السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يمن علينا بنعمه وان يسترنا بستره
وان يغفر لنا ذنوبنا وخطأنا وزللنا وان يحفظنا في الدنيا ويرفعنا عنده في الاخرة لم يزل الحديث موصولا آآ فيما ذكرناه في المجلس الماضي في اخر المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في
شرب النسيئة عند قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز بيع الدين بالدين واظن انها كنا قد اقتطع قطعنا القول في مسألة آآ مهمة وهي طبعا جاءت جاء بها النص
لكن يحتاج فيها الى شيء من التوظيح. لكونها داخلة في اه او قريبة من مسائل الدين اه او لها تعلق بها. وذلك لو ان شخصا وهذه تحصل ايضا لكم كثيرا باعتبار ان
لكم عملة في في بلدانكم وتتعاملون هنا بعملة اخرى وربما تم اه عملة ثالثة تكون قريبة من بلادكم آآ تكون دارجة او آآ معتبرة عندكم. او غيرها فلو ان شخصا مثلا اخذ من صاحبه آآ مالا آآ
آآ بعملة بلده ثم اراد ان يقضيه هنا اراد ان يقضيه هنا بالريالات نعم فكيف يكون ذلك خاصة اذا كان يعطيه شيئا فشيئا اذا كان يعطيه المال كله مرة واحدة فلا بأس بذلك بشرط ان يكون بسعر
اليوم يعني ما يقول ذاك اليوم كان اه اه سعر الريال مثلا يقابله اه اه ريالان من العملة هذي او دولاران او فاذا تسددني اه بما كان يساوي في ذاك لا اليوم. سواء اتفقوا على الرفع سعر مرتفع او منخفض
المهم انه السعر يتفقان عليه في اليوم. واضح؟ يعني مثلا لو انه مات اتفقا قال بسعر نحن نتفق الان بالسعر اللي كان يعني ذاك الوقت يساويه اراد ان لا يضر بصاحبه. نقول لا بأس لكن بشرط ان يكون بالسعر
متفق عليه الان سواء اتفقوا على سعرهم مرتفع او على سعر منخفض لا ان يلزمه بما كان عليه سعر الصرف هناك وانما بما يتفقان عليه هنا. نعم هذه اه جهة. الجهة الثانية لو كان يؤديه على اقساط
فهنا ايظا ان كان كلما ادى شيئا كان يكون مثلا عليه الف دولار فكان يعطيه مثلا كل مرة خمس مئة ريال فاذا كان كلما اعطاك خمس مئة ريال حسبها من قيمة الدولارات بسعر يومها لا بأس
اما طبعا الدولار والريال لا يختلفان كثيرا او متفقة الى حد ما فلذلك لا تظهر صورة المسألة جلية لكن لو كان يورو مثلا فدفع اليه الريالات فنقول اذا كان بسعر كل ما اعطاه شيء خصم بقدر سعر اليوم قال اليوم خمس
مئة ريال تساوي اربع مئة اه مئة وعشرين يورو. فخصم. جاء المرة الثانية قال الان خذ خمس مئة ريال الان آآ تساوي مئة وخمسة وعشرين يورو. فخصم مئة وخمسة وعشرين. حتى ينتهي المبلغ؟ نقول لا بأس
لكن لو انه اعطى خمس مئة ثم خمس مئة ثم خمس مئة ثم لما جا في الاخير قال كم اعطيتني انت؟ قال اعطيتك مثلا اه اربع الاف وخمس مئة كم سعر اليورو يساوي؟ كانها الانية نقول لا
لابد ان يكون كلما قظى شيئا اعطاه بسعره. واضح؟ نعم  ايش       ها لا لا لا هذا جنسان مختلفان الانسان وبعدين هنا مهو ببيع واقرض قرض البيع الان البيع الان هو يبيعه ما في ذمته بما يعطيه الاهل
فكأنه يقاضيه ويبيعه  اذا انت الان مهوب هو في بلده قال خذ خمس مئة يورو اعطيك هذي ثلاثة الاف ريال لا وقال اقرظني الف يو هو الاول قرض. ثم الان او قيمة مبيع كان اخذ منه جوال بخمس مئة يورو او شي
مؤجل ثم الان اراد ان يقضيه بالريالات. فالان كأنه قضاء وصرف  فهو يجوز الان بسعر الصرف اليوم. يعني بما يتفقان عليه اليوم. اذا قيل بسعر الصرف اليوم ما تذهب الى اذهانكم
سعر الصرف البورصة؟ لا بما تتفقان عليه انتم اليوم واضح؟ نعم  اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى اه اه فصل خصه في احكام الصرف صرف اه الذهب بالفضة واه ما يجري مجرى الربا في نحو الذهب والفضة كالعملات
الحالية اليوم على حسب ما ذكرنا لكم من الكلام فيها. وهي وان كانت تبعا اه ربا النسيئة لانه لانها آآ اجناس اتفقت علتها اليس كذلك؟ والربا النسيئة يقع فيما كانت علته واحدة
لكن لما كانت احكام الصرف يعني اخص ومتنوعة ونحو ذلك خصها بهذا الفصل. فلذلك يقول ومتى افترق المتصاف المتصارفان كمن آآ يبيع دنانير بدراهم او كمن يبيع الريال بالدولار او كمن يبيع الدولار
