على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم من عباده المتقين. الذين اذا اعطوا شكروا واذا اذنبوا استغفروا. واذا نسوا تذكروا
والا يجعلنا من الضالين ولا الغافلين. ان ربنا جواد كريم. كنا في المجلس الماضي ابتدأنا كلام فيما يتعلق باب الوكالة وذكرنا تعريفها واصلها وما المؤلف رحمه الله تعالى من الاشارة الى شروطها الى ان اه وصلنا ما يتعلق بتصرفات اه الوكيل
وما ينبغي له وما لا ينبغي عند اطلاق الوكالة ونكمل ما كنا توقفنا عنده بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولسائر المسلمين. وان باع بدون ثمن اثم. او دون ما قدره له صح. نعم. اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان باع بدون ثمن المثل او دون ما قدره له او اشتغله باكثر من ثمن المثل او
مما قدر له صحة وظمن النقص والزيادة. هاتان مسألتان من المسائل التي ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى ان الوكيل يلزمه في ذلك الظمان. وانه لم يؤدي ما طلب منه. وانه
ولم يؤدي ما طلب منه. فالمسألة الاولى اذا باع بدون ثمن المثل وهذه المسألة مفروضة فيما اذا لم يحدد له ثمنا فيما اذا لم يحدد له ثمنا اما اذا قال بعها بخمسة او بعشرة او بثلاثة عشر فهو يبيعها
آآ بما قدر له لكن اذا اعطاه السلعة ليبيعها واطلق فقال بعها فيبيعها بثمن المثلي. فيبيعها بثمن المثل. فاذا باع بدون ثمن المثل فكأنه فكأنه فرط فاذا فرط فان المفرط في اداء الامانة يلزمه ظمانها. فاذا ذكر
المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة حكمين اولهما فيما يتعلق بالبيع من حيث هو. هل يصح او لا يصح؟ فقال المؤلف صح البيع لماذا صح البيع؟ لانه بيع مكتمل الاركان والشروط نعم ممن يصح
وباع بذمته لانه هو يبيع بذمتك كونه يبيع لنفسه او لغيرها او يشتري لنفسه او لغيره هذا شيء بينهما اما هو من حيث هو ذمته صالحة واستكمل شروط البيع وما يتعلق باركانه فكان البيع صحيحا
اما من جهة الموكل فهي من جهة اداء الامانة فهذه جهة منفصلة. فلما اعبدون ثمن المثل فكأنه جرى منه تفريط. ومن فرط في اداء الامانة فانه يضمن نقصها الامانة في الوكالة ان يستقصي للموكل الثمن حتى يكون ثمن المثل. اليس كذلك
فبناء على هذا نقول في مثل هذه الحال هذا لما باع بدون ثمن المثل فانه فرط فاذا كان قد فرط فانه يلزمه الضمان. فاذا ان رأيتم الفرق بين المسألتين من جهة صحة البيع هي مسألة منفصلة ومن جهة الظمان هي مسألة ثانية
وهنا لابد ان تتنبه الى ان المؤلف رحمه الله قال ثمن المثل. ثمن المثل هل هو ثمن محدد لا وانما ثمن المثل ثمن وما ينزل عنه بقليل وما يزيد عنه بقليل
لاجل ذلك يقول الفقهاء ان محل الضمان انما هو اذا كان في فيما لا يتغابن الناس فيه غالبا. اما اذا كان ممن يجري فيه التغابن احيانا يباع باقل واحيانا يباع
اكثر فهذا ليس فيه ظمان وليس فيه تفريط. او يقال ليس فيه تفريط فليس فيه ضمان. لكن اذا كان فالبون شاسع او الباون مما جرت العادة لا يتغابن فيه الناس. الذين يعرفون البيع والشراء لا يمكن ان يشتري الجوال الذي بثلاثة
خاف ان يشتريه بالفين آآ ان يبيعه بالفين. اليس كذلك؟ لكن يمكن ان يبيع ما يساوي ثلاثة بالفين وتسع مئة. هذا فمما يتغابى نفئه الناس عادة. واضح؟ فمحل الكلام اذا فيما لا يتغابن الناس فيه. وما قدره
قدره بعضهم بعشرين في المئة ولعل مرد ذلك انه كان هذا هو الذي لا يتغابن فيه الناس. والا فقد مر بنا في خيار الغبن ان مرد الغبن هو الى العرف والعادة. واضح يا اخوان؟ فاذا قال المؤلف فان باع بدون ثمن المتر
او دون ما قدر له صحة وظمين النقص. مسألة ما قدر له فهذا مقدر. فاذا قيل له بعه بعشرة فباعه بتسعة فهو باع بدون ما قدر له فيكون عليه الظمان بكل حال لانه اخل بالوكالة التي
وكل فيها واضح يا اخوان؟ وهنا مسألة وهي انه لو وصل الى ثمن المثل فاراد ان يبيع وثم من يزيد يعني في لا زال الناس ممكن يزيدوا سبعة فيقولون ايضا في هذه الصورة كأنه فرط. فلم يؤدي الامانة او لم يستقصي لموكله في
الثمن فبناء على ذلك يلحقه فيها ظمان. يلحقه فيها الظمان. قال او اشترى له باكثر من فمن المثل اذا اشترى باكثر من ثمن المثل كذلك. كالبيع اقل من ثمن المثل. لان في كلا الحالين هو قد
