السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد
فاسأل الله جل وعلا ان يتم علينا وعليكم نعمه وان يفيض علينا من فضله وان يجود علينا من كرمه وان يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وان يرفعنا بالعلم ويهدينا به ويوفقنا للعمل بمقتضاه الاستنان بسنة نبيه ان ربنا
جواد كريم لا يزال الحديث موصولا آآ فيما وقفنا عنده في المجلس الماضي وهو آآ تتمة ابواب المعاملات وما يترتب عليها آآ فقد انتهى الحديث الى باب الحجر وهو آآ
مكمل لما اه مر بيانه والكلام عليه من الابواب المتقدمة في البيع والشراء اه وما اه يلحق بذلك من احكام خاصة في الاصول والثمار وبيع السلام واه ما يكون معه من التوثيق. ثم ما انتهى بعد ذلك الى الصلح. فبعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحكماء
في من آآ اجرى المعاملات وتعذر عليه الوفاء بها واداء حقوقها ما آآ يترتب على ذلك والمسائل اه المتفرعة فيها. نعم بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين نعم الله تعالى باب الحجر نعم هذا الباب اذا هو مناسب لما آآ او مناسب ذكره هنا تتمة لما فبعد ان ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالصلح وهو ما يحصل من التوفيق بين المختلفين
اه اه انهاء النزاع بين المتنازعين اه اراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يبين الحكم في من آآ وجب عليه الحق ولم يستطع الوفاء به. ومن لزمه آآ في ذمته امر ولم يقم
بما عليه. في هذا يبين المؤلف رحمه الله تعالى المسائل المتعلقة بذلك والحجر آآ من حجر يحجر حجرا آآ فهو هاجر ومحجور. آآ هي تكون بمعنى الحجز والمنع من جهة ان المحجور عليه ممنوع من التصرف آآ في ماله او نفسه آآ
ما يتعلق اه ايضا الحجز من جهة اه ان او من ذلك سمي العقل حجرا لانه يمنع صاحبه عن تعاطي من لا ما لا يحسن تعاطيه ومنه سمي ايضا الحرام
اه اه محجورا لانه ممنوع من تعاطيه والوقوع فيه. اه كل ذلك داخل في اه اسم اه حجر واما معناه في اه الاصطلاح فهو منع اه اه منع منع من
اه في المال لحظ نفسه او لحظ غيره اه فيدخل في ذلك اه اه قسمان اه اه المنع لحظ الغير وهو المفلس ومن في حكمه. المنع لحظ نفسه وهو الصغير والمجنون والسفيه آآ على ما سيأتي بيانه باذن الله جل وعلا. فهذا اذا هو
اه معنى الحجر والاصل اه فيه اه ان النبي صلى الله عليه وسلم اه حجر على معاذ وباع عليه ماله وهذا الحديث وان ضعفه بعضهم الا ان العمدة عليه وقد حكم عليه ابن
الصلاح بالصحة والعمل عليه عند اهل اه العلم. كلام اهل العلم اه وعامة اهل العلم على القول بمقتضى الحجر آآ لما يترتب عليه من توفية الحقوق ورد آآ المظالم ومنع الظالم من
ظلمه اذا اه اه تسبب في تأخير الحق اه لصاحبه اه او اه كلف ذمته اكثر مما تحتمله نعم   اه المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بما يتعلق بالمحجور عليه لحق الغير
والمحجور عليه لحق الغير من هو هو المفلس كنحوي مفلس واضح؟ اه هل يختص بالمفلس والحجر لحظ الغير لا يتعلق بالمفلس من جهة الاصل لكن من جهة ما يذكر في هذا الباب لا شك انه لا يذكر الا المفلس
فانه قد يحجر على الانسان لحظ غيره. لكنه ذكر في ابواب اخرى. مثل ما يحجر على الراهن في رهنه. بحظ الممتهن اليس كذلك؟ وهذا قد تقدم بيانه ما يحصل من منع المريض من التصرف فيما زاد على الثلث
وهذا يذكر في بابه. ومثل ذلك اه الشفعة اه اذا طالب بها الشريك. ومسائل اخرى الحنابلة رحمها الله تعالى جملة من المسائل اه كلها فيه حجر لكنها ليست مما يدخل في هذا الباب
