السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا
ان يتم علينا وعليكم نعمه وان يبلغنا فضله وان يديم علينا ستره وان يحفظنا ويعصمنا من معصيته وعن يجعل العاقبة للاسلام والمسلمين وان ينصح عباده المستضعفين. ان ربنا جواد كريم. لا يزال الحديث موصولا فيما ابتدأناه
في باب الصلح وكنا اتينا على جملة المسائل المتعلقة بالقسم الاول من اقسام الصلح وهو الصلح على اقرار. وفي هذا المجلس باذن الله جل وعلا نبتدأ فيما يتعلق بالصلح على اه انكار وبين يدي ذلك
نظن اننا يعني ارجأنا مسألتين احداهما الصلح على الدية اليس كذلك وقلنا ان الصلح على الدية لا يخلو اما ان يكون من جنسي اه من جنس ما وجب فهذه عند الحنابلة
لا يصح ان يزاد فيها ولا ينقص بل لابد ان تكون بمثل الدية يعني آآ الواجب في قتل رجل مسلم مئة من الابل فلا يأتي ولي الدم والعاقلة. ويطلبون مئتين من الابل
لانهم يقولون الواجب المتقرر هو شرعا هو مئة. والزائد ليس له وجه فبناء على ذلك لا يكون لا يكون صحيحا. نعم. فلا يصح باقل ولا باكثر من ذلك فلا يصح باقل ولا باكثر من ذلك على سبيل المعاوضة
اما اذا كان على سبيل الاسقاط فيصح. يعني يقولون بدل مئة من الابل نأخذ ثمانين هذا اسقاط لكن لو قال بدل المئة من الابل نأخذ خمسين من خيارها هذا على سبيل ايش
المعاوظة ففي الصورة الاخيرة لا تصح لماذا؟ لانها معاوضة والمعاوظة ما دامت من جنس الواجب لابد ان يكون مساويا. وهذا طبعا في مشهور المذهب. وان كان شيخ الاسلام اه يجيز اه ذلك مطلقا
باكثر او اقل. اما اذا كان الصلح من غير الجنس نغير جنس الواجب فيقولون يصح ذلك باقل وباكثر واضح؟ اه لماذا لانه بمثابة المعاوضة والمعاوظة بيع والبيع تصح بالزيادة او او بنقص
فان يكون مثلا واجبا واجب لزيد في ذمة عمرو بعير فيأخذ بدله دينارين او عشرة دنانير او اقل او اكثر كل ذلك متاح كما انه يجوز ان يبيع البعير بمائة او بعشرة او باثنين. واضح
ولذلك قالوا ان الصلح اذا كان من غير جنس الواجب فهو جائز وهو اما ان يكون مصاب كما اذا كانت مثلا الواجب دنانير فاخذ بدلها دراهم. او كان الواجب ريالات فاخذ بدلها دولارات
او كانت آآ مثلا آآ يوغو فاخذ بدلها مثلا آآ ليرة تركية او نحو ذلك واضح واما ان يكون ان تكون المعاوضة التي من غير الجنس بيع مثل ما قلنا كان واجب في ذمته مثلا عليه بعير فغدن
مئة دينار. او الف ريال او جوال. فهذه كالبيع. وقد يكون الصلح في مثل هذه اذا كانت من غير جنسها ايجارة. كان يقول مثلا بدل البعير الذي في ذمتي او الجوال الذي وجب علي. هات ابني
اه ابني لك هذا هذا الحائط. فهذه ايجارة او اسكن دارك شهرا. او استعمل سيارتك ثلاثة اشهر وهكذا واضح؟ فاذا هذا ما يتعلق بالصلح آآ على شيء من انس الدين او من غير
جنسه نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وصحبه اجمعين   نعم اه هذا الفصل اذا هو اصالة في القسم الثاني من اقسام الصلح كما قلنا وهو الصلح على انكار
هذا من جهة ومن جهة ثانية في ان هذا الفصل ايضا مشتمل على على تكملة باب الصلح وهي احكام الجوار باب الصلح واحكام الجوار. لان الحنابلة رحمهم الله يذكرون احكام الجوار مع احكام الصلح
واحيانا يجعلونها كلها في يقولون باب الصلح في بعض الكتب يقولون باب الصلح واحكام الجوار كما في الاقناع وغيره واضح؟ وادخال مسائل احكام الجوار مع باب الصلح ظاهرة وذلك لماذا
ان الجوار له حق اليس كذلك كما ان الجوار في الوقت نفسه محلا للمنازعة والمشاحة فانه لا لا ينفك المتجاوران نعم من مطالبة احدهما او تأدي احدهما من صاحبه هذا يمنع وقوف سيارته. وهذا اه يتأذى اه من اه بعظ شغله في عمله في بيته. من
آآ شيء او نحو ذلك واضح؟ فلما كان الامر كذلك لم يكن انسب من ان تذكر هذه المسائل المسائل في الصلح لانها لا تخلو من حقوق ولا تخلو من فضل
سيحكم بينهم ويصلح بينهم بما يكون فيه اه تمام الحق لصاحبه وايضا تنازل الجار لجاره واضح؟ واضح يعني اما انه حق تبذله لجارك واما انك تتنازل عنه فتغض الطرف عما يكون من اذية او ما يكون من نقص او ما تبذل له
من شيء ليس بلازم عليك بذله وهكذا نعم. فاذا اه ذكر هذا الفاصل اه فيه ما يتعلق باحكام الجوار بعد ان انهى او بعد ذكره القصة القسم الثاني واصول على الانكار. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى قال من ادعي عليه بعين او دين فسكت او انكر
