السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا
يرزقنا واياكم العلم النافع. والعمل الصالح الرزق الواسع. وان يجعلنا في خير وهدى. وبر وتقى. وان يجنبنا الشر والغدا ايها الاخوة كنا في المجلس الماضي افتتحنا الكلام في ما يتعلق بباب الحوالة وذكرنا جملة
من المسائل المتعلقة بها من حيث اصل مشروعيتها وذكر بعض الشروط المشترطة فيها ونكمل ما كنا توقفنا عنده. نعم بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
رحمه الله تعالى يشترط اكتفاء الدينين جنسا ووصفا وقتا وقدرا ما انتهينا من هذي اها   نسيت انتهينا عليه لكن على كل حال يقول المؤلف رحمه الله تعالى واشتراط اتفاق الدينين
قلنا ان المقصود باتفاق الدينين يعني الدين المحال به والدين المحالى عليه فلابد ان يكون متفقين واتفاق الدينين لابد ان يكون في الجنس فلا يحال بدين من اه الدراهم على دين من الدنانير
فان الدراهم فضة والدنانير ذهب ولا العكس نعم فلابد من الاتفاق في اه في الجنس كذلك الوصف فلو اختلف وصفها فانه لا يصح لانه يكون فيه تفاوت والتفاوت بينها يفضي الى الربا فقلنا مثلا انه لو آآ
كانت دنانير اه صحيحة بدنانير مكسرة او احال بدنانير مكسرة على دنانير صحيحة او ما فيها اه اه غش كثير بمن بما كانت صافية اه نقية هنا تكون قد اختلف اختلفت صفتها اختلفت صفتها فبناء على ذلك لا
لا تكون الاحالة في مثل هذه الحالة صحيحة. نعم. قال ووقت طبعا اذا كان الشيء يسيرا يعني في النقاصة يسير فانهم لا اه لا يمنعون منه وذلك لماذا لان هذا مما تعم به البلوى ولا يكاد
ولا يكاد يسلم اه منها اي معاملة. فلو قلنا بلزوم تساوي الدنانير من كل وجه لا افضى ذلك الى الى التعذر سواء كان ذلك في مثل هذه المسألة او في قضاء الدين آآ بالنسبة للقرض وما يتعلق به. نعم. قال ولا يؤثر
وقدرا وقلنا ان المقصود بالقدر هنا ايش يعني ان يكون الدين المحال به مثل الدين المحالي عليه فلا يزيد ولا ينقص. فاذا كان عليك خمسة الاف لمن يطالبك ان يحيل بخمسة عليك
فلو كان مثلا على عبد الله بقدر خمسة الاف لمحمد ومحمد يطالبه فهد بخمسة الاف فاحال محمد فهدا على عبد الله فان هذه حوالة صحيحة لاتفاق الدينين في القدر خمسة احيلت على خمسة. فكان
كذلك صحيح واضح؟ ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يؤثر الفاضل والمقصود بهذا انه لو كان في ذمة آآ المحال عليه اكثر من ذلك لكن انما كانت قدر الاحالة بالدين المساوي يصح
فلو كان مثلا  حسين دين بعشرين الفا نعم على من على محمد ولمحمد على عبدالرحمن دين بخمسة الاف فلو احال العشرين بخمسة لم يكن صحيحا لماذا؟ لتفاوت القدر لكن لو احاله
منها بخمسة الاف من العشرين على على عبدالرحمن لكان ذلك صحيحا وتبقى الخمسة عشر الف في ذمة محمد لمن قلنا لحسين والعكس بالعكس كذلك يعني لو ان لشخص اسمه مثلا خلونا نقول فهد لك خمسة الاف ريال
على عبد العزيز وعبدالعزيز له على سعيد سبعة عشر الف فاحال فهدا على عبدالعزيز بالخمسة التي يريدها منه فيكون ذلك صحيحا. فيكون لي فهد على عبد العزيز خمسة الاف وتبقى اثنا عشر الفا على عبدالعزيز لمن
لسعيد ولا لا؟ قلنا سعيد. فاذا المقصود التساوي في القدر المحال به والمحال عليه. ولا يمنع ان يكون له بقية تبقى مشغولة بها الذمة الاصلية لصاحب الدين الاصلي. واضح؟ فهذا في معنى
قوله ولا يؤثر الفاضل. والا لو ان ما يصح الا اذا كان لك دين بخمسة الاف فتحي وعليك دين بخمس يتساوى الناس في ذلك اليس كذلك؟ لكن المهم ان الذي تحيل به والذي تحال تحيل عليه متساويا
ان يكون متساويا نعم واذا صحت يعني بان اكتملت شروطها اتفق الدينين وكان الدين مستقرا وآآ رضا المحيل نعم في هذه الحال آآ يقول اذا صحت نقلت الحق الى ذمة
علي وبرئ المحيل لان حقيقة الحوالة انها نقل الدين من هذه الذمة الى هذه الذمة فاذا انتقل الدين من هذه الذمة معنى ذلك انها قد برئت واذا نقلت الى هذه الذمة فمعنى ذلك انها شغلت
