السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا
ان يحفظنا من الزلل وان يعصمنا من الخلل وان يعيذنا من الفتن ان يجنبنا البلاء والمحن وان يحفظ علينا الدنيا والدين. ان ربنا جواد كريم كنا في الدرس الماضي افتتحنا الكلام
على مسائل الغصب ذكرنا التعريف وحكم الغصب وما يدخل فيه وما لا يدخل كما ذكرنا ايضا الفرق بين الغصب والسرقة والخلسة والانتهاك كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يلزم الغاصب من رد المغصوب والمسائل المتعلقة بذلك على تفاصيلها
وبين آآ يعني آآ او قبل ان نكمل ما توقفنا عنده  نكلف عمر كالعادة بان ينشئ حسابا حتى يتم نقل الدرس وكل ما يترتب على ذلك بالنسبة لنقله آآ على تويتر او آآ يعني ما مثل ذلك من
البرامج واظن انه يكون في ذلك قد حصل اه اجرنا كعادته في سعيه على هذا الدرس وقيامه عليه واحسانه لاخوانه الطلاب ومراعاته يعني متابعته لكل ما يكون فيه اعانة لهم. جزاه الله عنا خير الجزاء
اجره علي كما ان اجره عليكم يعني احسانه آت علينا وعليكم جميعا آآ كما ايضا الاخ عمر آآ يوسف دائما آآ يقول فاين الجلوس هناك اه الحقيقة لعلنا ان نكلم الاخوة في المسجد حتى يكون الدرس اه في اه حلقة صغيرة تكون اه اقرب
للطلاب وآآ يعني فيها من آآ  التحصين القرب من محل الدرس وتقارب الطلاب فيما بينهم ما تحصل معه فائدة ظاهرة على سنن اهل العلم احسن من آآ هذا التباعد آآ فربما يعني لا يحصل آآ تمام المقصود
آآ الذي يرتجى اه هل من شيء اخر اظن ان الاخوة قد وصلت اليهم اه كلهم استلموا ها ما في احد على الشيخ عمر ولا نسيه او يعني اي واحد يكون قد فات عليها ونحو ذلك يخبرنا
نعم اه بعد ذلك لعلنا ان نكمل ما كنا توقفنا عنده نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين
المسلمين نعم. اه اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى بعد ان ذكر ان الغاصب يرده اه المغصوب مهما تكلف في ذلك ومهما تعلق به من اه اضعاف مضاعفة في تكلفة رده واعادته
الى صاحبه وذكر انه حتى لو لزم من ذلك آآ قلع آآ غرس غرسه او هدم بناء ان بناه او نحو ذلك وايضا ما يتفرع على ذلك من آآ ما يتفرع على ذلك من عرش
واصلاح خلل وغدم حفرة ونحوها. ثم ايضا عليه الاجرة لانه انتفع به مدة من غير اذن صاحبه فكان له اجرة المثل. كما ذكرنا ايضا ان ما يحصل من كسب للمغصوب آآ وان كانت
تحت يد الغاصب لكن يد الغاصب يد ظالمة. فلذلك لا عبرة بها. ولا اثر لها. فما آآ يكسب آآ المغصوب فانه لصاحبه. فاذا اه اه يعني اه كما ذكر المؤلف رحمه الله غصب صقرا
صاد صيدا. فالصيد لصاحبه لا لغاصبه. وكذلك لو اه جعل شركا فصاد اه صيد فهذا الصيد لصاحب الشرك لا لناصبه وهو الغاصب. لان يده يد ظلم. وهذا الفعل الذي فعل اه يعني في احسن الاحوال ان نقول تبرع منه. والا فنحن نقول ان هذا العمل عمل اه لم يؤذن له فيه فلم
قل له بذلك ما اه يقابله او يعاوض به. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحالة اذا تصرف في المغصوب حتى اه تغيرت صفته او زالت اه اه حاله اه حاله الاصلية كان ينجر
بابا او نحو ذلك فالمشهور من المذهب عند الحنابلة كما هو قول الشافعية ان هذا عين ما لك فيأخذه فيأخذه ثم آآ يلزمه عرش ما نقص يلزمه عرجى ما نقص. وان امكن غده الى حالته التي
كان عليها فطلب صاحب المال ان يرد فيلزمه الغد الى تلك الحال ثم ذكرها المؤلف رحمه الله ايضا بعض المسائل التي لها احكام خاصة في التصرفات في المغصوب. قال وان خصا الرقيق
فالرقيق اذا غصبه الغاصب فخصاه فان اه خصي الرقيق اه اه نقص له. وتترتب عليه يعني اه وتترتب عليه مفاسد كثيرة وان كان فيه مصلحة من وجه لكن المصلحة لصاحبها وما حصل من النقص على
قاصي بي لان يده يدا تعد وظمان. فبناء على ذلك نقول ما ما الحكم في هذه المسألة؟ فيقول المؤلف رده مع قيمته لماذا لان اه الائتلاف في العبد تجب فيه اه من القيمة ما يجب في الدية
للحر فالحر اذا قطعت اه او خصي او جني على خصيتيه فانه تجب فيه الدية فما وجبت فيه الدية في الحر تجب فيه القيمة في في العبد. فعلى سبيل المثال لو انه فقأ عين
