اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى وان يبلغنا جواب كريم آآ كنا في اطلاق زي ما يتعلق سجود سهو كان جملة من المساجد المتعلقة في اسباب السجود وما يتعلق بزيادة الافعال على في اقسامها وزيادة آآ
اخوان الحكم في الكلام في الصلاة كما ايضا ما يلحق بالكلام النفطي والالتحاق انتهينا الى فصل الذي ذكره الله تعالى بعد ذلك في احكام النقص الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وشريخنا والمسلمين. قال
الله تعالى وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. وان علم هذا السلام فتذكر نعم اذا هذه من المسائل التي ذكرها الملك رحمه الله تعالى استفادة هذا الفصل متعلقة باحكام النقد
كما كان مشتملا على نفس الاركان والواجبات فان المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بأهمها وهي الأركان. واما نقص آآ السنن فقد تقدم بنا انها عند تلامذة الله تعالى لا آآ يقولون ولا يشرعون آآ سجود سهو لترك سنة ولو قبل اياه
تفريق عندكم في بعض ما ذكروه بين الكلية والحرية. وايضا ان مقصودهم عدم استحباب امكانهم يكونون في الاباحة على ما تقدم بيانه فيما مضى. آآ هنا كما قلنا من ان المؤلف صدر ذلك بالكلام على المكان
التي تركه منها تقدم ايضا ان الركن سمي ركن لزوم اتيانه في الصلاة او اتيانه في الاتيان به في وانه لا اه يجبر بسجود السهو. لتأكد وجوبه وعظم اه ولكون الصلاة متوقفة عليه. فيقول ومن ترك ركنا فذكره بعد
في قراءة في قراءة ركعة مبارك. لا يحلو اما ان يذكره قبل ان يشرع في القراءة او في الركعة وانما يذكره في نفس الركعة سواء كان ذلك بعد انتقاله الذي يليه او ما بعده او نحو ذلك فلا اشكال في انه يعود
اذا وصل الى الركعة الاخرى فعند الحنابلة ان كل ركعة لها حكمها فبناء على ذلك هل يعود او لا يهود يقول المؤلف رحمه الله تعالى ايش؟ بعد شروعه بقراءة ركعة اخرى يعني انه
حتى ولو وصل الى الركعة الثانية واستتم قائما فانه يلزمه الرجوع بكل حال. يلزمه والرجوع بكل حال. وذلك لماذا؟ لان الركعة الاولى لم تتم. ولما كان الركن لا لا يتم الا بالاتيان به. فوجد فلزم الرجوع اليه. واما كون القيام من الركعة الثانية. فانه
انما فجعلوا المنام هو القراءة لا القيام. مع ان القيام من الفتحة الثانية لكن لما كان الصيام ركنا ليس مقصودا لنفسه وانما مقصودا لغيره فبناء على ذلك كان فيه الاجور
ولاجل هذا قال فان شفع في قراءة القرآن اسلم. اه لم يرجع. لانه لما شفع في القراءة كأنه تأكد ما يتعلق بابتداء الركعة الثانية. وان كان قيامها كما قلنا الا انه يقولون القيام وان كان مبطلا في الركعة الثانية الا انه ليس مقصودا لنفسه وانما مقصود لغيره وهو
فجعلوا ومحل الكلام انما هو في اه في القراءة فاذا كان اذا عندنا ان يكون لم يكن فلا اشكال في انه يكفي. اذا قام ولم يشرح في الطهارة فايضا لا
اذا شارع في القراءة فانه ايش؟ آآ لا يرجع وبطلت الاولى وقامت الثانية مقامها. وان كان اه التقوى في الركعة الثانية فان الثابتة لما شرع تلك العافية تقوم مقامها وهكذا. نعم. ولذلك قال بطلت الركعة اذا
التي تركه منها فيفهم من هذا انه لو كان لم يشأ في القراءة او لم يصل الى القيام فلا اشكال في انه يرجع في الحالين التي آآ تطعم من قوم بعد شروع عيد آآ في قراءة ركعتين قوله وقبله يعود وجوبا لكي يأتي به
وما بعد كما ذكرنا. آآ هنا ايضا آآ لو انه لما شرق القراءة رجع لما شاف فيقولون اذا تعمد الرجوع افضل صلاة لانه تعلق بحضور هذه ثم اذا كان رجوعه سهوا يعني القراءة لكن نسي او جهل انه لا يوجد. فعندهم في مثل هذه الحالات
انه يرجع الى الى مقعد بخلاف اذا كان ركوعه ايش؟ قبل القراءة او قبل القيام بينما يرجع الى الركن المتروك. بين يعني ايه؟ لو ان شخصا نسي ايش؟ السجدة التالية. جلس
