السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم دوام التوفيق والسداد
والاخلاص في القول والعمل وان يصلح لنا نياتنا وذرياتنا وان يوفقنا للهدى ان ربنا جواد كريم كنا في الدرس الماضي اذ توقف بنا الحديث في اخر ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ان المساجد المتعلقة بصلاة اه التطوع واظن اننا اتينا على جملة
مسائل السجود التلاوة اه وانتهينا منها نعم نبدأ باذن الله جل وعلا فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك نعم بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
السلام عليكم ورحمة الله تعالى  تجدد النعم والدفاع عن النقم نعم اذا هذا خير ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من المسائل المتعلقة آآ آآ صلاة التطوع فذكر سجود الشكر. قد ذكرنا ان سجود الشكر وسجود التلاوة عند اهل العلم صلاة
بمعنى ان احكام الصلاة متعلقة به. من جهة افتتاحه بالتكبير واختتامه بالتسليم. واعتبار ما يعتبر للصلاة من شروط كاستقبال القبلة والطهارة ونحو ذلك بل وذكر الفقهاء رحمه الله تعالى آآ اخص من ذلك من جهة تعلق آآ الساجد في التلاوة
كتعلق المأموم بالامام. وذكرنا اصل ذلك وما جاء في السنة مما يدل على ذلك ويسنده. نعم. اه هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى استحباب سجود الشكر. واستحباب سجود الشكر آآ من حيث الاصل. جاءت به السنن الصحيحة
عند احمد وابي داوود وغيره من حديث ابي بكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا بشر بامر او آآ يعني اه فانه يسجد لله جل وعلا او اندفاع نقمة فانه يسجد لله سبحانه وتعالى. وجاء انه لما بشر ايضا بانتصار جيش المسلمين سجد لله
وجاء ذلك عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. وجاء عن علي وآآ فالسنة جارية وعمل الصحابة مستقر على ان آآ من حصلت له نعمة فانه يسجد لها شكرا لله جل وعلا. وجاء
ايضا ذلك في قصة طلحة اه لما في قصة طلحة مع ابي ابن كعب لما نزل اه ما اه جاء آآ خلاصهم مما نزل بهم وتوبة الله جل وعلا عليهم. فاذا اصل سجود الشكر
ثابت بالسنة وعليه عمل الصحابة. فالامر في ذلك مستقر ظاهر. لكن اه هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى تجدد النعم واندفاع النقم وظاهر ذلك ايش؟ ان تعلق سجود الشكر انه بماذا؟ انه بالنعم واندفاع النقم. ولما قال عند تجدد النعم واندفاع النقم فكأن هذا مشعر بان
هذا مما يكون في الامور العامة الامور العامة  المشهور عند الحنابلة ان سجود الشكر كما يكون في الامور العامة فانه يكون في الامور الخاصة وان اختلفوا في الثاني وان اختلفوا في الثاني لكن المتقرر من المذهب آآ او الصحيح عندهم كما صححه من يعتبر في التصحيح انه
انه يكون في الامور الخاصة كما يكون في الامور اه العامة كما يكون في الامور العامة ويمكن ان يستدل في هذا في اه قصة ابي ابن كعب التي هي في الصحيح فان توبة الله عليهم انما كانت في امر في امر خاص
ايش اه عفوا اه في قصة كعب ابن ما لك قصة كعب ابن مالك جزاك الله خير في قصة كعب بن مالك مع طلحة لما بشره بتوبة الله جل وعلا عليه. نعم. فاذا اه هو يكون
في الامور العامة وهذا امر مستقر ظاهر بين ويكون في الامور الخاصة وهذا هو اه المستقر عند اه آآ اهلي آآ او في المشهور من المذهب عند الحنابلة وان كان لفظ المؤلف رحمه الله تعالى في هذا يشعر بالاول لا بالثاني لكن يمكن ان يكون ذلك مبناه على آآ اصل ما نقله
من اه المقنع او اختصارا للعبارة فاجمل في ذلك ولم يفصل. نعم. قال وتبطل به صلاة غير جاهل وناسي. هذي طبعا اه بين معكوفين فهي من الزيادات كما هو معلوم. وهو كذلك ايضا لم يذكرها اه اه
القدامى في المقنع والمقصود بذلك ما هو؟ وتبطل به صلاة غير جاهل وناسي. يعني لو كان شخص في صلاة ضحى او في صلاة الليل فبشر بامر هوى في صلاته لسجود الشكر
يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان الصلاة بذلك باطلة ان صلاة الضحى او صلاة الليل في هذا باطل. لانه احدث فيها ما ليس منها. وان كان السجود من جهة الاصل هو من جنس الصلاة لكن ايش
هو له احكامه الخاصة تعلق يختص به. فدخوله على غيره حدوث في الصلاة وتغير وتغيير لهيئتها فلما كان في ذلك متعمدا فان صلاته آآ باطلة به. لكن يقول المؤلف رحمه الله تعالى اما لو كان
جاهلا او ناسيا فان ذلك لا يبطل الصلاة. لان الانسان لو نسي فزاد سجودا في الصلاة آآ او جهل ذلك فان صلاته صحيحة وتجبر بسجود السهو كما قد تقدم معنا. فكذلك يكون هذا حكمه هنا
وقبل ان نأتي الى ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى مما الحق بهذا الباب في اوقات النهي آآ آآ لما ذكر سجود التلاوة  فانه يتعلق بذلك مسألة وهو هل يتعبد لله جل وعلا بالسجدة
مستقلة يعني هل للانسان مثلا الان ان يكبر فيسجد تعبدا لله جل وعلا بذلك ظاهر كلام الحنابلة كما هو مشهور مذاهب الفقهاء او جماهير الفقهاء ان ان ذلك لا لا يشرع