العبد فالحر اذا فقأت عينه فتجب فيه نصف الدية فاذا فقأ عين العبد فتجب فيه نصف القيمة وهكذا وهكذا. فلو قطع اصبعه فاصبع الحر تجب فيها عشر من الابل فمعنى ذلك انه يجب في العبد عش قيمته لان عشر من الابل
هي عشب الدية كذلك تجب هنا عش آآ قيمته وسيأتي تفاصيل ذلك في باب الديات بالنسبة للاحرار والعبيد باذن الله جل وعلا على كل حال آآ اذا هنا لما جنى الغاصب عليه بنحو ذلك وجبت
عليه القيمة وغدا الرقيق في مثل تلك الحال. ثم يقول المؤلف رحمه الله وما نقص بسعر لم يضمن. ما فنقص في المغصوب بسعر فان السعر ليس مرده المغصوب وانما رغبة الناس
يعني هو غصب هذه السيارة وهذه السيارة هي هي لم آآ يحركها ولم آآ آآ يتلف فيها شيء ولم يتغير فيها امر لكن قبل خمسة ايام كان الناس يقبلون على هذه السيارة ثم صاروا في هذا اليوم آآ يعرضون عنها فنقصت قيمتها فهذا النقص ليس
تبي مضموم فهذا هو مذهب الحنابلة وهو قول آآ الجمهور فبناء على ذلك نقول ما نقص بسعر لا يضمن. فلو جاءنا المغصوب منه فقال هذا الغاصب غصب مني هذا العبد. او غصب مني هذا الجوال. والان هذا الجوال نقصت قيمته
فنقول هل تعيبت؟ هل آآ آآ يعني جنى عليه؟ او آآ افسده او نحو ذلك الجناية في الغالب على او على البهيمة اه فاذا لم يكن شيء من ذلك فلا يكون فيه اه فلا يكون فيه ظمان فلا يكون فيه ظمان
قال ولا بمرض قرأت هذه   ولا بمرض عاد ببرئه يعني لو ان هذه البهيمة مرضت تحت يد الغاصب ثم رجعت او برأت او عادت كما كانت فهنا نقول لا لا ضمان في تلك الحال. لانه لم ينقص فيها شيء. وما
عرظ لها من عارض او جاء عليها من نقص قد زال فلم يكن في ذلك او اه لم يقابل ذلك بشيء. فمثل ذلك لو كان المرض في عبد ونحوه فكذلك سواء بسواء. نعم
قال رحمه الله وان عاد بتعني لتعليم صنعة ضمن النقص. وان عاد بتعليم صنعة ضمن النقد  يعني لو ان هذا العبد على سبيل المثال هذا في العبد ظاهر. نعم. اه علمه الغاصب خياطة الثياب
وكان قد جرى عليه قطع لاصبعه او مرظ او هزل يعني نقصت جسمه ونحو ذلك. فنقول كونه جرى فيه زيادة لا يعني فوات فوات من حصل عليه من النقص. فيظمن النقص ولو حصلت عليه الزيادة
فيظمن النقص ولو حصلت عليه الزيادة. فالزيادة ايش نماء؟ ملك صاحبه كونك انت الذي علمته انت الذي تبرعت. انت يدك يد ظلم. اه فعلك ليس بمظمون. وليس بمعاوظة. فبناء على ذلك
فذهب عليك فما حصل لهذا العبد من تعليم وتعليم آآ راجع او اثر مالك هذا العبد فيكون نتاجه فاما النقص حصل تحت يدك وانت ظالم في قبظه فكان عليك ظمانه. واضح؟ نعم
ومثل ذلك في البهيمة. مثل ذلك في السيارة. لو انه مثلا آآ اضاف الى السيارة بعض ما يفيدها مثل ان يجعل على زجاجها ماء آآ يقي من شدة الشمس او اه مثلا جعل فيها اه ما يحفظها من السرقة
من الالات ثم حصل فيها نقص من وجه اخر اه خربت فيها اه اه انارة او جرى عليها آآ آآ يعني آآ شيء من الخلل في بعض اطاراتها. فنقول حصول هذه الزيادة شيء لصاحبه. وما جرى من
نفس يذهب. طبعا لو امكن له ان يأخذ زيادته او ما لا يأخذه. فلذلك هي في في العبد اظهر من حيث ان التعليم لا يمكن اه اه عود اه اه العود فيها واخذها. لكن بالنسبة للزيادات الاخرى في البهائم
او في السيارات او نحوها لا يمكن يعني في الغالب او يمكن اه اعادتها. لكن قد توجد بعظ الامثلة لا لا فيها مثل ان ان تكون السيارة صبغت الصبغ لا اه يعود اه فيه في الغالب ولو عاد لا ينتفع منه. المهم انه يعني المثال الذي يمثل به الفقهاء والعبد لكن
قد نقول انه يمكن ان يقارب ذلك بعض الامثلة الاخرى. نعم يا هذا كيف   ضمن النقص يعني لو جرى فيه نقص بوجه اخر. فوجود الزيادة من وجه لا تعني انه لا يغرم النقص الذي حصل من وجه اخر
مثل ما مثلنا يعني هو اذا علمه فقد زادت قيمته. فاذا كان العبد يساوي خمسين فبالتعليم مثلا هذه الصنعة الصايرة يساوي ستين. فلو انك كان قد جنى عليه او كان هزل العبد فنقص من خمسة الاف فماذا نقول؟ هل نقول هو زاد عشرة الاف فما يغرم الخمسة الاف؟ نقول لا العشرة الالاف
زادت في ملكه فهي له وليس لك فيها اي دخل. انت نقص عندك بما يقارب خمسة الاف يلزمك واضح؟ واضح؟ نعم          احسنت هذا سؤال جيد يعني يقول ان ما آآ النقص السعر لماذا لا يضمن؟ لانه قد يكون فوت عليه بيعة لو انها كان بيده لباع
