بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يشرح لنا صدورنا. وان يكفينا ما اهمنا واغمنا
وان يصلح لنا سائر امورنا. وان يعقبنا صلاحا في انفسنا. وفي اهلينا وفي بيوتنا وفي جميع تدابير امورنا. وان لا يجعلنا في بلاء ولا في محنة. وان لا يديم او يقيم او يسلط علينا هما او غما او شرا ان ربنا ولي ذلك والقادر عليه. اه كنا في
الدرس الماضي ابتدأنا ما يتعلق بباب الراهن واخذنا ما يحصل ما يصح رهنه وما لا يصح ايضا اه اشار المؤلف رحمه الله تعالى الى بعض ما اختلف في اه صحة رهنها فلذلك قال
المشاع ورهن المبيع غير المأذى الى اخر ما ذكر للتنصيص على صحة هذه الاشياء وجواب خلافا لمن قد يقول بخلاف ذلك. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
اللهم اغفر لنا وللمسلمين. نعم. قال ما لك رحمه الله تعالى ولا يلزم الله الا بالقبر قال ولا يلزم الرهن الا بالقبض. اذا اه تقدم معنا ان الرهن يصح مع الحق وبعده اليس كذلك؟ فاذا قال بعتك ورهنتك هذه السيارة وآآ اشتريت منك هذا
انت كهذه السيارة؟ نعم. اه بثمن مثل معجل. فيصح الرهن. اليس كذلك؟ لكن لا يلزم فلو ان هذا الذي رهن السيارة قبل ان يقبضها قبل ان يقبضها المتهم باعها فنقول ان الرهن لم لم يلزم في هذه الحالة. لكن
ان كان آآ ذاك قد اشترط عليه الرهن نعم فاما ان يأتي برهن والا يكون اخل بشرط من شروط البيع فله ان آآ ينقضا البيع. لكن من جهة الرهن لا يكون لازما الا بالق
بالاقباض فاذا قبضه المرتهن لزم. او من اه جعل له القبض كان يتفقا على عدل او شخص او اه احد اه يقبضه اه يعني نيابة عن المبتهن. فاذا يقول المؤلف
الله ولا يلزم الرهن الا بالقبض. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. اعتبارا بالاية في قول الله جل مقبوضة نعم لاجل ذلك قالوا انه لا يلزم الا بالقبض فعندهم اذا
صحة الرغن هذه شيء لكنه يكون جائزا يعني اذا عقد العقد واتفقا على رهن فان الرهن صحيح لكنه غير لازم. فلو ان الراهن تصرف في هذا الرهن اه فان تصرفه صحيح لانه تصرف
قبل قبل لزومه. واضح وش معنى قبل لزومه؟ يعني قبل تعينه وعدم وعدم جواز الفكاك منه. لانه اذا لزم لم يجز للانسان ان ينفك من ذلك الامر. لكن قبل ان يلزم له ان يتصرف. له ان يتصرف
يقول المؤلف رحمه الله ولا يلزم الرهن الا بالقبر. وهذا هو مشهور المذهب طبعا خلافا ورواية في المذهب قوية في انه يلزم بمجرد آآ العقد اختارها آآ ابن عقيل والقاضي
والجماعة بل جعلوها هي المذهب هناك. وعلى كل حال آآ اذا قالوا بالقبض فان القبض يحصل بما يحصل به القبض في البيع. يعني القبض في كل شيء بحسبه. اليس كذلك؟ لان الاشياء تختلف
اه في كيفية قبضها فليس قبض اه شراء جوال كقبض شراء بيت. اليس كذلك او ارض او مزرعة او نحوها. فاذا قمنا بالقبض فالقبض في كل شيء بحسبه. لكن الحقيقة ان بعض
المتأخرين وعلى وجه الخصوص بعض اه تلامذة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ربما قالوا من ان القرض اه ان الرهن لا يلزم فيه القبض. وقالوا ان الحاجة داعية الى
ذلك لقلة حوائج الناس. فلو ان شخصا مثلا آآ ايش؟ رهن بيته. فاقبض البيت فسيفضي ذلك الى الى ان يخليه فاين يسكن؟ فيقول بعضهم نعم واشار اليها بن قاسم في حاشيته عن شيخ وغيره قال انه قلة ما بايدي الناس آآ يعني تفظي
نقول من ان القبض ليس بلازم. اه بل يتعين الرهن بدون قبض تتعلق بالاحكام ولو بقي في يد آآ الراهن. لكن مع ذلك هذا ايضا مشكل من جهة آآ ان
