السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   الحمد لله حمدا يليق بجلاله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. تعظيما لشأنه واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد
اسأل الله جل وعلا ان يبارك لنا ولكم في الاوقات والاعمال والاعمار والاهل والمال والولد وان يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن جرى الحديث ايها الاخوة في المجلس الماظي فيما يتعلق بمسائل من باب الرهن وآآ اتينا
على نهاية اول الباب اه وهي في كيفية ادائه اه او التوفية من الرهن اذا الوفاء تعذب الوفاء من الغاه وانتهى الحديث الى الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله والله تعالى فيمن يكون عنده ارهان وما يتعلق بمسائل ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تبعا لذلك
نعم بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ويكون عند من اتفق عليه اذا هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في احكام الرهن من حيث اه من يكون عنده
وكيفية التصرف فيه آآ آآ رده الى آآ المتعاقدين اه او انتقاله الى غيرهما او تعذر بقائه عند اه العدل الذي اتفقا عليه وايضا اه ما يتعلق بالتوفية منه وما اه يشبه ذلك من المسائل. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى
كونوا عند من اتفقا عليه ويكون يعني الرهن عند من اتفقا الظمير في اتفقا راجع الى الراهن والمبتهن عند من اتفقا عليه. فاذا اتفقا على ان يكون عند زيد او عمرو او صالح
او سعد او سالم كان كذلك. ويشترط في من يكون عنده ان يكون ان يكون حرا مكلفا رشيدا حرا مكلفا رشيدا فلو كان او فلو تركاه عند صبي او معتوه او مجنون فكأنه ما لم
فكأنه لم يسلم يعني كأنهما ما سلما الى المبتهن. لان يد العدل او يد آآ الامين الذي يجعلاه عند هو قائم مقام المرتهن. فاذا سلم الى غير من يكون مستلما كالصبي ونحوه فكأنه لم يسلم
فبناء على ذلك لو سملم الى صبي لم يصح. ولو سلم الى مجنون لام لم يصح التسليم ولم يتعلق بالرهن احكام وكذلك لو سلم الى عبد الا ان يكون باذن سيده
او سلم الى مكاتب فيجوز التسليم من المكاتب بغير اذن السيد. لماذا لان المكاتب ممن يجوز له التكسب. بشرط ان يكون له جعل على ذلك. بشرط ان يكون له جعل على ذلك
نعم. فاذا يقول المؤلف رحمه الله ويكون عند من اتفقا عليه. فسواء اتفقا على ان يكون عند والظاهر هنا ان الحديث اذا لم يكن عند المرتهن. فاتفقا عند عدل اتفقا عند غيره. آآ واذا
اتفق ان يكون عند احد لم ينزع منه بعد ذلك لم يجز ان يخرجاه من يده الا ان يتفقا على ذلك فاذا اتفق الراهن والمرتهن فالحق لهما هذا مالك وهذا صاحب حق تعلق حقه بهذا الرهن. فاذا اتفقا فالحق لهما
لكن اذا لم يتفقا فاراد احدهما ان يقبضه او ان يرده لم يجز له ذلك ان ادعى ان هذا الامين صار غير امين او اه اه حدث لهما اه اه يلزم او يجيز انتقاله فيرفع ذلك الى الحاكم وينظر. واذا قلنا من انه لم يجوز لهما ان
آآ يرفعاه من هذا العدل فمن باب اولى الحاكم ان لا انه لا يجوز له ان حوله او ينقله عن هذا العدل لماذا؟ لانه اذا لم يجز لمن له الحق اصالة لم يجز لمن له الحق
آآ او الولاية آآ وكالة آآ او على سبيل النيابة. واضح؟ وهذا الذي بيده الرهن له ان يرده لانه متبرع لكنه اذا رده لم يجز له ان يخص احدهما بالتسليم
لا يقول خذ يا فلان فلا بد ان يرده اليهما جميعا او يستأذنهما في ان يجعله عند احد او عند عند واحد منهما واضح؟ نعم نعم اذا اذن له في البيع اذا احتيج الى بيع الرهن لعدم
الراهن من اه ما عنده فيبيع بنقد البلد. يبيع بنقد البلد لانه هو الاحظ في الرهن وللراهن وللمرتهن ولغيره. يعني لو انه هنا بيع الجوال بعملة اهل للسنغال فماذا يكون
