السلام عليكم ورحمة الله  الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا
ان يجعلنا واياكم من عباده الموفقين في امر الدنيا والدين وان يحفظنا من الفتن والزلل وان يقيمنا على سنة خير المرسلين وان يجعلنا واياكم في خير وهدى وفاضل وعز وتمكين. ان ربنا جواد كريم. لا يزال الحديث موصولا
اه في اه هذا الكتاب المبارك وزاد مستقنع فكنا انتهينا من  ولعلنا باذن الله جل وعلا ان نأتي على باب الظمان الكفالة ثم الحوالة بعد ذلك نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين   نعم هذا الباب وهو باب الضمان من الابواب التي اه كالباب الذي قبله من جهة انها عقود توثيق او عقود استيثاق فيحصل بها التوثيقة برد الحق
وآآ براءة الذمة وآآ ارجاع الدين فالضمان في اصل اللغة اما ان يقال من انه من الظن وهذا عليه اشكالات كثيرة آآ من جهة ان الظم يختلف عن ظمن لكن يقولون هو اشتقاقه الاكبر
والمعنى ان الذمتين تنضمان في آآ المطالبة الحق لكن آآ الاشهر اما ان يكون من التظمين من جهة ان آآ الظامن دخلت ذمته في المطالبة بالحق او من الضمن من جهة ان الضامن صار ذمته ضمن ذمة المظمون
وايا كان ذلك فهي معان آآ متقاهبة فهذا من جهة اصلي آآ المعنى وقد جاءت على هاو دلالته آآ بالكتاب والسنة السنة والاجماع. الكتاب قول الله جل وعلا ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. والسنة
آآ في ذلك آآ جاءت في احاديث كثيرة منها الزعيم غارم وحديث ابي قتادة لما قالهما علي يا رسول الله جعل ذلك في رواية الدار القطني انها فكاكه من اه النار. اه والاجماع منعقد على
ثم هنا ينبغي ان يعلم ان الظمان من عقود التبرع فبناء عليه لا يجوز اخذ اجرة على الضمان لا يجوز اجر آآ اخذ اجرة على الظمان وهذا باجماع اهل العلم
باجماع اهل العلم وان كانت كثير من التعاملات المعاصرة عبر المصارف البنكية آآ تتعاطى الاجرة على الظمان وسواء في ذلك ما يتعلق بما يسمونه خطاب الضمان البنكي نعم وهذا كثيرا ما آآ يترتب عليه آآ دفع اجرة او آآ ايضا يماثل ذلك
يقاربه ما يتعلق بالبطاقات الائتمان بطاقات الائتمان التي تسمى الفيزا والماستر كارد وما في حكمها. واضح؟ فان هذه طالب انه آآ ان انها تدخل في باب اخذ الاجرة على الظمان
وذلك له صورتان الصورة الاولى ايش عند اصدارها فانهم يأخذون في بعض الاحوال مبالغ كبيرة مبالغ كبيرة خمس مئة ريال ست مئة ريال اقل من ذلك قليلا او اكثر. بحسب الحالة انا لا اعرف آآ
القدر اه بدقة. لكنه واقع. لو حسبنا الخمس مئة ريال يستحيل ان تكون تلك مقابل اصدار هذه البقاع البطاقة الصغيرة. واضح؟ فهي في الحقيقة ان مقابل اجرة على الظمان لان بطاقات الائتمان
آآ تشتري الشيء وقد يكون عندك مبلغه وقد لا يكون وقد يكون مدخلا في حساب هذه البطاقة وقد لا يكون ومع ذلك اه تقبل هذه العملية وتعطى هذا المبلغ نعم آآ التاجر يضمن حصول حقه عن طريق
ايش الشركة المصدرة لهذه البطاقة اليس كذلك ثم هم عن طريق الوسيط الذي هو البنك آآ مصدر البطاقة يطالبونك المبلغ ولهم طرق كثيرة في آآ توثيق آآ او اليقين بحصول المبلغ لهم
اليس كذلك فهم اخذوا المبلغ ذاك اذا مقابل هذه الضمانات والثاء ولذلك كثير من البنوء من الفنادق ونحوها حينما تعطيهم مبلغا لا يقبلون لكن لو تعطيهم بطاقة الائتمان ايش؟ يا يقبلون لانهم يأمنون من الاستيفاء باعتبار ان الضامن هذه الجهة المشهورة
واضح؟ ثم ايضا المبلغ الذي يقتص او الذي يشترى به يقتطع منه قطعة صغيرة ثلاثة في المئة تنقص اه تتفاوت في هذا. يعني من اثنين واحد ونص الى ثلاثة ونصف في المئة
واضح؟ هذا الواحد ونص او الثلاثة في المئة اين تذهب تذهب للبنك الوسيط مصدر البطاقة الشركة المصدرة للبطاقة التي هي آآ فيزا او ماستر كارد او نحوها واضح؟ فهذا المبلغ الذي يأخذونه مقابل ماذا
ومقابل الضمان واخذ المبلغ مقابل الضمان لا لا يجوز طبعا بعض المعاصرين يعني كأنه آآ احتال قليلا او ما نقول احتال يعني تكلف قليلا او اجساد حتى تكيف هذه المعاملة بمعاملة صحيحة
