجد تطييب للحرم للمسجد او تطييب للكعبة فانه ينبغي ايش؟ ينبغي للمحرم ان يتوقى ذلك. خاصة يعني الدخول الى الكعبة
الكعبة اذا قدر له ذلك او لمس بعظ المواطن التي فيها طيب ولذلك ينص الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا ولا يدخل الكعبة اذا وجد فيها اه طيب ويقصد شمه يعني كأنهم طلبوا منه التوقي حتى في هذه الامور. فقوله او شم طيبا يعني اشارة الى اه هذه
مسألة اه فدل على ان امساك الطيب او نحوه اذا كان لا لا يبعث على رائحة او لا يحصل بشيء من ذلك لانه لا ولذلك نص على الشمل لانه هو الذي يحصل به الاستعمال ويقصد منه الترفه لان الترفه احيانا في الشم اكثر من من جعله في الثياب
يجد الانسان من الراحة والهدوء ونحو ذلك شيئا كثيرا. قال او تبخر بعود. وهنا نص على التبخر لانهم يقولون لو جاع جعل العود في يده او امسكه فانه لا يستعمل في هذه الحال آآ كطيب. فبناء على ذلك انما
تظهر رائحته ويتبين الطيب منه اذا جعل آآ بخورا بان يجعل على آآ الجمر ونحو ذلك في هذه الحال يكون ممنوعا منه المحرم فيدخل في فعل المحظور من محظورات الاحرام. قال ونحوه
يعني اذا جرى منه واحد من هذه الاشياء فانه يفعل محظورا فتتعلق به الفدية وفدية الطيب كفدية حلق الرأس قياسا عليها اه عند اهل العلم في كون هذه الاشياء كلها اه محظورة من محظورات
الاحرام فيكون صيام ثلاثة ايام او آآ اطعام ستة مساكين او ذبح شاة آآ في الحرم وتوزيعه على الحرم اه يكون واحدا من هذه الثلاثة على سبيل التخيير. وسيأتي باذن الله جل وعلا ما يتعلق بذلك. نعم
اه نعم الفازلين والنيفيا تدخل في الادهان. فمثلا النيفيا يعني لو جئت الى النيفيا الازرق او الاحمر ما تكون فيها رائحة  لكن آآ تأتي هذه خاصة التي وجدت الان بعبوات آآ بلاستيكية ونحوها آآ يعني صارت اكثر رائحة
بل تجدون بعظ بعظ روائح هذه الادهان احسن من روائح الاطياف ولذلك اذا بعض هذه الادهان يكون في ثبات الرائحة وحسنها اكثر من التطيب يقول العادي بدون بدون ادهان فلذلك يعني آآ معلوم فيما مضى كما هو
الان ان الادهان في الغالب انه يجعل معه شيء من الطيب. يجعل منه مع شيء من الطيب. نعم وان قتل خيرا ما اقول. حسناكم في وضحناكم وقلنا سكروها كلها. ها
لكن باب الناس في هذا ان منهم من حقيقة يتشدد حتى لا يجعل شيئا يمكن ان يستعمله في ذلك  والحال ان وقت الاحرام لا يظن ظان انه كما يعني نألفه هو يوم ان فقط فيتحمل كل ما يكون فيه. الناس منهم من يكون مفردا
ويأتي قبل واحد ذي الحجة يبقى اثنعشر يوم قد يحتاج الى بعض المنظفات قد يحتاج الى بعض آآ تعاطي بعض الادهان ونحوها نعم فلا ينبغي للحقيقة تضييق المطلق حتى يصعب عليه ان يستعمل بعض ما يعني
البودرة والاشياء التي تستعمل مثلا احيانا لمنع احتكاك الجلد او غير ذلك. اه وبعضهم لا يجعل في ذلك الا ما يتفق عليه المجانين انه طيب لظهور آآ كونه طيبا فلا هذا جيد ولا ذاك ينبغي
فتم اشياء لا اشكال فيها في كونها طيبا وتسمى اشياء لا اشكال في كونها ليست بطيب ولا تدخل فيه وفيه اشياء تتأرجح بين ذلك. ينبغي للانسان ان يتوقى قدر استطاعته وما ظهر فيه انه ليس بطيب. لا ينبغي له ان يعني يشدد
وذكرنا لكم يعني جانبا من بعض الادهان التي لا تدخل في هذا او يعني تطمئن النفس قليلا الى كونها لا تدخل وبعض الصوابين وعلى ذلك فقس. نعم  اه سيأتي ما يتعلق بذلك لكنه لا يدخل في باب