هل يستفيد الناس منها؟ لا قد يتعذر من يصغفها وقد يلحق بذلك شيء من الاشكال. فلابد ان يكون من نقد البلد فان كان في البلد اكثر من نقد فباكثرها رواجا
وان تساوت في الرواج يعني كلها رائجة. فيقولون ان كان شيء منها من جنس الدين يعني كأن يكون الدين دنانير فيكون كذلك يباع بالدنانير لانه احسن في التوفية نعم فاذا لم يكن من جنس الدين اه اه يكون الاصلح
والا نظر الحاكم في ايها يكون اه البيع به. لان الحاكم هو الذي يكون اعرف في مثل هذه آآ الامور نعم نعم اذا قبض قبض الثمن باع هذا العدل وهذا الامين
الرهنة ولما قبض الرهن ائتلف في يده جاء سارق وسرقة نعم او باي انواع التلف كان فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فمن ضمان الراهن. لماذا ليه لان يد العدل يد امانة. فلا يظمن وهو نائب عن الاصيل الذي هو الراهن
نائب عن الاصيل الذي هو الراهن. فبناء على ذلك لا ضمان عليه الا ان يكون منه تعد او وتفريط فاذا هلكت في يد هذا العدل فكأنها هلكت في يد الراهن في يد صاحبها فبناء على ذلك
يرجع المبتهن الى من؟ الى غاهن يطالبه بالسداد من امواله الاخرى. نعم ولذلك قال فان قبض الثمن فتلف في يده فمن ظمان الراهن. لماذا؟ لان قلنا انه امين. لماذا كان امينا؟ لان هو قبض
طه بحق ولم يكن معتديا ولا غاصبا ولا آآ ناهبا ولا غيرها. واضح  ولا بينة ولم يكن بحضور الله ضمنك وكيل. اذا ادعى العدل انه دفع الثمن الى المرتهن. فانكره يعني فانكر المرتهن الدفع. قال لم يدفع الي
شيء ولم اقبض من سداد الرهن شيئا سيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه من ظمان الامين بشرطين انه يكون من الضمان بقيدين او بشرطين بقيدين احسن. ان لا توجد بينة
ان لا توجد بينة والثاني الا يكون بحضور غاهم. فلو انه اقبضه ببينة فانه ادى ما عليه فكأنهم يقولون انه لما ادى بغير بينة فانه مفرط. لان الاصل ان الا يقبضه الا ببينة
فيقولون اذا اقبضه ببينة فتب رأى ذمته. ولا مطالبة عليه حتى لو كانت البينة معدومة واضح؟ يعني لو ان قال يا فلان ويا فلان اشهد ها انا اقبضت هذا المبتهن حقه
من الرهن الذي بعته ثم مات الرجلان واضح؟ فعند ذلك ما دام انه اتخذ بينة لكن هلكت البينة فهلاك البينة ليس ذنبه وليس بفعله وليس من تقصيره فكما لو تلفت على صاحبها
واضح؟ فبناء على ذلك اذا كان ببينة لا غضاضة عليه. سواء كانت موجودة او او غائبة او معدوم  ايش؟ معدومة يعني مات. ذهبت اما ان يكون ناس حضروا قبل ولا يعني ادعى ذلك بانه كان بحضورهما او حلف على
كذلك فاذا حلف على ذلك صدق. نعم. قال ولم يكن بحضور غاهن هذا هو القيد الثاني فاما لو كان بحضور غاهن ولم يطلب بينة نعم جاء هو والغاء وقال خذ يا فلان. هذا الدين الذي على صالح. صاحب الرهن
نعم فاقبضه فلا شيء عليه حتى ولم يتخذ لم يفعل بينه. لماذا؟ لانه كأن الراهن رضي باسقاط البينة كانه رضي باسقاط البينة ولم يطالبه بذلك. فكما لو سلمه الراهن بدون بينة
فكما ان المالك لو سلم بدون بينة آآ وطولب آآ تلحقه المطالبة الا ان يثبت نعم فيقولون هنا لما كان الراهن حاضرا فيكون كانه اسقط حقه من البينة واضح؟ ولم يكن بحضور غاهن. قوله ولم يكن بحضور راه كما هو آآ بين لديكم ان هذه من زيادات الزاد على
على اصله. قال ضمن كوكيل. اذا اذا لم يفعل بينة اذا لم يتخذ بينة ولم يكن ذلك بحضور راهن فعليه الظمان. لانه مفرط بالتسليم. لانه مفرط بالتسليم. يقول رحمه الله تعالى كوكيل. فكما ان الوكيل لو اه سلم بدون بينة فيكون ظامنا فكذلك
فهنا الوكيل لا يسلم من الامانة الا ان يسلمها بحضور الموكل او باقامة البينة على ذلك. فكذلك الامين عند الدفع والتوفية الى المبتهل. نعم  لم يصحح الشرط وحده وان شرط الا