انه حتى على قول من يقول من انه يتعين آآ بالعاقد فانهم يقولون يلزمه الاقباظ بعد ذلك اه يقولون من انه يلزمه الاقباط بعد ذلك. لكن يمكن ان يقال من ان اه القبض اه لما كان اه
اه مرده الى العرب. فاذا اقبض مثلا اه العقار اقبظه اه مثلا الاوراق الثبوت اه آآ آآ يعني جعل عليها ورقة انها مرهونة ونحوها سلمها للمرتهن كان ذلك كتسليم البيت ونحوه
اه يكون الامر في هذا ايسر. يعني يحصل للراهن الانتفاع برهنه اه يكون الاقباظ حاصل بوجه من الوجوه آآ وهذا الحقيقة يعني آآ مشكل. لكن لكن قد نقول قد نقول من انه آآ يعني آآ كما ذكر الفقهاء انه لا يلزم الا بالقبر والقاعدة ايضا
ايضا عندهم انهم كيف ما اتفقوا على ان ينتفع به بتأجير او باعارة او بنحو ذلك صحيح نعم فاذا اتفق اتفق على ان اه يكون عند الراهن يكون كذلك وهذا
يعني يمكن ان يخرج على هذه على هذه الجهة من انهم يقولون آآ في احدى الروايات عند الحنابلة انه لو اقبضه الراهن باذنه يعني باذن المرتهن ها فيبقى رهنا ويبقى اللزوم فيحصل بذلك اه الامرين
ثبوت الرهن وامكان انتفاع او اه اه التوفية من من اه للمرتهين منه اذا احتاج البقاء الرهن تحت يد الراهن ينتفع منه بسكنى او بغيرها من اه الامور. نعم ثم اه
آآ يقولون يعني من مقتضى ذلك ان الرهن اذا آآ رهن اتفقا على الانتفاع منه بوجه والا فانه يبقى معطلا. يعني لو قال المبتهل لا انا ما اثق انك تفعل بك كذا او تفعل بي كذا فانه يبقى معطل. لكن لو اتفق على تأجيره او اعارته او
الانتفاع منه بوجه ما فيجوز ذلك. على كل حال آآ كما قلنا من انها الاصل هو القبض وآآ سمعتم ما قيل من اه عدم لزوم القبض او نحوه وحاجة الناس الى ذلك. وما يمكن من ان يقال من اه التوسط في ذلك. من ان الرهن
اه يلزم بالقبض لكن لو غده المرتهن اه الى غاهن باذنه فيصح مع بقاء اللزوم كن عند الراهن بعد ذلك كالامانة. نعم. قال واستدامته شرط استدامته شرط. يعني استدامة بقاء الرهن عند المرتهن. فلو رده باي وجه من الوجوه
على الراهن انقطع اللزوم. يعني لم يكن لازما. فللراهن مثلا ان يبيعه وله ان يهبه او يهديه او نحو ذلك. لان يقولون لابد ان يبقى في يد المرتحل. نعم. وهذا الذي ذكرنا لكم انهم يقولون لا بد ان يبقى. لا
لكن اذا آآ صححت الرواية الثانية عند الحنابلة ان المبتهن لو اقبضه راهن باذنه نعم فان ذلك يكون آآ لا ينفي لزومه فيكون لذلك وجه وجيه ويعني آآ توسط في هذا الامر واعتبار لحاجة راهن يعني امكان التوفية المرتهن اذا احتاج الى
نعم. فان خاجوا الى الراهن اختياري يعني كما لو قال المرتهن يا اخي ما عندي له مكان احفظه فيه. فخذه فعندهم يقولون ان اذا انقطع لزوم الرحم انقطع لزوم كل الكلام على على ايش؟ على اللزوم ليس على صحة
الرهن صحيح لكن هنا ليس بلازم. وش اللي يترتب على ذلك؟ بمعنى انه اذا آآ انقطع اللزوم ازال اللزوم وتصرف الراهن فالتصرف الراهن صحيح. لكن لو بقي بدون تصرف فالحمد لله. هو على ما هو عليه رهن
يمكن الاستيفاء منه. فاذا رده اليه عاد لزومه. يعني لو ان الراهن غده الى المرتهن في اي وقت من الاوقات فان اللزوم يعود كما كان. وهذا الذي آآ نقول لكم يعني او يدل او يؤكد على ان ماذا؟ على ان
صحيح من حيث لا اقصد. وانما ايش؟ يتردد اللزوم بانتقال اليد. فاذا رجع الى الراهن فليس بلازم. واذا اه اه رد الى المرتهن فهو لازم ولا يمكن للغاهن في تلك