فهي مذكورة في في مواطنها فهي مذكورة في مواطنها. والمفلس في الاصل من هو؟ هو من لا مال له. ولا اه عنده ما يدفع به حاجته وليس عنده ما يدفع به حاجته. لكن في الاصطلاح الذي هو محل البحث هنا ان المفلس عند الفقهاء
من اعليه ديون اكثر من ماله من عليه ديون اكثر من ما له. فاذا كانت ديونه اقل من ماله فليس بمفلس. وكذلك لو كانت ديونه تساوي ما له فليس بمفلس. فليس آآ بمفلس. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول
من لم يقدر على وفاء شيء من دينه من لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه اذا اه المؤلف صدر هذا الباب بمسألة وهو العاجز عن السداد
والمعسر الذي لا يستطيع الاداء فيقول المؤلف رحمه الله انه لا يطالب ويحرم حبسه في تلك الحال لانه حمل له على ما لا يقدر عليه ولا يطيق فيجب انذاره ويجب امهاله ويسن ابغاؤه. يعني ان يتنازل صاحب الحق عن حقه. فان الله جل وعلا قال
وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة واقعة في جواب الشرط فنظرة يعني فلا بد من نظرة واضح؟ فدل ذلك على انه يجب امضاءه. وهنا قال من لم يقدر على الوفاء. فلابد
من تحقق من تحقق عدم قدرته من تحقق عدم قدرته على ذلك. وسيأتي اه الكلام على هذا. فلذلك قال اه على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه
فدل على انه اذا كان يقدر عليه فانه يطالب ويحبس ويلازم ملازمة الغريم لغريمه لان الغريم اما ان يلازم واما ان يرفع الى الحاكم فيطالبه فيحبس اذا تأخر عن الوفاء. اذا تأخر عن الوفاء. نعم
او اكثر لم يحجر عليه وامر من وفائه. نعم. قال ومن ماله قد غدينه او واكثر لم يحجر عليه من كان عليه دين وله مال فاذا كان ماله اكثر من دينه
فانه يؤمن على اصحاب الديون انه يمكن ايصال حقوقهم وتسليمهم اه اموالهم التي وجبت في ذمة هذا المدين. نعم سواء كان الدين اقل ان كانت امواله اكثر او كان الدين مساوية. او كان الدين مساويا لذلك. فيقول المؤلف رحمه الله لم يحجر عليه
وعدم الحجر عليه لعدم الحاجة الى ذلك. لامكان الوفاء لامكان الوفاء. وان الحجر انما ما يكون لتعذر الوفاء كله او بعضه. تعذر الوفاء كله او بعضه. فبناء على ذلك لم يحجب
عليه لكن يؤمر بالوفاء والامر بالوفاء في الديون اما لمطالبة صاحب الدين واما لحلول الاجل واضح؟ ترى هذي مسألة مهمة لابد ان تفهموها وهي ان الديون انما تجب على الفور اذا طالب صاحب الدين بدينه
فاذا لم يطالب فاذا لم يطالب لم يلزم المدين الاسراع الى الوفاء. يعني هو يلزم هالوفاء لكن لا يلزمها الاسراء. ما دام صاحب الحق ما طالب بحقه فكأنه واراد امهاله والتوسعة عليه. فلاجل ذلك لابد من ان تكون البداية من صاحب الحق
بان يطالب يا فلان ادي الي حقي او يرسل اليه رسالة او يفوظ له وكيلا  واضح؟ اه بناء على ذلك يلزمه الوفاء. اه الا ان يكون الدين مقرونا باجل فاذا كان الدين مقرونا باجل فيقولون حلول الاجل
ايش؟ كالمطالبة بالدين فيلزم المدين الوفاء في تلك الحال فيلزم المدين الوفاء بتلك الحال. فاذا قال مثلا هذه خمسة الاف تعطيني اياها في اول شهر رمضان فاذا فجاء اليوم الاول من شهر رمضان فلا يلزمه في مثل هذه الصورة ان يتصل به ويقول اعطني حقي
فبمجرد حلول الاجل فهو كالمطالبة بالدين. فيلزمه الوفاء. فيلزمه الوفاء. لكن اذا كان الدين لا اجل له فان المدين لا يتعلق به لزوم الاسراع الى الاداء حتى يطالب صاحب الحق
واضح؟ فاذا قال ومن ما له قدر دينه او اكثر لم يحجر عليه وامر بوفائه. والامر بالوفاء هنا ما قلنا ايش؟ عند مطالبة الدائن او حلول الاجل الذي تعلق به الدين
نعم  حينما حبس بطلب ربه. فان اصابه ولم يبع ماله باعه الحاج وقضاء. ولا يقارن نعم فاذا اه امر بالوفاء ولم يفي ففي مثل هذه الحال فانه يحبس فانه يحبس
