الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين. اشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا
ان يجعلنا واياكم من عباده الموفقين وان يعقبنا السداد والرشاد في امر الدنيا والدين. وان لا يجعلنا من المخذولين ان ربنا جواد كريم كنا في الدرس الماضي اه اتينا على المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في اخر
الوكالة. آآ لنبتدأ باذن الله جل وعلا في باب الشريكة. قوله وان كان المدفوع هنا ها ولا ما نهيناها يعني نأتي عليها على كل حال   بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على اشرفه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا
رحمه الله نعم آآ قبل ان نبتدأ في باب الشركة المؤلف رحمه الله تعالى ذكر آآ المسألة الاخيرة وهي قوله وان كان المدفوع وديعة اخذها يعني ان كان المدفوع من اه المودع الى من
الى الوكيل الذي ادعى الوكالة فانه صاحب الحق له ان يأخذها عند من وجدها. اما ان يأخذها من ان يطالب بهداف واما ان يطالب بها القابض وحيث وجدها اخذها. فان كانت قد
قال ظمن ايهما شاء اما تظمين الدافع فلانه دفع الامانة الى مدعي الوكالة بدون بينة  ولو كان صادقا او لو كان مصدقا واما الضامن آآ او القابض فان هي بيده
ومن كانت بيده فانه يطالب بها. ثم انه اخذها بغير حق. اذا كانت وكالته ليست صحيحة فاذا افترظنا ان صاحب الحق اخذها من الدافع مع ان الدافع كان مودعا وادعى هذا انه وكيل فاعطاه اياه
يقولون هل يرجع على الظامن؟ على القابظ؟ ان كان قد صدقه في الوكالة فلا يرجع اليه لانه كأنه سلمها الى صاحبها لكن صاحبها ظالم فاراد ان يقبضها منه مرة ثانية
واضح؟ وان لم يصدقه فان الاخوان يطالبان لان ذلك لانه يكون آآ قبظ ما لم يستحق قبظه فعليه او للدافع طلبته قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك باب الشريكة فهذا الباب يعقد فيه الكلام على احكام
الشركات والشركاء وما لكل واحد من الحقوق. وما عليه من التبعات. وما يدخل فيها من الاحكام. وما يحل وما لا يحل. وما تنعقد عليه الشركة الصحيحة. وما لا تنعقد عليه
والشركة قالوا شركة وشركة وشركة شركة كنمرة وشركة اه اه شركة كتمرة وشركة يعني على وزن شركة فعلة. نعم. وهي من جهة الاصل فهي مشروعة فان الله جل وعلا قال في كتابه وان كثيرا
من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا ثالث الشريكين ما لم يكن احدهما صاحبه والاصل هو حل المعاملات وبما في ذلك من اه اه التعامل بالشراكة وغيرها. وجرى من الصحابة
شركات كثيرة واشتراك فيما بينهم وايضا مع غيرهم حتى شارك عثمان اليهودي كما اه هو في القصة المشهورة المعروفة. والاجماع منعقد على جوازها. والحاجة داعية اليها. فاذا هي من حيث الارض
مشروعة جائزة. نعم قال وهي استحقاق او تصرف. قال هذا تعريفها في اصطلاح الفقهاء. اجتماع في استحقاق او   اما الاستحقاق يعني في ملك او في ملك الاعيان كان يملك بيتا
فهما شريكين فيه او مزرعة او سيارة فهذه شركة الاعيان او شركة الاملاك شركات الاملاك وتسمى شركة كل استحقاق وفيها اه ذكروا انواعا منها ان تشترى اه يشترك في الاعيان بمناف
مثل ان يكون لشريكين او خمسة هذه الدار بما بما فيها من منفعة. واضح؟ او هذا العبد يعني فيه بما فيه من منفعة. وقد تكون الشراكة في العين او في الرقبة دون المنفعة
مثل ماذا لو كان هذا العبد ملكهما. لكن يعني ورثاه من والدهم لكن والدهم اوصى بمنفعته لاخته. فان منفعته لغيرهما ورقبته لهما  او العكس كأن يكون لغيرهما لكن اوصي بمنفعته لهما فيكون اشتركا في المنفعة دون اه
آآ الرقبة وآآ ذكروا لها بعض آآ ايضا الانواع الاخرى. قال او تصرف هذه هي شركة التي هي شركة التصرفات والتي سيأتي فيها الانواع يترتب عليها الكلام ويحتاج فيها لا تفصيل نعم. قال رحمه الله وهي انواع فشركة عنان ان يشترك بلدان
نعم فينفذون بحكم الملك في نصيبه. وبالوكالة في نصيب شريكه. قال وهي انواع هذا كانه يرجع الى تعريف السابق. وهذا فيه شيء من الاشكال. كيف وجد الاشكال؟ لان اصل تعريف الذي ذكره الماتن هنا