الحال ان يتصرف فيه باي وجه من الوجوه. نعم الا ما سيأتي. نعم نعم اه اذا اذا كان الرهن لازما بان بقي في اه لكن قبل هذا هو لما قال فان خرجه الى الراهن باختياره. هذا يفهم منه مسألة وهو انه لو خرج الى الراهن بغير اختيار المبتهن كما لو
طيب نعم اه او اه يعني بنحو الغصب او نحوه فاخذه غاهن فان ذلك لا يزول لزومه بل يلزم الراهن ان يرده الى الى المرتهن. ثم قال ولا ينفذ تصرف واحد منهما يعني في حال لزوم الرهان بان سلم الرهن وقبظه المرتهن وتحقق اللزوم فهنا لا
يجوز تصرف واحد منهما باذن الاخر. لماذا؟ لان الراهن ايش؟ قد رهنه. ولما رهنه فان حق آآ المرتهن قد تعلق بعين هذا الرهن فاي تصرف فيه هو تفويت على المرتهن في آآ في التوفية منه
اذا احتاج الى الاستيفاء منه والمبتهن لا يجوز له ان يتصرف فيه لانه ليس ملكا له ولا مأذونا له في اه التصرف فلاجل ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير اذن الاخر
اما لو اذن المرتهن للراهن في التصرف فانه اذن ممن له الحق الذي علق حق بهذا العين لصاحبه فله ان يتصرف او العكس لو اذن الراهن للمبتهن فانه مالك وهو انما حبس لاجل
فاذا اذن له في التصرف وتصرف فيه المرتهن فيكون تصرفا صحيحا. واضح؟ لانه في حال اذ لاحدهما الاخر يكون قد تنازل عن حقه. واذن للاخر ان يتصرف فيه. ولم يجز لواحد منهما التصرف
لتنازع لتنازع الاستحقاق فيه. فهذا مالكه وهذا متعلق حقه به. فلم يجز لاحدهم ان يتصرف فاذا اذن احدهما للاخر فهما على فهو على ما اذن له فيه. نعم. الا عند الله فانه
نعم الا عتق الراهن. يعني يقول ان الرهن اذا لزم لا يصح فيه بوجه من الوجوه. اليس كذلك؟ فلو وهب هذا الرهن قال هذه العين التي عند سعد هي هبة لك نقول لا يصل لو قال بعتك هذا الجوال الذي هو رهن عند سعيد بالف ريال نقول له
لا يصح هذا البيت. لكن لو انه اعتق هذا العبد المغموم. قال هو حر لوجه الله فيقولون من انه ايش؟ يعتق. لماذا؟ يقولون لان العبيد مبني امرهم على والتغليب وش معنى السرايا؟ سرايا يعني لو ان شخصا لو ان اثنان اشتركا في
فاعتق احدهما نصيباه فانه يسري الى نصيب الاخرة. فيعتق كله ويلزم الاول بان يدفع اه نصيب الاخر. لان التسبب تفويته عليه. واضح ولا لا؟ واضح نعم لانه تسبب في تفويته عليه. يعني الان صالح وسعد يملكان هذا العبد. الذي هو محمد
مقام صالح واعتقد نصفه نصيبه. فهنا الذي يعتق من؟ نصف العبد ولا كله؟ الاصل يعتق كله ثم نقول لصالح اعطي سعدا نصيبا من هذا العبد لانك انت الان فوتها لما اعتقته
متى يعتق بعض العبد ويبقى بعضه؟ اذا كان صالح معسر ما عنده فلوس يعطي سعد حقه. فنقول في هالحالة ما يسري فيعتق نصيب سعد ويبقى يعتق نصيب صالح ويبقى نصيب سعد آآ ايش؟ عبدا وهذه هي الصورة
التي يكون فيها العبد مبعضا. يعني بعضه حر وبعضه عبد في ان يعتقه احد الشريكين وهو معسر لا يستطيع ان يدفع للاخر نصيب. هذا اللي هو طيب وش معنى التغليب؟ تغليب
في باب اه العبيد او العتق يقولون انه لو قال عبدي حر ولم يكن عين شخصا ان لم يكن عين يعني ما في نيته آآ هذا العبد او هذا العبد او هذا العبد يقولون يعتق كل العبيد الذين عنده
مبناها على التغليب لان الشارع يتشوف الى اعتاقه. فلما كان الامر كذلك فقالوا في حال الرهن مع ان الرهن متعلق حقه بهذا لاجل ان العبيد يعني آآ مبني امرهم على التغليب والسغاية وارادة