لماذا لانه ايش؟ تأخر في اداء الحق الذي استحق عليه لانه منع اداء الحق الذي عليه ولا يخلو اما ان يترك ففي هذا تضييع لحقوق الناس. واما ان يباع عليه
مباشرة وفي ذلك ايضا مفسدة اكبر فانها يعني البيع على الانسان سبب اه ان يباع له ما ليس اه بمريد بيعة او يباع الشيء فيكون فلا يساوي ثمنا ويترتب على ذلك ما في
فاسدة كثيرة. فلم يبق الا ان ان يحبس والحبس حكم به شريح واستقر عمل الناس عليه استقر عمل الائمة والناس عليه ولا توفى الحقوق الا بنحو ذلك ولا توفى الحقوق الا بنحو ذلك. فاذا يحبس لكن لكن حبسه مقرون بماذا؟ بطلب
ربه يعني صاحب الدين. لان الحق له وهو انما يحبس لاجله. فاذا كان قد اراد التوسعة عليه فذلك واذا اراد انظاره فهذا له لكن اذا طالب بالحق وآآ طلب ان آآ يحبس لاجل ذلك فانه يحبس حتى يؤدي ما عليه
فاذا حبس فلا يخلو اما ان يلين بعد الحبس فيسرع الى الوفاء نعم بان يحضر مالا عنده او يظهر ما خفي من ماله او ان يبيع بعض ماله ان ادى ذلك فالحمد لله وفي مثل
لهذا لو انه طلب الامهال بما يبيع به آآ مالا عنده او نحو ذلك فانه يمهل. لان هذا طريق الى آآ التوفية. لكن اذا لم يبع ولم يرد الوفاء واصر على الامتناع فان الحاكم له ان يبيع عليه
له ان يبيع عليه حتى يؤدى الحق. ولان الحاكم نائب عن الناس في ما اه آآ فيما يلزمهم اما لعجزهم واما لامتناعهم فهو نائب عن الصغير ونائب عن المجنون ونائب عن من لا ولي لها في النكاح ونحو ذلك
نعم وهو نائب في الامتناع في نحو اه هذه المسألة وما مثلها. ولذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع عليهما وباع عليه ما له. فالحاكم يبيع هنا واه لانه لا سبيل الى توفية الحقوق الا بذلك
نعم قال وقضاه لان الحاكم اذا باع لا يحبس المال ولا يعطيه آآ آآ ربه ان ذلك يفضي الى عود الامتناع لو انه اعطى صاحبه صاحب المال ماله لا افضل ذلك الى ان لا يعطي آآ الدائن حقه
فيقضي عنه فيكون نائبا عنه في البيع ونائبا عنه في القضاء ونائبا عنه في اه القضاء  نعم. قال ولا يطالب بمؤجل ولا يطالب بمؤجل يعني ان من اه عليه دين
فاذا كان هذا الدين مؤجلا فانه لا يطالب به فانه لا يطالب به. لماذا؟ لان الاجل اه حق له. فيمضغ حتى يحل المؤجل ويذهب الاجل وتنتهي المدة فيطالب بذلك. حتى
ظن اعساره في وقت حلول الاجل حتى ولو ظنا اعصاره في وقت حلول اه الاجل لاجل هذا قال المؤلف ولا يطالب بمؤجل يعني مطلقا لان الاجل له وحق من حقوقه فسواء كان هذا الذي عليه الدين سواء دين مؤجل
سواء كان عنده اموال اكثر من ديونه او كانت مساوية او كان ممن حجر عليه او حتى لو كان ممن حجر عليه فانه لا يحل الدين بالاجل. آآ الدين المؤجل آآ بالحجر
ونحوه لماذا؟ لان المدة حق للمدين يستوفى حقه فيها. يستوفى اه حقه اه فيها نعم طبعا قوله ولا يطاول الابجل هذا هو مذهب الحنابلة وقول اه جمع من اه الفقهاء وان كان بعضهم يخالف في ذلك فيقول اذا كان محجور عليه او يخاف اه
آآ تعسر ما له او آآ افلاسه يعجل المعجل. نعم ثم يقول المؤلف رحمه الله ومن ما له لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه. هذا هو المفلس. وهو من لا يفي ماله بمعنى
من لا يفي ماله بما عليه حال يعني الدين الحال عليه. فاذا تعريف الحجر المفلس تعريف حجر المفلس من خلال هذا الكلام ان يقال منع الحاكم من اعماله لا يفي
آآ بدينه الحال من التصرف فيه من التصرف فيه حتى يقضى دينه. حتى يقضى دينه نعم. فقول المؤلف ومن ماله لا يفي بما عليه بان تكون الديون التي عليه اكثر