نعم فاذا هو آآ المصالح قد دعي عليه. وطولب بشيء وهذا الامر الذي يطالب به ايش لا لا يثبته لا يثبته نعم فانكر ذلك. قال لا. ليس لك عندي حق. ليس لك عندي سيارة. ليس لك عندي ساعة. ليس لك عندي كتاب
او سكت والسكوت في هذه الحال ليس اقرارا وانما اجلالا في بعض الاحوال المدعي لان لا فيكذبه وفي بعض الاحوال حفظا لنفسه الا يكون الشيء قد ثبت ونسي هو فيسكت
نعم ففي كل هاتين الحالين نعم آآ يطالب المدعى عليه بذلك فالامر دائر بين ماذا بين ان يمتنع من الاقرار ولا يثبت ولا يثبت شيء لكن سيفضي بالمدعي الى ان يطالب وان اه ترتفع الخصومة وان يطلب الى مجلس القضاء وان اه
آآ يحلف بين يدي القاضي اذا تعذرت البينات. اليس كذلك؟ لما كان الامر كذلك كان بامكان المدعى عليه ان يصالح المدعي بشيء يرضي به المدعي نعم ويسلم هو في من الخصومة واليمين والحضور في مجلس الحكم وغيره
واضح؟ فلاجل ذلك قال من ادعي عليه بعين؟ يعني شيء معين فان يقول هذه الساعة التي بيدك فهي لي او بدين بان يقول في ذمة لي مثلا عشرة الاف دينار
نعم او اه سيارة صفتها كذا وكذا وكذا يعني غير معينة. فانها تكون بمثابة الدين. فهنا اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا صالح في هذه الصورة فان الصلح صحيح
ويسمى هذا الصلح صلح انكار. لان حقيقة المدعى عليها انه ينكر ذلك. لكنه حينما يصالحه هو يفادي نفسه بالخصومة والحلف ونحو ذلك وهذا جائز في مشهور المذهب عند الحنابلة. كما هو قول جماهير اهل العلم خلافا للشافعية. الشافعية لا يصححونه
واصل ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرغم حلالا او احل حراما فالجمهور يقولون ما دام انهم اصطلحا فهما على ما اصطلحا على ايه
واضح؟ طبعا اه الشافعية لهم كلام في اه الاستدلال على ذلك لكن لا ندخل في مثل هذه التفاصيل. واضح الان فاذا المصالح آآ يدفع من ماله ما يعتقد ان ليس للمدعي حقا
لكن آآ هو تطيب نفسه بما يقابل ذلك من آآ راحة البعد عن الخصومة وحفظ النفس من اليمين ومن الترافع لدى القاضي وانشغال النفس بذلك. واضح؟ وفي بعض الاحوال ايضا احسانا الى المدعي او اه احسان ظن به. واه يعني اه لان لا يحوجه الى ان يطلب
قد يكون الانسان متيقن لكن اه يعز عليه ان صاحبه طالبه بهذا فلا يريد ان يدخله في حرج فيقول خذ هذا انا يعني آآ قد رضيت به فيقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا يكون ذلك اه صحيحا يكون ذلك صحيحا ثم صالح بمال صح. نعم
آآ لكن هنا سيأتي انه لابد ان يكون المنكر لا يعلم الحق والمدعي ايضا يظن او آآ ان ان له حق. اما اذا كان احدهما يعرف من ان مطالبته او انكاره ليس بصحيح فلا يجوز له ان اه يطلب ما ليس بحق او ان ينكر المدعى عليه
ها هو ثابت عليه قطعا. نعم سيأتي الان قبل قليل بعد قليل. نعم  وللاخرين فلابد ولا شفعة نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان الصلح على الانكار اذا وقع بهذه الصورة التي ذكرناها فهو ايش؟ فما حقيقة
يقول المؤلف رحمه الله تعالى انه يكون حكمه لكل واحد من المتعاقدين آآ اه خاص فهو في حق المطالب المدعي بيع وهو في حق المدعى عليه صلح لماذا هو في حق المدعي بيع
يقول المدعي يقول هذه السيارة سيارتي وهي حقي واعطني اياها ثم يصطلحان فيعطي بدلها عشرة الاف فكأنه باع السيارة بعشرة الاف فلاجل ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى انها في حق
المدعي ايش بيع فلما كانت بيعا فانها تتعلق به احكام البيع من جهة انه لو اعطاه شيئا مشتركا ففيه شفعة وما آآ لو كان فيه فيها عيب فانه يرد آآ
بالعين ونحو ذلك فلو كان مثلا صالحه بدل هذه الصياغة بعشرة جوالات فصار ثلاثة منها معيبة فله ان يرد الثلاثة ويقول اعطني سليمة فاذا هو في جهة المدعي بيع لانها معاوضة. اما في جهة المدعى عليه وبذل العشرة الاف مقابل ماذا
هل هو مقابل شيء؟ هل هو امسك شيء؟ لم يأخذ. وانما يقول اريح نفسي من المطالبة واليمين ونحوها فاذا هو بذل ليس بمقابل ولا معاوضة. فبناء على ذلك يقولون من انها لا تكون بيعا في حقه
لا تكونوا بيعا في حقه. الان تظح لنا مثلا او اه كيف اه الصورة هذه؟ يعني الان لو جاءني شخص وقال هذه الساعة ساعتي ليست بساعتك قال لا ساعة قلت لا تشغلني هذه الف ريال فخذها
واضح فاذا اصطلحنا على الف ريال بدل الساعة. بالنسبة لي حينما دفعت الالف ريال دفعت الف ريال مقابل ايش مقابل ليس مقابل ساعة انا اعتقد الساعة ساعتي اليس كذلك؟ وانما هو دفع للخصومة