فيقول المؤلف رحمه الله واذا صحت يعني بان تكون حوالة صحيحة مكتملة شروطها واركانها في هذه الحال يترتب عليها اثرها واثرها براءة ذمة المحيل واشتغال ذمة المحال عليه ذلك الدين المحال به. ولذلك قال نقلت الذمة الى المحال عليه فانشغلت ذمته. الاثر الثاني
ذمة المحيل فما الذي يترتب على ذلك؟ انه لو تعذر الاستيفاء من المحال عليه. طالب المحال عليه فلم يقدر اما تجدد عليه افلاس او اه سرقة ماله او كانت منه مماطلة اه حدثت بعد ان لم يكن
باطلا ففي هذه الحالة لو اراد هذا المحال ان يرجع للمحيل قلنا لم يصح ذلك لان هذا صار اجنبيا عنك بريت ذمته برئت ذمته. فحقك عند هذا اما ان يوفيك واما
ان تنتظر حتى يكتب الله لك فرجا. واضح يا اخوان؟ قال وبرئ المحيل بعد ما ننتهي من الفقرة نعم نعم ولا نعم قال ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه
فمن الذي يعتبر رضاه؟ الضمير راجع الى المحيل لماذا يعتبر غظاه فقط؟ يقولون لان الحق له انا الذي لي خمسة الاف فليا ان استوفيها بالطريقة التي اريد اما ان استوفيها بنفسي واما ان اوكل فيها وكيلا واما ان احيل فيها شخصا
فكلها لا تعدو ان تكون طلب للحق الذي عليك فسواء طلبته بنفسي او بوكيلي او بمحال من جهتي كان الامر صحيح ان اليس كذلك؟ فيقولون اذا هو الذي يعتبر رضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال واذا احيل احدكم على مليء فليحذر
والامر هنا يقولون للوجوب. للوجوب وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة خلافا للجمهور الائمة الثلاثة فانهم يقولون ان الايحاء وهذا سبب ذكر المؤلف لهذه المسألة. يعني انهم خالفوا الجمهور. والجمهور يرون ان لابد
من رضا المحال لماذا ما وجهة الجمهور؟ يقولون الذمة مشغولة هذه الذمة ولا تنقل الذمة المشغولة الى ذمة اخرى الا برظا من له الحق وهو المحال لكن الحنابلة يقولون صحيح هذا الكلام لولا مجيء هذا الحديث
واذا احيل احدكم على مليء بل يحتل والخلاف هنا قوي يعني جهة الحنابلة في الاستمساك بظاهر النص واضح وجهة الجمهور في الاستنزاك بالاصل ان آآ انني اغضب بان ان يكون لي حق عند فلان لكن لا ارضى بان يكون لي حق
عند اخة اليس كذلك؟ واضح ولا لا؟ نعم. فاذا يقول اه وبرئ المحيل ويعتبر رضاه اهو لا رظا المحال عليه. فقوله لا رظا المحال عليه هذا اما المحال عليه فلا يعتبر رظاه اه بحال
من الاحوال فلا يعتبر رضاه بحال من الاحوال. قال ولا رضا المحتال على مليء ولا رظا المحتال على ما لي اذا الرضا له احوال ثلاثة من يعتبر رضاه بكل حال وهو المحيط. من لا يعتبر رضاه مطلقا وهو المحال عليه
من يعتبر غظافه في حال دون حال. وهو المحتال. يسمى المحتال والمحال المحتال والمحال. هذا يعني الذي يحال. فهنا متى يعتبر رضاه؟ ان كان الاحالة على غيره  نعم واما اذا كانت الاحالة على مليء
فانه لا يعتبر رضا. انت ما لك الا حقك. وهذا رجل مليء يجب عليك الاحتيال اليه اذا احلت فيقول المؤمن المليء المليء عند الحنابلة ومن هو اه المليء بقوله و فعله
وبدنه قوله بان لا يكون اه عفوا بقوله وماله وبدنه. قلت في بقوله وماله وبدنه. بقوله يعني بالا يكون مماطلا. اليوم غدا تأتيني فلوس من فلان واعطيك هذا ايش آآ مليء بقوله او لا؟ لا هذا مماطل. هذا مماطل
والمواطن من يطيل المطالبة ولا يوفي الحق واضح؟ واضح؟ ولذلك اذا احيل على مليء فليحتم فاذا دل على انه لو احيل على غير مليء لا لا يحتال الا ان يشاء. لان الحق له فاذا تنازل ان يحال على معسر جاز له ذلك
وقوله آآ مليء بماله يعني بالا يكون مفلسا او معسرا بان لا يكون مفلسا او معسرا لانه اذا كان مفلس ضاع حقه او معسرا فانه سينتظره وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة
ويقولون ان يكون مليئا ببدنه. وهو ايش من يطلب للقضاء فيحضر واما من يتعذر احضاره عند القاضي ان يكون الحاكم او رئيس البلدة او نحوها فهذا يتعذر احضاره اليس كذلك
فبناء على هذا يقولون ان لا بد ان يكون مليئا بقوله وماله وبدنه وهذا هو الشرط الاخير من الشروط المعتبرة بالحوالة وهو حتى يعني تلزم ان تكون الاحالة على مليء