له بثمن عالي يقولون او الفقهاء طبعا منهم من يقول ان هي لكن مشهور المذهب كما هو اظن قول الشافعية بل بعض الفقهاء لا يلزم لماذا؟ يقولون لان هذه اشياء لا تنضبط. رغبات الناس تتحول. يمكن ان يزيد يمكن ينقص يمكن فهي اشياء آآ
ففي كل يوم لها حال لكن لا آآ يعني لو قيل بالضمان في مثل ذلك خاصة اذا كان قد عرضه للبيع وفوت عليه بيعة او نحو ذلك فليس ببعيد ان يقال بالضمان في مثل هذه الحال. لكن على كل حال هذا يعني ما قرره
قنابلة اه في هذه المسألة من جهة ماذا؟ يقولون ان النقص اللي حصل في السعر لا يعود الى المغصوب وانما يعود الى رغبات الناس ورغبات الناس لا تدخل في المغصوب. نعم
قال رحمه الله ان تعلم او سمع فزادت قيمته ثم نسي او هزه فنقصت ضمنت زيادة وعادت نعم وان تعلم او سمن فزادت قيمته ثم نسي او هزل فنقصت من الزيادة
آآ عندكم ضبطها هزل لكن الاصح هزل آآ اضبط في آآ ضبطها واحسن. نعم ثم عادت من غير الجنس الاولى. فهنا لو افترضنا انه آآ سمن فزادت قيمته. ثم نسي او هزل
ضمن الزيادة كذلك يعني لو ان هذه الزيادة التي حصلت مثلا هذه البهيمة لما جاءت عند هذا الغاصب صارت اه تأكل نوعا من الرعي طيب. فسمنت ثم ايش جرى عليها شيء فهزلت
فنقول هذه الزيادة حصلت في ميلك من؟ الملك المغصوب منه وهذا الهزال حصل تحتك ايها الغاصب والنقص فنقول يلزمك الظمان يلزمك الظمان لان ما تحت يده من زيادة فهي لصاحبها. وما حصل من نقص فهي عليه. لان يده يدا ظلم وعدوان. ولذلك
قال كما لو عادت من غير جنس الاولى فمثل ما قلنا في المسألة الاولى انه لو زاد من من جهة ونقص من جهة فيلزمه قيمة ما نقص اليس كذلك؟ فكذلك اذا زاد ثم نقص فتحت يد الغاصب فيلزمه ظمان وما نقص. ومن جنسها لا يظمن الا
آآ هذه ايضا يعني فيها شيء من الاشكال. يقولون لو كانت يعني آآ نقصت منه اه صفة وزادت من وزادت اخرى من جنسها كأن يكون مثلا ايش؟ اه خياطا. فلما جاء عند هذا الغاصب نسي الخياطة
لكن تعلم صنعة من جنس الخياطة وهي القصارة مثلا اللي هي القصارة ما هي لقص قص الثياب حتى تخاط. يعني ان تجعل حتى يمكن تفصيلها هي تتوب ونحوها. فتعلم القصار فيقولون هذه من جنس هذه
فبناء على ذلك كأنها عادت لكن اذا كان الذي رجع اليه اقل من الذي فات فيلزمه ايش؟ ضمان اه النقص ولذلك قال لا يضمن لا اكثرهم فاذا كان مثلا لما كان خياطا يساوي ستين فلما نسي الخياطة وتعلم القصار صار
قوي آآ خمسة وخمسين نقول يضمن خمسة الاف نعم آآ لكن لو انه آآ لما كان يعرف الخياطة كان يساوي ستين ولما آآ آآ تعلم القصارة ونسي الخياطة صار يساوي اثنين وستين فنقول هنا
لا شيء عليه لانه عادت من جنس الاولى وزادت. وان لم تكن عينها وان لم تكن اعينها نعم فجعلوا الصنعة ونحوها التي من جنس واحد متساوية. نعم قال رحمه الله
او عكس قيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ملكيه ما فيه. نعم هذا الفصل هذا الفصل آآ كما ترون انه في اختلاط المقصود بغيره من املاك الغاصب وما الذي يترتب على ذلك
وما الذي يترتب على ذلك وهنا نلاحظ انه اول شيء ذكر احكام رد المقصود ضمان النقص ثم ذكر ما يتعلق وبما اذا تغيرت هيئة المغصوب ثم ذكر ما اذا حصل للمغصوب نقص من وجه وزيادة من وجه او
حصل عليه جناية خصية رقيق. ثم اه يعني ذكر المسائل على هذه التوالي فانتقل بعد ذلك اذا ما حصل اه اختلاط ما للمقصود المال المقصود بمال؟ الغاصب. فلما قال وان خلطه بما لا
هذه المسألة آآ في آآ في ظاهرها مسألة وفي باطنها اخرى فباطنها ماهو باطنها انه اذا خلطه بما يتميز انه اذا خلطه بما يتميز فيلزم الفصل واعادة المال الى الى المقصود الى صاحبه. هذا ظاهر
ولذلك لم يقف عندها الماتن كثيرا. فلو انه مثلا كانت هذا الغاصب غصبت منه دنانير فخلطها بدراهم عند فنقول الدنانير والدراهم مختلفة يفصلها حتى ولو لحقه كلفة شديدة مثل ما قلنا في غد المغصوب الى صاحبه
ومثل ذلك لو اختلطت الريالات بالدولارات آآ او نحوها وهكذا. ومثل ذلك لو اختلطت مثلا ثياب من نوع اه مع الوم بثياب اخرى يمكن تمييزها او برء بشعير فالبر يختلف
