نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. فلا يزال اما بعد فاسأل الله جل وعلا
ان يصلح لنا شأننا كله وان يبلغنا الخير والهدى وان يزيح عنا الهم والغم والتعب والشقاء وان يعقبنا طمأنينة في نفوسنا وصلاحا في بيوتنا واستقرارا لامورنا وتماما لاحوالنا وكمالا فيما يرضي ربنا جل وعلا
لا يزال الحديث متعلقا بباب القرض قد ذكرنا جملة من المسائل المتعلقة به. وقبل ان اه نأتي على هذه مسألتي المهمة آآ جاء الاشارة الى مسألة. ولكن لم يكن منا التنصيص عليها. وهي
ان الفقهاء لما ذكروا الفلوس فيما منع السلطان التعامل بها فانه يعاد الى قيمتها وكذلك المكسرة اه المغشوشة اذا منع التعامل بها اه على كل حال. اه فيما يماثل ذلك ويقاربه اذا آآ انخفضت
قيمة الدين الذي استدانه الانسان ولم يذهب لم يكن فيه منع للسلطان ولم يكن فيه اي الا انه مثلا كان اه الريال اه اليمني يصرف مثلا بعشرة ريالات ثم صار يصرف بمئة ريال
وكان شخص يطلب اخر مئة الف ريال يمني في هذه الحال هل نقول يرجع الى القيمة او يبقى آآ الحق متعلقا بذلك يعني هو كان الان مائة الف ريال يمني تساوي على سبيل المثال
الف دولار او ايش؟ عشرة الاف دولار ها ثم صاغت المئة الف يمني لا تساوي الا الف دولار واضح؟ فهنا اذا رد له مئة الف ريال يمني يكون يعني قد فات عليه او حصل عليه نقص كثير
فكيف نقول هنا ظاهر كلام الفقهاء او عفوا ما يفهم من كلامهم انه ما دام ان السلطان لم يمنع التعامل بها وانما حصل فيها انخفاض او تغير او ضعف او نحوها. فانه ليس له الا ذاك
وهذا لانه اخذها وهي مثلية اه ترد مثلها. وكما انها لو كانت بيده فنقصت قيمتها فكذلك اذا جعلها عند هذا ردها اليه واضح؟ ولانه من جهة ثانية مبنى القرض على الاحسان
فانت انما حينما اعطيته علمت انه سيفوتك الانتفاع بها وربما تلفات وربما نقصت وربما تغيرت وربما انخفضت قضت قيمتها فكأنك يعني قد وافقت على ذلك وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. وان كان لبعض الفقهاء واظنه قول شيخ الاسلام ان
قد يرجع في مثل هذه المسائل الى القيمة. وفيه نظر. يعني على ما قلنا لكم من المعنى بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم كل شرط كل شرط جر نفعا
يحرم كل شرط يعني في القرض. يحرم كل شرط في القرض جر نفعا وذلك ان القروظ مبناها على الاحسان ومنعا من ان تدخل باب الربا واستغلال المحتاجين والمعوزين والمعسرين فلاجل ذلك
حرم الشارع ان يشترط المقرض على المقترظ نفعا باي وجه من الوجوه ولذلك جاء في بعض الالفاظ او الاثار كل قرظ جر نفعا فهو ربا. وهذه وان قيل من انها رويت
اه اثرا او حديثا او نحو ذلك فانه لا يصح منها من جهة المنقول شيء. لكن الاجماع عند اهل العلم عليها  واضح؟ هذه واحدة. والثانية انه قد تقدم الكلام بكم ان العلماء اتفقوا
على ان الربا في القرض يدخل في كل شيء فكل زيادة على المكترض نعم فهي داخلة في الربا كل زيادة طلبت او اشترطت او تعاقدوا عليها على المقترض فهي فهي ربا. وهذا محل اجماع بين اهل العلم
وقول المؤلف رحمه الله تعالى جر نفعا يعني سواء كان هذا النفع ايش ان عينا زيادة في او جودة او وصفا او اي نفع حتى ولو كان من النفع من النفع لان النفع قلنا المنافع هي لها قيمة عند الفقهاء اليس كذلك؟ ولذلك