قال ان هذا المبلغ الذي يؤخذ ليس مقابل الظمان وانما هو بمثابة الوساطة الوساطة كأنه وسيط وذلك كأنه هو الذي دلك على هذا المتجر لتشتري منه لان بعض المتاجر لا تقبل هذه البطاقة
فلما حملك على ان تأخذ من هذا المتجر كانه هو الذي دلك فاخذها مقابل. وهذه يعني فيها ما فيها. ايا كان فاذا هذا ما يتعلق بالضمان من حيث آآ اصله ومشروعيته وحقيقة هذا العقد وآآ انه
من عقود الارفاق والاحسان آآ آآ توثيقها على اهل الديون في آآ وصول حقوقهم وايضا آآ التيسير على آآ المحتاجين في الاستدانة اذا وثق اهل الدين اون بان تصل اليهم آآ اموالهم. نعم
اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح الا من جائز التصرف فالضمان لما كان آآ يؤول الى دفع مال يؤول الى دفع مال لم يكن جائزا الا من جائز التصرف
وهنا لماذا احتاج الى ان يقول لا يصح الا من جائزة التصرف؟ لانه وان كان حقيقة الظمان انه فقط انشغال الذمة اذا قلت ظمنت ما عليك يا سعد فانا انشغلت ذمتي بالمبلغ الذي عليه. اليس كذلك؟ لكن لما كان يؤول الى ان
اذا تعذر الدفع من سعد او طالبني الدائن له فانه يلزمني الدفع فال الى الدفع فلما كان يؤول الى الدفع اشترط ان يكون من جائز التصرف. وجائز التصرف هو الحر
المكلف الرشيد الحر فيخرج العبد لان العبد لا يتصرف والمكلف يتضمن البالغ فالصغير لا يتصرف في ما له فمن باب اولى الا آآ يتصرف في غيره والمجنون كذلك آآ لان لابد ان يكون
كان عاقلا والمجنون ليس بعاقل فليس له ان يتصرف. والرشيد وهو يخرج السفيه الذي لا يحسن التصرف في المال واضح  يفهم من هذا انه لو كان ذميا كتابيا او نحوه فانه يصح تصرفه. اليس كذلك؟ يعني يصح تعامله. اه لكن هنا
آآ ينبغي ان يتنبه الى انه لما قلنا السفيه آآ ان آآ سيأتينا ان السفه اما ان يكون اه او المحجوب عليه سفه اما ان يكون لحقد نفسه او لحظ غيره
وحظ نفسه الذي لا يحسن التصرفات فيخاف عليه فهذا لا يصح ضمانه. لكن الذي حبس وحجر عليه لحظ غيره وهو المفلس يقولون يصح منه الضمان لماذا؟ لان الظمان تصرف في الذمة. وهو انما حبس عن التصرف بالاموال
واذا قلنا بصحة ضمانه فانه يطالب بها بعد فك الحجر عنه. بعد فك الحجر عنه. لكن هنا تلحظ انه قال جائز التصرف وعند الفقهاء ان الاحوال ثلاثة من لا يصح تصرفه
من يصح تصرفه ولا يصح تبرعه. من يصح تصرفه وتبرعه. اليس كذلك الذي لا تصح تصرفه مثل السفيه اه مثل المجنون مثل ايش اه يعني اليتيم الصبي نحوهم. نعم. اه امن يجوز تصرفه
نعم مثل ولي اليتيم يجوز تصرفه لكن لا يجوز تبرعه هل يجوز ان يتبرع من مال اليتيم ناظر الوقف الوصي لان الوصي مثل الولي نعم فهنا اذا كل هؤلاء يصح تصرفهم. والذي يصح منه الظمان الثالث
الذي يصح تبرعه الذي يصح تبرعه لانه عقد ارفاق واحسان فلاجل ذلك لا يصح من ولي اليتيم وغيره. لماذا لانه لا يتبرع عليهم ولا ينفق لهم الا بالاصلح ولو ظمن لترتب على ذلك اذهاب اموال هؤلاء اليتامى والقصر
والموقوف عليهم. وذلك لا لا يجوز. فاذا هذه العبارة في قول المؤلف جائز التصرف هي يعني محتملة لان تشمل هذا لكن قد نحملها على انه قصد بجائز التصرف يعني ممن
منه التبرع وهذا هو المقصود على كل حال. نعم  نعم. قال ولرب الحق مطالبة من شاء منهما. يعني من المضمون عليه اه عنه الذي عليه الحق ومن الظامن. فصاحب الدين له ان يذهب الى المضمون عنه فيظرب عليه الباب فيطلب
حقه وله ان يذهب الى الى الظامن ولما قال المؤلف مطالبة من شاء منهما يعني في ان واحدة في ان واحدة او بعبارة اخرى انه لا تتوقف المطالبة للظامن لا تتوقف المطالبة للظامن اه تعذر المطالبة من المظمون عنه. بل حتى لو لم تتعذر
حتى ولو لم تتعذر. وهذا هو مشهور المذهب وهو قول الجماهير. لان حقيقة الظمان هي ظم الذمتين وشغلهما بذلك الدين واضح  اه بناء على هذا لو ان صاحب الحق ما ذهب للمدينة مطلقا وانما ذهب للظامن
