السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من عباده الصالحين واوليائه المتقين
وان يزيدنا من البر والهدى والخير والتقى وان يزيل عنا كل بلاء وشر وغدا. ان ربنا جواد كريم. اه كنا في الدرس الماضي اتينا على جملة من المسائل المتممة لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في اه صفة اه الصلاة وكان قد انتهى الحديث الى ما يتعلق
والواجبات اه ما اه ذكره ايضا من السنن والمستحبات اه وتوقفنا عند سجود السهو فنكمل باذن الله جل وعلا نعم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا
اجمعين. امين. قال المصنف رحمه الله. باب سجود السهو بزيادة ونقص وشك نعم. اذا يقول مؤلفك رحمه الله تعالى باب سجود السهو. وذكر هذا الباب مناسب اي مناسبة لما ذكره او في ذكره بعد صفة الصلاة. فانه لما ذكر الصلاة التامة باركانها وواجباتها ومستحبة
وما ينبغي للمرء والمصلي من ان يجتنب المكروهات والمحرمات اراد ان يبين بعد ذلك من وقع في ما ينقص صلاته وفيما آآ يفوت عليه تمامها. فمتى يشرع له جبر ذلك ومتى لا
ومتى يمكن ترميم الصلاة وتكميمها وتكميلها ومتى لا يكون ومتى تجب عليه الاعادة ويتعلق بصلاة البطلان. فذكر اذا هنا سجود السهو الذي هو متمم للصلاة في احوال ذكرها وسجود آآ السهو كما يقول آآ او كما ذكر المؤلف باب سجود السهو. المقصود بالسهو سهو يطلق ويغاد
في الذهول والغفلة والنسيان وكلها معان متقاربة واما سجود السهو فالمقصود به السجدتان اللتان يفعلهما المصلي دبر الصلاة لتكميل ما حصل عليه من زيادة او نقص او شك بشرطه. لان الزيادة والنقص انما يجبر بالسجود آآ في احوال
ليس في كل الاحوال على ما سيأتي باذن الله جل وعلا. والاصل في مشروعية سجود السهو السنة. وهو قول عامة اهل العلم. وقد جاء ذلك في حديث ابي هريرة في قصة ذي اليدين وفي حديث ابن مسعود وفي حديث ابي عيد. وفي حديث ابن
كلها دالة على ما يتعلق بسجود السهو واهل العلم على ذلك. نعم. اه ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذا يشرع لزيادة ونقص وشك. هذه اه وهذا استهلال من المؤلف رحمه الله تعالى في اسباب السجود. في
شباب السجود. فأسباب السجود اما زيادة واما نقص واما شك اذا زاد احدكم في صلاته فليسجد سجدتين وجاء ايضا فمن نقص من صلاته فليسجد سجدتين وجاء ذلك في حديث ابن بحينة. واذا شك احدكم فلم يدري كم صلى الى
اخر الحديث قال فليسجد سجدتين فكل ذلك يدل على ان هذه هي الاسباب التي يشرع لاجلها سجود آآ السهو. قال المؤلف رحمه الله تعالى لا في عمد. يعني ان محل ذلك انما هو في حال اه السهو والنسيان. ويدل
لذلك انه جاء في الحديث اذا سهى احدكم اذا سهى احدكم فدل على ان العمد ليس محلا آآ التكميل والجبان ولان المتعمد كانه اه تقحم اه نقص الصلاة فليس مناسبا حاله في تكميلها وتتميمها
وهذا مشهور اه المذهب وهو قول جماهير اهل العلم خلافا للشافعي في مسائل ذكر انها يعني يمكن جبر عمدها بالسجود وقال انه اذا وجبت السهو وجب في العمد لكن كما قلنا هذا خلاف ما جاءت به الادلة وقول اكثر
لاهل العلم. ثم قال هنا في الفرض والنفل. وهي اشارة الى ان سجود السهو متعلق بهما جميعا اذا سها احدكم في صلاته فالصلاة تشمل ما كل صلاة على حد سواء ولم يأتي التفريق
وبين نافلة وفريضة الا في مواضع في مواطن قد جاء الدليل بخصوصها. فبقي ما سوى ذلك على على العموم الانطلاق من استواء الاحكام وآآ تعلق السجود بهما قال في الفرض والنافلة طبعا يستثنى من ذلك ماذا؟ آآ صلاة الجنازة يقول اهل العلم انه لم لم يشرع في اصلها سجود فمن
اولى الا يكون جبرانها به. وذكروا ايضا في ذلك ما يتعلق بسجود التلاوة وسجود الشكر. وهذا مبني عند الحنابلة على انهما صلاة. فقالوا لئلا يكون الجبر اكثر من الاصل. لان لا يكون الجبر اكثر من
من الاصل ومثل ذلك ايضا اذا سهى في سجود السهو نفسه قالوا لانه يفضي ذلك الى الى التسلسل. نعم. فاذا يشرع للزيادة والنقص والشك في حال اه في غير حال العمد
اه يدخل في ذلك حال السهو وحال اه الجهل ويستوي الحكم في الفريضة والنافلة على حد سواء. نعم ومتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما او قعودا او ركوعا او سجودا عمدا بطلت وسهوا يسجد لك. نعم. اذا
قال فمتى زاد؟ فشرع المؤلف رحمه الله تعالى في اول موجبات السجود او اسباب مشروعيته وهو الزيادة. والزيادة اما ان تكون قولا او فعل. والفعل اما ان يكون من جنس الصلاة واما ان يكون
من غير جنسها. فبدأ اذا بالزيادة الفعلية التي هي من جنس الصلاة. فبدأ زيادة الفعلية التي هي من جنس الصلاة. فقال اذا زاد فعلا من جنس الصلاة قياما او قعودا او ركوعا او
او سجودا عمدا بطلت. وهذا لا اختلاف فيه محل اجماع بين اهل العلم. وذلك ان اه زيادة هذه الافعال تغير هيئة الصلاة وتغير اه حقيقتها بناء على ذلك اتفق اهل العلم على ان الزيادة زيادة العامد في ذلك زيادة مبطلة للصلاة