آآ آآ فرغت ولم يستقسم وكل فيه. ولم يستقص ما وكل فيه هنا يذكر الفقهاء مسألة وهو آآ انه في هذه الحال اذا اشتغله باقل باكثر من ثمن مثل هذا هو الاصل انه يصح البيع ويضمن
الزيادة واضح؟ لكن يقولون اذا اشترى بعين ما له اكثر من ثمن المثل ففي هذه الصورة لا يصح البيع لماذا  لاننا في تلك الصورة صححنا البيع باعتبار انه يشتري بذمته وذمته صحيحة وقابلة للبيع والشراء
اما اذا اشترى بعين مال هذا الرجل تعرفون عين المال شلون؟ كيف؟ يعني لو قال بهذه الدراهم. هذه السيارة بخمسة الاف نعم فاشتراها بستة الاف لو كان في ذمته فنقول اشترى سيارة بستة الاف فتصح
صحيحة فيصح لها البيع لكن عليه ما فوت على الموكل من الزيادة لكن اذا اشترى بعين ماله فهنا نقول هو حينما اعطاه هذا المال هل هو اعطاه بوجه صحيح او بوجه غير صحيح
اعطاه بوجه غير صحيح لان الوجه الصحيح ان تعطي المال في شراء هذه السلعة بالثمن المحدد خمسة الاف. فلما اشترى باكثر من ثمن مثل كأنه اشترى في المال بشيء لم يوكل فيه. اليس كذلك؟ فكأنه تصرف في هذا المال
في شيء لم يوكل فيه فلم توجد وكالة فلم يجز له ان يتصرف بمال غيره في ذلك واضح؟ واضح يا اخوان؟ واضح يعني هنا اذا هذه الخمسة الاف التي قبضها. وقبضها ليشتري هذه الصياغة بخمسة الاف
اليس كذلك؟ فاذا وكالته محدودة في الخمسة الاف في ان تشترى بها هذه السيارة بخمسة الاف. فاذا فعل ذلك فهو فعل الوكالة الصحيحة لكني اذا اشترى غيرها هل وكل في شراء غيرها بهذه الفلوس؟ لا فاذا شراؤه غير صحيح
صحيح فكذلك اذا اشتراها باكثر من ثمن متر هذا غير داخل في الوكالة. واشترى بمال غيره وتصرف فيه لانه لم يتصرف في ذمته  اشترى بنفس المال فبناء على ذلك نقول في هذه الصورة ان اه البيع ليس بصحيح
واضح؟ ففرق بين المسألتين. نعم او نعم. اذا هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان باع بازيد او قال بع كذاب مؤجلا فباع به حالا او اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا
ففي هذه المسائل كلها الوكيل قد فعل ما وكل فيه وزيادة يعني زاده خيرا. فاذا قال بعه بعشرة فباعه باحد عشر. فهذا فعل ما وكل فيه وهو البيع بعشرة وزاده في ذلك درهما او عيالا او نحوه. واضح؟ فكان هذا صحيحا بلا شك
هذا اعتبارا بماذا؟ بالاصل. اعتبارا بالاصل. اما لو كان له غرض صحيح في ان يبيع بهذا الثمن ولا يزيد عليه فان فانه لا يباع الا بذلك. كأن يكون هذا الرجل يريد الا آآ
الناس والا تزيد الاسعار نعم او يريد بذلك رواج سلعته. لانه اذا فالناس انها تباع باثمان رخيصة آآ اقبل على الناس على الشراء منه. فاذا كان له غرض صحيح فنعم. لكن من حيث الاصل نقول اذا واحد
توكلت في البيع بعشرة الاف فباع بخمسة عشر الف. هذا فعل ما طلبت وزيادة؟ نعم ومثل ذلك اذا قال بع مؤجلا فباعه حالا هذا زاده خيرا كثيرا لأن المؤجل اول شيء اه يفوت الانتفاع به في الحال. والثاني انه عرضة للذهاب والضياع. فقد يسافر وقد يموت
وقد يا شيخ يفلس ونحو ذلك فهذا هو الاصل. او اشتري به حالا فاشترى به مؤجلا هذا مصلحة لك بقي المال في يدك وجاءتك السلعة التي تريد الانتفاع بها. ثم بعد شهر او شهرين او سنة تدفع ما عليك
فاكثر ما عليك ان تحفظ هذا المال وربما انتفعت منه الان ثم يجد لك مال جديد فتدفعه في وقته فيقولون في كل هذه الاحوال فعل ما طلب منه زاد زيادة فيكون صحيحا. فاذا هنا
بين التصرفات غير الصحيحة وفيها مخالفة فلم لحقه الضمان وبين تصرفات قد يكون في ظاهرها مخالفة لكن في حقيقتها مصلحة وزيادة فحكم المؤلف بصحتها. قال بالقيد ولا ضرر. اما اذا كان في هذه المسائل المتقدمة ضرر عليه فان
فانه يقال فيها ما قيل في التي قبلها ولا فان البيع ليس بصحيح. لا ينفذ التصرف. لماذا؟ ما اه مثلا انه لا يبيع باكثر من الثمن لماذا ذكرنا من الاسباب
ها او آآ انه يريد البيع مؤجلا لا يريده حالا لكثرة اللصوص في ذلك الوقت فلان لا ينشغل بحفظ ذلك المال واضح؟ فقد يكون له مصلحة في ان يبقى المال عند اه عند من اشتهى منه
