وان كان محل اجتماع العقدين على شيئين متفاوتين لكن لما كان متداخلين فان ذلك يفضي الى التضارب في اجتماع عقد الاجارة وعقد البيع فلم يكن ذلك صحيحا ومن هذا يؤخذ ما قلناه سابقا
في الدرس الماظي عدم جواز عقد الاجارة المنتهية بالتمليك فان عقد الاجارة المنتهية بالتمليك هو عقد جمع عقدين. جمع الاجارة وجمع البيع على وجه لا لا يتبين على وجه لا
يتبين او لا يئس بمنفصل فكان ذلك محرما. فصلنا الكلام على عقد الاجار المنتهية بالتمليك او وقفنا عنده ها  اه ما ما ذكرنا شيئا يتعلق به. طيب فالاجارة المنتهية بالتمليك
هذا اقرب شيء يمكن ان ان يقال ان عند الفقهاء ما يشبهه ومن جهة الاصل هو عقد لا يوجد له لا يوجد له مثيل في الشريعة الاسلامية لان الشريعة الاسلامية اما ايجارة اما بيع
ونحو ذلك. واضح؟ لكن ان يجتمع عقدان في عقد فلا طيب حتى هذا العقد الذي حكموا بانه فاسد في الكلام على الشمع هو اخف حالا من مسألة الاجارة المنتهية بالتمليك. لماذا
لما ذكرنا مثلا قلنا هذه الشمعة قال اخذها ليستضيئ بها فما ذهب منها فهو يدفع قيمته. وما بقي يدفع اجرته ماذا يدفع اجرته لان هذا التالف اعتمد على هذا الباقي اليس كذلك؟ فهنا اه عقد بيع وعقد
تجارة وقالوا من انه فاسد لماذا؟ اه انه لا يجتمع عقد ايجارة وعقد بيع على هذا النحو فيكون اه فيه جهالة وغارات فحكموا بفساده. فنقول اذا حكموا بفساده مع ان عقد البيع متعلق بهذا وعقد الايجار متعلق بهذا
من باب اولى الا يصح عقد الاجارة المنتهية بالتمليك. لماذا؟ لان عقد الاجارة وعقد البيع يتوجه الى كع عين واحدة هذه السيارة هي مؤجرة وهي في الوقت نفسه مباعة اليس كذلك؟ فلا ندري الى اي شيء تنتهي تنتهي الى الى البيع او تبقى
مستأجرة ترد الى الى صاحبها ليس هذا محل الاشكال فحسب بل الاجارة المنتهية بالتمليك الايجار المنتهي بالتمليك باعتبار انه عقد وافد او عقد مستورد ولا ترعى فيه احكام الشارع فانه
جمع فيه كل مصلحة من عقد البيع فجعل الى البائع وكل اه تبعة في عقد البيع جعل على المشتري. ثم اتي الى عقد الاجارة فكل مصلحة في عقد الاجارة جعل لي المؤجر
وكل ضرر او اثر في عقد الاجارة جعل على المستأجر فجمعوا على المستأجر المستفيد المسكين كل تبعة في عقد البيع وعقد الاجماعة وجعلوا كل مصلحة في عقد البيع والايجار  للبائع او المؤجر او العاقد الاخر
كيف ذلك  عقد البيع تنتقل معه العين فيستفيد الانسان انتقال العين اليس كذلك؟ ملك هذه السيارة ويكون ظمانها عليه فهو صار على تبعة الضمان لو تلفت ولو صار عليها شيء لكن صار مستفيدا بوجود
بوجود العين صارت له ملكا له. واضح فقاموا وقالوا الظمان عليك والعين ليست لك فسيفكيف تكون بيعا واضح ثم جاءوا الى عقد الاجارة عقد الاجارة في الناحية الشرعية ان الاجرة للمؤجر
والمنفعة للمستأجر والضمان على من الضمان على المؤجر لان العين تبعه فقالوا العين ليست لك نفس الشيء. والضمان عليك الظمان عليك لو كان بيعا الظمان علي والعين لي لكان فكان صحيحا لو كان تجارة العين للمؤجر والظمان عليه لكان صحيحا لكن لم تكن العين له
ولم يسلم من الظمان فلحق به تبعة الامران تبعت الامرين واضح فبناء على ذلك نقول من ان هذا عقد ليس بصحيح هذا من جهة من جهة ثانية ان هذا العقد
ان هذا العقد هو ايش هو عقد معلق بعقد  ابيعك على ان تستأجر مني او تستأجر مني على ان ابيعك ولذلك لو قال لك تستأجر مني فقط بدون بيع ما قبل