مغيرة لحقيقتها. قال وسهوا يسجد له. اما اذا كان في حال السهو فانه يسجد له. اذا زاد احدكم في صلاته نعم فقال اذا صلى خامسة دل ذلك على انه يسجد للسهو. فانه لما صلى خامسا آآ قالوا يا رسول الله آآ وآآ كانوا قد انفتنوا من الصلاة
بدأوا يوشوشون. قال ماذا؟ قالوا ازيد في الصلاة؟ ام صليت آآ قال وما ذا؟ قال انك صليت خمسا. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فسجد للسهو فدل ذلك على انه ايش؟ اذا كانت زيادة من فعل من جنس الصلاة على حال السهو فانه يسجد لها فانه يسجد
لها نعم وان زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد. نعم مثل ذلك اه كما قلنا في الحديث المتقدم سواء كان قياما او ركوعا او ركعة كاملة التي هي مشتملة على القيام والركوع والسجود والقعود. فانه يسجد اه للسهو كما
جاء في الاثر المتقدم. نعم وان علم فيها جلس في الحال فتشهد ان لم يكن تشهد. وسجد وسلم. اما اذا اه زاد ركعة كان قام الى خامسة في رباعيه او قام الى ثالثة في ثنائية او قام الى رابعة في ثلاثية في صلاة المغرب فيقولون في هذه الحالة انه متى علم انها
عائدة فانه يجب عليه الجلوس في الحال ولا يتمها وهذا طبعا هو مشهور المذهب وقول جماهير اهل العلم آآ الا قولا لابي حنيفة فيه شيء من الغرابة يقول اذا كان قد زادها
بعدما تشهد فانه يا يكملها ويكمل اليها ثانيها تكون كالنفل وهذا باعتبار ماذا؟ انها عندها ان الصلاة تنتهي بالتحية ان الصلاة تنتهي عنده اه التحيات. على كل حال لسنا في حاجة الى اه هذا الكلام. اه بقدر ما نحن بحاجة الى توظيح
اذا متى ما اه زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها فنقول جبرها بسجود السهو. اما اذا زاد ركعة ظانا انه لم يتم الصلاة فانه في هذه الحالة متى ما تبين له انها زائدة وانها قد اتى على الصلاة في اه
تمامها فانه يجب عليه الجلوس في يجب عليه الجلوس في الحال ولا يجوز له ان يشاء قمة الكزيادة لانها زائدة فلا حكم لها. فلا حكم لها طيب لو ان شخصا كان في آآ
نافلة فقام الى رابعة الى ثالثة فما الحكم طبعا يقولون اذا اذا كانت الصلاة نهارية مثل ما قال زميلكم فان له ان يتمها وهو افضل عندهم لماذا عندهم انها افضل؟ لماذا؟ لان لا يحوجه ذلك الى جبر. لانه اذا رجع فهي كأنه سهى فيجبر. اما اذا اتمها اربعا اتى
صلاة مشروعة على وجه مشروع وهو اربع ركعات فاجاز ذلك. نعم. اما صلاة الليل فعندهم انها صلاة الليل مثنى مثنى. قد صح بها الحديث فبناء على ذلك يجب عليه اه الرجوع وخالفوا في هذا اه الجمهور فالجمهور بعضهم يقول له ان يتم لايضا لقولهم بانها يمكن صلاة الليل
باربع ركعات على ما جاء في حديث عائشة. آآ على كل حال يتبين في هذا انه آآ يعني عندهم فيه كلام آآ مع ان يعني ما يذكرونه في اصل النية
وكلامهم في التشديد فيها قد يكون ايش يخالف ما ذكروه هنا كيف يكون قد نوى اثنتين ثم تحول الى آآ اربع فهو الحقيقة مشكل على تشديد في النية وتدقيقهم فيها. اه فقد اه فلا يظهر لي ما الوجه في انه
يعني هنا قالوا بالتتميم مع قولهم بانه لا يتمها. اه على ما ذكرنا هنا. طيب لو ان الامام في صلاة الليل قام الى ثالثة كما آآ يعني احيانا في صلاة الشفع والوتر
ولم يفصل بينها اه هل يصح ذلك اذا كان الامام قد نوى من اول الصلاة فهذا لا اشكال في حقه نعم لكن في حق المأمومين هل نقول ان ان على مقتضى كلام الحنابلة ان ذلك ليس بصحيح باعتبار انها من صلاة الليل وصلاة الليل مثنى مثنى
او نقول من انه قام الى ان ان آآ نيتهم تبع لامامهم. فلما قام الى الثالثة وهو قام قياما صحيحا فيكون تبعا له. فيجوز لهم ذلك وتنعقد اه محتمل وان كان الثاني يعني اقرب واظن ان عليه العمل وان كان يعني اه الحقيقة ان ان هذا فيه
فيه شيء من اه الاشكال على كلام اه الحنابلة. فينبغي للامام الا يعرض صلاة الناس الى مثل هذا الاشكال. وانه واذا نوى شيئا من ذلك فاما ان يخبرهم واما ان يصلي مثنى مثنى
واما ان يصلي مثنى مثنى اه ايضا اه فيما اذا قام الى خامسة الفقهاء يقولون اه اذا صلى معه جاهل وكان قد فاتته ركعة من الصلاة. فهل تقوم هذه الخامسة مقامها
المشهور في المذهب انها لا تقوم لانها زائدة والزائد لا حكم له. فلما لم تعتبر للاصيل الذي هو الامام فانها لا تعتبر لمن وراء فيلزمه ركعة وهذا هو مشروع مذهب قول الائمة. لا وان كان لابن قدامة وبعض الحنابلة يقولون لا. هي معتبرة له. بل لو
قلنا من انه يقضي ركعة لكأن قد حكمنا من انه يزيد ركعة قد حكمنا عليه من انه يزيد ركعة. وآآ هي يعني فيها آآ شيء من النظر. لكن على كل حال الكلام على آآ
جادة المذهب انه آآ انها ليست بمعتبرة انها ليست بمعتبرة نعم  اه اما العالم بانها زيادة العالم لا يجوز له ان يتابعه العالم بالزيادة لا يجوز له ان يتابع الامام على ذلك
بل هم يفارقونه بل هم يفارقونه فان كانوا قد بدأوا الصلاة معه فانهم يتمون لانفسهم. وان كان يعني مثل هذا الذي كان اه يعني قد جاء مسبوقا فانه يتم منفصلا لانه يعلم ان هذه زيادة وانه لا اه لا اه اساس لها. خاصة انه يمكن ان يتنبه الامام في اثنائها فيجلس