فبناء على ذلك لو احيل شخص على غير مليء لم يلزمه الاحتيال اليه واضح ويفهم من هذا ايضا لما قال ولا رضا المحتال على مليء انه لو احيل على غير مليء فلم يحتل فان ذلك جائز له. واضح؟ والثانية انه لو احيل على
غير مليء لكن برضاه فايضا قد لزمت الحوالة ولم يجز له الرجوع في المطالبة الى الى الاصيل الى المحيط. لماذا؟ لانه هو الذي غظي بالحوالة والحق له والحق له فبناء على ذلك لا يصح. طيب لو احيل على مجهول
لم يدري انه مليئا نعم اذا كان لم يعلم به نعم ان ان كان او في في ظاهر قولهم ان التلزمة الحوالة لانه مفرط لم يسأل ولم يستقصي عن الحق الذي له
الا ان يكون ذلك لا من جهته يعني بان يكون سبب يستدعي ذلك. فيقولون يحتمل في مثل هذه الحالة ان يقال بالرجوع لانه آآ لم يكن منه آآ تفريط في مثل هذه المسألة. نعم
وان بان مفلسا فهذه آآ مما يبينها انه اذا بان مفلسا ها ولم يكن رضي رجع به. اما لو رضي مع علمه بفلسه فان ولايته. طيب اذا رضي ولم يكن علم فقد يفهم من هذا انه
انه يرجع انه يرجع نعم واظح في شي اتضح نعم اكمل   واذا واذا واذا فسخ واذا من احيل بثمن مبيع او احيل عليه به فبان البيع باطلا فلا حوال لو ان شخصا
باع هذه السيارة لو ان محمد باع السيارة على سعد بعشرات الاف واضح فاستحق سعد الان ايش عشرة الاف في ذمة من في ذمات من ايش قلنا محمد مثلا ما قلنا الاسم. محمد
قبل ان يقبضها احال عليه فقال لصالح خذ العشرة التي عند محمد واضح؟ فهنا احيل بثمن مبيع. اليس كذلك فبان البيع باطلا لما اه اه نظرنا فاذا سعد قد باعها وهو
اه تغير عقله او كانت السيارة مغصوبة بان البيع باطلا فاذا ما ترتب على هذا البيع الباطل فهو باطل فبناء على ذلك صالح لا يطالب محمدا وانما يرجع في مطالبته بالعشرة الاف على
على سعد واضح نعم. ولذلك قال من احيل بثمن مبيع او احيل عليه به ايضا اه نفس المثال السابق محمد لما اشترى السياق بعشرة الاف من سعد؟ نعم قام وقال لسعد
خذ العشرة الاف من اخي عبد العزيز فجاء ليأخذ المال من اخيه عبد العزيز فتبين ان البيع باطل سنقول في مثل هذه الحالة الحوالة ايضا باطلة لانه ترتبت على امر باطل
بخلاف المسألة الاخرى. وهو ما ذكره المؤلف. واذا فسخ البيع لم يبطل ولهما ان يحيلا لصورة المسألة الثانية كيف يعني لو ان سعد نفس الشيء احسن لكم ولا نغير الاسماء
ها نفس المثال سعد باع السيارة على محمد بعشرات الاف ثم ماذا ثم احال صالحا على محمد وبعد ذلك ايش تبين ان السيارة معيبة فرد محمد السيارة على سعد الحوالة التي كانت من سعد لصالح صحيحة
لماذا لان البيع كان صحيحا. والحوالة ترتبت على حكم صحيح وفسخ العقد انما تترتب عليه الاحكام احكام الفسق من من حينه لا من اصل العقد بخلاف البيع الباطل. تبينا من اصل العقد انه ليس بصحيح. فكل ما ترتب عليه من ابتدائه الى انتهائه لا يكون
صحيحا واما البيع المفسوخ في الصورة الثانية انما ايش ينتهي اه او تنحل احكامه من حين الفسخ. اما ما قبل الفسخ فهي فاذا الاحالة كانت بحال صحيحة. فبناء على ذلك
صالح يطالب محمد بالعشرة الاف ثم محمد يأخذها من من سعد واضح؟ ولهما ان يحيلا يعني لي محمد اذا كان ما سلم صالح المبلغ نعم يقول اذهب وخذها من سعد
واضح؟ او يحيله على شخص ثالث او يحيل على على سعد بالمبلغ الذي يطلبه وكذلك يا سعد لو كان هو الذي احيل على عبد العزيز ففي مثل هذه الحال اذا كان قد احيل على عبد العزيز
الحوالة الصحيحة فاذا كان قد اخذ المبلغ محمد ان يطالب بها. وله ان يحيل عليه واضح؟ ولي عبدالعزيز لو كان ما سلمه المبلغ ان يحيله على آآ يعني ما ما آآ ان
على محمد باعتبار ان صاحب الدين الاصلي فاذا هذا معنى قوله ولهما ان يحيلا. نعم  هذا باب الصلح وهو مكمل لماذا للابواب المتقدمة وهو مكمل للابواب المتقدمة من جهة ماذا
ان تلك معاملات بيع وشراء ونحوها فلا فلا تخلو من ان يقع فيها اختلاف ومنازعة الى الى الكلام على الصلح بعدها وايضا من جهة اخرى في اه بعض الكتب باب الصلح واحكام