قد تعلى تقدم بنا ان عقدين في عقد غير صحيح اعتبارا باصل ما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه اتين في بيعة. فدل على ان كل عقدين مركبين احدهما متعلق بالاخر فلا يصح
لماذا لم يصح لماذا لم يصح؟ لان هذا العقد الاجارة قيمته ما هو؟ اذا قال تبيعني على ان اؤجرك آآ اتى ابيعك على ان تستأجر مني مثلا واضح؟ الصالة قيمة هذه العين المباعة ما هو
هو ما يدفعه قيمة المبيع ومنفعة الاستئجار ومنفعة الاستئجار الاستئجار غير معلومة فالمهم انها عقود مو آآ فيها تداخل ظاهر وفيها تبعة بينة ولذلك لم تصح بوجه من الوجوه. طبعا اه اضف الى ذلك
ان جريان هذا العقد طبعا هو في الواقع في التفاوتات في في الشركات كيف تتعاطى معه لكن لا تخرج من فلك الظلم وآآ الخلل آآ في كل او في جملة هذه العقود
على سبيل المثال اذا كان يؤجر السيارة كل شهر بخمسة الاف. صح ولا لا فحينما يدفع في اول دفعة عشرين الفا فماذا تقابل هذه العشرين الف ها ما ما هو لا يجعلها مقابل خمسة اشهر ولا ستة
لا هو يقول تدفع عشرين الف ثم تدفع كل شهر خمسة الاف فهذه العشرين الف ليس لها مقابل اليس كذلك ايضا في نهاية العقد يقول تدفع مثلا عشرين في المئة او ثلاثين في المئة او عشرين الف او ثلاثين الف
لو كانت ايجارة منتهية بالتمليك المتصور عقلا كلما دفعت خمسة الاف لمدة سنة استحق العين بعد سنة والواقع لا انك في اخر شيء تدفع طبعا هذا في الجملة اه كل العقود التي بعد ذلك ارادوا ان يصلحوا بها عقد الاجارة المنتهية بالتمليك لم تفلح
سواء قالوا اه الاجارة مع وعد بالتمليك او الاجارة مع تخيير بالتمليك او نحوها كل هذه ليست بصحيحة ثم آآ الحقيقة ان من دخل في هذه المسألة لم يخلو من اغلاق باب خير على الناس
فتح باب شر لماذا لانه في الاصل كان الناس يشتهون بالتقسيط بيع صحيح باجماع اهل العلم ويحصل فيه من التيسير على الناس والتقسيط عليهم ما هو ظاهر ولا ولا غضاضة فيه من الناحية
فلما جاء هذا العقد وافتى من افتى بجوازه حله في بعض صوره نعم آآ لم يتعاطى اي شيء تاجر من التجار وشركة من بذلك وتعاطوا بهذه الاجابة مع ما فيها من الاشكالات الشرعية وما فيها من التبعة على المستفيد ومع ما فيها من الظلم والعدوان
ولا حاجة الى بنا اليها يعني بعض الاشياء يضطر الناس اليها فنجد نبحث عن مستمسك. لكن هنا لا حاجة اليه الا زيادة جشع التجار وظلمهم وتسلطهم على على المستفيدين فعلى كل حال هذه هذا عقد من اه اظلم العقود وافسدها
ولذلك في الواقع في الواقع يلحق الناس من بسبب هذا العقد بلاء كثير لو سألتوا عن المحاكم تجدون ان الشخص دفع ما يقارب قيمة السيارة يعني سبعين الف مثلا ها
والشركة التي باعتها او اجلته هذه السيارة ها اخذت السيارة منه لانه تأخر عن سداد قسطين او ثلاثة واش الشركة نفسها تطالبه بسبعين الف او ثلاثين او خمسين الف اخرى
فدفع مالا كثيرا وذهبت عليه السيارة وبقيت عليه المطالبة وهذا حقيقة عند كثير من القضاة تقع هذه المشكلة ويتباينون في آآ يعني الحكم فيها لان اصل المسألة اه فيه شيء من الاشكال. نعم. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا حيوان
ليأخذ لبنه لو اجره الحيوان ليأخذ لبنه يقولون لا يصح. لماذا لان اللبن اجزاء تتلف سيقولون من ان ذلك ليس بصحيح وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. وقول الجمهور وان خالف في ذلك شيخ الاسلام. شيخ الاسلام مثل ما قلنا في الدرس الماضي ولا لا؟ قلنا
من شيخ الاسلام يرى ان الاشياء التي تأتي تباعا ها هي مثل المنافع مثلا نقع البئر باعتبار ان كل ما اخذ منه رجع انه كالمنافع التي لا تفنى اجاز ذلك. قال الا في الضئر