الاستراحة قبل ان يشرح القراءة تذكر ان السجدة. اليس كذلك؟ فهو يرجع الى ماذا؟ الى الركن المترو. واضح؟ سواء استتم قائما او آآ واضح؟ حرم عليه ان يمشي. اليس كذلك؟ ولو تعمد الوجوع لبطلت صلاته. فان
قالوا في مثل هذه الحالة انه ايش؟ لا يلجأ الى لان هذه الصفحة الثانية عندهم ان تلك الركعة كلها بطلة انتهت. فلازم اذا كيف؟ ان يبتدأ الركعة من اولها. فيكون
واضح؟ هذا هو مشروع المذهب عند الحنابلة بناء على ما لا على ما قلنا لكم ان ايش؟ ان كل ركعة مستقلة بذاتها. مستقلة بذات فهذا هو مشروع المدام وان كان يعني الجماهير الجماهير اهل العلم وهي الرواية الثانية عند الكنابلة
وعليه قول كثير من اهل التحقيق وربما كان اكثر الفتية عليها ايش؟ انه اذا ترك ركنا فانه الرجوع اليه الا ان يصل الى موضعه من من الركعة التي تليه. واضح؟ يعني اذا كان
فهو ينجح في كل حال شرع في القراءة ووصل للركوع الثاني قام من الركوع الثاني ما دام انه لم يصل الى من تلك الركعة يعود اليها. واضح يا اخوان؟ فهذا طبعا مبنى ان انه
ان يأتي به وبناء على ذلك كل ما يأتي بعده فهو له اه الا ان يصل الى موطنه اما عند الحنابلة فايش مبنى الصلاة على انها كل ركعة مستقلة كل ركعة مستقلة
لها احكامها التي تخصها. وهذا له يعني مذهب وجيه وظاهر في المعنى. ومعنى كراهة لولا ان ان ذاك قول الجماهير لا قال الانسان بان هذا قطعا آآ يعني هو آآ الظاهر لا
يبقى ان كلا القولين باعتبارهما ظاهر. نعم. قال وان بعد السلام فكتبت هذا مبناه على ماذا؟ على نفس المعنى. يقولون اذا عرف عن السلام فكان ركعة اخيرا قد انتهت. اليس كذلك؟ فانتقل منها. فلما كان التذكر للركن بعد انتهاء
يدل على بطلانها بركعة كاملة فنقول الذي علم بعد السلام يلزمه القيام بلا كعكة. واضح؟ ثم تأمل انه يقولون لو كان الذي نسيه التشهد الاخير. فهم يجعلون ايش الركعة فداؤها من انتهاء فبناء على ذلك يقولون اذا كان المنسي
التشهد الاخير فانه يجلس فياكل. باعتبار انه منفصل عن الركعة. ولاجل ذلك ما يدلك يعني على انهم طلبوا اصلحوا من اجل ذلك يقولون لو بطلت الركعة الاولى فايش؟ فلا يلزمه الاتيان
الاحرام ولا بدعاء الاستفتاح ولا بالاستعاذة باعتبار ان هذه ايضا مستقلة واضح واضح يا اخوان؟ واضح؟ واضح ولا لا؟ نعم. فهذا عند رحمه الله تعالى هذا الاصل في اه النقص التاء الركن وكيفية اه جبره والاتيان به وهم في ذلك يقولون
هنا حتى اذا رجع فانه اذا يسجد للسهو لماذا؟ لانه من نسي او اذا سهى احدكم فليسر سجدتين هذا الحديث ولان الجبران حصل معه زيادة الفعل او حركة زائدة ما تعلق به لزوم اه سجود السهو. نعم. واجابة السجود
وان نسي التشهد الاول فان لم ينتصر لزمه الرجوع. وان شرع من القراءة حاول الرجوع وعليه السجود للكل. نعم اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى في الاتقاء الى الثاني. اليس كذلك؟ وهو النسيان. آآ
كل المسائل على صفة واحدة في الاركان. نقول هي امرين ذكرنا ترك رسل من اما ركوع اما قراءة الفاتحة اما الاعتدال اما السجود فهذه كما ذكرت. واما ان يكون خارجا منه وهو التشهد
بقي المسألة وهو لو كان الذي تركه تكبيرة الاحرام فعنده ان تكبيرة الاحرام لا تنعقد بدونها الصلاة فبناء على وبذلك يتم ما يتعلق بعد هذا قال واشار في هذا الى ماذا؟ الى ما يتعلق الواجبات. كم الواجبات؟ نعم. ولما اختار التشهد الاول؟ اول شيء
لانه اظهرها واشهرها ولمجيء النص بها. ولمجيء النص به فبناء على ذلك قال وان نسيت التشهد الاول وذهب لزمه الرجوع ما لم ينتسب قائما. ما لم ينتصب قائم لكن لما يحتفل لا زالت ركبتاه مع كوفتين نعم
لا زالت الاختلتان معكوفتين فهنا نقول يلزمه وجوبا ان يكتب. لماذا؟ لانه واجب ولم ينتقل الى ما بعده الركوع والاتيان به. واضح؟ وآآ هذا يدل لهم ايضا ما جاء في حديث المغيرة
شعبة وان اعيد ذلكم الحديث الا انه آآ يعني دل على ذلك انه نسي التشهد قال استتم قائما فقلنا سبحان الله سبحان الله لم يرجع فقال هكذا امرني رسول الله صلى الله