وهذا مبناه على اصل وهو ان اه العبادة مبناها على التوقيف. ولم يأتي في العبادة ما يدل على شيء من ذلك. وان السجود الذي جاء انما هو في حال خاصة
وهو سجود تلاوة او سجود شكر ولم يشرع في غيرها. فبناء على ذلك اذا لم يكن ثم سبب فسجد للانسان اه تعبدا لله سبحانه وتعالى فنقول من ان ذلك لا يشرع. ربما نقل بعض الحنابلة عن شيخ الاسلام. طبعا
بان السجود عبادة يصح التعبد بها مستقلة هو وجه عند الشافعية فقط. حتى ليس في اصل اه مذهبي. لكن اه نقل بعض الحنابلة عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى انه كان اذا كان في حال الدعاء فعفر وجهه بالتراب وسجد
لاجل ذلك ذكر في هذا انها يعني جائزة ويظهر ان قول ابن تيمية اخص من قول آآ ما او ما نقل عند بعض آآ الشافعية. وعلى كل حال فمشهور المذهب والمتقرر كما قلنا عند جماهير اهل العلم ان ذلك
اه ليس بمشروع لعدم مجيء الدليل به ما اه ذكرناه من ان اه اه النص والادلة انما دلت على التعبد لله ان التعبد لله جل وعلا بسجدة خاصة انما يكون في اه
السجود التلاوة والشكر لا غير. نعم   عندما اتى   سجد اه ليش انا لا اعرف الاثنين اللي اعرف انه حتى ما ما انا اذكر انني راجعت المسألة قديما جدا يمكن قبل خمسطعشر سنة
ولا اذكر انها انها نقل فيها اثر عن ابن عباس رضي الله عنه لعلك تأتي به. اه حتى شيخ الاسلام انما ذكر ذلك كأن اه ولذلك نقلها في حال الدعاء. وكان
من اوجه الدعاء هو التذلل والاخبات. ولما كانت صورة الساجد اكثر تذللا كانه يعني اه شارع اه او اه وسع فيها من هذه الجهة هذا اللي يظهر لكن ان كان فيه اثر لابن عباس فانا لا اذكره ولا اعرفه. نعم
ولو كان فيه اثر انا اظن انه يعني يأتي عند الحنابلة ولو قوم لو كان عنده فيها شيء نعم  الثاني لطلوع الشمس  اه لعلك ان تنظر ان المؤلف رحمه الله تعالى
ذكر صلاة التطوع. ثم اعقب ذلك باوقات النهي. وهو بهذا يشير الى ماذا الى مسألة من مسائل التطوع وهو انه فيما ذكر ذكر مساء التطوعات الخاصة المختصة فبقي التطوع المطلق فبقيت تطوع المطلق. وهو الذي يفعل في كل حال وان
وهو الذي يفعل في غير ما وقت مختص فاذا مثلا اراد شخص ان يتنفل الان الى العشاء فله ذلك واذا اراد شخص ان يتنفل من العشاء الى الفجر فله ذلك. واذا اراد شخص ان يتنفل من ارتفاع الشمس الى آآ قائم الظهيرة فله
واذا اراد شخص ان يتنفل من الظهر الى العصر فله ذلك فهذه تنفلات مطلقة فلما كان النفل المطلق يتبين بظده آآ بين المؤلف رحمه الله تعالى اوقات النهي. فاذا تبين وقت النهي عن التطوعات
والصلاة المستحبة. علم ان ما سواها فيه فرجة وفسحة لمن اراد ان يتنفل ويصلي. لمن اراد ان يتنفل ويصلي. واصل النفل المطلق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلاة الليل
مثنى مثنى وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وايضا تؤخذ من آآ توقيت النهي فانه لما النهي دل على ان ما سواه وقت للصلاة والنفل دل على ان ما سواه وقت للصلاة والتنفل والتزود من الطاعات. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان اوقات النهي
وهي تعد خمسة على سبيل التفصيل وتعد ثلاثة على سبيل الاجمال نعم وسبب التفريق في ذلك انها جاءت في بعض الاحاديث مفصلة وايضا من جهة ثانية ان آآ بعض هذه الاوقات لما كان يختص بمزيد احكام او ببعض الفروع نعم آآ احتيج الى
احتيج الى التنصيص عليه او التفريق بينه وبين اه غيره. حتى ولو كان متصلا به حتى ولو كان متصلا به لان آآ الوقت الاول على ما سيأتينه هو من آآ الفجر الى طلوع الشمس والثاني من طلوع الشمس الى
الى الارتفاع ارتفاع الشمس قيد غمر. هل بينهما فاصل؟ ليس بينهما فاصل. فلماذا لم يكونا وقتا واحدا؟ لانه ولما كان آآ لبعضها اختصاص بحكم دون الاخر آآ نص عليه كما انه ايضا جاء النص عليه في الحديث
فمتابعة للنص ومتابعة لما جاءت به آآ الادلة واوقات النهي خمسة آآ دلت على ذلك الاحاديث الصحيحة منها ايش؟ حديث عمر لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وجاء ذلك في من حديث ابي سعيد
اه لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. وجاء ذلك في حديث عقبة بن عامر. ثلاث ساعات نهانا الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا
نعم وايضا جاء ذلك في حديث عمرو بن عبسة فالاحاديث في ذلك كثيرة جدا. ومن اه اكثر من اه جمعها. اه صاحب المنتقى رحمه الله تعالى. ولذلك ينبغي لطالب العلم ان يكون المنتقى لو لم يحفظ في اقل الاحوال لكان بازائه. يعني بحضرته. كلما اراد ان
ان يدرس بابا فما احسن ان يطلع على الاحاديث التي فيه فانه قد جمعها في آآ ولا يكاد يكون استدلال الفقهاء بحديث الا وقد زكاها اما الحنابلة فظاهر. وقد يذكر ما اه يستدل به عند غيرهم. نعم. واضح يا اخوان؟ فاذا هذه اوقات
التي نهي عن الصلاة فيها خمسة. من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس انتهاء الوقت الاول هو محل اتفاق لا خلاف فيه انه الى طلوع الشمس. اي الى ان يبدو حاجبها. لكن الكلام ايش