طبعا الضئر مستثنى لما جاء في الاية وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فجاء الاذن في اه ارضاعها مقابل نفقتها. نعم اه اه قال ونقع البئر وماء الارض يدخلان تبعا
نقع البئر وماء الارض يدخلان تبعه اش معنى ذلك يعني لو ان لو ان شخصا استأجر اه بئرا او استأجر ارضا فيها بئر فيقولون ان الاستئجار لا يؤسى واقعا على الماء عند الحنابلة
وانما هو واقع على على هذا الحفر وهذا التهيئة لهذا المكان لانه هو الذي يسهل لك الوصول الى الماء لماذا؟ للقاعدة عندهم ان الاجارة لا تقع على على الاجزاء التي تتلف وانما على
آآ لا لا تقع على الاجزاء وانما تقع على على المنافع. فبناء على ذلك قالوا من انها لا تصح هنا. طبعا يشكل على ذلك مسألة وهو انه لو ذهب ماء البئر
سيتعدى الانتفاع بهذه الدار اليس كذلك؟ مثل ذلك الارض التي استأجرت للزراعة اذا ذهب ماء بئرها او ماؤها الذي يفد اليها لا يمكن زرعها فتعذر الانتفاع بها فاذا قلنا من انها تبع فمعنى ذلك انه لا حكم للانقطاع وعقد الاجارة باقي
فكيف يبقى العقد مع عدم الانتفاع بالارض هذا ايش حصل بسببه اه ايش اه اشكال اه او اه ايراد على الحنابلة كيف تقولون من انه تبع وهو مقصود في نفسه
فيرد فيها اه الاشكال على ما ذكرناه. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله والقدرة على التسليم. اي يعني من الشروط لصحة الاجارة او الشروط المعتبرة في العين المؤجرة القدرة على التسليم
ولذلك قال فلا تصح اجارة الابق. الابق من هو العبد الهارب طبعا يطلق عليه ابق يعني كلمة اخص به. ولكن كلها تاده. قلنا عبدا شاهدا عبد عبدا هاربا كلها صحيحة. لكنها اه كثر استعمال الابق الاباق في العبيد. والشهود في البهائم
والشرود في البهائم. لو اجره هذا العبد والعبد هارب يصح ولا ما يصح؟ لا يمكن الاستفادة منه او البهيمة وهي شاردة لا يمكن وهنا ذكروا اه عدم القدرة على التسليم حسا وذكر اه في شرح الزاد وبعض
الشروح الاخرى عدم القدرة على التسليم معنى مثل ماذا؟ يقولون مثل اجارة المسلم للذمي المسلم العبد المسلم او اه المسلم لا يجوز ان يتسلط عليه كافر فبناء على ذلك لو استأجر طبعا الكلام في خدمته ذا لنفسه يعني ان يقوم على خدمتك اصلاح تقريب ماء الله
والباسه ثوبه واعانته في قيامه او نحو ذلك في الاشياء فهنا يقولون لا يجوز فاذا لم يجوز هنا فلا يمكن ان يمكن حتى ولو يعني جاء ووصل اليه فنقول هذا ممنوع شرعا فلذلك يكون كأنه غير مقدور
من عليه معنى. واضح؟ نعم. في كل هذه الاحوال لا تصح الادارة لعدم القدرة على التسليم. ثم قال واشتمال العين على المنفعة شمال العين على المنفعة. لا بد ان تكون هذه العين مشتملة على المنفعة والا فلا
فلا فائدة في عقد الاجارة ولذلك مثل لها قال فلا تصح اجارة بهيمة زمينة. الزمينة ما هي التي لا تستطيع التي لا تستطيع ان تحمل والتي بلغ من هزال من هزالها وظعفها حتى لا تكاد لك اه تحمل نفسها فكيف ان تحمل
غيرها واضح؟ فبناء على ذلك لو اجر هذه الدابة فلا يصح عقد الاجابة فلو جاء يطلبه عند القاضي عقد الاجرة قلنا ما تصح ليس لك شيء ومثل ذلك لو اجر سيارة قد خربت
على شخص لتوصله او ليقضي بها حاجته. فنقول هذا عقد لم يصح. فبناء على ذلك لا يستحق الاجرة فبناء على ذلك لا يستحق اه الاجرة. ومثل هذا ايضا آآ ومثل هذا
اذا استأجر ارضا ليزرعها ثم تبين انها لا لا يمكن زرعها  فان قال الشخص قال لها المؤجر ماذا تريد بالارض؟ قال اريد ان ازرعها الأرضية ليست للزراعة لا يمكن الزرع فيها