الله عليه وسلم ان افعلت اه جاء عن الصحابة انه اذا لم يستسلم قائما فانه يعود وللمعنى كما قلنا انه لما لم يثبت ذلك الى غيره لزمه الرجوع. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فان استتم قائما قبح الركبة
فان استتم قائما المقصود هنا اذا استتم قائما ولم يشرع في القراءة. ولم يشرع في القراءة لماذا كره الرجوع هنا ولزم الرجوع بالمسألة الاولى؟ الفرق يقولون ان المسألة الاولى ركن. والمرجوع اليه اقوى من المرجوع منه. اليس كذلك؟ فلذلك قلنا لزمه
اما هنا الرجوع من من ركن الى واحد. فبناء على ذلك قالوا انه ذكر لم اه يقول بانه ممنوع لماذا؟ لما قلنا لكم من ان هذا وان كان له كذا الا انه مقصود لغيره
واضح؟ ولم يقولوا بانه يرجع الاولاد يرجع لما ذكرنا من انه وصل الى ما بعده وما بعده اقوى منه وهو لانه هو ذاك راجل فلاجل ذلك جمعوا وقالوا واضح؟ وجاء بهذا الاذى في بعض الروايات المقيمة بن شعبة تتقوى بالاثر والمعنى
فتقوى بالاذى والمعنى. نعم. قال وان لم ينتصر لزمه الركوع هذا تكرار من المؤلف ونبه عليه كثير من الشعراء. واذا قال لماذا؟ لانه انتقل الى احد وركن مقصود لنفسه اه لم يكن له ان يرجع
الى الى الواجب. ويدل لذلك حديث عبدالله ابن طحينة فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع وسجد سجدتين السحور لما ترك آآ التشهد لا الاول. هنا آآ الحقيقة آآ ان متعمدا
قول وان شرع في القراءة وشروع الامام بمعنى انه لو كان الامام لم يشرح لكن المأمومين شرعوا في فان هذا لا لا تعلق للحكم به. لماذا؟ لان الركن انما هو قراءة الامام لا قراءة المؤمنين. فبناء على ذلك اذا رجع
لكن المسألة التي فيها اشكال وهي غير مشتبهة انه لو سأل لم يستتم مقامك وسبح به المأمومون ولم يرجع. وان كانت صورتها ضيقة يعني ما تتصور يعني باعتبار لكن لو افترضنا انه تنبهوا قالوا له سبحان الله ولم يستتم
ثم لم عند الحنابلة رحمه الله تعالى ان على المأمومين ان يجلسوا ويتشائموا لان ما تعلق به الوجوب وثبت. ثم هل يباركها ولا يفارقها؟ وهذا من بعضهم يقول يتمون بعضهم يقول انه اظن ان المذهب في اظن ان المذهب
واضح يا اخوان؟ وهي من المسائل التي يعني اه ليست مشبوهة الكلام عليها. هذا ما يتعلق بالنسيان الواجب الذي هو التشهد. آآ والجلوس له. كذلك والفقهاء ان غيره مثله بمعنى لو كان جلس في التشهد لكن ما تشاء ذهب آآ سبع قال رب اغفر لي ربك
فيقولون الحكم واحد لان في التقسيم لم يستتم قائما لازمه الرجوع استتم قائم رجوعه شرع حرم عليكم. كذلك لو كان حكم غير التأكد والجلوس له فلو كان الواجب غير التشهد الاول والجلوس
تسبيحات الركوع او تسوية السجود. وان كانت هذه انما هي واجب. عند الحنابلة فقط. لا فيقولون ان الحكم ايضا انه لو نسي فتحدث ما دام انه لم يعتدل ولم يصل الى
الجلوس اذا كان في السجود او لم يصل الى القيام ان كانت من الركوع فيقولون ينزل بالعود والا تندم. واضح جلس انتهى فات محل الواجب فيجبره في سجود السهو ولا يلزم اليه. وكذلك لو كان هكذا فاعتدل قائما
لا يجوز آآ يقولون هذا سؤال وهو ان آآ ثانيا ايش؟ التشهد الاول نعم فتذكر فيقول الفقهاء ان فارقت ان فاتك اليه ساقين يعني بناء على ذلك نعم والا اذا كان ما بعد انتقل من الجلوس فلا فلا سجود عليه في هذه
ومثل ذلك ايضا ايش؟ آآ يقولون لو كان سيقوم بالركعة الثانية. فظن انها جلسة فجلس للاستراحة او جلس فجلس بمقدار جلسة الاستراحة لكن ظنا انه ايش؟ انه مكان للجلوس اه في في الاصح. وان كان عنده فيها خلاف. وان كان عنده
نعم طبعا هذه  ان كانوا عالمين بذلك اما اذا كانوا  اذا لا اذا رفع منها موضوع لم يذكر فيها لشيء يعني كأن القيام بعد الركوع مقصود لله. هو ركن بذلك. نعم. يعني