كما هو من زياداته وليس من وليس في اصله في المكنع قوله وهي انواع كانه يرجع الى الاستماع في الاستحقاق او التصرف وليس كذلك بل آآ الكلام هنا في الانواع انما هو راجع الى القسم الثاني من اقسام الشركة وهي الاجتماع في
تصرف الاجتماع في التصرف. فهذا هو الذي فيه انواع خمسة. واما في الاستحقاق فقلنا ان آآ حكم واحد وآآ لها صور او ايظا انواع ذكاء اشرنا اليها. لكن لا يترتب عليها كثير من آآ
الاحكام اكثر ما في الاشتراك في الاعيان ها اكثر ما في الاشتراك في الاعيان ان يحتاج الى القسمة او البيع. اليس كذلك فهذا له باب باب القسمة ومتى تجب القسمة ومتى لا تجب ومتى آآ يكون
نصير الى اه البيع الى اه على ما سيأتي باذن الله جل وعلا. لكن شركة التصرف هي التي فيها انواع لما كان فيها عمل كان لها احكام. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بانواعها فقال اولها شركة عنان
شركة العنان هي من اشهر انواع شركة التصرف ومأخوذة من عنان الفرس فانه آآ يعني باعتبار ان كل واحد منهما يعارض صاحبه في العمل والمال يعني يقابله كتقابل عناية قنايل فرسي اذا استويا في المسير يعني يستويان بعنانيهما واضح؟ فمن هذا سميت شركة العناية
عنانا قال ان يشترك بدنان بماليهما. اذا حقيقة هذه الشراكة انها قائمة على ماذا؟ على الاشتراك بالمال والعمل منهما او منهم اذا كان الشركاء اكثر من من اثنين يعني ايه كما لو كان كانوا ثلاثة او اربعة او خمسة فكلهم مشترك بماله وكل مشترك بعمله. ولما قال ان
كبدانان بماليهما نعم واطلق نعم فانه يدل على انه قد يكون احدهما اكثر شراكة او مالا من الاخر قال بماليهما المعلوم فيخرج ما اذا كان المال مجهولا كما لو اعطاه كيسا مغلقا وقال هذا نصيبي في الشركة
ثم خلطه مع المال الذي عنده دون ان يعرق لان الجهالة في رأس المال مفضية الى النزاع عند الاقتسام فيقول المؤلف رحمه الله ان يشترك بدنان بماليهما المعلوم. فلا بد ان يكون معلوما ولو متفاوتا
يعني ليس بلازم ان يكون لكل واحد منهما سهم يقابل سهم صاحبه. فقد يكون لا اه اشتركا بالنصف لكل واحد منهما نصف آآ ماء الشركة فهذا له عشرة اسهم وهذا له عشرة. ويمكن ان يكون هذا له خمسة عشر وهذا له خمسة. ويمكن ان يكون هذا له
ثمانية عشر سهم وهذا له سهمان واه خلاف ذلك ولذلك قال بما ليهما المعلوم ولو متفاوتا. ليعملا فيه ببدنيهما فاذا شرط شركة العنان ان يكون منهما عمل بالابدان وان يكون منهما مباشرة اه اعمال الشركة من بيع
شراء وسواه طيب اذا كان الشركاء اذا كان الشركاء يعني يكونون مجلس الادارة وغيرهم يقوم بالعمل هل تكون داخلة في شركة العنان ام لا  هل تدخل في شركة العنان ام لا
ها نعم لماذا من جهة هي تدخل لو كان في شركة اقام مجلس ادارة فان مجلس الادارة والتي الذي يتخذ القرار ويوجه الشركة وينفذ الامور وانما اكثر ما فيه انه ينيب احدا ليباشر الاعمال آآ
التي دونه او التي يمكن ان اه يستغني عن مباشرتها. فاذا اه اذا وجد اه او وجدوا في مجلس الادارة سيكون ذلك بمثابة العمل منهما. حتى ولو كان حتى ولو كان آآ قليلا. وان كان يعني قد
عليهما. على كل حال هي محل للتأمل لكن هو آآ ظاهر من آآ يعني من آآ في حقيقة مجالس الاذاعة. قال آآ ليعمل فيه ببدنيهما طيب آآ فيفهم من هذا انه لو كان المال منهما والعمل من احدهما
فماذا يمكن ان يكون   ها    بعضهم يحملها على انها مضاربة باعتبار انه العمل من شخص والمال من شخص اخر وعنان من جهة انه ايضا منه مال وعمل فاحد بالنسبة اليه الشركة يكون له فيها حالا. شركة عنان وشركة مضاربة. وان كان اه على
ما جرى عليه صاحب الاقناع غيره انها تدخل في مسمى شركات الابداع العنان بشرط ان يكون له سهم زائد بعمله لئلا يكون عمله بغير مقابل لان لا يكون عمله بغير مقابل. واضح
على كل حال طيب لو كان العكس ان يكون احدهما بماله وبدنه والاخر فقط ببدنه لا لا بماله هذه يبحثها الحنابلة في شركة المضاربة. ويرونها جائزا يرونها من المضاربة وهي جائزة خلافا للجمهور