قال له انا اعرف انا استطيع ثم اخذ الارض فلم يستطع فماذا نقول يقول هو بالخيار وله ان يفسخ العقد وله ان يفسخ العقد ومثل ذلك ومثل ذلك من الامثلة الواقعة
لو اه فجره ارضا ليبني عليها بناء   ثم بعد ذلك لم يعطى رخصة للبناء فمعنى ذلك ان العقد الذي عقد عليه لام لم يتم المنفعة التي يريدها لم تحصل. اليس كذلك
ومثل ذلك لو استأجر محطة للبنزين محطة الوقود وقود السيارات نعم انصرف الشارع عن هذه المحطة ففي هذه الحال ينفسخ العقد. لماذا لان المنفعة التي كانت ممكنة قد ذهبت. تعطلت
مثل الذي استأجر دارا ليسكنها فانهدمت فمثل ذلك هذه المحطة لا يمكن الانتفاع بها يفسد العقد يحل له الفسخ نعم ولذلك قال فلا تصح فلا تصح اجارة بهيمة زمنة للحمل ولا ارض لا تنبت للزرع مثل
مع قلنا ومثل ذلك اه لو او هي في التي قبلها لو غصبت مثلا سيارة غصبت منك السيارة يوم جا شخص وقال انا اخذها من الذي غصبه؟ قال له فلان. قال انا اقدر عليه فلان
ثم ذهب ظن انه يطيعه وانه لا يمنعه فاراد ان يأخذ السيارة فلم يستطع سنقول ايضا في هذه الحال يحق له الفسق لانه تبين عدم قدرته على الاستلام على استلامها والانتفاع بها. واضح
نعم       نعم ان تكون المنفعة وان تكون المنفعة للمؤجر او مأذونا له فيها فاذا لم تكن للمؤجر فلا يجوز له ان يتصرف اما اذا كان مالكا لها جاز له جاز له ان يتصرف فيها
فاذا لا بد ان يكون مالكا للمنفعة او مأذونا له فيها كأن يكون وكيلا او ناظرة وقف اوليا على يتيم فاجر هذه العين التي لليتيم فيصح فاذا لم يكن مالكا ولا نافعا ولا ولا اه مأذونا له ففي هذه الحالة لا يصح عقد الاجارة. لا
لا يصح عقد الاجارة فتفسد في تلك الحال نعم ثم قال وتجوز العين لمن يقوم مقامه ايش معنى وتجوز الاجارة؟ هذي مسألة مهمة. الاجارة ترى فيها مسائل كثيرة يعني مثل مسائل البيع واكثر
في اه اشكالاتها وتجوز اجارة العين لمن يقوم مقامه  يعني لو ان شخصا استأجر هذه السيارة لينتفع بها اسبوعا ثم عرض له ان يسافر فقام واجرها على شخص اخر فيجوز ذلك
سواء بنفس الاجرة او اكثر او او اقل لماذا؟ لانه ملك المنفعة فجاز له ان يتصرف فيها بان يستوفي بها ان يستوفيها بنفسه او ان يستوفيها بغيره فسواء اهداها قال يا فلان تعال استفد منها. او اجرها او نحو ذلك فهو كما يريد
ولذلك ما يكون في من العقود الباطنة ما تسمى بالعقود الباطنة فانها صحيحة. تعرفون العقود الباطنة؟ يعني ان ان يستأجر شخص لبناء هذا هذا المسجد. مثل هذا المسجد فيستأجر اساساته وبناء طوبه وتسقيفة وتزويقه وتجميله وجعل
فيه نعم ونحو ذلك. ثم هو يذهب يستأجر شخصا اخر ليقوم بهذه المهمة او يقوما ببعضها فيستأجر شخص ليبني الجدار ويستأجرش اخر ليسقف يستأجر الرابع ليجملها ويزوقها فيصح وهنا قال وتجوز اجارة العين لمن يقوم مقامه لا باكثر منه ضررا. اما اذا كان اكثر منه ظرر فلا
مثل ما قلنا في اه سكن الدار فيما مضى فلو كان مثلا هو يسكنها هو وزوجه وولده ثم عرض له انه رجع الى بلده فاستناب فيها شخصا معه زوجه ها وعشرة اولاد هل انتفاع رجلين او زوجين وعشرة اولاد كانتفاع زوج وولد
لا فلو جاء المؤجر وقال لا هذا ضرره اكثر. هذا يفسد الدار ويستهلك اماكن الخلاء كذا وكذا نقول صحيح. فلا يجوز واضح طيب الان كثير من عقود الاجارة ايش لا يمكن للانسان الا ان يستوفيها بنفسه
صح ولا لا الان لو استأجرت لو اشتريت اه تذكرة للسفر ها واردت ان تحولها ابنك او بنتك او زميلك يمكن ولا ما يمكن ها الاصل لا يمكن فاذا كان لا يمكن فهذا