او كمن يبيع اه اليورو اه الليرة او الليرة بالربية او غير ذلك من العملات المختلفة المتنوعة. واضح؟ فهنا قال متى افترق المتصارفان قبل القبض؟ كانه اراد ان يقول آآ ان القبض معتبر في الصرف. وانه داخل فيما تقدم من الكلام على ربا نسيئة
وهنا اراد ان ينبه على ذلك او ان يؤكد على هذا في ان آآ اتفاقهما على صرفي لا يكون كافيا في صحة المعاملة قيامها مقام القبض. فلا بد من القبض
فلو حصل بينهما اتفاق فلم يقبض احد منهما او لم يقبض كلاهما فهنا نقول انه وقع في غباء النسيئة. واضح؟ قبل قبض الكل. يعني قال هذي الف ريال في مئتين يورو ثم لم يقبض احدهما او ان هذا اعطاه المئتين يورو وهذا قال اه الالف ريال اتي بها سواء
كان يذهب يأتي بها من قريب آآ يعني خارج المجلس او انها مؤجلة الى يوم يومين ثلاثة اكثر من ذلك. نعم. آآ هنا سواء كان التأجيل من احدهما او منهما. ثم يقول قبل قبض الكل او البعض بطل العقد فيما لم يقض. الحالتين
الثانية ان يكون في العقد في البعظ. فلو انه مثلا اه باعه مئتين يورو بالف ريال فاعطاه مئة يورو ثم مئة لم لم يقبضها بعد. فهنا نقول تفرق الصفقة. فما قبض صح بقسطه من البيع
وما لم يصح فانه يبطل. وما لم يقبض فانه آآ يبطل في ذلك. نعم فلا تبدل. نعم. ولا تبدل تصح. قال والدنانير اه هذه مسألة مشهورة عند اهل العلم وهو
ان انكم تعلمون الدراهم والدنانير دراهم من الفضة والدنانير من الذهب والفلوس من من النحاس والغالب انه لا يشترى بها الا الاشياء التافهة. بيوت عقارات مزارع لا تشترى الا بالذهب
يعني فيما فعلى كل حال الدراهم والدنانير هل تغاد لعينها؟ او تغاد ما لكونها ثمنا بكونها ثمن ان تشتري السيارة تريد هذه السيارة. ولو اعطوك التي اه بجانبها قد تكون مقاربة لها من كل وجه. لم
تريدها اليس كذلك؟ واذا اشتريت هذه الشاة لم ترد اختها ولو كانت اطيب منها في بعض الاحوال. اليس كذلك فالاشياء تغاد لاعيانها. لكن الاموال لا تراد لاموالها في الجملة. اليس كذلك؟ فبناء على هذا انجر الكلام. هل
تتعين بالتعيين اولى  اذا قال مثلا بعتك هذه السيارة بعشرة دنانير او بهذه العشرة ثم اعطاه عشرة يجوز ذلك اذا قلنا انها تتعين واضح فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول تتعين بالتعيين
فبناء على هذا اذا عينها لم يجز ان يوفيه سوى غيرها واضح؟ فاذا قال هذه السيارة بهذه الدنانير العشرة ثم اخرج اخرى فاعطاه اياه قلنا لا. البيع منعقد على هذا
هذه بهذه واضح؟ ولو ان شخصا مثلا ها آآ قال ها مائة درهم هذه المئة درهم معي انظر اليها في هذه حزمة او في هذه في هذا الكيس اه عشرة جوالات
فقال بعتك ثم اخرج كيسا النخاع واعطاه الدراهم نقول لا لا بد ان تعطيهما تم عليه البيع وقول بان الدراهم والدنانير متعينة هذا هو مشهور مذهب الحنابلة وقول الشافعية والمالكية خلافا
لابي حنيفة  ووجه التعيين عند الحنابلة والجمهور مع كونهم من انها ايش؟ هي لا تقصد لذاتها ما احد يأتي قهم الدنانير لاجلها. وانما لاجل ما يشتري بها واجل ما يتوسع بها من قضاء حاجة في مسكن او مركب او نكاح او
غير ذلك اليس كذلك ومع ذلك قالوا بالتعيين فيها قالوا لانها تختلف في جودتها من غدائتها وصحتها من حصول الغش فيها. ونحو ذلك فلاجل هذا لما كان يكون بينها بعض التباين ولو كان آآ قليلا في بعض الاحوال لكن لما كان فيها تباين
فاننا نقول انها تتعين واضح؟ ومن قال من انها لا تتعين كما هو مذهب ابي حنيفة وقول ورواية عن احمد رحمه الله يقول انها هي لا تقصدوا بذاتها. يعطيك هذا الكيس الذي فيه الدراهم او الكيس الاخرى
ما دامت متساوية واضح  طبعا يترتب على هذا الترتبات يترتب على هذا اذا قلنا تتعين نعم فاعطاه الدنانير هذه مثلا ثم تبين ان هذه الدنانير مغصوبة مقام واعطى دنانير اخرى
نقول لا الان بطل البيع ان اراد ان يبيعك مرة ثانية والا فلا فاذا كان مثلا اه كانت اه هذه الدابة قد ولدت. وكان ولدها ايش؟ يعني فيه اه ما يدل على انه اه ثمين