في البيع فالبيع بيع عين او دين او او منفعة فهي داخلة في هذا. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا هذا ارض ما اتصل به واشترط فيه من آآ عين او دين او منفعة فان ذلك يكون داخل
ينفي الربا نعم وان بدأ به يعني وان بدأ المقترض بالنفي بدون ما شرط بلا شرط فان ذلك جائز وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اقترظ بكرا وهو اه شاب من الابل الصغير من الابل فرد خيرا
نعم فدل هذا على آآ انه يجوز ذلك ولان هذا من المكافأة على المعروف. فكان ذلك صحيحا. قال او اعطاه اجود منه او هدية بعد الوفاء جاز او اعطاه اجود منه او هدية بعد الوفاء جاز. هنا اذا اعطيته هدية بعد
الوفاة بعد ان قضيته الدين جاءت مناسبة فارسلت له طعاما او ارسلت له آآ لباسا او ارسلت له جوالا او ساعة وكذلك جائزة سيبقى اذا اذا كانت الهدية مقارنة او سابقة. فان كانت الهدية
سابقة يعني للقضاء للوفاء قبل ان توفي جاءت فاعطيته هدية فهذه سيأتي الكلام عليك واما ان كان في الهدية مقارنة للوفاء بان جئت واعطيته الف ريال وجئت معك بمثلا رطلي عسل
او آآ يعني آآ طعاما من البلد. او نحو ذلك فهنا نقول ماذا؟ ظاهر كلامهم ان ذلك من الربا وهو ممنوع واضح؟ ولهذا لو لاحظتم لم يقل او اعطاه هدية
او مع الوفاء وانما قال هدية بعد الوفاء نعم اما اذا كان العطاء متعلقا بان يكون من جنس المال لكنها احسن يعني اطيب فهذا يقولون انه منه يتخفف فيه ويحمل عليه الحديث
يعني مثلا اعطاه آآ الف دينار مكسرة فاعطاه الف دينار صحيحة يقولون هذه داخلة في اجود منه. يعني هي نفسها لكنها في الجودة اجود. والنبي صلى الله عليه وسلم اعطاه نفس الشيء الذي هو بعير. لكنه اجود
لانه اكبر. واضح؟ فيقولون هذا يكون اه كذلك. لكن لو انه اه على قولهم اعطاه الف وما شيء اخر مقارن فلا هذا تقريرهم ما بعد الوفاة انتهينا منه انه جائز ولا اشكال فيه ولا غضاضة فيه. لان العقد قد انتهى فكان ذلك من رد المعروف. اما
آآ انه اذا اعطاه اجود منه فهذا ايضا صحيح للحديث. طيب اذا اعطاه قضاه وآآ قرن القضاء بهدية يقولون ان هذه صارت في مقام الاقتضاء في ان واحد. واضح يعني لا زال العقد قائما فكان هذا الدين رد مقابله شيء اخر معه فيكون يعني
او فكأنهم كرهوا ذلك. وهذا الذي ذكروه وان كان هذا هو مفهوم المذهب اه فيه نظر لان ظاهر الحديث يدل على خلاف ذلك واصل هذا عندهم انه جاء فيه بعض الاثار عن الصحابة. فان جاء معه بهدية فخذين
وغد الهدية واضح؟ فعلى كل حال يعني كانهم احتاطوا وجمعوا بينهما فقالوا الحديث دل على انه اذا كان فقط انما هو زيادة في الصفة وليس زيادة في العين او من غير الجنس. وحملوا ما جاء في الاثار اذا كانت الزيادة من شيء اخر. وقد يقال من ان هذا يعني
محتمل للنظر فانه ما دام انه آآ رد معه شيء اخر فيدخل في عموم خير الناس احسنهم آآ قضاء ويحمل الحديث على آآ عمومه قال وان تبرع لمقرضه قرأتها؟ نعم
نعم اذا هذه هي الحالة الثالثة وهي الحال التي يكون فيها الاهداء والنفع الاحسان الى قبل قبل الوفاة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان هذا على حالين. اما ان يكون من