فالجمهور لا يجيزونه لابد المال من واحد والعمل من واحد. لكن يقول هؤلاء يقولون اه بالنسبة للمضارب يصدق عليه انه عامل من جهة فهو مضارب فتكون مضاربة وكون الانسان يعمل فيها بوجه اخر يعمل في ماله بوجه اخر هذا
اه شيء ثاني لا يمنع اه صحة المضاربة. على كل حال اه قال فينفذ تصرف كل منهم هما فيهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. يعني انه اذا قيل انهما يعملان فيه
ببدنهما فمعنى ذلك ان كل تصرف لواحد منهما يلزم الاخر  فاذا باع صالح لزم خالد ما يأتي خالد ويقول انا ما بعت نعم واذا اشترى خالد لزم صالح ما ما اشتغاه خالد
لماذا لانهما شريكين باعمالهما وابدانهما. فحقيقة كل واحد منهما انه متصرف في ملكه اصالته ومتصرف في نصيب شريكه وكالة وكذلك الثاني هو كذلك متصرف في نصيبه اصالة ومتصرف في نصيف في نصيب الاخرين وكالة
وهكذا واضح؟ نعم. فلاجل ذلك قال المؤلف الناس آآ ينفذوا تصرف كل منهما فيهما بحكم طبعا في نسخة ذاق الملك بالظم وهذا آآ ليس آآ دقيقا لما ذكرنا من ان الميم
في الميلك مكسورة هي بمعنى التملك. واما الملك مضموما فمعناه السلطان والنفوذ اليس لي ملك مصر وبالوكالة في نصيب شريكه. هذا ما الذي يفهم منه؟ يفهم منه انه لو ادعى احدهما ان ذلك التصرف لا يلزمه لا
ويحكم القاضي عليه بضد ذلك. اما اذا كان الشريك قد تعدى او فرط فهذه مسألة ثانية في ان انه يلزم الشريك ما فوت على شريكه او ما اضر بالشركة او نحو ذلك هذا شيء اخر لكن من جهة التصرف بالنسبة للشركة
صحيح ونافذ وتترتب عليه اثاره. نعم  يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان من شرط شركة العنان ان يكون رأس المال من النقدين النقدين من بمعنى النقد وهو المنقود يعني المضروب
سمي النقد نقدا يعني الذهب او الفضة سمي نقدا لانه يتعرض للنقد ليعرف خالصه من مشوبه وصحيحه من مغشوشه واضح فلاجل ذلك سمي النقد نقدا فقول المؤلف رحمه الله لا بد يشترط ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين يعني من الذهب والفضة. او بعبارة ادق من
الدنانير والدراهم. من الدنانير والدراهم. لان الدنانير هي مضروب الذهب والدراهم مضروب الفضة واضح؟ لماذا قال المؤلف رحمه الله تعالى من النقدين يقول لان اه الشراكة فيها اشياء كثيرة فيها جهالات وفيها تصرف احدهما فلا
الجهالة جهالة. فان الشراكة لو لم تكن بالنقد الذي تعرف قدره مقدار نحو ذلك فانهما يمكن ان يختلفا فلو انه اشترك مثلا بسيارة وهذا دفع نقدا دراهم او دنانير فاذا جاءوا الى القسمة قال
كان سيارتي تساوي كذا  والثاني يقول لا كانت تساوي سيارة كذا ليحصل بينهما خلاف او يقول ما دام انك لم تصدقني ان سيارتي تساوي كذا ائتني بسيارتي من اين يأتي بتلك السيارة التي قد ذهبت فلم ترجع
فالمهم انه لما كان يترتب عليها شيء من المنازعة منع الشارع من ذلك وهنا قال ولو مغشوشين يسيرا لانه لا يسلم شيء من الدنانير والدائم من شيء من الغش لانها من جهة الاصل هي يجعل فيها لابد ان يجعل معها نحاس او شيء من آآ المعادن الصلبة
ان الذهب في اصله والفضة فيها ليونة. فاذا ادخل معها شيء قويت وتصلبت. فلا تتكسر ولا تثنى واضح؟ فهذا قدر لا بأس به. يجعل فيه لكن قد يزيد قليلا قد ينقص. لو قلنا من انه لا يمكن
في التعامل الا بخالص اه دنانير الذهب والفضة لافظل ذلك الى امتناع التعاملات. لانه لا يوجد شيء الا وفيه شيء من الغش او اه اه ما يداخله من سواه. واضح؟ لكن في شيء قدر ما معفون عنه. ولذلك قال ولو مغشوشين
يعني اذا كان يسير مما يتسامح الناس فيه ولا اه اه يعني اه يرتب عليه شيئا لكن هذا بالحق في الحقيقة انه اذا قلنا اه يعني انه يشترط ان يكون من النقد المضغوبين فان هذا يفضي الى حرج كثير
خاصة في هذه الاوقات فان اكثر تعامل الناس بهذه الريالات والدراهم العملات الموجودة وهذه العملات الموجودة نقول انها ذهب او فضة او لا؟ هي حقيقة خليط لا يمكن ان نقول هي ذهب وفضة ولا يمكن ان نقول انها انها غيرها. فهذا يختلف اختلاف البلدان ونسبة ما يقابلها من الذهب والفضة قد