من سبح به ثقتان فاصاب ولم يجز من صواب نفسه بطلت صلاته وصلاته تبعه عالما وان زبح به ثقتان فاصر ولم يجزم بصواب نفسه يعني عندنا هنا اه في هذه المسألة او في فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى اه يندرج تحتها مسائل كثيرة
اولها ان يسبح به ثقتان ولم يزم بصواب نفسه. اما بان يكون عنده شك او غلبة ظن او ظن او وهم في كل في هذه الاحوال يجب عليه ان يصير الى قول الثقتين
قالوا واصل ذلك ما جاء في حديث اه النبي صلى الله عليه وسلم لما اخذ بقول ابي بكر وعمر ولم يأخذ بقول ذي اليدين. فدل على ان متعلق الحكم اثنين وان يكون
وان يكونا ثقتين والا يكون له آآ يعني آآ يقين يخالف ذلك وهنا قالوا من انه سبح به ثقتان. وآآ باعتبار ان انه هو الذي يصاب اليهما وآآ ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم
بقول ابي بكر وعمر وهما ثقتان. وقالوا كيف يعرف ذلك باصواتهم؟ اذا كان الامام يعرف من وراءه ونحو ذلك آآ هذه هي المسألة الاولى. المسألة الثانية انه لو سبح به ثقتان
ان كان قد جزم بصواب نفسه فانه لا يجيء لا يجوز له ان يصير الى قولهما على ظاهر ما ذكروا. لماذا؟ قالوا ان اه لان عنده يقين واكثر ما في قول شهادة الشاهدين او تسبيح الثقتين انهما يدل على ظرف انه قد اخطأ في صلاته. فلا ينبغي له ان ينتقل
من يقينه الى الظن الذي آآ يعني ادخلوه الى نفسه. فبناء على ذلك لا يصير الى قولهم. وفي هذا ايضا لو كان المسبح غير ثقتين فظاهر كلامهم انه لا يصاغ
لا يشار الى الى تسبيحهم ينبغي له ان يتم على ما على ما يراه هو ومن باب اذا كان فاسقين آآ هنا آآ ومثل ذلك ايضا من باب اولى اذا اختلف الناس. بعضهم يسبح ان فعله صحيح
وبعضهم يسبح لان فعله غير آآ صحيح. فاذا هذا مما لا يلزمه الرجوع. آآ ان سبح به واحد  وهنا يقولون واحد يعني كأنهم يقولون سواء كان ثقة او غير ثقة لانه اذا كان غير ثقة من باب اولى لكن آآ اذا سبح بي واحد فلا
يلزمه ان يصير الى قوله قالوا فاذا غلب على ظنه فانه يسير الى او كان عند يقين يقولون يصير الى ما في نفسه لا بسبب بسبب التسبيح هذا الواحد اذا في مثل هذه المسائل كلها اه قد حكموا انه اذا سبح به ثقتان فصر ولم يجد بصواب نفسه بطلت صلاته
وآآ ذكرنا في ما يندرج تحت ذلك في انه آآ ما اذا سبح به غير دقيقتين فلا يصير الى قولهما تصبح به واحد فلا يصير الى قوله وان صار اليه فانما يصير الى ما تيقنه هو وآآ لام آآ نظر اليه آآ
او ما اه اه سبح به ذلك اه الثقة اذا اختلف الناس اه او كان المسبح ليس اه ثقتين فلا يلزمه المصير انه اذا سبح ثقتان وكان له يقين فالمعتبر يقينه لا آآ تسبيح آآ الثقتين ولا يجوز له المصير اليهما
ويقولون هنا اذا سبح به الثقتان سواء كان ذلك في زيادة او في نقص على حد آآ سواء وكانه يشير الى ان قوله يعني ان بعضهم يفيقون في حال الزيادة عن حال اه النقص. قال وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا وناسيا ولا من فارقه
اه هنا اذا اه من اه كان تابعا له فاذا سبح به الثقتان فصغ ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته صلاة من تبعه عالما لا جاهلا آآ يعني عالما بانه مثلا ايش
كان قد زاد في الصلاة اما من كان جاهلا فلا فليس عليه في ذلك شيء ومثل ذلك الناس لان الناس كما قلنا ابلغ من الجاهل لان النسيان يأتي على كل احد. واستدلوا في ان الجاهل ليس عليه في ذلك شيء
لماذا؟ لان الصحابة سلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا تبعوه في الخامسة. فدل على ان الجاهل لا آآ الحكم. آآ وهنا المقصود بالجاهل هنا جاهل في الحكم. او جاهل في الحال
ومثل ذلك لو كان جاهلا في الحال يعني جاهل ان الامام قد زاد يعني يكون حالا مثل حال الامام يكون حاله مثل حال الامام فكما ان الامام لما زاد جاهلا انها زائدة فان صلاته صحيحة بعد ذلك فكذلك هذا الذي
بعدها فاذا الكلام انما هو في العالم لا يجوز له ان يصير الى قول آآ ايش؟ الامام آآ اه اذا سبح به ثقتان وعلم انه ايش؟ اه قد اه زاد في الصلاة او نقص. زاد في الصلاة او نقص
بل لابد من مفارقته. فهنا ولاجل هذا قال لا من فارقه فمن فارقه واتم صلاته لنفسه فان صحيح في تلك الحال نعم نعم   في حال         لكل سيتم لنفسه بلا شك لانه لا امام له
لا يتصور ان احدا يتقدم على الامام ويؤم الناس في هذا. بل كل واحد لنفسه نعم اعملوا مستكثر عادة من غير صلاة يقولها عمه وسلم. يبطلها. يبطلها عمره سنة قال وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة. اذا هو في
الافعال الزائدة اذا كانت من جنس من غير جنس الصلاة. فلما انتهى في من النوع الاول وهو اذا كان من جنس الصلاة بدأ فيما اذا لم يكن من جنس الصلاة مثل ان يلبس ثوبا مثل ان ان يتحرك خطوات مثل ان آآ يحمل آآ متاعا او يصلح
نارا او نحو ذلك فهذه كلها اعمال من غير جنس الصلاة فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه اذا كان العمل من غير جنس الصلاة فانه يبطلها فانه يبطلها اذا كان مستكثرا عادة. وكان من غير جنس الصلاة. فاذا كونه مستكثرا يعني يخرج ما اذا كان