العتق لهم فنقول من انه يعتق ويأثم هذا الراهن لان التصرف وفوت حق المرتهن ثم ماذا؟ ثم يلزم الراهن بان يأتي بقيمة هذا العبد ويجعله رهنا مكانا. فنقول كم هذا العبد يساوي؟ قالوا يساوي ستة وستين الف وخمس مئة ريال
نقول الان ايها الران ائت بستة وستين الف ريال ستة وستين وخمس مئة ريال آآ واجعلها رهنا مكان هذا العبد الذي فوته على المرتهن. ولذلك قال وتؤخذ قيمته رهنا مكانه. وهذا طبعا هو مشهور المذهب. وتعرفون انه
هم قالوا بهذه في مسائل كثيرة اه في اه يعني نفاذ العتق في اه اه اه يعني اه تصرفات اه التي قد يكون المبيع او غيره اه مراعاة وموقوف لكن بالنسبة
للعتق لاجل اغراء الترغيب الشارع فيه فانه يعتق في في هذه المسألة وما مات لها. طبعا خلافا شيخ الاسلام شيخ الاسلام كان يرى عدم النفاذة وكذلك قوله لبعض الفقهاء. يقولون الرهن العتق كغيره لا يعتق ابدا
احق المرتهين مقدم على غيره. نعم. ها آآ ظاهرها انها كسبه نعم ماء الرهن وكسبه وارش الجناية عليهم ملحق به. يعني ان هذا الرهن الذي رهن لو جاء له نماء
فهو رهن مع الاصل. فلو ان مثلا آآ كان الرهن آآ هذه الاشجار فاثمرت فالشجرة وثمرتها رهن واضح؟ اه ومثل ذلك ايضا لو انها لو انه انا بعيرا فنتج البعير يعني ولدت هذه الناقة ففي هذه الحال نقول الناقة وولدها
ايش ؟ رحمة. نعم. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان النماء كله سواء كان نماء متصلا وهذا ظاهر كالسمن وكتعلم صنعا او نحوها او كان النماء منفصلا. او كان النماء منفصلا
الثمرة ومثل الولد وما مثل ذلك. واضح؟ وكسبه. طبعا الكسب وشيء غير انما آآ مثال آآ في الكسب ماذا؟ يعني لو ان هذا العبد يعمل وكل يوم يحصل خمس مئة ريال. فظاهر كلام الحنابلة ان هذا الكزب ايضا يجمع ويجعل رهنه. واضح
وهذا هو قول الحنابلة وهو من مفرداتهم خلافا للجماهير. يقولون الكسب لا تعلق له باصل الرهن لانه ليس من ذاته ولا متعلقا به. فعلى كل حال الحنابلة قالوا ان الكسب اه يعني
مثل غيره من الكسب في مثل ماذا؟ مثل البعير ايضا لو كان يؤجر للركوب عليه فكانوا يحصنون به شيئا او البيت تؤجر اتفقا على انها تؤجر فاجرها بعشرين الف ثم قبض العشرين الف السنة الاولى والعشرين الف للسنة الثانية نعم
قل هذه الاربعين الف على قول الحنابلة هي كسب. اليس كذلك؟ اه فبناء على هذا آآ عندهم انه غاهن خلافا للجمهور. نعم. قال وارشوا الجناية عليه الجناية على العبد مثلا جناية على الدابة هذه الدابة مرهونة او هذا العبد مرهون فجاء
شخص وفقأ عين العبد فهنا تجب فيه ماذا؟ ايش؟ ايش اللي يجب فيه الدية لا الدية للاحرار القيمة القيمة على ما واضح؟ ننظر كم القيمة التي تجب سيأتينا هذا في اه في الديات نعم اه
ما اخذ من هذا الجاني يجعل رهنا مع هذا العبد ومثل ذلك لو كان آآ المرهون مثلا الدابة او سيارة كسر شخص زجاجها فاخذنا منه ما يقابل ذلك فيكون رهنا. فارشوا الجناية عليه ملحق به في كونها رهنا. قال ومؤنته او
مؤنته على الراهن. يعني ما يحتاج آآ الرهن اليه من مؤونة وطعام وشراب وغيره فانه على الراهن لماذا؟ لانه ملكه. لانه ملكه. ولانا لو اوجبناه على المبتهل ذلك الى ان يجب عليه ان يجب عليه شيء لم يوجبه الشارع. والغنم بالغرم
فكما ان غنمه للراهن فكذلك غرمه عليه. فبناء على ذلك يقول ومعونته على الراهن وكفنه لو مات. وكفنه لو مات وطبعا كفنه تقولون كفن هذا بسيط لم يكن اه فيما مضى بسيطا الكفن كان من اصعب الاشياء. ولذلك