وقد تكثر. وان كان لا تنفك من مقابلة. فاذا ايضا دخولها في الذهب والفضة او في النقدين في هذا الوقت ظاهر يعني اكثر من من غيرها اكثر من الفلوس القديمة
ولذلك آآ قوة الثمنية فيها اكثر من قوة الثمانية في الفلوس القديمة وايضا حتى في بعض الاحوال اقوى من قوات الثمانية في بالذهب والفضة نفسها هل نقول بان طيب اذا صححناها في الفلوس؟ هل يمكن ان نصححها في غير ذلك من الاشياء
يعني من اه لو احدهما شارك بسيارة والثاني جوال او ساعة او كتب او غير ذلك  الحقيقة يعني من جهة الاصل اه لا ينبغي مثل ذلك لما يفضي اليهم من النزاع
لكن ان حصل فايضا من حيث الاصل لا ليس فيه شيء يمنع بل دلالات الدليلة تدل على الاذن في هذا لكن ينبغي رفع ما يكون سببا للنزاع يعني فاذا كان فيها آآ يعني شيء من آآ الجهالة او اسعارها ليست معروفة
نحو ذلك فتبين ويقال هذه تساوي كذا وهذه تساوي كذا فكأنك مساهم بقدر هذا فيكون ايسر ترى في ذلك او اه قال بعض اهل العلم اه ومن ذلك بعض الحنابلة من متأخرين من ابن سعد وغيره بصحتها حتى ولو كان
بغير النقدين. نعم  او  نعم اه اذا اه من الشروط قال وان يشترط لكل منهما جزءا من الربح فلابد ان يكون لهما جزء من الربح لان المقصود منها الشراكة والتجارة والاعمال هو تربح
والارتزاق وتحصيل آآ المال ونحوه فلذلك يشترط ان يشترط لكل من هو جزءا من الربح. ثم هذا الجزء لا بد ان يكون مشاعا معلومة المشاع ما معناه وضد المحدد ظد
المحدد والمعلوم ضد المجهول فلا بد ان يكون مشاعا يعني غير محدد لان الشراكة لو كانت بان يشترط احدهما ربحا محددا لكان فيها غرر او ظلم على  واضح ولا مو واضح
يعني لو انه قال اه نشترك انا واياك اه خمسين الف من عندك وخمسين الف من عندي نعم ربح عشرة الاف لي خلال السنة واضح؟ ثم عمد وربح ثمانية الاف فقط
هذا في هذه الحالة ماذا سيفعلون سيعطى هذا الثمانية الاف ويحتاج الى ان يعطوه الفين لو قلنا لكن المهم انه سيعطونا الثمانية الاف لان هذا اكثر ما ربحوا وسيفضي الى ان يكون الثاني لم يحصل شيء
يكون عليه ضرر او لا؟ وله عليه ظلم او لا؟ واضح؟ وكذلك العكس بالعكس لو انهما عملا ثم ربح بالمئة الف مئة الف ثانية. وهذا كان قد اشترط عشرة الاف
اعطاه العشرة الاف واخذ التسعين الفا هذا سيفضي الى ماذا الى ايظا نوع من الغرر آآ الغبن على الاخر هو عمل قاسمه بجزء من الربح او جزء من رأس المال عفوا ثم مع ذلك لا يأخذ الا
جزء يسير من الربح الاكثر له. فلاجل ذلك قال الفقهاء بان التحديد لا يكون صحيحا. فلابد ان يكون مشاعا ان المشاع يتحصل بطريقين او حسابه بطريقين كيف اما بما اشتاق عند الفقهاء بالربع ثلث الثمن
ها حتى ولو كان هذا القدر فيه صعوبة في الوصول اليه. يعني لو قال لك الربع وسبعة اثمان السدس والسدس العشر هذا صعب بالنسبة لاستخراجه والوصول اليه لكنه لا يخرج عن كونه
مشاعا فلو عليهم الوصول اليه لامكن الاستعانة بشخص يعرف الحساب ويحسنه يعلمهم به واضح؟ يعني في تقسيمه. فالقسمة ليست آآ محل لا اشكال. المهم ان جزء مشاع معلوم واضح؟ هذا الطريقة الاولى بالارباع والانصاف والاسداس وما مات لها. من المشهور في عند الفقهاء
وعند اهل الحساء والثانية  النسبة المئوية وهذه موجودة عند متأخري الفقهاء ذكرها بعضهم. وان كانت ليست شائعة في كتبه وهذه الطريقة هي اشاعة يعني من من قسم المشاع وهي ادق ما تكون واسهل ما
هي ادق ما تكون واسهل ما تكون واضح ولا مو واضح؟ فاذا قال لك ثلاثة وعشرين بالمئة فهذا اسهل ما يكون في قسمه وتحديد قدره ونحو ذلك. او قال لك ستة وسبعون في المئة ونصفا او لك اه ثلاثة
في المئة والربع يعني ربع الواحد. واضح؟ المهم ايا كان فان هذا يسير في معرفة قدره فيقول المؤلف مشاعا معلوما. فيخرج ما اذا كان مجهولا  كان يقول له ايش لك
جزء او قسط مما يخرج منها طيب هذا الجزء والقسط كم مقداره لا يعلم فاذا لم يكن له عرظ يعرف به ان هذا الجزء او هذا القسط او هذا المقدار معلوم والا يكون مجهولا فبناء على ذلك لا تصح لما