قليلا فان العمل القليل لا ينفك منه احد. وجاء يعني جاء في الاثر ما يدل على ان من الصحابة مثلا من كان يفقع آآ بثرة في وجهه آآ او يعني يفعل شيئا آآ كما جاء في آآ يعني
كثير من اه ما ذكر عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فهنا اذا لا بد ان يكون مستكثرا اما القليل فانه لا لا ينفك احد من اه العمل القليل ومرد هذا الكثرة من عدمها الى العرف العادة
فما عده الناس كثيرا نعم فيكون. وما لا فلا وان يكون من غير جنسها ما من جنسها فقد تقدم الكلام عليه لكنهم هنا يقولون ايضا ان يكون متواليا عملا مستكثرا عادة متواليا
اما اذا لم يكن متواليا فانه لا يؤثر في الصلاة يعني مثلا واحد يحرك يديه اذا قام حرك يديه واذا جلس حرك يديه واذا اه سجد حرك يديه هذا غير متوالي. لكن لو كانت حركته
في حال قيام حرك عشرين مرة وثلاثين مرة ونحو ذلك هذا يعني مستكثر فينظر هل في العادة هذا يبطلها او لا يبطل؟ واضح؟ فاذا اه انما يتعلق الحكم بما اذا
كان مستكثر آآ عادة وكان متواليا من غير جنس الصلاة. فاذا كان عمدا فيبطلها. وآآ آآ اه كذلك اذا كان اه سهوا واذا كان سهوا. وهنا قالوا حتى ولو كان سهوا فانه يبطلها. لماذا؟ لانه حقيقته انه
الصلاة عن هيئة وحقيقتها لكن لقائل ان يقول من اين اشترطتم ان يكون مستكثرا وان يكون متواليا؟ قلنا لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن بعض الافعال الصلاة فحمله لامامة
كان يحملها واذا راكع وظعها واذا قام حملها واذا ركع وظعها فهذه اعمال مستكثرة اليس كذلك؟ لكن لما لم تكن متوالية دل على ان العمل القليل لا يفسد الصلاة وانه اذا لم يكن متواليا لا
يفسدها لانه بالنظر الى كل واحد منها فانه عمل قليل. وبالنظر ايضا الى انه غير متوالي ايضا يدل على ان العمل الكثير غير لا يفسدها قال وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه. اما العمد فظاهر واما السهو فلماذا كان لكم؟ انه
حتى ولو كان سهوا فلما كان يخرج الصلاة عن حقيقتها فانه يبطلها. فانه يبطلها. الا ان الفقهاء يستثنون من ذلك حالة وهي كحال الضرورة. وهذه هي التي مرت بها معنا لو احتاج مثلا لقتل حية او لارشاد آآ اعمى او كفيف
يمكن ان يسقط في اه مهلكة اه ونحو ذلك فان فانه مأذون له فيه نعم  نعم يا  النقص سيأتي سيأتي باذن الله. نعم قال ولا يشرع اليسيغه السجود اه لها راجعة الى العمل المستكثر الذي هو من غير
جنس الصلاة اه العمل الى العمل عفوا الذي هو من غير جنس الصلاة. لانه يقول ولا يشاع ليسيره يعني ضد المستكثر. يعني هو الان في العمل الذي من غير جنس الصلاة اذا كان ليس بكثير. اذا كان اذا كان قليلا. فيقول من انه لا يشرع له سجود. لماذا
يقولون لانه لا تنفك منه صلاة فلو كنا من انه يسجد له لافضل ذلك الى ان تكون كل صلاة فيها سجود. مهما بلغ الانسان من آآ ظبطه اعماله في الصلاة فيوشك اما ان يرفع يده واما ان آآ يحرك ثوبه واما ان آآ يلعب باصابعه
الى غير ذلك من الاشياء التي تكون. فهي اعمال وهي من غير جنس الصلاة يسيرة فلو كنا من انه يسجد لها لا افضل ذلك الى ان نقول من ان كل صلاة لابد فيها من سجود لانه لا يخلو اه مهما بلغ الانسان من ضبطه من عمل اه خارج عن جنس
الصلاة نعم ولا تقتل بيسير اكل وشرب سهوا. ولا بيسير شرب عمدا. قال ولا تبطلوا بيسير اكل وشرب اه سهوة. الاكل والشرب هو من الافعال التي هي من غير جنس الصلاة. لكنه هنا اه نص عليها
اه ايش لان ماذا اه لانها هي ليست كثيرة فتدخل في الحكم الاول ولان لها حكما خاصا يعني هي داخلة في اليسير لكن لما كان لها حكم خاص كانه اراد ان يبين ما يتعلق بها. والا فمقتضى ان اما
ان تكون يسيرة فلا ايش فليس لها سجود ولا تبطل الصلاة. واما ان تكون كثيرة فتكون مبطلة للصلاة مطلقا. فلما كانت ليست لا الى هذا ولا الى كان لها حكما خاصا. فاراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يبين ذلك. فقالوا انها اه الاكل والشرب هو عمل خاص
واضح؟ وليس كثير قد لا يكون كثيرا لكن لما كان حقيقة الاكل والشرب انها ابلغ من اه او اشد من يسير الافعال التي هي حركة او نحو ذلك. اه فلاجل ذلك اختصت بهذا. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ان فعل ذلك على
سبيل السهو فيعفى عنه تصح معه الصلاة يسجد له للسهو. واضح؟ اما اذا كان عمدا فانه تبطل الصلاة. لماذا؟ لان حقيقة الاكل والشرب. وحتى ولو كان قليلا العادة انه لا يفعل في الصلاة. فاذا حصل في الصلاة فكأنه اخرج
الصلاة عن حقيقتها واضح؟ نعم. اه لقائل ان يقول طيب لماذا استثنوا؟ اه او لم يجعلوه ايضا من الكثير قالوا لاولا بمجيء الشرب عن ابن الزبير في الصلاة ولما ذكرنا لكم انه تنازعه امران هو من جهة قد يكون يسيرا