فقال له انا ما بعتك اه الدنانير التي بعتك بها قد استحقت للغيب فبطل البيع واضح لو اه مثلا هذه الدنانير لما قال هذه الدنانير جاء شخص ونهبها تلفت سنقول فقال خذ هذه دنانير اخرى قال لا
انا انما بعتك بتلك الدنانير مقتضى قولنا من انها تتعين ان كلامه صحيح وان البيع اه انتهى فاذا اراد ان يعقد معه مرة ثانية والا  واضح ومثل ذلك اذا تلفت
بناء على او اه اذا قلنا من ان لا يشترط في اه فيها اه القبض كان تكون مثلا باعه بدينار واحد ما يحتاج الى عد واظح. نعم فلو تلف بعد العقد
فتلف على ظمان البائع ولا على ظمان المشتري؟ فعند من يقول من ان القبظ مشترط في كل الاشياء فانما تدخل في ظمان المشتري اذا قبض الدينار. اليس كذلك ومن يقول وام الحنابلة بانه لا يشترط القبض فان بمجرد حصول العقد فيكون
الدينار من ضمان المشتري. فاذا كان من ضمان المشتري فلو تلف تلف على المشتري فاذا كان مثلا الذي اتلف شخص اجنبي فعليه ان يطالبه. البائع السليم منها. الا ان يكون البائع هو الذي منعه القبض
الصورة الاولى اللي قلنا لو انها تلفت الدنانير وقال هذي اذا اعتبرنا ان اما اعتبرنا القبظ مطلقا او اعتبرنا انها تحتاج الى عد فهنا تكون يعني من ضمان البائع ويكون البيع تالف اه فاسد والا في الصورة الاخيرة هذه قال هذا الدينار بهذه
هي الشاة تمتلك الدينار. في الدينار الان تلف على ملك المشتري ولا ملك البائع المشتري بناء على ذلك آآ على ملك البائع عفوا على ملك البائع لانها استحق البائع الان. فبناء على ذلك على البائع ان يسلمها الشاذ
اه المال قد ذهب الذهب في هذه الصور. على كل حال آآ هنا طبعا او يترتب على ذلك مسألة اخرى وهي آآ الان ما يتعلق الاوراق الان النقدية او ما يسمونه بالنوط هم يسمون الاوراق النقدية
بالنوط ها اه انواط ونحو ذلك. هذه الاوراق هذه الاوراق هل تتعين بالتعيين  اذا قلنا من انها قائمة مقام الدراهم والدنانير فهي متعينة وعلى مقتضى الحنابلة ايضا فانهم لم يجعلوا اه مناط الكلام فيها على انها تختلف فقط
وانما يقولون ان ان تعينت بالاشارة. فكما انها تتعين بالاشارة فبناء على ذلك لا يقوم غيرها مقاما لانها هي التي انطبق عليها العقد. ما يقال في الدراهم والدنانير يقال ايضا
في الريالات او الاوراق النقدية او النوط. واضح فقد يقال من ان مقتضى كلامهم هو ذاك. وان كان وان كان يعني قد يقال ان التعيين في الاوراق اضعف. لماذا لانه لا اختلاف فيها البتة بوجه من الوجوه
فعلى قول من اناط التعيين من عدمه بالاختلاف فانه يقتضي ان يقول في الدراهم في الاموال النقدية الان او الاوراق النقدية الان انها لا تتعين ما الذي يترتب على ذلك
يترتب على ذلك لو ان شخصا مثلا اعطاك خمس مئة ريال. وكنا تتعين بالتعيين وقال ضعها عندك او اعطها اولادي في البلد واضح؟ فقمت ولما خرجت اشتريت بعض الاشياء ودفعتها
قال لك الذي معك لماذا؟ هذه خمس مئة فلان قلت عندي في البنك انا اعتبرت له الذي التي في البنك فاذا قلنا تتعين لم يجوز لك هذا التصرف وكنت ظالما وغاصبا
وانتقلت يدك من يدي امانة الى يد  واضح واضح يا اخوان؟ لا بد ان يعطيها يحفظها بعينها وكذلك مثلا لو انه اعطاك اياها ثم ايش؟ لما جئت تسلمت ثانية فهذه التي سلمتها ليست
ليست هي الامانة. فلم تبغى ذمتك عند الله جل وعلا واضح وهذا طبعا مشكل وفيه حرج شديد لكن انا ساذكر لكم مسألة بعدها تقولون ايش اه بان التعيين اولى   واضح؟ الان ايش
اه تقولون مشكل اليس كذلك؟ وفيه حرج شديد طيب لو انك استلمت الان الفي ريال من صاحبك ووظعتها هنا على انك تسلمها لاولاده او هي اه اه نعم عندك او نحو ذلك. ثم خرجت من المسجد
كان معك انت مكافئتك الدراسية سلموك شهري الاجازة او ثلاثة اشهر ثلاثة الاف ريال فجاء ناهب ونهب هذه التي هنا انت في هذه الصورة ستقول ذهبت اموال فلان ولا ذهب مالي
ها؟ فاذا كنت تقول ذهب مال فلان فانت لم تقل بالتعيين في آآ آآ لا قلت تعيين هنا فيلزمك ان تقول بالتعيين فيما مضى. وان قلت لا هو سرق بعض المال مني واذا يكون لصاحبي ما في ذا
نقول هنا حكمت فعدلت. لا احد يقول ذلك صح؟ فبناء على ذلك هذا مما يزيد في القول من ان هذا تعينت انها تتعين بالتعيين فلاجل ذلك لا يسع الانسان اذا اخذ مالا على هذا الوجه الا ان