ايبيعه وانشرط من؟ الراهن. الا يبيع المبتهن او العدل الرهن اذا حل الدين نقولها هذا رهن لكن مالك ما ما يباع فقط شرط الا ان لا يبيع العدل لا شرط الا يباع مطلقا شرط الا يباع الرهن مطلقا
فيقولون من انه في مثل هذه الصورة يبطل هذا الشاب لان حقيقة هذا الشرط تنافي مقتضى الرهن فمقتضى الرهن التوفية والتوفية تكون بالبيع وهو قد شرط الا يباع فكان انه شرط ان لا رهن. اليس كذلك؟ فبناء على هذا نقول
الرهن صحيح والشرط فاسد واذا حل الاجل ولم يوفي الراهن فيباع. فيباع نعم هذا اذا آآ في قوله وان شرط ان لا يبيعه اذا حل الدين ولذلك يقولون الشروط في الرهن
هي اما شروط صحيحة وهو ان اه يشترط ما يكون فيه تأكيد اه اشترط ان اه اه تجعل وثيقة بهذا الرهن او نحو ذلك وانه ليس ملكك وانما رهن عندك فهذه مصلحة العقد. فتكون
لكن اذا شرط ما ينافي العقد او ما هو لا ينافيه لكن محرم فيه مثل شرط ان يكون في الرهن جهالة او ان يكون فيه محرم او نحو ذلك فلا يصح. فلا يصح. لكن في مثل هذه الحالة يكون الرهن اه صحيح
والشرط باطل قال او ان جاءه بحقه وقت كذا والا فرهن له لم يصح الشرط وحده وهذه قد بيناها وانها متعلقة ان البيع يكون معلقا وتعليق البيع في مثل هذه الصورة ايش؟ فيه غرر على واحد
منهما ضرر على واحد منهما اما على راهن واما على المرتهل اليس كذلك؟ لو كان نعيد ولا ما يحتاج؟ نعيد مثال ها لو كان مثلا هو رهنه هذا البيت بمئة الف
في ذمته. فقال ان جئتك بالمئة الف والا فالبيت لك نعم فلما جاء وقت السداد كانت البيوتات رخيصة فصار البيت ما يساوي الا ثلاثين الف فقال دلن او فيه ويأخذ البيت
يتضرر او لا يتضرر؟ تضرر كثيرا. والعكس بالعكس وقال ان جئتك بالرهن والا فالبيت لك وصار في في البلد حاجة وشح في البيوت والمساكن فارتفعت فهذا البيت الذي كان يساوي مئة وخمسين مئة وعشرين نعم صار يساوي خمس مئة الف
نعم هنا قال وفيني قال ما عندي. قال اذا البيت لي. قال لا يا اخي البيت يساوي خمس مئة الف. ابيعه واعطيك. قال لا البيت لي فيه غبن على الرائن اوليس فيه فيه. فلذلك لم يصححوه فقالوا لكن لو انه لما حل الاجل
اه عرض هذا الرهن للبيع قال تشتريه انت او ابيعه في السوق فاشتراه بالثمن الذي عليه او غيره فهما على فالبيع صحيح لكن الكلام هنا اذا كان الاتفاق وقت العقد الرهن. نعم
وهذا اه طبعا خالف فيه ابن القيم وابن القيم اطال الكلام في تصحيحه لكن ليس كلامه وان كان يعني ابن القيم رحمه الله اذا انتصر لمسألة احسن في الاستدلال لها وسبك آآ الادلة ونحو ذلك
ذلك لكن كما قلنا العلة في هذا ظاهرة فيما يتعلق بالضرر على واحد منهما وحصول الغرر. نعم  نعم يعني يقولون ان آآ لو اختلف هذه مسائل الاختلاف وتعرفون ان الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا ذلك بابا في القضاء في البينات والدعاوى. اليس كذلك؟ لكن لما كانت
هذه امور متكررة ومختلفة مع ذلك زادوا في الامر بيانا فجعلوا في في كل باب ايش؟ صور من اه الصور التي يكون فيها القول قول احدهما واضح؟ اه اه يعني ما يذكروه هنا هو تفصيل لما اصلوه هناك
وانما غاية ما يذكر انه تفصيل في بما يتعلق بهذا الباب بخصوصه فيما يتعلق بهذا الباب بخصوصه يقول ويقبل قول راهن في قدر الدين لو اختلفا في قدر الدين وآآ فقال رهنتك هذا البيت في عشرة الاف
قال الراهن لا انما اه اه رهنت البيت في الخمسة الاف واضح؟ فيكون الدين الراهن المتعلق بخمسة الاف مو بعشرة الاف تعرفون الصورة ولا ما تعرفون الصورة؟ يعني مثلا لو ان هذا اخذ من خمسة الاف قرنا
احتاج مرة ثانية وقال يا اخي اعطني خمسة الاف قال كيف انت كل يوم تطلب مني؟ انا ما امن ان تسدد لي الخمسة الاولى حتى اعطيك ثانية. قال خذ هذا البيت رهنا به