الجوار وذلك لان الجوار لا ينفك من منازعات في الاشتراك المتجاورين في اشياء كثيرة فيتنازعان في الاحق منهما بالشيء اما بالممر واما بالمجرى واما اه الانتفاع الاكثر اه او نحو ذلك. واضح؟ فبناء
على هذا ذكر وها هنا والصلح من جهة يتعلق بكل شيء يتعلق الاموال ويتعلق بالاشخاص كالازواج ويتعلق بالدماء ويتعلق باشياء كثيرة واكثر او الباب الذي ذكر هنا وان كان آآ قد اطلقه لكن يقصد بذلك الصلح
في ابواب الاموال في ابواب الاموال وايضا متعلق الصلح كما انه يكون بين المسلمين فانه يكون بين المسلم والذمي والمسلم والمعاهد والمسلم والمستأمن والمسلم واهل الحرب ويكون بين اهل العدل واهل البغي. اليس كذلك؟ وسيأتي كن معنا اهل العدل واهل البغي
في اخر الكتاب باذن الله تعالى في قتال اهل البغي وما يتعلق بذلك من مسائل. واضح يا اخوان؟ فاذا هذا ما يتعلق اصل لهذا الباب والصلح قد دل على مشروعيته
الكتاب والسنة والاجماع الكتاب قول الله جل وعلا والصلح خير. لا خير في في كثير من نجواهم. الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس نعم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلح جائز بين المسلمين
الا صلحا احل حراما او حرم حلالا وعمومات الادلة تدل على على هذا الامر فان من اعظم ما جاءت به الشريعة حصول المودة والائتلاف والاخوة والاجتماع ومنع التناحر والاختلاف والاجماع منعقد على هذا عند اهل العلم كما قلنا
وهو من ازكى الاعمال وارفعها كما دلت عليه الاية المتقدمة لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس وفي احاديث الصلح احاديث كثيرة في الدلالة على فضله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن لتفوته الجماعة الا في
لما ذهب ليصلح بين بني عمر ابن عوف فاتته الجماعة جاء والناس يصلون فكل هذا يدل على اهمية الصلح والاصلاح ولاجل ذلك كان السعي في هذا الباب من ازكى الاعمال واقرأ واكثرها اجرا عند الله جل وعلا
فاذا كان الخلاف بين طلبة العلم واهل الفضل كان الاصلاح اعظم واذا كان المصلح ايضا ممن يتصدى للدعوة والعلم وهداية الخلق فان ذلك ايضا من اسباب الخير والهدى وتقريب الناس وتحبيبهم الى الخير
لكن بشرط الا يكون ذلك الاصلاح فيه نعم عون للظالم على ظلمه او تطفيف بالمظلوم لضعفه لتعلم مثلا ان هذا ضعيف وان له حق وان هذا قوي وانه ظالم ثم تقول اصلحوا بينكما. فاذا ترضى انت واه تكتفي بما قضى من دينك. من الدين لك والباقي تسامحه
هذا ليس يا عدل فلا بد ان يكون مع الصلح عدلا هذا من اعظم مباني الصلح. والا لم يكن خيرا ولم يكن برا. واضح نعم والصلح من حيث تعريفه هو التوفيق
والائتلاف والسلم ومنع الاختلاف واما في الاصطلاح فانه يقولون هي معاقدة يتوصل بها الى آآ يتوصل بها الى الاصلاح بين مختلفين يتوصل بها الى الاصلاح بين مختلفين نعم بدين او عين فاسقط ابواب البعض وترك الباقي صح
نعم. اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا اقر له بدين هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في احد نوعي الصلح ولان الكتاب مختصر لم ينص على اه التقسيمات ولو نص لكان اولى
خاصة انه عقد لقسيم هذا النوع او قسيم هذا القسم اه فصلا اخر. فهنا لما قال اذا اقر له بدين فهو الصلح على اقرار اليس كذلك ويقابله الصلح على انكار
الصلح على انكار وسيأتي في الفصل الذي اه بعده باذن الله جل وعلا والصلح على الاقرار على نوعين اما ان يكون باسقاط وهبة واما ان يكون بمعاوضة يعني ايه اقر له بشيء؟ فقال انا اسقط عنك الجميع او اسقط عنك البعض او اهب لك شيئا وتعطيني شيئا فهذا صلح على
اسقاط نعم والثاني صلح على المعاوظة وسيأتي الاشارة اليه والصلح على الاسقاط يتفق الحنابلة على حقيقته ومعناه. لكنهم يختلفون هنا في تسميته صلحا فبعضهم يقول ان هذا اسقاط او ابراء او هبة ولا يصح تسميته صلحا