مر بكم في آآ في الجنائز في الروح ليس في الزاد يقولون ويكره تشقيق الكفن او تخريقه لان بعظ الناس كان يخرقه لماذا حتى لا ينبش فيؤخذ الكفن. فان بعضهم كانوا اذا علم وفلان مات ولف بكفن جيد
جاء وحفا في القبر واخذ الكفن. فكان بعضهم يخرقه حتى لا يمكنه الاستفادة منه فالحنابلة يقولون ويكره تخقيقه كفن لانهم كانوا يكفنون فيفسدون يأتي النباش يحفر القبر فيأخذ النباش ايش معنى النباش؟ الذي ينبش القبر يعني يحفره. واضح
اذا يقول المؤلف رحمه الله وكفنه لانه كان في كلفة في تحصيل الكفن واجرة مخزنه يعني لو كان الشيء مما يخزن يخزن مثل مثلا بضاعة كراتين صابون او الرز آآ او نحو ذلك
فكل هذه على الراهن. نعم. لا يغلق على الرهن على راهنه. له غنمه هو عليه غرمه. ايش معنى لا يغلق الرهن على راهنه؟ يعني لا يفوت عليه. له غنمه وعليه غرم. ما
يكون من النماء فهو لا لكنه يبقى معه رهن وعليه غرمه ما يكون عليه من نفقة ونحو ذلك نعم وهو امانة في يد اذا سلمت للمرتهن او من يقوم مقام المرتهن وهو العدل الذي اتفق على ان يكون الرهن عند فانه امانة في يده
يده يد امانة. واذا قلنا يده يد يد امانة لا يد ضمان. فمعنى ذلك انه لا يضمن لو تلف هذا لا يظمن فلو انه اصبح الصباح وجد هذا البعير قد مات فيقول لا شيء عليه
هذا هو الاصل لان يده يدا امانة. نعم الا في حال واحدة. وهو ان يكون من متعد او تفريط ولاجل ذلك قال ان تلف بغير تعد منه ولا تفريط. نعم فلا شيء عليه. كيف يكون من متعد
ما ما الفرق بين التعدي والتفريط؟ التفريط يعني ان يهمله فيكون في ذلك ضياعه. كما لو مثلا اه فتح الباب فهرب البعير. فهذا تفريط او التعدي كما لو انه نزل به ضيف وليس عنده شيء فجاء الى هذا البعير وذبحه واطعم هذا
الضيفة منه فنقول هذا تعدي ففي هاتين الحالتين يضمن لكن لو مات مثلا بفعل الله جل وعلا او لشدة البرد وهو لم يفرط في ان جعله يعني في غير ما فيه عادة فنقول في مثل هذه الحال لا شيء عليه. لان
له يد امانة لا يد ضمان اما الذي يده يدوي ضمان من هو؟ مثل الغاصب السارق اه من قبض الشيء على جهة السوم فالمشهور عند اهل العلم اه ان يده يدا ضمان. نعم. وذكروا فيه اه ثمانية. واظن ممن نظمها الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى
او عدها اكثر من ذلك. اظن ان ابن قاسم ذكرها في الحاشية. في موضع من المواضع نسيت الان. نعم. ولا يسقط بها شيء من ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه. ولا يسقط بهلاكه الهاء راجعة الى
الرهن شيء من دينه. يعني اذا تلف هذا هذا الرهن او بعضه لا نقول يسقط الدين لماذا؟ لان الدين لم يتعلق بالرهن وانما هو متعلق بشيئين بذمة المدين وبرهن. اليس كذلك
فبناء على ذلك نقول اه ذمة المدين مشغولة به. فلا لا يسقط بذلك شيء. طبعا هذا الكلام فيما اذا تلف بغير بغير تعد منه ولا تفريط. اما اذا كانت متعديا او مفرطا فانه يكون عليه ضمانه. اليس كذلك
بقدر ذلك قد يتساقطان او يتقاصان او هذا يعطيه ما عليه من الظمان وهذا يعطيه ما عليه من الدين لكن من حيث الاصل انه لو تلف هذا الرهن فلا يسقط ما يقابله من الدين لان الدين متعلق بذمة بذمة المجد
الذي هو الراهن. ولم يكن متعلقا بعين الرهن فقط. ليس مثل الجناية على العبد. فمن جاء فمن آآ الجناية من العبد فلو ان عبدا جنى على شخص فايش نقول؟ الضمان متعلق
