السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله حمد الشاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا
الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يفيض علينا من نعمه وان يزيدنا من فضله وان يبلغنا طاعته  وان يعصمنا ويحفظنا من المعصية  وان يحيينا على السنة
وان يجعل لنا خاتمة حسنة انه ولي ذلك والقادر عليه كنا في الدرس الماضي اتينا على ما يتعلق بابي الشفعة واظن ان اتينا على جملة مسائلها ولم يبق الا نتفة يسيرة من اخر الباب
ما توقفنا عنده باذن الله جل وعلا. وقبل آآ البداية اي وقت آآ يعني تستطيعون المضي اليه هذا الاسبوع او الاسبوع الذي يليه او هذا الدرس فتراكمت عليكم الاختبارات او تقاربت
يعني اذا سكتم معناته نستمر الى ان شاء الله نهاية الفصل يعني بقي اربعة اسابيع الى نهاية الاختبارات. ها ايش تقولون  ابو محمد ها الاسبوع القادم عندكم اختبارات يعني اه تستطيعون الثلاثاء القادم هذا معناته الاسبوع القادم ما في
على كلامك طيب الثلاثاء ممكن ولا  لا يضيق بكم طيب نشوف ان شاء الله الان يلا استعان بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم
اللهم اغفر لنا ولسائر المسلمين. نعم. قال مؤلف رحمه الله بعد قوله ومما تشفيع قول الطلب ويقول لكل ثمن فان عجز عن الشفاعة قال والمؤجل اخوه المريء به وظله بكفه
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى آآ والمؤجل انتهينا فان عجز عن بعضه. قال والمؤجل يأخذه المليء به. يعني ان شفعة اذا اه تحققت للشريك فانه يأخذها بنحو ما اخذها المشتري
فسواء كان ذلك في قدر الثمن سواء كان ذلك في قدر الثمن فاذا اخذها بخمسة وعشرين كان على الشفيع ان يدفع خمسة وعشرين او كان ذلك في وصف البيع فاذا كان البيع معجلا فالثمن من الشفيع معجل
واذا كان البيع اه مؤجل كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا فالاصل انه يجب على الشفيع ما وجب على المشتري. فاذا كان البيع على المشتري مؤجلا فكذلك يكون على الشفيع مؤجلا. لكن لما
كان التأجيل قد يرتضى من شخص ما لا يرتضى من غيره. فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى قال انه لابد ان يكون الشفيع مليئا اه بحيث يوثق من اه يؤخذ اه يوثق من ادائه. ويعلم اه سداده
ولا تخاف مماطلته. وقد ذكرنا المليء في باب الحوالة. وهو الواجد الباذل غير المماطل اليس كذلك بناء على ذلك اذا كان مليئا بان يكون واجدا للمال باذلا له لا يماطل ولا يجحد فبناء على ذلك
يستحقه بالوصف الذي استحقه بالمشتري فاذا كان البيع بعد شهرين تدفع يدفع الثمن فكذلك هنا واذا كان ابعد سنة فكذلك على الشفيع ان يدفع الثمن بعد سنة وهكذا. قال وظده بكفيل مليء
وضد المليء هو المعسر او غير المليء بان يكون معسرا او ان يكون مليئا لكن يماطل وآآ يجحد. فيخاف منه. فاذا كان الامر كذلك فلا بد من كفيل يكفله. بحيث يوثق
ومن ادائه ويعلم سداده فاذا اتى بكفيل مليء آآ لا يخاف جانبه ويبذل ما عليه ويؤدي امانته فانه يصح. فبناء على ذلك فبناء على ذلك لو كان مريد الشفعة ليس مليء لكنه مماطل فانه لا يستحق
حتى يأتي شفيع كفيل مليء. وكذلك لو كان معسرا فلا بد من كفيل. فاذا كان آآ مليئا واجدا باذلا صح ذلك ولو لم يكن آآ آآ آآ او لا يحتاج الى كفيل. نعم
نعم يقول ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري الخلف معناه الاختلاف. فاذا اختلف آآ القول بين البائع والمشتري فقال البائع بعته بعته بثلاثين. وقال المشتري اشتريته بخمسة وعشرين. فيكون القول قول
المشتري فبناء على ذلك تكون آآ او القول قوله لانه هو الذي تعلقت او انشغلت به نعم فيكون القول قوله وهنا مع عدم البينة اما اذا وجدت البينة فالمصير اليها والحكم
فيها فان قال اشتريته بالف اخذ الشفيع به ولو اثبت البائع اكثر من ذلك ولو قال البائع انما اشتراه مني بالف وخمس مئة فما دام ان المشتري اثبت الف فنأخذ المشتري بقوله