فلاجل ذلك قال آآ اذا اقر له بدين او عين فاسقط او وهب البعض وترك الباقي صح فصورة ذلك ان يقر زيد لخالد بعشرة الاف بدين في ذمته ما كان مقرا به قبل ذلك
ليسقط عنه بعضها او يسقط عنه جميعها نعم فهنا هذا صلح على اسقاط سواء اسقط آآ الجميع او اسقط البعض وترك البعض نعم او وهب البعض وترك الباقي صح فلو انه مثلا اقر له بهذا الجوال وهذه الساعة
فوهب له الساعة وطلب منه الجوال لكان هنا ايش اه هبة فيقولون من ان ذلك صحيح. لكن بشرط الا يكون بلفظ الصلح لماذا يقولون لانه هنا اسقط وابغى والاسقاط والابغاء لا يصلح بلفظ الصلح لانه الصلح يكون كانه صالحه ببعض ماله اه
عن بعض ما له ببعضه. وانت ما تصالحني على مالي صح ولا لا؟ واضح ولا ما هو بواضح المعنى يعني تقول اه الان هذا اه الثوب وهذا القلم لك وتعطيني اه نصلح على ان تعطيني القلم وتأخذ الثوب كيف تصالحني على بعض مالي
اليس كذلك فيقولون اذا قال هذا ثوبك وهذا قلمك فقال خذ هذا القلم فهنا وهبه يصح بلفظه لكن بلفظ المصالحة يقول ونتصالح على انك ان القلم الكلي والثوب يكون لك؟ نقول لا يسع
فالحنابلة يعني اه اتفقوا على المظمون وهو انه لو اعطاه الثوب او اه اسقط عنه بعظ الدين او جميع الدين لا صح لكن لكن بشرط الا يكون بلا الصلح. لان لانه يقولون لو كان بلفظ الصلح فكأنه صالحه عم اه اه
عن بعض ماله ببعضه. وهذا ليس بصحيح. وهذا هو مشهور المذهب. وان كان بعض الحنابلة يقولون هذه اصطلاح ولا مشاحة الاصطلاح وهو طريقة القاضي وغيره. ويقولون حتى ولو كان بلفظ الصلح. لكن على كل حال هذه صورة المسألة. ان يقر له يعني كان يكون جهل
كان يكون نسي كان يكون ما علم ان هذه اشياء له لو ان والده اعطاك اياها او اعطى شخصا عشان ما نقول انك اه اعطاها شخصا وما عرف ان اباه واعطى هذا الشخص والاب كان واثقا في هذا الشخص انه سيعطي ولده
فيمكن ان يجحده فيأخذها ويمكن ان يقر له. قال يا فلان تعال ترى هذه السيارة اه والدك ارسل بها اليك وانا اقر بانها لك. وايضا اعطاك هذا الجوال فهنا الاقرار لازم عليك
فبناء على هذا يقولون ان ان انه ان يقر له لكن ان يصطلح بان يتنازل هذا يقول لا نزلت لك عن هذا الجوال او واعطني السيارة او نحو ذلك فاذا او يكون مثلا استدان منه دينا ونسي
او سرق له مالا وظنه ظائعا فقال تذكر الالف ريال التي فقدتها؟ لما كنا بمكة كنت قد اخذتها فهذا اقر اليس كذلك والان ما معي الا خمس مئة ريال فقال اعطني الخمس مئة والخمس مئة سامحتك بها
فهنا ايش يقولون يصح هذا الان اتفقا واصطلحا على هذا الامر لكن هنا الخلاف فقط في ماذا؟ في تسميته صلحا اما تشوف المذهب يقولون لا هذا اه اسقط عنه لا لا يكون بلاغ. او ابرأه من الدين كله. قال ما دام اعترفت. وما دامت كنت في حاجة قال والله انا انما اسرقت منك الالف لان
امي جاءت من البلد وكانت ليس عندها شيء فاخذت وقضيت بعض حاجتها قال ابرأتك من الدين كله فهنا اذا هو حقيقة انه صلح لكن بلفظ الاسقاط او بالهبة كما في الصورة التي قبلها. قال ان لم يكن
يعني ان لم يكن شرط الاسقاط او الهبة فيقول اقر لك بهذا بشرط ان تعطيني القلم او ان تعطيني الجوال كيف تشارطه على ماله بماله هذا لا يصح واضح  آآ يقولون
انه لا يصح لا ان يشترطه ولا ان يمنعه حقه الا يعني يقر ان لا يعطيه حقه الا ان يتنازل عن بعضه فيمنعه بعض حقه او بعض حقه. يقول انا شف انت تطلبني عشرة الاف
لكن لو انت لا ليس عندك دليل. فانا لا اعطيك البتة الا ان تتنازل لي عن خمسة الاف فهذا منعه عن حقه ليصطلح على اقل منه. فيقولون هذا ليس بجائز
وهذا اثم هذا المصالح ولو صالحه هذا الشخص اضطرارا لانه لا يستطيع ان يثبت بعض حقه آآ جميع حقه. ثانيا فنقول بالنسبة لصاحب الحق يأخذ ماله وليس عليه غضاضة لكن من جهة الصلح ليس بصحيح
ولا تبرأ ذمة الاخر فاذا اه المقصود هنا ان يكون بطيب نفس ورظا. ولذلك يقول المؤلف ان لم يكن شرطاه. واه اه اه في النسخ الاخرى ان لم يكن شرط ان لم يكن شرطا يعني لانه لما ما