ايش آآ اما ان يقول هذه التي قبضتها منك نعم آآ هي انا اعطيك التي بدلها في البنك من الان ستكون هذه لك منذ ان قبضتها والتي في البنك هي التي له
طبعا احيانا يكون فيها مشكلة لانها ايضا كانه صرف وصرف لام يقبض سيكون فيه اشكال كبير يكون فيه اشكال كبير وكثير من الناس يتعاطون على انها لا تتعين بالتعيين. نقول في حال عدم التلف ونحوه لا يختلف الناس. لكن
اذا حصل تلف او اه نحو ذلك يكون فيه اه الاشكال فعلى كل حال اه يعني كما قلنا من ان القول بتعينها هو اسلم وابعد عن الاشكالات اه وان كانت الحاجة داعية الى القول الثاني كما قول الحنفية وايظا اه ربما نقول ان عمل كثير
من الناس على هذا طيب هذي الان المسألة انتهينا منها واضحة؟ واضحة  هي الاصل يقولون انت اشتريت بهذه ما اشتريتها هذي على ان تشتريت بهذا قلت هذا بهذا فلا يجوز لك ان ان تبدله. ان ابدلته وغضي فذاك شأن اخر
واضح؟ ولانها قد تختلف قد يكون بينها تباين فيكون في ذلك اظهار احد المتبرعات. لكن من يقال بانها لا تتعين هو الذي فيه اشكال قوله لكني اقول لانها ليست مقصودة لنفسها وانما هي كونها ثمن للاشياء. وكونها ثمن للاشياء لا يختلف هذا الدينار عن ذاك الدينار
واضح وليس من عادتنا ذكر الخلافات لكن لانه مأخذ القول والمسألة فيها شيء من الاشكال   قبل القبض  احنا قلنا لو كان لو كان الدينار لا الدينار بالعد او بالوزن لو كان موزون او افترضنا مثلا لنقل
اترك الدين علشان ما نقول. لو باعه الشاة مثلا اه اه آآ ثياب بثياب بعشرة ثياب نعم ثم سرقت الثياب يقول البيع تام. وعليك الان المطالبة هل ايها البائع تذهب تبحث عن السارق؟ ان كان هذا مفرط فيطالب بها
وان لم يكن مفرطا فليس عليك اه فليس عليه سبيل  لكن عندنا في المسألة الاولى اللي هي المصارفة آآ نسيناها وهي مسألة مهمة هي الان المسألة المصارفة اه في في البنوك
يعني احيانا تصارف تاخذ تدفع خمس مئة ريال تاخذ دولار تاخذ يورو لكن هذا هو الاقل اكثر المصارفة لا قظ فيها اليس كذلك؟ الان تعطيهم اه خمس مئة ريال ليستلم اهلك
ايش؟ خمس مئة ريال ولا ايش؟ كم يستلمون؟ ايش عملتكم ها   ها طيب يستلمون سيفا. اذا هنا هل حصل القبض فبناء على ذلك تكون كل هذه التحويلات غير صحيحة وداخلة في
بالربا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا اصابه غبار هذه المسألة مشكلة جدا طبعا المعاصرون يحاولون ان يوجدوا حلا كل هذه الحلول مهما قلنا هي ليست
الا نوعا من تلمس تأويل او ما يمكن ان يقوم مقام الحل لكن من جهة الحقيقة ليست كذلك  اما ان نقول من ان ايش البنك هو وكيل عنك فانت اذا اعطيت اعطيته المال ليتصارف هو البنك الاخر وهما يتقابظان في ان واحد عندهم مقاصات
فورية اذا افترضنا ذلك. ها ثم يوكل البنك الثاني في تسليم المبلغ لكن هذه ايش هذه يشترط فيها الا يبيعك بالسعر الحالي تنتظر ان ينظر هو كم يشتري من البنك الاخر واذا كان وكالة باجرة طبعا يأخذ اجرته لكن الواقع هو الذي يبيعك
وانت لم تقبض فبعضهم يقول يعني هو وكيل وهذا كما قلت يعني ما ما تتوجه لما ذكرني الحالة الثانية ان يقال هو صرف وحوالة. يعني كانه الصرف تم باعطائك هذا السند كان
انه سلمك ايش المبلغ فنقول هذا ليس بصحيح لماذا لانه اولا انه لو تلفت هذه الورقة لم يذهب حقك ولو كانت تقوم مقام المبلغ حقيقة لكانت اذا  ذهب ذهب الحق اليس كذلك؟ فهي لا تقوم مقام المال حقيقة. ثم ايضا وهذا هو
الاشكال الاكثر وهو الواقع. ان البنك حينما يصارفك احيانا يكون المبلغ عنده واحيانا لا يكون عنده يعني العملة الاخرى. اليس كذلك؟ فاذا لم تكن عنده فكيف كان؟ التسليم ثم اذا كانت عنده
هل هو آآ يعينها ثم يفصلها ويقول هذه مال فلان لأ ها الا ان نقول انها ما تتعين بالتعيين. فيخف الامر الاكثر في هذا ايش آآ ان انه حال الشراء في الغالب انه لم يكن يملكها مطلقا
لم يكن مالكا لها فانت اذا اشتريت من ذهب الى البنوك التي يتعامل معها او البورصة واشترى بها ثم حول لك ففي كل توجيهات سواء قلنا انه وكيل عنك وانه هو الذي يقوم