سيأتي ما يتعلق به باذن الله. اصلا نعم  نعم هذا محظور من محظورات الاحرام وهو قتل الصيد والصيد الذي يمنع منه المحرم في حال احرامه ما اجتمع فيه ثلاثة اوصاف
الاول ان يكون مأكول فغير المأكول لا ليس على المحرم فدية فيه. ولا يمنع منه. وسيأتي تفصيل ذلك. فمنهما امره بقتلك الخمس الفواسق ومنه ايضا ما اه وما شابهها كالاسد ونحوه وما دخل في اه ذلك. فاذا
على كل حال غير المأكول لا يكون محظورا من محظورات الاحرام يوجب على المحرم فدية لو فعله. بل لا بد ان يكون الصيد  لان الله جل وعلا لما حرم الصيد فانما الصيد يصاد لاجل الاكل. فدل على ان تعلق الحكم بالمأكول دون غيره
والوصف الثاني ان يكون بريا. ان يكون بريا لان البحري لان الصيد البحري قد جاء الاذن فيه في كتاب الله جل وعلا احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فدل على الاذن في
والثالث ان يكون متوحشا. فلو كان انسيا فانه لا يحرم فانه لا يكون محرما فانه لا يكون محرما وذلك لانه باجماع اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل مما من اللحم الذي اه عنده وهو اه محرم
ولم يأتي انه نهى عن ذلك ولا يختلف في ذلك احد من اهل العلم والعبرة في كون الظابط في كونه بري او بحري قال اهل العلم بان البحري هو ما عاش في البحر فما كان كنحو السمكة ونحوه فلا اشكال فيه
وما كان يعيش هنا وهنا فالعبرة بمكان تفريخه. وبيضه ونحو ذلك فان هذا هو مأوى او محل عيشه. فيدل على ان الحكم يناط به. فاذا كان كنحوه مثلا سرطان البحر كنحوه مثلا السلحفاة
نحو ذلك التي هي ايش؟ في في الاصل اه في البحر فيكون حكمها حكم البحث واما ما كان آآ يسكن البر لكنه يفد على البحر فيكون ايش آآ او يدخل في حكم البر الا البحر. واما طير الماء واما طير الماء فيقول اهل العلم او في قول عامة اهل
للعلم في انه بري لا بحري. وذلك لان وروده على البحر كورود كورود الادمي انما هو للتكبير كالسب والعيش والاكل ونحو ذلك. فبناء عليه لا يكون في ذلك اه لا لا يعتبر بحريا
اذا هذا بالنسبة للفرق بين البر والبحري. وايضا الفرق بين المتوحش ما يكون اليفا او انسيا قالوا بانه باعتبار اصله. فما كان متوحشا اصله ثم استأنس فانه لا يغير ذلك من الحكم شيئا في كونه لا يصح ويمنع منه المحرم في حال احرامه. ولذلك يقولون
اسمع من الحمام لان الحمام اصله متوحش. وان الف الناس انهم يستأنسونه فيستأنس بذلك البط. يعني يختلفون فيه وان كانوا يلحقون في اه كونه ايضا متوحشا فاذا الاعتبار باصله. فما كان اصله ايش؟ متوحشا يمنع منه المحرم حال احرامه. والعكس
بالعكس لو توحش حيوان انسي او حيوان انسي فانه لا يمنع منه في اه المحرم لان الاعتبار بالاصل والاصل ان هذا حيوان او حيوان آآ انسي اليف آآ غير متوحش فيكون
مما يصح للمحرم اه اه اكله وتعاطيه في حال احرامه. ثم قال ولو ولو تولد من هو من غيره. وهذا يعني يقول بان مما يمنع منه المحرم ما تولد من من
من المأكول ومن غيره. كما لو تولد من الضبع والذئب وهو الذي يسمى بالسمع فانه آآ وان كنا في باب الاطعمة بانه لا يؤكل لكنه هنا يقولون بانه اذا لا يصاد تغليبا لجانب الحظر في الجانبين. ومثل ذلك يعني
على القول بان الفرس يجوز اكلها؟ نعم. والفرس تطلق على على الذكر والانثى والحصان يطلق على الذكر والخيل اسم للجنس اسم لجنسها. فنقول اه لو اه اذا قيل اه فما تولد من من نزو الفرس