وكذلك اذا قال اشتري به حالا فاشتهى به مؤجلا. ويريد ان يتخلص من المال. لعلمه انه يمكن ان يسرق. ويمكن ان تسلط عليه يعني اه اه لصوص وقطاع الطريق او يريد سفرا ولا يجد مكانا يحفظه فيه
فاذا كان ثم ضرر فنعم. نقول من انه لم ينفذ التصرف. اما الاصل فانه يصح. ولذلك قال والا افلا اي اه اذا اه اه اذا كان فيه عليه ضرر فانه لا لا يصح
فانه لا يصح. اه كذلك ذكر الفقهاء بعض التصرفات ايضا التي قد يكون فيها مخالفة. كما لو قال اشتري ليبي آآ عشرات مؤجلة اشتري لي جوال بعشرة مؤجلة فاشترى له بتسعة حالة
او قال بع لي هذا بتسعة حالة. يعني في الوقت فباعها بعشرة مؤجلة ففي هذين الحالين يعني يقولون ان او في قوله والا فلا فان التصرف يعني لا لا يصح لحصول المخالفة
لحصول المخالفة وان كان عند بعض الحنابلة او متأخري الحنابلة كصاحب المنتهى وغيره انهم يقولون يصح مع ان كان فيه ضرر في هذه الاحوال آآ آآ يعني لصحة وكالته في ذلك. ويعني ذكروا فيها آآ
علة كما اشار الى ذلك اه في الروظ واشار اليه في حاشية العنجري وغيرها. نعم وان اشتغلنا ان لم وان اشترى عندك ايش؟ ما يعلم كانك قراتها ما لا يعلم. نعم. ومن اشترى ما عنده لزمه ان لم يرضى
نعم اذا هذا الفصل نعم في ما اه يتعلق بالوكيل من اثار تصرفاته هل هي ايضا داخلة في وكالته او لا هل هي داخلة في وكالته؟ او لا؟ واضح ولا مو واضح؟ يعني ان الوكيل يوكل بشيء. وهذا الشيء يترتب عليه
لديه اشياء هل هي داخلة في الوكالة؟ او ليست بداخلة فيها؟ فذكر المؤلف رحمه الله تعالى المسألة الاولى وهو اذا اشترى ما يعلم عيبه لزمه ان لم يرضى موكله  اذا اشترى سلعة معيبة
فلا يخلو اما ان يكون عالما بالعيب او ليس بعالم به. فاذا اشتراه وهو عالم به فالبيع صحيح لانه اشتغل معيبا وهو راض بذلك نعم من جهة البيع لكن من جهة الموكل لم يصح ان يشتري للموكل شيئا معيبا
وهذا من الاخلال بالامانة. فكما لا يرضى الانسان في العادة ان يشتري لنفسه معيبا فكذلك لا ينبغي ان يرضى لموكله بالمعيب فبناء على ذلك يقولون نقول مثل ما قلنا في المسائل الاولى يصح البيع لكن تلزم
الوكيل نقول هذا البيع لك اعطي الموكلة ماله واضح؟ اما وهي المسألة التي اه قصد المؤلف الكلام عليها او هي التي تدخل في معنى الباب. ها اذا اشترى ما لا يعلم عيبه
اذا اشترى ما لا يعلم الوكيل عيبه هو اشتراه على انه هذه مثلا الساعة صحيحة وسليمة وتعمل وليس فيها خلل فلما اشتراها وآآ بقيت عنده يوما واذا هي تتوقف عن العمل
فيقول المؤلف رحمه الله وكله في شراء الساعة. هل له ان يرد؟ الرد بالعيب من ايش؟ من اثار الشغاء وهو وكل في الشغاء فهل يكون وكيلا في في الغد او لا
واضح؟ واضح ولا مو واضح؟ فاذا هذا هو محل الكلام. فهو ذكر مجموعة من الصور بعضها تكون الوكالة فيه متظمنة ما يترتب عليه وبعضها لا وسيبين الفرق بينها. فيقول المؤلف رحمه الله
فان جهل رده. يعني فان كان الوكيل قد جهل بالعيب فانه له ان يرد السلعة. فكأنه يقول فهو وكيل في الرد بالعيب كما انه وكيل في الشراء فبناء على ذلك يجوز له ان يرد بعد اعلام الموكل وطلبه
ويجوز ان يرد قبل علم الموكل. لانه قائم مقامه. ولما كان من حق حق الموكل او الاصيل كما نقول يعني ان يهد اذا اذا وجد في السلعة اذا وجد في السلعة عيبا فكذلك الوكيل له ان يرد
واضح بل يقول الفقهاء لو قال البائع لا ترد حتى ترجع الى موكلك يمكن يرظى موكلك بها فانه لا ليس له اه ليس عليه ان يجيبه. يعني حتى ولو قال يقول لا رد ولا عليك من موكلي
لماذا؟ لان قد يهرب هذا البائع قد يختفي قد يحرج الموكل والموكل لا يريد ان ينحرج معه. فاذا هو له ان يرد وان كان اصل وكالته انما هي في شراء
اذا متى متى لا يكون له الغد في حالة واحدة اذا علم الموكل بالعيب فرضي به فان فان الوكيل ليس له ان يرد بعد ذلك لان الحق للموكل وقد رضي به. ولذلك يقولون في هذه المسألة بخلافها بخصوصها بخلاف المضارب
المظاهر بالذي هو شريك. فانه لو رظي صاحب المال يقولون للمظارب ان لا يرضى ويرد. لماذا؟ لانه شريك معه في الربح. اما اه ومسألة الوكيل فانه ليس بشريك فبناء على ذلك ما دام رضي الموكل بالعيب فالحق له وقد اسقط حقه بالغد
له ان ان يثبت البيع ولا يرد. نعم ووكيل المدينة الاسلامية ووكيل المبيع في بعض النسخ وفي بعضها ووكيل البيع وهما سواء يعني وكيل البيع الذي يبيع السلع او وكيل المبيع