اليس كذلك؟ فاذا هي ليس مقابل المقابل عند الفقهاء لابد ان يكون شيئا محسوسا اما هو كانه اخذ الالف مقابل ساعة بناء على ذلك بالنسبة لي لو بعد ذلك رأيت في الساعة عيب
قلت له تعال تعال اعطني الالف خذ الساعة لا نقول انا في حقي ليس لم تكن لم تكن بيعا فلا يحق لي ان ان ارتب عليها احكام البيع. بل انما بذلت المبلغ دفعا للخصومة. اما الساعة فهي ساعتي. فعيبها علي
ونفعها لي وتمامها فائدته لي واضح؟ لكن انا لو اعطيت مثل بدل الساعة التي ادعاها اعطيته مثلا آآ دنانير صارت معيبة له ان يرد بها. لو اعطيت جوال لهو ان يرد هذا الجوال لو صاغ عيبا. فبالنسبة له احكام البيع وبالنسبة لا لا تتعلق
في احكام البيع. فيقول هو ابراء فلا رد ولا شفعة. فلا رد ولا آآ شفعة. آآ طبعا آآ يستثني من ذلك اهل العلم صورة وهو انه اذا كان الصلح على الانكار ها ببعض الحق فانه لا يكون في مثل هذه
اه اه فانه لا يكون بيعا في جهة في الجهتين يعني لو قال مثلا جائني شخص قال لي عشرة الاف ريال عندك نعم قلت لا لا اذكر انني اخذت منك عشرة الاف ريال
لا بلى وفي اليوم الفلاني وكان كذا وكنت كذا فقلت لا اذكر فقلت اذا يا اخي انا لا اذكر شيئا خذ هذه اربعة الاف ففي مثل هذه الصورة بالنسبة لي واضح هي ليست
ليست لا بيعا ولا شيئا وانما هو اه تبرع وابراء حتى يبرئني تنتهي بالنسبة له ايضا ليست بيعا لانه آآ بعض الشيء بعض الشيء نفسه بدل العشرة الاف اخذ اربعة الاف. فاذا يقولون في مثل هذه الصورة اسقاط. فبناء
على ذلك حتى في حق المدعي نفسه فانها لا تتعلق بها احكام البيع في الجهتين. بخلاف ما اذا كان في شيء مختلف جنسه نعم واضح  من كتب احدهما في صحة حقه باطلا. وما اخذه حراما. وان كذب احدهما يعني احد المتعاقدين. ان كذب المدعي
فقال هذه الساعة ساعتي او هذه السيارة سيارتي وهو كاذب. يعلم انها سيارتك وانها ليس له حق فيها. فنقول في هذه الحالة لو انك صالحته فاعطيته فما يقبضه بذلك هو حرام عليه عند الله جل وعلا. حتى ولو طابت نفسك
حتى ولو طابت نفسك بما اعطيته. لماذا؟ لان لانه كذب في دعواه. ولانه اخذ ما ليس له حق واضح؟ فبناء على ذلك لا يجوز له. ولهذا قال كذب احد لم يصح في حقه باطلا. باطلا يعني فيما بينه وبين
اين الله وش معنى باطنا؟ يعني في الاحكام التي تتعلق فيما بينه وبين الله جل وعلا فهذا المال ليس ماله. وهو اثم فيه. واي تصرف فيه فعليه تبعته وكذلك لو كان بالعكس لو كان الذي كذب المدعى عليه. فقال اه المدعي هذه سيارتي
ليست سيارتك. هذه ورثتها من ابي. وهو يعلم انها سيارته وانه نسيها قبل سنتين عنده واضح؟ وهو يعلم فاذا قال اذا اصالحك اعطيك بدلها خمسة الاف. فنقول هذا من المصالح
دعا عليه حرام وهو اثم والسيارة لا تكون سيارته ويجب عليه يغدها في اقرب فرصة واضح؟ قال لم يصح في حقه باطلا. ولو باعها بعد ذلك فبيعه في حقيقة الامر باطل
وان كان لا احد يعلم فالاحكام بظاهره. لكن من جهة فيما بينه وبين الله نقول كل تصرف ترتب على ذلك فهو اثم فيه وباطل  وهنا قال لم يصح في حقه باطلا. يعني لم يصح في حق المدعي في المثال الاول ولم يصح في حق المدعى عليه في المثال الثاني
قاطنا قلنا باطنا في ما بينه وبين الله. لان الفقهاء عندهم الاحكام منها ظاهر ومنها باطل الباطن يعني من جهة التأثيم وعدمه ومن جهة ما بين العبد وبين ربه. واما الظاهر فهي اجراء الاحكام
وترتيب الاثار. اجراء الاحكام وترتيب الاثاث واضح ولا مو واضح انا ابين هذا بالمثال. يعني الان لو انني لما اه قال هذه سيارتي. فقال صالح ليست سيارتك لا هو قال نعم هو قال هذه سيارته سيارتي فقال صالح هذه ليست سيارتك هذه سيارتي
وصالح يعلم انها سيارته اقام واعطاه خمسة الاف وابقى السيارة عنده سنقول صالح اثم هذه هي الاحكام الباطنة واي وبقاؤها عنده بقاء ما لمغصوب وهو في كل لحظة يزيد اثمه ببقائها عنده. لكن من جهة احكام الظاهر
نحن ما ندري انك كاذب او ليس بكاذب لو جاء واحد وكسرها لقلنا اعط لصالحا قيمة الجناية عليها. ففي احكام الظاهر نرتب الاحكام انها لا واه لو جاء هذا الذي يقول هذه سيارتي وقد اخذ خمسة الاف نقول ليس لك شيء. السيارة سيارة صالح لان احكام الظاهر ذلك لكن
احكام الباطن فيما بينه وبين الله واضح؟ واضح؟ وش معنى احكام الظاهر واجراء واواء وترتيب الاثار على ذلك؟ نعم    آآ اذا يعني يقول آآ زميلكم عبد الوهاب يقول لو انني انا متيقن انه كاذب اعرف انه يقول هذا جوالي وهو ليس بجواله وهو يعلم
ليس بجواله فالانسان له ان يدفع عن نفسه. يقول انا ما لي وللخصومة. الان سيذهب الى ما محل الشرطة ومن اين لي ان اثبت انه جوالي او ليس بجوالي ويقطع وقتي ويزعجني خذ مئتي ريال وانتهي