الشعير فيسهل ايش؟ آآ التمييز بينه. لكن آآ اذا كان لا يتميز قال وان خلطه بما لا يتميز كزيت او حنطة بمثلهما. زيت بزيت الزيت اذا جعل على زيت اخر فانهما
يختلطان يختلطان نعم او حنطة بمثلها بحنطة اخرى وهنا لا يمكن تمييزها. هل نعرف ان هذه حبة الحنطة لهذا وحبة الحنطة لهذا لا وان عرف واحدة او اثنتان لم يعرف جميع ذلك
قال او صبغ الثوب هذا ثوبه ثم صبغ بصبغ من عنده فصار هذا الثوب مكون من من ملكين من صبغ للغاصب ومن ثوب للمغصوب منه اولدت سويقا السويق ما هو
ها كل يوم نقوله  هانا تاندا الدقيق اذا عرض على النار صحيح فاذا جعل معه دهن لوت بزيت او دهن او سمن سمن يعني احسن تعبير. فهنا السمن الغاصب السويق
المقصود منه او العكس نعم اه كان هذا من اه الدهن من المقصود منه والسويق من عنده فما الحكم في مثل هذه الحال؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولم تنقص القيمة ولم تزد ولم تزد فهما
شريكان بقدر ملكيهما. فهما شريكان بقدر ملكيهما الحقيقة ان هذه فيها يعني شيء من ما يحتاج الى التفصيل. فلا يخلو اما ان يكون المخلوط به من جنسه او من غير جنسه. فان كان من جنسه مماثلا له فانه يأخذ قدر ما له. لانه اذا كان حنطة بحنطة
والحنطة المقصوبة مثل الحنطة من الغاصب مساوية لها فيأخذ ماله وينتهي واضح واما اذا كان الخلط بشيء من جنسه لكنه ادنى نعم دون او ارفع منه او نحو ذلك فيقولون هنا يكونان شريكان بقدر ملكيهما او كان الخلط بشيء اخر
ولا يمكن فصله ولا يمكن فصله كلت السويق بالدهن او بالسمن وصبغ الثوب ونحوه. فهنا يكون شريكان بقدر بقدر ملكيهما. لماذا لماذا لان الغاصب وان كان ظالما في غصبه لكن لا يعني ذلك فوات
تملكه لماله فماله معصوم. اليس كذلك؟ ولا يجوز لنا ان نعتدي على ما له الحكم هنا دائر بين ماذا؟ بين اما ان نقول المقصود منه خذ هذا كله سيكون جناية على على الغاصب. اليس كذلك؟ واما ان نقول ايش
اه ايها المغصوب منه خذ بدله فنقول لماذا ينتقل من الاصل او العين مع امكان حصوله الى بدل الله او قيمة وهذا قد يكون اقل مما للغاصب مهما كانت القيمة مساوية
اليس كذلك؟ فقد يحتاج الى عين هذا البر او نحوه اكثر من حاجته الى قيمته فلم يبق الا ان ان يكونا شريكين فهذا له قدر ملكه وهذا له قدر ملكه. فاذا كان الدهن يساوي مثل ثلث المال والسويق يساوي ثلثاه فيكون
المقصود منه ثلثا ذلك الشيء وهذا له الثلث فيباع في قسم بينهما على قدر ملكيهما وهكذا. واضح نعم نعم وان نقصت القيمة ضمنها وان زادت قيمة احدهما فلصاحبها يعني ايضا لما حكمنا بالشراكة فانا لا اه نجعل ذلك سببا اه النقص على المالك
فلذلك يقول وان نقصت القيمة ضمنها. فلو افترضنا مثلا ان هذا السويق قبل لته كان يساوي مئة وعشرين  واضح؟ ثم لم والدهن يساوي مثلا ستين واضح فلما اه هذا السويق
بيع بمائة وخمسين نقص ولا ما نقص؟ نقص. الان لو المالك السويق له الثلثان اليس كذلك؟ فبدل ان كان يأخذ مئة عشرين سياخذ الان مئة اليس كذلك؟ فنقول في مثل هذه الحال
آآ اذا حصل نقص فيلزم الغاصب آآ عوض ما نقص وظمان ما فات وظمان ما فات. واضح؟ وان زادت قيمة احدهما فلصاحبه اما لو زادت القيمة زادت قيمة احدهما السويق مع الدهن او مع السمن اغلى منه اذا بيع منفردا
سنقول انت تبرعت بخير الله. فبدل ان كان يساوي ماله مئة وعشرين صار يساوي مئة وخمسين فنعطيه مئة وخمسين واضح؟ وكذلك مثلا الصبغ والثوب. لو ان هذا الصبغ لو بيع منفردا فهو يساوي
خمسين والثوب لو بيع منفردا فانه يساوي مئة نعم فاذا بيع مجتمعين فاذا بيع الثوب مصبوغا ساوى مئتين هنا حصلت زيادة فننظر الزيادة لمن هل هو للتوب مصبوغا او الصبغ اذا وجد في الثوب
فمن كانت له الزيادة فيأخذها. كيف نعرف ذلك؟ نعرف ذلك عند اهل الاختصاص. فاذا كانوا مثلا الثياب توجد مصبوغة وغير مصبوغة ما يضر. لكن الصبغ اذا بيع منفردا اغلى او اقل فيعرف بهذا ان الزيادة لصاحب الصبغ
او ان الزيادة لصاحب الثوب واضح بعض الاشياء تنقص اذا استعملت وبعض الاشياء تزيد اذا استعملت ويعرفها اهل السوق فينظر في ذلك فيؤخذ به عند اهل اه الاسواق وما يختصون في تلك الاشيا. نعم. واضح الان