ويحاكم الى ما اقربه قوله ولو اثبت البائع اكثر يعني انه لو ان البائع قال الف وخمس مئة ثم اقام بينة على انه اشتراه بالف وخمس مئة بان اتى بصورة مثلا الورقة التي صار بها الدفع وهي ورقة الشيك مثلا
فاذا مكتوب فيه الف وخمس مئة وهكذا قيمة شراء كذا وكذا فنقول حتى ولو اثبت. لان المشتغل هو الذي اه اقر على نفسه فكان مؤاخذا بذلك. فيمكن ان فهو اعطاه الالف وخمس مئة الخمس مئة تبرعا. ويمكن انه آآ اخذ بها شيئا اخر فظمنها في القيمة
اذا كان او اذا لم يكن لا ذا ولا ذاك فهو اقر على نفسه بما اقل بما هو اقل فيتحمل تبعة ذلك. نعم   وان اقر البائع بالبيع وانكر المشتري لما جاء الشفيع يشفع قال شفعت
قال المشتري ما اشتريت انا قال البائع بلى انا بعته فيقولون انه يقبل قول البائع فيصير بائعا لماذا حتى ولو لم يثبت شراء المشتري لماذا؟ لان يقولون اقرار البائع يتضمن
امران اي تضمنوا امرين او حقين حق المشتري في الشراء وحق الشفيع في الشفعة. فكاف ما فبما ان المشتغل لم يكن قد اشترى فان الشفيع قد استحق الشفعة بالثمن الذي اشترى به المشتري اه او اقر البائع انه باع به
سيحل محل المشتري فيعطي البائع مثلا خمسة وعشرين الف الذي قال انه باعه على فلان ويأخذ المشتري اه الشق صغير من الارض واضح فيقول المؤلف رحمه الله وانكر المشتري وجبت ايش
وجبت الشفعة ولانه امكن ذلك نصل الى النتيجة المبتغاة في الشفعة من ان المشتري اه يكون امره الى الخارج والشفيع الى الداخل ويتسلم السلعة ويعطي اه الثمن فهذا حاصل بمثل هذه
والبائع قد اقر على نفسه بالبيع فتحصل كل ذلك في مثل هذا ولو كان مع انكار المشتري طيب هل يتصور ان المشتري ينكر؟ نعم. في بعض الاحوال بعض المشترين اذا يشتري فاذا علم ان الشافع ان الشريك يشفع
ينسحب لماذا؟ لان لا يريد الارض وذهبت عليه لا يريد ان يدفع ماله ثم يبقى حتى يتلقاها من الشفيع فقد يدفع قد لا يدفع وقد يكون فيها حرج من انه كيف يشتري والشفيع آآ وهو يعلم ان فلانا وهو قريبه او جاره او نحو ذلك خاصة
في القرى ونحوه اشترى من اه شريكه وهو يعلم ان ان له رغبة في ذلك واضح فبناء على هذا قد يحصل من المشتري انسحاب في مثل هذا. ثم يقول المؤلف وعهدة الشفيع على المشتري. وعهدة
المشتري على البائع هذه مسألة مهمة متعلقة بالباب كله وهو انه في كل مسألة من مسائل الشفعة فان الشفيع عهدته على وش معنى عهدته يعني اه اه انه لو تعلق بالسلعة درك او استحقاق او كان فيها عيب او نحو ذلك فان
ان الشفيع يرجع الى المشتري والمشتري يرجع الى الى البائع لان هذا هو الاصل. فان المشتري تلقاها من البائع والشفيع تلقاها من المشتري فكل يتعلق به تبعته آآ ممن تلقاها منه
ممن تلقاها منه فاذا التبعة على المشتري او الدرك على المشتري الشفيع وهي على البائع المشتري لكن هنا اه تستثنى مسألة وهي المسألة الاخيرة التي اذا اقر البائع وانكر المشتري
فهنا حقيقة المسألة ان الشفيع اخذ من البائع مباشرة. فالمشتري في مثل هذه المسألة لا عهدة عليه. فتكون العهدة على من الشفيع على البائع لانه هو الذي اقر بالبيع ولان الشفيعة دفع اليه والمنكر والمشتري قد انكر فلا تعلق له في مثل هذه المسألة
ما نحن فيه هنا اه يذكر الفقهاء وكما ذكر شاعر حزاد ونحوه في نهاية المسألة بعض المسائل التي لا يكون فيها اه شفعاء اه مثل اه ما اذا كانت اه شركة وقف اه او كانت من المسائل التي اه فيها اه شيء من
اه الاختلاف اه وحكم حاكم بعدم اه صحة الشراء. اه ونحو ذلك. فهنا ذكروا مثل ما اراضي العنوة اه فانه قد حكم عمر بوقفها فقالوا بناء على ذلك لو بيعت لم يكن فيها شفعة لان الاصل وقفها وما
ما لها من المسائل. نعم قال رحمه الله باب وديع نعم هذا الباب باب الوديعة الوديعة هي ما يستودع بمعنى ما يحفظ فهي افهو باب الودائع والامانات وما يترك عند الغير على وجه الحفظ والصيانة
والاستخلاف والرعاية واصل الوديعة من ودع يدع دع وودعا بمعنى ترك بمعنى ترك مثل وذر يذر ذر فان وذر بمعنى  لكن ودغ وودع في الماضي لا يستعملان في العربية يعني تسمع الناس كثيرا يقولون يدع فلان كذا