فلك ان تدفع عن نفسك وانت في هذا مأجور وهو في ذلك مأزوغ نعم  نعم اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى دخول فيما لا يصح الصلح فيه طبعا هم ذكروا انه يعني في هذا الموضع قبل او في بعض اه الشروح كالروض ونحوه انها
اه ما تصح فيه من ما يصح فيه الصلح من غير الاموال كالصلح على القصاص وكالصلح على رد العيب بالعيب واضح؟ فذكروا جملة من المسائل تصح. فيقولون يصح على القصاص. القصاص هل هو مال
نحن قلنا ان باب الصلح هذا يدخل في كل الابواب. فالصلح بين الزوجين والصلح بين الجوارين والصلح في الاموال ونحوها اليس كذلك؟ لكن اكثر كلامهم في الاموال. فهم لما انتهوا من صلح الانكار تكلموا على الاشياء التي يدخل فيها الصلح وليست
اموالا مثل الصلح على القصاص فلو ان شخصا مثلا وجب عليه القصاص رغب شخص حتى ازال سنه ففيها قصاص السن بالسن اليس ثم قال اه نصطلح فاعطيك عشرة الاف بدل ذلك
سيقولون من انه من ان ذلك صحيح وهنا استدل الحنابلة من ان الحسن والحسين دفع في هدبة ابن الخشم سبع ديات لقاتله آآ لولي الدم. لكنه لم يرضى بذلك فدل هذا على انه يجوز
ومثل رد المعيب لو واحد اشترى سيارة وصارت السيارة معيبة فجاء ليردها  ها فجاء ليرد السيارة وهذا الشخص قد تصرف كان عنده باعه بعشرة الاف وارسلها الى اهله في البلاد
قال يا فلان لا تردها من اين اتيك قال لا انا فيها عيب وارده العيب لو انه يعني طلب اخشى العيب لكان ما يقابل ست مئة ريال واضح يعني بالحساب اه اه اني حسابك قيمته صحيحا ثم قيمته معيبا ثم ينظر قسط ما بين ذلك وينسب الى الثمن. على ما ذكرنا سابقا
فقال يا اخي شوف انا بعطيك الف وخمس مئة ريال فهنا ايش يصح ولا ما يصح يصح وان كانت اه حقيقة هذه الالف وخمس مئة مقابل ماذا مقابل العيب هل العيب له مقابل؟ العيب ليس له مقابل. لكن يقولون يجوز هنا ان يدفع لدفع الخصومة
مدافع واللي ما يترتب عليه من مصلحة له او اقل او اكثر حتى ولو تغاظيا باقل. قال انا ساعطيك ثلاث مئة ريال وقبلها السيارة فيها عيب انا اعطيك ثلاث مئة ريال او الجوال او نحو ذلك
واضح؟ فاذا تدخل في القصاص تدخل في الرد بالعيب وغيره. ثم قال ولا يصح بعوض عن حد سرقة. حد السرقة لمن حد السرقة حق الله جل وعلا المستعيض آآ عن هذا الحد بمال كانه يمنع
حد الله جل وعلا او حكم الله فيكون ذلك من الصلح الذي حرم اه او احل حرام فبناء على ذلك نقول من ان هذا ليس بصحيح وانه ما دام آآ ثبت فلا يجوز الرجوع فيه
والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشفاعة الحدود فمن باب اولى الاعتياظ عنها بالاموال ان يكون ذلك ممنوعا واضح عن حد سرقة وقذف. وهنا جاء بحد القذف بعد حد السرقة. لان حد السرقة لله وحد القذف
في الاشهر عند الحنابلة انه للادمي ومع ذلك يقول من انه لا يصح التنازل عنه لانه آآ انما يحد القاذف صيانة لما يلحق المقذوف من العار. فاذا رضي فكأنه لا يعبأ بذلك العار فاذا لا يسقط سقط
حق وليس له شيء فاذا يقولون في مثل هذه الصورة لا لا لا صلح. فلو انه قال اعطيني خمسة الاف واسمح لك عن حد القذف نقول لا يصح نعم قال ولا حق شفعة
شفعة تعرفونها الشفعة هي اه ان يشتري شخص قسم اخر في شركة في شركة مشاعة ستأتيكم بعد يعني ابواب قليلة. يعني لو كانت هذه الارض بين زيد وخالد فقام زيد ها وباع نصيبه على على محمد
واضح؟ الان اه كان الشركاء زيد وخالد. الان سيصير الشركاء محمد وخالد. خالد قد يرضى بزيد شريف لكنه ما يرضى بمحمد شريك في الشرع له ان يأخذ نصيب زيد بمثل ما دفع محمد يعطيه المبلغ ويقول الارض ارضي
لماذا؟ لان لا يلحق محمد لان لا يلحق خالد. ضرر فيقولون لو ان خالد قال انا لن اشفع بس اعطني الفين ريال سيقولون كأنه غظي بترك حقي والحق هنا انما كان لدفع الضرر. فلما رضي بمقابل دل على انه لا ضرار عليه
فبناء عليه نقول لا صلح في هذه وتسقط الشفعة نعم وترك شهادة الشهادة لو اه اعطى شخص شخصا ماله قال لا تشهد مع فلان اه نقول في مثل هذا هذه هذا صلح محرم لانه يفضي الى محرم
كان يكون مثلا اه لا تشهد اه بان حد هذا الملك من هنا سيفضي ذلك الى ضياع حق فلان من الناس او حتى في اه ان اه يصطلح معها على مال على ان يشهد معه شهادة زور
او حتى على ترك شهادة الزور هو يعلم ان الشاهد زور ويقول يا اخي انا ساعطيك الف ريال ولا تشهد معه فنقول في مثل هذا الحال لا يصح الصلح لانه يلزم شرعا الا يشهد زورا بدون مقابل