ايش؟ مخالف لما ذكروه مخالف لما ذكره طبعا ان كان يمكن ذلك ولو باجراء صعب تحسبا لان في تبعات معينة فنقول آآ هذا لا اشكال لكن اذا لم يمكنوك فهذا مخالف لما ذكروه
واضح؟ فان اشترطوا عليك قالوا ولا يجوز للمستأجر ان يؤجر ولا ان يدخل احدا مكانه ولا يوكل احدا في استيفاء المنفعة فهل يصح ذلك ولا ما يصح نقول ان اشترطوا ذلك الشرط فلا يصح هذا الشرط
لماذا لان حقيقة الاجارة هي تمليك المنفعة تمليك المنفعة فاذا شرطوا علي الا اعطيها فلانا او لا اهابها لفلان او لا اوكل فلانا او لا اؤجرها لفلان فكأنه منعوني من الاستفادة منها
صح ولا لا؟ لو باعك هذه السيارة وقال بشرط الا تركب فيها احدا يصح ولا ما يصح لا ما يصح ما يصح مقتضى انه باعك سيارة ان تملكها وتملك منافعها فلك ان تركب من تشاء وتنزل من تشاء وتستفيد منها كيف تشاء
فهذا الشرط معارض لمقتضى البيع مقتضى البيع الملك والملك الانتفاع بها كيفما شاء ان اهديها ان ابيعها ان اركب فيها من  هذا الشرط يخالف ذلك. فكذلك في الاجارة اذا اه منعك ان تؤجرها فنقول هذا شرط فاسد
لكن ينبغي ان يتحقق من امرين اولا انه اه انتفاء الضرر الاكثر. فاذا وجد في المستفيد الاخر ضرر اكثر فللمؤجر حق المنع سواء كان هذا الظرر ظاهرا او كان باطنا يعني خفيا
مثل ماذا مثل المثال اللي ذكرناه قبل قليل عقد تذاكر السفر هي اجارة للايصال الى مكان اليس كذلك فلو قالوا والله اه من النواحي الامنية لابد ان نتأكد ان هذا كذا وهذا كذا وهذه تحتاج الى وقت طويل ويفوت علينا وقد تقف الطيارة اكثر ونتضرر بذلك
واضح؟ فلا نقدر سنقول هذا ضرر اكثر او لا؟ ضرر اكثر لهم ان يمتنعوا في هذه الحالة. اما اذا لم يكن امتنان وجه من هذه الاوجه فلا   نعم في مسألة الحقيقة عند مسألة الشمعة نسيناها
هي عقود الهاتف. هذه ذكرناها فيما مضى عقد الهاتف ما هو الان الهاتف الذي الان بيدك هل هو عقد ايجارة او هو عقد بيع  او ماذا  حقيقة ان هذا العقد طبعا يختلف باختلاف احوال هذه البطاقات
في شيء اسمه مسبق الدفع تدفع مئة ريال وتكلم بهذه فهذا لا اشكال انه عقد تجارة اليس كذلك لكن اذا كان الانسان اذا كان الانسان يدفع ما يقابل هذه البطاقة
يعني يدفع خمسة ريالات ثم اه يشحنها بخمسين او سبعين ريال  فنقول في هذه الصورة هذا مشكل هل هذه البطاقة يجوز بيعها قد يقال من انها يجوز بيعها. لماذا كمثل اشتراء هذه الانارة لكي يصل اليها الكهرباء
فشراء هذه البطاقة جاهز فيكون اذا عقد شراء وذاك عقد اه ادارة المسألة الثالثة او الحالة الثالثة اللي هي موجودة الان آآ ان يكون في كل شهر انت شريت البطاقة؟ قلنا هذا جائز. طيب في كل شهر تدفع ثلاثين ريالا او خمسين ريالا. ثم اي مكالمة
تكلمها تدفع عليها  فماذا يكون صورة هذه المسألة البطاقة الشراء والدقائق التي تستعملها او اعطاؤك خمسين دقيقة او نحوها هذه اجارة طيب هذه الخمسين ريال التي يأخذونها منك حتى ولو لم تستعمل الهاتف طيلة الشهر
ماذا تكون احسن ما يمكن ان تحمل عليه ان يقال هي مقابل الانتفاع باستقبال المكالمات واضح لانهم لا يحسبون عليك الدقائق اذا استقبلت مكالمة فكأن هذه الخدمة اه هذا المبلغ لكي يمكنك من استقبال المكالمات. استفدت منه استفدت ما استفدت منه هذا لك
كان تستأجر هذا البيت ولا تبقى فيه تذهب تنام برا في بيت اخر فعلى كل حال اه تم كثير من العقود فيها اشكال كثير في مسألة ما ادري انا كيف يعني ذكاءناها لكن اظننا ذكيناها في باب السلف