ودعك ذا لكن لا يقول ودع كذا لا يقولون ودع كذا. ذر يذر يقولونها لكن ما يقولون وذرى مع انها عربية اه صحيحة لكنها غير مستعملة كثيرة. فاذا هي مأخوذة من الترك. وذلك ان
المودع يترك حاجة عند المودع يترك حاجته عند آآ المودع اصلها جاء في في اه الشرع فان الله جل وعلا قال ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وتتابعت على ذلك السنن
فان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة الى المدينة وكانت عنده ودائع لاهل مكة تركها عند ام ايمن وامر علي رضي الله تعالى عنه ان آآ يوصلها الى اصحابها. ان يوصلها الى اصحابه
فهذا من جهة اصلها وهي مما تعم الحاجة اليها ولا يختلف في حكمها اهل اه العلم. والحاجة ماسة اليها خاصة فيما مضى من الازمان. وايضا فيما يتجدد للناس من احوال
في حال المسافر والمغترب عن بلده والمتنقل في الديار لعلم او تجارة او غيرها قد يحتاج الى ذلك ما لا اليه غيره في ايسر الامور وفي اكثرها وايضا في بعض البلدان تشتد حاجتهم اكثر من بعض اذا ضعفت الحال
الاو صغرت البيوت او كثر آآ السراق او نحو ذلك من الامور الداعية الى هذا. فعلى كل حال هي آآ مما جاء الشرع به وحكمها اه من جهة المودع فهي مباحة. فانه لا ينفك احد من الحاجة الى ذلك. نعم ومن جهة المودع وهو القائم عليه
الصائن لها فان ذلك مستحب لكن بشرط ان يثق بنفسه ويعلم من نفسه القدرة عليها فاذا كان ممن لا يقدر على الحفظ او يعلم من نفسه ضعفا لقلة ذات يده
او اه مثلا اه فساد بعض اهل بيته في علم انهم تمتد ايديهم وهو لا يقدر على منعهم فانه لا يستحب في حقه لكن من علم انه يقوم عليها ويؤدي حقها
ان ذلك من المندوبات والسنن المستحبات. نعم قال رحمه الله اذا جلست من بين ماله ولم يتعدى ولم يفرط لم يرمق نعم اذا تلفت من بين ماله المقصود انه لو ان شخصا اودع اخر وديعة
ثم تلفت ثم تلفت فهذه لا يخلو اما ان تكون تالفة مع ماله او او دون ماله يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا تلفت من بين ماله يعني لو ان هذا المودع قد سلم له ماله كله ولم يتلف الا
آآ مال هذا المودع فانه لا يظمن. فمن باب اولى اذا كان التلف على ماله ومال الوقت وديعة واضح؟ وكأنه يشير بذلك الى قول من يقول انه اذا تلف مال المودع من بين ماله
فان هذه قرينة على انه جرى منه اخلال او تقصير وتفريط فيلزمه الظمان. فيقول المؤلف اه ان ذلك غير صحيح. بل لما كان هو مودع وهو امين وتلف ما له فهو اه
من باء وتلفت اه الوديعة فهو مصدق لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من اودع وديعة فتلفت فلا ضمان عليه ولان الاصل انه آآ امين. والامين لا يلحقه الظمان الا بثبوت تفريطه او تعديه
لثبوت تفريطه او تعديه. نعم قال رحمه الله ويلزمه حفظك في حفظ مثله وبمسله ويلزمه حفظها في حرز مثله او حرز مثلها الحرز هو المكان الحصين وهو يختلف في كل مال بحسبه
كحفظ المواشي ليس كحفظ كحفظ الذهب والورق اليس كذلك وحفظ آآ الاوراق وآآ الوثائق ليس كحفظ غيرها فلكل شيء حفظه. ولكل شيء العرف فيه. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه يلزم المودع حفظها في حفظ
مثلها فما تعارف الناس على انه حرز لها فانه يلزمه الظمان في مثل ذلك الحرز. في مثل ذلك الحرز وانه ترك الدنانير والدراهم في سيارته هل هذا هو حرز مثلها؟ لا
الناس يعتبرون ذلك نوع تفريط وتعهيظ لها للتلف فيكون ذلك ليس حرز مثلها. فاذا يلزمه حرز مثلها. لكن ايضا حرز المثل يختلف باختلاف البلدان. بعضها لا بد ان تجعله في
درج وتغلق عليه. وبعضها اذا جعلته في بيتك في بعض متاعك وقماش بيتك فلا بأس يعني في اه بعظ اثواب او اه في مكان مرتفع من اه الغرفة او نحو ذلك حصل به الحفظ والصيانة. فالمهم
ان ذلك يختلف باختلاف الاشياء نعم ولاجل هذا يقولون انها سيأتينا ان آآ الحفظ مثلا للخاتم ان يجعله في اصبعه فاذا قال له ضعه في الخنصر فوضعه في البنصر فهو حافظ له. لماذا
يقولون لان البنصر اسخن وامتن من الخنصر فيأمن الا يسقط بخلاف العكس لو ما طلب منه ان يحفظه في فحفظه في الخنصر. فالخنصر اصغر فعرض الى ان يسقط فيضيع فكانه فقط في ذلك