الحقيقة الشرطة اه من جهة المصالح وانما الغالب ان هذا شرط من جهات المقر اليس كذلك؟ وانا ساقر لك بشرط ان تعطيني شرطة تتنازل بشرط ان تفعل كذا او لن اعطيك حقك ولن اقر لك الا ان تتنازل عن بعضه
فسواء كان بلفظ الشرط ان يشترط التنازل عن بعضه او اعطائه عوضا او نحو ذلك او ان آآ ان يمنعه معه حقه الا بالتنازل عن بعض حقه فلا يقر له الا بذاك فيقولون هذا كله ليس بصحيح. واضح يا مشايخ؟ نعم
ثم يقول ولا يصح من لا ممن لا يصح تبرعه. كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول آآ الصلح تبلغ لانه اسقاط بعض الحق او هبته وابراء الشخص عما ثبت في ذمته. فاذا كان ممن لا يصح تبرعه كناظر الوقف او الوصية
اليتيم او الولي على السفيه او نحوهم فلا يجوز له. لان هذا آآ هؤلاء مؤتمنون ويحسنون التصرف لكن لا يجوز لهم ان يتبرعوا باموال اليتامى او او اموال الوقف او اموال آآ هؤلاء السفهاء. واضح؟ نعم
قال وان وضع بعض الحال واجل باقيه صح الاسقاط فقط يعني لو ان شخص يريد من اخر ثلاثة الاف وخمس مئة ريال فوظع بعظ الحال قال له الان انا اريد منك للثلاث الاف وخمس مئة. وانا اعرف انك لا تستطيع
والان يقبل عليك رمضان والسفر الى بلدك فانا ساضع عنك لا اريد منك الا الفين اعطني خمس مئة ريال الان والف وخمسمئة دعها الى السنة القادمة يقولون الاسقاط صحيح يعني ما اسقطه من الالف وخمسمائة صحيح
واضح واما التأجيل اللي قال بعد سنة ونصف او بعد سنة لا لا يصح وش معنى لا يصح يعني لا يلزم لماذا؟ لانهم يقولون الحال لا يتأجل ما الذي يترتب على ذلك؟ ما احد يأتي ويقول لك الا الان تطالبه الان. اما ان يسدد واما ان تذهب به الى الشرطة. لكن لو انك
لما اجلته سنة طرأ لك بعد اسبوع حاجة فلك ان تطالبه لانك اصلا بتأجيلك لم يتأجل الحق واضح؟ هذا هو مشهور المذهب يقولون ان الحال لا لا يتعجل ان الحال لا يتأجل. فلو اجلته
فهذا لا لا يغير من الحال شيئا فلك ان تطالبه بعد ذلك ولو بيوم ولو انك خرجت من المكان ثم رجعت وقلت يا اخي انا والله كنت اخطأت لما اجلته. اعطني حقي
او انا كنت اجلتك لكني ندمت تذكرت بعض حاجاتي او اتصل علي ابي فنهى غني عن لما اجلتك انا اطالبك الان تقول لها انا اتفقنا على التأجيل نقول واصطلحنا على ذلك نقول الصلح لا يغير في في الاجل شيئا
الحل لا يكون مؤجلا فبناء على ذلك يلزمك السداد في الان ولو كان آآ قد اجل لك سنة او اقل من ذلك او اكثر واضح يا اخوان؟ نعم ولذلك قال واجل باقيه صح الاسقاط فقط
نعم. آآ وان صالحا او بالعكس مصالحة مكلفا بالعبودية الزوجية نعم وان صالح عن المؤجل ببعضه حالا. يعني لو ان صالح يريد من خالد مبلغ ثلاثة عشر الف تحل في رمضان
صالح قال لخالد انا محتاج اليها الان فاعطني عشرة الاف واتنازل لك عن الباقي فيقول وان صالح عن المؤجل الذي يلزم في رمضان وهو ثلاثة عشر الف ببعضه حالا يعني الان
ويطالبه بعشرة الاف لم يصح. هذه عند الفقهاء تسمى مسألة ضع وتعجل ضع وتعجل يعني الدين معجل اضع عنك بعضه وتعجل لي باقيه وتعجل لي فهنا يقولون من ان هذا غير صحيح
لماذا هذا عند الحنابلة مبني على اصلين اولهما انه قد جاء عن بعض الصحابة كراهية ذلك هذا من جهة من جهة اخرى فانهم قالوا آآ ان ان وتعجل بابها باب الربا
بابها باب الربا كيف فيقولون كما ان الشخص يأتي فيتقاضى من الاخر خمسة الاف فيقول اما ان تقضي واما ان تزيدها ستة الاف ها فيكون هذا غيبة الصريح العظيم؟ اليس كذلك؟ فكذلك اذا قال له
اضع عنك خمسة وتعطيني عشرة من خمسة عشر الف فيقولون بابها واحد هنا زاد الاجل بمبلغ اليس كذلك؟ وهنا نقص الاجل بمبلغ فالتعجيل والتأجيل لا تدخله الزيادة عند الحنابل واضح
واضح فقالوا بناء على ذلك ان مسألة دعوة تعجل ما محرمة للاثر عن بعض الصحابة والتابعين ايضا بابها باب الربا لكن طبعا اه هذه من المسائل التي يكثر فيها الخلاف والرواية الثانية عند الحنابلة ان هذا جائز
لمجيء ذلك عن ابن عباس واضح ولانه من جهة اخرى يقولون ان هذا ليس ربا هذا ضد الربا تماما هذا حقيقته الربا زيادة على المحتاج وهذا انقاص عليه اليس كذلك