كونه مثلا مليئا او وجيها ويستحي طلبه بالقضاء فيكون ذلك صحيحا يكون ذلك صحيحا. لكن جرت العادة آآ على باب الادب والكمال انه لا يطلب الظامن حتى يعني يتأخر المظمون عنه ويطالب فلا يفي ويكون منه شيء من المماطلة
او العجز وآآ التعسر. واضح؟ لكن هذا كأنه غد او اشارة الى من يقول انه لا ايطالب الظامن الا اذا تعذرت مطالبة المظمون عنه. وقوله هنا في الحياة والممات يعني في الحالين جميعا
ولا يقتصر ذلك اه انه اه انما يطالب الظامن اذا مات المظمون عنه. بل يطالب كل منهما في حالي حياتي حياتهما او موتي الظامن فيطالب المظمون عنه او موت المظمون عنه فيطالب الظامن
في هذه المسائل كلها. نعم    آآ اذا مات احدهما مات احدهما فلما مات فلما مات هل الحق متعلق به او بماله وذمته بماله وذمته انه كأنه اشغل ذمته بهذا الحق
فبناء على ذلك لا له ان يطالب ورثته هو ان يطالب ورثته. نعم  نعم اذا فان برئت ذمة المظمون عنه الذي هو الاصيل. الذي هو عليه الدين نعم برئت ذمة
الضامن لانه متبع. واذا برئ الاصل برئ اتبع من باب اولى. لا عكسه. فثم احوال يبرأ فيها الظامن ولا يبرأ فيها المظمون عنه او الاصيل. فلو ان صاحب الحق قال لا اطالبك
لا اريد منك شيئا كان رآه مثلا مريضا او شق عليه ذلك فخشي على آآ ان يأتيه آآ في قلبه او في نفسه شيء من البلاء والعلة فقال لا اطالبك. فهنا نقول برئ الظامن لكن الحق ثابت في في ذمات
المضمون عن في ذمة اه المضمون عنه. طيب اه لو كان اكثر من ضام فاذا ابرأ احدهما لم يبرأ الاخر. الا في حالة واحدة وهي ان يكون الظامن الثاني ظامن
للاول فقط ليس للمضمون عنه ليس للمظمون عنك ان يكون هذا سعد ظمن محمدا ها فساع الضامن للحق. آآ لمن عليه الحق وهو محمد. ثم جاء صالح وقال انا اضمن سعدا
وهو ضامن عنه. فاذا برئ سعد برئ صالح نعم واذا برأ صالح ليس بالضرورة ان ان يضمن ان يبرأ سعد بل يبقى سعد ومحمد مطالبان بالحق لكن لو ان اثنين قال انا لا اعطيك هذا هذه السيارة بمئة الف مؤجلة الا ان تأتيني ضامنين
صالح واه عمرو ضمن تبرئة احدهما لا تقتضي تبرئة الاخر وهكذا نعم طبعا من من المسائل المهمة ان الظمان بما يحصل عند الحنابلة انه بالفاظه الخاصة ضمنتك كفلتك انا بك زعيم انا بك حميل. انا بك قبيل. انا بك صبير
هذه هي الالفاظ نعم لكن لو قال هي عندي يقولون من ان هذا ليس من الفاظ الضمان فلا يلزم به شيء لكن شيخ الاسلام قال قياس المذهب ونقل هذا صاحب الاقناع نعم ان اه يصح بكل ما دل عليه
وهذا هو الاولى لان العبرة في العقود بالمعاني لا لا بالمباني لا بالمباني. فاذا تعارف الناس على لفظ انه ظمان فيصح به. لكن اذا اختلفوا قال لا هذا قال لا انا ما ضمنت نقول الاصل عدم ما دام انه ليس بالالفاظ المختصة فيه نعم
قال ولا تعتبر معرفة الظامن للمظمون عنه وهذا كأنه مخالفة او يعني اشارة الى قول الحنفية الذين يشترطون المعرفة هنا يقول لا يشتغل. لا يشترط معرفة الظامن للمظمون عنه ويدل لذلك حديث ابي قتادة لم يعجيء بذلك الرجل الذي قد مات
فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه. تغيرت وجوه الصحابة. فقالوا لم يا رسول الله؟ قال عليه ديناران. فتحملهما ابو قتادة وهو لا يعرفه فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. قالوا فدل دل ذلك على انه لا يشترط معرفة المظمون عنه. ولا معرفة المظمون
ولا من له الحق فان وهذا ظاهر محل اتفاق. يقول الفقهاء فانه قطعا ابو قتادة ما دام انه لم يعرف الدين فمن باب اولى الا يعرف من له الدين. اليس كذلك؟ فلما صح ذلك دل على انه لا يشترط اه في ذلك
المعرفة. نعم. فلأجل هذا قال الفقهاء ولا تعتبروا معرفة الظامن للمظمون عنه فلا له. قال بل رضا الضامن رضا الضامن لان الحق يترتب عليه وهو يتبرع بذلك. ولا يكون ذلك الا برضاه. لانه متبرع. طالب للخير فلابد
ان يكون ذلك عن رضاه. ولما اه يكون المؤلف رضا الظامن يعني يفهم من هذا ان المظمون عنه او المظمون له لا يعتبر لا يعتبر رضاهما ان انه لا يعتبر رضاهما