وان تكون بشرط ان تكون حالة. وجب الحجر عليه لماذا؟ لان حق الغرماء قد تعلق بتلك الاموال فكما ان المدين صاحب لهذا المال ومالك له فان الغرماء حقهم قد تعلق بهذا المال
بناء على ذلك للحاكم القاضي ان يمنع المالك من التصرف حتى يؤدى آآ اصحاب الحقوق حقوقهم او بعبارة ثانية هذا المال وان كان له مالك لكن لما كان آآ مشغولة بالديون التي عليه وماله لا يفي بها تعلق حق الغرماء بهذا المال
فكان للقاضي ان ان يحجر عليه ولاجلي هذا قال وجب الحجر علي بسؤال غرمائه فلا بد ان يطلبوا الحجر عليه لانهم اذا لم يطلبوا فالحق لهم فاذا كان الحق لهم لهم ان ينظروه ولهم ان يبرئوه ويسامحوه ولهم ان يطالبوه
ولهم ان يطالبوا المطالبة حق والابراء فظل. فاذا ابرؤوه نعم فذلك لهم. نعم. واما الامهال والانظار فانه لا يكون الا ان يعلم ان تثبت عسرته الامظار والامهال لا يجب الا ان تجأ ان تتحقق عسرته والا
فان الاعفاء الامضاء في غير ذلك مستحب وليس بلازم ولهذا قال بسؤال غرمائها وبعضهم حتى ولو لم يسأل الحجر الا واحد والغرماء عشرة او عشرين او ثلاثين يلزم الحاكم الحجر على ذلك عليه. ولا يقال هنا بانه يعطى هذا الطالب ماله
ويترك المدين لماذا؟ لانه لما كانت الديون التي عليه اكثر من ما له فان حقوق وما كلها اه كلهم قد تعلقت بذلك المال فليس احد اولى منهم بالتوفية من الاخر
نعم   قلنا المعسر ما قلنا الذي ليس عنده شيء قلنا هذا في اللغة لأ الذي دينه اكثر من ماله هذا المفلس المعسر ايه انت تسأل عن معسر. المعسر الذي لا يستطيع الوفاء
قال ويستحب اظهاره آآ الظمير في اظهاره راجع الى الحجر يعني ويستحب اظهار الحجر على المحجور عليه. فيقال فلان حجرنا عليه. فلان ممنوع من التصرف في ماله  فلان لا تعاملوه. لان
اه اه امواله ممنوع من التصرف فيها. فلا ينفذ تصرفه ببيع ولا بشراء ولا بغير ذلك في تلك الاموال. سواء كان منها المال الموجود او المال الذي حدث وطغى. كان تتجدد له آآ هبة او ارث او نحو ذلك
واضح وهنا قال المؤلف رحمه الله ويستحب اظهاره. ولم يبين وجه الاظهار او طريقته والذي يظهر انهم لما اطلقوا فمرد ذلك الاظهار الى العرف وهو آآ بحسب كل اهل محله. كيف يظهروه؟ فقد يكون ذلك فيما مضى بالاعلان في السوق
وعند اهل آآ الاعمال في نحو ما كان يعمل فيه ويتجر فيه ويتعاطى فيه بالبيع والشراء وفي مثل هذه الاوقات مثلا يكون ذلك باظهار ذلك عبر وسائل الاعلام. او اذا كانت
شركة ولها موقع على آآ تويتر او الفيسبوك او نحوها فان يظهر ذلك لان آآ عادة ان من يتعامل معهم اه ينظر في ما يستجد من اخبارهم ويستوثق فيما يطرأ من حالهم ومثل
وهذه الامور مما صارت طريقا الى ذلك. واذا كان مثلا لا لدى اه الجهات اه اه المنظمة اعمال التجار كوزارة التجارة ونحوها موقع اه يذكر فيه ويسرد فيه المحجور عليهم اه او الذين يحذر من
التعامل معهم اه او نحو ذلك فيدرج اسمه هناك اذا ويستحب اظهاره بما يحصل به هذا المعنى. قال ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا ينفذ تصرفه اه هنا منع التصرف او منع النفاذ التصرف هو فيما في ماله فيخرج منها
هذا تصرفه في ذمته. فان تصرفه في ذمته صحيح فان تصرفه في ذمته صحيح. نعم كما ستأتي الاشارة اليه قال فلا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر فلا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر
يقول اه الفقهاء الا ما استثني وذلك مثل الوصية آآ والتدبير بان يدبر عبده لان هذه الاشياء اصلا لا تحصل الا بموته ولا تكون الا خارجة من ثلثه فلا تمنعوا آآ
اه اه ما يكون اه من اه اداء الحقوق التي عليه. ويفهم من قوله ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر انه لو تصرف قبل الحجر فان تصرفه صحيح وهذا في قول عامة اهل العلم