وان شهادة الزور من اظلم الظلم فلا يحتاج في مثل هذه المسائل الى صلح. نعم. ويقول المؤلف رحمه الله وتسقط الشفعة والحد. في المسألة السابقة الشفعة تسقط لماذا؟ لانه لما طلب ما يقابلها دل على انه لا ضرر. ولانهم يقولون انها ثبتت على خلاف الاصل
الاصل ان فلان باع ملكه على فلان ان فلانا استحق وملك وانما ادخلنا خالد له ان ينزعها من عنده بدون رضاه والاصل ان لا يكون عقد الا برضاه. لان لا يتضرر خالد
لما بذل العوض دل على انه لا لا يتضرر. وانما اراد ان يتكثف. فنقول سقطت الشفعة والصلح ليس بصحيح ومثل ذلك اسقاط الخيام لو قال له تعطيني الف ريال واسقط الخيار خلاص لا اختار الرجوع عن البيع نقول يسقط حقه من الخيار ولا ولا
اية ولا يبذل لهما. لان الصلح على مثل هذا لا يسع. واضح؟ نعم      والاصل انه لا يستحق لكن لو بذل الانسان حتى لا اه وان كانت هذه الصورة لا تثبت يعني لا تتضح انه شاهزوه
والانسان لا يجوز له ان يبذل لشخص وهو لا يعلم ان هذا. لكن لو علم قطعا او قال له هذا انا لا اعرف انك محق وان فلانا مبطل لكنني اما ان تعطيني واما ساشهد معه
مثل ما قلنا في المسألة الاولى له ان يدفع وليس لذاك ان يأخذ مثل ما فعل ابن مسعود لما اه اعطى شخصا دينارين ليدفع عن نفسه فاجاز هذا اهل العلم في حق اه احدهما دون الاخر. نعم
اذا هذا من المؤلف الله تعالى شروع في احكام الجوار. وسواء كان الجوار المتعلق بذلك جوار اه زراعة اه اه مزارع وبساتين او كان بيوت او نحوها. كل ذلك يتعلق به على هذه
الاحكام. فيقول ان حصل غصن شجرته في هواء غيره. لو ان الشجرة نابتة في بيت جاره حتى دخلت اغصانها على بيت  فكانها في بيته لماذا؟ لان القاعدة المستقرة عند اهل العلم ان الهواء تبع للقرار. آآ فما
قامت بهذا الهواء الارض لمن للجاه ليست له. فبناء على ذلك هذه كانها دخلت في بيته فبناء على ذلك لا يجوز بقاؤه. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وان حصل غصن شجرته في هواء غيره او قراره. يعني قرار
كيف بان تكون الجذور القرابة ليست الاقصى الاقصى لا تكون في الارض. الاغصان معلقة في الهواء اليس كذلك؟ لكنه يعني اه اراد اه شيئا معلوم وهو لو ان جذور هذه الشجرة دخلت عليه
والجذور تضر تضر باساسات الحيطان وتضر احيانا بالمياه وتضر باشياء كثيرة. واضح؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان ازالة لان الضرر يزال ولانه لا يجوز ان يستباح ملك احد الا باثمه
فكما انه لا يجوز لك ان تضع في بيته شيئا فكذلك لا يجوز ان ان تترك اغصان شجرتك متدلية على بيته وفي هوائه او في قرار بيته وفي اصله. لان من ملك القرار ملك العمق
اليس كذلك فيقول المؤلف رحمه الله ازاله فان ابى لواه ان امكن يصدها حتى ترجع الى اه هواء مالكها فاذا كان ذلك ممكنا. اما اذا كانت شجرة عظيمة لا يمكن غد واغصانها ليست غصنا ولا غصنين. فهنا ليس فيه الا ازالة
لكن لو كانت غصنا يسيرا يلفته هكذا او هكذا فلا بأس. نعم. اه قال والا فله قطعه والا فله قطعه. لماذا؟ لان هذا كالصائم والصائل يدفع بالاخف فالاخف لكن هنا الكلام في الازالة والقطع واللف على من
الاصل انها على مالكها على مالكها لكن لو انه لم يفعل ذلك فللجار ان يلويها ان يلويها فاذا لم يمكن فله ان يزيلها ويقطعها لان الصائل يدفع بالاخف فالاخف. ويفهم منه انه لو امكن ليها فقطعها مباشرة لكان
لكان عليه ظلم ذلك واضح؟ لكان عليه غرم ذلك طيب لو اتفقا قال تبقى ولك بعظ آآ آآ لك يعني بعض نصف التمر اللي فيها ونصف الثمر ذي سيقولون لا بأس في مثل هذا
يعني اذا اصطلحا على ذلك. طيب لو اصطلحا وهذا يجعله من يجعله من باب الصلح ويخففون فيه. لكن لو اصطلح على ان يترك اغصانها مقابل مادي لماذا ليس فيها  لا ليس لاجل ذلك
وسيأتينا مسألة مشابهة يجيزونها ولا يجيزونها. يقولون لو قال لها اعطيك كل شهر عشرة ريالات او عشرين ريال واتركها فيقولون لا يجوز لماذا؟ يقولون لان الاغصان سواء كانت رطبة او يابسة
فانه ليس لها قدر معين ويمكن ان تمتد فتكون كبيرة فتكون الاجارة على شيء مجهول واذا كانت يابسة يمكن ان تنكسر فتسقط ستكون على شيء مجهول وان كان يعني اه كما يقول الموفق بن قدامة وغيره الاليق بمذهب الحنابلة في مثل هذه الصورة اجازتها لانها يعني
ليست تجارة محضة وانما هي اه صلح واه يعني اه تواضع بين اه الجارين نعم لكن اصل المذهب يمنعونها. نعم اذا هذا فيما بين اهل الدروب. اما ان تكون الدروب نافذة او غير نافذة. تعرفون الدروب النافذة وغير النافذة