نعم قال رحمه الله ولا يجبر من ابى قلع الصوت ولا يجبر من ابى قلع الصبغ نعم واذا واذاؤه قال ولا يجبر من ابى قلع الصبغي لو ان صاحب الثوب قال لا اريد الا ثوبي
اقلعوا هذا الصبغ نعم او قال صاحب الصبغ نعم اريد صبغ صبغ صبغي ولا اريد بيعة ونحو ذلك فنقول لا يجبغ احدهما على ذلك. ان اتفقا فهما على ما اتفقا عليه
اذا لم يتفقا فلا يجبغ احدهما. لماذا؟ لما فيه من اتلاف ما المال فقد يكون احيانا اذا اه طالب صاحب الثوب بقلع الصبغ قد يذهب الصبغ فكأن المالك تعمد الاظغار بالغاصب بفوات صبغه
واضح؟ وقد يكون العكس. فاذا طالب الغاصب بصبغه فقد ليكون لا يتحصل الصبغ للغاصب الا حك الثوب حتى يتخرق او اه يضعف ويفسد ففيه اضرار به واتلاف لماله او نقص له فبناء على ذلك لا يجبه
مادام انهما لم يتفقان او اذا كان ذلك يتأتى بدون ما نقص على احد منهما فنعم. اما اذا وجد النقص آآ اوي آآ فلا. اذا اتفقا فنعم او لم يوجد في ذلك نقص على واحد منهما. لانه يمكن آآ تحصيل مقصودهما بدون ما بدون ذلك. اذا
فيعطى كل واحد نصيبه يعطى كل واحد نصيبه نعم ثم قال واذا قلع غرس المشتري ما المقصود هنا بالمسألة ما يقصدون بغرس المشتري هنا؟ يعني لو ان شخصا اشترى هذه الارض المغصوبة ظانا انها للغاصب لم يدري انها
ها مغصوبة ثم لما اشتغاها تبين انه هو غرس فيها وبنى ثم تبين ان الارض مغصوبة وانها مستحقة. هذا الغاصب لا يملكها. وقد طالب المالك بارجاع ارضه وتسليم عقاره وملكه
فهنا يقول المؤلف رحمه الله آآ الارض ترجع وما فات على المشتري فانه يرجع به على بائعه فاذا كان قد بنى بستة وثلاثون الفا فيرجع على البائع بنحو ذلك واذا كان قد غرس فيها ما يساوي سبعة الاف وثلاثمائة. فايضا يلزمه ان يدفع ذلك. طبعا اه اه اذا
قلع الغراس فيقلعه ويلحقه من من الضمان بقدر ما جرى على الغراس من من النقص نعم وكل ما يتبع ذلك من نقص فهو على البائع. لانه هو الذي غر هذا المشتغل المسكين وباعه على انه ملكا له ثم
تبين انه ليس بمملوك وانه غاصب ويده يد ضمان وظلم. واضح؟ نعم قال رحمه الله ان اطعمكم يرعى طبعا هذا منفك عما ذكرناه سابقا اما الغاصب بالنسبة للمغصوب منه يلزمان
ردها وعرش نقصها واجرة واجرة مثلها ايه لكن الكلام الان في المشتري الذي اشترى من الغاصب وحصل عليه النقص في مثل هذه المسألة. نعم نعم لم يقرأ الا ان يعلم وان اطعمه لعالم
مين بغصبه؟ يعني ان اطعم الغاصب المغصوب لمن يعلم الغصب يقول المؤلف رحمه الله تعالى فان الضمان عليه فان الضمان عليه. يعني على من؟ على الاكل. على الطاعم العالم بذلك. لماذا
لانه هو الذي اتلفه مع علمه بالغصب فكأنه شارك في ذلك. والمباشر اشد من المتسبب المباشر للاتلاف اشد من المتسبب فنقول في مثل هذه الحالة عليه الظمان. يعني الكلام هنا عليه استقرار الظمان. عليه ايش؟ استقرار الظمان. وش
الفرق بين هذا يعني ان المغصوب منه ان المغصوب منه له ان يطالب ايهما شاء فان طالب الغاصب فيلزم الغاصب اعطاءه. ثم للغاصب ان يعود على الطاعم فيطالبه. واضح؟ واذا
قالب المقصود منه الطاعم او العالم فليس للعالم ان يرجع للغاصب لان اصلا استقرار الضمان سيكون عليه لان هذا فحصل بيديه. واضح؟ واضح يا اخوان نعم. قال وعكسه بعكسه. اما اذا اطعمه شخصا لا يدري
واحد غصب طعاما ثم جاء به الى المسجد واطعمه من في المسجد وهم ما لا يريدون الا ما عند الله. جاؤوا الى المسجد يطلبون ويتعبدون فجاء صاحب الطعام هل له ان يطالب
هل له ان يطالب الاكل الا الاكل عليه المطالبة لكن ليس عليه استقرار الظمان. واتلف واتلف. فيلزمه قيمة ما اتلفه لكن يعود على الغاصب فيطالبه بما غصب فيكون استقرار الظمان على على غاصب. فالمطالبة على الاثم
الغاصب من جهة ان يده يد ظلم والاكل من جهة انه اتلف المال لكن لما لم يكن عالما فهو معذور فلا اثم عليه. هذا الفرق الاول بينه وبين العالم والثانية انه لا يستقر عليه الظمان فله ان يرجع على الغاصب بذلك
ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى نعم وان اطعمه لمالكه او رهنه. او اودعه او اجره اياه لم يبغ. الا ان يعلم. يعني ان اه الغاصب لو اراد ان يغد المغصوب منه