للحمار هو البغل. وهو محرم الاكل. اليس كذلك؟ تغليبا لجانب الحضر. لكنه يدخل في في انه يمنع منه لكنه هنا يعني قد يقال بانه لا يدخل في في مثل هذا المثال لماذا؟ لانه ليس صيدا بريا. لانه لا يدخل في كونه
متوحشا وصيدا بريا لان هذه كلها تستاء مما تستأنس. فمن الانسية فلا فلا يصلح الا المثال التمثيل يستمع على ما ذكرنا نعم. قال او تلف في يده فعليه جزاؤه. يعني لا يختلف الحكم بين ابتداء اه اه
الصيد وان يوجد عنده صيد فيتلف عنده في تلك الحال فان الحكم في ذلك واحد في آآ انه تعاطى محظورا من محظورات الاحرام فيترتب عليه جزاؤه. وسيأتي باذن الله جل وعلا ما يتعلق
الصيد في باب عقده المؤلف رحمه الله تعالى بعد باب آآ الفدية. نعم. ولا يحرم حجرا نعم هنا اراد ان يبين بعض الاشياء التي لا تدخل في باب التحريم فقال ولا يحرم حيوان انسي. وهذا ذكرناه في المفهوم من قوله وان قتل صيدا مأكولا. آآ
في متوحشة لانه قال بريا اصليا لان البري الاصلي يكون متوحشا فدل على ان الحيوان الانسي يجوز اكله ولا يمنع منه المحرم في حال احرامه وهذا امر مألوف معهود عند الناس فله ان يأكل من بهيمة الانعام
ابلا او بقرا او غنما او اه اه الدجاج ونحوه لان هذا مما انف الناس انه من الحيوانات الانسية ولا صيد البحر. آآ صيد البحر بالنسبة للمحرم محل كما جاء في الاية احل لكم صيد البحر. وطعام
وهذا الحكم متعلق بالمحرم متعلق بالمحرم والبحر لا يختلف الحكم بين ان يكون ما ماؤه مالح او ما هو عذب. فيدخل في ذلك كالانهار والبحيرات ونحوها لماذا كنا ان تعلق الحكم هنا بالمحرم
نعم لان الحرم له حكم اخر بالنسبة لصيد البحر. فيختلف الفقهاء في حله في حال الحرام في حله في حال الحرم واشهر الروايتين عن احمد انه في في الحرم لا يجوز اه اه صيد صيد البحر لا يجوز صيد البحر. هنا
لما قلنا بان لا يختلف الحكم بين العد والملح لان الله جل وعلا قال وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا فسماه بحرا فدخل في معنى هذه الاية فدل على ان الحكم في ذلك واحد. قال ولا قتل محرم الاكل فان
يوم القتل لا آآ ليس على الانسان في قتله شيء. بل جاء في بعض الادلة ما يدل على قتل الخمس الفواسق والحق بها اهل العلم ما شابهها محكمة الاسد الذي آآ يدخل في اسم السباعي وان كان لا يؤذي ابتداء او لا يكثر ابتداؤه في الاذية
يدخل في الحكم في كونه اه قتله لا يدخل اه في ان المحرم لو قتله لا يكون فاعلا لمحظور من محظورات الاحرام. وهذا يذكر فيه الفقهاء كثيرا من الاشياء في كونها لا تحرم على المحرم في حال احرامه. لكنه
يذكرون مسألة في ذلك وهي قتل القمل. فيقولون بان بانه يمنع منها ان المحرم في حال احرامه ويذكرون في ذلك اه او عند الحنابلة الروايتين لكن حقيقة ليس محل المنع لانها محظور من محظورات الاحرام. لكن لان قتلها نوع من الترفه. الذي اه ينبغي
مسلم ان يعني انه ليس مع هو الاحرام ليس محلا التدفه. فبناء على ذلك لو قتلها او نحو ذلك لا يكون عليه فدية لكنه لا يكون فاعلا لمحظوظ من محظورات اه الاحرام وانما يمنع اه اه ما
على كل حال لعلنا ان نكمل في الصائل اه قالوا لانه حقيقة اه صياله واعتدائه اه ذهبت حرمته ولانه ما دام انه لا يندفع الا بذلك والانسان مأمور بالدفع عن نفسه فان
انه اذا قتله او او دفعه على وجه القتل يكون اه لا لا شيء عليه في تلك الحال. اكمل باذن الله جل وعلا في درس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