في اول الوقت هل ابتداء الوقت الاول من طلوع الفجر؟ او هو من صلاة الفجر من طلوع الفجر او من صلاة الفجر. ما الذي يترتب على ذلك؟ الذي يترتب على ذلك انه اذا اذن الفجر الى صلاة الفجر
هل للانسان ان يتنفل فيه نفلا مطلقا ام لا هل للانسان ان يتنفل فيه نفلا مطلقا ام لا؟ فظاهر كلام الحنابلة رحمه الله تعالى انه قالوا من طلوع الفجر مما
يدل على ان ابتداء الوقت عندهم من من الاذان ان ابتداء الوقت عندهم من من الاذان بناء على ذلك لقائل ان يقول فاين ركعتي الفجر؟ سنة الفجر؟ يقولون انها جاء استثناء الدليل بها. وعمدة
في ذلك اه حديث ابن عمر انه لما رأى رجلا يصلي قال ان هذا وقت نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيه يعني بين اذان الفجر وصلاة الفجر قال الا
ركعتين يعني ركعتي الفجر. في رواية الا ركعتي الفجر فقالوا من ان هذا الحديث صريح في ان هذا وقت منهي عن الصلاة فيه نعم اه فان قال قائل انه جاء في حديث ابي سعيد في بعظ الفاظه او حديث عمر لا صلاة بعد صلاة الصبح
قالوا ذاك دل على بمنطوقه على ان ابتداء الوقت ايش من الصلاة وبمفهومه على ان ما بين الاذان الى الصلاة ليس ليس وقتا اليس كذلك قال وهذا دل بمنطوقه. فدلالة المنطوق مقدمة على دليل الخطاب الذي هي دلالة المفهوم. واضح؟ واضح يا اخوان
فلأجل لذلك ذهب الحنابلة هنا الى ان تعلق الحكم انما هو بطلوع الفجر. والخلاف في ذلك قوي جدا. لانه جاء عن بعض الصحابة انهم كانوا آآ يرون آآ انه ليس بوقت نهي ولذلك آآ حتى جعلوا
فيه انه وقتا لقضاء الوتر لمن لم يقم حتى طلع الفجر. ويعني لهم في ذلك كلام طويل. لكن على كل حال آآ الذي يهمنا هنا ايش وجه اه اختيار الحنابلة رحمهم الله تعالى ان تعلق الحكم بطلوع الفجر لا بصلاتها بطلوع الفجر لا
ها قالوا لا صلاة بعد صلاة الصبح فمنطوقه ان ابتداء الوقت من الصلاة لا من الوقت. اليس كذلك؟ فمفهومه يدل على ان ان ما بين الاذان الى الصلاة ليس وقت نهي
اليس كذلك؟ يقولون لكن حديث ابن عمر يدل على بمنطوقه ان من طلوع الفجر الى الى طلوع الشمس هو وقت كله للنهي. ودلالة المنطوق مقدمة على دليل الخطاب على دلالة المفهوم. واضح؟ نعم. فاذا
قالوا من انه آآ من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس. نعم ومن طلوعها حتى ترتفع قيد الرمح هذا هو الوقت الثاني. وكما قلنا لكم ان هذا الوقت متصل بالوقت الذي قبله
فليس بين ايش؟ طلوع الشمس الثاني اه وابتداء الوقت هذا ان وقت يجوز فيه الصلاة لا وانما سبب التفريق ما هو؟ اه مجيء النص بذلك وايضا من جهة ثانية ان هذا الوقت اغلظ في الحكم
وآآ آآ اخص في منع الصلاة ولاجل ذلك اختص ببعض المسائل نعم آآ آآ نص عليه ونص عليه اهل العلم تبعا للدليل وتبعا ما اختص به من الحكم. اه بناء على ذلك نقول هو من طلوع الشمس الى ان ترتفع
في درم رمح قيد الرمح كم يكون تقريبا كم يكون كم الرمح الرمح كم هو ها الرمح كم هو  لا الرمح رمح طويل ها لا لا تحفظ هذا؟ انا اذكره من قديم جدا انه ستة اذرع
انه ستة اذرع واضح؟ هذا اه حفظ قديم انا ما جاء في بالي اليوم اه يعني ان اراجع ما ذكر فيه. وما اكثر ما يفوت عليه الانسان. وما اظعف آآ الانسان الذي يعلم فكيف بالذي لا يعلم مثلي
الله المستعان. على كل حال آآ يعني ايضا لعلكم تراجعون. الذي احفظ انه ستة آآ اذرع. فاذا آآ ارتفعت ما يقارب ستة اذرع نعم فهنا آآ يعني ما يوازي الرمح في في نظر الناظر ما يوازي آآ الرمح آآ
اه في نظري الناظر فعند ذلك نقول انه انتهى الوقت الثاني اه من اوقات النهي وجازت الصلاة بعد ذلك. وجازت بعد ذلك. اه كم مدة كم المدة في هذا؟ المدة في هذا لا يمكن ان نقول المدة كذا
وهذا ينبغي الا يكون طالب العلم آآ يعني آآ يفوت عليه. فهذا يختلف باختلاف الوقت والمكان فعلى سبيل المثال في وقت الشتاء اقصر منه في وقت الصيف اليس كذلك؟ لان ما دام ان النهار يقصر فسرعة حركة الشمس اسرع. واضح
ايضا اه هذا يختلف باختلاف المكان من جهة هل الشمس اه في اه الشرق في الشرق او في اه تأتي من جهة من وسط من طرف الشرق فبناء على ذلك ربما تطول الى ان تكون اكثر من عشرين دقيقة. في بعض الاماكن
فاذا لا بد ان يقيد الانسان ذلك فاذا قال مثلا انها في مثل هذا المكان تقارب خمسة عشر دقيقة وقد تنقص عن ذلك شيئا قليلا بحسب الوقت فيكون ذلك ادق واقرب لاصابة الحق في ذلك
واضح؟ فنقول اذا اه حتى ترتفع قيد الرمح وهذا قد دل عليه حديث ايش؟ ابن عمر واه حديث عمرو بن عبسة وحديث عقبة ابن عامر وغيره. اه ما الفرق بين هذه اه بين هذا الوقت والذي قبله؟ ان هذا وقت يعني حين طلوع الشمس وارتفاع
قبل ارتفاعها وقت اه اه تطلع فيه الشمس فيسجد لها الكفار تحقق منع الصلاة فيها لان لا تقع مشابهة الكفار في عبادتهم واضح؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في خصوص ذلك ثلاث ساعات نهانا ان نصلي فيهن او نقبر فيهن موتانا. ولذلك باجماع اهل
العلم باجماع اهل العلم انه يجوز صلاة الجنازة بعد الفجر وبعد العصر في الوقت الطويل في الوقتين الطويلين. لكن لا تجوز صلاة ايش؟ الجنازة في هذه الثلاثة الاوقات في قول اكثر اهل العلم ولا يجوز القبر في آآ آآ القبر في
الاوقات بالاتفاق. واضح؟ فاختصت هذه او من المسائل التي اختصت بها هو هذا. نعم. قال وعند قيامها حتى تزول  المقصود بقيامها يعني وسط النهار وسط النهار. فاذا قامت وسط النهار فبمعنى
انها تلاشى الظل حتى تناهى نقصانه يعني اذا تناهى نقصان الظل وبدأ يزيد من الجهة الاخرى فعند ذلك يكون يعني هذا الوقت الذي هو انتهاء وقت الظل وقبل بداية الزيادة لانها اذا بدأت الزيادة دخل وقت الظهر واضح؟ فهذا الوقت الذي هو من انتهاء
تلاشي الظل ونقصانه الى ان يبدأ في الزيادة من الجهة الاخرى فهذا وقت آآ قائم الظهيرة التي آآ ينهى عن الصلاة فيه. وقد جاء في ذلك الحديث انه وقت تسجر فيه آآ جهنم. واضح يا اخوان؟ فهذا وقت نهي. فهذا وقت
انه هو جاء في حديث عقبة بن عامر وحديث عمرو ابن عبسة واضح يا مشايخ وهنا قوله وعند قيامها حتى تزول وكذلك نقول قدر قيامها حتى تزول هذا يختلف باختلاف
الاماكن والازمنة وان كان يعني في حدود العشر دقائق تزيد قليلا او تنقص آآ قليلا بالنسبة لما عندنا نعم وظاهر كلامه هنا لما قال وعند قيامها حتى تزول ان ذلك ايش
آآ في سائر الايام وهذا هو مشهور المذهب خلافا لقول بعض آآ الحنابلة وقول الشافعية ان ان يوم الجمعة مستثنى من ذلك ان يوم الجمعة مستثنى من ذلك. فالحكم في هذا شامل. الحكم في هذا شامل. وآآ لانهم يقولون
ان ما جاء الا يوم الجمعة اه في حديث ابي داود انه يعني معلول. فالاصل ان الاحاديث الصحيحة دالة على انها هذا وقت آآ من اوقات النهي وانه لا يختلف يوم الجمعة عن سواها. وآآ لاجل ذلك بعض من عده ليس بوقتنا في يوم الجمعة
عده من خصائصها ولذلك افاض ابن القيم رحمه الله تعالى الكلام على هذه المسألة في زاد المعاد لما ذكر خصائص اه الجمعة. نعم. وتكلم على الحديث وطال فيه النفس. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى
اه ومن صلاة العصر الى غروبها اه من صلاة العصر الى غروبها هذان وقتان اولهما من صلاة العصر الى ايش الى الاصفرار ومن الاصفرار الى الزواج اه الى الغروب. واضح؟ والا اذا اه اه يعني اذا شرعت اه قوله الى غروب
لا يعني الى ابتداء غروبها لانه قال واذا شرعت فيها حتى تتم. فاذا ومن الصلاة ولم يختلف الفقهاء في ان ابتداء وقت العصر من الصلاة لا من الوقت من الصلاة لا من الوقت. فلا يختلفون في انه اذا اذن العصر ان للانسان ان يتنفل ما لم يصلي العصر
ولو لم يصلي العصر مثلا في هذه الاوقات الا الساعة الخامسة والخامسة والربع او الخامسة اه اه الثلث مثلا يعني اه وان يصلي قبل ذلك لا يعلم خلاف في ان ابتداء وقت النهي الرابع انما هو من وقت آآ من فعل الصلاة لا من
دخول الوقت. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى الى الاصفرار وشروعها في الغروب. والى ما بعد الاصفرار او حين تضيفوا للغروب. آآ وهو ابلغ او اشد من الاصغار لان الاصفار يبدأ قبل ذلك. واضح؟ لان الاصفرار يبدأ
قبل ذلك. اما اذا تضيفت للقروب للغروب يعني بدأت فيبدأ اه ايش؟ اه الوقت الخامس يبدأ الوقت الخامس الى غروب الشمس. يعني الى سقوط قرصها بحيث لم يبقى اي جزء من اجزائه
بحيث لم يبق اي جزء من اجزائه. هذا هو الوقت الخامس وهو الذي جاء في حديث عمرو بن عبسة وعقبة بن عامر. وكما قلنا لكم انه آآ يعني من الاوقات الضيقة. ولكن وهو متصل بالذي قبله. لكن لتأكد النهي عنه
ولذلك جاء في بعض الاحاديث لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا جاعا عائشة واضح ولما قلنا من انه ينهى عن قبر آآ الجنائز فيه نعم وآآ ينهى تبعا عن
الصلاة فيه في المشهور من المذهب وهو قول واكثر اهل العلم. يستثنى طبعا من ذلك حالة وهي ايش؟ ان يخشى على الجنان آآ ان تنتن ونحو ذلك. آآ يفعل على سبيل الاضطرار. نعم. اذا هذه هي الاوقات الخمسة من طلوع
فجري الى طلوع الشمس ومن طلوع الشمس الى ارتفاعها وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول ومن صلاة العصر الى ان تتضيف الشمس للغروب ومن شروعها في الغروب الى ان تذهب وتغرب كلها او يسقط جميعها. وهي اذا آآ
اعددناها على سبيل الاجمال من طلوع الفجر الى ارتفاع الشمس وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول ومن طلوع آآ آآ ومن صلاة العصر الى ان تغرب الشمس. اذا آآ عددناها اجمالا او اختصارا. نعم
والله اظنه يختلف هذا اظنه يختلف انا لم لم اجرب ذلك لكن اظنه آآ يختلف  من يقول لك على حسب ما عندك في بعض البلدان اه ما بين صلاة الظهر صلاة العصر الا ساعة
قد يعني ادركناه معهم في كنا نصلي الظهر الواحدة الساعة الثانية والربع صلاة العصر صلاة المغرب كانت الرابعة ها هذا في في يعني البلاد النائية مثل كندا وغيرها  كانت كان الفجر يطلع الساعة السابعة. والمغرب الساعة الرابعة
ها لكن اذا انقلب الوقت صار النهار عشرين ساعة  نعم   هل هو     ما الفرق بين وقت والشقوق ووقت الضحى يعني قصدك ما بعد ارتفاعها قيد الرمح انت تشير الى مسألة وهي هل صلاة الاشراق هي صلاة الظهر