وهو مقصود لنهله. نعم يعني الاعتدال من الركوع مثل السجود. ومثل الجلسة بين السجدتين. ياء ركن بلال   وبمجرد انه مجرد انه يعتدي نقول يعتدي انتهت وصل الى وهذا الركن هو الاعتدال بعد الركوع وهو ركن لنفسه
لماذا يكونون هناك؟ لان في عندنا قيام وعندنا ايش؟ وعندنا قيام عنده ان صلاة مجموعة اركان لا يمكن ان يكون في محل واحد. فلاجل ذلك قالوا ان هذا ركن غير
المقصود بنفسه وانما المقصود بالقراءة. اما القيام بعد الركوع ما في ركوع اخر يزاحم. واضح؟ فلأجل ذلك قال هو الركن وهو قول ربنا ولك الحمد. نعم. ومن شك في عهده وتعالى اخذ بالاقل وان شك
ولا يزيد لشكه بترك واجب او زيادة. نعم هذا اذا انتقال الى ايش؟ النوم من آآ اسباب سجود السهو وهو الشك وهنا لما اتكلم عن الشك هل قصدوا بذلك الشك بمفهومه الخاص؟ او قصدوا الشك بمفهومه العام. يعني هل
بذلك ان الشك مخصوص بما استوى فيه الطلبات؟ ام انهم قصدوا بذلك الشق الذي قابل اليقين مطلقا يا فندم او شكا او نحوه؟ اه الذي يظهر هنا انهم قصدوا ما يقابل اليقين. فسواء
شكا شكا مترديا بين الامرين على حد سواء او غلب على ظنه نعم او غلب على ظنه فانهم يقولون في كل الاحوال ما دام انه لم يقطع فانه يبني على الاقل
ويحملون على ذلك او يحملون ذلك على حديث ايش؟ على حديث ابي سعيد لا شك احدكم في صلاته فلم يأت كم صلى ثلاثة ام؟ اربعا فليجعلها ثلاثا فليتم ثم السهو. نعم
فهذا عندهم اه ان الشك اذا هو مطلق يشمل الشك ويشمل غلبة الظن ما دام انه لم يتيقن فانه يبني على وتعلق ذلك سواء كان منفردا او كان اماما. سواء كان
لكن الامام حصل عنده فيه شيء. ولاجل ذلك قال ولو باء غلب على ظن امامه. واضح؟ مما يدل على ان الامام اذا الف على ظنه فهو الخلاف فيه قوي. هل يغل باليقين؟ او يغلى؟ اه ايش؟ او يغلب
نعم فهنا اذا تخرج من المسألة الشك الذي هو التردد مع استواء الامرين بلا شك ان الامام لا يقوم لكن اذا دلت على ظنه فهل يأخذ بغلبة ظنه؟ وسبب تفريق بين
قالوا ان غلبة الظن من جهة الاصل معمول بهذا الشكل. ثم الامام له من؟ ينبهه لو كان مخطئا وجاء في السنة ما يدل على دال. لانه في حديث ابن مسعود اذا اه في صلاته فلم فلم
فليتحدى الصواب فليتم عليه ثم يسجد بعده عمل بهذا الحديث وبعضهم جعل الحديث الآخر قاطعا لهذا ومنهيا عليه او يحمد على ذاك انه هو يتم عليه يعني على الاقل لما كانت هذه الثلاثة اشياء قد دلت عليه
جمع من الحنابلة ونقله بعضهم على انهم يعني اولى ورجح كثير من المحققين على ان الامام يبني على غلبة ظنه لماذا كان من انه انقلبت الظن ان يتواصل معمول بها جاءت بنحو منها حديث ابن مسعود ان له من
من المأمومين. واضح يا اخوان؟ يعني وفيه جمع بين الادلة. وفيه جمع بين الادلة بين حديث ابن وحديد آآ ابي سعيد آآ مختلفين. نعم. آآ هذا اذا ما يتعلق الاخذ
بالنسبة للامام. وان كان عنده كما قلنا انه مرضون لذلك كله. فاما ان يكون بالايمان يقين واما فانه يبني على الاقل. واضح؟ اه ثم يقول رحمه الله تعالى وان شك في ترك ركن فكتبت. اذا شك في ترك ركن فكتبته لماذا؟ لان
ولانه متعلق بذمته بيقين فلا يرتفع الا يعني فاذا شك لنا سجدت ونفس الدواء هنا ولما جلست قمت فنقول هنا يكون كما لو ترك يأتي عليه الاحكام الماضية ان كان قام وان كان قد شرف القراءة سقطت تلك الركعة وبطلته
قامت التي تليها مقامها وهكذا. نعم. اه هنا قالت ولا يسجد في شكه في ترك واجب ولا يسجد لشكه في ترك وعجزه. وهنا فرق بين مسألتين ايش متقاربتين ولا نكون متماثلاتين فلما في المسألة الاولى قالوا من انه يرجع
فيلزمه الرجوع وهنا قالوا ايش؟ انه لا لا لا يرجع او لا لا لانه في فرق بينهم. ما الفرق بينهما؟ هنا يقولون هو شك في السبب. الموجب في سجود السهو
واحدة في هذه المسألة لما ترك الواجب. الواجب لا يوجد فيه. اليس كذلك هو شك في تبكية انتهى؟ موب في لو كان في اثنائه نقول يلزم ان يأتي به وانتهينا. واضح؟ لكن ايش؟ يعني مثل واحد اه لما