يعني اما ان يكون ثم طريق ينتهي في بيتي من بيوت الناس هذا طريق غير نافذ او خمسة بيوت يعني ينتهي هذا بهذه الطريقة. فهنا بيت وهنا باب وهنا باب ولا يمكن لاحد ان ينفذ الى الجهة المقابلة
هذه طريق غير نافذة فاذا المؤلف رحمه الله الان يتكلم عن النافذ كما هي غالب ممرات الناس فيقول آآ لكل احد ان يفتح الباب. لان هذه الدروب انما جعلت للمنافع الناس يمرون منها
وينتفعون بها ويدخلون ويخرجون الى بيوتهم من خلالها واضح؟ فبناء على ذلك يقول يجوز في الدرب النافذ فتح الابواب للاستغراق. فلو ان هذا الجار مثلا كان عنده باب فاراد ان
فتح بابا ثانية في هذا الطريق النافذة فله ذلك. فلو عارظه جاره نقول لا وجه لمعارضتك لان هذه الدروب اه مجعولة فتح الابواب عليها ليجعلها الناس طرقا لاستطراق وش معنى الاستطراق؟ يعني ان تكون طريقا لك
تذهب منه وتجيء وتنتفع منه بانواع الانتفاعات واضح؟ نعم. قال لا اخراج روشن وصابات ودكة الروشن والسابات اه ما معناها؟ الروشن يعني ان تجعل لبيتك بروزا في الطريق واضح ولا مو واضح
يعني الان اه هذا جدار دارك. وارضك من هنا تجعل آآ مثلا آآ آآ ايش؟ آآ سقفا زائدا آآ على على الطريق فهذه لا لا تصح. لماذا لانها اه اختصاص بما
ينتفع منه عموم الناس. كانك تضر بالناس بمقابل انتفاعك. فهنا يقولون هذا هو الغوشة ان اه تخرج سقفا الى بعض الطريق سبق ابلغ من الغوشة ان تغلق الطريق يعني تسقط كلها للجار. اما للجارين جميعا هذا يسقف نصفها وهذا نصفها او احدهما يسلفها جميعا
هذا يقولون لا يصح. لماذا؟ لانه يضر بالناس بالمارة  مر بكم في الصلاة او كان طريقه تحت ساباط يعني الى المسجد في الجمع بين الصلوات. يعني ما ما يجيه المطار
ولو كان طريقه تحت سباط او بيته تحت لا طريقه تحت سباط واضح؟ فهذا هو المقصود  الدكة هي ما يبنى في عرض الطريق للجلوس عليه او تسمى مصطبة او مصطبة بعضهم يضبطها كذلك
تعرفون يعني مثل الكرسي لكنه مبني بالبلوك بالطوب واضح فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان هذا لا يصح ان هذا لا يصح لعموم ما يحصل به من الضرر واختصاص شيء يشترك فيه عموم الناس
ومثل ذلك مثلا الان في بعض البيوت يجعل ممر للسيارة هذا الممر اذا كان زائدا ها فهو ايش؟ في شيء من الاضرار بالناس في طريقي نعم الا ان يكون مأذونا فيه وسيأتي الكلام على ذلك. اذا الرغوشن والسباط والدكة والميزاب الميزاب ما هو
تعرفون الميزاب؟ الميزاب هو مخرج اه تصريف الماء الذي يأتي على البيت يعني ما يجتمع في سقف البيت يمر عن طريق هذا الميزاب ليخرج فلو جعل له ميزابا على الشارع على الطريق يقولون هذا لا يجوز
هذا لا يجوز لما يحصل به من الاذية اضيق المذاهب في اه في عند الفقهاء هم مذهب الحنابلة. فهم يقولون كل هذه لا تجوز الا بالاثم اما الجماهير يقولون ما دام ليس فيها اذية على احد يجوز
اذا كان السابق او الناس الذين يمرون لا يعبأون بذلك او هذه البروز الذي يبرز اللي هو كن غوشا آآ لا يضر بالناس او الدكة لا تضر بالناس فيجوز والميزان. بل آآ في في الميزاب قالوا ان هذا لابد
وابلغ من ذلك اه ان الحنا بان شسمه ان اه شيخ الاسلام يقول الميزاب في الطريق سنة هنيئا يجعل الى الطريق على كل حال من اين اخذ الحنابلة ذلك؟ ان عمر مر على العباس فاذا له ميزاب
فخلع قال كيف تخلع تنزعه؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وضعه تنظر الى استسلام عمر رضي الله تعالى عنه وانقياده لقول النبي قال والله لتبنينه على ظهري فجعل ظهره حتى رقى العباس وايش
آآ قام واعاد الميزاب الحنابلة يقولون ان عمر نزعه. دل على ان الميزاب لا يكون الا باذن فلما علم ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن له فاذا كان ذلك باذن فصحيح
واضح؟ لكن كما قلنا ان الفقهاء يوسعون فيه. والتوسعة فيها آآ الحقيقة آآ وجهها ظاهر. نعم اه قال في ملك ملك بكسر الميم نعم آآ قال ولا يفعل ذلك في
ودرب مشترك بلا اذن المستحق. اما اذا كان يفعل تفعله في ملك الجار كأن يكون مثلا جاره له بستان فيجعل غوشنا على بعض ملك جاره هذا لا يجوز لانه اضرار بالجار
ودخول على هوائه. مثل ما قلنا في الاغصان. فمن باب اولى هذه لان هذه تثبت ثبوت الزمان ويصعب تحريكها. اليس كذلك؟ نعم قال ومثل ذلك لو جعل صباط او نحوها طبعا طيب وبالنسبة للابواب هو الان