فلما جاء وقت التوفية قال لا البيت رهن بالعشرة. قال لا بالخمسة لماذا؟ اما لان في غرماء اخرين فهو يريد ان يكون موثق جميع الدين فيستحق مقدما عليهم واضح؟ واما انه يخشى منه المماطلة في الخمسة الاخرى التي لدينا لا رهن بها
واضح؟ لانه لو لو باعوا الدين البيت في الخمسة لم يجز له مباشرة ان ان يستوفي الخمسة الاخرى حتى ياذن يقول لا انا هذه آآ احتاجها. انا ساوفيك. انا كذا
فاذا قد يختلفان في قدر الدين الذي آآ حصل به الرهن يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان قول قول الراهن آآ ثم قال في قدر الدين والرهن لو اختلفا في عين الرهن
فقال هذه الدار رهنتها في الدين. قال لا يا اخي. انما راهنتك هذه الدار الطينية ليست البيوت اه المجهزة او نحوها يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان القول قول غاهي. لماذا
يقولون لانه منكر الاصل عدم الرهن الاصل عدم الرهن هذه قل هذا ما راهنته هذا الذي ادعى اه المبتهن ان هذا البيت مثلا ادعى شيئا زائدا اليس كذلك؟ فيقولون لا. ثم يقولون ايضا من جهة ثانية انه كما يقبل قول الراهن
في اصل الرهن كذلك يقبل قوله في صفاته على حسب الاختلاف يعني لو اختلف آآ رهنتني قال ما راهنتك قول من قول الراهن لان الاصل عدم الرهن طبعا كل هذا الكلام في ماذا؟ في حال ماذا
في حال الاختلاف ولا ولا بينة. اما اذا وجدت البينة قضت البينة على كل شيء. البينة على المدة واضح؟ فيقول اذا في قدر الدين والرهن ورده كذلك لو قال رددت
اه اه الرهن فقال الراهن ما رددته لا زال في يدك فالاصل هو بقاء الرهن لانهما اتفقا عليه وانما اختلفا في رجوعه ورده من عدمه فالاصل الرجوع او عدم الرجوع الاصل عدم الرجوع لان تيقنا الان ان في يد المرتين لكن شككنا هل رجع او لم يرجع؟ فالاصل انه لم يرجع
يقبل قول الراهن في انه لم يرجع. واضح؟ نعم وكونه  الاصل الاصل في كل ما يقال فيه القول قول كذا فهو مع يمين الا ما يستثنيه الفقهاء فيما لا يحتاج الى يمين
فلذلك ما لا يحتاج الى يمين يقولون بلا يمين فكلما اطلق الاصل ان يكون بيامي ان يكون بيمين. نعم ايش وكونه عسيرا لا خمرا كونه عصيرا لا خمرا تعرفون ان العصير يتخمر ولا لا
كيف يتخمر ها ليس بالضرورة بعد ثلاثة ايام يتخمر بطول المدة. وقد يكون بوضع شيء فيه ايضا واضح. اه فاذا كان في وقت حار يسرع اليه التخمر فيقذف بالزبد فاذا قذف بالزبد فالغالب ان نتخمر
واضح اه هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى اه لو انه رهن اه رهن او وضع رهنا عصيرا فقال المرتعين انما آآ رهنت خمرا. قال لا بل رهنتك عصيرا وكأن
وكأن المرتهن مثلا ايش ماذا يريد يريد ان يدعي فساد الرهن. لانه مثلا اشترط مع البيع ان يكون رهنا فاذا فسد الرهان فسد البيع قال لا انا راهنتك عصيرا. كونه متخمر بعد ذلك
فانا وفيت فاديت الشرط وهو حصول رهن صحيح. فالقول قول من الراحل فيقبل قوله في هذه الصورة. واضح معنى الصورة هذه الاخيرة؟ نعم او انه جاه قبض على نفسه  نعم. وان اقر هنا من المقر؟ الراهن
انه يعني ان الرهن ملك غيره. ليس ملكا له لو انه راهن هذه السيارة في دين عليه قدره ثلاثة وعشرين الفا هي ايجار البيت نعم اه بعد ذلك لما رهنها
كانه اراد ان ينزعها. قال هذه السيارة ليست لي هذه سيارة زميلي يقول المؤلف رحمه الله تعالى الفقهاء انه آآ ايش؟ يقبل اقراره على نفسه  يعني هذا الاقرار تضمن امران تضمن امران ايش
ان عليه ان على هذا الراهن لزميله سيارة. اليس كذلك؟ ويقول هذه السيارة لفلان واقر على نفسه ان هذه السيارة التي بيده هي لفلان. اليس كذلك واقر ماذا؟ ان هذا الرهن الذي رهنه ليس صحيحا لانه ليس ملكا له