سجل وبدأ ينتقل شك هل قال سبحانه ربي الاعلى؟ نقول ارجع وقل سبحان ربي هذا لا لكن بعد ما جلس قال انا ايش؟ هل قلت سبحان ربي الاعلى او لا؟ فنقول هذا شك في سبب
لسجود السهو والاصل عدم وجود عدم وجوب سجود السهو. فبناء على ذلك لا يلتفت اليه. واضح وان كان اه يعني فيه من يقول بلزوم ذلك. ومثل ذلك قال او زيادة
المقصود ايضا هنا بالزيادة ان يكون قد شك في حصول زيادة يعني كما لو لما هو جالس نعود للتشهد الثاني قال انا في الركعة الثانية سجدت سجدتين ثلاثة سجودات او ثلاث سجدات فنقول في مثل هذه الحالة هو شك بالزيادة والاصل الاصل على
الاصل عدم الزيادة. اليس كذلك؟ فبناء على ذلك لا يسجد للسهم. هنا اه يقولون وهو الشك في الزيادة المقصود يعني في زيادة حصلت. اما لو شك في الزيادة في اثنائها كما
وهو ساجد قال هذه السجدة الثانية ولا الثالثة؟ واضح؟ فهو شك في الزيادة في اثناء الفعل. فيكون هذا مضعف للنية في اثناء العمل. فبناء على ذلك لزمه تتميمه بسجود السهو
واضح يا اخوان؟ واضح؟ يوم المسائل شوي صعبة اه المتعلقة بالشك وما يتعلق بذلك لكن اه ان يكون فيها واضح يا اخوان؟ نعم. اه لكن هنا او تبقى مسألة واحدة وهو ان
كل شيء بعد الفراغ من العبادة لا لا يلتفت اليه وهذه قاعدة نعم اي مزيع زيادة سواء كانت زيادة واجب آآ او زيادة الركن آآ او نحوه لا يعني سواء كان يقول انا جلست للتشهد في
زيادة على جلستين في الثانية قال انا ثلاث سجدات اولاد نعم نعم نعم كيف هذه المسألة يقول في مسائل الشيخ وذكرها وهو انه من من ادرك امامه كبر ثم لما ركع شك هل ادرك الركوع ووصل الى الركوع والامام
اما ان الامام انتقل فيقولون في مثل هذه الحال الاصل عدم ادراكه. فبناء  يعني لو كان يعني لما مثل ما ذكرنا لما جاء يقول من التشهد الاول قال يعني قبل ان يصل الى ما بعده
قبل ان يصل الى النبي ولا سجود على قال ولا شهود على مأموم آآ المأموم اما ان يكون يعني واما ان يكون مسبوقا. فالكلام هنا لما قال ولا سجود على مأموم الا تبعا لامامه هو في من؟ لمن ادرك الصلاة مع الامام تامة. ولم يكن
اولا بكم مسبوقا فان فانه لا سجود عنه وما يكون عليه من سهو في صلاته فالامام يتحملها لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام يهتم به فلا تختلف عليه. نعم. قال الا
كما قلنا ام اه فاذا سهل امام فانه فسجد لجن المأموم السجود لزم آآ المأموم السجود. لزم المأموم السجود. واضح؟ آآ هذه هي الحالة سواء كان المأموم قد سهم عن امامه او لم يسقط. سواء كان المأموم قد ساهم عن امامه او لم يسوء
ما دام ان الامام قد سجد فانه يسجد آآ تبعنا. لكن آآ هذان قلنا من ان المرء هناك ومن ادرك الصلاة تامة. طيب حال المسبوق يقولون انه يسجد للسهو في ماذا؟ فيما اذا سلم مع الامام
وكذلك يسجد للسهو فيما سهى فيه منفردا. ويسجد للسهو فيما سهى فيه مع امام اذا كان هو قد سهى فيه مع امامه فانه يسجد فيه للسهو وهنا تأتي مسألة وهو انه لو كان سهم عن الامام
يعني مثل مثل ماذا؟ مثل من ايش؟ اه يعني لما قام الامام من الثالثة في صلاة المغرب قال الله اكبر. وسهوا متبعا له فقالوا الله اكبر فهنا لم يقل الامام سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد وهم كذلك لم يقولوا ما يجب عليهم قول ربنا ولك الحمد وكبر
فهنا ذهب الامام وسهى الامام المأموم تبعا له. ففي هذه الحالة وضعه مسبوق. هو مسبوق سجد الامام للسوي فسجد. فهنا هل يلزمه السجود بعد ذلك او لا يلزمه المشروب من المذهب عند الكلام ماذا؟ ان عليه سجود لماذا؟ لانه
لان جبر السجود جبر السهو انما يكون في سجود السهو وسجود السهو انما محله في في اخر الصلاة اما الذي اه تابع فيه الامام فلاجل عدم الاختلاف عليه في ذلك. كما انه يجلس معه للتشهد الاول ولو كانت
اليس كذلك؟ فبناء على ذلك يلزمه السجود بعد آآ او في نهاية صلاته. هذا اه ايش؟ المساء. اما اذا كان السهو مما حصل للامام بدون المأموم. نعم المسبوق فهنا هل يلزم ان يسجد في نهاية