ومن جهة انه حقيقة وانه يخرج الصلاة عن حقيقتها. ليست العادة ان مثل ذلك يكون في في الصلاة فلما آآ اتجاذبه هذان الامران لم يجعلوه من الكثير الذي يبطل الصلاة مطلقا ولم يجعلوه من القليل الذي لا سجود فيه وانما
رد ذلك الى حال السهو فانه آآ لا يمنع الصحة الصلاة وتجبر بالسجود. واما اذا كان عمدا فانه يطيلها لانه كانه قصد اخراج الصلاة عن حقيقتها. قال هذا اذا ولا تبطلوا بيسير اكل وشرب
ثم قال ولا نفل بيسير شرب عمدا اذا كانه هنا اراد ان اه يستثني من هذا الفرع المستثنى او الفرع المختص فقال اذا كان اذا كانت الصلاة نفلا وكان الحاصل فيها شرب وهذا الشرب يسير فانه لا يمنع صحتها حتى في حال العمد
من اين اخذ ذلك الحنابلة الحنابلة اخذ ذلك اخذوا ذلك من اصل عندهم وهو فعل الصحابي. فلما جاء نقل شيئا من ذلك عن ابن الزبير نعم فانهم يعني آآ قالوا به وذهب اليه احمد رحمه الله تعالى. ولانهم قالوا لما كانت صلاة الليل الاصل ان
يقال فيها الاداء لا ينفك الانسان من الحاجة اه ان اه يدفع سعلة اه او اه نحو ذلك مما يحتاج اليه مع طول الصلاة. وابن الزبير كان يعرف بطول عبادته
تعرفون هذا كان يعرف بطول عبادته كان يركع حتى يطلع عليه الفجر وكان يسجد حتى يطلع عليه الفجر. جرب انت ان تسجد بس عشر دقائق ترى بعد ما تتجاوز دقيقتين او ثلاث يكون شيئا
متعبا ابن الزبير كان يرى الوصال فكان يصل آآ الصيام. تعرفون كم كان يفطر في رمضان ثلاث مرات يعني يمسك ثمانية ايام سبعة ايام افطر في اليوم الثامن وفي اليوم وفي اليوم الثاني والعشرين او كذا ثم لا يفطر الا في العيد
طبعا على قول وسيأتي ما يتعلق بذلك ايش  آآ يمكن لكن مشهور عنها انه كان يفطر ثلاث مرات في رمضان اه رضي الله تعالى عنه وارضاه. على كل حال فالحنابلة يقولون اذا ان يكون يسيرا الشرب. لا ان يكون كثيرا. نعم
يكون اذا ايش؟ مبطل اه لها لو كان كثيرا. واه اه هنا قال في الشرب فيخرج الاكل لان الاكل اشد في هذا. فبناء على ذلك لو اكل فانه يبطل الصلاة. فيتبين معنا ان الاكل مبطل للصلاة اذا كان عمدا بكل
اليس كذلك؟ وانه اذا كان سهوا ايش؟ فانه اذا كان اذا كان سهوا يسيرا فانه آآ لا آآ يجبر بسجود للسهو. واذا كان في نفل وشرب فهنا اذا كان يسيرا فانه يصح. لما جاء في
ابن اه الزبير لما جاء في اثر ابن الزبير   قوله ولا بناء نفل بيسير شرب عمدا هذا من الزيادات كما اشار الى ذلك المحقق من الزيادات على الاصل نعم وان اتى بقول مسموع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الاخيرة
لم ترقد. اذا لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من تفصيل الافعال التي هي من جنس الصلاة انتقل الى الاقوال التي هي من جنسها انتقل الى الاقوال. ولما انتقل الى الاقوال فايضا آآ جعل الترتيب على نحو ما ذكرها سابقا. فابتدأ
في الاقوال التي من جنس الصلاة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وان اتى بقول مشروع في غير موضعه. اما اذا كان في موضعه فهذا هو الواجب عليه. لكن الكلام اذا اتى بقول مشروع في غير موضعه
اه هنا اذا زيادة قولية من من جنس الصلاة. زيادة قولية من جنس الصلاة. قال قراءة في سجود وقعود. فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى فانها لا تبطل. ولما قال هنا لم تبطل يعني سواء اتى بها عمدا او سهوا او
نعم فلماذا لانهم يقولون من انها آآ يعني من جهة انها قول فهو مشروع في الصلاة. ومن لم نسوي بينها وبين الزيادة الفعلية لان الزيادة الفعلية تغير هيئة الصلاة. واما الزيادة القولية فلا تغير هيئة الصلاة فلم نبطل الصلاة بها. واضح يا اخوان
واضح السؤال؟ نعم. فبناء على ذلك نقول هنا من انه اذا زاد قولا مشروعا في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الاخيرتين لم تبطل. اه طبعا القراءة في السورتين في الاخيرتين هذا باعتبار على ان
ناصر وان كان يعني قد جاء في بعض الاثار انه قرأ فيهما فالامر فيهما ايسر. لكن القراءة في السجود نهي عنها. مع ذلك لا تبطل لانها لا تعدو ان تكون زيادة من جنس الصلاة. اه لا اه لا تغير الصلاة ولا تبدل حقيقتها فلم تكن مبطلة لها. نعم
قال ولم ولم يجب له سجود بل يشرع. وهذا اذا اه اه كانه يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان اه اه الوجوب ليس لا ليس بواجب. ان يأتي بسجود السهو
لماذا يعني كأنهم يقولون انها ما اتى بما يفسد الصلاة ولا ما يغير حقيقتها وكونها فلم تحتاج الى آآ ايش الى ما يجبرها. لكن يقولون من انه يشرع له من جهة ماذا؟ عموم قوله اذا سهى احدكم. من عموم قولهم اذا
احدكم وذكر بعض الحنابلة القول بالوجوب لكن هذا هو المشهور وهو المعتبر نعم وان سلم قبل اجماعها عبدا بطلت وان كان سهرا ثم ذكر قريبا اتمها وسجد نعم آآ وان خلنا نكمل اذا تكلم بغير مصلحتها بطلت ككلامه في شربه
ولمصلحتها ان كان يسيرا نعم. اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت اما كونها تبطل الصلاة فلانه ايش اه بسلامه قضى الصلاة والصلاة لم تنتهي فكأنه فصل الصلاة بغير وجه صحيح