وهذه الحقيقة لها امثلة كثيرة يعني لو رأى شخص آآ شخصا آآ لو رأى شخص اخر يستقرض من فلان  فقال انا ظمين بذلك فقال ما نحتاج اليه فقال ما نحتاج اليك
واضح آآ فهنا هل نقول لو انه بعد شهر او شهرين لم يوفي فجاء المضمون له الى هذا وقال ادفع فلان لم يدفع وانت قلت انا ضمين لك فنقول الاصل انه لا يشترط رضاهما
لا يشترط رضاهما فبناء على ذلك يطالب بها الا ان يقال الا ان يقال انه لما قال لا حاجة لنا بك انه ابرأه. فاذا كان المضمون له ابرأه برئ. لكن الاصل ما دام انه قال انا اضمن
فسكت نعم فان الحق ثابت عليه. وهذا يحصل كثيرا يحصل كثيرا ان يتعرض للظمان ولا ولم يطلب منه ذلك ثم قد يحتاج الى التوفية منه فيلزمه لا يلزمه في مثل هذه المسائل. نعم
ويصح ضمان المجهول اذا ال الى العلم هذه من المسائل التي انفرد بها الحنابلة رحمهم الله تعالى فيقولون لو ان شخصا ضمن ما لم يعلم وهو يؤول الى العلم فيصح
لماذا ايها الحنابلة قلتم ذلك؟ مع انكم تتشددون في مثل هذه المسائل قالوا ان الله جل وعلا قال ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم فيقولون ان حمل البعير يتفاوت
فيكثر ويقل واضح؟ ولم يدرى ما ما حمله وهذا له وجه. وان كان قد يقال ان حمل البعير معروف عندهم وهو قدره ماذا تعرفون حمل البعير ولا ما تعرفون قدره
كم قدره وسق ستون صاعا الوسق الستون صاع هو حمل البعير. حمل البعير نعم ثم يقولون انه يعني معروف انه من طعام الملك وطعام الملك ماء معروف على كل حال لكن آآ مع ذلك قال الحنابلة بان هذا آآ آآ في ظاهر الاية
انه غير ظاهر او ليس حملا معلوما مستقرا فبناء على ذلك صح ما المجهول اذا ال الى العلم فبناء على ذلك لو ان شخصا آآ ايش؟ آآ ضمن شخصا في جعل
يعني قال من بنى هذا البيت او هذا الجدار فله مئة. فقال شخص انا اضمنها هذي الان ثابتة او غير ثابتة غير ثابتة. اليس كذلك؟ حتى يأتي شخص ويبنيها فيستحق
فيقولون بناء على ذلك يثبت نعم ومثله لو ضمن قال ما ثبت على ما على فلان علي ما على فلان علي  فاثبتوا مثل هذا ومثله يقولون لو قال ما آآ اضمنه في السوق
يعني هذا التاجر اضمنه في كل ما تحمل من دين للناس فكل هذا داخل عندهم في المجهول اذا ال الى العلم. قال والعواري العارية نعم لو تلفت في يد مستعيرها وسيأتي متى تظمن ومتى لا تظمن وهل هي مظمونة بالاصل
او لا؟ نعم فعلى كل حال والمشهور عند الحنابلة انها مضمونة في غير ما استهلكت ما انتفعت به اه اذا ضمنها شخص جاز ومثل ذلك المغصوب لو ان شخصا غصب شيئا
فطلب ان يؤديه فلم يؤديه فقال لا تحمله على انفسكم انا اضمن لكم هذا لو لم يرده انا اتحمله فيجوز والمقبوض وهذي تأملوها شوي المقبوض بصوم ايش معنى المقبوض بسوم
المبيع هل البيع حال التبايع؟ اما ان يقبض بصوم واما ان يقبض بغير صوم واضح فالصوم يعني ان يسام عليه فتأتي وتقلبه انت الان قلت بعشرين اعطني اراه فاخذته فهذا مقبوظ
بسوم يقولون والمقبوض بصوم آآ مظمون. يعني لو تلف في يدك فعليك الظمان مطلقا لانه مقبوض على جهة المعارضة سواء في ذلك استقر عليك السعر كان يقول بعشرين فلا يزيد احد فتقول اعطني اقلبه. او قبل ذلك حتى قبل ان لم يستقر لكنه يسام عليه. فسمت بعشرين ثم زيد لكن قلت
اهلي حتى اتأكد ففي الحالين هذي لو لو اه ايش؟ تلف فانه مظمون فبناء على ذلك لو ضمن شخص اخر في هذا المقبوض قال انا اضمنه لو تلف عندها الان او آآ حصل فلم يدفع لك انا سادفع
لا يجوز. بخلاف المقبوض على غير على غير جهة الصوم وش مثله المقبوض على غير جهة السوم مثل ان تدخل الان محل تجاري هو شي محطوط عليه قيمته ثمنه فتاخذه
تنظر فيه نعم فسقط فانكسر فهنا هذا القبض فيه قبض امانة فاذا تلف فليس عليك ظمان واضح واضح؟ ذاك مقبوض على جهة السوم وهذا على غير جهة السوم فهذا لا ضمان فيه وذاك فيه
الظمان طبعا هذا الا ان تفرط. لكن المقصود ان ان المقبوظ على جهة الصوم مظمون عليك مطلقا. سواء فرغت او لم اما هذا فان فرطت فعليك الظمان كان ما مسكته بطرف يدك فسقط نعم او اعطيته ولدك