لا مثل ماذا؟ مثل اه مثلا هو مسبوق بركعة التشهد الاول. بالنسبة للمأموم هل تفعل الشيء؟ المسبوق؟ لم يفت عليه شيء. فبناء على ذلك آآ اذا جاء في نهاية صلاة المسوء هل يلزم السجود سهو؟ يقول لا يجوز. واضح؟ فاذا اذا
وقد ذهب عن المنية. اما اذا لم يسهو مع امامه فلا يلزمه سجود. اه بقيت مسألة بالنسبة للمسروق واذا قام الى وكان سجود السهو بعد السلام. فماذا يفعل؟ هذه الكلام الذي رحمه الله تعالى ان مثل مسألة من قام من التشهد الاول فعندهم يقولون
اذا لم يستتم قائما نجمعه. واذا استتم قانونكم يا ركوع واذا شرعت القراءة. واضح؟ وهذا ايش اه طبعا من مفادات الحنابلة خلافا للجمهور. الجذور يعرف ان ما يكون من الجذور بعد الصلاة لا تعمل
فبناء على ذلك لا واضح؟ واضح يا اخوان؟ واضح ولا لا؟ ها لو كان السجود بعد السلام وهذا مسبوق. فلما سلم الامام طبعا يسلم ثم يسجد للسهو. لما سلم الامام قام هذا
ليقضي بها ثم رأى الامام سجدة السهو هل يعود او لا يعود؟ نقول فيها ما في القيام من التشهد الاول. فان كان قد استتم قائمة القضاء ان لم يستتم قائما لزمه من شغف القراءة
كما قلنا في مشروع المذهب عند الحنابلة وان كان عند آآ الجماهير وقول يعني آآ عند آآ احمد ان هذا واضح يا اخوان؟ واضح المسألة ثم عاد هذه حالة خاصة تبين ان يعني كسب كأنه تبين ان الصلاة موجودة. فعاد اليه. كأنه
وتبين ان صلاتنا في هذه الحالة هذا بعد السلام نرجع للمسألة الاولى. ان كان هذا مما سهو سهى هو في وان كان ان الزمان آآ مات ها هو فيه وانما زها فيه الامام مختصا به فلا تعلق له
سؤال لا هو لا يسلم قط ولا يسلم قطعا لكن لو سجد للامام بعد السلام هل نعم هو لو قام لما سلم الامام قام فرأى الامام ولم يستتم قائما فيقول ينزل ويسجد ولا يسلم قبل. لان السلام هو اعلام بانتهاء صلاة او دليل على
هذا يعني كما قلنا كما قلنا الحنابلة والهيئة التي عليها او ارتكبوها عليها. ذكروها عليها نعم وسجوده يقول وسجود السهو لما من المعلوم ان سجود السويد انما هو للسهو اما التعمد في ترك الواجبات
مبطل لها. لا من نسي واجبا او سها عن واجب ونحو ذلك. اه آآ او زاد في صلاته في الرجوع الى وقت او نحوه. فهنا هل ام لا؟ هل يلزم السجود السهو او لا؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه اذا كان عم ذلك العمل
يبطل الصلاة فيجلس. فيجب في السجود. واضح؟ اذا كان ذلك المسح هو عنه. لو تركه عمدا لو فعله عمدا او تركه. في مثل هذه الحالة نقول ايش؟ تبطل ذلك يجب عليك السنة. بالنسبة للنسيان لو كان مثلا نسي تشهد
التشهد الاول صلاته فبناء على ذلك يجب ان المسألة الثانية ايش؟ لو كان مثلا نسي ركنا فرجع اليه اليس كذلك اه لو ان شخصا تعمد الرجوع اليست تبطل صلاة؟ نعم لو الإنسان ما ما رجع بس هو كذا اه
ثم تعمد ان يرجع يأتي بسجد ذلك. هذا عمد يبطل الصلاة ولا ما يبطلها؟ يبطلها. فاذا فعله سهوا فبناء على ذلك يجب عليه سجود واضح الصورة الثانية نعم يقولون يجب عليه سجود السهو. واضح؟ اذا الكلام هنا في حكم سجود السهو. المشبوه من المذهب عند
ان سجود السهو واجب في اه مثل هذه الصور وهو قول الجماهير خلافا للشافعية الذين يقولون مستحب. واصل ذلك عند الحنابلة قول النبي صلى الله عليه وسلم فليسجد سجدتين. ولان وجبران
الصلاة التي امرنا ببرها فكان واجبا. فكان واجبا نعم. ثم قال وتقول قبل السلام فقط. هنا مسألة مهمة. الواجب ان سجود السهو واجب لكن يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان كانت آآ ان كان السجود الذي تركه
قبل السلام وهو واجب عليه في قبل السلام وبعد السلام كما قلنا هو واجب اذا كان بسبب ما تقدم فاذا كان الذي تركه عمدا قبل السلام فيكمل الصلاة. واذا كان بعد السلام فهو يكون قد ترك واجب
هو اثم لكن الصلاة صحيحة. واضح يا اخوان؟ لماذا؟ تركوا يقولون لان السجود الذي قبله قبل السلام هو جزء من الصلاة. التعمد الاسلامي به اخلال الصلاة. واما السجود الذي بعد السلام هو خارج عنها مكمل لها. فبناء على ذلك لا يؤثر فيها بالكفار
هذا واضح ويشبهون ذكروا هذا وغيره قالوا في جبران الحج فكما ان من ترك واجب من واجبات الحج. ها؟ دم. لكن لو لم يأتي بالدم. هل يكون حجاج؟ لا يقول حجاج
ما يجب عليك فهو اثم فكذلك واضح يا اخوان؟ اذا ما دامت قلنا هذا فما الذي يكون عندهم السجود الذي يكون قبل السلام وما الذي يكون بعد السلام؟ هذه من المسائل التي يكتب فيها كلام خاصة ان فيها
رسالة مشهورة الشيخ محمد رحمه الله تعالى. واصل رسالة الشيخ محمد انها قول شيخ الاسلام. قول شيخ الاسلام ما اصله؟ وقول المادي الحنابلة كانوا يعني من من احسن ما الذكر ما يتعلق بالتفريط بين السجود بعد السلام وقبل السلام
قالوا ماذا؟ ان السجود للسهو الاصل انه قبل السلام الا ما دل الدليل على انه فارس فدل الدليل على انه بعد السلام في سورة وهي اذا ما سلم على الناس
فإذا سلم على النقص فإنه يتم الصلاة ثم يسلم ثم هذه الصورة قد جاءت نصا السجود فيها بعد السلام واضح والصورة الثانية وهي صورة ايضا عند الكلام المتعلم لان بعضهما يقول فيها وهو في كما جاء في حديث
مسعود انه اذا شك في صلاته فبنى على غالب ظنه فانه قد جاء في الحديث فليتم عليه فليسلم ثم ليسجد سجدتين واضح؟ فهاتان السورتان هما اللتان يكون السجود فيهما بعد الصلاة. واما ما سواه
لانها جزء من الصلاة ومتمم للصلاة فكان فيها. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تهادكم فليسجدوا السجدتين ثم فقال والاصل انه قبل السلام الا ما دل الدليل على انه بعد السلام. واضح؟ هذا من جهة. ومن جهة ثانية
قالوا وتبطل افضليته قبل سنة. يعني ان اه من سجد قبل السلام مطلقا هذا عمله صحيح. لانه محل لسجود السهو. ومن جعل السجود قل له بعد السلام فعمله صحيح لانه محل لسجود السهو هذا قول حلاوة اذا الحلاوة يقولون كيف ما سجدت
قبل السلام بكل الاحوال او بعد السلام في كل الاحوال فالعمل صحيح. لكن من افضل؟ الافضل ان يكون سجود السهو قبل السلام الا في الحالتين اللتين في الحالتين اللتين جاء بهما الدليل وهما اذا سلم على الناس او شك في في صلاته وبنى على احد
يمكن حالتين ونصف واضح يا اخوان واضح القول عند كلامنا؟ طيب لما قالوا انها اختلاف فيها افضل؟ قالوا بان كله سجود سهو وكله جار بالدليل ان النبي صلى واضح  لا
هو هو يقول انه لابد من سجود السهو ولو لو تعب ما سجد مطلقا فعنده ايش؟ لو تركه في مثلا وهي مهمة الحقيقة. آآ منفصلة عنها نعم بعضهم يقول انه لما كان ايش؟ يعني
قول يعني قول قول المعرفة ما دام انه زيادة فاما ان تكون الصلاة تامة فالحمد لله ما احتاجت لسجود وان لم تكن تامة فكأن السجود جاء مكمل لها بعدها يعني فلم ندخله فيها. فكأنهم جعلوها على هذا النحو لكن هو مشكلتي من سلم
هنا مسألتان آآ اولاهما من آآ شك في صلاته ثم تبين له الصلاة. فعند الكلام انه لا لا سكوت وان كانت يعني قد يقال ان الشك في صلاته النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شكعت لكم صلاته ولذلك كانت رواية عند بعضهم
حديس المسألة التانية وهي ان انه اذا سهى المأموم والامام ليس المأموم سهلنا ثم لم يثبت وهو بدأ صلاة مع الامام ثم لم يسجد الامام بالسلام لا يثبت اما لانك مثل شافعي سميت الدولة او يرى ان النحر في السنة لا يلزم السجود او انه كان متعمدا
فعند التنابلات انه يسجد اذا ايس من امامه ان يسجد فليسجد. لماذا لان صلاة قد جرى فيها الناس وجمع النقص واجب والمخالفة غير حاصلة لماذا؟ لانه انتهت الصلاة. يعني لم
وهذا هو مشروع المذهب وقوله حتى الشافعية حتى الشافعية الذين يقولون انها نعم وان نسيه نخلص عشان ثيابه سجد وان نسيه وسلم سجد ان قام فسجد نوح. نعم يقولون يعني ما دام