سواء دينا او باع شيئا او اشترى نعم كل ذلك يكون صحيحا. لكن يقول اهل العلم آآ انه آآ قبل الحجر يصح تصرفه لكن يحرم عليه تصرف فيه مضارة بالغرماء
كان اذا علم انه ايش؟ ضاقت عليه الامور قام واهدى الى زوجته شيئا او اعطى ولده ولده او قام وباع على اخيه برخص او غير ذلك من التصرفات التي يكون فيها ادراك فان هذه محرمة وهل تنفذ او لا تنفذ
ظاهر كلام الحنابلة وهو كلام اكثر الفقهاء انها نافذة. لكنه فاعل للمحرم. لانها قبل الحكم عليه بالحجر الاصل انه ملكه وله ان يتصرف فيه بما شاء. وان كان اه شيخ الاسلام وابن القيم وهو قول بعض الفقهاء
نعم قد يعني اه شددوا في ان تصرفه ليس بصحيح وانه موقوف نعم فبناء على ذلك لا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر. ايضا مما استثني في هذا يقول الامام احمد الصدقة
الشيء اليسير يعني كيف الصدقة بالريال والريالين آآ فضل طعام آآ بقي في بيته او نحو ذلك او اشياء يسيرة فانه لا آآ لا يمنع منها. قال ولا اقراره عليه. ايش معنى ولا اقراره عليه؟ يعني ولا اقرار هذا المدين على
ماله الذي بيده فلو قال مثلا لما حجر عليه قال الحاكم هذا فلان ابن فلان محجوب عليه. قال انا محجورا علي لكن هذه سيارتي صديقي ليست سيارتي. فهذا اقر بان هذه السيارة ليست في ملكه
فنقول هذا اقرار بعد الحجر عليه فلا يقبل ولذا قال ولا ينفذ آآ تصرفه في ماله ولا ينفذ اقراره عليه. يعني على ماله واضح   هذا سيأتي نعم رجع من باعه او اقرضه شيئا
اه فمن باعه او اغرضه شيئا فاذا كان ذلك قبل الحجر ثم وجده بعد الحجر عليهم بعينه فانه احق به من وجد ماله عند رجل قد افلس فهو احق به
سواء كان ذلك بيعا او قرضا او نحو ذلك. واضح؟ نعم من وجد متاعه بعينه عند رجل قد افلس فهو احق وهذا عند الفقهاء رحمه الله تعالى عند الحنابلة مشروط بخمسة شروط آآ ذكرها في آآ هذا الموضع آآ في تفاصيل
ذلك لكن ما دام ان المؤلف آآ يعني آآ كانه اعرض عن الدخول في تفاصيل ذلك فلا آآ يعني ندخل فيها ثم قال لكن من باعه او اقرظه شيئا بعده يعني بعد الحجر
يقول رجع فيه ان جهل حجره. فلا يخلو اذا اه ان المعامل للمحجور عليه اما ان يعلم انه محجوب عليه ويعامله فنقول هذا كأنه دخل على علم وبينة وعرض نفسه وماله او عرض ماله للتلف
كونوا معاملته صحيحة فبناء على ذلك لو ان زيد باع هذا المحجور مالا فنقول آآ البيع صحيح ولا آآ يلزمه سداد ما آآ ما لك حتى يوفى الغرب  لانك دخلت على بينة وانت عارف انه محجور فانك كانك رضيت بالا يوفيك من الاموال الموجودة
واضح؟ فاذا من باعه او اقرضه شيئا بعد الحجر رجع فيه ان جهلا آآ ان جهل حجره والا فلا والا فلا. اما اذا كان آآ يجهل ذلك لم يعلمه قال ما علمت انه محجور او انا غريب
عن هذه الدار وعن هذه البلاد لا اعرف التجار ولا احوالهم فبعت ظننت انه من اهل الملاءة والقدرة فنقول في مثل هذه الحال آآ يصح رجوعه لعدم علمه بالحجر عليه
لعدم علمه بالحجر عليه. نعم ايش  لا لا معناه رجوعه يعني انه اه يرد اليه اه عين ما له ان لم يجد العين فهو اسالة الغرماء. فات عليه. الكلام اذا امكنه الرجوع اذا اما اذا لم يمكنه الرجوع فليس الا اسوة
نعم صح ويطالب نعم وان تصرف في ذمته هذا يقابل او القسم الثاني من التصرف المحجورة عليه الاول التصرف في ماله والثاني التصرف في في ذمته والتصرف في ذمته يعني بان يقول انا اقر بان لفلان دين
فهو يقر على ذمته. فنقول هذا صحيح. لكن ما تقول هذه السيارة او هذه الارض لفلان. لماذا لانه اذا اقر بان هذه الارض لفلان او هذه الصيغة لفلان كانه اراد ان ينقص من المال الذي