واه هذا من الفقهاء رحمه الله تعالى اه تكميل للابواب وتدقيق في المسائل واتيان على الفروع لما يحتاج اليه الفقيه حتى لا تشكل عليه غرائب المسائل ابعد الوقائع واضح؟ فعلى كل حال قال في حرز مثلها. فان عينه صاحبها فاحرزها بدونه ظمن
قال له احفظها في كذا اما لخوفه عليها واما لعلمه انه قد يكون منه شيء من التواني فحفظها في اقل منه ايش؟ ظمن فعلى سبيل المثال الحفظ في هذا الجيب عند الناس احفظ من
هذا الجيب فلو انه اعطاه وقال ضعها في جيبك. فوضعها هنا قال لا احفظها هنا قال يا اتركك من هذا تشدد انا احفظها وانا مسؤول عنها سنقول ماذا فرق لانه حفظها فيما هو اقل. فيلزمه الظمان في مثل هذه الحال
وطبعا اعتبار ذلك الظمان اه اعتبار هذا احفظ هذا غالب. فلو كان العكس تعارف الناس على ان هذا احفظ يختلف الحال  المهم ان ينظر في آآ ما عينه ان كان آآ حفظه فيما دونه فانه يلحقه آآ الضمان
فانه يلحقه الضمان. وان عين آآ قال ايش فاحرزنا فاحرز بدون ظم وبمثله او احرز منه فلا اه اما اذا حفظها في مثله كان قال احفظها في جيبك هذا وله جيب هنا ثانية فحفظها في هذه فهذا مثل هذا
واضح؟ او احرز منه لو كان له جيب في داخله كما هو حال بعض الناس فجعلها في الداخل فالداخل احفظ من الخارج. فبناء على ذلك يكون هذا حفظ فيما هو
نعم رحمه الله وانقطع عنها عن الدابة بغير قول صاحبها ضمين نعم وانقطع العلف اهذا بيان باب من ابواب الحفظ الدابة حفظها سقيها وعلفها واعطائها فلو انه تركها فانه يلحقه الضمان. يلحقه الضمان
اما اذا قال صاحبها له احفظها قال اعطني ثمن العلف فاني لا لا اجده قال لا تطعمها هي تحتمل خمسة ايام حتى اتي فتركها فماتت فهنا لا يلحقه الضمان. لان المفرط صاحبها. لان
انه هو الذي امر كانه خلى بينه وبينها او اه امره باتلافها. لكن يقولون في مثل هذه الحال لما كانت البهيمة لما كانت البهيمة محترمة لان لها نفسا فان المودع يأثم لاجل
تركها تموت لما يجب عليه من حفظ ذوات الارواح والقيام عليها واضح نعم فليأتي ذلك قال وانقطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها. اما اذا قال صاحبها فلا يظمن. لكن كما قلنا
يأثم من جهات انه ينبغي حفظ ذوات الارواح. نعم  قال رحمه الله فتركها في كمه او يده وعكسه بعكسه نعم قال وان عين جيبه اذا هذه امثلة يذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى متنوعة لما يحصل به الحفظ وما يحصل
هي التفريط فيقول وان عين جيبه فتركها في كمه كانت الاكمام واسعة وكانت محلا تحفظ فيه بعض الاشياء على هيئة آآ معلومة عندهم اما بان آآ يكفتها بعد ان يضع فيها الحاجة او نحو ذلك اه المهم ان لها ان لهم طريقة في هذا لو انهم قال له اه عين
الجيب احفظ من الكم بكثير وكذلك الجيب احفظ من اليد فبناء على ذلك لو انه آآ تركها في كمه او يده كانه حصل منه تفريط آآ ومخالفة لقول المودع نعم آآ
آآ فيلحقه الظمان. ولانهم يقولون في مثل هذه المسائل صار المودع وكيلا لانه قيل له احفظها في كذا يعني لان المودع قد يجعل يقول خذ هذه اجعلها عندك ولا يقول شيئا
وفي مثل هذه الحال يلزمه الضمان آآ يلزمه الحفظ وآآ جعلها في حفظ مثلها فان فعل ذلك سلم وان فرط ظمن لكن في مسائل اخرى قد يقول المودع او اه يقيد الحفظ والرعاية بشيء مخصوص
حتى يكون اكثر طمأنينة لقلبه فنقول اذا كان الامر كذلك فيكون هذا المودع كانه وكيل. والوكيل ايضا امين. اليس كذلك؟ فيلزمه فعل ما طلب منه اودع والا كان مفرطا. والا كان مفرطا كما مر ذلك في مسائل الوكالة
قال وعكسه بعكسه. اما لو قال له احفظها في كمك. احفظها في يدك فحفظها في جيبه فالحفظ في جيب في الجيب اعلى فلو تلفت بعد ذلك لم يلحقه ظمان. وهذا
مقيد بالاصل مقيد بالاصل. لكن في بعض المسائل او في بعض الاحوال قد يكون طلبه حفظها في امي او في اليد لمعنى مخصوص فاذا ظهر ذلك او عرف فان اه الاخلال بذلك يلحق الظمان