ما جرت العادة بينكما بالاهداء والتهادي فهنا يقول ذلك جائز لانه لا تعلق له القرض وهو استمرار لتلك العادة التي اعتادوا كادوها سواء كانوا جيرانا او اقارب او اقرانا في العلم او نحو ذلك. واضح؟ اما اذا لم تكن العادة
تجارية بهذا فيقولون انه انما اعطاه لاجل الدين. فكأنه قضاه يعني اعطاه اكثر من ذلك. وهذا اه قالوا من انه ممنوع لما جاء عن الصحابة. فجاء عن ابي بن كعب لما سئل
عن رجل آآ يعني اهدى لشخص يطلبه مبلغا قال فانك لو اخذتها لاخذت فانه غباء او وجاء ذلك ايضا عن عبد الله بن سلام وجاء عن غيره قال من وروي في هذا حديث ابن آآ ماجة وان كان في اسناده مقال
من اقرض منكم شخصا فحمل آآ له متاعا او اهدى اليه هدية فلا فلا يركب آآ فحمله على دابة او اهدى اليه فلا يركب ولا يأخذ الهدية قالوا بان هذا الحديث دال ايضا على المنع من اه ذلك فلاجل ذلك منعوه. وكل هذا ايش؟ من
منع لي ان يستغل المعوز والمعسر فلا يعطى الا اما ان يشترط عليه زيادة او انه آآ يعتاد ان يزيده. لكن يقول اهل العلم انه لو اقرظ شخصا بدون ما شرط ولا غيره لكنه يعلم من عادته ان هذا المقترظ
يكافئ على القرض يقولون هنا لا بأس لان الذي اقرض النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم من احسن الناس قضاء فلا يقال مؤمن في مثل هذه الحال انه يكره لك ان تقرضه بل لو اقرضته ولو غلب على ظنك انه يوفي اكثر من ذلك
متى يكون اذا محرما؟ اما ان يكون مشروطا او ان يكون معروفا كالشرط. يعني بحيث لو جاءك بنفس المال لرفظت وطالبته بزيادة فنقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا. اما اذا كانت سجيته وهو لو اتى بالمال لم يطلب اكثر من من ذلك
لكنه معروف انه يأتي باكثر ففي مثل هذه الصورة يقولون لا يكون عليه في ذلك بأس. نعم. اه قال هنا الا ان ينوي مكافئته واحتسابهم دين فاذا نوى مكافأته آآ يعني ان يرد اليه هذه الهدية فلا بأس
لانها لا تكون في مقابلة ذلك الدين او احتسابه من الدين. اه اراد ان اه او نوى ان يحتسبه من الدين فكأنه ولم يكن ايش؟ آآ قصد في ذلك آآ اخذه على جهة الاهداء. نعم
وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة وهو قول الجمهور خلافا للشافعية. الشافعية يقولون اذا كانت الهدية بدون شرط حتى ولو كانت قبل الوفاة انها جائزة. نعم    اه ستأتي هذه في المسألة اللي بعدها نعم
قال وان اقرضه اثمانا فطالبه بها ببلد اخر لزمته يعني هذه مسألة آآ ايش؟ متعلقة بالقضاء ومتعلقة بالمسألة السابقة من جهة ماذا؟ ان ان فيها منفعة للمقرض نعم ومنفعة للمقترض
فقال وان اقرضه اثمانا فطالبه بها ببلد اخر لزمه. ان اقرضها اثمان الاثمان هي الذهب والفضة فاذا اعطاكها في الرياض فطالبك اياها في جدة او في مكة او في آآ بلدك
يلزمك. لماذا يقولون لان هذه الاشياء لا مؤونة لحملها سهلة. انت كنت تحملها معك فتعطيها هنا وتعطيها هناك او هنا واضح؟ ولما قالوا اثمانا لان الغالب في الاثمان انه انها تكون قليلة فلا مؤنة لحملها لكن لو
انها كانت هذه الاثمان كثيرة بحيث يكون لها لحملها مؤونة فمقتضى كلامهم وهو الذي صرح به صاحب الفروع وغيره انها تكون حكمها حكم آآ المسألة الثانية وهو انه لا لا يلزم الوفاء لما يترتب على ذلك من النقل والكلفة والتعرض للخطر وغيره