فهذا يفضي الى فساد وذهاب حق المرتهن المتعلق بهذه العين واضح ولا لا؟ واضح؟ يقولون فما كان يتعلق بالراهن فيقبل اما ما يتعلق بالغير فلا يقبل طيب ماذا نفعل في مثل هذه الصورة؟ نقول السيارة بحالها. المبتهل لك ان تبيع السيارة تستوفي منها
واضح وانت ايها عليك لفلان قيمة السيارة لانهم يقولون انه كانه انما اعترف اراد ان يفوت حق المرتهن. ولذلك كانت القاعدة الاقرار حجة قاصرة يعني لا يتعدى ضررها الى الاخرين
واضح ولا لا؟ يعني لو قال واحد ها ووجدت سيارة مكسورة نعم؟ فقال انا كسرتها وزيد ماذا نقول يقول اعترف على نفسه بالكسر فيؤاخذ بذلك لكن هل يؤاخذ على زيد
لا يؤاخذ الا ان تشهد البينة او يقر كذلك. فلذلك قالوا حجة قاسية. فبناء على هذا يقولون لو انه قال هذا نقول نقبل انه ملك غيرك لكن لن يفوت حق المرتهل
يؤخذ حقه منه وانت يثبت. فبناء على ذلك لو انه لما انتهى الدين هو قظى من عنده واسترجع السيارة نقول سلم  واضح؟ وان لم يقضي هو ما وفى. وبيعت السيارة واعطي فلان حقه من هذه السيارة نقول يا فلان ايها الرائن اعطي قيمة السيارة
صاحبك لانك اعترفت انها ليست لك ومثل ذلك او انه جنى قبل على نفسه جنى وش معنى جنى يعني غاهن النغهن جنى والجناية في الرهن يعني ايش يعني ممن من العبد او الامة
لا يقال جمل بعير او جنى الفرس او جنت الدابة؟ لا الدابة يقال اتلفت فاذا عبر الفقهاء رحمهم الله تعالى بجنا فانما يقصد بذلك العبيد والاماء لانه هو الذي يتصور منهم الجناية لان الجناية في الغالب تكون بقصد. والدواب لا قصود لها. فبناء على ذلك قال
قال او انه جنى لو قال آآ ايش؟ هذا العبد الذي رهنته هذا العبد الذي رهنته هو الذي كسر سن فلان هذا يستوجب ماذا؟ يستوجب ان انه سيتعلق احق فلان الذي كسرت سنه سواء كسرت بما يستوجب الحكومة او بما يستوجب الدية سن سيكون متعلق بمن
لهذا العبد اليس كذلك كانه اعترف هذا الراهن على نفسه بما بحق للغير لكنه يفوت حق المرتهن. فنقول اعترافه صحيح وتفويته غير صحيح سنقول هذا يبقى رهن واذا لم توفي يستوفى من هذا العبد وما يقابل الجناية ستجد
في ذمتك واضح يا اخوان يقولون الا وحكم باقراره بعد فكه. يعني لو ان فك المثل اعطى هذا المرتان حقه واخذ العبد قل تعال ايها العبد يباع ثم يعطى لذلك المجني عليه حقه من الجناية الا ان يفديه السيد. طبعا هذه تفاصيل
معروفة يذكرها الفقهاء في مثل هذه المسائل. واضح؟ نعم. يقولون الا ان يصدقه المرتهن لو قال المبتعين انا اصدقك ان هذه ليست سيارتك وانك اخللت فيكون كأنه اسقط حقه كانه اسقط حقه لانه انما منعنا اه ذلك الاقرار لاجل حق المبتهن فاذا صدقها المرتهن فكأنه اذن
سيناء بانتقال الرهن او فساده وعدم صحته. نعم تفضل            نعم مثل ماذا الذي لا يتصوره   نعم نعم لو قال زنيت آآ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اين مع من زنيت
اقام الحد عليها فقط واضح؟ نعم هذا الفصل الذي عقده الفقهاء رحمه الله تعالى في الانتفاع بالمرهون اذا كان حيوانا واضح؟ والانفاق على الرهن احكام الانفاق على الرهن  الحنابلة يختلفون عن سائر المذاهب
فيقولون ان الرهن اذا كان مركوبا او محلوبا سيخصونه بحكم ويقولون يجوز للمرتهن ان ينفق عليه وينتفع منه انتفاعا لا ظرر فيه على الاذى بما يقابل نفقته بما يقابل نفقته
ويستدلون بحديث ابي هريرة المتفق على صحته اه الدهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى المرتهن نفقته نعم الحديث هذا اخذ به الحنابلة فقالوا ان هذا من النبي صلى الله
الله عليه وسلم حكم خاص مع ان الاصل انه لا ينتفع بالرهن بوجه الوجوه الا باذن الراهن الا الا هذه الصورة وهي ان يكون المركوب آآ او المرهون حيوانا يركب او