بوجه من الوجوه اه لكونه تاب لكونه اه رجع اه استحيا كبر عليه ان يعود الى المقصود منه ويقول هذا حقه واستبيحك عذرا لكن اطعمه اياه فنقول لا يكفي لان اطعامه اياه ليس بغد للمرصوب
قد يكون ذلك على سبيل اه الضيافة والاحسان. وقد يقوم المقصود منه برد هذه اه اه الضيافة عليه واكرامه عليها واهدائه شيئا مقابلها او مكافأته على ذلك. ومثل ذلك لو رهنه اودعه. لان
قبضه على صفة الرهن وصفة الوديعة ليس كقبضه على كونه مالكا له ومرجوعا اليه في فيما اه فيما اه فات من ملكه. فلاجل ذلك قال المؤلف رحمه الله لم يبغى الا ان
اعلم اذا علم اذا كان يعلم سيبقى احيانا يقول خذ هذا وهو يعلم المقصود منه ان هذا طعام فيأكل نقول بغى المقصود منه نعم او انه اعلمه. قال هذا الذي غصبت منك فخذه. فنعم
طبعا هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. اه ابن القيم والشيخ الاسلام اه ربما ذكروا انه في بعظ الاحوال اذا اه يعني اه كان الانسان قد تاب من غصبه واستحيا ان يظهر عيبته اه اوصل المغصوب الى الى المالك
بدون ما اه اظهار الله او غده على انه هدية او نحو ذلك ذكره انه يبرأ وهذا اه محتمل وان كان فيه لماذا؟ كان انه قد يثيبه على ذلك وقد آآ يعني يحتسب انه قد اكرمه بشيء هو حقه وهو
وعين ما له نعم  قال ويبرأ باعارته اما اذا اعانه المالك فيبغى. لماذا لان المستعير عليه ضمان العين المستعارة على يد ما اخذت حتى تؤديه. نعم لاجل ذلك قالوا هنا من انها
اه كما مر معنا في الدرس الماظي. اه فبناء على ذلك قالوا انه يبرأ في مثل هذه الصورة. نعم قال رحمه الله اذا والا فقيمته يوم تعاثر نعم هنا الان آآ في المسائل المتقدمة
كلها في رد المقصود لكن الان يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى فيما اذا لم يمكن غده وذلك بتلفه فلأجل ذلك قال وما تلف او تغيب. في بعض النسخ تعيب كأنها تغيب. لانها في
آآ شرح آآ زاد في الروظ تغيب واظنها كذلك ايظا في آآ اصل الزاد في آآ المقنع. نعم. قال وما تلف او تغيب. تلف من اه الاشياء موزون مكيل. نعم او تغيب كمثل العبد ونحوه
من مغصوب مثلي غرم مثله اذا. طبعا هنا نقول او تغيب آآ من المكيل او الموزون كان يكون مثلا اه سرق او اه ضاع اه او فقد نعم حاليا نحن الان العبد لا يكون من المثليات. نعم. فنقول من مغصوب مثلي غرم مثله اذا. لان المثل اقوى
الى مثيله نعم وقلنا فيما مضى كثيرا ان الفقهاء دائما يتكلمون على المثل وعلى القيم نعم لماذا؟ لان اغلب الاشياء عندهم فيما مضى كانت  لان الامثال قليلة لان الصناعات بدائية وانما يصلحون الشيء بايديهم ويصلح هذا في بيته وهذا يصلح
في بيته فما يصلح هذا يختلف عما يصلحه هذا. فلا تكاد تتساوى الاشياء او تتقارب بخلاف ما ال اليه امر الناس اليوم فاغلب الاشياء وهذا يعني ايسر ما يكون في المثليات حتى لا تكاد تجد فرقا بين مئة شيء
صنعت لا تكاد تجد فرقا واحدا بينهم ولا مثل قدر خرق الابرة لا هي تختلف. اليس كذلك فلاجل ذلك يعني المثليات كثيرة. فاذا شيئا اي اذا غصب شيئا مثليا فتلف او تغيب او فات عليه فيغد
فيرد مثله. والا فقيمته اما اذا لم يكن مثليا سترد قيمته او كان مثليا لكن لكن تعذر المثل ما لكونه ليس وقتا له او لندرته في ذلك المكان نعم وآآ
اه يعني حصول اه اه نفاد الله وعدم وجود فيكون القيمة ثم يقول المؤلف رحمه الله قيمته يوم تعذر لان عندنا اما ان تكون القيمة يوم غصب واما ان تكون القيمة يوم تلف الذي هو تعذر غد عين
واضح الان ولا مو باظح؟ عندنا اول الاشياء اذا غصب الانسان شيئا ان يرد عين المغصوب اليس كذلك؟ اذا غصب الغاصب شيئا وكان قد حصل فيه نقص او تغير رده وغد
ما نقص اذا غصب شيئا فتلف طبعا ممكن نزيد فنقول اذا غصب شيئا وانضم او اختلط لشيء اخر فيكونان فيه شريكان. اليس كذلك؟ ثم غابع اذا غصب شيئا فتلف فنقول ان كان مثلي
فيرد مثله وان كان قيميا فيرد قيمته. والقيمة اعتبارها يوم التعذر. لماذا؟ اعتبار اقيمت يوم التعذر لانه هو الوقت الذي انتقل فيه من العين الى من البدل الى المبدل من المبدل الى البدل
من الاصل الى الفرع اليس كذلك من العين الى القيمة فنقول اذا يوم التعذر واضحة ولا ما هي بواضحة؟ يعني لو افترضنا ان شخصا آآ غصب هذا الكتاب واضح فبقي عنده شهرا
لما يأتي اليه ويجد الكتاب ويقدر على انتزاعها ليس يأخذ عين ما له نعم في اليوم التسعة وعشرون اليوم التاسع والعشرون او الثلاثون احترق الكتاب وقت احتراق الكتاب هو وقت اه تعذر رد الكتاب. فاذا ننظر الى القيمة الكتاب يوم
تعذر غد عين. واضح فهذا هو مقصود الفقهاء رحمهم الله قال ويظمن غير المثل بقيمته يوم تلف  اما اه قال والا ويظمن غير المثل بقيمته يوم تلفه. مثل ما قلنا اما غير المثلي فمن اول
وهلا يجب فيه القيمة. يعني في المثال هذا للقيمة. لكن لو لا هو مثلي الان. الكتاب مثلي الان. آآ اذا نعود حتى يستقيم لكم الفهم اه نقول اذا المثلي اما اه اذا تلف يغد مثله لكن لو
سيغد قيمته فاذا الانتقال من المثل الى القيمة هو وقت التعذر ووقت التعذر واضح؟ فلاجل ذلك ينظر الى القيمة في مثل ذلك. نعود الى الكتاب حتى تكون اوضح الكتاب الان لما تلف في اليوم الثلاثون هذا الان الكتاب. يوجد مثله ولا ما يوجد مثله؟ يوجد مثله
فنذهب ونأتي بمثله. ما وجدنا المثل ما وجدنا المثل بعد خمسة ايام ما وجدنا المثل. كان يوجد عند فلان وعند فلان وذهبنا نشتري منهم قالوا الان انتهت جاء واحد واخذ بقية هذه النسخ
الان يوم الان سنرجع الى القيمة القيمة يوم التلاف ولا يوم التعذر؟ يوم التعذر. لانها لو كان يوم التلف يمكن ان يكون هذا يساوي اربعين ريالا او خمسين لكن يوم يوم تعذر ولم توجد مثل هذه النسخة يمكن ان تصير قيمتها مئة ريال
اما بالنسبة للقيم فيوم تلفه. لانه منذ يتلف لا ليس فيه مثل حتى ننتقل الى المثل ثم ننتقل الى القيمة. اما القيمة يوم تلف ينتقل الى قيمته فيمضغ كم قيمته يوم تلفه
يلزم بذل آآ تلك القيمة للمغصوب منه. نعم   وان تخمر عصير فالمثل يعني اذا غصب الغاصب العصير واضح ابقاه عنده تعرفون العصير ماذا يحدث له اذا بقي عند الانسان ها
يتخمى كيف يتخمر ها اه كلما بقي العصير ها آآ زادت مروغته او مرارته واضح؟ وهذا بحسب ايضا وجوده في في البرد او في الحر فكلما كان المكان احر كان ايضا الصراع المغارة اليه. اسرى. حتى
يقذف بالزبد يعني اذا اشتدت مرارته آآ علاه شيء من الزبد اذا علاه الزبد هذا وصل الى مرحلة طبعا الناس في هذه الازمنة ما يرونه على هذه الحال لانهم في الغالب يحفظونه في
في الثلاجات واماكن البرودة ما يصل الى هذه الدرجة. لكن لو لو حفظ في الخارج او مع شدة الحر طول المدة يقذف الزمن والغالب انه يقذفها في ثلاثة ايام. فالمهم انه لما ابقاه الغاصب عنده تخمر اذا صار خمرا لا قيمة له
فيقول يرد مثل العصير يرد مثل العصير. نعم فبناء على ذلك يرد مثله. طيب لو غد مثل العصير فلا لا اشكال في ذلك نعم لكن لو ان هذا الخمر انقلب عاد خلا
عاد خلا فهنا ايش الان المقصود من اخذ البدل وهذا عين المال ايهما اولى ان يأخذ البدل او يأخذ عين المال؟ ان يأخذ دعينا المال سنرد اليه عين ماله ونأخذ منه
ايش؟ البدل ويأخذ ما نقص مع ذلك. ويأخذ ما نقص مع ذلك. فعلى سبيل المثال لو انه يعني اه آآ غصب منه على آآ آآ على سبيل المثال ايش؟ عبدا
غصب مين؟ عبدا ثم هذا العبد هربت فجئنا فجاءوا الى الغاصب قيل له الان تدفع كم يساوي؟ قالوا ستين الفا فبعد يومين اعطى الستين الف. بعد يومين وجدنا العبد فنقول
يغدوا الى المغصوب منه عين ما له. ويأخذ الغاصب بدأ البدل الذي بذله او ما بذله من البدل. واضح؟ نعم. فاذا كانت العين التي استلمها اه المالك او المغصوب منه ناقصة او فيها خلف
فيأخذ اغشى نقصها على ما قلناه. لان اخذ عين المال اولى من الذهاب الى البدل. اولى من الذهاب والانتقال الى البدل نعم وتصرفات المقاصد الحكومية باطلة. هذا وش معناه؟ وش معنى الفصل هذا؟ او فيما هذا الفصل
يقول المؤلف رحمه الله وتصرفات الغاصب الحكمية اذا هي في التصرفات الحكمية. وش معنى التصرفات الحكمية؟ يعني تصرفات الحاء غاصب من حيث الحكم عليها بالصحة والبطلان او الفساد سواء كان ذلك ما يتعلق بالعبادات او يتعلق ذلك