ومنه اه يعني مما ذكره هنا مسألة السفتجة والسفت جاه نعم هي كلمة آآ ليست عربية لكنها يعني من معنى النقلة وهو ان آآ تعطي شخصا مالا هنا في بلد اخر
سيقولون هذا فيه فائدة للاثنين. اما المقرظ فكونه امن من خطر حمل المال معه في السفر وكان حمل المال في السفر من اخطر ما يكون لانه لا يمكن ان يخفيه. والنصوص واللصوص يتعرضون له. والمقترظ ايش
انتفع بهذا القرظ وهو ايضا سيوفيه هنا او هناك. فيقولون انها جاءت عن الصحابة وفيها منفعة لهما ولم يكن على واحد منهما مضرة فتكون جائزة وان كان مظاهرها آآ منفعة المقرض آآ فهي حكم بها على خلاف ذلك لحصول المنفعة آآ الجهتين وكأن
مستثناة مما ذكروا من اه مسائل الشرط الذي جر نفع قال وفيما لحمله مؤونة قيمته اما ما كان لحمله مؤونة مثل الشعير الرز دخن نعم آآ نحاس حديد فاذا طالبك اياه باندونيسيا او بالفلبين او بنيجيريا او بغيرها فنقول في مثل هذه
حالة لا يمكنه ان فانه اذا حمل السيل يلقي عليه حمل كبير واضح؟ فيقولون في مثل هذه الحال اذا كان لحمله مؤونة فالقيمة فالقيمة يعني اننا ننظر الى القيمة في بلد القرض فنعطيك اياه. فاذا كانت مثلا هذه
الحديث كان اه قيمة خمسة الاف ريال فيعطيك خمسة الاف ريال واذا كانت مثلا بقيمة عشرة الاف ريال فيعطيك بعشرة الاف ريال. وهكذا واضح؟ ثم يقول ان لم تكن ببلد القرظ انقص
فان كانت في بلد القرظ انقص نعم فهنا تجب ايش القيمة فان كانت في بلد القرظ اكثر فالمثل ان لم تكن ببلد القرظ انقص طبعا هذي العبارة اختلفوا فيها هل عبارة المؤلف منضبطة ولا لا
هل عبارات الماتن منضبطة؟ هل هي انقص او هي اكثر لهم كلام كثير لكن انا ساشرح لكم المسألة وبعدين نأتي لتقويم اللفظ يقولون اذا كانت مثلا انت اقرضته في الرياض ايش؟ مئة صاع من الارز. واضح
و قيمته في الرياض كم مثلا عشرة الاف ريال واضح اذا جئنا ليردها عليك في الفلبين نعم فوجدنا ان قيمتها نعم اه اه اقل يعني ثمانين الف ها اه ثمانية الاف
فاذا هناك كانت القيمة اكثر. فلو اننا طلبنا منك القيمة قيمة في بلد القرن فسوف تعطيك كم  عشرة الاف فلماذا ننتقل الى القيمة؟ نعطيه البدل المثل فيقولون نعطيه المثل لاننا لو اعطيناه القيمة لكانت هنا زيادة
واضح؟ فاما اذا اعطيته مئة صاع انتهينا. هي هي واضح؟ لكن ان كانت في بلد القرظ اه انقص فلو اعطيته مئة صاع فاذا هنا المئة صاع تساوي في بلد القرظ الذي وجب عليه الوفاء فيه تساوي كم
عشر الاف وهو يطالبك بكم بكم مثلا ثمانية الاف فهو في بلد القرظ انقص اذا تعطيه القيمة لئلا يزيد عليك الوفا واضح؟ فاذا اه محصل الكلام الواجب ان توفي مثله
نعم فلا يحصل زيادة. فاذا كنت تحصل مثله في بلد الوفاء فتوفيه مثله. اذا كان الانتقال الى القيمة. نعم. اسلم للمقترض يعني بان يكون اه لا زيادة لو غد المثل فستكون
الزيادة في فلا واضح اه فهنا قالوا اه اذا اذا كان القرض في بلد القرظ قيمته اكثر في البلد الاخر تغدوا المثل. لان المثل يكون ارخص لك. وهذا يستوفي حقه كاملا. الذي هو مئة صاع بمئة صاع
اما اذا كان في بلد القرظ انقص فلو غد المثل لافظل ذلك الى انه وبدل ان ثمانية الاف سيشتري هذا بعشرة الاف ويعطيك اياه. فكأنه غد لك اكثر. فبناء على ذلك يقولون ايش؟ لا. آآ هنا