الى المنازعة والاختلاف واضح؟ نعم لما قال المؤلف رحمه الله هذه مسألة مهمة وان يشترط لكل واحد منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما ها دل ذلك على انه ليس بلازم
ان يكون ربحه بقدر ماله فقد يكون مثلا هذا دفع خمسين الفا وهذا دفع خمسين الف. ثم شرط احدهما ان يكون له من الربح ستون بالمئة او خمسة وستون بالمئة
او سبعون بالمئة والثاني له ثلاثون. مع كونهما جميعا اشتركا برأس مال متساو ويعملا في الشركة بابدانهما  لماذا لان انه قد يكون محتاجا الى وجود شهيق وهذا لا رغبة له الا ان يكون له قدر من الربح
وقد يكون يعلم ان دخول هذا معه حذقه وحسن تصريفه للاموال اي ما يحصن معه بربح قليل. قدره ثلاثون بالمئة من شراكتهم خير مما اه يحصله بنفسه لو اشتغل بها
اه بمفرده فقد لا يحصل مثل ذلك. واضح؟ وهذا هو مشهور بمذهب الحنابلة ايضا خلافا الجمهور. الجمهور يقولون لا على حسب ما لديهم نعم فهنا قال آآ بجزء من الربح مشاعا معلوما. فان لم يذكرا الربح. اذا لم يذكرها
ربحا فتكون الشراكة فاسدة واذا كانت الشراكة فاسدة ما الذي يترتب على ذلك اذا كانت الشراكة فاسدة فهنا الربح تبع تبع المال سيكون الربح بقدر المال. والعمل الذي عملا يأخذان منه
اجرة مثله اجرة مثله. فاذا كان هذا اجرة مثله خمسة او ستة او ثلاثة. وهذا اجرة مثله اربعة سيأخذ هذا اوجات مثلي وهذا وجهة مثله ثم يقسم الباقي على ايش
على قدر المالين. لماذا؟ لان الشركة صارت فاسدة. والمال والربح كان نتاج المال. اليس كذلك جعلناه تبعا له. ثم رجعنا الى الاعمال التي عملوها فلم نضيعها. وحكمنا بكل واحد منهما بما يليق
وهو اجرة مثله واضح ولا لا واضح ولا لا؟ يعني هل اجرت مثل الكواري اه الذي هو اه في المسجد وفي الكلية ولا يتعداها وليس بكثير الاعمال والتجارات كمثل شخص آآ يصبح في كل يوم في السوق ويمسي فيه
ها لا في الغالب يعني ان هذا يكون اه اه احذق في التجارة واعرف بمصادر الشيعة اشياء كثيرة. واضح؟ اه اجرة مثلي بحسب بحاله نعم آآ قال فان لم يذكر الربح او شرطا لاحدهما جزءا مجهولا
كما قلنا لو قال لك نعم اه ما اه يسد دينك او تقضى به حاجتك ودينه مجهول ما يعني لم يحصى. نعم او ما تقضى به حاجتك وحاجته لا يدغى. قد يكون القضاء
بشراء بيت قد تكون حاجته بشراء بيت وسيارة وقد تكون هذا البيت من نوع كذا وهذه السيارة المهم انها مجهولة فبناء على ذلك نقول ايضا كانه لم اه تصح فيها الشركة فيكون لو عمل على ذلك وربح الربح تبع المال
ثم اه نقسم لهم لكل واحد اجرة مثله فيما يقابل نصيب اه شريكه لان عمله اللي تبع ماله ما له شيء فيه اتبعنا لكن هو يأخذ اجرة مثله في في قسط نصيب شريكه لانه هو الذي اه عمل لغيره اما
فعمله لماله تبع سيعود نفعه الى نفسه فاذا قال او شرط لاحدهما جزءا مجهولا او دراهما معدودة مثل ما قلنا خمسة آآ دراهم او عشرة دراهم او خمسة الاف او عشرين الفا
قال او غبح احد الثوبين لم يصح  مش معناه ربح احد الثوبين او السفرتين او نحوها؟ كانه حدد الان. قال انت لك ربح اول السنة الست شهور الاولى وانا لي ربح السنة الست شهور الثانية
لو كانت السنة الست شهور الاولى ربحوا فيها ربحا كثيرا ثم لما جاء النصف الثاني جاءت آآ تجارة مشابهة بارخص من ذلك بكثير بارت تجاهتهم فلم تحصل الا اقل ما يكون في الربح او لم تحصل ربحا
يكون فيه غرر عليهم او لا؟ فكل هذه شهاكات فاسدة فيعاد فيها الى ان الربح تبع المال ولكل واحد منهما اجرة مثله فيما يقابل عمله في في نصيب صاحبه او شريكه. نعم. قال وكذا مزارعة مساقاة ومزارعة ومضاربة. يعني
وكذا الحكم في مساقاة حكم بايش بفسادها او مزارعة حكم بفسادها او مضاربة حكم بفسادها. فان في هذه الاحوال كلها يكون المال تبع رأس المال ففي المساقات الثمر تبع تبع الشجر والشجر لصاحبه فيكون الثمر لصاحبه
طيب هذا الذي عمل له اجرة مثله والمزارعة مثل ذلك. صاحب الارض والزرع والبذر له كل ما الثمرة. من الحب طيب وهذا العامل له اجرة مثله. وكذلك اذا كانت المضاربة فاسدة على نحو ما ذكرنا في ما ما في