فاذا كان كذلك فان للمرتهن الانتفاع مقابل ما ينفق واضح وقالوا يعني الحنابلة ان الحديث دل على ذلك فاختص النص بما جاء به الحديث وبقي غيره على على الاصل هذي واحد والثاني قالوا ان
آآ ان هذا اتم في الرهن فان الدار يتعذر الانتفاع منه وهو بيد المرتهن سيكون الامر ايش اما ان يضيع اللبن لانه لا يستطاع ان يأتي كل يوم راهن ويحلبه قد يكون بعيدا وقد يكون متعذرا وقد يكون بلاد خوف ونحوها
واضح؟ ثم يأخذه في كل يوم ويأتي ينفق عليه فهنا قالوا ان هذا دال على ان انه اعدل فان هذا ينتفع بهذا هذا اللبن الذي عنده وهو ينفق على هذه الدابة التي بين يديه. ومثل ذلك الركوب يركبها اذا احتاج وينفق عليها فيما
فيقابل ذلك فبناء على ذلك قال الحنابلة بمضمون هذا الحديث واه خلافا للجمهور الذين قالوا الاصل ان الرهن انما اه هو محبوس اه لينتفع ليوفى اه منه عند تعذر الاستيفاء من الراهب
يستوي في ذلك الحيوان وغيره. طبعا لهم في ذلك تأويلات وكلام في كيفية بعظهم يقول الذي يركب والذي يشرب الدر هو الراهن. لكن هذا طبعا هذا تأويل ليس بوجيه. لان في بعض الاحاديث آآ نص على المرتهن. ولان الراهن لا يحتاج ان يأتي حديث يقول هذا لانه ملكه
والملك يتفرغ عليه انه ينتفع بكل اه شيء ايا كان ايا كان على كل حال اه الحنابلة رحمها الله تعالى قالوا بمضمون هذا الحديث اه وتخصيصه حيوان اه في مورد النص نعم فيقولون انه في الركوب وفي اه لبن اه اه الدر فلا ينتفع
منهما فيما اه سوى ذلك ولا يقاس عليهما غيرهما ولاجل هذا قالوا الامة اذا كان لها ذر يعني لبن يدر فللمبتهن ان يرضع منها ولدها لكن ليس للمتهن ان يستخدم الامة او العبد في سائر الاستخدامات غير اللبن الدر ونحوه آآ في مقابل النفق
واضح؟ يعني هم كأنهم قصروا هذا بما جاء في الحديث. فيقولون اذا كانت الامة تدر فهي يعني مرهون وهو اه داخل في اسم الحيوان النص جاء بالانتفاع به فينتفع به مقابل ما يكون عليه من نفقة لكن
لو انه اراد ان ينتفع منها في كنس البيت والتنظيف اه اه الطبخ ونحوه لم يكن له ذلك لان النص جاء انما في الدرغ وفي الظهر فيبقى الامر متعلقا فيما يمكن الانتفاع منه بالركوب يركب مقابل نفقته وفي
معي يوم آآ ينتفع به آآ الدار آآ ينتفع به في ذره. وهنا يقولون ايش؟ بما يقابل ذلك فلو كان يفضل آآ لبن من مقابل النفقة فان كان مأذون له في البيع فيبيعها ويكون
والعكس بالعكس لو كان آآ القدر الذي ينتفع منه قليل يعني هي دابة هزيلة انما تركب وقتا قصيرا وحاجتها للنفقة اكثر فما يكون من النفقة الزائدة على الانتفاع تكون على
على الراهن. لانها على سبيل المقابلة. نعم وقوله بلا اذن يعني لا يحتاج الى اذن لان الشاعر قد اذن له فيتعلق الحكم بذلك مطلقا. حتى ولو لم يستأذن. نعم  ظاهر كلام الحنابلة وآآ غير وطبعا الحنابلة هم اللي قالوا انه آآ ان الحكم منوط
للحيوان وبالدر والركوب نعم فبناء على ذلك لا  لان المستثنى مخصوص بما بمورد النص فلا قياس فلا قياس عليه. فلا قياس عليه. ولان الحقيقة اول شي السيارة لا تحتاج الى نفقة
لا تحتاج الى نفقة لا التحريك لاجل مصلحتها تحقق. لكن هي لا تحتاج الى نفق. البنزين ليس نفقة للسيارة انه نفقة تدويرها وتحريكها والذهاب واستخدامها. لانك هي لا تحتاج فلا تقاس
فلا يظهر في مثل هذه المسألة قياس السيارة على آآ المركوب نعم  نعم قال وان انفق على الرهن بغير اذن الراهن مع امكانه لم يرجع هذي كم فيها من مسألة
انه اول مسألة انه اذا انفق باذن الراهن اذا انفقت باذن الراهن فبالاجماع انه يرجع عليه. اليس كذلك؟ الحالة الثانية اذا انفق على الرهن بغير ابن الراهن مع مع انكار الاستئذان فانه لا رجوع
لانه لما لم يستأذن فكأنه متبرع وكأنه اراد آآ التطوع بهذا النفقة فليس له رجوع بوجه من الوجوه فليس له رجوع بوجه من الوجوه هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة
طبعا اه خلافا لشيخ الاسلام فان له قول وهو قول عند الحنابلة ان ان كل ما من استحق نفقة فانفق عليه بوجه حق فله الرجوع نقول ان امكان الاستئذان ممكن وان الانفاق هو تفويت
تفويت على الراهن وتصرف بدون اذنه فلا يكون صحيحا. ولان هذه الامور مما تتباين في التصرفات فقد يكون هذا مما ينفق عليها من هذا او ينفق عليها من ذاك او ينفق عليها نفقة قليلة او
نفقة كثيرة او ان النفقة لا تكلفه يمكن ان يجمع لها من البغباح او انه يوجد عنده نفقة مستغنيا عنها اليس كذلك ففي كل هذه الاحوال اذا عدم الاستئذانهم وتفويت. فاذا كان تفويتا فان المتصرف
ايش؟ فضولي فلا آآ فلا حق له في الرجوع. فلا حق له في الرجوع. طبعا لا حق له في الرجوع اذا اذا اختلف اما اذا لم يختلفا انفقت وهو لم يستأذن قال خذ
او جاءه المالك اذاه فقال كم انفقت عليها؟ انا لا اريد منك شيئا فاعطى هذا انتهينا لا اشكال لكن لو انهما ولم يستأذن مع امكانه ثم اختلف قال اعطني حقي. لما جاء للتوفية اه كان له اثنين وثمانين الف
فاعطاه خمسة وسبعين الفا. قال اين السبعة؟ قال انا انفقت على. قال من قال لك تنفق عليه مهما كان بيدك كل يوم تتصل بي وتتحدث الي اما كان بيدك ان تستأذنني
ما كان بيدك ان تخبرني كان عندي من النفقة ما لا احتاجه سنقول في مثل هذه الحالة اذا اختلف فلا يحكم بالرجوع بالنفقة لانه آآ انفق ولم يستأذن مع امكانه
فكأنه اسقط حقه او كأنه تطوع بتلك النفقة. نعم طبعا هي ايضا هذه اللفظة تستفاد منها المسألة الثالثة وهو اذا انفق على الرهن بغير اذن لعدم التمكن لكونه مسافرا او لكونه مثلا غائبا او مسجونا او نحو ذلك. لكن آآ المؤلف نص عليها فهي فهي مفهومة
من هذه وهي ايضا منصوصة من المسألة التي بعدها. ولذلك قال وان تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم اذا المسألة الثانية ان ينفق عليها لتعذر لتعذر الاستئذان فاذا تعذر عليه الاستئذان فلا يخلو. اما ان يستأذن الحاكم فينفق عليها فبالاجماع
انه يرجع على على ما لك الرهن واضح؟ لان هذا الحيوان او نحوه له حرمة وجعله يموت هذا تفريط. فبناء على ذلك وجب الانفاق. فلما تعذر الاستئذان من صاحبه اه
اه اه استأذن من من يقوم مقامه وهو الولي اه وهو الحاكم. فاذا استأذن منه فكأنه استأذن من صاحبها طيب لو لم يستأذن من الحاكم بحث عنه وجده غايبا بدأ ينفق
فظاهر كلام الحنابلة رحمه الله تعالى انه ان له ان يرجع انه اذا تعذر اه الرجوع الى اه الاستئذان من المالك او من صاحب الرهن او من وكيله فانه في مثل هذه الحالة اه حتى ولو لم يستأذن الحاكم فان له ان يرجع
لماذا لان اه هذه مصلحة وتعذر الاستئذان من صاحبها ويترتب على ذلك تفويت  هذه آآ الامانة وهي امانة بيده فحق عليه ان يقوم بما يصلحها فحق عليه ان يقوم بما يصلحها
لاجل ذلك قالوا ولو لم يستأذن الحاكم فانه آآ يجوز له ان يرجع بعد ذلك على على الراهن   رجع قال وكذا وديعة هذا عطف على المسألة السابقة فيما يمكن من انفق الرجوع
وهي ليست من مسائل الرهن لكنها جارية على طريقة الفقهاء ان يلحق المثيل بمثيله عند ذكر المنافق اليس كذلك؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لو ان شخصا عنده وديعة عنده وديعة قد اودع عنده مثلا هذه
اه هذه الناقة واضح؟ وكان قد ترك لها ايش؟ طعاما يكفيها لعشرة ايام على انه سيرجع في عشرة ايام مثلا وسافة انتهت العشرة ايام وانتهى آآ آآ علفها او علفها فماذا
اه هذا المودع هل يتركها تموت او ينفق عليها حتى يرجع ويرجعا عليه. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وكذا وديعة. يعني في انه يرجع آآ اذا انفق عليها وقام بعلفها وسقيها والسعي في مصلحتها. ومثل