فهو يقولون هو ضد الربا تماما. فبناء على ذلك لا وجه لمنعه وتحريمه طيب اه لماذا قال الحنابلة بقول زيد ابن ثابت ولم يقولوا بقول ابن عباس هذا مبني على اصل عندهم وهو
الاحتياط يقولون هو صحيح قول صحابي وهذا قول صحابي لكن هناك احوط والاحوط الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفا يعني خذ به لاجل ذلك احتاطوا وقالوا بمنع هذا. على كل حال كما قلت لكم الرواية الثانية وعليها بقول ابن تيمية وقول
آآ ايضا آآ تلامذته وهي التي عليها الفتيا وهي فيها من الانفاق والرحمة الطرفين ولا اه اه المشقة فيها بناء على ذلك تكون اه اه جائزة والله تعالى طبعا ايضا المسألة الاخرى في تأجيل الدين المعجل او الحال هذا هو مشروع المذهبين
كان شيخ الاسلام وابن القيم ايضا يقولون اذا اجله جاز وتعجل بالتأجيل ولم تجوز المطالبة بعد ذلك. اه بناء على اصلهم اه في اه هذه المسألة وما شابهها قبل اه ذلك
في مسألة القرض اذا اجل فانه لا فان الاجل يكون لازما. نعم   ها القرض القرض حال ولو اجله لكن الديون المؤجلة مؤجلة لكن القرض آآ نعم يكون نعم اه هنا يقولون طبعا الحنابلة يستثون مسألة وهي مسألة المكاتب
فيقولون لو ان السيد الذي كاتب عبده على مئة الف خلال سنتين فقال له العبد اعطيك سبعين الف وتترك فيقولون يصح في هذه الحالة لماذا يقولون لان المكاتب وسيده ايش؟ ليس بينهما ربا لان المكاتب هو مال السيد. فالانسان لا يجري الربا فيه بينما بين ماله وماله
وانما وانما ماله ومال الغير. نعم. اه او بالعكس العكس هذي ظاهرة ايش ان تكون مسألة آآ التأجيل مقابل الزيادة فهنا لا يصح لما آآ عرفت من ان هذا من الرئة هو الربا الصريح
فتقول آآ نعم الدي او تزيد في في المبلغ نعم. فقال او اقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة او يبني له فوقه غرفة. هذه مسألة اخرى وهو لو ان شخص سكن في هذا ساكن في هذا البيت
خمس سنوات ثم بعد ذلك جاء الى عمرو من الناس قال يا عمرو تعال انا ساقول لك شيئا هذا البيت الذي اسكنه انا من خمس سنوات هو بيت والدك وحقيقته هو انه اذن لي في السكنى لما كنت محتاجا
نعم والان هو بيتك لكن انا لا لا اخرج منه نعم الا ان بعد سنة فصالحه على ذلك خلاص اتفقنا فيقولون من ان ذلك لا يصح لا يصح هذا الصلح
ومعنى انه لا يصح فان يعني ان لصاحب البيت ان يطالب ان يطالبه بالخروج حالا لماذا؟ لانه صالحه عن ماله عن ما له بماله. اليس كذلك الان هذا بيتك وساجلس سنة كيف
اليس كذلك؟ فيقولون من انه لا يكون صحيحا. او يبني له فوقه غرفة قال او تأذن لي اترك لي غرفة لاني انا ما عندي سكن فانه صالحه وعن ماله بمنفعته فذلك ليس بصحيح. لصاحب المال ان ان يصالحه اذا خاف
مثلا ثم بعد ذلك له ان يتقدم الى القاضي ويطلب خروجه او يطلب اخلاء تلك الغرفة وهو في ذلك محق لماذا لانه لهذا الصلح لم يكن صحيحا ولا تاما لانه صالحه عن بعض ماله ببعضه. نعم
قال اوصى صالح مكلفا ليقر له بالعبودية  هذا الشخص مثلا فقير ليس عنده ولا ريال نعم فقال انا اعطيك وآآ اسكنك وازوجك لكن بشرط ان تعترف انك عبد لي فهذا صالحه على
على ان يكون له عبدا ليعطيه مالا نعم فهنا يقولون من انه ليس بصحيح لماذا لانه لا يجوز استرقاق الاحرار وهذا من اعظم ما يكون من الاثم فكأنه صالحه على
على الحرام والنبي صلى الله عليه وسلم قال الا صلحا احل حلالا احل حراما او حرم حلالا فهنا هذا ليس بجائز ولا صحيح فلو ان هذا الشخص زيادة حاجته صالحه على ذلك
ثم اه علم او اه اخبر شخصا فانه يقول له وانه لا يلزمك هذا الصلح وانت حر ولا تقر له بالعبودية بحال من الاحوال. واضح او امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح
نعم لو قال امرأة قال تعالي اقري انك زوجتي واعطيكي ستين الفا فيقولون ان ذلك ليس بصحيح. لماذا ها لانها تقر بالحرام. اذا اقرت بالزوجية معنى ذلك انها اقرت ان ان يأتيها وينكحها ويطأها