والفقهاء يقولون هنا انه تكلم في الصلاة كيف تكلم في الصلاة؟ يقولون هذا السلام الحقيقة وانه ايش آآ يعني آآ كأنهم يقولون انه سلام ليس هو ليس هو السلام الذي
آآ الذي هو آآ تختم به الصلاة. كانهم آآ يعني الذي آآ يظهر لي انهم قصدوا ان هذا السلام هو يعني سلام الذي هو من جنس التحية ولاجل ذلك قالوا هو تكلم في الصلاة
قالوا من انه تكلم في الصلاة فبطلت. على كل حال آآ اما كونه آآ يعني سلم قبل اتمامها فتبطل الصلاة اذا كان عمدا هذا لكن ما علة ذلك؟ ان قلنا من انها يعني غيرها هيئة الصلاة وقصد آآ ان آآ يأتي بها على غير وجه هذا ظاهر. آآ
اذا قيل من انه تكلم عبد عمدا فهذا قد يكون وجهه آآ يعني آآ هم يقولون تكلم عمدا فقد يكون وجهه انهم قصدوا ان السلام الذي تكلم به هو ايش
آآ السلام غير آآ السلام المشروع آآ في الصلاة وهو آآ يعني كأن قصد التحية او انه يعني تكلم بعد السلام اذا كانوا قد قصدوا ذلك فهذا ظاهر لا اشكال فيه. لكن الكلام اذا لم اذا سلم ثم اراد ان يتم. هل نقول فعله صحيح او ليس
اه بصحيح. اه تحتاج الى مراجعة الحقيقة ما ما تحققت المسألة. هذا على ما في اه يعني اه الذهن. اه واه حتى لا نقطع فيها بشيء. لكن هذا هو الذي اه يعني احفظه فيها
لعل احدكم ان يراجعها عندك ها خل السؤال بس اذا عندك شي انت تزيدنا به في هالمسألة فحسن      هم يقولون بلا شك انه اذا سلم عمدا قبل تمام الصلاة تبطل الصلاة. لكن ما العلة
هذا هو الكلام. هم عللوا يقولون ان تكلم عمدا في الصلاة فنحن اذا رجعنا الى ما ذكروه قبل قليل ان الكلام اذا او ان انه اذا كان من جنس الصلاة فهو لا يبطلها
فمقتضى ذلك ان لا يكون الا يكون هذا مبطن باعتبار ان السلام من جنس الصلاة. لكن اما ان يقال من انهم قصدوا بذلك ان هذا الذي وقع في هذه الحالة مع عدم تمام الصلاة كأنه التحية
سيكون آآ ايش الموافقة اللفظية لكنها مختلفا هذا عن هذا. اليس كذلك؟ تحية تختلف عن السلام الذي هو في نهاية الصلاة واما ان يقال انه قصدوا ان نتكلم يعني اذا كان يتكلم بعد ان سلم هذا يظهر. آآ لكن يمكن ان نعلل بانه قصد انهاء
الصلاة والصلاة لم تنتهي فكأنه فصلها. فهذا لا اشكال في اه التعليل به. فعلى كل حال آآ يعني يحتاج فيه الى ايضا تتبع كلامهم حتى يعني نزداد فائدة في ذلك. آآ
هذا كله لكن كيف قالوا؟ كيف عللوا بذلك؟ انه تكلم عمدا فبطلت الصلاة من جهة انه تكلم عمدا هذا الذي يحتاج فيه الى النظر قال وان كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمها وسجد. يعني اذا كان سلم اه ظنا ان الصلاة قد انتهت ولم تنتهي ثم تبين اتم
اها اه بشرط ماذا؟ ان يكون ذكره لها قريبا. يعني الا يطول فصلها. لماذا؟ لان الصلاة ايش؟ لها اول واخر. لا بد من التوالي فيها. فاذا انقطعت فاذا كان الانقطاع يسيرا فلا يظر. اما اذا زاد الانقطاع فان هذا يفضي
الى ان لا يكون لها آآ ايش؟ آآ آآ صفة واحدة والا يتعلق اخرها باولها فبناء على ذلك لم تصح في تلك في تلك الحال. ولذلك قال وان طال الفصل يعني كالتنبيه على المسألة التي تقدمت فلا تصح
كما لو كان قد سلم ثم خرج من المسجد وجلس يتكلم بعض زملائه ثم قال ظننت انني اصلي الوتر. فما صليت الا ركعة خلني اروح اكمل ركعة ثانية فنقول في مثل هذه الحال ايش اذا طال الفصل فلا. تكون قد بطلت الصلاة ويعيدها اذا كانت فريضة واذا كانت نافلة فاذا
ان يعيد اعاد والا فلا. فلا يلزمهم. واضح يا اخوان؟ فهذا اه اذا طال الفصل. قال او تكلم لغير مصلحتها بطلة ككلامه في صلبها هنا قال او تكلم لغير مصلحتها. وظاهر كلام المؤلف هنا انه سواء كان هذا الكلام
ايش عمدا يعني ظانا اه مع علمه بعدم انقظاء الصلاة او حتى آآ لو كان يظن ان الصلاة قد انتهت وان الكلام مباح له فبناء على ذلك فانهم يبطلونها في تلك الحال
والحنابلة الحقيقة يشددون في مسألة الكلام يشددون في مسألة الكلام جدا. حتى قوله هنا او تكلم لغير مصلحتها ليس بمستقر عند لجميعهم بل عند بعضهم انه حتى ولو كان الكلام لمصلحتها
لكن اه مع ذلك الذي استقر عليه مذهب المتأخرين ان الكلام اذا كان لمصلحتها نعم وكان ايضا اه قليلا اه تصح معها الصلاة بدليل اه حديث ابي بكر الى اه وعمر الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا اذا كان الكلام
لمصلحتها آآ لا يمنع الصحة. هذا واضح من جهة الدليل. طيب اذا كان غير ذلك كما لو ظن شخص لما سلموا ظن ان آآ ان الصلاة قد انتهت قال لولده اعطني ماء
فظاهر كلامهم ان الصلاة ان الصلاة قد بطلت. وهذا كما قلنا لكم هو مشهور آآ المذهب عند الحنابلة. لماذا مع انه معذور يقولون يعني ان اه اه الكلام لما كان في اصله يعني يشددون فيه
يشددون فيه آآ جاء الاذن او جاء الدليل آآ ان آآ ان هذا مأذون فيه وهو مكالمة ابي بكر وعمر للنبي صلى الله عليه وسلم فاقتصر على هذا القدر. وهو الكلام الذي لمصلحتها
واضح؟ ولذلك قال ككلامه في صلبها مما يدل او ينتقل هو الى مسألة اخرى وهو انه اذا حصل كلام من المصلي في اثناء صلاته سواء كان عمدا او سهوا فانه