ذلك ايضا لو ان شخصا استأجر دوابا ثم لم يجد صاحبها مثلا لو انه استأجر آآ ايش؟ بقرا للحرث وبدأ يحرث بها قال صاحبها ارجع اليك بعد اسبوع يعني اذا انتهيت
فلم يرجع فماذا يفعل؟ هل يتركها تموت؟ فيقولون انه اذا انفق عليها بنية الرجوع فان صاحبها اذا رجع سواء رجع بعد اسبوعين او رجع بعد سنة فيرجع اه من انفق بما انفق على مالكها وصاحبها. واضح؟ نعم
آآ قال آآ وهنا ذكر ايش؟ من يده يدا صحيحة سيفهم من هذا ان من من يده يدا اه يد غصب او او ظلم انه لا رجوع له. يعني لو كان قد غصبها وغصب معها طعاما فانفق عليها
انتهى الطعام ثم انفق عليها وغدا واراد الرجوع فانه ليس له الرجوع لان يده يدا غصب اه وظلم. نعم آآ هنا قال ولو خرب الرهن فعمره بلا اذن رجع بالته فقط
يعني الرهن ماذا؟ اما ان يكون دار واما ان يكون ايش؟ آآ زراعة شجرا واما يعني ان يكون نحو من ذلك او سيارة على سبيل المثال والة من الالات فخرب الرهن فعمره
اصلح هذه السيارة ما سقط منها ما كذا هذا البيت جاء وكان قد سقط سقفه فجعل عليه خشبا ثم سقفه يقول المؤلف رحمه الله تعالى هل يرجع يقول لا يرجع
لماذا؟ للفرق بين هذه المسألة والمسائل قبلها. فتلك روح لها حرمة لو تركت فتلفت لكان ذلك من اهلاك النفس وهو غير جائز. فلاجل ذلك كان له الرجوع. واما خراب عامر الدوغ ونحوها فانه لا
لا ايش لا لا حرمة له. فبناء على ذلك فبناء على ذلك لا يكون له في مثل هذه الصورة رجوع فبناء على هذا قال بلا اذن اما لو كان قد استأذن هو يكون نائبا عن المالك
رجع بالته فقط فيقولون ايش معنى رجع بالته يعني رجع بعين ماله يعني هنا لما عمر هذه الدار جعل فيها مثلا ابوابا هذه الابواب مال من؟ مال صاحب البيت ولا
المبتهن مثلا المرتهن. واضح؟ فنقول خذ الابواب الخشب النوافذ اي شيء آآ موجود من آلاتك خذه اما ما جعلت من الطين اما ما جعلت من الماء اما ما دافعت من اجرة العمال انت الذي ظيعت على نفسك فلا رجوع لك
واضح؟ واضح يا اخوان فقالوا اذا يرجع بعين ماله الموجود. عين مالك الموجود الذي يمكن ان ترجع به ترجع به واما ما سوى ذلك فلا لانك انفقت من تلقاء نفسك وليس فيه شيء يخاف فواته وتلفه ولم
نستأذن من صاحب او من له الحق في ذلك فكأنك انت المضيع لمالك له في غير ما محل انفاقه  اظن انه نبدأ في باب الضمان كم بقي من الاذان وين اللمعة؟ كم كتاب
لا ما نحتاج الى ان تكون اللمعة بيد الجميع. تبون نبدأ بدون ان تكون في ايديكم ها اوكي  ما ما كانه ما وجد ذهب فما وجد. حوالي يعني يقولوا كلهم بكرة او بعد
اذا ها   لن ننتظر ما نبدأ نبدأ تريدون نبدأ بدون طيب آآ لا احسن انها تكون بايدي الاخوة فبناء على ذلك اول شيء نختم هذا آآ نقف عند نهاية باب ونكمل ان شاء الله في الدرس القادم باب الضمان اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وصلى الله وسلم
قال نبينا محمد. بالنسبة لللمعة اه اه عمر جزاه الله خير صاحب فضل علي وعليكم هو صاحب فضل على الجميع وانا ادين له بهذا الفضل فجزاه الله عنا خير الجزاء
وجعل ذلك في ميزان حسناته وجعلها بركة له في نفسه واهله وولده وماله. ومن يسمع والمسلمون اه والمسلمين اجمعين آآ ونحن نكلفه آآ زائدا عما يجب عليه ولم ارى شخصا في حياتي
اسرع واحرص على اخوانه منه عليكم حقيقة يعني شيء تعرفونه وشيء لا تعرفونه ويأتيني في الامر اظن انه قد يعني سقطت دار او انهدم امر كبير. ها واذا الذي اهمه امر واحد منكم
فكان الامر يعني نزل به بل لم اذكر في حياتي انه جاء لامر يتعلق به اشد اه او اه اعظم من ان يكون قد جاء فيما يتعلق بغيره اه اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. صلى الله وسلم على نبينا محمد