بالعبد بعين العبد لو مات العبد فقل لا يطالب السيد لان السيد لم يجني. واضح؟ لكن بالنسبة للرهن الدين متعلق بذمة الراهن وانما جعل الرهن زيادة في التوثيق امكان الوفاء اذا تعذر الوفاء من الدائن. ولذلك لا يصار الى الاستفهام من
الا اذا تعذر الوفاة من؟ من الدائن. اه من المدين عفوا. نعم. قال وان تلف؟ وان تلف نعم لو ترث بعض الرهن سقط جدار من البيت فنقول للباقي رهن بجميع الدين
الباقي رهن بجميع الدين. ما نقول لا الان هذا الجدار اللي سقط يمثل كم عشرة في المئة من الدين. فبناء على ذلك يكون بقية البيت ايش؟ رهن مرهون تسعين في المئة من الدين ويكون عشرة في المئة من هذا الدين ليس له غهن لا وش
على هذا يترتب على هذا الان انظر المسألة التي قلت لكم الان لو ان قلنا ان فعلا يتوزع الدين اه بالرهن وينقص هذا من الرهن فمعنى ذلك لو ان الدين مثلا مئة الف. واضح
ولما سقط الجدار بعنا البيت بمئة الف. ما على لو قلنا انه تجزأ فانا نوفي تسعين الف لانه يستحق فقط تسعين الف وعشرة في المئة فقط متعلقة بذمة بذمة المدين لان رهنها قد سقط. فلم يكن لها تعلق اه بقية الرهن. فيقول المؤلف لا
ليس الامر كذلك بل هذا الباقي من من الرهن هو رهن بجميع الدين. فبناء على ذلك لو هذا الباقي بمئة الف فنعطيه المئة الف. ولا نقول من ان ان انتقل بعض حقه بما سقط من البيت الى
نعم. ولا ينفك نعم ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين. يعني الرهن رهن بالدين كله. حتى فلو ان الشخص مثلا عليه مئة الف وراهن هذه الدار بها ثم وفى الشخص ستين الف
ما بقي من الاربعين الف يحبس بها هذه الدار حتى يسددها ولا نقول لا اعطه الان نصف البيت او سلم اليه نصف البيت؟ لا. وكذلك لو كانت ماشية وكان قد
الف من الماشية بتلك المئة الف. ثمان السدة ستين الف. فقال طيب اعطني نصفها. واجعل نقول لا هي رهن جميعها بالدين كله حتى ينتهي. واضح؟ الا ان يتبرع المرتهن هذا حق المرتهن حتى
لو يسلمها كله. فلو قال لها اجل اعطيك نصفها لا بأس. لكن لو امتنع فهو حقه. فهذا حق للمرتهين لا ينفك الدين حتى ينتهي حتى ينتهي لا ينفك الرهن حتى ينتهي جميع الدين. واضح؟ نعم. قال
لو تجوز الزيادة فيه دون دين. يعني يجوز الزيادة في الرهن. لو جاءه وقال آآ البيت هذه آآ آآ الان راهن بالمئة الف جاء بعد اسبوع ها وقال آآ المرتهن قال يا اخي الان البيوتات
رخصت وهذا البيت لا يساوي الان الا ثمانين الف. وانا اخشى ان لا تستطيع الوفاة. نعم قال انت خائف؟ قال نعم. قال ماذا تريد؟ هذه السيارة مع هذا البيت رهن لك. فيقول المؤلف تجوز الزيادة فيه. يعني تجوز الزيادة في الرهن
فيضيف الى رهنه الاول رهنا ثانيا. فاذا فعل الراهن ذلك جاز. وصار رهنا ولزم بالقبض واضح؟ واضح؟ قال دون دينه. اما الدين فلا يجوز الزيادة فيه مقابل الرهن الاول فلو ان الشخص مثلا رهن هذه الدار وهي تساوي خمس مئة الف ريال نعم بدين بمئة الف ريال
واضح؟ فجاء وقال يا اخي اعطيني مئة الف سلف اخرى قال اعطني ال البيت البيت البيت يساوي خمس مئة الف قال لا البيت رهن بالدين الاول. فنقول صحيح فلا يجوز ان
ان يضم او ان اه يجعل ان يزيد في الدين مقابل الرهن الاول. لكن لو تبرر وقال خلاص انا قابل ما دام انه الرهن يساوي هذا كله هذا اليه. لكن من جهة الاصل انه لا يلزمه ذلك. فلو قال اما ان