واضح؟ يلحق الظمان بالمودع يكون الاحفظ او تمام الحفظ انما هو في الكم او في اليد بحسب الحال كان يكون مثلا اه اه اذا جعلت في اليد او في الكم لا يتنبه الناس لها
اليس كذلك آآ بناء على ذلك آآ يكون احفظ له فالمهم ان هذا من حيث الاصل كذلك. لكن لو جاءت قرينة او عرف عرف عندهم انه لما قال له اغاد عين ذلك او
معنى يخص هذه السلعة وهذا تلك الحال فنقول في مثل هذا انه لا يحصل آآ لا يحصل اه الحفظ بجعلها في الجيب لا بد ان يفعل ما طلب منه طيب لو قال المودع انا ضامن لها ولو تلفت
فنقول لو تصدى بالظمان في كل حال فلا يظمن الا ان يفرط او يتعدى يعني حتى لو قال له انت ما تظمنها وانت تحفظها قال لا انا اظمنها لو تلفت
سنقول من جهة الشرع لا يلزمه الضمان ولا يطالب به. فلو انها فعلا تلفت وتلفت بغير تفريط منه. ثمان المودع طالبه بذلك. والمودع اختلفت حاله كان عنده مال فذهب فقال لا اضمن فنقول نعم هو لا يضمن لانه مودع والمودع لا يلحقه ظمان ولو
تصدى له او تحمله بنفسه فان ذلك لا يغير من حقيقة الامر شيئا. نعم وان دفعنا بنا من يحفظ ما له او مال ربها لم يضمن وعكسه الاجنبي والحاكم ولا
نعم. وان دفعها الى من يحفظ ماله لو ان هذا المودع لما اودع هذه النقود قال لمن يحفظ ماله وهو اما عبد عنده واما زوجه واما عامل اه كما يسميه الناس اليوم الان اه اه امين صندوق او محاسب او نحوه فجعل فجعلها في يده
ليحفظها فان هذا نائب عنه فكأنه آآ فيقوم مقامه فكما لو كانت بيده فلا يعتبر في ذلك تفريطا ولا يلحقه بذلك ضمان لو تلفت ويتعلق الحفظ امين الصندوق كما يتعلق المودع. يعني من القيام بالامانة وادائها وحرزها او
احرازها في حرز مثلها ونحو ذلك. واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم. قال واومى لربها لم يضمن. كذلك ايضا لو ان المودع رد الوديعة ولما وصل آآ آآ الى بيت المودع لم يجد
ووجد من يحفظ ماله فسلمها الى عبده. وهو معلوم انه يحفظ امواله ويتصرف وهو الذي يبيع ويشتري سنقول قد ادى ما عليه ولو انها تلفت بعد ذلك لم يلحقه ضمان
او ان هزا اعطاه زوجته اعطاها زوجته فغدها الى زوجته بناء على ذلك لا لا يلحقه ظمان  اما لو ما لو سلمها لصغير او آآ معتوه او سفيه فلا فلا يسلم بذلك بل حتى لو سلمها
لولده الكبير نعم او سلمها لزوجه او سلمها لعبده ولم يكن عادته ان يحفظ المال عند هؤلاء فيكون عليه الظمان. لكن المقصود من يحفظ ماله ممن عرف او جرت العادة هذا في الغالب انما هو في حق يعني من يتعاملون ويتاجرون فيعرف ان فلان آآ يسلم آآ او
الحافظ لماله فلان سواء كان اجيرا او عبدا او ولدا او زوجا. واضح؟ فالمهم انها اذا سلم الى غير ذلك فلا فلا تبغى ذمته فكيف اذا كان لصغير وهو الذي عليه ولاية ولا يصح منه الحفظ والصيانة
قال وعكسه الاجنبي والحاكم وعكس الاجنبي والحاكم اما لو سلمها المودع الى اجنبي فكما يفعل بعض الناس مثلا لو جاء ليرد الوديعة فضرب الباب فلم يجد فخرج جاره فقال اين فلان؟ قال ذهب الى المستشفى او الى المسجد او الى
قال فاذا جاء فاعطه هذه. وسلمها الى جاره اذا تلفت او ادعى صاحبها انه انه لم يأخذها ولم تصل اليه يطالب المودع لانه  ولذلك قال وعكسه الاجنبي التسليم اليه موجب للظمان انه لم يأذن بالتسليم له انت لما اودعت عندك وجب
ما عليك اداؤها لصاحبها او من ينوب عنه فهل سلمها لصاحبها؟ هل سلمها لمن ينوب عنه؟ لا وانما سلمها لاجنبي فكما لو لم يسلمها لصاحبها او انه آآ تركها في عرض الشارع فيكون عليه الضمان. وكذلك لو سلمها الى الحاكم
فلو سلمها الى الحاكم فلا يسلم ولا ولا يلحقه الخلاص بل عليه  التبعة والضمان لماذا لان الحاكم ليس بولي عن هذا وانما هو ولي على الغائب. ولي على المال الضائع. ولي على اه اللقطة. ولي على
للمسلمين اما اموال الناس في خصوصها فانه ليس مسؤولا عنها. لو ضاع ما لك الذي في يديك او في بيتك هل يلحق الحاكم تبعتها فاذا انضمام ولاية هذا المال عليك
وهو لا ولاية له. فلو سلم على الحاكم نقول لا لا لا يصح ولو تلفت فيلحقك الظمان نعم قال ولا يطالبان ان جهلا  يعني لا يخلو الحال اذا سلمت الى الحاكم والاجنبي ان يكون ذلك بوجه صحيح او بغير وجه صحيح
فان كان بوجه صحيح نعم كما لو كان آآ صاحبها غائبا او صاحبها غائب واضح؟ فسلمها الى الحاكم فهي تبرأ الذمة نعم او سلمها الى اجنبي لم يجد من يسلمها اليه وليس في هذه البلاد آآ حاكم فيسلم واراد ان يذهب
الى حج او غيره فتطول مدته فاراد ان يسلمها الى اجنبي وكانت ثقة فيصح لكن لو سلمها اليهم من غير عذر بلا عذر فهنا يكون لاحقه الضمان لكن هل يلزم الظمان ايظا للحاكم والاجنبي
فيقول المؤلف رحمه الله ولا يطالبان ان جهلا. يعني ان كان ما علم يقولون احنا ما ندري انه لم يجد اذا كنا نظن هو اخبر انه مسافر وظننا انه كذلك
فيقول ان كانا جاهلين بالحال وظنا صدقه فتقبلا منه لا يظمنه فاذا قال لا يطالبان فمن باب اولى الا يلحقه ان لا يلحقهما ضمان واضح؟ فبناء على ذلك لو قال للحاكم اعطني حقي نقول ما لك وجهان
واضح وهنا قوله ولا يطالبان يعني ظاهر ان كانا يجهلان الحال. لكن ان كانا قد علم انه مفرط نعم آآ او انه او ان صاحبها حاضر ومع ذلك تلقياه منه
فهنا اه يلحقهم الظمان. لانهم تسلموا ما لا يجوز لهم الاستلام فيه واضح يا مشايخ نعم قال ولا يطالبان ان جهلا. آآ في آآ قد يقال بانهما يطالبان لكن يستقر الظمان
على المودع يعني اه نقول السلعة او الوديعة او الامانة تلفت بايديهم فيتعلق بهم الضمان لانهم باشروا التلف. اليس كذلك؟ وحصل التلف تحت ايديهم فيلزم يطالبان بالضمان لكن يستقر الضمان على المودع فاذا طولب فاستحق عليهما المبلغ فاخذه المودع فانه
ثم يذهبان ويطالبان المودع. وان كان ظاهر كلام المؤلف انهما لا يطالبان مطلقا. لكن في مسائل في الغصب ونحوه ذكر المؤلف انه اه ربما طولب ويرجع المطالب الذي ليس عليه اه
وليس منه تفريط على من على المفرط كالغاصب ونحوه على ما مر في الابواب الماظية الماظية فيمكن ان يكون هذا كذلك نعم قال رحمه الله وان حدث خوفا او سفر ردها الى ربنا. فان غاب حملنا معه فان كان لا حرس
قال وان حدث خوف او سفر ردها على ربها  فان غاب حملها معه ان كان احرز والا اودعها ثقة اذا طبعا تعرفون فيما مضى ليس للناس الا الودائع وليس لهم اماكن حفظ في بيوتاتهم. خاصة في الاسفار ونحوها
فيقول اذا حدث خوف او سفر اذا حدث خوف وهاب ان تبقى عنده فتهلك لتسلط آآ اللصوص ونحوها اراد ان يردها الى ربها فكذلك له ان يرد او اه حدث له سفر
او حدث له سفر ولا يستطيع تركها يقول المؤلف رحمه الله تعالى فلا يخلو ان كان صاحبها موجودا في البلد فيهدها اليه ثم يسافر وبناء على ذلك لو كان موجودا ولم يردها اليه
وحملها مع فكأنه فرط في هذا فيلحقه الظمان لو تلفت لكن اذا لم يوجد صاحبها ويعلم ان تركها ليس باحفظ لها. وانها عرظة للصوص والسغاق وانه لا خوف عليه اذا حملها. فحملها
معه فنقول فتلفت فلا ضمان عليه فلا ضمان عليه. فان غاب حملها معه الا في حال واحدة وهي ان يكون قد منعه من السفر بها فاذا منعه من السفر بها فيظمن لي المخالفة. فيظمن للمخالفة. واظح يا اخوان
طيب اذا آآ لم يجد ربها ولم يكن تركها في بيتها احفظ لها. ولم آآ يكن ايضا سفره بها احفظ لها فماذا يفعل يعطيها الحاكم لان الحاكم ولي من لا ولي له. وهو يحفظ اموال اه الغائبين ومن في حكمه
واضح؟ فبناء على ذلك تسلم اليه يسلم اليه. طيب لو سلمها الى ثقة كما هي عادة الناس الان الواحد اذا جا يسافر وعنده امانة وش يسوي يدفعها الى ثقة  فظاهر كلام الحنابلة انه لا تدفع الى ثقة الا اذا تعذر الحاكم
او استأذن الحاكم في الدفع اليه. فتكون المرتبة مرتبة الحاكم. لا غير واضح فتكون المرتبة مرتبة الحاكم لا غير. فبناء على ذلك يقولون لابد. نعم. لكن لو لم يوجد الحاكم
فانه يعطيها ثقة فانه يجعلها عند ثقة عند ثقة يحفظها وان كان عند بعض او قول عند الحنابلة انه آآ في مسألة اه اذا كان يسافر ولا يمكن حملها ولا تركها ولم يجد صاحبها ان تركها عند ثقة اه في بعض المسائل اولى من
من الحاكم واسهل وايسر. فهذا قول عند بعضهم لكن مشهور المذهب انه لا يجعلها الا عند الحاكم الا ان يتعذر او يأذن الحاكم له في وضعها عند ثقة يأمنه عليها. نعم
قال رحمه الله او دراهم او نعم اذا هذه مسائل آآ يكون من المودع اخلال فيما عليه فيترتب عليه الظمان ومن اودع دابة فهك بها لغير نفعها ولو مرة واحدة
ولو مرة واحدة فانه لو تلفت بعد ذلك يلحقه الضمان مطلقا يعني سواء ردها الى مكان حفظها وسواء جعلها بعد ذلك في احفظ من المكان الذي كان قد حفظها فيه
ما دام ان ركوبه ليس لنفعها فمثلا بعض الدواب اه مغوظة فيخشى انه لو تركها مدة طويلة لم تركب اه اه يذهب فتحتاج الى ترويض يكون منها نفوذ ونحوه فهذا من تمام حفظها
خاصة اذا كان قد طلب منه شيء من ذلك المهم انه متى ما ركبها لغير نفعها فيلحقه الضمان ولو مرة واحدة بعض الناس مثلا تحفظ عند السيارة فيأتي يوم ويحتاج الى الذهاب الى المستشفى
لا يأخذ سيارة صاحبه ها هنا نقول ماذا انه انتقلت يده من يد امانة الى يد ظمان فلو تلفت بعد ذلك فانه عليه ظمانها. فان عليه ظمانها. او ثوبا فلبس
لو كان ثوبا فلبس كان يكون مثلا في يوم عيد فاحتاج الى لبسه او اه غسل ثوبه دخل عليه ضيف فلم يجد الا ثوب صاحبه لبس يعني حتى ولو كان في محل ضرورة. فنقول فيلحقه الضمان او دراهم فاخرجها من محرز ثم ردها
اخرجها قال اعدها انظر فيها تأمل سنقول هذا الاخراج هو تصرف وفعل ضد الامانة فيلحقه الضمان في مثل هذه المسألة او رفع الختم عنها او رفع الختمة عنها. يعني لو كانت مختومة معقودة مربوطة فحل
ذلك فان هذا هو رفع الختم سيكون كما لو انه قد اخل بما طلب منه فلو تلفت بعد ذلك فيلحقه الضمان. ولذلك في هذا يقولون لو انه آآ ايش؟ رفع آآ لو انه آآ كانت الدراهم مثلا في آآ في كيس فخرج منها درهما ثم غدا
ثم تلفت سيلحق الضمان الدرهم الذي اخرجه لانه هو الذي انتقلت يده من يد امانة الى يد ظمان وهو الذي فرط في حفظه واضح؟ لكن لو كانت المال مشدودة او في كيس مربوطة فحلها ثم اخرج درهما فنظر فيه وقلبه ثم غد
ثم تلفت فيلزمه ظمان الكيس كاملا. لماذا؟ لانه بحل الكيس قد اخل بالامانة فلحقه ضمان ذلك كله. نعم. قال او خلطها بغير متميز تضاعى الكل ظمن لانه في مثل هذه الحال لا يدرى
اه لما خلطها كان متعديا في ذلك فلما تلفت اه او ضاعت لحقه ظمان جميعها. نعم  رحمه الله نعم اذا هذا الفصل في امانة المودع وانه آآ امين وان قوله مقبول وانه لا يطلب منه آآ لا آآ يطلب منه
ولو ضمن او تصدى للضمان لم يلحقه بذلك ضمان. فيقول قول المودع في غدها الى ربها لماذا؟ لو قال رددتها اليك قال ما رددتها الي فنقبل قوله بيمينه. لانه يقبل قوله في التلف
فمن باب اولى ان يقبل قوله في الغد. وكذلك او غيره لو كان قال سلمها لفلان او قال انفقها. او قال تصدق بها. فقال انت طلبت مني الصدقة بها؟ فيقبل قوله في ذلك
او غيره باذنه اه كان ذلك باذنك وانت الذي اذنت نعم وعدم التفريط آآ ويقبل قوله ايضا في تلفها وعدم التفريط. لو قال من انها والله ماتت الدابة او سرقت السيارة
وقالوا ان تنفق قال لا ما فارقت اه كنت قد اه اه احرزتها واقفلتها وجعلتها في مكان كذا وكذا وكذا لا يقبل قوله في عدم التفريط التلف بدون ما تفريط او تعد منه
نعم ويقولون لكن لو انه آآ ايش آآ يعني قال من انها تلفت بامر ظاهر كان يقول احترق هذه الامانة فالاحتراق يكون بشيء فاذا اقام البينة على الحريق الذي وقع في بيته
اه او اللص الذي دخل الى بيته فيقبل قوله في تلفها بذلك. والا فلا فان قال لم يقبلا نعم كمل مدام انك نعم بل في قوله او بعده بها. نعم. آآ
لو قال المؤلف رحمه الله يقول المؤلف رحمه ان قال لم تودعني انكر الوديعة ثم ثبتت ببينة او اقرار. قال لا انا مودعك وهذه البراهين على اني اودعتك او انه ندم قال لا انت اودعتني
ثم ادعى غدا او تلفا قال لكن انا غديتها عليك. او انها تلفت فيقول المؤلف رحمه الله تعالى سابقين لجحده يعني انه يقول لم يقبلا لم يقبل ذلك. لماذا؟ لانه لما جحد
انتقل من كونه امينا الى كونه ضامنا فلم يقبل ولو ببينة لانه آآ اقراره اقراره بوجودها بعد جحوده كذبوا البينة حتى ولو جاء ببينة. انت الان كنت تقول انها تلفت