سقط فهنا عليك ضمان لكن لو انك قبضته ثم جاءت ريح شديدة نعم او اه فتح الباب وكان بجوارك فضرب فيه فانكسر فنقول لا لا ضمان عليك. نعم  يجب الظمان فيه ظمان وعهدة المبيع
عهدة المبيع ايش معنى عودة المبيع عهدة المبيع يعني اه ان المشتري اذا اشترى سلعة وخشي ان تكون مستحقة ويسمى عهدة المبيع ودرك المبيع وهذا في الغالب يكون في حال الشراء ممن لا يوثق بهم
فرأيت مثل جوال هذا الجوال يباع بست مئة ريال ها وهو قال تشتري بمئتي ريال فانت بين ان تشتريه لكونه رخيصا وبين ان تخاف ان يكون مسروقا او نحو ذلك
فقلت اه والله انا اخاف انك سرقته. قال يضمن فلان اذا اذا لم اذا كان مسروقا فاخذ منك فهو يرد لك فهذا يسمى ظمان عهدة المبيع فهنا يجوز وسبق لنا ان عهدة المبيع لا يجوز اخذ الرهن عليها اليس كذلك
لماذا؟ لان اخذ الرهن حبس لشيء وقته طويل ما ندري متى يستحق. قد يستحق وقد لا يستحق. اما انشغال الذمة فلا يترتب عليها مفسدة كبيرة فيجوز اخذ الضمان عليه ولا يجوز
اه اخذ الرهن عليه واضح؟ نعم. قال لا ضمان الامانات اما المقبوض على جهة الامانة مثل ماذا مثل عقد الشراكة اذا قبضت شيئا مشتركا انت وشخص فيه او الوديعة او نحوها فهذه
لا ضمان فيها. لماذا؟ ما تجي وتقول تبي واحد يضمنك. لماذا؟ لان الاصيل لا يضمن اصلا المودع والشريك لا يظمن. فمن باب اولى الا الا يكون عنه الا يكون له ظمين. فبناء على ذلك لا
قال بل التعدي فيها. لكن لو انك قلت انا اخشى ان شريكي لكن اخشى ان تتعدى فيها ائت بمن يضمنك انك لا تتعدى فنقول يصح. لانه لو تعدى لظمن فلما كان يظمن اذا تعدى فكذلك يجوز ان يقيم مع
معه ظمينا. واضح؟ نعم  نعم هذا الفصل معقود فيه ايضا باب من ابواب التوثيق وهو الكفالة. والكفالة عند الفقهاء تتعلق الابدان واما الضمان يتعلق بالاستيفاء اليس كذلك؟ فبناء على هذا يعني الكفالة درجة من من التوثيق لكن
انها اقل باحضار من عليه الدين ليستوفى منه فليس فيها اه ايش استيفاء من من الكفيل؟ لكن فيها تكفل منه باحضار من عليه الدين واضح فلذلك قالوا او اه جعلوه فصلا بعد الكلام على الظمان والرهن. فهو اخر التوثيقات وهو اقلها
اقلها من حيث الاستيفاء به. لكنه يحتاج اليه. آآ ما الدليل على الكفالة قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به الا ان يحاط بكم. فلما اتوه
قال الله على ما نقول وكيل دل هذا على اه ان الكفالة اه مشروعة وعلى هذا قول اكثر اهل العلم خالف فيها من خالف لكن المشهور اه في عامة قول اهل العلم واكثرهم انه اه انها جائزة مشروعة
انها جائزة آآ مشروعة. وآآ تصح الكفالة بكل عين مضمونة. اول شيء الكفالة تصح بالفاظ الظمان نعم وتصح بكل عين مضمونة ما يجوز ظمانه ما يجوز ظمانه يجوز الكفالة به
نعم وهي حقيقتها احضار حق آآ احضار من عليه حق ما لي حتى يستوفى منه واضح؟ نعم. قال وببدن من عليه دين. يعني اذا هي في الاعيان وفي الابدان  تصح الكفالة باحضار هذه مثلا الدابة باحضار هذه السيارة باحضار آآ هذا
هذه الجوهرة باحضار هذا اللباس. قال انا اعيرك اياه لكن بشرط ان يضمن فلان ان يعيدها الي واضح اه او ببدنه. انا لا اعرفك اخشى ان لا تأتي. فقال انا اتيك به
نعم فيجوز. طيب لو اه اه قال ما دام انا قلنا هي لفظ مقارب. لو قال اه شخص لشخص انا اشتري منك السلعة بالف وثمان مئة ريال لكن ليس معي مال الان وانما اعطيكه بعد
واضح قال البائع انا لا اعرفك. انا ليس عندي مشكلة بس لا اعرفك وقال اخر انا اعرفه  واعرف بيته قال الحنابلة يؤخذ بذلك ومعنى يؤخذ بذلك ماذا انه يكون كفيلا
انه يكون كفيلا. ما الذي يترتب على ذلك؟ هل هو التعريف فقط او الاحضار الكفالة كاملة التعريف والاحضار فيقول هذا بيته ويأتي به وخلافا لشيخ الاسلام شيخ الاسلام يقول ما دام انه اشترى اه اه تصدى اه
التعريف به فيكفيه ان يعرف باسمه وبمكانه وبطريق الوصول اليه. واضح؟ نعم  ها نعم تصح بكل عين مضمونة يعني ليس بالضرورة ان تكون بشخص بعين فتقول انا اكفل هذه مثلا السيارة ان تحظر اليك ان ترد الي