او هي صلاة مستقلة اليس كذلك هذا سؤالك هذا سؤالك او لا؟ هذا هو السؤال. خلاص طيب اهل العلم يختلفون هل صلاة الاشراق هي غير الضحى؟ المشهور عند الحنابلة وهو الاصح انها هي هي
وانما تنسب الى الاشراق نعم تنسب الى الاشراق باعتبار انها تفعل بعد ارتفاع بعد حصول الاشراق وارتفاع الشمس. نعم ولانه يترتب عليها اجر خاص لمن؟ بقي في مصلاه الى ان يصليها
فقط. اما هي من جهة الاصل فهي داخلة في وقت الضحى. ومن صلاها يعتبر صلى وقت الضحى. وان كان لبعض اهل العلم خلاف ذلك. نعم   فاذا صلاها جمع تقديم فان الوقت يبتدئ
الى غروب الشمس اذا صلاها مثلا الساعة الثانية عشر الان وربع صلى الظهر والعصر فنقول منذ صلى العصر الى غروب الشمس هو وقت نهي لا يجوز له ان يصلي فيه
المطلقة نعم  ثلاثة وفعل ركعتي طواف واعادة الجماعة   نعم. اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى بيان الاحكام المتعلقة باوقات النهي فيقول ان اه ان هذه اوقات ينهى عن الصلاة فيها. فبناء على ذلك هل هذا النهي اه اه مقطوع
به لا يستثنى منه شيء. او ان فيه استثناء فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه يستثنى منه قضاء الفرائض فمن كانت عليه فريضة لم يصلها فانه آآ وقد قام في وقت النهي هذا فنقول في مثل هذه الحال فانه يصلي
يصلي الفرائض. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها ليس لها كفارة الا ذاك. ليس في النوم تفريط انما التفريط في اليقظة فمن نام عن صلاة او نقصها فليصليها اذا ذكرها. نعم. فاذا قضاء النوافل الفرائض جائز فيها. وفي الاوقات
الثلاثة فعل ركعتي طواف واعادة جماعة يعني يقول اه يجوز قضاء الفرائض فيها في وفي الاوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف واعادة جماعة بمعنى انها يعني مختصة بذلك من آآ مع انها اخص في النهي فتفعل فيها ركعتي الطواف لحديث جبير لا تمنعوا احد
طاف بهذا البيت اي ساعة من ليل او نهار آآ ان يصلي ركعتين. فدل اذا اه على ان اه حتى ولو كان في الاوقات المغلظ عن اه اه النهي عن الصلاة فيها. نعم
اعادة جماعة كذلك اه اعادت الجماعة فانه جاء في حديث يزيد ابن الاسود اه كان قد اه اه صليا الفجر في في في رحالهما فاتيا النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف يعني في صلاة الفجر صلاة الفجر وقت
وقت نهي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكما ان تصلي معنا؟ قال انا كنا قد صلينا في رحالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صليتم في رحالكم وجئتم الناس يصلون فصلوا معهم فان صلاتكم فان صلاتكم نافلة تكون معهم نافلة او كما جاء عن
صلى الله عليه وسلم. فهنا آآ اذا كان فيه اعادة جماعة فكذلك. فالملحوظ هنا ان الحنابلة رحمه الله تعالى انما ما نص الدليل على استثنائه وتركوا ما سواه والمقصود ايضا باعادة الجماعة لماذا؟ لمن
لمن دخل المسجد لمن وجد في المسجد فبناء على هذا لو كان الانسان قد صلى في مسجد مثلا كالذين مثلا يحضرون آآ الدروس بعد الفجر فيصلون في مساجدهم اما لكونه اماما او لكون الصلاة قد حضرت ويخشى ان تفوته. لو ذهب الى ذلك المسجد. فصلى في مسجده فلما
ما قرب من المسجد وجد الناس يصلون لا نقول هنا يصلي معهم ان الاولى لها ان لا يدخل الاولى له ان لا يدخل حتى يفرغون من صلاته لكن لو دخل لانه فيما مضى تعرفون ما كان فيهم ميكروفونات او مكبرات صوتية يعرف انهم في صلاة او ليسوا في صلاة. فلما دخل فوجدهم في الصلاة
يتعلق به حكم اعادة الجماعة هنا فيدخل معه. واضح يا مشايخ؟ نعم. فاذا اعادة الجماعة لمجيء حديث يزيد ابن الاسود كما قلنا قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الاوقات. اما ما سوى ما تقدم من هذه
عليها نعم اه هذه المنصوص عليها وما في حكمها لانهم يجعلون في حكمها ايش يجعلون في حكمها ما يتعلق اه اه الصلاة المنذورة لو وافقت وقت نهي فيصلينها صلاة واجبة
فهي قضاء الفرائض فيدخلونها في ذلك. نعم ويستتون كما قلنا صلاة الجنازة هل تصلى او لا تصلى؟ فقلنا لكم من انها مستثناة من في الوقتين الواسعين. بغير خلاف بخلاف الاوقات
في الثلاثة الاخرى. نعم. اما ما سوى ذلك فلا. فلا يجوز للانسان ان يصلي اي صلاة فاذا كان نفلا مطلقا فهذا محل اتفاق. واجماع فان كان لهذه النافلة سبب فالمشهور من المذهب عند الحنابلة ماذا؟ انه منهي عن الصلاة عن صلاة
ان عن الصلاة في اوقات النهي حتى ولو كان لها سبب مثل صلاة كسوف صلاة استسقاء ايش اه مثل اه ركعتي المسجد اه سنة الوضوء واضح فيقولون حتى ما له سبب لماذا
يقولون لان كل واحدة من هذه الصلوات لها عموم وخصوص يعني خصوصها مثلا جاءت في صلاة الكسوف. اذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا. اذا هذا الامر في خصوص صلاة الكسوف. وهو عام في الاوقات. اليس كذلك