بالمعاملات واضح؟ فعلى سبيل المثال لو ان هذا الغاصب غصب ذلك المال فتصدق به فصدقته باطلة ولا تجدي عليه شيئا ولو ان هذا الغاصب غصب ماء فتوضأ به لم يصح منه ذلك الوضوء تصرفه في ذلك باطل. وهكذا فعند الحنابلة
يقولون ان تصرفات الغاصب كلها محكوم عليها بالبطلان فبناء على ذلك لا ترتب عليها اثارها لو انه غصب هذا آآ الكساء فباعه فنقول البيع باطل وهو مرجوع فيه فيؤخذ ممن اشتراه ويرد الى مالكه ويرد الى المشتري ماله وهكذا
واضح؟ فلاجل ذلك قالوا وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة هل هي كلها؟ الحقيقة ان مطلق او مقتضى كلام الحنابلة ايش اه الطرد في هذه المسائل. فكل مسائل على ذلك وهذه تقدمت بنا في
في كتاب الطهارة وفي غيرها انه لو توضأ بماء مغصوب او نحو ذلك الوضوء باطل وآآ يجب عليه اعادة الصلاة لا يتعلق او لا ترتب عليها هذا هو ومع ذلك
الحنابلة جاءوا الى مسألة قالوا وان اتجر في ماله يعني لو انه غصب هذا المال غصب منه عشرة دنانير او عشرة الاف ريال او ستة وثلاثين الف ريال ثم اتجر بها
بعد شهر او سنة صارت مئة الف وصارت الدنانير العشرة ستة وتسعين دينار فلمن تكون على ها  يقول لصاحبه على مقتضى كلام الحنابلة من حيث الاصل وتصرفات بالحكمية باطلة ان كل هذه المعاملات باطلة
لكن مع ذلك في مثل هذه المسألة بخصوصها قالوا ان المال وربحه لمالكه لانه نتاج ما له والحقيقة التعليل ذلك من جهة اه القاعدة مشكل على كلامهم. ولذلك حتى الحنابلة فيما بينهم استشكلوا هذه المسألة
كيف تقولون تصرفاته باطلة؟ ما دام بطل البيع بطل الربح. عاد الى كل احد. لكن اه لهم في ذلك تعليلات مختلفة ويا صاحب الكشاف اطال الكلام فيها وغيره من فقهاء المثل
قالوا اولا ان لو قلنا انه لا يعاد له الا رأس ما له فسيفضي هذا الى ان الناس يتجرأون على الغصب فيغصبون ثم يتجرون فيأخذ الربح ويرد المال الى صاحبه
وان كنا بالعود كل واحد يعود فربما يترتب على ذلك اشكالات كثيرة من جهة هذا يعود على هذا وهذا قد يكون تصرف وهذا قد يكون ليس عنده مال فيلحق بذلك ايش؟ آآ
نشاط كثير وآآ بلاء كبير. فلاجل ذلك قالوا آآ انه آآ اتموا في العدل وآآ امنع من وايضا آآ اسلم واسهل ان آآ يكون المال لصاحبه والغاصب ليس له الا
جهد ضائع وعمل فائق لا يثاب عليه بل هو اثم في ذلك كله وهذه مسألة فيها شيء من الاشكال ولذلك احمد في بعض رواياتك قال انه يتصدق بالمال يعني الزائد الربح المال
على كل حال كما قلنا لكم هي محل التقدم. طبعا الفقهاء الاخرين يقولون ان آآ او الجمهور على ان التصرفات في قال ونحوها تصرفات صحيحة وهو اثم في ذلك فلا يكون عليهم اه او فلا يرد عليهم هذا الاشكال الذي يرد على الحنابلة
رحمه الله تعالى. نعم يا شيخ   لا هذا سؤال جيد يقول كما ان انه غارم فله فيكون غانما نقول لو قلنا بذلك لفظى كل الناس يغصبون ثم يقولون نتوب ونرجع
لا هو ظالم وهو متعدي ليس ضمانه ليس من جهة ان الغصب تحت اه يده. لكن من جهة ان اليد التي هو اخذ بها يد ظالمة ومتعدية فلحق به الظمان في كل حال
فلحق به الظمان في كل حال. نعم   نعم لو ان حصل خلاف بين الغاصب وبين المالك في قيمته فقال الغاصب قيمة خمسة وعشرون الف قال المالكي لا قيمته ستون الفا
فيقولون ان القول قول الغاصب لماذا  طبعا اذا لم توجد البينة لان اه لانه غارم ولان الاصل عدم الزيادة نعم في قيمة التالف او قدره ذلك او في صفته نعم آآ لو كانت بقيمة التالف او قدره. اذا كان آآ قدر التالف مثلا قال
آآ الذي تلف منه مثلا عشرة اصواع. وقال الذي تلف لا انما هي ثمانية اصواع سنقول القول قول الغاصب ان الثالث ثمانية اصواع فقط او صفته اه او صفته كذلك اذا قال ان هذا من الحنطة الجيدة. قال لا هي من الرديئة
او قال هذا من كذا وقال هذا من كذا. قال هذا من الصوف الاصلي وقال لا هذا من الصوف غير الاصلي وقل مثل ذلك في مسائل كثيرة قال هذا من الصوف الكشميري الذي هو اجود الاصواف قال لا هذا من الصوف آآ الذي دونه
في كل هذه الاحوال نقول القول قول الغاصب فيها. نعم. قال انتهى الوقت طيب نقف عند هذا ونكمل باذن الله جل وعلا في الدرس القادم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