وهو الان كفالة للعين ليس في شخص نعم مثلنا عليها قبل قليل بس ما انتبه. نعم لا ايش          جيد يعني كون هذا صحيح لانه ظمان العين هو يدخل في في الباب الذي قبله وصحيح
ان يضمن الانسان السيارة ان يضمن كذا لكنه يكون في في الباب الذي قبله. لكن الكفالة هي في البدن الكفالة هي في آآ البدن فبناء على ذلك يكون آآ نعم آآ ببدن كل من عليه عين مضمونة
بدن من عليه آآ الدين فيكون ذلك ادق او اصح بارك الله فيك نعم ياه قال لا قال لا حد ولا قصاص. يعني ان اه انه لا يضمن من عليه حد
لماذا لانه حينما يتعذر اه احضاره لا يمكن الاستيفاء من كفيله فكان ذلك ايش فكان ذلك كانه لا فائدة منه مكان كانه لا فائدة منه. نعم لاجل ذلك قال لا حج ولا قصاص ولا ما يماثلها. يعني مما لا يمكن
فلو ان شخصا اراد ان يكفل زوجة لزوجها قال انا اتكفل بان تحضر طيب مع حضرات هل يمكن ان يستوفي الزوج من هذا الرجل الذي كفل؟ او هذه المرأة الاجنبية؟ لا يمكن
لان ما يستوفى من الزوجة لا ينوب غيرها عنها فيه واضح؟ ومثل ذلك الشاهد لو ان شاهدا آآ عليه شهادة متحتمة يعني لازمة فقال شخص انا اضمنه انا اكفله اذا لم يأتي به هل يستطيع ان يؤدي ما عليه؟ ان يشهد؟ لا يستطيع. لكن من كان عليه مئة الف. فقال انا اضمن
حضوره اذا لم يحظر كما سيأتي يمكن ان يدفع المئة الف فبناء على ذلك قالوا لا حد ولا قصاص فانه لا يجوز فيها لانه لا يمكن الاستيفاء من الكفيل. وهذا هو مشروع المذاهب خلافا لشيخ الاسلام. شيخ الاسلام يجيزها في ثم ايضا
ان اه الفقهاء نصوا على انه اذا قيل لا حد في اه لا حد ولا قصاص اه اذا لم يؤول الامر الى مال فاذا ال الامر الى مال كالدية في القصاص ونحو ذلك فيجوز
فيجوز آآ الكفالة فيه  نعم مثل ما قلنا في الضامن انه يعتبر رضا الكفيل كما يعتبر الرضا الضامن اما اه به والمكفول له لا يعتبر رضاهما لا يعتبر اه رضاهما. لان هذا انما
او توثيق توثيق وليس فيه حتى اقباض او ايجاب وقبول حتى نحتاج الى آآ رظاهما لا يحتاج الى ذلك كله فبناء على ذلك انما يتوقف على رضا الكفيل لان رضا الكفيل هو المتبرع وهو مما يزيد التوثيقة بالحق ولا يترتب عليه مضرة على
واحد منهما لا المكفول عنه اه او المكفول به ولا المكفول له. نعم  نعم يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى بما يبرأ الكفيل اما ان يأتي الكفيل بنفسه لان الذي على الكفيل ان يحضره وقد حضر فقد حصل ما يطلب منه تحصيله. نعم فاذا برئ فاذا
يا حضر انتهى الامر او قال سلم الكفيل اه المكفول ما عليه لانه هذا هو الذي يطلب منه كذلك نعم او قال اذا تلفت العين بفعل الله تعالى اذا تالفت العين التي وقع عليها العقد
ولم يكن لي المكفولة اه اه له اه اه يعني فعل في ذلك ولا تفريط ان بارئ الذمة اذا باريت ذمة برئت ذمة الكفيل. وكذلك اذا مات يقولون اذا مات
المكفول سقطت الكفالة لماذا؟ لان محل العقد الذي هو احضار المكفول ذهب فهذا هو مشوه المدى وهو قول اكثر الفقهاء خلافا لمالك وآآ ابن تيمية فانها ام يقولون اذا آآ ما
المكفول اه تعلق الحق بالكفيل. تعلق الحق بالكفيل. كما اذا تعذر الاستيفاء منه. يفهم من هذا يفهم من هذا انه اذا ايش؟ لم آآ يمت ولم يسلم نفسه يعني في ولم تتلف العين انه يجب على الكفيل ان يسلمه. فاذا لم يستطع
اذا عجز عن التسليم فيلزمه الحق الذي على على المكفوف لانه كأنه بعدم احضاره فوت ما على هذا من ما لهذا من الحق فناب منابه في ذلك. فناب منابه في اه ذلك
نعم. الا ان يشترط لا ان يشترط انه ما اذا لم يستطع احضاره فلا شيء عليه فالمؤمنون على شروطهم. مثلا يكون والد مع ولده قال انا ساحضرها لكم لكن اذا هرب ما استطيع
ما تطالبني بالدين فيقولون لا بأس. نعم كيف الضامن والكفيل اني   كيف   لا لا لا هو عقد لازم له فما دام انه دخل فيه لا يلزمه الوفاة الا في حال واحدة وهو قبل ثبوت قبل وجوبه. يعني لو قال اه ما اذا اشترى منك فلان اذا