ابرام العقد فان هذا هو طبعا اسلم اسلم ما يكون نعم لكن نقول في مثل هذه الصورة كيف حدد المبلغ سلفا والصرف مما يتفاوت في الدقيقة او في اقل من ذلك
واضح؟ نعم. ثم هو اذا كان وكيل فانه لا لا يظمن لو حصل تلف او شي. والواقع انه يظمن  اذا قلنا انه صار صرف حال يعني هو يصرف يعاملك بالمصاربة حوالة
بعد ان يصرف يأخذ منك المال ويحيله الى من تريد. فنقول هذا اولا ان في الغالب انه ليست كل الاموال التي يصرف عليك انها كانت في ملكه واضح ثم اه ايضا اه اذا قمنا بالتعيين فيحتاج الى
ان يعينها لانه قام مقامك. وهو وكيل عنك اه او اه يعني تعيين ما دام انها معينة لا بد ان يعين هذه التي بيعت حتى يسلمها على كل حال يعني هي لا تنفك من اشكال كبير. نعم
وان وجدها مغصوبة بطل. هذا ما مما يدل او مما يترتب على مسألة السابقة. فاذا قلنا من انها تتعين جنوب التعيين بناء على ذلك ان البيع يبطل آآ لان احد الثمنين قد
اه تلف ذهب تستحق بغصب او بغيره نعم قال ومعيبة من جنسها امسك او رد او ومعيبة من جنسها اذا آآ كان البيع دراهم بدنانير نعم فهذا الامر فيه يسير
يعني ان لو اعطاك مثلا عشرة دراهم بدينار على سبيل المثال ثم وجدت في الدينار دينارين او ثلاثة عيب في درهمين او فزادك درهم هذا ايش؟ لا اشكال فيه من جهة ماذا؟ ان الجنس مختلفان فيجوز المفاضلة اذا كان في المجلس. واضح؟ لكن
اذا كانت من جنس واحد اعطيته عشرة دنانير بعشرة دنانير وهنا اذا وجد فيها عيب لا يمكن ان تزيد دينار لانها ستكون عشرة باحد عشر. فيدخل في غباء الفضل فبناء على ذلك يقولون من انه لا في مثل هذه المسألة اما ان ترضى بها معيبة
واما ان ترد وآآ يعود كل واحد منهما في اه في ماله صاحب العشرة هذه ترجع في عشرة وهذا يأخذ عشرة التي بادل بها او صاغف بها لماذا؟ لان لا نقع في ربا الفضل من جهة انهما جنس واحد. فاذا زاد احدهما فانه سيكون اه ايش؟ من اه
العيوب آآ من الزيادة في المبيع وهما من جنس واحد والزيادة باب الربا فليس امامه اما ان يمسك ويغضب بالعيب واما ان آآ يرد ولا يجوز اخذ الارش في هذه الصورة
طبعا الا ان يكون اه احد العوظين ليس من الاموال الربوية فالامر في هذا  لكن طيب لو كان ذهب بفضة  ها اذا كان ذهب بفضة واعطاه شيئا مقابل ذلك ما دام في المجلس فلا بأس
لكن اذا كان من غير الجنس كان يكون دراهم مثلا باشياء بثياب او نحوها حتى يجوز فيه الزيادة يعني اه دفع الارش ويجوز دفع الارش حالا ويجوز مؤجلا. نعم   هنا قال ويحرم الربا بين المسلم والحربي
كما قلنا كثيرا ان الفقهاء يذكرون المسألة  ذكر دليلها او لمجيء النص بها او للحاجة اليها او يذكرون المسألة اظهار مخالفة قول اخر فلما كان الحنفية يرون ان الربا بين المسلم والحربي جائز
نعم اراد المؤلف رحمه الله تعالى هنا ان يقرر ان ذلك عندنا ليس بجائز وهذا هو قول جمهور اهل العلم خلافا لابي حنيفة انه يقول لا ربا بين الحرب والمسلم. فيجوز ان تأخذ منه بالزيادة لانه جاء في بعض الاثار. وان كانت لا تصح عند اهل العلم
بين مسلم وحربي ويقول ان الحربي لك اصلا ان تستولي على ماله فاذا اخذت منه زيادة جاز فاجازه فعلى كل حال المؤلف رحمه الله تعالى اراد ان يبين هنا ان الربا بين المسلم والحرب
محرم خلافا للحنفية. فعندنا اذا الربا بين المسلم والحربي محرم يفهم من المسألة ان الربا بين المسلم والذمي ايش جائز اه عفوا ان المؤذن بين المسلم والذمي محرم اجماعا يعني لا خلاف فيه. نعم
قال وبين المسلمين مطلقا اه ايضا كانه اراد بهذا التنبيه على مسألة وهو ان من يقول ان الربا اذا كان في دار الحرب يجوز للمسلمين ان يتعامل بالربا اراد ان يبين ان ذلك ليس بصحيح
فالغيبة محرم. سواء تعاملت به في دار الاسلام او في دار اه الحرب. اه الحكم في ذلك واحد لا وهو انه كبيرة من كبائر الذنوب ومحرم تعاطيه مطلقا. نعم   الحساب الجاري بطاقة الصراف
الشراء بها من الذهب والفضة آآ طبعا اذا قلنا من ان هذه الريالات ها آآ جنس والذهب جنس بناء على ذلك يجوز التفاضل لكن يحرم التأجيل فهل اذا ادخلت البطاقة حاسبت