اذا باعه لا فرق بينهما كلها تؤدي معنا واحدا صحيحا. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى من وكل شخصا في بيع هذه الكتب. او هذه الالة الة التنظيف نعم او الة الكي او الة الصباغة فان فان مقتضى الوكالة له
بيعها يترتب عليه الوكالات بتسليمها لان من لوازم البيع التسليم فلما وكله في البيع كانه وكله في تسليمها. واضح؟ واضح؟ نعم. ثم قال ولا يقبض الثمن بغير قرينة ما يقبض الثمن كأنه قال اما قبض الثمن فلا يدخل في
الوكالة بالبيع يعني من وكل شخصا في البيع لا يعني ذلك انه وكله في قبض الثمن لا يعني ذلك انه وكله في قبض الثمن فبناء عليه لو سلمه المشتري الثمان يقول لا ما استلم
سلمه الى صاحبة  السلعة فلان واضح ولو استلم ولو استلم الثمن في هذه الصورة فتكون يده يد ضمان لانه متعدي لم يطلب منه التسليم الاستلام فبناء على ذلك لو تلفت في يده يلزمه ظمانها بكل حال
يلزمه ضمانها بكل حال واضح؟ نعم ولذلك قال ولا يقبض الثمن وهنا طبعا قال ولا يقبض الثمن بغير قرينة وهذا قيد من المؤلف رحمه الله تعالى كأنه يقول اذا وجدت قرينة يعني وان لم يوجد تصريح منه بالقبض لكن وجدت
دالة على ان آآ يستلم آآ يستلم. يقولون كما كما لو انه باع في سوق بعيد بعيدة عن الموكل فان القرين دال على انه يقبض الثمن. لانه لو لم يقبض الثمن لكان دائرا بين ان يهرب هذا المشتري او ان
اه اه يختفي او لا يعرف اين الاصيل؟ فيفوت التسليم واضح فقالوا اذا وجدت القرينة صح التسليم. ومع ذلك ومع ذلك يعني مع قوله بغير قرينة فان هذا القيد من من الماتن هنا وليس هو في
المذهب قال به بعض متأخري الحنابلة كصاحب الاقناع لكن جادة المذهب على انه لا يستلم ابدا لا بقريب ولا بغيرها الا ان يصرح الموكل باستلام الثمن لماذا لانه قد يؤتمن بعض الناس على البيع لكن ما يؤتمن على الثمن. يعرف انه حاذق في البيع
ويبيع السلعة باحسن الاثمان. لكن عنده شيء من خفة الامانة. فلو قبض الثمن لربما اخفاء او ماطل في تسليمه او استعمل بعضه واضح؟ فبناء على ذلك لا يقبض الا بتصريح خلافا لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى انه يقبض بغير اه يقبض بالقرينة الدالة على ذلك
نعم قال ويسلم وكيل الشراء الثمن اما من وكل في الشراء فان مقتضى الشراء ان ان يسلم الثمن  لانه لا يتصور ان احدا يبيعك فتشتري منه سلعة ولا يأخذ الثمن منك. فاذا وكلت شخصا انت بالشراء فكأنك وكلت
في اقبال الثمن للبائع واضح لان العادة جارية ان ان احدا لا يسلمك المبيع الا ان تسلمه الثمن فما دام انك وكلته في الشراء وان يستلم المبيع فكأنك وكلته في تسليم الثمن
واضح نعم. ولذلك قال فلو اخره بلا عذر وتلف ظمنه لو اخره بلا عذر وتلف ظمنه. فاذا اذا اخر اذا اخر التسليم فلا يخلو اما ان يكون بعذر او لا عذر له
فان كان بعذر مثل ماذا مثل ان آآ مثلا ليكون في اه محل البيع في مكان غير امن ويخشى ان اخرج المال ان يسرق منه او ان يسبق اللصوص اليه فيأخذوه قبل ان يدفعه الى صاحبه
واضح؟ فاخره فهذا تقرير لي عذر فبناء على ذلك لا لا يضمن. لكن لو انه اخره بغير عذر مثل ماذا؟ احيانا بعض الناس آآ اذا كان المال بيده يفرح يعني ويمشي في السوق اه حتى يظن الناس ان عنده مال
يقول ساسلمك المبلغ بعد العصر ويريد ان يتكثر في السوق بانه صاحب مال وبعض الناس يترك المال في رصيده حتى يكون عند اهل البنك انه ذا مال فيكون اكثر ثقة فيعطوه
خدمة اكثر. اليس كذلك؟ فاذا هنا اخره بعذر او بلا عذر؟ بلا عذر واخره لمصلحة نفسه فتنتقل يده من من يد امانة الى يد غصب فيكون ظامنا لو تلف بعد ذلك
واضح؟ ومع الظمأ ومع ومع الظمان فهو ايظا اثم من جهة الحكم التكليفي لانه اخر الحق عن مستحقه واخل بالوكالة التي وكل فيها واخل بالوكالة التي وكل فيها. نعم  نعم يقول اذا كان عضو في البلد هذا صحيح
اما اذا كان العفو جاريا بذلك فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. فكلام الفقهاء مثل ما قلنا في الدرس الماضي في مثل هذه الاشياء انها باعتبار النظر الى الاصل فيما لو تنازع باعتبار الاصل. اما اذا وجد عرف او آآ وجد تصريح آآ آآ او دل