منك فلان فعلي فانا اضمن ان يوفيك فاذا اشترى منضم لكن لو انه قبل ان يتم البيع قال لا انا تذكرت انا لا استطيع ليس عندي ما اقوم به او انا ساسافر او لا عند ذلك يسبق
نعم   بعضهم يقول ان لها الفاظ تخصها لكن المشهور انها الفاظ الكفالة والفاظ الظمان واحدة  على العرف فاذا قال انا زعيم به غير اذا قال انا ظامن لما عليه واضح؟ فلابد من التوضيح
انا ضمين به يعني ببدنه. اما اذا قال انا ظمين بالحق انا ظمين بما عليه. انا ظامن للتوفية ونحو ذلك على  اذا هذا الباب باب الحوالة هو انتقال الى وجه اخر من آآ اوجه المعاملات
والحوالة من التحول والتحويل آآ حال فلانا يحيله حوالة وتحول الحق من ذمة فلان الى ذمة اخر وهكذا واصل الحوالة السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم
يعني المماطلة مماطلة الغني ظلم. واذا احيل احدكم على مليء يحتل وقال اهل العلم عامة اهل العلم بذلك. فهو اجماع على صحة الحوالة. ولا وان ذكر خلاف عن الاصم ونحوه لكنهم خلاف شاد لا يعتبر به ولا يعكر على ثبوت الاجماع فيها. لكن آآ اذا قيل بالحول
قال فما حقيقة هذا العقد؟ البيوع مرت بنا وعقود الارفاق بالقرض ونحو مر. عقود التوثيق انتهت. فما هذا العقد؟ يقولون ان هذا عقد عقد ارفاق مخصوص لماذا يقولون انه عقد ارفاق مخصوص
يقصدون بانه مخصوص يعني انه ليس ببيع لانه لو كان بيعا لايش لافظى ذلك الى ان يكون بيع دين بدين لان الحوالة الان علي مثلا عشرة الاف ساحيل هذا الذي يطالبوني على فلان الذي اريد منه عشرة الاف
فكأن بعنا هذا الدين بهذا الدين واصل بيع الدين بالدين لا يجوز. لكن قيل الحول جائزة باعتبار انها ليست بيعا وانما عقد ارفاق مخصوص ولذلك ينص بعضهم يقول انها على خلاف القياس لانها يعني بيع دين بدين واجيزت والاصل ان بيع الدين بالدين
اه اه لا يجوز. لكن اه مثل ما قلنا انها اه هي اه في مشهور المذهب وعند اهل العلم انها عقد مخصوص جاء للتوسعة على الناس والتيسير عليهم في ذلك
نعم يقول لا تصح الا على دين مستقر لان حقيقة الحوالة نعم اه اول شي ما ما معناها هي تحويل الدين من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه من ذمة المحيل الى ذمة
المحال عليه  مثال ذلك لو ان خالد يطلب عبد الله ستة الاف ريال نعم وعبدالله يريد من اخر اسمه حسين الستة الاف ريال فقال عبد الله لخالد ما تريده مني من الستة الاف خذها من حسين
واضح؟ فهنا برئت ذمة ايش بذمة عبد الله وانت قلت المطالبة من اه ايش من مطالبة خالد بن عبد الله الى الى حسين فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لا تصح الا على دين مستقر
لان ما دام الان بغيت ذمة عبد الله لو كان الدين غير مستقر فذهب خالد يطالبه ثم تبين انه لا لا حق لعبد الله على على حسين وكنا برأت ذمة عبد الله يفضي ذلك الى ان
خالد لا يستطيع الرجوع الى عبد الله وحقه ضاع. اليس كذلك؟ فلاجل ذلك لابد ان يكون الدين مستقرا ثابتا فبناء عليه لو ان شخصا احال على مبلغ آآ مثلا عوضا عن منافع سيبذلها
يقول انا اتفقت انا وصالح على ان احمل له هذا اللبن نعم بخمسة الاف انا احيلك بهذه الخمسة الاف على صالح وهو لم يحمل اللبن هل استحق الخمسة الاف؟ لم يستحق فاذا الدين هذا المبلغ يمكن ان يزول او لا يمكن
اذا اذا تعذر عليه النقل او انشغل او حبس او تلف اللبن طبعا اذا تلف اللبن مسألة اخرى لكن اذا امتنع من جهته. واضح؟ فهنا نقول اذا هذا على دين غير مستقر. مثل ذلك لو احال على
للكتابة المكاتب عليه للسيد مئة الف. لكن يمكن ان المكاتب يعجز. اليس كذلك؟ فلو قال السيد شخص على هذا الدين يصح ولا ما يصح؟ لا يصح. ومثل ذلك ما مهر المرأة قبل ان يدخل بها زوجها. فانه مثل لو كان
هذا سبعين الف فاحالت شخصا على هذا الزوج يصح ولا ما يصح؟ لا يصح لماذا؟ لان هذا المهر لم يستقر لو طلقها قبل الدخول لم يثبت الا نصف ولو جاءت فرقة من قبلها لم يثبت لها شيء