يوزع الغرماء فاراد الاضرار بهم. اما اذا اه كان تصرفه في ذمته فان ذمته تحتمل ذلك. فان كان صادقا اه هو ادى ما عليه واعترف بالحق الذي للناس في ذمته. واضح؟ وان كان
غير اه صادق اه نحن نمنع ان يضاغ بالغرماء نلزمه نلزمه بما اقر به. فنقول المال يقسم بين الغرماء. ثم بعد ذلك ذمتك مشغولة بهذا المال. فاذا اعد له مال واذا اه اه بعد ذلك اه صار عنده شيء يطالب بتوفية ذلك اه اه الذي اقر له
بمال في ذمته. واضح؟ واضح يا اخوان؟ ولذلك قال وان تصرف في ذمته. قال مثلا اه اه اشتري منك كهذا بعشرة الاف مؤجلة فرضي ذاك يبقى هذه العشرة الالاف في ذمته و
لا لا لا يقسم لهذا المستحق للعشرة الاف مع الغرماء. او قال مثلا تصرف في ذمته بان ايش آآ قال لفلان ساعطيك مثلا عندي لك آآ خمسة الاف. قل خمسة الاف ثابتة في ذمتك بانك
تبرعت بها لكن بعد انتهاء الغرماء من اه اداء حقوقهم ومالهم نعم قال اه او بدين كذلك لو قال لفلان دين عندي نقول اه صحيح لكن لا يوفى الا بعد ذلك. نعم. الا ان يكون من
مطالبين الاولين اما اذا كان الكلام كله في من؟ اقر المحجور عليه ولم يكن ممن طالب بماله واه سأله اه ما له؟ نعم. قال او جناية توجب كودا اه او ما ننصح اذا كانت جئناية توجب قوضا بان يقول انا اه قطعت يد فلان اه
او كسرت كسرت كسرت سنه اه فانه ايش هذا التصرف يصح في ذمته لكن اه اذا الت الى المال فانه لا يشارك الغرماء. لانه يخشى انه كما قلنا اراد الاضرار بالغرماء. او جناية
لماذا؟ لانها اذا كانت توجب قودان لا يمكن ان يستوفي منه بالقصاص ويمكن ان يرده الى المال. او كانت الجناية لا توجب الا ما وهي التي لا يمكن القصاص فيها
واضح؟ مثل كسر الساعد. ومثل الجائفة ومثل المأمومة التي تصل الى الدماغ فانها لا يمكن ان نقتص من الشخص في ذلك لانه يخشى ان انت آآ ان يتلف لانه لا يؤمن ان آآ او لا يمكن الاستيفاء بما لا يؤمن معه الحيث. واضح يا اخوان؟ وهذا
نأتي في آآ استيفاء القصاص وما يتعلق به من مسائل. واضح؟ فلذلك قال آآ او ما لا صح. ويطال به بعد فك الحجر يعني يتعلق الحق بذمة من جهة ان تصرفاته في ذمته صحيحة
نعم لا يشاركون الغرماء لماذا لما قد يظن انه اراد الاضرار بالغرماء ومزاحمتهم بما بهؤلاء. نعم. قال ويبيع الحاكم  المحجور علي يبيع الحاكم ماله لقصة معاذ. فان النبي صلى الله عليه وسلم باع عليه ماله وقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه. فاذا
كانت تستوجب تستوفي اموالهم بان غلت بعض الاشياء ونحوه فالحمد لله والا كانت المحاصة بينهم كل بقدر حصته فاذا كان مثلا المال الذي عليه اه ايش مليون والمال الذي عنده خمس مئة الف بيع بخمس مئة الف
فمعنى ذلك ان كل واحد يأخذ نصف حقه. فمن له فمن له مائتي الف او مئة الف يأخذ مئة الف ومن له عشرة الاف يأخذ خمسة الاف وهكذا   نعم قال ولا يحل مؤجل بفلس
كذلك لو ان المفلس المحجور عليه طالب الغرماء بحقوقهم فانهم يعطون بشرط ان تكون الديون حالة فلو جاء شخص دينه لاي يحل بعد شهر او شهرين او حتى اقل من ذلك
بعد اه نصف شهر. فنقول لا حق لك في هذا المال لان الدين لا يطالب به الا بالحلول. ودين كلام يحل. فهو متعلق بذمة هذا الرجل فاذا اه فك عنه الحجر او اه اعطي هؤلاء الغرماء فبعد ذلك اذا حل اه اجلك فلك
ان تطالب لان الاجل مثل ما قلنا حق للمفلس. حق للمدين اه فهناك قال ولا طلبوا بمؤجل يعني اذا خيف اذا خيف افلاسه. وهنا احتى المفلس الذي حجر عليه حق الغرماء انما يقسم للغرماء الذين حلأت ديونهم. اما من اجل دينه سواء كان الاجل قريبا
او بعيدا فانه لا لا يحل دينه تنتظر ينتظر في آآ المطالبة به. ولا بموت لو ان شخصا مات وعليه دين لا يحل الا بعد سنة فانه لا لا يحل بالموت