ايش يبطل الصلاة. فانه يبطل الصلاة اه ان الله احدث الا نتكلم في الصلاة وقوموا لله قانتين كما جاء في سبب نزول هذه الاية فلما كان عندهم الكلام مبطل للصلاة من كل وجه
ويستوي سهوه مع عمده نعم فانهم هنا قالوا انه اذا تكلم لمصلحتها فقد يستثنى من ذلك لمجيء النص به. وما سوى ذلك يبقى على الاطلاق وهو ان انه مفسد للصلاة ويستوي في ذلك السهو مع العمد
يشكل على ذلك ايش الجاهل كما جاء في قصة الصحابي الذي قال واثكلا فهنا قالوا ماذا؟ قالوا ان الجاهل هنا يعني استثنوه ايضا لمحل الدليل الذي ورد لمحل الدليل الذي ورد به. نعم. قال ولمصلحتها ان كان يسيرا. ولذلك تأمل هنا
انهم ايش اشترطوا ماذا؟ ان يكون لمصلحتها وان يكون يسيرا. وكل هذا ماذا؟ يعني لابد ان تفرقوا في المؤلف رحمه الله تعالى هنا الحقيقة انه شبك بين مسألتين ولابد من الفصل فيهما. المسألة الاولى التي اذن في يتكلم عليها اذا سلم عن نقص
اذا سلم عالنقص فانه اه لو تكلم لمصلحتها وكان الكلام يسيرا فانه لا يمنع صحة الصلاة واضح؟ الحالة الثانية اذا كان الكلام لغير مصلحتها او كان كثيرا فان الصلاة قد بطلت
هذا انتهينا منه. ثم يأتي الكلام في صلب الصلاة. فالكلام عندهم في صلب الصلاة مبطل للصلاة مطلقا. سهوا او عمدا قليل او كثيرا. واضح يا اخوان؟ فهو ادخل المسألتين وكان الاولى به ان آآ
حتى يتبين ما يتعلق بهما. واضح يا اخوان ولا مو باظح؟ نعم. قال لم تبطل اه اه لم اه تبطل يعني اذا كان يسيرا لمصلحتها نعم ايش عندك    اذا  هذا يعتبر سهوا. هذا يعتبر سهوا
يعني المقصود قوله اذا سلم عمدا يعني هو يعرف ان الصلاة اربع وسلم عن اثنتين اما اذا سلم عمدا آآ وهو يظن ان الصلاة قد انتهت هذا ما نعتبره ساهل
نعم   الكلام المقصود اذا اطلق الكلام فهو من غير جنس الصلاة. اما كان من لا يقال له كلام. وانما يقال له قول قول مشروع في الصلاة او ذكر مشروع في الصلاة. هذا آآ اما اذا قيل كلام فلو سألك سائل فقال تكلمت في الصلاة فنقول صلاته باطل. لكن
لو قال تكلمت بالذكر نقول هذا ليس بكلام الكلام المقصود لما تكلموا جعلوه قسيم الذكر. فالذكر هنا هو ذكر الله جل وعلا وما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى. والكلام هو كلام الادميين
وكلام الادميين اذهب ائت اعطني اسقني آآ ايش؟ اغثني الى غير ذلك من الكلام      ايه ولذلك سيأتي ما هو اشد الان يعني هم قالوا الان وقهقهة ككلام. ثم قالوا وان نفخ
فكلها تدل على هذا. الذي يظهر ايش ان عندهم اه اه ان اصلهم في هذا انهم اه قالوا ان الكلام بخصوصه جاء النهي عنه   اما الفعل ايش؟ عندنا انه جاء ما يدل على التسهيل فيه
مواطن حملة لامامة اه فتحة للباب اليس كذلك؟ فقالوا ايش كل هذه تدل على ماذا على التسييف هناك ايش سهلوا بقدر ما جاء به الادلة. هنا شددوا بقدر ما جاء في الادلة. اه اذا كان من جنس الصلاة هناك شددوا في الافعال. لماذا؟ لان
تغير هيئة الصلاة فبناء على ذلك اما الاقوال فخففوا فيها اذا كانت من جنس الصلاة اه او اقوال مشروعة لما اه اه ذكرنا من انها اه يعني لا تغير الصلاة وهي ايضا ليست من كلام البشع فلا يدخل فلا تدخل في اه اه ما يفسد الصلاة. نعم
قال وقهقهة ككلام اليوم انا مترددين انا عندي سفر بعد قليل فما ادري هل يمكننا ان نأتي على درس التفسير؟ درس التوحيد او لا؟ ان شاء الله ان شاء الله انه
ذلك اه قال وقهقهة ككلام. القهقهة هي الضحك والمقصود الضحك بصوت حتى كأنه يقول قه قه كذا. ويختلف الناس في هذا يعني منهم من تميل الى هذا ومنهم من يميل الى ان يخرج اه حرفان
سوى ذلك. لكنها كلها لما كان الغالب انها تكون بهذين الحافين. آآ كني عنها بذلك. فقيل قهقهة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى من ان القهقهة كالكلام في انه متى ما كان قد ضحك وصدر صوت لذلك الضحك فانه مبطل للصلاة
وظاهر كلامهم هنا انه لا فرق بين ان تكون شيئا قليلا او كثيرا بان بذلك حرفان او اكثر من حرفين او كانت اقل من ذلك. ما دام صدر صوت آآ فانها
للصلاة لماذا قلنا انه لا يشترط ان تكون اه ان يكون صدر منه اه حرفين؟ لانهم بعد ذلك استثنوا فيما سواها ولم اه واطلقوا في هذا وقاسوها على الكلام. فما دام انهم ادخلوا القهقهة في الكلام فكل ما كان قهقهة فهو كلام. وكل ما كان كلام
فهو مبطل للصلاة. واضح يا اخوان يفهم من ذلك انه لو جرى منه ما يدل على الضحك من البسمة ونحوها بدون ما صوت فانه لا تأخذ ذلك لانها لا لا تدخل في اسم القهقهاء فلا يكون متكلما في مثل تلك الحال. يعني لو تحركت شفتاه انفتح فمه لكن
بدون ما صوت فانه لا لا يبطل بذلك. اه لا تبطل بذلك صلاته. نعم اي نعم كالكلام حكما كالكلام حكم نعم  على كلامهم نعم    تشميت العاطس اه هو ذكر لكن عندنا امران
ايش؟ عندنا كونه ذكرا وكونه خطابا. فكونه خطابا يعني انه كلام فبناء على ذلك نقول في مثل هذه الحال ايش آآ هو مبطل للصلاة. ولذلك انكره الصحابة لما فعله ذلك الرجل. نعم. الاعراب