واضح؟ وكل ذلك محتمل. فبناء على ذلك لابد ان يكون الدين مستقرا. لانه يترتب عليه براءة المحين لا تبرأ ذمة المحيل ثم لا يستحق المحال حقه. نعم. قال ولا يعتبر استقرار المحال
ولا يعتبر استقرار المحال فيه يعني عكس المسألة لو كان المكاتب الان المكاتب دينه مستقر ولا غير مستقر غير مستقر لكن لو احال السيدة على على دين له مستقر. يصح ولا ما يصح؟ يصح مع ان دين المكاتبة في اصله ليست بثابت
قال للسيد اذهب فلوس عند فلان فالمحال به ليس بلازمه ان ان يكون مستقرا. واضح؟ مثل ما قلنا في صاحب اللبن. لو كان هو الذي في احال هذا الذي سينقل اللبن. قال هذه الخمسة الاف التي ستأخذها من نقل اللبن. اذهب واخذها من
اخي فاني اطالبه بخمسة الاف فيها شيء لا لا يترتب عليها اشكال لا يترتب عليها اشكال فلذلك قال ولا يعتبر استقرار المحالف. نعم الله سبحانه وتعالى نعم قال ويشترط اتفاق الدينين اذا هذا هو الشرط الثاني الشرط الاول ان
على دين مستقر. الشرط الثاني اتفاق الدينين. وان كان ظاهرها انه كانه يعني في قوله واشترط كانه بدأ بالشروط. لكن بعضهم يذكرها من الدين مستقر آآ شرطا وبعضهم يجعله يعني آآ مسألة مستقلة. على كل حال اتفاق الدينين. يعني المحال به
والمحال عليه يكون قدرا واحدا فاذا كان لي خمسة الاف نعم مثلا من زيد ها اه اه لي خمسة الاف على زيد وزيد له خمسة الاف على يزيد نعم فاحالني بالخمسة على ذاك. فجائز لان الدينين متفقان
او كأن يكون يطلب يزيدا خمسين الفا واضح؟ فاحالني بخمسة من الخمسين فان ذلك صحيح يعني ليس المقصود اتفاق الدي ان لابد ان يكون المحال عليه والمحال به شيء لشيئا واحدا لا لكن ان يحيل على مثله من الدين فهذا قد
كن كاف في الصحة فلا يجوز ان يحيل ما يكون لي من الخمسة بستة الاف على فلان. يقول رح اذهب خذ لك ست الاف من فلان. نقول لا يصح لماذا؟ لان عقد الحوالة عقد ارفاق
وهذا كان كانه معاوضة وبيع. فيدخل في بيع الدين بالدين ويدخل في الربا واضح ومثل ذلك العكس ان يحيل اه الخمسة باربعة فان هذا ايضا اه ينقلها الى كونها معاوظة وهو وهي
ليست معارضة انما هي ارفاق. ما كان يجب لك ان تأخذه من فلان. يأخذه الذي يطلبك مثل هذا المبلغ. فقط. واضح فقال اتفاق الدينين جنسا فلا تحيلوا ما اه اه ما ما عليك من ذهب بما لك من فضة. فتقول لفلان اذهب خذ من فلان الفضة
واضح؟ اه وصفا ان تكون مثلا الذي تريده هو انت من اه من عمرو صحاح والذي لك مكسرة فتحيل اه والذي عليك مكسرة تحيل ما اه ما اه ما يكون من هذه الصحاح بتلك فان ذلك
ليس بصحيح واظح ولا مو باظح؟ نعم. قال ووقتا يعني ان يكون ان تكون او مؤجلة تحل في وقت واحد لان الاجل له اثر في ذاك. نعم. لكن لو تغاظيا يعني في انه يحتمل التأخر او نحو ذلك
كيف لا بأس؟ قال وقدرا مثل ما قلنا فلا يحايل بخمسة على ستة ولا بستة على اه خمسة وهكذا. بل لابد ان تكون متماثلة. طيب في آآ حال واحدة يحتاج بها الى التفصيل. يعني مثلا لو كنت اريد من
محمد نعم عشرة الاف دينار ولي عند صالح نعم اريد من محمد كم عاشرة الاف دينار ومحمد يريد من صالح؟ نعم مئة الف درهم فقال لي خذ الدراهم من صالح. فنقول هذه حوالة لا تصح
لكن يمكن ان اكون قد ايش؟ وكيلا لك في الاستيفاء. فاذهب واخذ المئة الف ثم اذا اخذت المئة الف يعني لا تكون حوالة ذهبي واخذ للمئة الف لان الفرق بين الحوالة والوكالة انه لما وكلني لا زالت ذمته مشغولة
بالمبلغ او ذمتي مشغولة بالمبلغ. لكن اذا قلنا انها حوالة انتهت ذمتي. وانما كان حقي في ذاك. فنقول هنا تكون وكالة هي لا بأس اذهب واخذ المئة الف ثم لنا ان يقتص بعضنا من بعض نأخذ الدنانير بالدراهم والدراهم
اه الدنانير. اه طبعا هذي لا اه فيها اشكال اه لعلنا نخليها الى بداية الدرس القادم اه حتى ما اه تشكل اه عليكم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ايضا اذا احاله على شخص ليس عليه دين يقولون هذه وكالة
يعني قال آآ رح لاخوي خذ منها الخمسة الاف اذا واخذ خمسة الاف هذا صحيح من جهة انها اه وكالة اه لكن لا تصح ان تكون حوالة