المزارعة والمساقاة نعم قال والوضيعة والوضيعة الوضيعة ما هي الخسارة فيقول ان الشريكين اذا خسرا فالوضيعة على قدر المال او بعبارة ثانية اراد ان ينبه طبعا اذا كان ربحهما على قدر المال هذا واضح لكن آآ الكلام انما هو فيما
اذا شرط احدهما جزءا من الربح اكثر من قسط من نصيبه في المال. فاذا كان مثل ما قلنا في المثل السابق هذا شارك بخمسين الف وهذا بخمسين الف. واشترط هذا له من الربح ستون بالمئة
اشترط ستين بالمئة. نعم والثاني له اربعون. واضح؟ فهنا طيب ما ربحوا؟ خسر فهذه اه المئة الف عادت ثمانون عادت ثمانون الف فهنا نقول كم لهذا وكم لهذا الوضيعة على قدر المال
فمالهما سواء خمسين بخمسين فيكون اذا القسمة وهذا له اربعون وهذا له اربعون يعني ما ننظر الى انه لو ربح هذا بياخذ ستين في المئة وهذا اربعين فتكون ايضا الخسارة على هذا ستين وعلى هذا اربعين لا. بل
الخسارة على قدر المال. اما الربح على حسب ما اشترطه. واضح الان ولا مو واضح   ولا يشترط خلط الملايين ولا كونهما من جنس واحد. اما لا يشترط خلط الملايين يعني لو كان هذا دفع
عشرة الاف دينار وهذا دفع ايضا عشرة الاف دينار لكنهما لم يضعهما لم يضعها في حساب واحد وانما هذا في حسابي وهذا في حسابي. قال وهذا يعمل في صنع مثلا الاغطية
والخيام وهذا يعمل في نعم بيع الاغنام. بهيمة الانعام من غنم وبقر وابل فلم يشترك المال او لم يتداخل المال البتة فاشترى هذا بالعشرة الاف دينار ما اه من الخيام واصلح وزين وباع وكذا
وهذا اشتاق من بهيمة الانعام والبقر ونحو ذلك باء. اذا جاء في نهاية السنة وباع هذا ما عنده وباع هذا ما عنده فصارت العشرة الاف دينار هنا صارت ستة عشر الف دينار وصارت العشرة الاف دينار هنا نعم عشرون الف
فنقول الكل كم ستة وثلاثون الف دينار. اليس كذلك؟ كم لكل واحد اه من رأس المال؟ هذا له عشرة وهذا له عشرة. فيأخذ وكل منهما رأس ماله. ثم بقي ستة وعشرون
كيف نقسمها؟ نقول كم اشترطت انت؟ قال انا اشترطت ستون في المئة فنقول اذا له كم؟ مثلا اه يعني قد تكون مثلا آآ اثناش اربعة عشر خمسة عشر يعني ستة عشر الف او شيئا من ذلك والثاني له الباقي
المهم انها تقسم على اربعين بالمئة. اه وستين في المئة وينظم لكل واحد منا. واضح واضح وش معنى لا يشترط خلط المالين نعم يعني اه اذا يقول واحد ما فائدة الشراكة
ما فائدة الشراكة هنا شراكة هنا اول شي تحصيل البركة ثم تقليل نسبة الخسارة فانه يقول لو خسرت انا سيكون كسل  يحصل لي ربح او العكس لو خسر هو اكون ربحت فلكل واحد منهما
اه يعني نفع في ذلك وقد يعني يكون انهما آآ قد لا يرايا الخلطة في اول الحال حتى ينظر اي المالين اربح فيعودان فيشتغلان فيه اكثر او نحو ذلك المهم انها لا يشترط خلط المالين. قال ولا كونهما من جنس واحد
قلنا ان الملايين ايش ذهب وفضة فكون احدهما جاء دنانير او دراهم فكلهما شيء آآ متساوي يعني في آآ كونها ثمنا للاشياء ومعرفة اقيامها وان كان يعني تحديدها اذا قسم المال فلا غضاضة في ذلك ولا اشكال
قال ولا كونهما من جنس واحد وايضا مثل ما قلنا لو في الاتجار والعمل هذا يعمل في جانب وهذا يعمل في جانب ونحوه فلا يشترط ان يكون كله في جهة واحدة. نعم
رحمه الله فصل الثاني المطالبة بحكاية الربح طبعا الان ما يتعلق الشركات المساهمة التي يدخل فيها الناس في الاسواق او فيما يسمى بالبورصة. تعرفون البورصة يعني السوق المالي الذي تتداول فيه الاسهم
هذا كل في كل بلد في الغالب اليس كذلك نعم هذه الاسهم والمشاركات فيها نعم هي داخلة في اي قسم اه شركة العنان او لا  هي الى العنان اقرب ليش
لان الذي يمثل مجلس الادارة الملاك ملاك الاسهم فكأنهما ساهموا باموالهم  ايش اه اعمالهم انهم ايضا يتخذون القرارات طيب ليس كلهم في مجلس الادارة لكن تعرفون ان من انظمة شركة المساهمات ما تسمى
الجمعية العمومية الجمعية العمومية يدعى فيها كل اه الشركاء حتى ولو لم يكن له الا اسهما قليلة ثم يطلب من كل واحد بحسب اظن ما ادري عاد بطريقتها ان يرشح اه اه لمجلس الادارة
فالذي لم يعمل او لم يقم يكون قد وكل بنفسه فيها اشكال. يعني من انطباق شركة العنان عليها. لكنها اقرب اقرب ما تكون في الشركات هي الى شركات العناد لان آآ المال منهم