تعطيني الان رهن جديد ها اقرضك خمسين الف او او مئة الف او ابيعك هذا هذه السيارة او هذا بثمن ما تعطيني رهن جديد لا اقبل. حتى ولو كان الرهن الاول بعشرة ملايين. وهو انما اقترض منه الف ريال
نقول هذا الرهن كله لهذه الالف ريال. لا يجوز الزيادة فيها الا ان يشاء المبتهل. واضح؟ واضح؟ نعم عند الاثنين شيئا توفى احدكما. فكر في نصيبه. وان رهن عند اثنين
شيئا فوفى احدهما. جاء الى آآ السوق. وشخص يبيع آآ الدواب واخر الات الزراعة او البدن. فجاء واشترى من هذا بذرا واشترى من هذا دابة. للحراثة واضح؟ قال ترى ما عندي شي لكن ارهنكم هذا العبد. واضح؟ فرهنهما هذا العبد. ثم
توفى صاحب الدابة حقه. فيقولون فانه ينفك من من الرهن بقدر ذلك. لماذا لانهما كعقدين منفصلين. عقدين منفصلين. فاذا جزء من هذا العبد فلو انه ذهب باع جزءه في العبد الذي فك الرهن فيه نقول جائز
ولو انه جاء مرة رهن النصف الذي آآ يعني آآ فك رهنه آآ رهنه لشخص اخر اخى في سلعة ثانية نقول صحيح. لانهما عقدان منفصلان. فلما وفى احدهما انفك. واضح
واضح؟ يعني مثلا الان لو جاء اثنين وهما شريكان في هذا العبد. فاحدهما رهنه في شراء سيارة واحدهما رهنه في شراء اه ارزاق اهل البيت واكل وطعام. فاعطى او فوفى الذي اخذ الطعام
اه صاحب المتجر اليس ينفك نصيبه؟ فسواء كان لرجلين ورهن رهن العبد كل في شيء او رهنه واحد لشخصين. واضح؟ واضح يا اخوان؟ واضح؟ اه ارجو ان يكون يعني ما في شي. يعني ما دام انه اهنه الاثنين فكل عقد منفصل. اذا وفى لهذا انفك. واذا وفى لهذا انفك
فك نصيبه فيه يجوز ان يتصرف فيه بجميع التصرفات. فلو انني لما قضيت النصف العبد لهذا الشخص وانفك من كان يعني صار نصفه المرغوم. ثم قمت واهديت نصفه الى اخي او اه بعته او نحو ذلك جاز ذلك
واضح؟ قال وان رهن عبدا آآ وان رهن عند اثنين شيئا توفى احدهما آآ انفك انفكا في النصيب او رهناه شيئا فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه مثل المسألة هذا بس عكسها. يعني جاء شخصين وقالوا يا اخي انا عندنا العبد هذا مشتركان فيه. نشترك فيه. ونريد منك
ان تبيعنا بذر لمزراع لمزارعين فباعهما بدرا هذا خد آآ نصف البدر وهذا اه باعتبار انهما في اه كل واحد اخذ بالف ريال. فكانهما رهنا العبد في عقدين هذا راهنه في النصف وهذا راهنه في نصفه. اليس كذلك؟ فجاء هذا الاول ووفى صاحب المتجر
حقه فسينفك نصيبه ويبقى نصيب الاخرين مغهونا. واضح؟ نعم في بيته واذا حل الدين وامتنع من الوفاء اذا حل الدين اذا حل الدين وجبت وجب الاداء اليس كذلك؟ ووجوب الاداء في الديون يكون بماذا
وجوب الاداء عند اهل العلم يجب يجب يجب المطالبة. يعني اذا شخص من اخر فلا بد ان يطلبه يقول اعطني ديني. لكن عند اهل العلم يقولون اذا كان له اجل. يعني
قال هذا الى واحد رمضان. فهل يكون تحديد وقت للوفاء؟ هو بمثابة المطالبة اولى بعظهم يقول لا بد من المطالبة حتى ولو حل. لا بد يتصل به ويقول ترى حل الدين اعطني حقي. بعظهم يقول لا
هذا اظنه قول ابن رجب رحمه الله تعالى يقول ما دام جعل وقتا للوفاء فانه يكون بمثابة المطالبة. فاذا ان يقول المؤلف رحمه الله اذا حل الدين وامتنع من الوفاء الاصل ان يفي. فاذا امتنع من الوفاء اذا امتنع من الوفاة
فان كان لا رهن له فاعان الله الدائن يرفع امره الى قاضي وينظر كيف يوكل لكن اذا كان قد رهن رهنا كما هي مسألتنا هذه نعم فيكون المؤلف رحمه الله