الدليل الظاهر على انه قصد هذا او ذاك فهذا يكون معتبر لكن من جهة الاصل الحكم على نحو ما قلنا. نعم رحمه الله وكثير لم يصح نعم وان وكله في بيع فاسد فباع صحيحا
ايش النتيجة؟ لم يصح. اليس كذلك؟ لان كل المسائل قال فيها لم يصح. اذا وكله في بيع فاسد طباعة صحيحا لم يصح لماذا من جهة اولا نقول ان توكيله في البيع الفاسد ليس بصحيح
لماذا؟ لان الاصيل لا يملك شراء الفاسد. لان الشراء الفاسد ليس بصحيح. واذا لم يملك الاصيل فعل الشيء فانه لا يملك التوكيل فيه. اليس كذلك؟ مثل ما قلنا في شروط الوكالة في الدرس الماظي
فبناء على هذا الوكالة لم تنفذ وكون الوكيل باع بيعا صحيحا فهذا فعل شيئا وكل فيه او لم يوكل فيه لم يوكل فيه فبناء على ذلك ايضا لم يصح من هذه الجهة
فاذا من وكل شخصا في بيع فاسد فان باع بيعا فاسدا فنقول لم يصح لماذا لان الوكالة من اصلها غير صحيحة فكما ان الوكيل لم يصح له البيع الفاسد لان الموكل ايضا لا يصح له ان يتعاطى البيع الفاسد فلم يصح له ان يوكل فيه
نعم واما اذا وكل الوكيل في بيع فاسد فباع بيعا صحيحا فنقول هذا ظاهر من جهة انه فعل شيئا لم يوكل فيه فهو لم يوكل في البيع الصحيح فهو لم يوكل في البيع الصحيح فبناء على ذلك نقول من انه فعل ما لم يوكل فيه فلم يصح في الحالين جميعا
واضح يا اخوان؟ واضح؟ او وكله في كل قليل وكثير او شراء ما شاء او وكله في في كل قليل او كثير او شراء ما شاء عندنا في بعض في بعض اماكننا مثلا اشياء اذا رأيتموها انتم تقولون كيف يشتري هذا الشخص
اليس كذلك فلو انت وكلت شخص على يعني قلت اشتري ما شئت اشترى هذه الاشياء انت مجنون كيف تشتري هذه الاشياء اليس كذلك؟ فاذا يقولون انه اذا وكله في كل قليل وكثير
وان كانت الوكالة عامة لكن لما كانت الجهالة فيها كثيرة. والغرر فيها كثير قلنا بعدم الصحة لاحتمال ان يشتري ما لا يغوق لك ولا يناسبك واضح ولا مو واضح؟ كما العكس بالعكس
فاني مثلا لو وكلت واحدا منكم فذهب الى بلده واشترى شيئا ليست من عادتنا ان نتعاطى ذاك فساستنكر لاجل ذلك قال الفقهاء اذا وكله في كل قليل وكثير. لان الوكالة في كل قليل وكثير تضمن او تتضمن
من ما يخطر لك بالبال وما لا يخطر لك بالبال. فبناء على ذلك تكون الجهالات في ذلك كثيرا فلم يصح او شراء ما شاء اشتري ما شئت في كل قليل او كثير او صغار ما شاء اشتري ما شئت
فقد يدخل في الوكالة في القليل والكثير تطليق نساء وقد يدخل في ذلك اه الايصاء عن اه كتاب وقد يكون في الوكالة في القليل والكثير اقتضاء ديونه وقد يكون في القليل والكثير ان
اه يطلب الدين من قريبه ومن بعيد عنه. وقد يتضمن ذلك ما هو ابعد من اعتاق عبيده ومن اشياء كثيرة فلو فعل شيء قال من قال لك انك تطلق زوجتك؟ وتطلق احب ازواجي الي او نحو ذلك؟ فيدخل فيها او شراء ما شئت
فقد يشتري كرسيا وقد يشتري قلما وقد يشتري اه عقارا وقد يشتري ما لا يخطر للانسان على بال واضح اه بناء على ذلك يقول الفقهاء من انه اذا وكله في شراء ما شاف الغرض في ذلك كثير فلم تصح
نعم وقال او عينا بما شاء ولم يعين ولم يعين لا نوعا ولا ثمنا لم يصح اذا قال له اشتري هاتف طيب هذا الهاتف هل هو هاتف بيت او هاتف سيارة
او هاتف محمول وهل هو من النوع القديم الرخيص؟ او من النوع الحديث؟ وهل هو من هذه الشركة؟ او من هذه الشركة؟ او ثالثة او غير ذلك نعم فيقولون اذا اه قال له اشتري عينا بما شاء اه فايظا الجهالة لا تزال في ذلك
وان كانت هذه الصورة يعني التي هي اخر السور ها اقل من التي قبلها لانه في تحديد في نوعه تحديد فيه نوع تحديد لو رجعتم الى باب الوكالة باب الوكالة اه باب الشركة فسيأتينا انه لو اشترك في ان يشتري كل واحد منهما ما شاء فان
اه الشركة تصح لشركة الابدان اه في شركة الوجوه. واضح؟ فقالوا ما دام انها صحت هناك الشراكة تضمن وكان لانه يشتري لاصالة لنفسه ووكالة عن صاحبه فما دام انكم صححتموه هناك فتصح هذه وربما صحت ايضا التي قبلها آآ او شراء ما شاء
على كل حال آآ اما المسألة الثالثة فالقول بالصحة قريب لانه ما دام عين شيئا آآ قل الغرض بوجه كبير. وانما الكلام في التي قبلها فان ذلك محتمل. اه وسيأتينا الكلام على ما يشبه ذلك في الشركة
في شركة الوجوه في الدرس القادم او الذي يليه. نعم قال رحمه الله الوكيل في الخصومة. والعكس بالعكس. الوكيل في الخصومة لا يقبض. من هو الوكيل في الخصومة الوكيل في الخصومة عند الفقهاء هو الذي يسميه الناس عندنا اليوم المحامي
يخاصم ويداعي في طلب حق شخص فانه يعتبر وكيل خصومة وكيل خصومة ووكيل مخاصمة فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله ان من وكل شخصا في مخاصمة وجعل له آآ المداعات ان يداعي فلانا في دين عليه او في عقار له او في شراكة بينهما او غير ذلك
عليك فان الوكالة صحيحة في الخصومة لكنه لا لا يقبض لانه قد يؤتمن على الخصومة مال لا يؤتمن على على الاعيان من كونه يعني ممن تخف يده في آآ الاخذ منها او استعمالها واستخدامها او
بها او غير ذلك فان من الناس من اوتي قوة وملكة في اللجاج والمخاصمة حتى يكون اه يعني على يديه من ثبوت الحق. يعني قطع حجة الخصم ما هو يسير عليه
فقد يتطلع الناس الى توكيلهم في حوائجهم وفي دعاويهم لكن ليس بلازم ذلك ان يكون امينا فيما يقبض من الاشياء. فبناء عليه يقول الفقهاء آآ الوكيل في الخصومة ليس وكيلا في القبض
فلا يقبض الا ان يجعل اليه كان يقال انت وكيلي في مدعاة فلان والقبض منه واما اذا قال انت وكيلي في مدعاة فلان فلا يتضمن ذلك القبض. فلو قبض لكان
ظالم ويده يدا غصب ولو اقبضه الحاكم لكان الحاكم مخطئا ومفرطا ويده آآ او آآ في آآ تعديه هنا آآ آآ او فعله هنا فعل تفريط فيكون عليه الظمان واضح يا اخوان
الا ان يصرح بالقبض. قال والعكس بالعكس. اما الوكيل في القبض وكيل في الخصومة العكس بالعكس يعني ان الوكيل في القبض وكيل في الخصومة. فاذا قلت اذهب يا فلان الى صديقي فلان فاقبض منه السيارة
فلما ذهبت لتأخذ من السيارة قلت له فلان يطلب السيارة؟ قال لا هذه سيارتي فنقول لك ان تخاصمه وتداعيه فان التوكيل لك في القبر متظمن لكل ما يكون طريقا اليه اظهر ما يكون ذلك في مخاصمته ومداعاته
التي هي طريق آآ اخذها من يده وقبضها منه. واضح نعم   قال واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته اذا قال اقبض حقي من زايد فانما تتوجه الوكالة الى القبض من زيد بعينه
او من وكيله لانه يقوم مقامه ويدخل في ذلك عبده المأذون له في التجارة زوجته التي تلي ماله لانها هم كلهم كالوكيل له واضح؟ فيكون ذلك قبضا من زيد. فلو انه ذهب فقبض منهم نقول كما فانه ادى مقتضى الوكالة وصح فعله
في مثل تلك الحال. لكن لو انه لما ذهب ليقبض من زيد وجده قد مات فاراد ان يقبض من الورثة فنقول لا وكالتك لا لا تخولك بالقبض منهم واضح ولان
مال زيد قد انتقل الى الورثة فكان حقا من حقوقهم فمطالبتهم مطالبة اصالة لا مطالبة وكالة. فلا بد ان ان صاحب الحق يطالبهم. مطالبة جديدة يعني هذا الوكيل حينما يذهب ليقبض منهم يقبض منهم لماذا
لانه يزعم ان ما لا موكله عندهم. واضح فيقول الفقهاء لا هو ما ليس عندهم المال انتقل اليهم فصار ماله. لكن لفلان حق فيه فبناء على ذلك هذا لا يدخل فيه الوكالة هذا يحتاج الى ان صاحب المال اما ان يوكل في القبض منهم او ان يأتي القبض منهم او يتنازل عنه
فكأن الحق في مثل هذه الحال تحول من من حاله فبناء على ذلك احتاج الى وكالة جديدة واضح  فلأجل ذلك قال الفقهاء من انه لا يقبض من ورثته. الا ان يقول للذي قبله. اقبض حقي
الذي قبل زيد يعني سواء كان عند زيد او انتقل الى وكيله او حصل عند ورثته فان هذه العبارة شاملة لان يقبض من زيد وما ال اليه الامر من انتقال الى ورثة ونحوها. واضح
نعم  ولا يضمن وكيل الايداع اذا لم يشهد وكيل الايداع يعني آآ لو ان شخصا اودع وديعة جعلت عنده هذه القطع من الذهب او الجنيهات من الذهب نعم ثم اه طلب صاحبها ان تغدى اليه. فقام واعطاها وكيله ابنه
او عبده او شخصا صديقه فقال اعطها فلان. فذهب فلان واعطاها صاحبها او غدها الى صاحبها. واضح؟ لكنه حين ردها الى صاحبها لم يأت باثنين ليشهدا قال لهما انظرا الان رددتما لفلان عليك
فيقولون اذا لم يشهد لا لا ليس عليه في ذلك غضبان لماذا لان المودع يقبل قوله في التلف والهلاك وعدم التعدي والتفريط من باب اولى ان يقبل قوله اذا انه غد الوديعة. فلا يحتاج فيها الى اشكال. لو اشهد لكان احسن لكن لا يحتاج
ليس ذلك بلازم لان المودع امين. وقوله مقبول مع يمينه اذا تلفت او تعدى عليها احد فاخذها نعم او آآ انه غدها فيقبل قوله في هذه الاحوال كلها. فيقولون ما دام انه
قول المودع فكذلك الوكيل يقوم مقامه لانه ايضا هو وكيل له وهو الوكيل امين حتى ولو كان الوكيل بجعل حتى ولو كان الوكيل يعني باجرة فانه لا يلزم من ذلك ان اه يشهد فيها
نعم  هذا اذا في آآ ما يتعلق تصرفات الوكيل من جهة الامانة ونفي الظمان عنه يقول المؤلف رحمه الله والوكيل امين الوكيل امين. يحكم بامانته هذا هو الاصل لا يظمن ما بيده بلا تفريط
ولا يقبل قوله في نفيه والهلاك والهلاك آآ ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه واضح يا اخوان؟ قلنا ما معنى التعدي والتفريط؟ نعم ما ما الفرق بين التعدي والتفريط
ها  التعدي ان يفعل ما لا يجوز له فعله والتفريط ان يترك ما يجب عليه فعله فاذا فرغت هو يجب عليه ان يجعل مثلا الذهب انما يحفظ في الخزينة فلم يحفظها فهذا مفرط. فسرقت
نعم والتعدي ان يفعل ما لا يجوز له فعله. ولا يجوز له ان يفتحها وينظر ما فيها فلو فتحها فنقول هذا متعدد فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله الوكيل امين لا يظمن. ما تلف بيده بدون ما تعد ولا تفريط
اه اما اذا فرط او تعدى فهو ضامن طيب كيف نعرف انه متعدى او فرغ؟ اما ان يقول انني فعلت كذا وكذا. وهذا هو الاصل كأنه اعترف على نفسه واقر بالتعدي او التفريط
يلزمه الضمان او يقيم عليه صاحب الحق دعوة ويثبت بالبينة انه تعدى او فرط واذا لم يوجد لا الامر الاول لا هو اعتراف بانه تعدى وفرط ولا هو ولا اه صاحب الحق استطاع ان يقيم البينة على ذلك. ففي هذه الحالة ماذا؟ نقول اذا
عليه يقبل قوله الوكيل باليمين سيحلف انه لم يتعدى ويحلف انه لم يفرط فبناء على ذلك لا يطالب بشيء اذا حلف واضح نعم قال ويقبل قوله في نفيه والهلاك بيمينه
اه اذا قال انها هلكت او تلفت او نحو ذلك فيقبل واضح لكن هنا يقال انه لو طلب منه المال فتأخر بدون عذر فانه يضمن لماذا لانه بتأخره يكون غاصبا
طلب منه ان يسلم المال ولم يسلمه ولا عذر له فهنا مثل ما قلنا في المسألة الاولى يكون ضامنا لانه كان فيها كالغاصب لتأخره عن ما يجب عليه من تسليم ذلك المال
ايضا يقول الفقهاء انه ان ادعى التلف ان ادعى التلف بامر عام يعني ظاهر قال والله تلفت كيف تلفت يا فلان؟ قال احترق البيت حريق البيت يعرفه الناس او لا يعرفونه
يعرفها الناس. فيقولون اذا ادعى التلف بامر عام نعم فانه يكلف اقامة البينة على ذلك الامر العام فاذا قال الجيران نعم احترق بيته في اليوم الفلاني الفلاني فانه يقبل قوله انها تلفت فيه
او قال من انها غرقت في السفينة. طيب وين وين غرقت في السفينة قال انا ذهبت وآآ في ذلك اليوم في السفينة كنت خشيت عليها ان تبقى في البيت هذه الجناية هات وحدها
كثير نقلتها معي حيث ذاب ثم حصل علينا غرق فتبددت فسأل اه اه الناس واذا هم فعلا ذلك اليوم قد غرقت سفينة واه سقط فيها اقوام منهم فلان واضح؟ فيقولون انه يطلب منه اقامة البينة على الاصل ثم يقبل قوله مع اليمين. فاذا قال
اه يحلف بعد ذلك يقول والله العظيم لقد تلفت سلعة اه امانتك التي ائتمنتني عليها في ذلك الحريق او في ذلك الغرق ونحو ذلك اه تبرأ ذمته ولا يظمن. واما اذا حصل منه تعد او تفريط فانه يظمن ما
ما فوت على صاحبه نعم   نعم. ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه ان صدقه ولا اليمين ان كذبه لو ان لزيد حقا نعم  وكل وكيلا
قال يا محمد اذهب الى عمرو واطلب حقي الذي لي عنده. فجاء الى عم جاء محمد الى عامر قال يا عمرو اعطني حق زيد قال من انت؟ قال انا وكيله
انا وكيله. فيقول المؤلف رحمه الله لم يلزمه دفعه ان صدقه. قال والله يا محمد انت رجل صادق وانا اعرف انك وكيلا. وانك لا تقول ذلك من عند نفسك لكن لا لا اعطيك
فيقولون لا يلزمه الدفع اليه لماذا لا يلزمه الدفع اليه قالوا لانه قد يخشى من زيد. زيد ليس بثقة اه يقول انا اصدقك لكن اخشى ان زيد يأتيني ويطالبني ويقول انا ما وكلت محمد
فلاجل ذلك قالوا لم يلزمه الدفع الى محمد ولو صدق. لان زيدا يمكن ان يطالبه. فبناء على ذلك فقال لم يلزمه دفعه ان صدقه. ان شاء دفعه وان شاء لم يدفعه. فاذا خاف وخشي وتحسس انه
زيدان يمكن ان يعود في طالب ويقول انا ما ارسلت احد ولا وكلت وليست من عدد ان اوكل وكيلا فيطلب منه الحق مرة ثانية فيقع عمرو في حي صبيص. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يلزم الدفع في مثل تلك الحال. ولا اليمين ان
لو قال والله يا فلان انا لا اعرفك. ولا ادري هل ارسلك او لم يرسلك يقولون لا لا يقول له فلان طيب احلف انني لست بوكيل الله. ها؟ يقول لا يلزمه اليمين. ليش؟ نقول
اصلا هو لو صدقك وقال انت وكيل له لم يلزمه الدفع اليس كذلك فمن باب اولى ان لا تلزمه اليمين اذا كذبك فكأنه يقول انني صدقتك ولن ادفع اليك لانني اخاف من زيد
واضح؟ فلاجل ذلك قال ولا اليمين ان كذبه لانه لا يحكم النكود فما دام انك كذبته ولم تحلف معناته انك تدفع لانه لو صدقه لم يدفع له ان لا يدفع الى
الوكيل فكذلك اذا في هذه الحال لا يلزمه يمين ان كذبه ولا يلزمه الدفع بحال. نعم قال رحمه الله فان نفعكم ما انزل زيد نعم قال فان دفعه فانكر زيد
وكالة حلف وضمنه عمرو لو ان عمرو وكان خايف لكن يقول استحي ان ارد هذا او ان اكذب ذاك انه ارسله اعطى محمد معالي زايد خمسة عشر الف ريال فلما جاء من الغد
اذا زيد قد جاء اليه او صلى معه في مسجده قال اعطني حقي الذي عنده هل ارسلته امس مع وكيلي قال ليس لي وكيل ولم اه يصلني شيء من جهتك
يقول المؤلف رحمه الله فان دفعه يعني ان دفعه عمرو الى محمد الذي هو مدع لوكالة زيد. فانكر زيد وكالة وقال لم اوكل محمدا ولم اقبض شيئا حلف فيحلف بالله انه ما وكل محمدا ولا قبظ شيئا يظمن عنه يقول ينزل
ثم بعد ذلك ايش؟ هل لعمرو ان يطالب محمد يقول الفقهاء مع عدم التصديق او التصديق يعني مع في الاصل انه ان كانت الخمسة عشر الف باقية ها يطالبه يطالب
او انه ثبت ان محمد قد تعدى تعدى يعني بان آآ اتلفها او انفقها في بعض اشيائه. فهنا يظمن اما اذا لم يكن من محمد تعدي والسلعة قد تلفت او الحاجة قد تلفت
فلا يخلو من حالين اما ان يكون عمرو مكذب لمحمد يقول انا ما ما ما قلت انك وكيل لكنني استر جاهي ولا يقال ان عمرو لا يدفع الاشياء التي عليه
سيقولون في هذه الحالة له ان يطالب اذا لم يكن قد صدقه. اما ان صدق انه وكيل فاذا لا يجوز له ان يطالبه صدقه انه وكيل ولم يكن منه تعد ولا تفريط فلا يجوز له ان يطالبه. لان الذي لان الذي ظلم وتعدى هو
زيد فليس لك ان تطالبه في تلك الحال فليس لك ان تطالب في تلك الحال واضح يا اخوان فهذه هي المسألة التي وان كان المدفوع وديعة اخذها جاء الاذان نعم. قال وان كان المدفوع وديعة اخذها. فان تلفت ظمن ايهما شاء
اما ان كان المدفوع وديعة يعني اودع عند محمد وديعة فاعطاها ايش آآ اودع عند آآ عمر وديعة فاعطاها محمدا ليعطيها زيد نعم فيقولون آآ ان كان المدفوع وديعة اخذها حيث وجدها يعني وجدها عند محمد ها زيد
عند محمد ياخذها وجدها عند عمرو ياخذها لانها حقه عين ما لك فان تلفت ضمنهما اي ضمن ايهما شاء  اما ايش آآ عمرو لان الوديعة كانت عنده فهو ايش؟ قد
اعطاها من ليس وكيلا فكأنه قد تعدى في ذلك قد فرط اعطاها من ليس وكيلا واما بالنسبة لمحمد فانها تلفت بيده بيده وقد قبضها وهو ليس بمستحق للقبض لانه ليس
ليس بوكيل فبناء على ذلك قالوا ظمنا ايهما شاء  اه اظن نقف عند هذا القدر. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طبعا مسائل الوكالة فيها شيء من الوضوح. وان كان
يأتي فيها الاشكالات من جهة ماذا من جهات التعميم والاختلاف فيما يدخل في هذا وما لا يدخل ولذلك ينبغي لطالب العلم ولمن ولي هذه الامور ان يعلم الناس ما تنتفي بها المنازعات بينهم. بان تكون الوكالة
واضحة ومخصوصة ومبينة بحدها وحدودها وزمانها ومكانها وما يدخل فيها وما لا يدخل واضح؟ وكذلك اذا وكلت شخصا او كلت في امر فاذا كان قد اشكل عليك شيء فاستبن من الموكل
هل اه افعل كذا او لا افعل؟ هل يجوز لي ان افعل كذا او لا؟ لان لا يكون الانسان في اه غظاظة من امره وحرج. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