قال ولا يفعل ذلك في ملك جار. يعني سواء كان غوشا والسباط والدكة والميزاب ومثل ذلك ايضا الابواب  طيب الباب اذا كان آآ طريق خاصة بهؤلاء البيوت الخمسة هل يجوز له ان يفتح باب او
عند الحنابلة يقولون اذا كان يفعل اي ينقل الباب من مؤخرة الطريق الى مقدمته فيجوز ذلك لانها هي قل انتفاعه بهذه الطريق المشتركة صح ولا لا يعني لو افترضنا هذه الطريق عليها بيوتات
واضح وهذا باب بيت هنا ها وبابه هنا. واضح؟ الطريق ينتهي الى هنا وبابه هنا واضح؟ واضح؟ فنقله الى هنا فبدل ما كان ينتفع باكثر الطريق صار ينتفع باقل. اليس كذلك؟ فيقول
يقولون هذا فيه مصلحة نقل للخارج آآ جائز لكن لو كان بابه ها هنا فاراد ان ينقله هنا فكأنه كان من اول ينتفع ربع الطريق فصار ينتفع بثلاثة ارباعها فلا
فلا يكون الا باذن واضح وعكسها اه روشن وسباط ودكة فلو ان فعل الدكة في اول الطريق فالذين يتضررون اكثر لكن لو كان مثلا الذي فعل الدكة هو اخر واحد ولا لا يمر على اخر الطريق الا هو فليس فيها مظغة على احد
واضح؟ يقول ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا اذن المستحق. والمستحق كما وضحنا ايش آآ المتأخر مستحق على المتقدم وليس العكس المتأخر مستحق على المتقدم اليس كذلك؟ هذا مستحق على هذا
على الذي جالس هنا في اول الطريق لكن آآ الذي هنا هل يستحق عليه هذا شيء؟ لو اراد ان يفعل شيئا هنا فتح باب هنا او فتح باب هنا يتضرر هذا
جعل دكة هنا او هنا يتضرر هذا؟ لا   اه ما يتعلق احكام ذلك نعم آآ احكام هذه آآ فهي الان الى البلديات ولها تنظيمات والفقهاء رحمه الله تعالى قالوا في مثل هذه المسائل وليس لهم ان يفعلوا ذلك الا باذن الامام
فدل على انه اذا اذن الامام جاز ذلك. لماذا؟ يقولون لان الامام نائب عن الناس فاذنه اذنه فاذا كانت اه المصالح في ذلك قد ضبطت ورتبها فهو على ذلك. وذكروا مسائل كثيرة الحقيقة وهي مهمة
لكثرة الاشكالات فمن مما ذكره الفقهاء مثلا يقولون ولا يشعل نارا في بيته لانها ايش آآ تثير دخانا ويتضرر الجيران بذلك سوى ما يكون لاكله وطعامه وشرابه. لان هذا معتاد. كل الناس انما تفعل البيوت لذلك. لكن لو كان مثلا جعل فيها محل
حدادة يسهر فيه الحديد او نجارة يدق فيؤذي الناس فنقول له ومثل ذلك لو جعل فيه حماما الذي يأتي الناس اليه يغتسلون وتجري المياه فيه كثيرة ونحو ذلك. فهنا يقول الفقهاء لا يفعل ذلك الا باذن. الا في حال واحدة ان يكون سابق. يعني جعل هذا
فحماما ثم هذا بنى بيته. فكأنه علم انه كذلك وعلى كل حال في جملتها الاحكام التي ترتبها الجهات المسؤولة اه مقاربة لما ذكره الله فقهاء يعني في الجملة لا لا لانها تحتاج الى نظر تفصيلي في الجملة هي على نحو ما ذكروا
فيكون العمل بها. آآ هي موافقة لما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى. نعم. واصلها صحيح من جهة دفع الضرر واعتبار حق الجوار الاسبق وكل ما اه ينبني على مسألة اه او ما يتعلق به اه يعني اه له حق من الحقوق وانتفاع من الانتفاعات نعم
نعم قال وليس له وضع خشبه على حائط جارك الا عند الضرورة. اذا لم يمكنه التسقيف الا به. آآ هذه مسألة لما كان الجار يحتاج الى جاره حتى اه ان يجعل الخشب على الجدار المشتركة اه بينهما اه طبعا الكلام ليس في
فداء الجدار المشترك بينهما الذي اشتركا في بنائه. لكن لو ان الجار بنى قبل جاره هذا. فهذا الجدار حق لمن للجاع فاراد الجار الثاني ان ينتفع بجدار جاره فيضع عليه
خشبة السقف الفقهاء يقولون ان ذلك لا يجوز عند الحنابلة الا بشرطين ان يكون مضطرا الى ذلك. اما اذا امكنه سقف داره بطريقة اخرى او بما لا يحتاج معه الى جدار داره
لا يجوز له انه حق هو اه الاصل عدم جواز ذلك. والثاني الا يكون عليه ضرر فاذا كان عليه ضرر نعم لثقل مثلا هذه الاخشاب وخشية سقوط الدار على جاره او نحو ذلك فلا
واصل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة قال لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه عليه قال ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين والله لارمينها بين اكتافكم
قالوا بين اكتافكم يعني ان حتى لو كان الخشب يعني يكون بين الاكتاف بعضهم يعني ان هذه السنة انكم تبلغوها وهي امانة عليكم. يعني تبليغها فسرت بهذين التفسيرين. حديث ابي هريرة هذا دل على ان الجار يمكن جاره. لكن اذا كان محتاجا
فاذا اضطر الى الجار الى ذلك جاز والا الاصل الا يلزمه الاذن له في ذلك. نعم يقول وكذلك المسجد يعني حتى ولو كان مما آآ يعني لا يجوز فيه التبرع مثل