وكنت قد جاحدت ذلك. فيقولون انه ولو ببينة لم يقبلا ولو ببينة. فبناء على ذلك لا يقبل آآ في مثل هذا اه التلف والغد بل يلزمه الضمان في مثل هذه الحال. لكن هنا
آآ يقولون لو انه آآ انكر الوديعة ثم اقر او ثبت ببينة ثم ادعى تلفا او اه او ردا بعد الجحود اعلن رددتها عليك يعني ادعى انه اه كان قد اه تلفت يوم الخميس اه عفوا انكر يوم الاربعاء ثم
اثبت ها الخميس ثم ادعى انها تلفت يوم السبت واثبت ذلك ببينة فيقولون بان هذا صحيح. لكن لو لم يأتي بالبينة فلا يقبل منه. لماذا؟ لانه هنا انتقل من كونه
آآ من كونه امينا الى كونه ضامنا اذا نحصل هذه المسألة انه في كلا الحالين لما انكر ثم ثبت انها عنده انتقل من كونها يمينا الى كونه ظامن. ثم في الحالة الاولى التي اذا كان الدعوة التلف او الغد سابقين سابقا
فان مكذب لبينته حتى لو اثبت بينة فلا يقبل. لان اثباته بالبينة يقابله آآ جحود والكذب فيها فيكون ذلك مسقطا لتلك البينة فيكون ظامنا في كل حال. الحالة الثانية اذا كان
الدعوة التلف او الغد بعد الجحود فاذا اثبت بينة قبل. واذا لم يثبت بينة لم يقبل. طيب اذا كان جاء اثبت بينة انه رد او تلف ولم يظهر لا انها قبل الجحود ولا بعده نقول ايضا لا اه لا يقبل بل عليه الضمان
لاننا لم نتيقن انه غد. هو ثابت ان الشيء في يده وتحت ضمانه. نعم قال اه وما لك عندي شيء؟ لو قال ما لك عندي شيء ثم قال رددتها عليك
فهذا ليس فيه شيء لان قول ما لك عندي شيء قد يفهم منه انك لم تودعني وديعة وقد يفهم انك اودعتني ليس لك شيء لاني رددتها عليك فقوله غددتها عليك ليس بمناف لقوله ما لك عندي شيء؟ نعم. ونحوه او بعده
وش عندكم اه ما لك عندي شيء ونحوه؟ او ها  اه اما لك عندي شيء ونحوه سبحان الله ضاعت علي هذه ها بعد رده ما لك عندي شيء احاه بعده آآ بها آآ ما ما وضحت لي انا كنت شارحها بس هالحين نسيتها
اتركها اتركها. هذه ضاعت. ايش قال عندك الروض   بعد  نعم او بعده بها يعني او بعد جحودها اه جحوده بها اه فقال ما رددتها عليك فيكون ذلك مقبولا لان قوله هنا لا ينافي القول الاول مثل ما قلنا قبل قليل نعم
وان ادعى وارثه انت مين؟ او من مورثي لم يقبل ذلك الا ببينة. آآ يعني هذا ظاهر من جهة ماذا؟ ان المودع امين. لكن للورثة ليسوا بمحل المودع لان قد يكونوا امناء وقد لا يكونوا. والمودع لم يستأمنهم انما استأمن
اه مورثهم فبناء على ذلك نقول لا بد من البينة في انهما اه قد ردوها عليه او البينة على حصول التلف فيها. نعم  وللمسودع المضارع. وان طلب احد المودعين نصيبه من مكيل او موزون
اه يعني هي مودعين او موديعين. اه المهم انهم جمع سواء اثنين او اكثر. اه لكن المودعين في العربية اه اه في الجمع فلذلك اه يعني يكون الظبط بها اه اه ظاء. قال وان طلب احد المودعين نصيبه من مكيل
او موزون. ليش كان من مكيل او موزون لان المكيلات والموزونات عند الحنابلة هي المثلية سيتحقق فيها المثل يعني انه اعطي حقه من اي شيء فاذا اعطي حقه في مثل هذه الحال فنقول صحيح وان المودع آآ المودع آآ يجب عليه لانه لا غظاظة
عليه ولا وينقسم آآ فيأخذه آآ ما دام كذلك فما دام من ثليا ويمكن قسمه فانه يأخذه. ثم قال وللمستودع والمضارب والمبتهن والمستأجر مطالبة غاصب عين العين. لان مستودع والغاصب والمضارب والمرتهن والمستأجر هم آآ موكل اليهم حفظ
سواء مجرد الحفظ كالمستودع او مجرد الحفظ او الحفظ والاتجار بها مثل المضارب او المرتهن في جعلها ثقة عنده والمستأجر ايضا في حفظها والانتفاع بها آآ في كل هذه الاشياء من تمام حفظهم لها انهم
قال بونا يطالبون غاصب العين فيكونون وكلاء للمؤجر ووكيل للراهن ووكيل آآ المضارب اه او المشارك المستودع في ذلك كله فلهم المطالبة بها فهم ينوبون عن المستودع لانه ايش؟ امين ومن تمام الامانة حفظها اه القيام عليها حتى يردها الى
والمضارب مثل ذلك لانه امين وكيل في اه هذه العين فيجب عليه ان يطالبها ومثل ذلك المرتهن المستأجر كما قال المؤلف رحمه الله تعالى نقف عند هذا