نعم آآ لماذا؟ من جهة الاصل يقولون لان هذا الاجل حق للمدينة وما استحقه المدين فانه يستحقه الوارد. لان الوارث يرث عن المال والحق المال والحق فبناء على ذلك لا يحق لا يحل الاجل
لكن يقول المؤلف رحمه الله تعالى في مثل هذه الحال اذا مات الانسان آآ لابد من توثيق برهن او كفيل مليء يعني يؤمن الايفاء التوفية. لان لا يوزع الورثة المال ثم
صوتوا على صاحب الحق حقه فبناء على ذلك نقول اما الاجل فهو حق لكم واما حق الغريم فهو يظمن له فاذا امكن الامران ان يعطى هؤلاء حقهم في الدين المؤجل ويضمن للغريم
اه المال عند حصول الاجل تمت المصلحة وكمل الامر. اليس كذلك؟ لكن اذا خيف انهم لا يوفون فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لابد في مثل هذه الحال من رهن او كفيل. فاذا لم يكن يحل
الدين لغلبة الظرر. لانه يمكن ان اه يؤول الامر او لما يغلب على الظن من انه اذا تفرق المال بين الورثة الا يفوء وان يتنصل كل واحد منهم من الحق الذي وجب عليه
واضح؟ او في حال اخرى الا يكون له وارث. فاذا كان عليه دين ولا وارث له فلا فائدة من التأجيل ايعطى في مثل هذه الحال آآ صاحب الحق آآ من آآ ورثة هذا من ارث هذا الميت. نعم
رجع وان ظهر غريم بعد القسمة لو جاء انسان وقال انا اطالب فلانا بدين واذا الحاكم قد باع وقسم سنقول هذا الغريم ما دام ان حقه ثابت وموثق وسابق للحجر فبناء يعني ليس مما آآ
جد مع اه في ذمة المحجور عليه فنقول من انه مستحق وقد تبينا ان قسمة المال بين هؤلاء الغرماء ليس بصحيح بل اه معهم من يشاركهم. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى رجع على الغرماء بقسطه
فاذا نحن نثبت لهذا الدائن حقه. ثم لا يخلو الامر بين ان اه نفسد القسمة نعيدها من جديد وبين ان نمضيها ونرجع من كل واحد بقسطه فاذا كان مثلا كان الدين الذي آآ لهذا مئة الف
وكان كل واحد قد اخذ جزءه مثلا اه الذي كان يطالب من المليون وكان اه انما بيع بخمس مئة فكل اخذ خمسين الف. اليس كذلك؟ فجاء هذا يطالب بمئة الف. فمعنى ذلك اننا نأخذ من كل واحد ما يقارب عشرة
فالذي اخذ خمسين الف نأخذ منه خمسة الاف وهكذا. وظاهر كلامهم انه جعل الغرماء بقسطه مطلقا. سواء كان المال باقيا عندهم او تصرفوا فيه بانواع التصرفات حتى ولو قال انا اشتريت به بيت. نقول ادفع ما يقابل ذلك
حتى ولو قال انا انفقته على اهلي. نقول ادفع ما يقابل ذلك. لانه تبينا ان هذا المال الذي دخل عليك بعظه ليس لك. وانما في غيرك واضح؟ وهنا فبين الحنابلة فيها صورة آآ قد يفرق فيها بين اذا تصرف الملاك او لم
ذكرها اه العنجري في حاشيته لكن لا ندخل في تفاصيلها. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يفك حجره الا حاكم ولا يفك حجره الا حاكم. لانه لما ثبت الحجر بحكم الحاكم فانه لا
لا يرفع الا به لا يرفع الا بحكم جديد ولئلا يفضي ذلك الى الى ضياع الحقوق الحاكم يحجب عليه واخر يرفعه. فلا يحصل من الحجر مقصوده وهو توفية الحقوق واداء الديون الرد على الغرماء بحقوقهم او بعضها. فلا بد من
اه حكم الحاكم في تلك الحال الا ان يوفي المحجور عليه آآ المال الذي في ذمته فينفك الحجر عنه لانه انما حجر عليه لاجل التوفية طيب يقال كيف يوفى يوفي وهو اصلا ما عنده مال يفي؟ نقول قد لا يكون عنده مال يفي في الظاهر لكن لما
حجر عليه اظهر مالا خفيا نعم او احضر مالا غائبا كان في في بلد اخرى. فالمهم انه اذا غد هذا المال فانه آآ يعطى اه ينفك عنه الحجر. والا فالاصل ان الحجر لا ينفك الا بحكم حاكم
بقيت مسألة وهي من ادعى الاعسار يعني انه لا مال له فهل يقبل منه ذلك او لا؟ هذه نسيناها لانها في عند قوله آآ لم يطالب به وحرم حبسه في اول الليلة
من ادعى العسرة الاعسار لا يخلو اما ان يصدق للعلم بصحة كلامه في علم الدائن ذلك يخلى سبيله وتحرم مطالبته واما ان لا يصدق فلا يخلو اما ان يكون ايش
آآ لا يعرف له مال سابق ما ما يعرف اصلا عنده مال ولائس من اهل التجارات فيقولون انه يحلف ويخلى سبيله ولا يحبس لان هذا فيه ظلم له نعم واما ان ان يعرف له مال سابق
بان يكون مثلا اصلا الدين الذي وجب عليه انما هو شراء لثمن او قرض اخذه ما يمكن ان يكون اخذ هذا القرض مليون ريال ذهبت في ايام قليلة واضح؟ نعم او يعرف ان هذا مشهور ان له مال هنا او هنا او هناك
فيقول اهل العلم اما ان يقيم البينة انه ليس عنده مال بان هذا المال تلف او ذهب او آآ سرق او انتهى باي وجه من الوجوه. واما ان آآ يحبس
بس حتى يظهر آآ صدقه فيما قال لان الاصل آآ انه قد ذهب ماله فاذا اقام سواء بعد الحجر او قبل الحجر فتقبل والا فلا. والا آآ فلا وهنا ايظا انه من المسائل المتعلقة بذلك انه لو كان عنده مال
فلم فلم يوفي وامتنع من الوفاة فهو اثم فاعل للمحرم. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم. وش معنى المطل المطل من المماطلة. وهي بمعنى الممانعة. يعني التأخير في الاداء والتوفير
فاذا فيقول مطل الغني يعني القادر على الوفاة الواجد مطله غني اه ظلم فهو فاعل للاثم. ولهذا جاء في الحديث يحل آآ عرظه وعقوبته كعرضة يقولون بان يقال يا ظالم يا معتدي
عقوبته بان يحبس ونحوه وبعضهم يقول عرظة بان يطالب بذلك اه يرفع الى الحاكم. وهنا يقولون لو ترتب على المماطل آآ من من صاحب من الدائن آآ ان دفع اموال لمحام او وكيل او
حتى يتقاضى دينه بان تسبب المماطل عليه بخسارة او انفاق مال او ذهابه فيلزمه اه اه عوضه او يتعلق به اما آآ انفق. وهذا يعني آآ من من المسائل التي يكثر السؤال عنها بالنسبة للمحامين ومن
والفقهاء يذكرونه هنا في هذا آآ الموضع. واضح لعلنا نكتفي بهذا ويكون ان شاء الله هذا يعني اخر آآ درس في هذا الفصل وان كان الحقيقة يعني التوقف صعب علينا
طيب نختم يعني ما ودنا والله اننا ننهي الدرس لكن آآ يعني ظروفكم في الاختبارات وما يتبعها. آآ فاسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد نعم سؤالك
نعم الذي ثبت حقه ببينة سابقة للحجر اما التي تجددت بعد الحجر وعلم وهو يعلم انه محجور عليه او كان يعني ثبوت حقه باقرار المحجور عليه فان هذا ليس له حق. لكن
الان في من؟ اما ان يكون اه ثابت حقه قبل الحجر او بعد الحجر وهو لم يعلم بحجره لم يعلم بحجره هذا والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اظننا الدرس حتى
لمعة على كل حال بالنسبة لدرس اللمعة اه نحن في الدرس الماضي ابتدأنا مسألة مهمة. وانا ودي تنتبهون لها وهي مسألة اه ومعنى اه علم الكلام واهل الكلام الفلاسفة لان بعض كثير من الطلاب تلتبس عليهم هذه المعاني. اما المنطق
قلنا المنطق ايش علم مثل علم الرياضيات واه مقدمات وقوانين اه تؤدي يعني اه تحفظ العقل من الخطأ لكن كيف دخل المنطق في اه في اه ايش؟ في علوم العقيدة
دخل علم المنطق في علوم العقيدة لان اهل الكلام يستدلون بالعقل. اليس كذلك؟ فلما استدلوا بالعقل كثر استخدامهم اه الة المناطق لكنهم اخطأوا لا من جهة ان المنطق خطأ لكن من جهة آآ اجراء بعض آآ علومهم على آآ قواعد ذلك
منطق فدخلوا في خطأ كثير فحصل عندهم السوء والانحراف. على كل حال ان شاء الله ايضا في مقدمة الفصل القادم لعلنا ان نأتي على ذلك. اه اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