يا يا يا يحصل القبض او لا هذا يرجع الى مسألة هل ينتقل من حسابك مباشرة؟ ام انه يأخذ وقتا الظاهر من خلال اه تتبع ذلك انه ايش ينتقل مباشرة
سواء كان البنك الذي يتعامل معه صاحب اه الذهب هو نفس البنك الذي اصدر بطاقتك او غيره الغالب انه يعني يحصل المقصف في الان في في الان الذي اه تسلم هذه البطاقة وتدخل ارقامها انه يخرج من حسابك ويدخل الى حسابهم
ما كان الامر كذلك اه فانه لا يكون فيه ربا. وان كان الحقيقة انه لما اه يظن او يحصل في بعظ الاحوال ان بعظ المعاملات قد تتأخر يتأخر تحصيلها  والباعة في الذهب لا يعني لا يرعون ذلك يعني مو بمثل يقول لك يلا الان دخلت في حسابنا جائنا رسالة اذهب
لو كانوا يراعون ويتورعون من الوقوع في الربا فيقولون انتظر لا تذهب حتى يدخل في حسابنا لان لا نتفرغ قبل التسليم والقبض صحيح. فيتوقى الانسان ذلك لكن هو في الجملة او في الغالب آآ يحصل به القبض. لانه يحصل
المقاصة والاقتضاء في الان نفسه. اما بطاقة الفيزا او الماستر كارد او نحوها. فقطعا انها لا تجوز لماذا لانها تتأخر ولان حقيقة الفيزا والماستر كارد وهذه البطاقات التي تسمى الائتمانية
نعم آآ هذه ايش مشكلتها مشكلة اولا انها الان انت لست الذي تعطيهم من الذي سيعطيهم المبلغ شركة الفيزا ستعطي صاحب الذهب المبلغ ثم هي تأخذه منك بعد بعد مدة
آآ فهنا في الغالب في الغالب مع ان بعضهم يجيزه. في الغالب انه يكون لا يحصل المقاصف في الان نفسه هذا واحد الثاني طيب ما حقيقة هذه الصورة؟ يعني استعمال الفيزا مطلقا
استعمال الفيزا مطلقا مشكل لماذا لان هي صورتها بدل ان يكون بائع ومشتري بائع ومشتري ايش؟ وسيط في ايصال المال هذا الوسيط الذي هي المصدرة للفيزا الشركة المصدرة للفيزا هي التي تضمن البائع ماله اليس كذلك
ثم هي تأخذ مقابل ذلك جزءا يسيرا منه من البائع تاخذ اثنين في المئة واحد في المئة يختلفوا واضح فاذا طبعا كونها تدفع عنك او كذا اذا لم يكن في البيوعات التي تتأخر هذا من جهة الاصل لا اشكال فيه لكن هذه تأخذ المبلغ تأخذ المبلغ
بناء على ماذا هي حقيقة هي دائر بين امرين هو طبعا امر واحد لكن الامر الثاني ادخل حتى يسوغ حكمها ان حقيقتها انها تأخذ من البائع هذا المبلغ اثنين في المئة وواحد في المئة لانها تضمن له السداد
لانها تضمن له السداد واخذ اجرة على الظمان محرمة بالاجماع اخذ اجرة على الضمان محرم بالاجماع لان من الاشياء التي يعني من الارفاء من عقود الانفاق والاحسان واضح  اذا لا تجوز
اذا لا تجوز. طبعا المعاصرون من الباحثين في الفقه الاسلامي يقولون ان يمكن ان قال انها آآ ان هذا الوسيط هو سمسار. وانه يأخذ المال مقابل السم  نقول هذه صورة صحيح يعني ان اذا انت عرفت ان هذا يتعاطى بالفيزا كارد انك تشتري منه وقد تفضلها على غيره لكن ليس هذا هو
الغاء الاصل ان هذه الفيزا يتعاطاها الناس اذا لم يكن عندهم مال يعني نحن حينما ننظر الى اصلها اصل وجودها وجودها وين؟ في الغرب. اليس كذلك؟ الغرب ما صنعوها على انه يأخذها الموظف ويأخذها كذا
فاذا لم يكن قد خرج المبلغ الذي عليه يشتري بها يضمن صاحب المتجر مبلغه مقابل ان يدفع شيئا يسيرا وهذا استطاعوا الشراء هم لا يرعون في ذلك حق لله جل وعلا ولا لرسوله
فالحقيقة انه يكون فيه اه اشكال ولذلك  آآ اما ان يقال ان الانسان لا يستعملها الا في اقصى درجات الاضطرار لان في بعظ الاحوال لا يتأتى له التعامل مع بعظ الجهات الا
بالفيزا او ما شابهها من البطاقات الائتمانية وان تخلص منها البتة فهو اولى واذا تعامل بها فلا بد ان يكون ايش آآ ايضا المبلغ عنده لانه حتى ولو كان يعلم انه اه يسدد المبلغ قبل ان يزيد اه الا انه ايش
آآ قد آآ يعرض نفسه للمحرم وهنا تأتي مسألة اخرى اليوم طلعنا عن الكتاب لكن اه تأتي مسألة اخرى وهو اه اصدار الفيزا في بعض الاحوال يكون بمبلغ هذا المبلغ
مبني على ماذا ياخذون مئتين ريال ثلاث مئة ريال ولا لا وبعضها اكثر اه هذا ايضا ليس لا يجوز لما كانوا يعطونك الفيزا مجانا فلا يجوز لان آآ انما يصدرها لك بهذا المبلغ لانه