المسجد المسجد ما لي احد ان يتبرع بجدار المسجد ان يوضع عليه شيء ونحو ذلك. ومع ذلك يجوز ان يمه. ومثل هذا لو كان جدار يتيم ولي اليتيم له ان يمكن الجار. وان كان في الاصل ان الولي لا يتبرأ. لكن هذي كانها حقوق مستحقة
والتي يحتاج فيها الى الاذن مثل ما قلنا ما يختص به الانسان. لكن يقولون لو كان مثلا يستند شخص على جدار يقول لا لا يجوز تستند حتى استأذن من صاحب الدار
كل الناس يقفون في عرض الطرق ويستندون الى الجدر او لو كان يضيء آآ مصباحا. فيقول لا انتفع به حتى حتى استأذن؟ لا. يقولون هذه منافع لا قيمة لها لا يجوز لكن ما يترتب عليها مضرة ونحو ذلك باعتبار ما ذكره الفقهاء. فاذا اه بالنسبة لوضع
الخشب على الجدار آآ يستوي في ذلك الجار الخاص وولي اليتيم والمسجد والوقف ونحوها. نعم  اذا اصطلح على ذلك جاز اذا اصطلح على مبلغ قال له انا سأعطيك مبلغ لكن لو لم يصطلحا ووجد الامر ان هذا مضطر اليه ولا ضرار على جاره فيلزمه
نعم اجبر عليها يعني هذا اذا كانت الجدار مشتغلة فانهدمت فلا يختص احدهما ببنائها. لان لانهما يشتركان في الانتفاع. فيلزمهما الاشتراك في في البناء والغنم بالغرب فلو انه امتنع فيلزمه قاضي
ولو بناه الجار ايش بنية الرجوع فيرجع يعني بناه وقال كلفني الفي ريال اعطني الفا يجب فاذا كان مثلا بناه بالالة التي سقطت يعني اعاد اللبن وبناه يشتري كان في قيمة اجرة الباني. واذا
اشترى الة جديدة نعم فيلزمه ان يشاركه في ذلك كله. نعم كذا يعني النهر والدولاب والقنال كلها من الاشياء التي كان يستقى بها فاذا كان يشتري كاثنان في نهار جدول صغير يأتي الى مزارعهما. فانهدمت فلم يصل الماء اليهما
فقال احدهما انا لا لا اصلحها اما لان اه انه يعني اه يعلم ان ذاك اكثر حاجة فيعمل او لعدم مبالاته او لغير ذلك سنقول اه اذا اشتكاه الجار وقال ادفع معي فيلزمه لان مصلحتهما مشتركة ومثل ذلك الدولاب
ما يسقى بالادارة. يعني مثل السواني ونحوها. تعرفون السواني ها سواني هذه آآ آآ يجعل الماء آآ في آآ مثل  الدولاب او ايش سمى اه باكرة التي تدور نعم ها
هي سانية تسمى ثانية لكن ما ها ثم يجعل فيها ماء وتحرك بها الدواب ويتحرك مع ذلك الماء هي الدواليب. نعم والقناة. القناة عرفها بعض الحنابلة بانها ابار صغيرة يستخرج منها الماء وبعضهم يقولون القناة اقل
اصغر من النهر يعني هي ممر للماء لكنها اقل اصغر من النهار. على كل حال هي متقاربة فاذا كان يشترك فيها اثنان في الانتفاع منها يكون عليهما الاصلاحا. ويلزم الممتنع منهما بذلك
واضح؟ نعم طيب ما دام اننا انتهينا طبعا يذكر الفقهاء مسائل كثيرة وهي مهمة. وآآ بد من المراجعة لها لان كثير من مسائل خلاف الناس انما هو فيما اه يكون في حال تجاورهما. انتفاعهما بالمياه اه التي تأتي من بعيد
اول او الاسباق آآ غير ذلك من آآ الاشياء التي تتعلق بهذا فيحسن مراجعتها في الكتب آآ المطولة في نحو ذلك. الان اختباراتكم الاسبوع القادم والذي يليه اه تريدون نقف عند هذا الدرس او نكمل
هل عليكم مشقة في الاكمال ها ها من يرى الوقوف؟ الذي يرى الوقوف بس واحد ترى نكمل ها نقف الثلاثاء هو الحقيقة المشكلة اخشى ان نبتدئ في باب الحجر فلا نستطيع اكماله. فاذا بدأنا الثلاثاء لابد نكمل الاحد
القادم  ها   ايش تقولون انا بالنسبة لي جيد ما عندي مشكلة لكن آآ يقول النبي صلى الله عليه وسلم واقتدي باظعفهم نمشي ونتوكل على الله  عموما نبدأ الثلاثاء او نبدأ في باب الحجر ننظر احتجنا الى الاسبوع القادم او لا
طيب اه هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الشيخ اه عمر يقول ان ان احمد عبد السلام ناقش الدكتوراه واخذ مرتبة الشرف اه اسأل الله له التوفيق قبله اه داوود
ويعني بقدر ما نحن نفرح لهما اه فنحن نحزن لانه قرب فراقهما او رجوعهما لكن ما هم فيه من الخير وما ينقلبون اليه من الخير. ان شاء الله ان ذلك يعني اتم واكمل. وعسى الله ان
ليعقبهم التوفيق في كل ما يلون في اه حالهم وفي مآلهم واذا رجعوا الى بلادهم. وان يدرك بكم ما ادركوه وان يتم عليكم ما وصلوا اليه. وان يجعلكم في اتم حال واهنائها
هذه مسائل المواقف ونحوها هذه ما هي من احكام الجوار هذي من احكام الاقطاع والارفاق ونحوها وتبحث في احياء المواد. فسيأتينا ما يتعلق بها. الان حدود الملح والتصرفات الزائدة على ذلك. اما في الانتفاعات بالاثنية ونحوها فهذا سيكون في
اه في احياء الموت ان شاء الله. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