وقد يكون فيه شيء من الوهم فيما ذكر. قد يكون انا ما اذكر كيف ذكاناها لكن كأن في بالي ان فيه شيء من الخطأ في توصيف المسألة اللي هي كثيرا ما تحصل الان. ان تذهب الى الخياط
اذا كان معك البز او القماش يسميه الناس قماش وهو بز. ها؟ قلت له خط هذا بخمسين ريال هذا عقد ايجارة واضح؟ هذا قليل. لكن تأتي اليه وتقول اعطني هذا. وخطه لي
ويقول بمئتين ريال مثلا ثم تعطيه خمسين ريالا ومائة وخمسين ايش بعد ذلك اذا جيت للاستلامة هذي ما تكون عقد ماذا ها طبعا لو قلنا عقد استثناء فعقد الاستثناء انما هو جائز عند
عند الحنفية والا الجمهور لا يجيزونه واذا قيل من انه عقد استثناء ايضا فالثمن كله يعجل من يؤتى يدفع على دفعات ولا يقال من انه سلام لا يصح ان نقول انه سلم. لماذا
لان السلام لأن السلم ايش عقد على موصوف صفة كذا وكذا وكذا هذا عقد على معين تقول هذا اليس كذلك سيظهر والله تعالى اعلم ان يقال ان هذا بيع واجارة
يعني صفقتين في صفقة واحدة ستكون جائزة في مثل هذه الصور ستكون جائزة ولا غضاضة فيها من كل وجه كبايعتين في بيعة آآ بيعتين في بيعة عفوا ان يجمع بين عقدين في عقد واحد. اشتري منك هذا هذه الدار
ها واستأجر منك هذه الشقة بمئة الف يجوز فكأنه قال اشتري منك هذا القماش وتصنعه لي او تخيطه لي بمئة وخمسين ريال فيفرق السعر على على العقدين وذلك جائز واضح
نعم       وللثاني نعم قال وتصح اجارة الوقف الكلام هنا في لها صورة المؤلف قصد صورة من هذه الصور وليس كلها لو كان الوقف له ناظر يقوم عليه نعم وهذا الوقف يصرف على
اناس تأجره الناظر عشر سنوات او عشرين سنة  هو صحيح ولا ولا ينتقض العقد حتى ولو كان مثلا آآ ان المستفيد منه مثلا قال ابائي ثم مات اباؤه ثم ابناؤه ثم مات ابناؤه
ثم جاء ابناء ابنائه فيصح ما دام انه له ناظر لان الناظر يرى فيه المصلحة ويسعى فيه له واضح لكن لو كان الوقف على اناس وهم الناظرون في هذه الحال. كان يقول على اولادي ثم اولاد اولادي
فجاء اولاده واجروا هذا الوقف مئة سنة هل يبقون هم مئة سنة لا يبقى مئة سنة فهم اذا ماتوا سينتقل الى من بعدهم قد لا يرظى من بعدهم بهذه الاجرة او قد لا يرظون بالتأجير او قد يحتاجون ان ينتفعوا فيه بانفسهم
هل يصح او لا يصح هذا هو محل المسألة الثانية. اما الاولى اذا كان المؤجر هو الناظر فيصح من كل وجه واضح؟ فيقول المؤلف رحمه الله فتصح اجارة الوقف. يعني مطلقا
حتى ولو كان مثل الصورة الثانية التي ذكرناها. لماذا؟ يقول لانه حين اجر كان يقوم مقام المالك وله الحق في التصرف  طيب اذا قلنا التفويت يقول فاذا مات المؤجر فانتقل الى من بعده. لم تنفسخ
الاجرة وله حصته من من منها. ان كان لم يستلمها ان كان لم يستلم الاجرة كاملة فيستلمها من بعده من من المستأجر وان كان قد استلمها فيؤخذ منها بحصته وتعطى
او من ارثه اذا كان مات ويعطى لهذا مستأجر فعلى كل حال هذه عند الحنابلة فيها شيء من التغدد. وبعضهم يقول انه اذا اجره  آآ اه ثم مات فينفسخ حق الاجارة
لان حقه فيها انما هو الى حين وجوده. فاذا مات تنفسخ وهذا قد يكون اولى لانه لما قيل مثلا اذا كان قبض الاجرة قالوا فانه تؤخذ من ارثه. طيب اذا لم يوجد؟ يقولون تسقط
فهذا يفضي الى سقوط حق من له حق. وقد يتمادى بعض الناس في ان يؤجرها مدة طويلة وينتفع بالاجرة ويفوتها على من  بعده ولذلك قول من قال من الحنابلة وهو آآ خلاف قوي ولذلك عند بعض المحققين كالمرداوي في التنقيع وغيره