قد تشبه شركة المضاربة لو افترضنا او لو قلنا من ان مجلس الادارة لا لا يعتبر عملا فاذا قلنا ان مجلس الادارة لا يبقى له عمل فكأنهم دفعوا اموالهم الى هؤلاء المجموعة الذين يقومون بتحريك
المال والعمل فيه هذا بالنسبة للشركات المساهمة. لكن هنا اه من الاشياء التي عندنا هنا حتى ما نعمم من الاشياء ظهرت مسائل ليست على نسق صحيح في الاحكام هذه الشركات
في جملة من الاشياء صار الحكم على الشركات والاذن فيها الدخول فيها انما مبناه على وجود الربا من عدمه مع ان قد تدخل فيها معاملات كثيرة محرمة صح ولا لا
ها هذا واضح نعم آآ ايضا آآ تجويز الدخول في الشركات المساهمة حتى ولو كان فيها نسبة من الحرام باعتبار او قولهم انها نسب قليلة وانها يمكن التخلص منها والتطهير
وهذا ليس على نسق الفقهاء. فان الفقهاء انما تكلموا في التطهير دخل الى ملكه مال ليس باختياره واضح ليس باختياره ولا ارادته. وانما آآ حصل بغير ما طريق. واضح؟ فلا
وبين هذه وهذه  ايضا بعضهم زاد ما هو اسوأ من ذلك كله فزعم ان السهم الذي تدخل به في هذه الشركة لا يجعلك شريكا وهذا كلام فارغ لا يتصوره عقل
شخص له اسهم في هذه الشركة ولا يعتبر شركة هذا لا يتصور البتة واضح رتبوا عليه تجويز بعض المعاملات المحرمة ونحوها. وكل ذلك هروب واحتيالات ومحاولات لتصحيح معاملات لا يمكن تصحيحها
وفتح على الناس باب شر كثيف وينبغي الحزم في مثل هذه الامور وعدم الفتح فيها فبناء على ذلك ما حكم الدخول او البيع والشراء في الاسواق المالية احسن ما يمكن ان يقال في ذلك
يعني بغض النظر الان عن حال هذه الشركات ان من كان عارفا بحقيقة هذه الشركة ومتحققا منها عارفا بماذا بما عندها وما يتوجه اليه البيع هذا من جهة وعارفا بصحة تعاملاتها وعدم وجود
المعاملات المحرمة بها جاز له التعامل ومن لا فله واضح على سبيل المثال حتى تعرفوا كيف الاشكال في هذا ولا ما ما نحتاج نفصل الان مثلا تعالوا بدون ان نسمي الى احسن المصارف شهرة في تجنب او توقي المعاملات
الربوية والمحرمة بدون ان نسم واضح؟ تعال الى احسنها وضم الى ذلك عشرة الاف قيد. يعني في حسن معاملته ثم تأمل هل يجوز شراء سهمه وبيعه ام لا اذا جئنا الى حقيقة البنك
البنك ما هو البنك يتاجر في الاوراق النقدية بيعا وشراء وصرفا وتمويلا واقراظا  واضح؟ فالان لو جئتنا البنك من البنوك قلت رأس مالك كم؟ قالوا مثلا مليار او مليارين اين هي
قالوا عندنا الان منها مئتين او ثلاث مئة مليون والباقي ايش؟ ديون لدى الشركات سواء بمعاملات مباحة ومحرمة لكن نفرض انها مباحة. يعني لم ندخل في جئت انا اريد ان اشتري اسهما في هذا
او في هذا البنك انا اشتري ماذا اشتري اوراق واشتري ديون هل يجوز لا يجوز ابدا باي حال من الاحوال فبناء على ذلك كانت شراءها مثل هذه الاسهم لا تصح
الحالة ان البنوك لا يجوز تداول اسهمها وانما من ساهم فيها يبقون حتى يقتسموا المال فيما بينهم وما فيه من ارباح اذا افترضنا انها اسهما مباحة واضح الان كيف هذا واحد من الاشكالات
طبعا اه ايضا يوجد من الاشكالات في الاسهم ها اللي هي ايش؟ او الشركات الشركات اللي تسمى في العرف الحاضر نعم الشركات المحدودة تعرفون اش معنى الشركة المحدودة او تسمى او تعبر بها ذات المسؤولية المحدودة
يعني يأتي هذا رجل الاعمال الكبير التاجر الكبير ولديه مثلا مئة مليون ها ويدخل هذه الشركة بعشرة ملايين ساهم فيها المهم انها رأس مالها خمسين مليون من ثلاثة شركاء مثلا
فخسرت هذه الشركة وصار عليها ديون عشرين مليون جاء الناس يطالبونها قالوا خسرت ما في ما بقي شيء رجع الى الملاك قالوا لا انت اشتريت من الشركة المحدودة. معنى محدودة يعني ان الظمان من من خلال رأس ما لها لا يمكن ان تطالبني
وهذا لا يوجد في الشريعة ولا يجوز يفضي الى ان كل شيء اسويه الشركات محدودة لئلا يلحقني ظمان وتلف مالي. وان اطلب بالدرك واضح؟ وهذا كل الشركات المحدودة فبناء على ذلك لا لا تكون صحيحة