كانه يقول انا ساظمنك في عند اصحاب المتاجر فكأنه اخذها مقابلا طبعا هم يقولون او يسوق اه بعظ بعض المعاصرين اصحاب اللجان الشرعية بان هذا الرسوم لاصدار. نقول اصدار الفيزا مهما كان لا يتجاوز خمسة ريالات او عشرة ريالات
لو كان لهذه لو كان لهذه القطعة البلاستيكية. واضح؟ لكن الواقع انه لشيء اخر. ولذلك يأخذونها في كل سنة آآ الجانب الاخر ان بعضهم بعض البنوك ايش؟ لا تأخذ ما عليك رسوما
ولكن اذا جاء اه بعد اربعين يوما فلم تسددهم ما دفعوه عنك يأخذ منك شيئا زائدا وهذا عين الربا عين الربا حتى لو كنت تثق من انك تسدد فلا يجوز لك ان
تتعامل بهذا لانك توقع معهم على ان تجيز لهم ان يأخذوا منك اذا تأخرت فكأنك وقعت معهم على على الموافقة على الربا طبعا ايضا بعض العاملين في هذا الميدان في اللجان الشرعية
يقول ان هذه اجرة اجرة تحصين ولاجل المماطلة وهذا ليس بصحيح هذا كله حقيقة تسويق لهذه البنوك لان تتعاطى بهذه المحرمات وهي ليست اه وجوه تحصيل ولا غيرها. بل هو اه عين الربا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اوة عين
ولا حول ولا قوة الا بالله ما يكاد الانسان ينفك عن كثير من هذه التعاملات ولا حول ولا قوة الا بالله. نعم. واضح طبعا اه اذا جاء في مسائل ايظا اه الفيزا الصرف لانها كلها ايظا
ادخل في الصرف ان تأخذ الفيزا هنا وتشتري بها في مثلا في تركيا وفي مصر نعم او في السودان او في غيرها هم يأخذون ما يقابل ذلك فاذا كانوا وقت التحصيل يحسبون سعر الصرف لا شك
لكن المشكلة اذا كانوا يثبتونها عليك الان مثلا يعني انت اشتريت في السودان بمئتي ريال ها فثبتوها عليك مثلا ثلاثين ريال سعودي مثلا من الان ثم تقاضوها منك بعد شهر نقول الخطأ
هذا يقع في الربا. اما اذا كان في وقت المقاصة يمضون كم السعر؟ فيأخذونه نقول هذا اخف او لا يكون فيه الاشكال. لكن الواقع  كلها مشاكل. كلها مشاكل. لا حول ولا قوة الا
انا لله وانا اليه راجعون   نعم      نعم      على قول الحنابلة على قول الحنابلة في ان من صرف آآ او من آآ اشترى آآ ذهبا بدنانير فلابد ان يكون متساويا ولا يجوز
لكن اذا اتفق معه فقال هذه الف ريال اعطني بدلا منها اه فئة الخمسة ريال الف وخذ اجرة لك خمسة ريالات فنص على ذلك فمقتضى كلامهم هناك ان انه يجوز
ان هذا جائز في مثل هذه اه الصورة. واضح؟ اه يعني قد يقال قد يقال وهي تحتاج الى شيء من لكن قد يقال من ان هذه الصورة مماثلة للصورة فتكون جائزة في مثل تلك آآ الحال
لان هذا يعني اه او احضار اه هذه المبالغ من مؤسسة النقد او الجهة المختصة باصدارها وتعبنا لك فيها فكأنه مقابل اجرتنا في آآ تحضيرها قد يقال من انه لذلك. طبعا اه هنا يكثر اه حصول مسألة اه وهو انك احيانا تشتري بخمسة ريالات
ستعطيه خمس مئة ريال نعم يعطيك مثلا مئة ريال وايقوا الباقي ما عندي الان اعطيك بعدين لن نقول هذه صرف الظاهر هذه ليست بصف لماذا؟ لان الخمس مئة ريال اعطيتها اعطيته اياها مقابل شراء. وبقي لك مبلغ فكانه
اراد ان يقضيك ذلك المبلغ فلا يكون في مثل هذه الصورة صعب. لكن فيه صورة مماثلة لها وهي الثانية محرمة هذه ليست محرمة. مع ان بعضهم يقول للصورة هذي يدخلها في الصرف. لكن الظاهر ليست كذلك. الصورة الثانية تأتي الى شخص تقول يا اخي معك صرف خمس مئة ريال
فيخرج يعد لك اربع مئة وخمسين يقول بعدين اعطيك خمسين هذه نقول هذا صرف صريح. فلابد ان تكون خمسمئة بخمس مئة نعم هذا الباب اه ذكره المؤلف رحمه الله تعالى اه اه مع انه داخل في
البيع لكن لما كان له آآ تعلقات تعلقات معينة او مختصة يكثر فيها النزاع نص الفقهاء عليه دفعا لهذه النزاع ولما جاء في الادلة بخصوصه والمقصود بالاصول هنا الاراضي والدور
والثمار اه الاراضي والدور والشجر. الاراضي والدور والشجر المؤلف رحمه الله تعالى اذا ذكر ما يتعلق ببيع الاصول وهي الدور والاراضي والشجر وما يتعلق ببيع الثمار من جهة ما جاء في خصوصها من احكام آآ عقد لها المؤلف فصلا. مختصة. فاذا مناط
اه او سبب تخصيص الفقهاء رحمه الله تعالى بهذه اه البيوعات بابا يخصها لكثرة ما يتعلق بها من مسائل فدفعا للنزاع توظيحا وحكما بما جاء من توصي فيها حتى لا اه يكثر اه التدافع والاختلاف فيها. واضح؟ فلاجل ذلك
قال آآ باب بيع الاصول والثمار باب بيع الاصول والثمار اذا الاصول ما هي؟ الارض والدور والشجر الارض باعتبار ما يكون عليها احيانا من بناء واضح وما يكون عليها ايضا من شجر
ظاهر تدور ما يكون فيها من اشياء مثبتة كابواب واه اه ايش سلالم واه مستودع كالخزانات الارضية ونحوها. واضح؟ الات تكييف آآ وقل غير ذلك كثير الشجر وما يكون عليه من ثمر ونحوه. تأملوا يا اخوة ان البيع احيانا يكون للدار
بارضها فتكون المباني تبعا للارظ. واضح؟ وفي بعظ الاحوال يكون البيع للدار دون دون الاخذ يمكن هذا ها يمكن يمكن ستكون لك الدار ما دامت قائمة. فاذا سقطت رجعت الارض الى صاحبها
واضح؟ فترجع الارض الى صاحبها واضح؟ هذا بالنسبة للدوء. والشجر مثل ذلك الشجر احيانا يبيعك هذه النخلة. في هذا البستان دون اخذها. فاذا سقطت النخلة لم يستحقها اه اه مكانها شيئا
واضح فلاجل ذلك لما كانت بهذه الصورة احتاجت الى توضيح بعض الاحكام التي تتعلق بها نعم   نعم اه يقول اذا باع دارا الدار لما كانت مكونة من اشياء كثيرة وقد يختلفون يقول هذا تبعي هذا كذا هذا. فالفقهاء نصوا على ما يدخل وما لا يدخل. وهنا لا بد ان تعلم شيئا. ان
محل الكلام في مثل هذا اذا بيعت الدار مطلقا. اما اذا بيعت الدار مبينا ما يتبعها وما لا يتبعها فالحكم بما  بما انعقد عليه العقد فاذا قال تبيعني الدار بما فيها من الات تكييف وما فيها من فرش وما فيها من
تدفئة والة تبريد مطبخ وكذا وكذا وكذا فعددها تنتهي هذي واحد. الثاني ايظا لو كان لهم عرف خاص المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ايضا يعني اذا كان العرف عندهم ان هذه تدخل في البيع
فيحكم به لكن اذا لم يكن لا منصوصا ولا عرفا معروفا فالحكم بما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى. فيقول الدار تشمل بناءها وارضها وسقفها. اذا الارض داخلة في الدار الا الا ان
يكون ثم عرف او مما في الاراضي التي لا تباع مثل ما مر معنا ارظ السواد فان ارض السواد موقوفة  اه بناء على ذلك مساكنها لا تباع ارضها. لكن تباع دورها. نعم وسقفها والباب المنصوب
بخلاف ما لو كان باب حاطينها احتياط. جعلوه في المستودع. لم ينصب لم يربط واضح؟ فهذا لا يدخل نعم والسلم سلم اذا كان ايضا مثبتا اذا كان مثبتا السلم عندهم يكون مسموع في الحائط. اما لو كان غير مسمور فلا
ولذلك قال والسلم والرف المسموغين ولذلك الرف الارفف اللي يسميها الناس الدواليب الان. فلا يخلو اما ان تكون مثبتة فهذه الاصل انها تدخل واذا لم تكن مثبتة فهي منقولة. الاصل انها لا تدخل
واضح؟ قال والخابية المدفونة يجعل فيها بعض الارزاق او نحوه يختلفون في هذا فيما يجعل فيها. فهذه ايضا داخلة في دون ما هو فيها لو كان موظوع فيها تمر او موظوع فيها سمن او موظوع فيها غير ذلك. كنز او نحوه فلا يدخل. لكن هذه تدخل
قال من كنز وحجر ومنفصل اه من كنز وحجر. نعم. قال ومنفصل منها كحبل. ايضا الاشياء المنفصلة صلة كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح. هذه لا تدخل. طبعا المفتاح باعتبار
يروح يشتغل له مفتاح هو لكن العرف الحالي على سبيل المثال الان ان كل آآ ان القفل يتبع الباب وان المفتاح تبعه. يكون العرف قاض على هذا. لكن من حيث الاصل ما دام هذا شيء من قول ليس بثابت
فهو لا يدخل في البيت. واضح الان؟ فما يجد من امور مثلا الفرشة. اذا كانت الفرشة اه ايش ملصقة فيدل على انها مسموغة فالاصل انها تكون داخلة الا ان يوجد عرف اذا وجد عرف فلا والعكس
بالعكس لو وجدت لو وجد فراش لا لا يثبت. او كرسي او نحو ذلك. بعض الكراسي تكون ثابتة فما كان مسمرا يدخل للبيع وما كان غير مسمى من فلا هذا هو الاصل نكتفي بهذا القدر ونكمل باذن الله جل وعلا في المجلس القادم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على
على نبينا محمد