بناء على ذلك لانه لم يفك محله لم يفت محله فلو مثلا جلس وبعد ثلاث دقائق او خمس دقائق تذكر انه ما ستدرس فيسجد نفسه او مثلا آآ كان مثلا في صلاة الليل فصلى ركعتين
ركعتين واضح؟ فانه وجدتها من هاتين من هاتين الركعتين لماذا؟ لان الفاصل قل. وهذه كالفاصل في الذكر كالفاصل في غيره. نعم. فيقولون ما لم يحدث او يخرج من المسجد يقولون بانه اذا خرج كانه يعني آآ انفصل عن محل العبادة والقيام. او قال الفصل عرفا
قال الحسن او احدثنا طاعة. اذا خرج من المسجد فويل يعني آآ له اعتبار من جهة ان العبادة فكأنها انها متعلقاتها فلم يكن لها مثل. وان كان يعني اه يمكن ان يكون في وجه انه يسجد. نعم. قال
يعني لا يسجد اكثر من سجدتين. آآ عموم اذا سها احدكم فهذا ايش؟ علما سواء كان من جنس واحد او من جهة اكثر من جنس بنقص بزيادة بزيادة من جنس الصلاة وغيرها
ويقال في سجدة الاسلام وما يقال في سجود الصلاة سبحان ربي الاعلى واي ان كان قبل الصلاة فلا يتشهد بعده وان كان المشبوه من مذهبه انه يتشهد لانه جاء ذلك في حديث عمران
وايضا جاء عن ابن مسعود. وان كان حديث عمران في لكن جاء من قول ابن مسعود فأيدوه ولذلك الأشهر عند جماهير اهل العلم انه يتشهد. ومانع اه موفق في بعض الحنابلة وشيخ الاسلام غير انه لا يتشهد. ولذلك كانت الفتية
ايضا هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد التوحيد اسمحوا لي ثلاثة اسابيع ونحن نؤجل هذا الموعد قاعدة يعني النون نقص فيكون القاف قبل قبل السلام يقولون النقص قبل السلام والزيادة بعد السلام وشيخ الاسلام
اظنها من عام الف وثلاث مئة وتسعة وثمانين الا موافقة بداية الطلبة او يعني في اول يعني كان في اول ما نقول طب يا شيخ قول الاسلام عن المالكية في مسألة الشك اذا غلب على ظنه فانه يسجد بعده اذا لم يغلب على ظنه بنى على الاقل وهو اليقين
شيخ الاسلام عن المالكية ولا كذلك المالكية؟ لا لا هو يقول قول المالكية بزيادة يعني حتى في غلبة عند المالكية موجودة نعم اذا   في اخر الصلاة. متى يتواضع؟ هل في باب فارس؟ ما شاء الله عليه
ما دام انه تشهد توغل تشهد اخير بمعنى يعقبه السلام ففيه التوك. يعني اه ما دام يعقب السلام حتى ولو كان في السجود بعد السلام وفي التشهد هذا خلاف الكلام ان هذا التشهد يعقب السلام او لا يعقب السلام
اللي بعد اللي قبل سنة ما بعد التشهد. ايه. ما بعد التشهد. ففي توقف. اذا اذا التشهد حتى ولو فيه سنة ولو فيه سهو ايه المحل ليس هذا لكنه يعني
لكن شيخ الاسلام رحمه الله قال انا انذر من خالفني جلست من اتى بما من خالف ما عليه الحضور الاولى كأنه يعني لابد ان يكون مسلما رحمه الله رحمه الله رحم الله ائمة الاسلام. رحمهم الله. نعم
ثم هو يقول مثلا هذا سهم من المأمون فبناء على ذلك يكون ايش هو سها في عدم متابعتها وسهى اذا الفوز اوكي يعني ان ترك ركن في الركعة الاولى الثانية ورجع لانه يرجع الاولى ايه
شيخ احسن الله اليك اسئلتي ليس ما عندي يعني شيء مسألة المسلم ظلم المسلم. اذا لم يسمحوا في الدنيا يأخذ حقه يوم القيامة. نعم. المسألة الثانية. المسلم ظلم الكافر. ايه. ماذا عليه؟ اذا لم يسمح مسألة ثالثة
الكافر ظلم الكافر. من المعلوم اول شيء ان القاعدة متاحة. نعم. لا يلغي ولا يظلم ربه فان كان المظلمة التي يعني ظلم بها المسلم الكافر نعم آآ لم يأخذ في الدنيا فلا شك ان المسلم معاق انها خطيئة. وهل للكافر حق في هذا؟ يعني
الله تعالى لكن لا لا يؤمن ذلك ان آآ يكون قد استوفاه في الغالب ان الانفاق سوف آآ ما يتعلق بحسنات التي فعلها في الدنيا. جاء في الاذى شربة ماء
بانهم يجازون بحسناتهم ويقاس على ذلك ما يكونوا يعني من حقوقهم وحسناتهم. فقد يقال بذلك وان كان يتكلم اهل العلم آآ لانه جاء في اداة يتكلمون من جهات ومن جهات الحكم على هذه المسألة هل يلحق او لا هل يحصل له او لا يجوز
عذابه مثلا ما هذا والله تعالى