لا تكون صحيحة فجملة تعاملات مالية الكبيرة او التي على مستوى العام لا تخلو من اشكالات كثيرة. وذلك ان اصلها ايش والمستورد منهم هم الكفرة واليهود وهم لا يعبأون بحلال ولا حرام
ولذلك في اول باب الشركات ماذا يقول الفقهاء؟ وتكره مشاركة كتابي لانه لا يتورع عن التعامل بالربا الا ان يكون المسلم هو الذي يتولى التعامل فيأمن على نفسه ان يدخل في حرام
هذا على كل حال يعني اشارة الى بعض ما يتعلق بهذه المسائل. نعم في مسائل كثيرة لكن طبعا في في صور الشركات الحالية ما هو محل الاشكال ليست شراكة حقيقية
يعني ذكرنا فيما مضى في الشرح الماضي ها مثلا اللي يسمونه في العرف الحاضر الفرنشايس هذا الشركات العالمية تفتح فروع في كل بلد. لكن حقيقة العلاقة بينها وبين الشركة الموجودة هنا مختلفة تماما. يعني ليست تداخل واختلاط. يعني مثلا آآ
شركات الاطعمة هذه السريعة ها يعني قل اي ايا شئت من هذه الاسماء هل هو يشترك معه؟ فعلا يدفعون رأس مال ثم لا يأتي المالك مثلا السعودي اذا كان في السعودية فيأخذ الاذن من الشركة المالكة هذا هذه العلامة ثم
ايش؟ يشترطون عليه بعض الاشتراطات ويقومون آآ مثلا بتوفير له بعض النصايح وطرائق التحضير ونحو ذلك ذلك ويجهزون له بعض الادوات التي آآ تكون آآ نعم ويشترط عليه جزء من الدخل حتى ليس من من الربح. اليس كذلك
فهذه مع ان لابد ايضا من النظر في كل حال الى العقد الذي تم بينهم لكن احسن ما يمكن ان يقال فيها انها ليست شراكة اذا صححنا فنقول هي جعالة كانني قلت من دلني على كذا واعانني على كذا حتى عملت كذا فله كذا
واضح؟ ولان الجعالة هي التي تجوز مع حصول شيء من الجهالة فيها هذه مسائل يعني يكثر الحاجة اليها اكثر احيانا من الحاجة الى بعض التعاملات التي آآ يذكرها الفقهاء والتي آآ
يدخلون في تفاصيلها. ذلك لابد من ذكرها والاشارة اليها. نعم. قال فصل الله فصل الثاني المطالبة اذا هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في النوع الثاني من انواع شركات التصرف. وهي شركة المضاربة. والمضاربة مأخوذة من الضرب وهو
السفر واخرون يضربون في سبيل الله نعم يضربون في الارض يبتغون من فضل الله اخرون يجاهدون في سبيل الله نعم آآ المهم انها من الضرب لان الغالب ان من يأخذ المال فانه يسافر ليشتري ويبيع ونحو ذلك. وان كان هذا ليس بلازمها ولا شرطها. من هو المضارب؟ هل
هل هو الدافع المال او هو العامل والحقيقة يعني آآ المشتهر عند عند الفقهاء وفي التعاملات ان المضارب هو العامل الذي يعمل في التجارة الدافع المالي مضارب قد يقال بالعكس. فان صاحب المال هو المضارب هو الذي اعطاه
وهو المضارب لانه هو المعطى لكن هذا آآ او سبب ان نسبة المضارب الى العامل لانه باعتبار انها اقرب الى الضرب في الارض والعمل لا من جهة حقيقة المعنى الذي اه سميت به المضاربة
وهي مشروعة لا اشكال فيها اه باعتبار اصل ما جاء في عمومات الادلة من الخلق ونحوها ولان هذا جاء عن الصحابة. لعن ابي بكر وجاء عن ابناء عمر اقره اقرها عمر. وجاء عن غير
من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالعمل مستقر بالمضاربة ولا اشكال. ثم قال الثانية المضاربة لمتجه به ببعض ربحه. اذا المضاربة المتجر بمال ببعض ربحه  هي دفع مال دفع مال لمن يتجه به
بربح مشاع معلوم منه واضح اذا هي دفع مال لمن يتجر به بجزء مشاع معلوم من من ربحه. من ربح ذلك المال من ربح ذلك المال. نعم فدفع مال. اذا الدفع من جهة والعمل من جهة ثانية. واضح؟ هذا من جهة. والماء
ايضا نقول فيما قلنا في سابق وهو المضروب على قيد الحنابلة وهل يتوسع في ذلك بحسب  دفع مال لمن يتجر به ببعض ربحه فيخرج ما اذا اذا اه اتجر فيه بدون ربح
هذا يسمى هذا يسمى عند الفقهاء بضاع يعني ان ان تعطي واحد مثلا عشرة الاف ليتجه لك وتغد المال وربحا له. ليس لك شيء. هذا عند الفقهاء ابضاع. فاذا لمن يتجه
ببعض ربحه ولابد ان يكون الربح مشاعا فيخرج المحدد. واضح؟ ولابد ان يكون معلوما فيخرج المجهول نقف عند هذا الحد والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