قالوا لا انها تنفسخ ويكون الثاني هو الذي يقوم بتأجيرها لانه هو المستحق لنفعها نعم ثم     نعم اذا اجلت دار ونحوها مدة طويلة يعني كأن هذا اشارة الى كلام آآ هل تصح الاجر الطويلة ولا ما تصح
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انها تصح مطلقا حتى ولو كانت طويلة ما دام ان العين المؤجرة التي يمكن الانتفاع بها موجودة او يظن وجودها لان المعقود عليه هي المنفعة. سواء وجد العاقد الذي هو المؤجر او المستأجر اولى
يعني حتى ولو توقعنا مثلا اجرنا هذه الدار سبعين سنة والدار تبقى سبعين سنة لان اساساتها وقوة بنيانها تبقى هذه المدة لكن نعرف ان هذا الشخص لا يبقى عمره الان خمسين
فحتى لو كان ظن ان العاقد يموت قبل ذلك لانه ان كان المؤجر فهو مالك والمستأجر كذلك يملك المنفعة ويعطي بدلها فيعقبه ايش الواغث فيقوم مقامه في آآ الوفاء بالاجرة والانتفاع
بالعين المؤجرة. واضح؟ نعم. اه لكن يقولون او يذكر الحنابلة كما ذكر في شخص الزاد ونحوه يقول لك يقولون ان كان المؤجر وكيلا ها فالعادة انه لا يؤجر الا السنة والسنتين
يعني ان هذا طبعا اذا حدد للوكيل مدة هي هو على ما حدد اذا لم يحدد له فلا يبعد القول هذا لانها المصلحة قد لا تكون اه في اجارتها مدة طويلة من غير مالكها. لان الاجارة المدة الطويلة تذهب على الانسان
استفادة من العين في بعض الاحوال فلا ينبغي التوسعة فيها لكن لا نمنع مالكها منها لانه يتصرف فيها كيف يشاء حتى لو اراد ان يهديها او يعطيها احدى لكن الوكيل له يكون كذلك الا ان يعرف ان للوكيل هذا عرفا
هذا قد يوجد في بعض الاشياء ان نفعها بالمدة الطويلة لا بالمدة القليلة او نحوها فاذا وكل فيها فيكون ذلك صحيحا آآ ومثل هذي او المسألة التي قبلها مثل الوقف يقولون لو ان وليا لليتيم اجرها مدة طويلة
ثم بلغ اليتيم هل تبقى الاصل يقولون تبقى الاجابة الا ان يؤجره الى مدة يعلم ان اليتيم يبلغ فيها ويعقل يعني الان لو افترضنا ان اليتيم عمره سبع سنوات واجرها سبعا
اجر الولي اجر هذه الدار سبع سنوات فبلغ الصبي في ثلاثة عشر سنة اذا بلغ ورشد يستحق ماله قال له انا لا اريد ان اكمل اعطني سنقول الاصل بصحة العقد. وهذا ولي نظر الى المصلحة. والمصلحة ان تبقى كذلك. وهو كان يمكن ان يبلغ ويمكن ان لا
اليس كذلك؟ فيصح لكن لو انه اجره مدة يعلم قطعا انه يبلغ فيها ويعقل فاجر مثلا عشر سنوات وقطعا اذا بلغ خمسة عشر سيكون بالغا فكأنه اراد الاضرار به. فبناء على ذلك يمكن ان يقال بفسخ العقد في هذه
في الصورة نعم    نعم اذا استأجره لعمل كدابة لركوب الى موضع معين فلابد من المعرفة فلا بد من المعرفة وضبطه بما لا يختلف فاذا قال مثلا توصلني الى المطار قال اوصلك الى المطار بخمسين ريالا
ثم بعد ذلك لما اتجه الى المطار قال لا انا لا اريد هذا اين تريد؟ قال اريد المطار الطيران آآ الحربي مثلا وهو بعيد  لا يا اخي انا ما استأجرتك على هذا. فنقول اذا هنا
لا بد من المعرفة النافية للجهالة لان لا يحصل بذلك نزاع. ولان لا يحصل على واحد منهما غارة. كذلك. لانه لو لم يحصل نزاع لكن يعني هذا يقول الان ساوصله الى مكان بعيد. انا لا لا لم اتفق معه على هذا
فلا بد من الضبط آآ وبما لا يختلف فيه ومثل ذلك اه لو العكس لو ان شخصا ركب مع سيارة استأجره فيها قال الى اين؟ قال مطار الملك خالد معروف ولا مو معروف؟ لا انتفت الجهالة
لكن هذا السائق ما عرف ذهب الى هذه الطريق ثم ذهب ثم ذهب ثم ذهب ثم رجع الى طريق ثانية ثم رجع الى طريق ثالثة ثم بعد ساعتين وصل الى مطار الملك خالد
ها؟ قال له لازم تدفع زيادة. لماذا؟ قال انا نفقت بنزين بمئة ريال قل ما ما قلنا هذا الاصل ان تعرف المكان وان توصلني اليه لان مقتضى العقد ان توصلني الى المكان الذي
اه طلبت فبناء عليه اه يقول الفقهاء لابد من معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف ولهذا قال لعملك دابة لركوب طب من الذي سيركب واحد او اثنان لو جاءوا بواحد وزنه مثلا مئتي كيلو. والدابة لا تحتمل ذلك. والمسافة طويلة
يضر بها فلابد من معرفة الراكب والمركوب ونحوه بما تنتفي معه الجهالة. نعم وهنا يقولون اذا كان الى موضع معين لابد ان يكون المؤجر عارفا لذلك الموضع حتى يوصل اليه مثل ما قلنا في مسألة قبلها او بقرة
ابحرث ماذا حرث هذه الارض مساحة خمسمائة متر. طيب هل هي ارض صلبة او ارض هشة؟ وهل فيها ماء يسهل حرثها؟ او لا؟ فاذا لابد من معرفة ذلك كله بما لا يحصل معه اه ايش؟ اه اختلاف ولا غارة. قال او دياس زرع
تعرفون دياس الزرع ولا ما تعرفونه ها انتم يا الزراعة فنحن الذين لا نعرف ليس عندنا الا هذا التراب ها دياس الزرع الزرع اذا زرع جف الذي هو البر او فانه يداس حتى يخرج
وجه الحب من منها من يعني مما هو فيه ثم بعد ذلك ينخل في صفو الحب مما يعلق به فاول امره ان يداس فلابد ان يعرف هذا الذي سيداس. كثير قليل آآ في في آآ حال اللينة يصعب آآ نزع ما فيها عنها
او لا؟ فقد تحتاج الى وقت اطول في دياسها. لانهم يدرسونها بالبهائم. فيما مضى. نعم. فاذا لا بد او من يدله على طريق طيب هذا الطريق اذا كانت طويلة وهو يريد اخر الطريق او اولها. بعد الطريق ايش؟ قالت تدلني آآ الى طريق مكة
ولك الف ريال حولك خمسين ريال فلما ذهب به الى دائره قال انظر هذا طريق مكة. قال لا انا ما قلت كذا. انا قلت دلني الى طريق مكة يعني ان توصلني الى مكة
هذا هو طريق مكة ما يضمن لي ان اضيع في بعض الطريق فاذا لا بد من العلم بما يحصل به الظبط وينقطع معه الخلاف. وينقطع معه الخلاف هنا مسألة ها
اه مسألة مهمة وهي ايش اذا استأجر استأجر الان في كثير من العقود على هذا اه اذا استأجره على مدة وعمل يعني قال تبني لي هذه الدار في سنة هذي اكثر العقود الان بل لا يكاد يكون يوجد عقد الا على هذا
هل يصح ولا ما يصح عند الحنابلة وجمهور اهل العلم ان هذا عقد لا يصح لماذا يقولون لان فيه غارة كيف حصل الغرار؟ قالوا لانه يمكن ان يبنيه في ستة اشهر
الستة الاشهر الثانية ماذا يعمل فيها؟ استأجره سنة فاما ان يطلب من عمل اخر فيكون العقد على بيت وزيادة واما ان هذا الشخص تمضي السنة ولم يكمل البيت يحتاج الى
وقت اخر  فيقولون لابد اما مدة او عمل. تقول تبني هذا الجدار وتنتهي لكن الحقيقة ان الاشتراط او ان هذا مما يحتاج اليه في هذا الوقت لزاما لان قد يقول استأجر لبناء هذه هذا الجدار ولا يبنيه الا في سنتين فيضرك
اليس كذلك فعلى كل حال هذه من المسائل المشكلة ويمكن طبعا الحنابلة يقولون تكون جعالة لان الجعالة يجوز فيها الجهالة فيقول من بنى لي هذه الدار اه فله في سنة فله كذا. فيستحقها بمشاغب ان ان يبني الدار في سنة. ولا يستحقها بعد ذلك. لكن نقول هذا عقد جائز
العقد الجائز قد يذهب ويتركك انا اريد عقد لازم الخلاص من هذا مع الحاجة اليها ان يقال ان ان يعقد على عمل ويشرطه في مدة معينة فيكون المدة شرطا في العقد لا معقودا عليه
لا معقودا عليه لعلنا ان نبينها في اول الدرس القادم ذكرونا اليوم انتوا ضيعتوا بعض الاشياء هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