ويقولون ومثلا صلاة آآ الوضوء التي في حديث بلال هي خاصة في صلاة الوضوء من جهة وهي عامة في سائر الاوقات اليس كذلك؟ فيقولون قابلها ايضا عموم وخصوص عموم من جهة آآ الصلوات وخصوص من جهة اوقات النهي
فيقولون عموم وخصوص قابله عموم وخصوص فحصل تبغا. فبناء على ذلك رأينا ان الصلاة في هذه الاوقات من هي التحريم وتلكم مستحبات وسنن وفعلها مندوب فتركها اخف من مواقعة المنهية عنه
واضح؟ واضح فلاجل ذلك آآ رجحوا ايش؟ رجحوا المنع حتى ما له سبب. وهنا لما قال حتى ما له سبب اشارة الى ايش؟ خلاف عند الحنابلة في المذهب وهذا الخلاف آآ ليس يعني ايضا في آآ مرتبة القوي جدا وانما هو خلاف متوسط
التعبير بحتى. واضح يا اخوان آآ اما من اباح من الحنابلة لان ما دام ان هذه الفتوى على خلاف ذلك من اباح من الحنابلة آآ هذا آآ اه الصلاة في اه صلاة ما له سبب. قالوا ان اه جاء في الادلة ما يدل على ماذا؟ على ان
ان اه هذه الاوقات فيها استثناءات النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه انه انقضى ركعتي الظهر بعد العصر واقر من قضى ركعتي الفجر بعد الفجر اليس كذلك؟ ويعني آآ ما جاء في ركعتي الطواف فيقولون لما جاء فيها الاستثناء
فعند ذلك علمنا ان المقصود هنا النفل المطلق. فما جاء له مقتض صحيح فانه فعل او يمكن فعله ثم ايضا قالوا من جهة اخرى ان محل النهي انما هو لاجل
منعا لمشابهة المشركين نهي عن ذلك الوقت كله آآ باعتبار ان اول الوقت كالحرم الحرم لاخر الوقت. اليس كذلك؟ يعني وقت المشابهة انما هو عند طلوع الشمس. اليس كذلك؟ او عند غروبها؟ فيقولون
فجاء من النهي قبله يعني حتى يعني كالحرم لذلك حتى لا تحصل المشابهة بوجه من الوجوه واضح ولا لا؟ واضح حرام الشيء مش معناه يعني لما يكون مثلا اه هذا حرم هذه المسافة حرم لذلك البيت
المنهي عنه ذلك البيت. اليس كذلك؟ عن دخوله او انتهاك حرمته. لكن يجعل هذا حرما لذاك حتى يؤمن من الوصول قل الى من انتهاك حرمة البيت واضح؟ يعني كتحريم تحريم وسيلة
لان لا يتوسل آآ بذلك الى الانتهاك الحرمة. او سدا للذريعة بمعنى آآ اقام. واضح ما نهي عن هذا لاجل خصوص ذلك الوقت ولما كان ذلك الوقت شديد الحرمة جعل له وقت يسبقه حتى
يؤمن من ان يواقعه احد او يوافقهم مسلم. واضح يا اخوان؟ فليجد ذلك قالوا من ان آآ ما له سبب يمكن فعل الصلاة فيها لقائل يقول صلاة الاستسقاء ممكن ان تفعل في وقت النهي
ممكن قناة الاستسقاء هي لمن آآ نزل به الغيث آآ لمن نزل به القحط واشتد. فلو كان مثلا اوشك على الهلاك وكان وقت نهي عند ذلك له ان يصلي ويسأل الله اذا قلنا بانها تصلى في وقت النهي
اذا قلنا من انها تصلى آآ يعني تفعل في وقت النهي. نعم. واضح يا مشايخ؟ واضح؟ نعم           من الناس اكثر ما ينفعه الناس في هالاوقات لكن في اوقات مضت كان الناس يتنفلون ويتزودون من الخيرات
فلا يكون نادرا فلا يكون نادرا  لكن على كل حال اللي بيأيد المذهب انه احب لنا كل من جاء يؤيده يا قوي المذهب فهذا احب الينا نعم آآ هذه يعني حينما نذكر بعض الادلة ونفصل فيها تعرفون ان سبب ذلك الفقهاء يذكرونه وهو واظح عندهم لكن لما تعكر عند الناس
بعض الفهم وصار يظن ان هذه المسألة الاستدلال عليها ظعيف او غير واظح او غير جلي او كذا احتيج الى او زيادة في التفصيل حتى يوصل الى مراته والا هم يعني يتضح لهم من قراءة العبارة في اول وهلة
بعضهم يقول شلون انت يعني تقول هذا ومن اين؟ هذا هو مذكور لكنهم يذكرون مجملا لانهم يفهمونه ويستسيغونه ويعرفونه ولا يحتاجون الى تفصيل لكن نحن لما خصا يعني حصل تعثر في الفهم او ظن الظن كما قلت لكم سابقا ان بعظهم يظن ان الدليل مثل
مثل اللباس المفصل لا بد ان ينزل عن المسألة نزولا تاما وان غيره لا يمكن ان يكون دليلا او دليلا متكلفا. ظن ان كثيرا من المسائل لا دليل عليها لقلة فقه
ولذلك لما ايضا آآ اعيى الناس علم الاصول ها آآ يعني استهجنوا من جهة ضعف فهمها  حصل لهم بلاء فواتف في النظر في آآ كلام الفقهاء ومعنى وما يتعلق بذلك
وهذه يعني مسألة اظن تكلمنا عليها ويمكن يعني ان يخصص لها وقت وانا سبق ان شاهدتها لبعض الزملاء لكن ان كنتم تظنون انه يحتاج الى توضيح ذلك فلا بأس ان نخصص وقتا ونبين فيها ما يتعلق بذلك غير وقت الدرس. والله تعالى اعلم. نعم
والله هذا هذا يعني كلام لا نحتاج الى بحثه كثيرا آآ لا هي هي طبعا علم الاصول علم آآ تأخر وجوده او آآ الالتفات اليه فكان وقت ايش؟ حصول او قوة المتكلمين
ونحو ذلك. فالعلوم متداخلة فتداخل شيء مما يتعلق بهذا اه ما معنى المتكلمين ما معنى علم الكلام وش معنى علم الكلام؟ وش الفرق بين علم الكلام وعلم الفلسفة ها وعلم المنطق
ما الفرق بينها في احد يعرف الفرق بين الثلاثة هانت    يا اخوان عجيب كثير من الطلاب اللي يدرسون الاصول اذا جو علم المنطق ما يدرون هو علم المنطق ولا هو علم الكلام ولا هو علم الفلسفة هل هي شيء واحد او شيء
مع ان بينها ابعد ما بين المشرق والمغرب علم المنطق هو علم لا علاقة له بعلوم الشريعة هو علم آآ يزن العقل ان يصل بالمقدمات الى نتائجها ويمنع حصول انحراف العقل في ذلك
في اي باب من الاباء وعلم يعني اه تأصيلي لضبط العقل. حتى ينظر للاشياء على مقدمات توصل الى نتائج صحيحة ولذلك تدرسون في علم المنطق المقدمة الاولى والمقدمة الثانية ثم النتيجة
اليس كذلك؟ فهذا هو اصل علم المنطق فلا علاقة له بعلوم الشريعة علم الكلام هو علم يعنى بالاستدلال على المسائل الشرعية بالادلة العقلية فقط يأتون الى المسائل الشرعية فيستدلون عليها بالادلة العقلية ولذلك حصل عندهم انحراف
العقل لا يدل على المسائل في كل حال على وجه صحيح. واضح؟ فلاجل ذلك حصل عندهم انحراف في هذا اه في كثير من او في جملة من المسائل. اما علم الفلسفة فهو علم كفري
وهو انه لا لا ليس عندهم شيء ثابت يدرسون هل الله موجود او غير موجود ولذلك قالوا ان الرسالات انما هي وما ذكره الرسل من احوال الجنة والنار انما هي خيالات
وليس لاجل ذلك حقائق لانهم لا لا يثبت عندهم في الواقع او في الملموس او في كذا ثم عاد الفلسفة لها اه ايش؟ مسالك اه اهل السفسطة وغيرهم ونحو ذلك. على كل حال
لابد ان تفرق بين علم الكلام وعلم الفلسفة وعلم المنطق. كل واحد له معنى مستقل. وش دخلنا اليوم في هذا نعم اه في باقي شيء يتعلق بهذا ولا نبدأ في صلاة الجماعة
ها ايش  الاوقات الثلاثة من طلوع الشمس الى ارتفاعها. حين يقوم قائم الظهيرة وحين تتضيف الشمس للغروب الى غروبها نعم ضيقة ضيقة جدا. يعني من العشر دقائق يمكن الغروب اقل
اقل من عشر دقائق او قائم الظهيرة ايضا مثل ما قال زميلي بعضهم يقول عشر دقائق واظن ان من يقول عشرة او اثنعشر دقيقة لا يقوله على سبيل الحساب وانما على سبيل يعني الاحتياط. اي لكن هو اضيق من ذلك
ان الشمس يعني لا تثبت في كبد السماء طويلا. نعم. ومن طلوع الشمس الى ارتفاعها ايضا كما نقول في اقل من خمسة عشر دقيقة. من اثنى عشر الى عشر في هذه الحدود. نعم
نعم اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى هذا باب صلاة الجماعة باب كما قلنا اه خبر لمبتدأ محذوف كأنه قال هذا باب صلاة الجماعة وصلاة الجماعة معتبرة  الصلوات الخمس ومشروعة اللهب الاجماع
دلت على ذلك الادلة. واركعوا مع الراكعين. واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. آآ ودلالة السنة ظاهرة في هذا والاجماع منعقد عليه. لكن كما قال المؤلف رحمه الله تعالى اه يعني اه او قبل هذا نقول اه فالمؤلف
رحمه الله او الحنابلة يذكرون في هذا الباب ما يتعلق باحكام صلاة الجماعة ممن من حيث لزومها في الاصل ومن حيث آآ ما من تلزمه صلاة الجماعة والاحكام المتعلقة آآ بذلك
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى تلزم الرجال للصلوات الخمس. اذا الجماعة تلزم الرجال فعند الحنابلة انها لازمة وانها واجبة. لان اللزوم من معاني او من اثار الوجوب. فان الواجب اثر ذلك ان
ان يلزم العبد فعله والقيام به هو من مفردات الحنابلة القول بوجوب اه صلاة الجماعة واصل ما استدلوا في ذلك بادلة كثيرة وهذه من المسائل التي اه يطول فيها البحث لكن من اشهر ادلتهم وهو الذي ذكره شيخ الزاد وغيره قول الله جل وعلا
واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فان اه النبي صلى الله عليه وسلم امر بصلاة الجماعة في حال الحق فلولا انها متأكدة لما كانت عندما كانت لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بها
وايضا يعني استدلال اخر في هذه الاية انه في صلاة الخوف التي هي في حال الحرب اه اه حصل فيها قصر لهيئاتها وآآ التخفيف في بعض اركانها اليس كذلك؟ فلولا ان ان الاصل آآ الجماعة واجب لما خفف
ففي تلك الاركان آآ او لم يكن ليخفف في الاركان الا لشيء واجب. فدل اذا على ان الصلاة واجبة والا لو كانت ليست بواجبة. الاولى ان تحصل تلك الاركان او تحصل الجماعة
تحصل تلك الاركان. فلما تركت تلك الاركان لاجل الجماعة علم ان الجماعة واجبة ويدل لذلك ايضا احاديث السنة ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام. ثم اخالف الى اقوام لا يشهدون الصلاة
فاحرق عليهم بيوتهم التحريك هو عقوبة عظيمة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لان يتوعد بها الا من ترك واجبا وفعل محرما. لذلك جاء في بعض لولا ما فيها من النساء والذرية
فاذا اه لوجود مانع والا لا انزل بهم هذه العقوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم لما جاء ذلك الرجل قال ان لي قائد لا يلائمني هل تجد لي رخصة؟ قال نعم ثم لما ولى قال اتسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب
ولما قال هل تجد لي رخصة؟ ثم قال نعم ثم قال اجب امره بالاجابة فنفى الرخصة عنه. ونفي الرخصة يدل على التحتم والوجوب. التحتم والوجوب. فهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة
اه خلافا للجمهور آآ اشهر ما استدل به الجمهور طبعا. وحديث التفضيل تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. لكن مهما يكن من شيء فان بعض من قل عقله وقل نظره وقلت ديانته اذا تكلم في هذه المسألة نعم