لا تجب القيمة. فعلى كل حال يتلخص من هذا ان قوله انقص هنا ايش خطأ وهم وهم ولذلك قال في الشرح يعني في الروظ صوابه اكثر. وعلى هذا ما اه في
في حاشية العنجري وهو كمقتضى كلامهم في الانصاف. والعجيب ان المحشي آآ على الغوث ابن قاسم صوب الماتن وهذا خطأ واعجب من هذا ان الشيخ ابن عثيمين في شرحه صار بين بين
وشرح المسألة شرحا صحيحا لكنه صوب الماتن والماتن صورته ليست صحيحة الصورة التي ذكرها الماتن ليست صحيحة. فمحصل الكلام يقولون انه اذا كانت اثمانا فسواء كانت ازيد او ساوية او انقص فتغد في البلد الاخر مثلها. واضح؟ يعني لا ينتقل الى القيمة
لماذا؟ لانه لا مؤونة لحملها سيحملها ويعطيه والاصل ان الشيء يغد بمثله. وان كان القرض مما لحمله مؤونة يعني يحتاج الى حمل وثقل فان كانت قيمته مساوية او كانت نعم او كانت ايش؟ في بلد القرظ
ها او كانت في ان كانت مساوية او كانت في بلد القرظ اكثر  آآ ان كانت في بلد القرظ ان كانت في بلد القرظ اه انقص ها فيغد اه لا ان كانت في بلد القرظ اه
شكون انا؟ سبحان الله ما اشبه اليوم بالبارحة اظن انه في مثل هذا الوقت نعم. اه اذا كانت في بلد القرظ اكثر فهنا ترد القيمة. اليس كذلك؟ لكن ان كانت مساوية او انقص فترد
ان كانت قيمتها في بلد القرظ انقص او مساوية فترد المثل. لكن لو كانت في بلد القرظ اكثر فترد آآ اه ان كانت في بلد القرظ اكثر فتغد المثل فترد
اه القيمة نعم افترد القيمة نعم واضح   وقفت    الاصل انك ترد المثل  والله هي الاصل منع الا ما جاء النص بها او دل عليها الدليل واضحا والا فالاصل انه اي منفعة يمكن ان تحصل من القرض مشروطا
هلا   ها المقترض انتفع بالقرض  هو انتفع بالقرض ولا ولا ضغط عليه في ان يرده على الاخر هناك لا ضرر عليه في ان يرده هناك. نعم  الرهن اه هذا الباب هو من باب
او من عقود التوثيق فلما كانت البيوعات فيها بذل اموال ابذلوا اعواص وفي بعضها قد يكون احد العوظين مؤجلا فيخشى عدم السداد او يخشى التلف والفوات. شرع الله جل وعلا
ودلت الادلة على ان للمتعاقدين او لمن خاف شيئا من ذلك ان يشتريط رهنا وثيقة يثق بحصول القضاء منها لو تعذر القول قضاء منى ممن عليه الحق فلاجل ذلك شرع الرهن. ولذلك يقولون هو من عقود التوثيق
آآ في تقسيم آآ انواع العقود لان العقود اما عقود معاوضة او عقود توثيق او عقد ارفاق مثل القرض واحسان واضح؟ نعم. فهنا والاصل في الرهن الكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب
وقول الله جل وعلا فرهان مقبوضة وسنة ان النبي صلى الله عليه وسلم راهن درعه اليهودي والاجماع منعقد على ذلك والرهن متعلق بالسفر والحظر وان كان ظاهر الاية انها في السفر لكن هذا خرج مخرج البال الغالب والا فباجماع اهل العلم انه يصح في الحالين جميعا
والرهن اه من اه اه الثبات والاستقرار. يقال ماء راهن يعني راكد. ومستقر فمن جهة ان نرغهن ايش يستقر بيد المبتهن حتى يقضى. وايضا لانه يحصل منه آآ الاستقرار. آآ استقرار الدين وحصول الثقة
بالتوفية منه   حتى المكاتب مع الحق وبعده بدين ثابت. قال يصح في كل عين يجوز بيعها اذا اه ما اه ما الذي يكون فيه الرهن؟ وما الذي لا يكون فيه؟ فيقول المؤلف رحمه الله يصح في كل عين
يجوز بيعها يجوز بيعها فاذا لما قال هنا في كل عين يجوز بيعها فنفى هنا الدين نفى الدين فقط فيدخل في ذلك ايش رهن العين المنفعة فلو كان لشخص منفعة هذا الممال
بحق عليه نجاس فاراد بذلك اذا العين فيما يقابل ما في الذمة بالعين ما يقارب الماء في الذمة. والذي في الذمة هل يصح رهنه ام لا فيقولون انه ليس بمستقر
يمكن ان يوفيك ويمكن الا يوفيك فاذا كان الدين لغير من هو عليه يعني لغير من عليه الدين فلا يصح قولا واحدا نعم واما اذا كان الدين لمن هو عليه
كأن يكون لك على مثلا سلمان تطلبه عشرة الاف ريال. او جوال واضح ثم بعته سيارة بثمن مؤجل نعم انت تطلبون له ويطلبك ها احنا قلنا ايش انت تطلبه؟ نعم اه ثم انت تطلبه. ثم اه اشتريت منه اه اشترى منك
ايش اشترى اه اشتريت منه مثلا هذه السيارة بثمن مؤجل يعني على ان تعطيه بعد شهرين فقال لكم ان يضمن لي؟ قال يا اخي لو لم اعطيك فالدين الذي علي في ذمتك خذ منه
فمقتضى كلامهم يقولون لا يجوز. رهن الدين. سواء لمن هو عليه او لغير من هو عليه. وان كان في هذا خلاف اه قوي بعضهم يجيز الدين اذا كان على الشخص ان يكون رهنا. نعم. قال يجوز بيعها هذا قيد مهم
وذلك لان الرهن انما يجوز آآ او انما يرهن لاجل الاستيفاء منه عند تعذر التوفية من من المدين اليس كذلك فاذا لم يكن يجوز بيعها فكيف يوفى منها فلاجل ذلك لابد ان تكون مما يجوز بيعه. فلو كانت فلو رهن وقفا
او ام ولد نعم او اه ولده الولد يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه. فكل هذه لا يجوز بيعها فلا يصح رهنها. فلا لا يصح رهنها. نعم  قال حتى المكاتب قوله حتى المكاتب باعتبار ان المكاتب ماذا
ايش؟ انه لا يزال ملكا نعم ويمكن الاستيفاء منه. فالاستفاء منه في احد حالين اما ان يعجز سيكون المكاتب وما جمع من المال ايش؟ رهن مقابل الحق الذي على صاحب العبد. واضح؟ واما ان يعتق المكاتب بان
النجوم الذي التي عليه فيستوفى من فيستوفى من نجومه من الاقساط التي سلمها. ولذلك يقول الفقهاء ان المكاتب اذا رهن فما يكون من كسبه وما يكون من النجوم التي اه الاقساط التي يحصلها تكون غهنا معه
تكون رهنا معه. ويقولون واذا رهن المكاتب لم يمنع من العمل لم يمنع من العمل. لان الاتفاق في الكتابة سابق لرهن  فلم يحل بينهما فيه قوله مع الحق وبعده اه مع الحق
يعني اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان الرهن اما ان يكون بعد الحق بعد ثبوت الحق فانت اخذت من هذا الشخص سيارة اشتريتها منه بثلاثين الف ثم جئت وقلت له يا اخي هذا هذه ايش؟ آآ مجوهرات نعم هي رهن بهذه السيارة
فهذا لا اشكال ولا اختلاف في صحته العمل به وكذلك اذا جئت وقلت اشتريت منك هذه السيارة بثلاثين الف آآ ريال مؤجلة وخذ هذه المجوهرات نعم رهن بهذا المبلغ الذي سيبقى في ذمتي مدة ستة اشهر
واضح؟ ففي الحالين جميعا يصح. لكن يفهم من كلام المؤلف رحمه الله ان لو كان الرهن قبله  الدين لم يصح يعني لم يثبت فلو ان شخص جاء وقال خذ هذه الجواهر. هي دين بما ساشتري منك من هذه السيارة بثلاثين الف
فاعطاه اياه ثم قال بعني هذه السيارة بثلاثين الف مؤجلة ستة اشهر فاخذ السيارة وجاءه بعد غد قال اعطني الجواهر قال هي غاهن قال لا ليست رهن هي لم تثبت
لانها قبل الحق واضح؟ فعلى مذهب الحنابلة وهو قول اظن الشافعية ان الرهن لا يثبت في مثل هذه الحال. فيفعل ذلك  من هو فقيه يريد ان يحتال على شخص فيقول له فعل كذا ثم يقول لها ما
وذلك لانهم يقولون ان اه ثبوت الرهن هو فرع عن ثبوت الدين فاذا لم يثبت الدين لم يثبت الرهن واضح؟ مثل ماذا؟ مثل لو قال انت طالق لفلانة. هذه ثم تزوجها
هل يثبت الطلاق؟ لان الطلاق فرع عن عن النكاح واضح؟ بل لو قال ان خرجت من البيت فانت طالق ثم تزوجها فخرجت من البيت لم تطلق لماذا؟ لان هو حينما طلق لم يكن يملك ذلك. لان ملك ملك الطلاق فرع عام عن
حصول النكاح فكذلك هنا يقولون ثبوت الرهان هو للديون. فاذا لم يثبت الدين فالرهان قبله لا شيء هل يأتي شخص يقول خذ هذا راهن عندك بماذا فما دام انه لم يثبت على شيء فان الرهن لا يثبت. فاذا لا بد ان يذكر مع الحق او بعده
واضح؟ نعم قوله بدين ثابت يعني لابد ان يكون الدين ثابتا اما لو كان غير ثابت فلا مثل ماذا؟ مثل يقول آآ دية العاقلة دية العاقلة تثبت مؤجلة اليس كذلك
فلو انه قال الان الدية عليكم تعطوني اياها بعد شهر او بعد سنة اعطوني رهنا سنقول الرهن عن ثبوت الدين والدين لم يثبت الان انما يثبت بعد ساعة اليس كذلك؟ فبناء على ذلك لا لا يأخذ رحمة
ومثل ذلك يقول آآ ايش اه لو استحقاق مبيع او ثمن مبيع. يقول يعني مثلا بعتك السيارة هذي. واضح ثم لما اخذ الثمن ونحوه قال له من اشترى السيارة؟ اخشى ان تكون هذه السيارة مستحقة يعني ليست ملكك اما مغصوبة
والا مرهونة والا شيء ثم يأخذونها مني فمن يضمن لي اه ان ترجع الي فلوسي فيقول آآ ثمن المبيع؟ فيقول اعطني رهن انها لو صارت السيارة ايش؟ مرهونة او مغصوبة او مستحقة بوجه من الوجوه فانني يمكن ان نسترجع حقي بغاها فنقول
لا يصحان لان ثمن المبيع استحقاقك له وقد اخذت مقابله لا يكون الا في حال سقوط هذا المبيع وسقوط او المبيع لم يسقط الى الان ولم يتبين انه ليس بملكه. فبناء على ذلك لا يصح في مثل هذا الحال
لكن يقولون لو انه آآ بدين ثابت وكذلك يدخل في الدين الثابت ما مآل والثبوت لو كان مآله الثبوت. كيف مآله الثبوت مثلا آآ مآلها الثبوت مثل العارية لو استعرت من شخص شيء
فقلت ارهني حاجة فماذا؟ فيمكن ان تتلف هذه فاذا مع لو تلفت اليس سيغرام نعم لو تعدى فيها وفرغها وفوتها على صاحبها اذا تلفت في غير ما استهلكت له واضح؟ فعند ذلك نقول صحيح
او مثلا يقولون المقبوظ بعقد فاسد لو انهما تبايعا بيعا فاسدا فقبض المبيع فلما قبض المبيع الان حقه ان يغد لكن اما انهم يحتاجون الى مثلا اثبات ان العقد فاسد او نحو ذلك. فقال اعطني رهنا بانك تغد الي سلعتي
فيقولون يصح ذلك. نعم ويلزم  اه لا ممكن اه تسقط بوجه من الوجوه يعني هي ثابتة لكن ليست ثابتة على فلان. يعني ممكن هذا الذي ثبتت عليه يجن ممكن يموت
يعني لو كانت العاقلة مثلا عشرة فمات احدهم انت الان اخذت مني اه من هذا الشخص اه رهنا على انه سيدفع ثم مات لم يلزمه يديا ثابتة لكن على هؤلاء لم تكن ثابتة يمكن ان تنتقل الى غيرها
نعم   يعني في حق غافل لازم فكان المؤلف رحمه الله تعالى يقول ان الرهن لازم في حق الراهن فاذا سلم رهنا لا يجوز له ان يأخذه والعقد لازم له اه لكن المبتهن جائز في حقه. ان شاء ابقاه وان شاء غدا وقال لا احتاج منك رحمك
المشاع ما المقصود به المشاع ما يشترك فيه اكثر واحد اكثر من واحد نعم على وجه الله اختص احدهما بجزء منه يعني انما هو مشاع بينهما. فهذا البيت بينهما ليس هذا الجهة له وهذه الجهة لفلان. او هذه الغرفة له وهذه الغرفة للاخر
وانما كل جزء من اجزائهما مشتركان فيه يقول ان من رهن اه المشاع جاس سيكون من آآ رهن متعلق بنصيبه. لا بجميع لا بجميع اه المشاع نعم وكانه يشير في هذا الى ان قول بعضهم انه لا يجوز ذلك. لماذا؟ لان مقتضى الرهن ايش
ان يسلم الى المرتهن طيب انت ستسلم هذا المشاع ستفوت حق شريك اليس كذلك سيقولون اذا اما ان يتفق المبتهن مع الشريك عند من يكون اه نعم او ان يجعلاه عند عدل
نستفيد منه الشريك ويأمن اه بوجوده المبتهن. نعم     هذا صحيح هذا صحيح يعني هو يقع مع ايش مع البيع فيمكن ان يقال انه جاء به آآ يعني عموم الشارع فدل على مشروعيته. والا هم يعني بعضهم آآ يعني نازع من اجل ذلك
نعم  اللهم صلي على نعم يقول ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. يعني لو ان شخصا اشترى آآ ايش آآ يعني هذه السيارة فقام  البائع وهما يعني البيع ثابت الان
فقال لا اسلمك سيرة حتى تأتي بالبيع بالثمن ثمن الاصل انه يسلم حتى ولو لم يقبض الثمن بل لم يقبض المبيع. اليس كذلك؟ فاذا قال لا اسلمك المبيع حتى اقبض ثمن فهذه
ايش فيقول يجوز رهن المبيع غير المكين والموزون على ثمنه وعلى غيره وكذلك لو انك اشتريت هذه السيارة فقبل ان تقبضها نعم كنت قد اشتريت من شخص داغا فغاهنت هذه السيارة فيجوز لماذا؟ لان عند الحنابلة ان التصرف في المبيع جائز قبل القبض الا
ما اشترط فيه القبض وهي المكيل والموزون وما الحق به وهو المعدود والمذروع. واضح؟ فيفهم من كلام المؤلف رحمه الله ان المكيل والموزون ما الحق بهما المذروع والمعدود لا يكون رهنه
الا بعد قبضه لان رهنه قبل القبض تصرف فيه قبل ذلك ولا يجوز. نعم الا الثمرة نعم وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه ما الفائدة مثل المصحف مصحف عند الحنابلة انه لا يجوز بيع المصحف. فاذا تعذب الوفاء ما الفائدة ان ابقي عندي هذا المصحف؟ اذا لم استوفي منه
نعم فيقولون ان الثمرة والزرع لاخذها قبل بدو صلاحه الزرع والثمأ اه اه قبل بدو صلاحه انما نهي عن بيعه لا لانه لا يباع ولكن لانه يخاف عليه العاهة اليس كذلك؟ فلان لا يتضرر احد المتبايعين بذلك. فلاجل هذا قالوا اما الرهن في هذه الصورة فيجوز
لماذا؟ لان اه الحق ليس متعلقا بهما وانما هذا ايش؟ زيادة في التوثيق ومآله الى صلاح ما يجوز بيعه ومآله الى الصلاح فيجوز بيعه ويمكن الاستيفاء منه في تلك الحال. نعم. قوله بدون
القطع اما اذا شرط القطع فان فان الثمر والزرع الاخضر يجوز بيعه. اليس كذلك؟ فبناء على ذلك بلا اشكالية في تلك الحال. نقف عند هذا الحد اذا نقف هنا لانه ما دام اننا لن نأخذ درسا بين الاذان والاقامة
اه نكتفي بهذا واجد نفسي متعبا فاسمحوا لي. اه هذا والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