وهذا حلال او حرام؟ هي اجنبية عنه. فاذا اقرت له بذلك فكأنها اقرت له بان يكون الحلال حراما فلا يصح في مثل هذه الحال طيب لو ان شخصا لو ان امرأة العكس يعني لو ان امرأة ادعت على شخص الزوجية
فهل يصح ذلك ها  كيف هل تصح لا لا يتصور ذلك لماذا لانها هي تطلب لذلك ولا تطلبوه لا يتصور ان امرأة تدعي الزوجية ما يجي واحد ويدعي على شخص انه عبد له
اليس كذلك؟ هذا لا يتصور وانما الشخص يدعي ان هذا عبد له اولى ونعم لاجل ذلك هنا اه اه لم يقولوا او اه اه ادعى عبد ان اه اه شخص انه عبد لفلان
او ادعت امرأة انها زوجة لفلان. لم يذكروا هذا. لماذا؟ لانه لا يتصور ذلك لانه لا يتصور ذلك. نعم    اه طبعا بغير عوض بغير عوض ان كان الدعوة صحيحة يعني هو يقول انك زوجتي وكذا فهذه اذا ثبتت بشاهدين صحت
لكن بعوض هو الذي اه يدعو الى المصالحة هو الذي يتصور فيه ان يكون عقد مصالحة. فاذا بغير عوظ اما ان ببينة فهذه تقبل. واما ان لا يكون بشيء فلا يتصوره مثل ذلك. الا انها اذا اقرت له بالزوجية
فيما اذكر انهم صححوا ذلك. انهم يصحح ها لا لا لا هو طبعا اذا قرت له بالزوجية يقبل اقرارها آآ اذا كان ذلك صحيحا اما اذا لم يكن ذلك صحيحا فلا ايه على كل حال آآ يحتاج الى تأكد آآ
هم ذكروها لكن اه تحتاج الى شيء من التأمل حتى ما اه يعني نذكر شيئا على غير وجهه وان بدأ بذلاه هما له صلحا عن دعواه الصح ايش معنى هذا
يعني لو ان هذه المرأة ادعى عليها الرجل بالزوجية قال هي زوجتي ليس بزوجي الا هي زوجتي فقامت واعطت قالت خذ عشرين الف وخلصني من هذا. فيقولون هذا صحيح واضح؟ لانها تخلص نفسها من تبع
مقابل مال تدفعه فيكون ذلك صحيحا. نعم. او اه مثل ذلك لو ان شخصا ادعى قال ان هذا عبدي وهو الان كان عند والدي وكذا وكذا. قال يا اخي انا لست عبد ولا كذا وانا حر ابن احراه. فلم يستطع التخلص منه الا بان يبذل له مالا
فبذله فيصح بالنسبة له المصالحة على ذلك. والمدعي ان كان يعني آآ آآ ظانا فعلا ان هذا حق فهو صحيح وان كان يعلم انه لم لم تكن هذه بزوجة له وان هذا ليس بعبد له وانما اراد الاحتيال عليهم
فهذا اكل للمال بالباطل بلا شك. نعم  نعم فصاح لي لو قال اقر لي بديني واعطيك منه كذا. ففعل صح الاقرار للصلح آآ في هذه الصورة يصح الاقرار. اما الصلح فلا يصح لماذا
لانه يجب عليك ما دام ان ان عليك دين ان تقر له ولا يجوز ان ان تطلب مقابل الاقرار مالا. لان الاقرار بالمال الذي لزم ذمتك وبراءة باعادته الى صاحبها واجب عليك. فبناء على ذلك يكون الاقرار صحيحا الصلح ليس بنافذ
بناء على ذلك يلزمه دفع المبلغ كاملا. واضح؟ طبعا هنا بقيت مسألة مما وهو ان المؤلف رحمه الله تعالى لما تكلم على اه صلح الاقرار فهو اه يتعلق به  اما صلح
على على شيء بجنسه واضح؟ واما صلح بغير طبعا صلح مال. صلح بغير جنسه فباب الاسقاط والهبة هذا لا اشكال. لكن لو كانت على سبيل المعاوضة سبيل المعاونة يعني لو قال مثلا ايش؟ آآ اقر لك آآ خمسة اوسق
من ارز في ذمتي لك نعم فهنا اراد الصلح على على قضائها او على الاقتضاء فيها قال وانا الان اعطيك ايش؟ آآ اعطيك بدلا منها ستة اوسك من ارز هنا يجوز او لا يجوز
اذا كان الاقرار في الدين بجنسه فانه لا يجوز ان يكون لا اكثر ولا اقل لماذا؟ اذا كان على سبيل المعاوضة لماذا؟ لانه كانه بيع دين بدين فيدخل في ايش؟ في باب الربا
واضح واضح؟ واما اذا كان على سبيل الاسقاط نعم اذا كان قال انا لو قال مثلا انا انت اعترفت لي بخمسة اوسوق انا اسقط عنك فاعطني اربعة نقول صحيح لكن احيانا تكون اه يقول اعطني اربعة على باب المعاوظة مثلا ان يقول اعطني اربعة اوسق من النوع الفلاني
هذا اقل لكنه على سبيل المعاوظة لا على سبيل الاسقاط فهنا لا يصح. فاذا اذا كان من جنسه فلا يصح باكثر ولا باقل اذا كان على سبيل المعاوضة اه باقل اذا كان على سبيل الابراء والاسقاط. واضح
الحالة الثانية اذا كان بغير جنسه طبعا تبقى مسألة الصلح في الدية وهذه مهمة والصلح بغير الجنس نجعلها في اول الدرس القادم لا لا تهزأ والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