منحى من يقول بعدم وجوبها اه والغالب ان هؤلاء الذين ينحون بهذه الطريقة اه انما هو لهوا في نفوسهم لا لنظر الى الدليل نعم يظن ان عدم الوجوب يعني عدم المشروعية. فيسوي بين فعلها في بيته وفعلها
في المسجد وفعلها جماعة وفعلها منفردة. ولا شك ان هذا من الضلال. لذلك بعضهم لما ال به الهوى الى هذا تجد انه يقوم عند باب في بيته كما سمعنا عن بعضهم ثم يقول آآ ويخرج الناس من عنده الى المسجد وهو امام بيته. ويقول صلاة الجماعة ليست بواجبة
وهذا قلة عقل وقلة فقه والا فالجمهور الذين هم من الشافعية والمالكية والحنفية نعم هل هل خلت عندهم المساجد ها لم تزل مساجدهم عامية وهي كمساجد من يقول بالوجوب او اكثر
مما يدلك على ان الكلام انما هو آآ يعني لما اختلف في ذلك الفقهاء انما خلافهم في هل تلحق الانسان ملامة لو خلف بدون عذر ام لا هل يلحقه اثم يحتاج معه الى الاستغفار او يكون فاته فضيلة ينبغي له الا يفوته ان لا تفوته
نعم ولذلك بعضهم حتى من قال بعدم وجوبها وهم يقولون لا ينبغي للانسان ان تفوته صلاة الجماعة بعضهم يقول يعني ان ذكروا انها يوصف بالسوء وذهاب المروءة وغير ذلك من الاشياء التي ذكرها. على كل حال المشهور من المذهب آآ هو القول بوجوبها
والقول بوجوبها اه ظاهر اه في هذا. ثم قال الرجال فظاهر قوله الرجال يعني البالغين. فيخرج غير البالغين. فعند الحنابلة ان المميز لا لا يتعلق به وجوب الجماعة لا يتعلق بوجوب اه الجماعة
نعم وان كان آآ يعني لانها اذا لم تجب عليه الصلاة من اصلها لم يجب عليه اتيان جماعتها. لكن يشكل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مروا اولادكم بالصلاة لسبع ان الامر بها امر بكل
بكل ما يتعلق بها من ستر العورة ومن اه الطهارة ومن ومن اه مثلا استقبال القبلة كذلك من الشروط لم قالوا هنا من انها؟ وانا اظن ان هذا هو المشهور من المذهب ان المميزة لا تلزمه الجماعة
لا خطاب الولي في الوجوب في الامر. لكن هو لما امر بالصلاة لما امر بالصلاة فهو امر له بكل ما تقوم به الصلاة هو امر بكل ما تقوم به الصلاة. فلما استثنوا هنا حقيقة انه ما يظهر
اه وجه ذلك الا ان يقال الا ان يقال ان الصغير مثل المرأة في الضعف ونحوه فلما لم يتعلق بالمرأة آآ لزوم الجماعة فكذلك الصبي هذا ما وان كان يحتاج الى النظر في الدليل الذي استدلوا به على سقوط الجماعة عن الصبي
لا يبعد عن ذلك ان الرخصة ان الجماعة جاء فيها الرخصة النساء ومن في حكمهم من الضعفة ونحو ذلك يمكن ان يكون الصبيان كذلك وهنا ظاهر كلامه المؤلف رحمه الله تعالى انه لما قال تلزم الرجال ان العبيد يدخلون في ذلك. مع ان نص صاحب
وغير ان الاحرار والعبد لا تجب عليه الجماعة لكن لعل المؤلف رحمه الله تعالى لم يحتاج الى التقييد يعني لانه متن آآ اجمل فيه ولم آآ يفصل. ثم قال للصلوات الخمس
فالجماعة الواجبة انما هي للصلوات الخمس. فلا تلزم آآ الجماعة لغير ذلك. فلا تلزم الجماعة غير ذلك كمثل مثلا صلاة آآ الكسوف او آآ نحوها بل آآ اذا لم من تلك الصلوات واجبة من اصلها. فمن باب اولى الا تجب الجماعة لها
نعم قوله لا شرط اه هنا طبعا والصلوات الخمس خصت بذلك لان آآ جاء الامر بالنداء لهن وعلى ذلك يعني اتفاق آآ الفقهاء وما ولقد رأيتونا وما يتخلف عنها آآ الا منافق معلوم النفاق. يعني الصلوات الخمس. نعم. قوله لا شرط يعني هذا
قول من يقول من الحنابلة من انها شرط وهذا القول مشهور عن من مشهور قبل شيخ الاسلام عن ابن عقيل ومشهور عن ابن عقيل اخذ بالشيخ الاسلام وقال من ان الجماعة شرط
للصلاة الجماعة شرط للصلاة وشدد فيها ايما تشتيت آآ شرط لصحة الصلاة شرط لصحة الصلاة. فالصلاة بغير عذر لا تصح ممن صلاها. اه منفردا عند شيخ الاسلام وابن ومن قال بقوله وهم قل ملحنا بلا ظن بمن ابي موسى نعم. طبعا لا شرط هذا وان كان مطلقا الا انه
من ذلك الجمعة والعيد. فالجمعة والعيد عندهم انها يشترط لها اه الجماعة كما هو معروف. وسيأتي ذلك في اه باذن الله جل وعلا. ولاجل هذا بعض الحنابلة نقل عن ابن تيمية رحمه الله تعالى انه لو احتاج الى اه انه
يأتي الى الجماعة بالمرور على بيت او على ارض مختصة بشخص يجوز له ذلك. مع ان اه الاصل انه اذا كان واجبا يعارضه حق ادمي فحق حقوق الادميين مبنية على المشاحة
فلا يمر من بيت احد او من ملك احد وينتهك حرمة ذلك الملك آآ وهو غير اذن فيه لاجل هذا الوجوب. لكن لما كانت عند ابن تيمية انها شرط ايش؟ الزم آآ ذلك لان الشرط مقدم على آآ الواجب
ومع ذلك فصاحب الاقناع ذكر هذه المسألة قال وقال الشيخ مع انها على قولهم لا لا تأتي لانه واجب وواجب. وانتهاك الحرمة اشد من اه اه فعل ما حق الله لان حق الله عندهم مبني على المسامحة. لا على
لا على المشاحة كما هي حقوق الادميين. على كل حال آآ الحديث بقية. لاننا لما قلنا الرجال نسينا ان نتكلم على حكم اه الجماعة للنساء فلعلها في بداية الدرس القادم اليوم انا سنأخذ نصف هذه الصفحة لكن على كل حال
هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