فان كان الراهن اذن للمرتهن او العدل في بيعه باعه ووفى الدين. يعني اه قد يكون في اول الامر قال قال هذا رهن عندك. واذا لم اتي بالمبلغ في وقته فانت في حل ان تبيعه وتستوفي
واضح؟ فنقول اذا كان قال له ذلك فيذهب المرتهن ويبيعه ويستوفي. او كان ايضا عند قال يا محمد شف انا اخذت من فلان خمسين الف وهذا رهن بها عندك. اذا جاء الوقت واحد رمضان
اذهب انت وبع هذا الرهن واعطيه حقه. ما دام اذن له فانه يوفى. طيب اذا لم يكن اذن له نعم فيقول المؤلف رحمه الله يجبره الحاكم. الحاكم يقول يا فلان اوفي
فاذا يجبره الحاكم على الوفاء او بيع الدين. ما عندك ما ما توفي به بعدين بع الغهن فيبيع الرهن ويوفي. فان لم يفعل لم يوفي وامتنع من بيع ابراهيم قال كيف ابيع بيتي؟ هذا بيت اولاد
في هذا كذا لا بد ان تنظروني. نقول لا انظاف. انت رهنته وحق هذا آآ المرتهن في عينه فانت الذي تسببت على نفسك في بيعه. يلزمه بالبيع. لم يبع يقول اه يبيعه عليه الحاكم
يوفي دينه. لكن هنا مسألة وهو انه لا يباع الا الا باذن الراهن او او يبيعه الحاكم. فلا يجوز للمرتهن بكونه رهنا عنده ان يفتات فما دام انه حل الدين ذهب وباعه. نقول لا يجوز له. هذا الرهن عندك صحيح. واذن
في البيع بع ما اذن لك في البيع اذهب الى الحاكم وقل له هذا آآ اطلبه كذا وهذا رهن عنده وامتنع الان من الوفاء فيطالب الحاكم بالوفاء والا الحاكم يبيع. لان الحاكم يكون وكيلا. اما انت لا تكون وكيلا له الا الا بالتوكيل ولم يوكلك على البيع
واضح؟ واضح؟ تبقى مسألة تقدمت الاشارة اليه لكن نشير اليها الان لاهميتها. طيب اذا قال انا اخذ منك هذه المئة الف وارهنك هذه السيارة. ان جئت بالدين والا فالسيارة لك
ها؟ لماذا؟ ها مثل ما قالوا زملائك للتعليق. لان التعليق فيه غرر لماذا؟ لانه لا ندري اذا حل وقت الدين قد يكون الرهن يساوي شيئا كثيرا او لا يساوي شيئا. هذه
لا تجوز لكن لما حل الدين قال خذ الراهن مكان الدين واخذ جاز. واضح الفرق بين الصورتين؟ اذا قال له لما حل الدين قال يا اخي ما عندي شيء خذ الرهن مكانه فاخذه جايز لكن ان يقول له وقت العقد لما اخذ منه قال
وهذا الرهن ان جئتك بالدين نعم والا فالرهن لك نقول هذا لا يصح لانه تعليق للبيع والتعليق البيع فيه غرام فقد يأتي وقت الوفاء وهذا الرهن لا يساوي شيئا. وقد يأتي وقت الوفاة وهذا الرهن يساوي ثلاثة اضعاف
اه ما ما للراهن؟ فلو جاء يوم شاف البيوتات غليت وقال الرهن ها الان ببيع قلت ما دام ما دام ما جبت لي الفلوس انا باخذ البيت. نقول لا هذا ظلم. فغرر فلم تصح هذه النية
فاذا عندنا ثلاث صور. الصورة الاولى ان ايش؟ يقول للمبتهن اه خذ هذا الرهن اذا حل الاجل فبعه واستوفي هذه جائزة. لانه يبيعها بسعر اليوم. ها؟ الصورة الثانية ان يحل الدين فيقول
قل يا اخي ليس عندي شيء تريد هذا الرهن مكانه؟ فيأخذه فهذا بيع حل الان فيصح. الصورة الثالثة ان يقول عند العقد ان جئتك بالدين والا فالرهن لك نقول هذه لا تصح لما يترتب عليها من الغار عليهما
هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طبعا اليوم ما جئتم بالكتاب فاظنه اذا نتفق على لمعة الاعتقاد وآآ الشيخ عمر او من ينيبه عمر آآ يوفر الكتاب كم
نسخة تقريبا ستين يعني ينظر في العدد مهما كان آآ يمكن ان يكون ذلك مع احد شروحه ينظر في شرح لطيف من شروحه ويحاضر في اللقاء القادم اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا

