السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   حيا الله المشايخ. حد منكم جاء يوم الثلاثاء حقيقة كان ودنا بالدرس لكن آآ يقول النبي صلى الله عليه وسلم باظعفهم. فلما ذكر بعظ الاخوة انهم قد يشق عليهم ذلك لتوقعات
لكن آآ يعني مع ذلك لعل في الامر خير كنا قد ذكرنا كثيرا ان من اعظم بركة العلم هو الاستمرار فيه وعدم الانقطاع مهما يكن من الامر ولو جاء الشخص لعشر دقائق خير من ان
يذهب الدرس الى بلا شيء ذكرنا كثيرا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وسائر مشايخنا ما كانوا يعرفون بترك درس الا لعلة او لسبب غالب حتى ان شيخنا في اخر حياته لما خرج من المستشفى قبيل الفجر توجه الى المسجد
والقى درسه قالوا الا ترتاح يا شيخ؟ فقال راحتنا في الدرس واذكر هذا الدرس بعينه او بخصوصه الشيخ بن جبرين رحمه الله تعالى يعني مع كثرة دروسه الا انه لم يعرف انه
يتخلف عن درس لكن اه الحقيقة انا كنت موجودا يعني اه فلما عاد رأينا ان الاخوة اتصلوا وطلبوا ذلك ويمكن ان بعض الاخوة ما يتواصل عن طريق الواتساب آآ يعني قد يكون لهم رغبة في الحضور. ودي ان يجددوا
تواصل مع عمر حتى يكون الجميع رأيه حاضرا. حتى يكون الجميع له رأي حاضر في ذلك ونسأل الله الاعانة والتوفيق. آآ ما دام اننا بدأنا في هذا متى يعني يكون مناسبا لكم ايقاف الدرس لاجل الاستعداد للاختبارات. هل عندكم
الاسبوع القادم اختبارات نهائية ها يعني ندرس الثلاثاء لا تستطيعون مع انا كنا بنبدأ الاسبوع القادم لكن هالحين ها نشوف اذا الى اي شيء الثلاثاء ليس عندكم اشكال في الحضور
ها  لاباس على على كل حال الاصل هو وجود درس نعم نبدأ ونستعين بالله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد
اسأل الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في دينه وان يرزقنا العلم بتأويل كتابه والحفظ والفقه لسنة نبيه. وان يزيدنا من العلم والعمل. وان يعقبنا الخير ويعيذنا من الزلل ان ربنا جواد كريم. آآ كنا في الدرس الماضي آآ اخذنا جملة من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في
في باب صلاة الجماعة. وذكرنا ما يتعلق بقراءة المأموم خلف امامه. وانها مما يتحملها الامام عنه. سواء كان ذلك في صلاة الجاهلية او الصلاة السرية وذكرنا الاصل في ذلك واعتبار اهل العلم بما جاء في اه الادلة
وجه ذلك ثم قال ويستحب اسراغه اسراغ امامه وسكوته ويستحب في اسرار امام وسكوت هل شرحناها ولا نعم مع ذلك يعني مع كون ان القراءة ليست بلازمة لما قال ولا قراءة يعني ولا قراءة واجبة
ولا قراءة واجبة. نعم. اه اما استحبابها في اصغار امامه وسكوته فمبنى ذلك على اه الاحتياط واجتماع اه المصلحتين. فان الفقهاء رحمهم الله تعالى لما ذكروا ان المقصود من السكوت
عدم القراءة والاستماع للامام فانه اذا سكت لا آآ لا آآ لا يحتاج في او ليس في ذلك اشكال في قراءته. ولما كانت القراءة قد يأتي آآ بها وجه يدل على مشروعيتها ونحوه على ما جاء
في بعض الادلة وعموماتها فلاجل ذلك قالوا القراءة فلما كان الامر آآ قد انتفى في علة المنع والكراهة وحصل به تحصيل الاحتياط وموافقة عمومات بعض الادلة قالوا بالاستحباب في ذلك قالوا بالاستحباب في آآ ذلك. قال في اصرار الامام وسكوته. ما المقصود باسرار الامام
وسكوته نعم يعني لو اسر بالقراءة فلم يجهر بها. وسكوته اه يقصد بذلك اما كتاة المعهودة عند الفقهاء في الصلاة. نعم او سكتاته ما بين الاي او سكتاته ما بين الاية. اما السكوتات التي في الصلاة فقد جاء في ذلك ما هو ظاهر محفوظ. وفي ذلك ما هو
محل كلام واختلاف. فالذي حفظ وسكتة النبي صلى الله عليه وسلم في اول قراءة اه دعاء الاستفتاح. اليس كذلك ذلك وهذا في الحديث المتفق على صحته. النبي صلى الله عليه وسلم سكتة قبل الركوع بقدر ما يتراد اليه
يعني بقدر ما يرجع اليه نفسه وهذه قد ثبتت عند اهل سنن عند اهل السنن واحمد. نعم. وهما سكتتان آآ فيهما يعني آآ او ظاهرتان. آآ والسكتة الثانية جاءت ايضا في احاديث سمغة آآ وان كان فيه انقطاع الا ان اهل العلم
اثبتوها وجاء عن عمران آآ انه اثبتها ايضا آآ السكتة الثالثة هي ما بين ما بعد الانتهاء من الفاتحة وقبل قراءة السورة فهل يسكت هنا او لا؟ فالمشهور من عند الحنابلة انها انه
وكأنهم جعلوا ذلك لاجل القراءة. ونقلت في مشهور المذهب وقررها اه مثل صاحب الاقناع وكثير من او جملة من الحنابلة كثير. وان كان يعني هذه السكتة من جهة آآ الدليل آآ قد آآ
يعني او لا يظهر في ذلك ما يدل عليه ولاجل ذلك جاء عن البعض انكارها وشدد فيها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن اه الحنابلة او شهور المذهب لعلهم آآ نظروا في هذا الى انها سكتة مأذون فيها من جهة اصل الصلاة ويحصل بها مقصود شرعي من آآ تحصيل القراءة
الى المأموم والاحتياط له فيجتمع في ذلك الامر فلاجل ذلك اثبتوها. آآ كما قلنا هذه السكتات ثلاث اه ظاهرة طبعا في غير الركعة الاولى تكون سكتتان لانه لا استفتاح في الثانية ولا في الثالثة ولا في الرابعة ان كانت الصلاة
رباعية كما قلنا في سكوته هذا هو المقصود او سكتاته التي هي بين الاية اذا كان يقرأ الحمد لله رب العالمين ثم يسكت قليلا فيمكن المأموم ان يقرأ في ذلك السكوت فيقرأ او لا بأس بقراءته والحال هذه. وذكروا ان ذلك
مستحب ويقولون هنا ولو حصل تقطع للقراءة او انفصال لايهة بعضها عن بعض فان ذلك لا يمنع صحتها وتحصيل المقصود بها. قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا لم يسمعه لبعد لا لطرش. فاذا لم يسمعه لبعد فيقولون من
انه يقرأ في تلك الحال. وهذا ظاهر من من جهة ماذا؟ انهم قالوا اه وان كان الامام يتحمل عن المأموم مطلقا الا ان سكوت المأموم لاجل سماع صلاة قراءة الامام. فاذا لم يكن يسمعه فانه ايش؟ آآ انتفى المحظور فيقع
وكما الصلاة السرية. فكما ان السرية يقرأ المأموم مع قراءة الامام فكذلك آآ حال البعيد عن الامام الذي لا يسمع قراءته. والمقصود هنا قال اذا لم يسمعه لبعد. اما لو كان بعيدا آآ ويسمع كما هو الان مع
وجود هذه الناقلات للاصوات والمكبرات لها فلا اشكال في انه لا يقرأ هو الحال هذه. قال لا لطرش الطرشي المقصود به يعني الذي لا يسمع لعلة في اذنيه آآ او يعني في سبب من الاسباب. فهنا يقولون من انه لا يقرأ. ولماذا لم قالوا
ومن انه لا يقع ظاهر كلام المؤلفة هنا الاطلاق. وعند ذلك يحصل اشكال بين هذا والذي قبله. كيف يقولون البعيد وهذا لا يقرأ ولاجل لكن غالب الحنابلة انهم قيدوا ذلك. لذلك في شرح الزاد
قيده ولعل المؤلف قصد التقييد وانما منعه من ذلك اه اختصار المسألة. وهو انه قال ولا لطرش اذا ايش؟ اذا اكان يشغل من حوله يعني يقولون ان البعيد كلهم لا يسمعون في جهة واحدة فيقرأ كل واحد لنفسه هذا لا اشكال. لكن اذا كان الذي لا يسمع
قريبا من الامام فيفضي بقراءته الى ان يشغل من حوله. فعند ذلك اه لا يقرأ. لان لا يفسد او اه يحصل بذلك اشغال لغيره. لماذا خصوا صاحب الطائف بذلك؟ لان الغالب في اه اه من به اه اه عدم سماع لاذنيه انه يرفع صوته
بالقراءة فلاجل ذلك يعني هذا المحظور في مثله غالبا. واضح يا اخوان؟ ولذلك تجدون ان كل ما ضعوا فسمع الانسان ايش؟ ارتفع صوته ارتفع صوته. فاذا هذا هو المقصود من اه قول المؤلف رحمه الله تعالى على هذه قال ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه امامه
يعني ان المأموم آآ لما قلنا ان قراءة الامام قراءة له يعني فيما يجهر به. فاما ما لا يجهر فيه استعادة والبسملة فانه ايش؟ يقرأها المأموم. وهذا لا اشكال فيه اذا كان اذا كان
الامام لم يجهر بعد. او لم يشرع في القراءة. لكن اذا شرع الامام في في الجهر بالقراءة فهل يستعيذ ويسمي او لا؟ هذه الحقيقة من مما حصل عند الحنابلة فيها كلام كثير
وآآ يعني آآ اخذوا وردوا فيها واختلفت طرائقهم فيها. فبعضهم من يجعل ذلك في حال شروع الامام في القراءة ومنهم من يطلق ومنهم من يخصها بحال. ولذلك هنا وان كان قد اطلق الا انه في الاقناع الحجاوي في الاقناع قال
ويستعيذ آآ ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه امامه اذا لم يسمعه او فيما لم يسمع تكون مقيدة في هذه الحال. ولذلك شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يعني وان كان ظاهر الطرق عند الحنابلة اطلاق القول من ان
انه يستفتح ويستعيد مطلقا الا انه قال ان اه ان ذلك يعني خلاف قول اكثر اهل العلم. فلذلك انه ذهب الى انه لا يجهر اذا اه او لا يستفتح ويستعيذ اذا شرع الامام في القراءة وهذا ظاهر فلاجل
ذلك قال الحنابلة اذا لم يسمع وهذه لا تكون بعيدة عما قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم فعليه ان يأتي به بعده. ليأتي به بعده بطلت هذي من المسائل يعني التي تحتاج الى توضيح كثير والى كلام
يعني اه فيه شيء من اه اه يعني الاسترسال ما يتعلق اه سبق الامام وموافقته اه التخلف عنه. هذه هي التي يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا فهنا يقول ومن ركع او سجد قبل امامه. فاذا هو يتكلم عن ماذا؟ عن مسابقة الامام. فلاجل ذلك الحنابلة
رحمه الله تعالى في غير هذه المختصرات يقولون الاصل متابعة الامام وهذا هو المشروع والواجب ان يتابع المأموم امامه. واصل ذلك السنة القولية والفعلية. اما القولية فقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل
الامام اذ يؤتم به فاذا كبر فكبروا فجعل تكبير المأموم بعد تكبير الامام. واذا ركع فاركعوا. فليس قوله فاذا ركع فاركعوا. واذا فكبروا فليس بسابق له ولا بمساو له لان الفاء تدل على التعقيب يعني الترتيب اليس كذلك؟ ولا بمتخلف عنه لان الفاء تدل على
على ايش؟ على التعقيب يعني ان يكون عقبه مباشرة. ولا يكون في ذلك فاصل. فكل هذا يفهم من مثل هذا الحديث وكذلك تدل عليه دلالة السنة الفعلية. فهذا هو الاصل ان ايش؟ المتابعة هي الواجب وهي
والمأموم هو مطالب بان يتابع امامه. ولان هذا هو معنى الامامة والائتمان. فانما جعل للناس في اماما يتقدمهم ليأتم به آآ المصلون ويقتدوا بفعله وآآ آآ يعني آآ لشروعه في الاركان و آآ اجزاء الصلاة
واضح يا اخوان؟ يفهم من هذا او قبل ان نأتي الى السابق فانه يتفرع على ذلك الكلام على الموافقة بالموافقة يعني ان اه الموافقة ما معناها ان يحصل فعل المأموم مع فعل الامام
واضح؟ فهذه ايش آآ عند الفقهاء مكروهة عند الفقهاء من حيث الاصل وان كان سيأتي الان آآ يعني التقييد من حيث الاصل مكروهة لماذا لانها حصل بها تفويت المتابعة ولم يحصل فيها
المسابقة التي جاء بها الوعيد فاذا الموافق تخلف عن المتابعة المأمور بها ولكنه لم يقع في المسابقة المتوعد عليها هذا من حيث العصر. الا انهم قالوا ان الموافقة في تكبيرة الاحرام تمنع صحة الصلاة
الموافقة في تكبير الاحرام تمنع صحة الصلاة. لانه لا تنعقد صلاة المأموم الا بدخوله بعد دخوله  وآآ شروعه في صلاته. فاذا فعل ذلك معه فانه لم يجعله له اماما. فبناء على ذلك لم تنعقد الصلاة في تلك
كالحال واضح يا اخوان؟ هذا اذا ما يتعلق بالموافقة. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى تكلم في المسابقة فقال ومن ركع او سجد فظاهر ما تكلم عليه هنا هو هي ماذا؟ المسابقة في الافعال. لا المسابقة في الاقوال
فما حكم المسابقة في الاقوال ايش المسابقة في الاقوال تحتاج الى شيء من هونت يعني  اه نعم يعني الاصل ان المسابقة في الاقوال لا اه لا غظاظة فيها يعني ان يقرأ الفاتحة قبل قراءة امامه
ان يسبح قبل تسبيح امامه ان ينتهي من التشهد قبل انتهاء امامه هذه لها غضاضة في هذا من حيث الاصل. لا الا انهم يستثنون في لذلك ماذا اه التسليم وتكبيرة الاحرام؟ فانه اذا كان الموافقة في تكبيرة الاحرام تمنع صحة الصلاة فمن باب
في اولى ان يسبق الامام على التكبيرة. تكبيرة الاحرام فان هذا يمنع صحتها ولا اشكال. واضح؟ كذلك اه سبق اه الامام بالتسليم فهذا ان كان عمدا فهو مبطل للصلاة. وان كان سهوا
فان رجع وجاء به مع الامام فلا بأس. والا ايضا بطلت صلاته هذا ما يتعلق بسبق الاقوال. اما هنا فقال ومن ركع او سجد قبل امامه فعليه ان يرفع ليأتي بعده
فان لم يفعل عمدا بطلت. هذه المسألة تسمى المسألة ماذا السبق الى الركن عندنا السبق الى الركن والسبق بركن والسبق بركنين فهنا السبق الى ركن ما معنى السبق الى الركن؟ يعني ان يصل الى الركن قبل ان يصل اليه امامه
مما يلي الركن الذي فيه الامام. مما يلي الركن الذي فيه الامام. فاذا كان مثلا واقفا فيركع قبل امامه واذا كان راكعا يرفع قبل امامه. واذا كان آآ رافعا بعد الركوع فان يسجد قبل امامه. في هذه المسائل كلها نقول
سبقه الى الى الركن واضح فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فعليه ان يرجع ان يرفع ليأتي به بعده. فان لم يفعل عمدا بطلت. فظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا ان من فعل ذلك عمدا او فعله سهوا فانه ليس بالظرورة ان تبطل صلاته
بمعنى ان من سبق الى الركن فيقول المؤلف حتى ولو كان عامدا فلا تبطلوا بذلك الصلاة بشرط ان يرجع فيأتي به مع الامام لماذا لم تبطلوا صلاته مع انه سبق الى الركن عمدا؟ فيقولون هذا ترك للمتابعة ايش
ليس كثيرا شيئا قليلا فاذا استدرك ذلك فقام وركع مع الامام حتى ولو ركع الامام ووصل اليه وهو راكع لابد نقول قم ثم اركع. فاذا فعل ذلك فيقولون وترك المتابعة في شيء يسير ثم استدرك ذلك فركع فان صلاته في مثل هذه الحالة تصح. هذا بالنسبة لمن
للعامد يبقى حكم ماذا؟ اه الساهي والجاهل. فيقول الفقهاء ان الساء انه اذا كان سهيا او جاهلا نعم ايضا لا لا تبطل صلاته لكن اذا تذكر هو بين حالين هذا الجاهل او الناسي. اما ان يعلم كان يقول له شخص من خارج الصلاة لا تركع قبل الامام
او اه اذا كان ناسي فتنبه اذا الامام والذين حوله لم يركعوا. فنقول ان الجاهل والناس لا يخلو اما الا يتذكر فالامر يسير في هذا وقد صحت صلاته. ان كان قد ذكر تذكر او علم فيجب عليه ان يرفع ليأتي به. فان فعل فحسن فان لم
افعل فان صلاته تبطل. ولذلك قال فان لم يفعل عمدا بطلت. يعني فان لم يفعل بان يرجع ليأتي ويفعل الركن بعد امامه فيتحقق انه مأموم ويتحقق انه مقتد بامامه فحسن. فاذلال لم يفعل ذلك
فالصلاة باطلة لاخلاله بالمتابعة الواجبة. واضح يا اخوان؟ واضح نعم اه اذا هذا في في النوع الثاني وهي ايش؟ ان يسبق الامام بركن ان يسبق الامام بركن آآ ولاجل ذلك قال وان ركع ورفع قبل ركوع امامه
كانه يبين صورة السبق بالركن. فلا بد ان ان تفرق بين السبق الى الركن والسبق بركن. يعني متى اقول من انه سبقه بروكون يعني ان يأتي بالركن الذي بعده وينفصل منه او يخرج عنه قبل ان ان يصل اليه الامام
واضح؟ يعني فاذا كانوا جميعا في القيام فلا بد ان يركع ثم يقوم. فنقول هذا سبقه بركن واذا كان الامام راكعا فمتى نقول من انه سبقه بركن اذا قام ثم سجد ثم سجد
فهنا سبقه بركن. يعني السبق بركن قيده ماذا؟ ان يكون السابق قد انتهى من من ذلك الركن الذي لم يصل اليه الامام واضح؟ ان يكون قد انتهى من الركن الذي لم يصل اليه الامام
واضح؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وان ركع ورفع قبل ركوع امامه عالما عمدا بطلت صلاته. اذا هنا فرق بين ان يسبقه بركن وان يسبقه الى ركن في حال العمد من انه ماذا؟ في المسألة الاولى لا تبطل صلاته
اذا رجع واتى به. اما هنا فتبطل مطلقا. كانه يقول انه اذا سبقه بركن عالما حمدا فتبطل صلاته. يقول لك حتى ولو رجع وجاء نقول حتى ولو رجع وجاء به بعد امامه. لماذا؟ لانه تحقق التقوى
المتابعة الواجبة بشيء كثير. ليس بامر يسير. فبناء على ذلك تبطل صلاته في مثلها هذه الحال. فالحالة الثانية قال وان كان جاهلا او ناسيا بطلت الركعة فقط ان كان جاهلا او ناسيا يعني آآ سبقه بركن. سواء كان ناسيا او جاهلا. بعض الناس
قد يفكر فينسى انه مع امام فيركع ثم يقوم واضح نقول في هذه هي صورتها. او كذلك لو كان جاهلا فلما ابتدأ مع الصلاة وظن ان اه انه اذا انتهى من قراءته ولم ينتهي الامام فله ان يسبقه في ذلك. ظانا ان ذلك جائز وسائغ
واضح؟ فركع وقام قبل ان يركع الامام فنقول في مثل هذه الحالة ايش؟ آآ تبطل الركعة لكن بطلان الركعة عند الفقهاء مقيد ايضا هنا يقولون بطلة الركعة ان لم يرجع فيأتي به بعد امام
لان هذا من جهة الاصل هو معذور في ترك المتابعة بالجهل او النسيان. فلاجل ذلك لم تبطل ويمكن الاستدراك وهو مأمور به لانه مأمور في بالاقتداء بامامه. فاذا امكنه ذلك فالحمد لله. اليس كذلك؟ فيقول
يقولون ما دام انه فعل ذلك جاهلا فهو معفو عنه. ومتى ما كان قد امكنه الاستدراك. فالاستدراك هو المطلوب والمتابعة هي المأمور بها افعل. بناء على ذلك يكون اه اه اذا فعل تصح صلاته ولا ولا تبطل ركعته. اذا لم يفعل ذلك
اذا لم يفعل ذلك ما ما ظد عدم الفعل اما ايش؟ لكونه لم يعلم يعني جاهل من الاصل. فنقول يقضي ركعة او لكونه لم اه يظن انه لو ذهب ليستدرك
لا فات عليه ما هو اكثر في من ذلك في الصلاة. فنقول في مثل هذه الحالة يتابع معي المال. لكن اذا تيقن انه يمكن استدراك ركعة ولم يستدركها فتبطل صلاته من باب اولى. لان ابطلناها في الصورة الاولى آآ في الجهل والناس الذي لم يرجع فمن باب اولى آآ ان تبطل هنا
لماذا لم ينص هنا على الابطال مطلقا؟ يعني لو لم يرجع مع انه نصوا في المسألة التي دونها لما ذكرت لكم هناك الاستدراك متصور ولا اشكال فيه. يعني واحد سبق الى الركوع والامام راكع يمكن ان يقوم ثم يركع مع الامام. اليس كذلك؟ لكن
يقولون من سبق بركن ثم لم يتنبه مثلا الا حتى وصل الامام الى القيام بعد الركوع. فانه لو رجع ليركى ثم يقوم يمكن ان ينتهي الامام من السجد ونحو ذلك ولم يصل اليه
فيختلف عنده نظم الصلاة. فبناء على ذلك قالوا اذا امكن الاستدراك استدرك. واذا لم يمكن الاستدراك فانه آآ يكمل مع امامه ويكون عليه قضاء تلك الركعة. لان فعله الاول كان جهلا ونسيانا فكان معفوا عنه. واضح يا اخوان؟ واضح؟ نعم
نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت هذا اذا في السبق بماذا بركنين اذا كان الامام واقفا في القراءة فركع ثم قام فهذا سبق بركن. فاذا سجد فانه سبق الامام بركنين. ما هما؟ الركوع والقيام
الركوع والقيام بعد الركوع. واضح؟ واذا كان الامام اه قد ركع فكيف يسبقه بركن ان يرفع ثم يسجد ثم يجلس بين السجدتين والامام لا زال راكعا واضح فهذا سبقه بركنين. واذا كان الامام واقفا بعد الركوع فان يسبقه بركني ان يسجد ثم يجلس
ثم يسجد ففاته بركن السجود والجلسة او سبقه بالسجود والجلسة بين السجدتين. فيكون رحمه الله تعالى انه اذا سبقه بركنيين فان كان بطلت صلاته وهذا ظاهر عالما عامدا واضح؟ اما اذا كان جاهلا او ناسيا هنا الاستدراك
غير متصور في الغالب واضح؟ يعني ان يرجع لكن اذا علم انه يستدرك لكون الامام مما يطيل واضح؟ مع ان صورة الاشتراك هنا ضعيفة او قليلة لان قدر صلاة المأموم مع صلاة الامام متقاربة. فيفضي ذلك الى ان يكون سابقا له الامام بركنين في كل صلاة لو رجع ليستدرك. اليس كذلك
فلاجل ذلك يقولون اذا امكن الاستدراك وهذه حالتها قليلة كان يكون الامام مما يطيل فيستدرك. والا فانه آآ اه اه ينتقل مع الامام فيتم مع الامام وتكون تلك الركعة قد بطلت فيقضيها. واضح يا اخوان
واضح؟ اه هنا مسألة كثيرة الوقوع وهي فيما اذا كان طبعا اه لكن خلها شوي نذكرها لانها هي في التخلف لا في لا في السبق. في التخلف لا في السبق
نعم قال ويصلي تلك الركعة قضاء ثم اه ايش عندك نأخذ واحدة  الموافقة في السلام لان سبق الامام آآ ان سبق ان سبق الامام في السلام فتبطل اما ان وافقه فلا تبطل
ان وافقك يقولون الموافقة في السلام كالموافقة في الركوع او في السجود فانها لا تبطل بها الصلاة فلا سلام يعني جبت سؤالك الثاني نعم  تسليم ركن هو التسليمة الثانية عند الحنابلة كذلك
واجبة فيتعلق بها الحكومة اما اذا قيل من انها سنة يقولون من انه لا يمنع لو سلم بعد تسليم الامام الاول اه هنا اه المؤلف رحمه الله تعالى تكلم على اه المسابقة ولم يتكلم عن
التخلف والحنابلة يقولون في في شرح الزاد وفي غيره وتخلفه كسبقه والتخلف عنه كالسبق لكن الحقيقة ان شرح ذلك فيه شيء من يعني آآ الاشكال طبعا التخلف عن الامام آآ الى الركن هذا غير متصور
لانها ايش لا حقيقتها انها تأخر في المتابعة. فبناء على ذلك لا يرد فيها اشكالات. اليس كذلك السبق يعني ان يسبق المأموم آآ الى الركن يعني ان يركع قبل الامام اليس كذلك؟ فهذا سبقها فالتخلف ان يأتي به بعد الامام. هذه حقيقة المتابعة. فاذا متى يكون تخلف الى الركن؟ يعني ان يكون
ادام القيام الامام راكع كثيرا. لكن لو ركع بعد ذلك فهذا ظاهر في انه لا اشكال فيه اليس كذلك؟ ما دام ادرك في الركوع فلا يرد فيها هذا الاشكال. واضح يا اخوان؟ واضح؟ فاذا يكون الاشكال في ماذا
في مسألة آآ التخلف عنه آآ في ركن او في ركنين فاذا تخلف عنه في ركن فان كان عالما عامدا بطلت صلاته لانه ترك المتابعة. كأن يركع الامام ثم يقوم من الركوع وهذا واقف
فاذا فعل ذلك عالما عامدا فنقول هذا ترك متابعة الامام فترك ما يجب عليه فبطلت صلاته. اما اذا كان جاهلا وناسي  واضح؟ فان امكنه الاستدراك استدرك وتم معهم وان لم يمكنه الاستدراك
واضح؟ فتفوت فتفوت عليه الركعة يتم مع امامه. والاستدراك في فوت الركن ممكن وهذا هو الغالب. اليس كذلك؟ لكن اذا كان في في الركنين واضح؟ فهنا نقول الغالب ان الركعة قد فاتت ما دام انه جاهل او ناسي. ولما كان ادراك الركنين يتعذر فبناء على
كذلك نقول من انه آآ يلحق امامه ويتم ويتركها هذا الذي قد فاته او تخلف عنه تكون تلك الركعة ملغية بعد فراغ امامه. واضح يا اخوان  آآ هنا اذا ركع مع الامام ثم قام
ثم سجد الامام وانتهى من السجود ثم قام ثم ركع الامام ثم قام وهو واقف ما سوى شي ما فعل شيئا بعد ذلك فهل نقول انه يدرك هنا ويكمل معه
هل هذه متصورة هذه متصورة كثيرا في الحج في حالة طواف في بعض الاحوال اذا اقيمت الصلاة والطائفون آآ في اثناء طوافهم يحصل اخلال بعضهم يتم لا يزال في طوافه وبعضهم يقف للصلاة
وقد يكون حال زحام شديد وهذا يحصل احيانا في الجمع ايضا في الاماكن الضيقة قد آآ يحصر فلا يستطيع ان يتحرك بعد ذلك الفقهاء يقولون انه آآ يكون مدركا بهذا عند الحنابلة يقولون مدركا وهذه ركعة ملفقة بين آآ ركعتين
يصح له. فلذلك لو كانت في جمعة فنقول هذا اذاك الجمعة فيقضي بعد ذلك واحدة. لان هذا يحصل في الجمعة كثيرا تخلف ايضا يحصل بعذر كثيرا في حال الزحام يعني اذا كانوا مثلا آآ متلاصقون فسجد الذي امامه لا يستطيع هو ان يسجد
وضغطوا فاذا قام الذي امامه يمكن ان يسجد ثم يلحقهم وهكذا     ما الفائدة بذكرى الركنين؟ الفائدة بذكر الركنين اه انهم يقولون ماذا؟ ايش؟ اه امكان الاستدراك في اه الركن الواحد وعدم
بالامكان في الركن لاجل ذلك نصوا عليها  طبعا في كلام اخر لكن لا نريد ان ندخل فيه انا اتأمل اذا كان من يحتاج اليه ذكرته والا تركناه. آآ لعله في الدرس القادم اتأمل ذلك. نعم
ايش ؟ نعم   قد هو كما ذكرت يعني تصور ان يكون الانسان جاهلا اه ثم يعرف ما يلزمه حال كونه جاهلا قليل لكن يمكن في الصورة التي ذكرناها ويمكن صور اخرى لكن مما يتصور كما قلت لك
كان هو جاهل فركعوا ورفع قبل الامام في حال السبق او تخلف كذلك فقال له لا تتخلى واحد خارج الصلاة لا يصلي معهم قال لا تتخلف عن الامام وهذه التي تخلفت عنها يجب عليك قضاؤها
يعني يتصور في مثلها نعم     اي نعم لان المخالفة واضحة    ان الاستدراك في الركن اكثر لا لا ويتكلم عنها عمدا وجاء وجهلا لكن المسألة لما كانت وان ركع ورفع قبل ركوع الامام ثم سجد قبل رفعه
هطلت الا الجاهل والناسي يعني لان كل مسألة لابد ان يبين حكم العامل والجاهل والناسي. فالعامد والعامد في المسألتين سواء. لكن لماذا لئلا يفهموا من ذلك ان اغفاله لها في المسألة الاخيرة يعني انها لا تبطل صلاته لانها اذا بطلت هناك بطلت هنا قد يقال ان هذا مفهوم لكن
قد يقول بعضهم انه لما تركها هنا تدل على عدم ذلك فيعني نفيا للفهم الخاطئ فقط. طيب نعم ويسن ويسن تخفيف مع الادمان وتطويل الركعة الاولى اكثر من الثانية نعم قال ويسن لامام التخفيف
مع الاتمام التخفيف هذا مستحب وآآ آآ وهذا قد دلت عليه آآ الادلة الصحيحة نعم في حديث معاذ ابن جبل قصته مشهورة لما كان يطول فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايكم امن
ناسا فليخفف. فاذا دل على ان التخفيف مأمور به نعم لكن قال مع الاتمام وهنا من اين اخذ ذلك؟ اخذ ذلك من دليلين. اولا ما جاء من قول النبي في حديث انس ما رأيت صلاة
فولاء اتم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل من ان هذا الحديث لا يدل على الوجوب. فنقول يمكن ان نأخذ ذلك من ماذا؟ من حديث المسيء صلاته. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي فانك لم تصلي. فدل على ان التخفيف
فالموجب المفضي الى الانقاص من الصلاة وعدم اتمامها والاتيان بواجباتها واركانها مانع من صحة الصلاة وقبولها. فلاجل ذلك قال المؤلف ويسن لامام التخفيف مع الاتمام ولان هذا هو صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
فاذا ظهر في في هذا معنى التخفيف فالتخفيف هو ضد الاطالة الشديدة التي يكون فيها ايش آآ مشقة واذية على الناس الاتمام يعني من اه هو بفعل الواجبات والاركان بحيث لا يخرمها او ينقصها
فيتحصل بمجموع هذين اه التخفيف مع الاتمام. قول المؤلف رحمه الله تعالى وتطويل الركعة الاولى ترى من الثانية هذا آآ ايش؟ آآ جاءت به السنة الصحيحة كما في حديث آآ ابي قتادة
آآ النبي صلى الله عليه وسلم جاء انه يقع في الاوليين بالفاتحة وسورة وكانت الاولى اطول من الثانية الاولى اطول من الثانية. فهذا ظاهر وايضا من السنة الفعلية كما في صلاة الكسوف في عموم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
نعم ويستحب انتظار داخل ما لم يشق على مأموم اه عبارة المقنع وهل يستحب انتظار داخل على الروايتين عبارة بعضهم ولا يكره انتظار داخل اذا لم يشق على مأموم فاولا
ما حكم الانتظار من حيث الاصل الانتظار من حيث من حيث الاصل مشروع ولا غضاضة فيه ميناءنا اخذ ذلك الحنابلة رحمه الله تعالى اخذوا ذلك من السنة الصحيحة فيه سنة دالة على الانتظار
ها ايش يقصر الصلاة هذا ليس انتظار هذا تقصير للصلاة  آآ الذي يدل في ذلك دلالة صريحة لا اشكال فيها صلاة الخوف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي كان يصلي بهم في ظل آآ راكعا فيذهب فيتقدم ويتأخر وكذا فكان ينتظرهم اليس كذلك
فدل على ان الانتظار في الصلاة مشروع. وهذا يعني تعرفون ان بعض الفقهاء يقول بتعظيم ذلك والتشديد فيه عند الحنفية ان هذا قد يصل الى الكفر. يقول لان ايش؟ لان هذا هذا القدر الذي فعله ليس تقربا
الى الله وانما انتظارا لهذا المنتدى. فهذا ليس بوجيه اه وان كان ملحظهم يعني فيه تعظيم لحق الله جل وعلا واستشعار اه اه في الصلاة لكن هو يقول ان الصلاة فيها زيادة ونقص تقربا الى الله جل وعلا فقد يزيد تقربا الى الله وتحصيلا لمصلحة
لذلك وهذا ظاهر في السنة الصحيحة في صلاة الخوف في صلاة الخوف. فاذا يقول المؤلف من حيث الاصل الانتظار صحيح. لكن هنا قال ويستحب انتظار داخ ما لم يشق على مأموم. فقيد ذلك بعدم اه المشقة
وقوله ما لم يشق على مأموم هذه من الزيادات على الاصل وهذا صحيح كما قلت لكم لان في الاصل انما ذكر اطلق الروايتين قال الى المسألة التي آآ بعدها. آآ هنا الحنابلة يعني تختلف عباراتهم في هذا فكلها يعني تدور على هذا المعنى
فبعضهم يقول فان كانت الجماعة كثيرة لم يستحب وان كانت قليلة لا يشق عليهم فيستحب والا فلا. اه لماذا يقولون اذا كانت كثيرة؟ يقولون اذا كانت كثيرة فلا بد ان يكون فيه واحد اه يشق عليه ذلك
فلاجل ذلك اطلقه. اما اذا كانت قليلة فالقليلة يعلم. هل يشق او لا يشق ان يكون يعني آآ في برية او في مكان خالي او مع اخوته او مع اناس يألفوا الصلاة معهم ويصرحون بذلك فهنا
يقول ما لم يشق على مأموم. لماذا قيده الفقهاء بذلك؟ يقولون لان انتظار الداخل لمصلحة شخص يدخل في الصلاة وتمنع حصول المشقة على المأموم منع من هو في الصلاة واعتبار المصلحة آآ من كان داخل الصلاة
اولى باعتبار مصلحة من كان خارج الصلاة. فلاجل ذلك قلنا انه انما ينتظر الداخل اذا لم يشق على من كان في اما اذا كان فيه مشقة على في الصلاة فاعتبار حقه اولى من اعتبار حق من يدخل في الصلاة او من يبتدئ الصلاة. واضح يا اخوان
يعني المأموم عليه ان يشفق. وشفقة الامام وتعلق شفقته بالمأمومين الذين معه اولى من من اه شفقته على اه على الداخل الذي يريد ان ينضم اليه. فلا يكون كذلك اذا فلا يحصل تلك
الا اذا علم او ظهر انه لا مشقة على على الداخلين او على المصلين الذين معه. نعم    الواجبات والاركان استأذنت المرأة الى المسجد كره منعها وبيت اخلاقها. ويمكن ان يقال ذلك طبعا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
فانه قد جاءت وتوضيح الاتمام. يعني بنوع ما يقرأ فيها وبالقدر السجود والركوع ونحو ذلك. فانه اذا علم قدر القراءة فالصلاة قريبة من السواء فيكون الركوع والسجود بنحو اه ذلك. فيكون بنحو ذلك
اه قول المؤلف رحمه الله تعالى واذا استأذنت المرأة الى المسجد كره منعها. لهذا جاء في الحديث الذي في الصحيح لا تمنعوا مساجد الله امام الله مساجد الله فنهي منعهن وقال كره منعها وبيتها خير لها
آآ لكن من جهة الاولى والاتم بيتها خير لها. لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض روايات الحديث وبيت وبيوتهن خير له  جاء في حديث ام سلمة صلاة المرأة في قعر بيتها خير لها
جاء ذلك في حديث ام حميد لما جاءت تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة معه فقال صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك وفي حجرتك خيرا من دارك وفي دارك خير من مسجد قومك. وفي مسجد قومك خير في من صلاتك في من صلاتك في مسجدي
دل ذلك على ان صلاة المرأة في بيتها اتم اولى ولان ذلك يعني آآ ادعى لقرارها في بيتها وعدم حصول الفتنة بها. طيب لقائل ان يقول كيف تخرج المرأة آآ في لي الصلاة
وهو ايش وصلاتها في بيتها خير لها هذه خيرية من وجه وهو الاصل لكن قد يتأتى لامرأة بخصوصها او بوجه من الوجوه ان صلاتها في المسجد خير من جهة اخرى
فعلى سبيل المثال لو كانت المرأة لا تحسن الصلاة تحتاج الى ان تقتدي بي بالناس لتصلي بصلاتهم اه او كانت لا لا تحسن قراءة الفاتحة فيفضي ذلك الى ماذا؟ الى ان صلاتها مع الامام لتكون قراءة الامام قراءة لها اتم. اليس كذلك؟ فاذا اه قد يكون اه قد تكون
مثلا لا لا تخشى في مثل هذه الحال يكون صلاتها مع الناس خير لها او قد يتأتى وجه للفضيلة اه غير وجه اه اه اه قرارها في اه بيتها هنا اه
طبعا يقول الفقهاء اذا كره منعها الا آآ يستثني بعضهم في ماذا؟ اذا كان خروجها فتنة او فيها آآ يعني فهنا يتأكد المنع يتأكد المنع وقد نص على ذلك اه ايضا الشراع وكثير ممن يعني اه اه
فصل المسألة او في غير هذا المختصر اه فانهم ذكروا انه اذا كان فيها فتنة كشابة اه يفتتن بها او يحصل اه يعني يعلم حصول اه اه الشر بذلك فلا تمنع من الخروج في مثل تلك الحال
الفقهاء رحمه الله تعالى اه لما ذكروا هذا الباب او اه ذكروا في نهاية هذا الفصل في ما وسعوه يعني الحنابلة ككتاب الاقناع مع الكشاف ذكروا مسائل متعلقة بذلك كصلاة الجني مع الانسي
ويقولون تحصل له فضيلة الجماعة لكن بالصلاة بالجني لكن لا تحصل له فضيلة او فضيلة الجمعة. فلماذا لماذا فرقوا بينها  يقولون الجماعة تحصل له لكن ما يعتبر في العدد الجمعة
الذي يظهر انا لا لا يعني لم اقف على شيء لكني تأملت والذي يظهر آآ انهم اعتبروا في ذلك الاستيطان هل هو مستوطن هل يعتبر مستوطنا او لا؟ اظن انهم لاحظوا ذلك
اظن انهم لاحظوا آآ ذلك. ثم تكلموا على يعني لطائف في تكاليفهم. وان تكاليفهم هل هي مثل تكاليف الانس؟ او لا اه او هي اه في مثلهم في الجملة وقد تختلف في بعض المسائل واه هل لهم غسول او ليس لهم غسول؟ يقولون ليس لهم غسول. ويعني
تتعلق بهذا ما ادري فيكم عندي مسألة بس نسيت الكلام عليها؟ نعم سم         اه والله هذي الحواجز الحقيقة انها ليست مألوفة او معهودة لكن من حيث الاصل سيأتينا في في باب
الجماعة الامام والائتمام ونحوه انها لا تمنع صحة الائتمان. ما دام ما داموا في في المسجد ما داموا في المسجد لكن الاولى الحقيقة الا يكون بينهم فاصل او اذا وجد فاصل ان يكون فاصل وخاصة يمكن ذلك ان يكون
حيث يمكن النساء متابعة الامام ورؤيته. وآآ يعني يمنع رؤية آآ الرجال للنساء هذا لا شك انه اتم لا شك انه ادم ان مقصود امامه من حيث الاصل ما هو
هو اقتداء النساء بالامام سواء كان بالامام مباشرة او بمن يصلي خلفه. فالامام الجماعة يقتدون بالامام وهن يقتدين بالجماعة. لكن على كل حال ليس هذا مما يشغل لكن اذا امكن ان يكون هذا الفاصل بحيث آآ لا يمنع رؤية النساء للامام والرجال بحيث يمكن الاقتداء
آآ وايضا آآ اذا لم يكن مصمتا بالمرأة فهذا اولى آآ لان لا يعني يقال من انه خارج المسجد خاصة اذا كان مدخله منفصلا لا يدخل من اثناء المسجد اليه. هذا
فيه الاشكال على وجه اكبر. اه لكن ما دام انه داخل في اسم المسجد ونحو ذلك فلا يمنع من الصحة       من اتقى ثم من قرأ ذلك من بيتي وامام المسجد احق الا مني سلطان
نعم اذا هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في احكام الامامة ابتدأ بالاولى بالامامة هنا قال الاولى بالامامة فهنا لما ذكر هذا التفظيل والترتيب فان هذا التفظيل والترتيب متعلق بماذا
الاولوية والاتم والاكمل بمعنى انه لو ام المفضول مع وجود من هو افضل منه صحت الصلاة ولا اشكال ولكن آآ تمام الصلاة وكمالها في ان يتقدم الاحق بها. ان يتقدم الناس الاحق بذلك. من الاحق
عند الفقهاء رحمه الله تعالى يقولون الاقرأ العالم فقه صلاته. الاقرأ ماذا يقصد الفقهاء الحنابلة رحمه الله الله تعالى اختلفوا في المغاديب الاقرع هل هو الاكثر حفظا؟ او الاجود قراءة؟ ولذلك في كثير من مصنفاتهم يقولون
اجود قراءة ينصون على ذلك يعني لارادة وهنا لما قال الاقرع ولم يقل الاحفظ ايضا اشارة الى هذا لكن على كل حال هم بلا شك يقصدون بالاقرب هو من يحسن القراءة ولا يكون منه لحن فيها
نعم. فاذا هذا هو الاحق بالامامة. فكلما كان احسن قراءة واجود كان اولى بالامامة ولو وجد من هو احفظ منه لكن لو استويا في حسن القراءة في فضل من اهوى اكثر حفظا على غيره
نعم. ثم قال العالم فقه صلاته. لماذا قيدها هنا؟ وهذه ايضا التقييد من الزيادات قد يقول قائل انه لم يرد بها الحديث. ففي حديث يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. اليس كذلك
وفي حديث مالك اذا حضرت الجماعة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم في بعض الروايات اقرؤكم فمن اين اتوا بالعالم فقه صلاته اتوا بهذا من دلالات الادلة الاخرى من عموماتها. لان المقصود بالامام ان يقيم صلاة المأمومين. اليس كذلك؟ فلذلك
الم يكن يقيم صلاة المأمومين فلا تصح صلاته فمن باب اولى الا تصح امامته ولا تصح الا لمعذور. اليس كذلك؟ فكيف نقول من ان هذا المعذور يصح ان يؤم غيره؟ فبناء على
هذا ما دام انه يوجد من يقيم الصلاة حيث لا آآ لا يكون فيه اخلال بها. فهو الواجب فبناء على ذلك قلنا ان ان قولهم العالم فقه صلاته ظاهر من حيث عموات الادلة
عمومات آآ الادلة. نعم. فان كانوا آآ في القراءة سواء فالافقه لكن لو وجد عندنا واحد ايش يحسن قراءة الفاتحة وليس عنده من الفقه شيء. واخه فقيه لكنه لا يحسن قراءة الفاتحة
يقدم الاقرع من يحسن قراءة الفاتحة لانه يترتب عليه اقامة ركن بخلاف اه الاخر فقد يأتي منه ما يخل بالصلاة وقد لا وقد لا يأتي. نعم. اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى ثم الافقاه يعني اه هذا مأخوذ من قوله ثم اعلمهم بالسنة
لانه من الفقه في الدين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلم ان الفقه في الدين هو العلم بالسنة. والعلم بتفاصيل الاحكام ومبادات اه الشارع. وما جاء في كتاب الله
وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما استنبطه اهل العلم بالادلة المحفوظة المشهورة كاليقيسة وما في معناها. نعم آآ ثم الاسن يعني الاكبر سنا وهذا له اثر في التقديم من حيث السنة في عمومها ومن حيث خصوصها اليس كذلك؟ لان النبي صلى الله
قال وليؤمكما اكبركما في حديث مالك بن الحوير اليس صحيحا؟ نعم. ومن حيث العموم كبر كبر فهذا من حيث العموم. فاذا هذا معتبر لكن هنا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه جعل الاسن بعد
افقه مع ان ما جاء فيه في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة وهو المقصود بالاقدم هجرة على المهاجر من ديار الكفر الى بلاد الاسلام
وهذا له فضل كبير ولذلك قدم المهاجرون بالهجرة وجعلت وصفا من اوصافهم التي آآ تذكر التي تحفظ. اليس كذلك؟ ولما يترتب عليها من الفضائل الكثيرة. بحث النبي صلى الله عليه وسلم عليها. وايضا
اه لحوق الغضاضة والتبعة على من قدر عليها فلم يفعلها واضح؟ هنا ظاهر كلام الحنابلة اطلاق الاسن مع ان الحديث قدم اقدم هجرة ولاجل ذلك ذهب صاحب آآ ابن قدامة صاحب المحرم وكثير
من الحنابلة الى ان الاقدم هجرة مقدم بدلالة الحديث لكن الحنابلة من اين اخذوا ذلك؟ كانهم اخذوه من اه حديث وليؤمكم اكبركم. اه لكن اه من قدم الاقدم هجرة قال ان هذا الحديث انما جاء فيه التقديم بالكبر بوجه مطلق لكن هناك جاء على وجه المفاضلة والموازنة
فلما جاء تقديم الاقدم هجرة على الاكبر سنا علم انه سابق عليه. فيكون الاسن بعد ذلك فيكون الاسن بعد آآ الاقدم هجرة وايضا هنا بعضهم يقول الاقدم سلما يعني اسلاما يقدم على الاكبر سنا
لانه جاء في بعض روايات الحديث فاقدمهم سلما. يعني آآ اسلاما وهذا معتبر ولذلك ايضا استدرك بعض الحنابلة في هذا الموطن جعلوه مما يعني آآ يمكن ان يقدم على الاسد. وان كان الاقدم سلما مع الاسد لا ليس بينهما تباعد
لان حقيقة ذلك هو قدمه في الاسلام. فسواء لكبر سنه او لقدم اسلامه. فبينهما توافق فقد لا يكون بينهما  تعارض او تباين. وان كان ظاهر اطلاق الفقهاء اه التفريق في ذلك بان الاقدم اسلاما على كل حال مقدم
آآ هذا اذا انما يتصور في اثنين اسلما بعد كفرهما اسلم بعد كفرهما قال ثم الاشراف سيأتي الاشكال لو كان احدهما اسن والاخر اقدم سلما اقدم اسلاما هل يأتي هذا الاشكال
يأتي اه كيف لا لا ياتي انه اذا كان اقدم سلما  آآ سيكون ان كان يعني اسلم قبل ولادته فهو اكبر منه وان كان اسلم بعده ليس فيه موازنة وهذا اقدم آآ اسن. فعموما اذا انما تتصور الاقدم سلما في اثنين
اه اسلما بعد كفرهما. هذا الذي يظهر وتحتاج الى شيء من التأمل. واضح يا اخوان؟ واضح يا مشايخ؟ قال ثم الاشراف ما الذي يقصدون بالأشراط؟ يعني الأشرف نسبا من اللي يقول من قريش
اكيد اه الفقهاء عبروا بالاشرف مطلقا وليس مقصودهم الاطلاق وانما قالوا الاشرف ويقصدون به القرشي القرشي لا يقصدون اطلاق التفضيل بالنسب مطلقا وانما قاصدوا بذلك القرشية تقديم القرشي على غيره
ووجه ذلك يكون ظاهرا. اذا قيل من ان المقصود بذلك القرشي على غيره لان النبي صلى الله عليه وسلم قدم قريشا آآ في الامامة والامامة الصغرى فرع عنها واما اعتبار النسب بحيث الجملة قد يرد فيه الاشكال بل جاء في الشريعة ما يدل على عدمه. آآ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بطأ به عمله
لم يسرع به نسبه. نعم فاذا هذا هو المقصود آآ الاشراف. قال ثم الاتقى تقديم بالتقى والورع والصلاة يقولون لانه ايش هذه عبادة شرعية وصلاة المأموم متعلقة بصلاة الامام. فكلما كان اكثر تقى كان آآ امن من ان لا ينتقص
الصلاة او ان يخل بها او ان يفعل ما يكون مفسدا لها. لان من الامور ما هي ظاهر يمكن ان يستدرك على الامام ومن ما هو خفي فاذا كان لم يستر عورته تماما هذا يمكن ان يستدرك يقال له استر عورتك ونحن. لكن اذا كان لم يتوضأ
او لم يأبى بالنجاسة التي عليه او نحو ذلك. فاذا كان اكثر تقاف الظن ان يكون ابعد عن حصول المحذور الذي يخل بالصلاة او يمنع صحتها نعم قال ثم من قرأ طبعا يذكر بعضهم آآ من يختاره الجيران وهذا مشهور عند الحنابلة وهو سابق
القرعة لان الصلاة مبناها على المحبة والرضا به ولذلك جاء النهي عن ان القوم وهم له كارهون. وهذا طبعا له كلام وربما يأتي آآ شيء مما يتعلق به لكن ما يدل على ان ما ان يختاره
اولى ثم من قرع من قرع بالفتح لانه يقال قرع فاصاب القرعة لان القرعة فعل له لانه آآ اه هو الذي اه يقترع مع غيره فاذا اصابته القرعة فانه يقدم على غيره لان القرعة هي المصير الى
اه اه تعيين عند التشحي اه في استواء مع استواء الحقوق والتزاحم عند اه الاستواء فيكون منقرع مقدم على غيره باعتبار عمومات الادلة. لعلنا ان نكتفي بهذا ولعل الله ان ييسر ان ان نكمل هذا الفصل في يوم
الثلاثاء حتى لا نحتاج الى ان نقف في اثناء فصل والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