وان نفخ بالتعب من غير خشية الله تعالى او تنحنح من غير حاجة بطلت ما اصعب العلم يعني ما اكثر ما درس الانسان مثل هذه المسائل واذا جاء فاذا هو كانه
اه اه يعني  يدف دفا اسأل الله ان يعفو عنا رحم الله ائمة الاسلام انضبطوا واتقنوا واحسنوا وما اعجب المتكلمة على العلم وعلى اهله بالاستدراك لاول وهلة وبالاستعجال لاول ندغة وبالاعجاب بالرأي
الجرأة على الاحكام يعني الفقهاء يدققون في هذا وفي هذا ثم يأخذون ويلتون ويعجنون حتى يتبين لهم ذلك تبينا ان تبرأ به ذمتهم ويرون ان ذلك هو ما يليق بمثل هذه المسائل اعتبارا بمجموع الادلة سواء كان منها الصريح
او غير الصغير ثم يلحظون في ذلك الملاحظ الاخرى والاحكام النظرات العامة. اه يعني كل كلمة من هذه لما ننظر وهذا الذي ادركناه من مآخذها نحتاج الى وقت كثير الى تأمله ثم فهمه ثم
معرفة اصله او معرفة اصله قبل ذلك ثم تأمله وفهمه. وقد يكون هذا جزءا من ادلة كثيرة. مترتب بعضها على بعض حتى يصلوا الى مثل تلك المسألة قال المؤلف رحمه الله تعالى وان نفخ او انتحب من غير خشية الله تعالى او تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. النفخ يعني
ان يخرج النفس من فمه فهنا يخرج آآ ما يقارب الحرفين. يخرج حرفان اف آآ يعني الالف والفاء. اليس كذلك؟ فهنا هل آآ يكون آآ كلام او ليس بكلام؟ المشهور من المذهب عند الحنابلة
اه انهم جعلوا ان اقل الكلام اقل الكلام حرفين فكل ما تركب من حرفين وله معنى او له دلالة فانه يأخذ حكم الكلام فجعلوا ذلك اصلا طردوه. ولذلك جعلوا النفخة
كلام قد يشكل على ذلك ماذا؟ ايش؟ ما جاء في صلاة الكسوف لما نفخ النبي صلى الله عليه وسلم هم يستثنونها ويرون ان ذلك يعني اه من هذا الاصل لكن يمظونها. وهي محل نظر ولذلك الموفق وتبع الشرح قال اه اه قال قال
انها يعني الاولى الا تبطل الصلاة النفع والا يلحق بالكلام لمجيئه بالنص ولانه لا يدخل في اسم اه الكلام. لكن جادة المذهب على ماذا كان لكم ما اصلها؟ انهم لما نظروا ان لا توجد كلمة اقل من حرفين. ويوجد في
كثيرا ما ما هو مشتمل على حرفين فجعلوا كل من اجتمع لفظه او لسانه بحرفين او فمه بحرفين فانه متكلم فبناء على ذلك تبطل اه صلاته. قالوا او انتحب من غير خشية الله
فيفهم من هذا انه الانتحاب هو البكاء بصوت البكاء بصوت لان البكاء منه دمع عين ومنه دمع عين مع مع حركة مع صوت. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان كان من خشية الله فلا فلا يبطل الصلاة حتى ولو زاد. ولذلك في حديث
كان لصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ازيز كازيز المرجل مين؟ آآ البكاء. ان ابا بكر رجل اسيف اذا قرأ لم يسمع الناس من البكاء فلا اشكال في ذلك. ولان هذا
مطلوب في الصلاة ان الذين اوتوا العلم اذا آآ من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا. يخرون للاذقان يبكون ويزيدهم  خشوعا وهذا في آآ في الصلاة. فدل في مثل ذلك على ان هو اذا كان من خشية الله فلا اشكال فيه. اذا كان من غير خشية
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه مبطل للصلاة لانه مشتمل على حرفين. اه يستثنون من ذلك ماذا اذا غلب الانسان على ذلك كما لو كان الانسان في صلاته او وصل الى سمعه مصيبة نزلت به او نزلت ببعض اهله او شيئا من ذلك
انتحب او غلبه البكاء على نفسه فهي يقولون من انه ايش؟ لا يؤثر عليه. لماذا لم يؤثروا هنا او لم يحكموا ببطلان الصلاة. مع انهم قالوا في الكلام السهو. ايش؟ يبطل اه الصلاة
قد يقولون من انه هذا من جهة الاصل ليس بكلام وانما هو ملحق بالكلام فيخفف فيه ما لا يخفف في آآ الاصل. نعم قال او تنحنح من غير حاجة اذا كانت طبعا من غير حاجة هذي من زيادات الزاد على المقنع ولذلك اشار اليها بذا وهي ايضا معتبرة عند جمع
الحنابلة وقالوا من انها اذا كانت لحاجة فلا اشكال في صحة الصلاة لانها النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل عليه علي وهو في الصلاة نحناح لكن قالوا اذا كان في غير الصلاة اه اذا كان لغير حاجة فهو يبطلها. لماذا
مع ان الاصل انه لما جاءت في الصلاة الاذن فيها ايش؟ ان يخفف فيها لكن لم يخففوا لماذا؟ لماذا ذكرنا؟ من انهم جعلوا الاصل والنحنحة اه مشتملة على حرفين. يتجاذبها ايش؟ انها من الكلام
ويتجاذبها الاذن فلما حملوا الاذن على الحاجة ابقوا ما سواه على الاصل فجعلوه كلاما فكان بذلك للصلاة فكان بذلك مفسدا للصلاة. وان كان جمع يعني من المحققين يعني خفف فيها وقال يعني اه باعتبار انها
ليست في الاصل كلاما وجاء الاذن فيها فيسهل فيها في مثل تلك الحال. اه على كل حال ايا كان فان من الناس من اه آآ يكثر النحنحة لغير ما سبق. فينبغي له ان يتنبه لانها مؤذنة ببطلان الصلاة عند جمع من اهل العلم وفي قول
اعتبر وقول ظاهر وهو مشهور المذهب عندنا فبناء على ذلك ينبغي للانسان ان يتوقع مثل ذلك لئلا يعرض صلاته للبطلان بان لا يعرض صلاته البطلان. لعلنا ان نقف عند هذا الحد. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد
