وفيه من خلقه واله من بعده اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يعيننا واياكم على الاعمال الصالحة العلم النافع العمل الصالح وان جعلنا هداة مهتدين. غير ضالين ولا مضلين. وان يثبتنا على الهدى ويقيمنا عليه
ان يزيدنا منه وان يزيدنا به ان ربنا جواد كريم. كما نسأله ان يحفظ الاسلام والمسلمين. والعباد والبلاد وان يكفينا شر تقلبات الامور وتحولات الامور ان يدفع كيد الكائدين وتربص الاعداء. ان ربنا جواد كريم
ايها الاخوة نحمد الله اليكم على ما من به علينا من النعمة والسعة في الحال وان نسأ لنا في الاجال وكمل لنا الصحة وبلغنا الخير. اسأل الله ان يستعملنا واياكم في
ولم يزل هذا آآ او هذه المجالس عامرة بكم وحرصكم على العلم عليه. وحثكم لنا على المواصلة في هذا. نسأل الله ان لا يفت في العضد والا يذهب الجهل والا آآ يحصل لنا الخذلان وان يتم علينا النعمة والرحمة ان ربنا جواد
كريم آآ كنا آآ في ما قبل هذه الاجازة الطويلة آآ انتهينا من بعض الفصول التي عقدها المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة الجماعة واظن اننا انتهينا من الفصل المتعلق
بالامامة وما يترتب على ذلك من مسائل وما فيه من تفاصيل. فننتقل الى الذي بعده وهو موقف المأموم من الامام او المأمومين من الامام. بس ما ادري تخلف الاخوة لعدم وصول الخبر اليهم او
عدم اه تحرك الهمة بعده. ها؟ عدم وصول الخبر اليهم معظمهم هذي مشكلة اذا كان معظمها. متى ينتهون الفترة المسائية؟ ها؟ التاسعة لان احنا في الاصل على اننا سنبدأ يوم الاحد
وانا قلت لعمر ما ادري هل عمر ما بلغكم هذي مشكلة السبت والله هذا هذا مشكلة كيف رأيكم في هذا الاعماق؟ يعني اذا كان الاخوة الكتب الذين يعني يرغبون وحيل بينهم وبين ذلك بما لا حول لهم ولا قوة. فهل يمكن
مثل ما يقول عمر التحريك والتقديم والتأخير او لا ننظر في الاسبوع القادم. طيب. وهو كذلك نسأل الله طيب المرأة ام ان هذه السرعة وهذا البطء. اذا كانت هذه السرعة فهذا حسن. هذا البطء
والله ان شاء الله نرجو ان الله ييسر لكن على كل حال يعني آآ ان شاء الله ان شاء الله نرجو ان الله يعين ولو احتمل الموضوع ان نزيد وقت او وقتين بكل ما رأينا انفسنا تأخرنا لا بأس بذلك
ها المشكلة غير الدائم حاولنا كم مرة ان نقيمه فاشوف يعني في تفاوت في الرغبة في ذلك. اه نحن لا نريد الحقيقة عن اه يعني ما دام ان الاخوة ان اه اجتمعوا على هذا الدرس في اوقات
فلا يمكن ان آآ نخذلهم في وقت لا يستطيعون الحضور فيه. لكن نحاول قدر الاستطاعة فاذا ما رأينا ان الامر ود من الاستعجال او زيادة وقت ثالث فانا ما عندي مانع اذا كنتم انتم تقدرون على ذلك. يعني آآ اذا كان مثلا
تحبون يوم السبت زيادة؟ او يمكن يوم الاثنين انا ما عندي مانع يكون لاحد والاثنين والثلاثاء الذي تحبون او السبت اذا كان الثلاثاء يصعب على الاخوان شوف على كل حال لعل الله ان ييسر في الامن
ليكتب فيه خير نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا  نعم. اه اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل يقف المأمومون
واما الزيادة التي آآ قرأتها فصل في آآ ما بعد في اظنها من الزيادات التي آآ يعني ربما اجتهد فيها بعض من اه نشر الكتاب واخرجه. اه وان كان هذا صحيح فان المقصود اه
عقد له هذا الباب وفي موقف المأمومين مع الامام اذا صلوا جماعة فاين يقف الامام؟ واين يقف المأموم فيقول المؤلف رحمه الله تعالى يقف المأمومون خلف الامام. وهنا قال المؤلف يقف المأمومون
اذا محل الكلام اذا كانوا اكثر من واحد. لانه اشار بلفظ آآ الجماعة. فدل على ان للمأموم ان المأمومين اذا كانوا اكثر من واحد فانهم يكونون خلف الامام. وهذا مما جاءت به السنة
الصحيحة اه وتواترت به الادلة. او استقر عليه العمل فجاء ذلك في حديث جابر وجبار لما النبي صلى الله عليه وسلم خلفه. واستقر على ذلك صلاة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. حيث كانوا يصلون خلفه
هو هو اه امامهم اماما لهم. فيقف المأمومون خلف الامام وهذا هو الاصل في صلاة الجماعة اذا كانوا من واحد اذا كانوا اكثر من واحد. قال ويصح معه عن يمينه. هذا ايضا الكلام فيما
اذا كانوا اكثر من واحد اذا كانوا اكثر من واحد فانهم اه لو وقفوا عن بان يكون اثنين او ثلاثة او اربعة فانه من المواقف الصحيحة. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم
ترى ابن عباس فجعله عن يمينه. فاذا كان موقفا لواحد فانه كذلك يكون موقفا لاكثر منه. فما دام انه موقف الواحد فيصح موقف الجماعة في ذلك الموقف. اليس كذلك؟ اذا لما صحت صلاة الواحد عن يمين الامام فانهم
وقف اكثر من واحد اثنان او ثلاثة او اربعة فان الموقف صحيح باعتبار ما جاء في هذا الحديث وايضا في حديث دي حديث جابر وجبار فان احدهما وقف عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فاذا لو وقفوا عن يمينه فان ذلك صحيح
وان كان آآ الاولى ان يكونوا خلفه. وان كان الاولى ان يكونوا خلفه. والدليل على ذلك انه لما جاء جبار مع جابر. جابر النبي صلى الله عليه وسلم صلى. فجاء جابر وصلى عن يمينه. ثم جاء جبار ووقف عن يساره. فقام
النبي صلى الله عليه وسلم وردهما خلفه. فدل ذلك على ماذا؟ على ان قال والاتم والاكمل اذا كانوا اكثر من واحد ان يكونوا خلف الامام. ومثل ذلك صلاة انس واليتيم فانهما
ولا يا خلف النبي صلى الله عليه وسلم نعم فاذا هذه المسألة وهي قوله ويصح معه عن يمينه في اشارة الى الصحة والإجزاء وفيه اشارة ايضا الى او هي متضمنة الى ان
اهو لما قال ويصح يعني اقتصر على ذلك ولم يقل ويستحب او الافضل او نحو ذلك للاشارة الى ان الافضل ان يكون كما في المسألة التي قبلها. واضح؟ ثم قال او عن جانبيه. آآ اذا صلى اكثر من واحد
احدهما عن يمينه والاخر عن شماله او يساره فان ذلك صحيح. واصل ذلك ما جاء في اثر ابن مسعود انه صلى علقمه الاسود احدهما عن يمينه والاخر عن يساره رفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم وان كان في رفعه يعني كلام فالاصح انه موقوف وليس بمرفوع. لكن
وقوف الجماعة عن جهتي الامام او عن يمينه وشماله قد جاءت في اثر ابن مسعود هذا وجاء ايضا في آآ فيما جاء عن آآ الصحابة في امامة النساء وفي امامة العراة فدل على ان ذلك يكون موقفا صحيحا
اذا وقفوا عن جانبيه ولان ايضا جبار وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فهدهما خلفه الى الاكمل آآ آآ لعدم صحة ذلك او اجزائه. نعم. قال لا قدامه
اما اذا كانوا قدام الامام فان ذلك لا يكون موقفا. لماذا؟ لان اصل قيام المأموم انما هو للاقتداء بامامه واتباعه في صلاته. فاذا كان قدامه فان ذلك لا يتأتى معه الاقتداء
لا يتأتى معه الاقتداء. هذا من جهة التعليم. ومن جهة النقل فانه لم ينقل. ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى واحد قدامه آآ او امامه. او امامه فاذا الاصل ان هذه عبادة. والعبادة موقوفة على على النقل. لا على القياس
لم يكن ذلك موقفا من جهة من جهة ما جاءت به الادلة ولم يأتي ذلك لا في قليل ولا في كثير لا في حديث ولا في سواه نعم اه طبعا استثنى من ذلك اهل العلم في حالة الخوف اذا امكن الاقتداء في تلك الحال واستثنى بعضهم ايضا اذا كان داخل الكعبة
فانهما اذا صليا متقابلين امكن الاقتداء يعني وجه كل واحد منهما الى صاحبه. الامام هنا مأموم هنا لان كل واحد منهما مستقبل القبلة ويمكن معه الاقتداء اه يقولون لكن لا يصح ان يكون المأموم قدام الامام وظهره الى جهة الامام لان في هذه الحالة لا يتأتى معه
من ذلك مسألة وهو اذا كان آآ ايضا عند الكعبة في الجهة الاخرى قدام الامام. يعني لو افترضنا ان اه مثلا صلى الامام خلف مقام ابراهيم. نعم وفي الجهة الثانية صلوا تحت الكعبة
ففي التصور ان الذين صلوا في تلك الجهة قدام الامام لكنه في هذه الحالة لا لا يعتبر ان ليس بصحيح لانه مما استقر عليه العمل وحكم به اهل العلم وتتابعوا على صحة ذلك وآآ تلك صورة خاصة
نستثناها العلماء من هذا وهذا هو مذهب الحنابلة يعني في انه لا تصح صلاة قدام الامام وهو قول جماهير اهل علم وقول جماهير اهل العلم. ولو مع ضرورة وان كان لابن تيمية رحمه الله تعالى اه قولا من انه عند الحاجة
او الاقتراع فانه يصح ذلك وآآ نقل او نحى منحى المالكية الذين يجيزونه آآ او يوسعون آآ في على الاطلاع لكنه هو قال به مقيدا. وتلك حالة يمكن يعني ان اه ينظر فيها. لكن من جهة الاصل
فعدم صحة الصلاة في تلك آآ الحال. ولكن المشكلة ان في الحرم على وجه الخصوص تتأتى تلك المسألة في بعض الاحوال خاصة في صلاة الجنازة الان. فان الجنائز تصف في اخر المسجد. فيخرج الامام بعد ان يصلي بالناس الفريضة ويصلي بهم في اخر المسجد
والناس امامه كثير. فلعلهم انهم يعني آآ سلكوا ذلك المسلك وانما قلنا هذا لكثير او الحاجة الى ذلك او كثرة حصوله وقوعنا في نعم يا سيدي لا لا يقال المستثنى لانه لو صلى قدام
امامي في جهته لم يصح هذا. عند آآ يعني الجماهير وعند الحنابلة في مقره. لكنهم صححوا ذلك في صورة ثانية لان انها اه لا تعتى وان كان في صورتها قدام الامام لكنه في الحقيقة ليس كذلك. لانه في جهة اخرى
قدام والتأخر ونحوها نسبية. فهي بالنسبة الى الامام في ذلك الموطن. آآ لما لكن لما كان صورتها انه كالذي قدام الامام ارادوا ان يبينوا ذلك ويظهروا انه لم ليس بداخل فيه. واضح؟ نعم
قال ولا عن يساره فقط. لو صلى عن يساره فان ذلك ليس ليس بصحيح. والحنابلة في ذا او ليس موقف للامام للمأموم ويستدلون في هذا بماذا؟ لكن قبل ان نقول عن
اهلين. اه كيف يتأتى او كيف نحكم بانه قدام الامام يحكم الفقهاء في ذلك بماذا؟ بالتقدم بالعقل. فاذا كان عقبه متقدما على الامام فيكون حصل التقدم. وكلما كان اكثرها تقدما تأكد اه
اه حصول ذلك. لكن لو كان عقبه مواز لعقب الامام لكن رجله طويلة فلا يعتبر ذلك. او لو انا مثلا يصلي قاعدا وآآ ركبتاه متقدمة على الامام فلا يعتبر ان هذا متقدم على الامام. فاذا مناط
القول بالتقدم هو ان تكون عقب المأموم متقدمة على عقب الامام. واضح نعم آآ قال لا عن يسارك كما قلنا اما عن يسار فليس بموقف. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي في الليل
في بيت ميمونة وكان ابن عباس قد نام عنده فقام ليصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عن يساره فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاداره عن يمين. قال اهل العلم او قال الحنابلة من ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ لما تحرك في
صلاة هذه الحركة واداره لم يكن ذلك ليكون الا لانه ليس بموقف في الصلاة. وبناء على كذلك فعند الحنابلة انه لو صلى عن يسار الامام مع خلو يمينه فان ذلك يفضي الى
الى بطلان الصلاة. الى بطلان الصلاة. لكن يشكل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ابن عباس ايش؟ ان صلاته صحيحة مع ولم يأمره باستئنافها وابتدائها لكن الحنابلة يقولون
ان هذا مثل صلاة الفجر اذا تقدم وصل الى الصف ونحوه فتصح ولكن الجمهور اهل العلم يقولون انه وان كان ليس بموقف وهو خلاف الاولى لكن لا يمنع صحة الصلاة واختارها بعض محقق الحنابلة كالموفق بن قدامة وغيره
آآ يعني في ان الصلاة آآ تصح في تلك الحال. قال ولا لا تصح صلاة المأموم في تلك الحال. لا تصح صلاة المأموم في تلك الحال. طبعا سيأتي ما في ما بعد ذلك ها انتوا تقولون نستعجل وانتم تكثرون الاسئلة اجل ارضوا على ماذا طيب
المسجد نحن لا نقول بقول آآ لابن تيمية ولا المالكية لكن هو قول الحنافلة ان الصلاة قدام الامام ليست في صحيحة مطلقا لكن في حال الافتغاء يمكن التصحيح في ذلك وهذا الى اهل الفتية. يقدروه بقدره. الحقيقة من جهة الاصل ينبغي الا يتوسع في ذلك. لانها صفة
لم لم تأتي في الادلة. ولم يأتي ان احدا صلى قدام الامام. لكن ايش؟ آآ اذا احتيج الى ذلك حاجة ماسة او حالة صغار فيعني من يصححها في حال الاضطرار يقول
ان الاقتداء ممكن والمقصود من الامامة والائتمام ان يمكن الاختلاف ذلك حاصل. نخفف فيها لاجل الاضطراب الى ذلك. لكن انطلاق القول من انه يصح عند الحاجة يصح عند الحاجة. هذا ليس بجيد. يحمل على التسهيل في
اي مسألة لذلك مثلا لما بدأ الناس مثلا في مسألة طواف طواف الحال قالوا لا اذا نقول عند الضرورة نقول بها عند الحاجة صار اي واحد يقول عنها تحقيق تلك الضرورة ونحوها ليس بي
بظاهر او تحتاج فيها شيء من التحرير والتمحيص وتحقيق المناط في ذلك. فلا ينبغي ان يستعجل اليه. لكن انا في مثل هذا آآ لما كان موجودا كان قد يقصر كثيرا تحديدا الى التنبيه عليه حتى اذا وصل الانسان الى درجة الافتاء ابتلي
بشيء من ذلك فان له ان ينظر وان يكون نظره فيه شيء من آآ التأمل وعدم الاستعجال وآآ مراعاة ما يحصل به تحقيق آآ القول المعتبر عند الفقهاء والتوسعة على الناس بما يكون فيه آآ ان كان ذلك من جهة
النظر والاستدلال نعم. قال ولا الفتن خلفه او خلف الصف الا ان تكون بعضا. وامامنا والنعم آآ هنا في قدام الامام ما دام انكم وقفتم عند آآ تأتي مسألة هي مسألة من يصلي جالسا. من يصلي جالسا وهذه يكثر فيها اللغط والخلط. وربما الخطأ
آآ من يصلي جالسا فلا بد ان تعرفوا مسألة هذه تأملوها وهي ان كلام الفقهاء على صلاة الجالس تختلف عن الصورة الحاضرة. او الصورة المعاصرة. الصلاة جالسا يعني ان يبتدأ
الصلاة جالسة. فيكون تعلق الاحكام به من ابتداء الصلاة وهو جائز. واضح فهذه عند اهل العلم ان الاعتبار بالالية. باعلى فخذ. فبه تعتبر المصافحة فاذا كان مثلا اه اليته اه مصافة للامام او للمأمومين فنقول بالنسبة للامام انه لم
عليه وبالنسبة للمأمومين حصل بذلك المصافاة. واضح؟ واما اذا كان يصلي على الكرسي بمعنى ان يكون استعماله للكرسي في حال الركوع والجلوس فلا يمكن من القول من ان اعتبار المحاذاة بحال الجلوس. وهذا يعني
لاقوال اهل العلم جميعا. فما دام انه يقف في حال الوقوف وانما يسجد ويركع جالسا على الكرسي او مومئا فان الاعتبار بحال وقوفه. فان الاعتبار بحال وقوفه لانه يقف والاعتبار بالمصافاة انما هي في حال القيام هذا عند اهل
النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يصفهم في حال القيام. ما عرف انه جاء في الادلة ان احدهم لا يكون اطول من الاخرين السجود او ادنى منه او انهما يتصافان في حال الجلوس في الركب ونحو ذلك. واضح؟ واضح؟ فاذا
لابد ان يكون معه. طيب بعضهم يقول ولذلك الان اه بعض من يخطئ في هذا فيعتبر المصفى بحال على الكرسي فانه يقف وحده متقدما عنهم نحو ذراع. اليس كذلك؟ لو افترضنا ان هذا الجالس على الكرسي يصلي
مع الامام منفردا واحدا يعني عن يمينه فانه سيصلي امامه. فاذا لن تصح صلاته لو كان كذلك لن تصح صلاته في تلك الحال. آآ اكثر ما يشكل على الناس انه لو جلس على الكرسي واخر الكرسي بحيث يكون مصافا للناس
في هذا في حال القيام انه يؤذي من خلفه. وهذا لا اعتبار به البتة. لماذا ايش؟ لا ليس ان يجر الكرسي ولا غيره ان استطاع ان يجر او كان في موطن مهيأ بحيث ان يكون الصف
بعيدا عن الصف الذي فهذا امر فيه. لكن لو افترضنا ان ايش؟ الصفوف متلاصقة. نعم. فيعتبر هذا الكرسي بالنسبة لهذا المصلي في القلب كالسارية. فاذا لم يمكن ان يصلي في هذا الموطن
فينصرف الناس عنها يمينا ويسارا. واذا امكن لكون الكرسي لا يأخذ حيزا كبيرا فالحمد لله. واضح واضح يا اخوان ولا مو واضح؟ نحتاج الى هالمسألة ولا ما نحتاج اليها؟ لا تقولون لا لا ما الابطال
يعني آآ نحن نحاول قدر الاستطاعة ما دام ان دراسة الطلاب لهذا لن تتكرر. سنأتي على المسائل التي ذكرها المؤلف وما يحتاج اليها وفيها شيء من التوضيح خاصة ما كان في شيء من الاختيار. طبعا هذه المسألة التي ذكرناها نقل عن آآ بعضهم
الشيخ ابن عثيمين القول من انه لا يكون متقدم او نحوه فالذين نقلوا اما ان الشيخ لم يقصد اه الذي يصلي واقفا من ابتداءه فيكون هذا القول وان قصد ذلك فلا يكون هذا القول صحيحا ابدا. فلا يكون هذا القول صحيحا ابدا. نعم. قال ولا
نعم قال ولا الفذ خلفه خلفه يعني خلف الامام قوله ولا الفذ يعني راجعة الى آآ ايش؟ الاستثناء من صحة الصلاة عن يمينه وعن جانبيه. فلما قال يصح عن يميني وعن جانبي لا قدامه ولا عن يساري ولا الفد. فهذه مستثناة من الصحة فتكون صلاة الفذ خلف الامام منفردا الفذ
الذي هو الواحد الفذ هو الواحد. فاذا كان فدا يعني منفردا صلى خلف الامام منفردا فان آآ الصلاة لا تكون صحيحة. فان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فقال لا صلاة لفد
نعم فبناء على ذلك نقول اذا لو صلى شخص خلف الصف منفردا فان صلاته ليست بصحيحة. ومثل ذلك يعني اذا صلى هو منفردا خلف الامام فهو خلف الامام. نعم او كان هو منفردا هل اه وحده؟ بعد الصفوف يعني صف او صفين او ثلاثة ثم صلى هو بعدها منفردا. فان
هذا يصدق عليه انه فاز والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لفرد خلف الصف فبناء على ذلك لا تصح صلاته. وهذا طبعا لا يختلف الحكم فيه لو كان عالما او جاهلا. لان ذلك الرجل الذي صلى خلف الصف كان جاهلا. ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم
فيؤمر باعادة الصلاة. لكن الفرق بين العالم والجاهل في تلك الحال مع امرهما بالاعادة ان الجاهل لا يكون اثما واما العالم فيكون اثما. وكذلك ان الجاهل لو اه استمر على جهله مع كونه معذورا بجهله فانه لا
يحاسب على ذلك بخلاف العالم فيها. بخلاف العالم فيها. وهذا بالنسبة لصلاة الفرد خلف الصف لا ظاهر كلام الحنابلة الاطلاق. يعني سواء كان مع امكان ايش؟ مع ان كان في دخول الصف او عدمه. اما مع آآ مع كون الصف ممكنا فهذا ظاهر. فهذا
ظاهر يعني اذا كان قد صلى منفردا مع ان الصفا فيه فرجة ولم يدخلها فهذا ظاهر في عدم صحة صلاته. وان كان ايضا هذا مفردات الحنابلة خلافا للجمهور الجمهور يصححون الصلاة لحديث وابسة لما صلى الركع دون الصف ودخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن
عن العود ولم يأمره باعادة الصلاة فدل على صحة الصلاة. لكن الحنابلة يقولون هذا قاطع في لا صلاة لفرد خلف وآآ يعني آآ هناك قد نهى فدل على عذره في تلك الحال لكن الاصل عدم آآ العذر
واضح؟ اما اذا كان الصلاة قد امتلأ الصف قد امتلأ. فظاهر كلام الحنابلة ايضا ان الحكم لم لا يختلف في ذلك لكن ظاهر كلام الحنابلة كما هو معتمد المذهب واطلاق المؤلف هنا ان
لا لا تصح له. لا تصح له في تلك الحال. وهذا للطلاق لا صلاة لفد خلف الصف لكن اه اذا نظرنا الى ان النبي صلى الله عليه وسلم صحح صلاة الفد في مسائل فيمكن ان
قال بالتصحيح في تلك الحال يمكن ان يقال بالتصحيح في تلك الحالة. فان النبي صلى الله عليه وسلم صحح صلاة المرأة كما سياتي واضح؟ صحح صلاة المرأة وحدها. وايضا ايش؟ ان حديث وابسة
يدل على انه يستثنى في بعض تلك الاحوال. فاذا جاء الاستثناء في مسألة فانه يدل على ايش؟ آآ على امكان التقييد في في المطلق منها. نعم. لاجل ذلك يمكن القول من انه
اذا لم يجد مكانا تصح الصلاة في تلك الحال. واما الذي يظهر في ما جاء ما في حديث له ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى رجلا يصلي فدا خلف الصف قال لا صلاة لفدا خلف الصف. يظهر او لا يبعد ان يكون
انه صلى فذا مع امكان دخوله في الصف ولم يدخل. ويكون هذا اجمع اه او توفيقا بين الادلة كلها. يكون ذلك توفيقا بين الادلة كلها. واضح يا اخوان؟ وقال الا ان تكون امرأة فالمرأة تصح. وهذا مما يزيد في المعنى الذي قلناه لانه لا فرق بين الرجل والمرأة اذا احتاج الى ان يكون
فان المرأة صلت منفردة خلف الصف لانها لا يمكن ان لا تصاف الرجال. فصحت صلاتها فنقول يقول كذلك الذي لم يجد مكانا القول بصحة صلاته ظاهرة خاصة وانه جاء من حديث وابسة وما يدل على ذلك
ملك او يزيد من قوة هذا المعنى وان الحديث الذي جاء فيه لا صلاة خلف الصف كانت لصورة واقعة الصورة الواقعة يمكن ان تحمل على واحدة من الاحوال دون سائرها. نعم. ها حديث
حديث ابي صل له لا صلاة لفرد خلف الصف. وحديث ابي بكرة هو الذي صلى دون الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد آآ لا لا تعد نهوا عن العود وصحح صلاته اه احسنت انا سهوت. اه سبحان الله انا كنت اقول حديثها في صوم الحديث الثاني لانهما حديثان. فكنت اكرر
حديث ابي صفي هذا وفي هذا وهو حديث وابسة وحديث ابي بكرة. احسنت. الا ان تكون امرأة نعم سيأتي هذا. نعم. ويليك الرجال ثم الصبيان تقف امامة النساء في صفهن يعني وسطهن. وسطهن. اه هذا جاء عن عائشة وجاء عن ام سلمة
قال وايضا ولان المرأة لا يحسن فيها ان ان تبرز وتقدم المرأة بروز لها فذكروا ذلك على سبيل يعني الاستحباب. والا فلو تقدمت فان ذلك يكون موقفا صحيحا. وتصح معه الصلاة ولا اشكال. لكن هذا على سبيل
آآ التفضيل آآ السنية. لمجيء ذلك او للنقل في ذلك عن عائشة وام آآ سلمة. وتقف نساء آآ في صفهن او وسطهن. يقال وسط باسكان السين كما قلنا اذا كان الشيء
بين اثنين منفردين. يعني وقف الرجل وسط القوم. فالقوم مثل زيد وعمرو من هنا وهنا ليسوا منه. وقف زيد وسط عمرو وزيد. او او محمد مثلا. واضح؟ واما اذا آآ
آآ كان بالتحريك فاذا كان طرف الشيء منه تقول آآ اكلت من وسط الصحفة ان الصحب شيء واحد طرفها ووسطها ووسطها والطرف الثاني شيء واحد. واضح؟ وسط النهار لان النهار
اوله واخره ووسطه شيء واحد. واضح؟ لكن اذا قلنا الكتاب وسط هذه اه المياه. هل الكتاب من الماء؟ فنقول وسط اه وسط هاتين القارورتين نعم واضح يا اخوان؟ فاذا هذا ايش؟ وسطها لان طرفها
منها. واضح؟ واما اه ايش؟ هذا القلم وسط هذين اه وسط هذين يعني القارورتين او كذا. نعم. اه قال اه وتقف النساء في وسطهن وكذلك امام العراة فانه يقف آآ وسطهم آآ لما جاء في اثر ابن عمر آآ
كل ما جاء عن الصحابة هو اثر بني عمر. قال ويليه الرجال ويليه الضمير راجع الى الامام يعني ويلي الامام في الوقوف آآ الرجال ثم الصبيان ثم النساء كالجنائز. يعني كما لو اجتمعت جنائز
اه وموتى فيهم رجال وفيهم اه صبيان وفيهم نساء فانه يقدم الى جهة الامام ويدنى الرجال ثم الصبيان ثم آآ النساء وهذا التقدم ظاهره ايش؟ انه لو وقف الصغير والصبي
يؤخذ والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم اولو الاحلام والنهى. واضح فبناء على ذلك اذا وقف الصبي ممكن ان يقال له ارجع هل يصلح يصلح هذا؟ نعم يصلح
وما يمنع كما انه لو جاءت امرأة قلنا لها ارجعي فكذلك الصبية. ولذلك قول ابن رجب قول جماعة من اهل للعلم ان ان هذا هو موطن صلاتهم فيؤخرون من حيث جاء بذلك النص. وان كان الذي
عليه العمل وقول بعض الحنابلة وقول بعض اهل العلم ان المقصود بذلك تقدم اهل الفضل وان وانه اذا سبق الى ذلك المكان فلا يمنع منه يعني المفضول دون الفاضل. لكن آآ الذي يظهر الاول
وليس في هذا اشكال. كما ان النساء يؤخرن فكذلك الصبيان. لكن ما الفرق بين هذا وذاك؟ ان اه مصافة الصبي جاءت بها النقول انس واليتيم. نعم لكن مصافت ليست لم يأت بها النص جاء انها تصف تصف خلف آآ الرجال فلاجل ذلك
حصل عند بعض اهل العلم الكلام في هل يؤخر الصبيان او لا؟ وظاهر كلام الحنابلة انهم يؤخرون. وهذا ايضا كما قلنا من انه نقله اه كثير من محققي اه نقله كثير من محققي الحنابلة. نعم
كيف؟ هم الاصل انهم ما دام الصبيان جاؤوا وفيه من يسبقهم من الرجال فيؤخر. وآآ ابي بن كعب جاء ووجد صبيا واخا هذا ايضا دال على ان المقصود هو تأخيرهم. لا يمكن ان يكونوا صفا مؤخرا. لكنهم لو صفوا بازائهم
فلا اذا ابتدأت الصلاة فلا يؤخر لانه اه يعني تعلق به المتابعة وعدم زيادة الحال لا هو كسر القلب لانه لم يعودوا. لكن لو كانوا من حيث الاصل يعودون قال هذا مكانك لم يكن فيها كسوة
لكن الناس يعني الفها. على كل حال انا اعرف انها الان يتعثر مثل هذا. ها لكن ان تعرف اصلها هذه المسألة ما ذكره الفقهاء بخلاف عمل الناس اليوم. آآ الناس يعملون على ما نقل عن بعض الحنابلة وهو قول الشافعي
لكن كسر القلب مع اكثر ما نراعي كسر قلوبهم فيما لا ينبغي ان يراعى يعلم يعلم ان هذا موقفه. يعلم والا اذا لم يعهد الناس ذلك وارجع صبي فقد يكون هذا على ما لكن
اذا الفه الناس وقال له ابوه قبل ما يدخل المسجد ترى هذا الموقف ما يأذى وقيل له وعلم الصبيان فانهم يألفون ذلك. نعم الان في مجالسهم الناس في مجالس ونحوهم يؤخر الصبي من رأس المجلس ومن
المكان علية القوم ونحو ذلك ولا يجد الصبيان في ذلك حرجا. فما باله لا يكسب او تكسر قلوبهم هناك نعم على كل حال الامر فيه كما قلنا نعم شوي خلونا نمشي بنخلص
الفصل الذي بعده. نعم. من لم يقف معه الا اخر او امرأة او من علم حدده وحولهما. وصبي في فرض نعم قال ومن لم يقف معه هذا بيان بعض مسائل الفذ وهو انه آآ يعني آآ لا يكون فدا في الظاهر
وان كان في الحقيقة فذا. وذلك بان يصاف من ليس من اهل المصافاة. فاذا صاف كافرا الكافر لا تصح صلاته فوجوده كعدمه فبناء على ذلك وان وجد في الصف اثنان الا انه يعتبر كالفذ في فيأخذ
احكام الفد الذي تقدم ذكرها. اه والفقهاء هنا تعرضوا لهذه المسألة بغض النظر عن الكافر. هل يكون مسلما بالصلاة او لا يكون مسألة تقدم الكلام عليها لكن الكلام هنا ان الكافرة لا تعتبر مصافته فلو صلى معك جال يتعلم جاء لينظر جاء كذا فلا تعتبر
صحيحة ولا يحكم بين انهما آآ يصليان خلف الامام. او امرأة كذلك فان المرأة لا تصاف الرجل وانما تصف فريدة كما في حديث انس وغيره وآآ صلاتهن كثيرا كما جاءت بذلك السنن خلف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاني
ان المرأة لو صفت بازاء الرجال لا يمنع صحة صلاة الرجال. ولا تمنع صحة صلاتها لكنها هذا ليس بموقف من مواقفها واذا تعمدت ذلك وتقصدت فربما كانت اثمة. لكن لو مثلا كانوا في ظلمة ليل ووقفت وظنت ذلك انه موقف
ونساء وصلوا ثم تبين ان هذه المرأة كانت واقفة بجانب الرجال فنقول صلاتها صحيحة وصلاة صحيحة لكن ليس هذا من جهة الاصل بموقف لها. اذا رآها الامام في ابتداء الصلاة حملها على ان تكون في خلفهم
ولا تكون معهم. نعم. ويقتل ذلك كثيرا في مثل الحرم خاصة في ايام الزحام في الحج ونحوه. بحيث ان الناس لا يستطيعون ان آآ يتأخر نحو ذلك. نعم. قال او من علم حدثه احدهما علم حدثه احدهما. يعني لو
لو انك صففت في الصلاة وبايزائك شخص وتعلم انه محدث. فانه لا لا تصح فبناء على ذلك تكون كالفجر وصلاة الفجر ليست صحيحة. من علم هو حدث نفسه او علم
ما المصاف حدث؟ يعني المصاف علم اذا صلى ظانا طهارة نفسه فلم فلم لم يكن متطهرا فلا اشكال. لكن لو ان هذا المصاف الذي صافك في الصف لما دخل الصلاة علم انه ليس انه محدث
فيقول من ان صلاتك ليست بصحيحة. ان صلاتك ليست بصحيحة. واضح؟ وهذا اذا طبعا علمت ذلك بان اخبار لك نحوه. اما اذا لم يخبر ولم يدري آآ فبناء على ذلك
لا اشكال. اه لكن ايضا مقتضى ما ذكروا انه لم لو لم تدري الا بعد الصلاة نعم فان يعني لما انتهى من الصلاة قال والله انا كنت محدث لكني استحيت استحييت ان انصرف فنقول
فان فان صلاتك تعتبر صلاة فد فتعيدها. بخلاف ما لو لم يعلم حدثه الا بعد الصلاة. يعني هو صلى معك مصافا لك فلما انتهيتما من الصلاة قال وانا كنت احدثت ولم اعلم الا
فلا نأمرك باعادة الصلاة. واضح؟ واضح يا اخوان؟ اه فكما انه لو صلى شخص مع امام ثم تبين بعد الصلاة انه تذكر انه لم يكن على طهارة لم نعد آآ لم يعد الامام آآ صلاته لانه كان يصلي اماما وهو منفرد
واضح؟ فلا يعيد الصلاة فكذلك هنا. لكن لو كان قد علم انه محدث من اول فانت ظننت انك لست وحقيقة فيجب عليك اعادة الصلاة. نعم. او صبي في فرض ففد. الصبي هل تكون مصافاة
مصافة صحيحة او ليست بصحيحة او صحيحة في النفل دون الفرض. فعند الحنابلة ان اه مصافة الصبي انما هي في حال في النفل. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في بيت
في تلك المرأة صلى انس واليتيم خلفه اليتيم كان صغير. اليس كذلك؟ والمرأة من خلفهما. وكانت في صلاة ركعتين نفل. واضح؟ فجاز المصافى هنا. فيقولون نحن اجزناها في الاصل عدم الصحة
الاصل عدم مصافاة الصبي. قالوا من انها جاء الحديث بالصحة في النفل فاقتصغنا عليه. لكن الفرض لم يأتي فيه فيبقى على الاصل. يبقى على الاصل وهو انه اه فذ. لكن يعني بعظهم يقول ان
لما صحت مصافة الصبي في النفل صحت بالفار وهذا هو الذي عليه آآ الفتيان فبناء على ذلك يكون آآ لا يكون فدا لا يحكم فيه بها في مثل هذه المسألة بانه فد يجب عليه اعادة الصلاة. نعم. ومن وجد قرة دخل
فان لم يمكنه فلو ان ينبه من يكون معه. فان صلى اكثر ركعتين. وان ركعة نعم اذا هذه المسائل التي ذكرها المؤلف فيما يلزم الفذ فعله فيما يلزم الفد فعله فيقول من وجد فرجة يعني كأنه يقول اذا جئت وآآ لم آآ
كنت وحدك في خلف الصف فانك تحرى فرجة فانظر الى فرجة. كان ترى يعني فراغات بين الناس تبعد هذا وتبعد هذا حتى تكون لك فرجة فتدخلها. واضح؟ والا عن يمين الامام
ذلك كما اذا كانوا مثلا في مكان يمكنه ان يعبر الى يمين الامام. آآ او آآ كان صفا واحدا وامكنه ان يتجاوزه. اما اذا كان في صفوف كثيرة فالغالب انه لا يمكن. فاذا يقول اذا
امكن ان يكون عن يمين الامام لان هذا هو موقف الواحد. لان هذا هو موقف الواحد. فبناء على ذلك يكون عن يمين الامام فان لم يمكنه كما قلنا لو كان المسجد ممتلئا ولم يجد آآ طريقا الى الوصول الى الامام او سوى ذلك
في هذه الحال يقول المؤلف رحمه الله تعالى فله ان ينبه من يقوم معه. ان ينبه باشارة بنحو ذلك اه هل له اه ان يجذبه؟ هل له ان يجذبه؟ اه
آآ بعض الفقهاء يقول له ان يجذبه له ان يجذبه في ذلك. نعم وآآ اه اه عللوا هذا لان فيها مصلحة. والحركة لمصلحة الصلاة صحيحة. لكن ينبغي ان في ذلك الا يكون فيه اشغال للمأموم لو ظن ان هذا المأموم لا يعلم مثل هذا الحكم او يفضي الى ان
عليه صلاته كان يخاف ونحو ذلك فيتقي ذلك. لكن اذا اه كان يعلم انه يعرف هذا اه او لظنه انه من اهل العلم فلا يمتنع لا مانع من جذبه. وجاء في حديث ابي داود لينوا في ايدي اخواني. فيدخل فيه هذا. ولانه
وان قال بعضهم بان هذا تأخير له عن صف مقدم وعن افضلية متحققة او مستحقة له لكن ذلك لمصلحة اكبر وهو ان صلاة شخص ما في الجماعة. فيحصل له فيحصل له الاجران. فالجذب اذا
لا يمنع منه في الجملة لكن يتقى ان يكون على ذلك على ان يكون على حال يكون بها اشغال او اذية والا يسار اليه الا عند تعذر غيره. وهذا الحقيقة اه انما يمكن ان يقال به على قول
انه اه اذا انها لا تصح صلاة الفذ مطلقا. اما اذا قلنا انه اذا لم يمكنه ان يجد مكانا فانه في تلك الحالة تصح صلاته فلا يحتاج الى الجد في مثل تلك الحال. واضح؟ فلا يحتاج الى الجذب في مثل تلك الحال. قال فان صلى فدا ركعة
لم تصح آآ لانه صدق عليه انه صلى فدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لفذ خلف الصف. فلماذا قيدوا قيد الفقهاء ذلك بالركعة؟ لما جاء بعده في قوله. فان ركع فدا ثم دخل في الصف او
وقع معه اخر قبل سجود الامام صحت صلاته. ان كان طبعا من المعلوم ان الناس لا يأتون جميعا لو صلى واحد كبر واحد وكبر واحد بعده بقليل او نحوه فصلاتهما صحيحة. وكذلك لو كبر وبقي وحده ثم لما ركع جاء واحد وركع معه
صلاته صحيحة. لانه لم يكن فذا في آآ الركعة. نعم. آآ لكن آآ كيف قالوا حتى ولو قبل الامام مع ان الركعة قد فاتت استدلالا بحديث ابي بكرة بحديث ابي
سيبك يتلاوى لحديث ابي بكر فان ابا بكرة ركع قبل الصف اليس كذلك؟ ثم رفع ودخل الى الصف. فلما صحت صلاته وكان فذا لانه ادرك آآ الصف ما عند سجود اليس كذلك؟ فقالوا كذلك الفذ آآ اذا ادرك معه احد قبل السجود الصلاة فدخل معه فتصح
صلاتهم والحال هذه. واضح يا اخوان؟ نعم يصح ابتداء نعم اذا هذا وش معنى في احكام الاقتداء؟ يعني متى يجوز للمأموم ان يصلي مع الامام ان يصلي مع الامام. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى يصح او مفصلا لاحكام الاقتداء
من ان ذلك لا يخلو. اما ان يكونوا داخل المسجد او يكونوا خارجه. ان يكون المأموم خارجه. فبدأ شعبي بما اذا كان المأموم داخل المسجد. فيقول يصح اقتداء المأموم بالامام في المسجد وان لم يراه. ولا من وراءه
اذا سمع التكبير ما وجه ذلك؟ وجه ذلك ان الفقهاء رحمه الله تعالى يقولون ماذا ايش؟ ان المسجد مكان واحد للجماعة. واضح؟ ان المسجد مكان واحد كل الجماعة فهذا مثابة المكان الواحد. واضح؟ فلو انه صلى الامام هنا
معه اثنان وصلى اثنان عند باب المسجد عند دخلا وصليا هناك. نقول صلاتهما صحيحة وان كان فيه فرق وبعد واضح الا انهما في مكان الجماعة التي اعدت لها الجماعة واحدة وهي المسجد. واضح؟ بل لو كان في العلو الذي لا يريان الامام فيه. فصليا
ما الذي حملهم على ذلك؟ لاي سبب قد يكون سببا صحيحا او غير صحيح. يعني مثلا آآ كسلا كانا نائمين في الاعلى او جالسين في الاعلى فاقيمت الصلاة فبدل ان كسلا عن النزول
فنقول ايضا حتى ولو لم يرى الامام ما دام يسمع التكبير فتصح الصلاة. لماذا؟ لان ايش اما اعتبار سماع التكبير الايه؟ لانه مناط مناط الاقتداء. الاقتداء يكون بالتكبير والانتقال مع الامام حيث ينتقل
معه حيث يبقى ليس كذلك لكن لم لم نشترط الرؤيا؟ قالوا لانه ما في مكان واحد وهي مكان الجماعة الواحدة المسجد الواحد حتى ولو كان بينهما مسافة واضح يا اخوان؟ واضح؟ هذا يحصل كثيرا خاصة في مثل المسجد النبوي. اذا كانت
الجماعة قليلة. احيانا يدخل الناس في اخر المسجد. والامام في اول المسجد والجماعة قليلة خاصة في مثل هذه الاوقات بعدها بشهر او خمسة وعشرين يوم لم يأتي آآ الوفود من الانحاء والناس الذين في الحرم قليل آآ يقول لو دخل ربما فاتته ركعة
او ثلاثة فبعضهم يصلي هناك. خاصة اذا وجد معه اخر. فنقول صلاتهما صحيحة لانهما لهما شرط الجماعة وهو وهو امكان الاقتداء ومكان الجماعة واحد. ومكان الجماعة واحد. واضح يا اخوان
فاذا كان يرى المأمومين فهذا اظهر واكل. لان رؤية المأمومين الذين يقتلون بالامام يحصل بها الاقتداء فيحصل بذلك المقصود وزيادة؟ واضح؟ اه نعم. والظاهر انهم لو كانوا يرون المأمومين ولا يسمعون التكبير فايش؟ فتصح من باب اولى
لان الامكان الاقتداء اظهر ولان هذا هو الاكثر في احوال من مضى. احوال من مضى ما كانوا يسمعون الامام اذا كثر الناس. واضح فلم يقل احد من ان المأمومين لا يصح اقتداؤه. فيصح في مثل تلك الحال. فاذا مناط الاقتداء هو
الرؤيا والسماع والسماع اقل من الرؤية فتكون معتبرة في داخل المسجد لانه مكان الجماعة اما الرؤية ستأتي في المسألة الثانية وهي وقوله اذا سمعوا التكبير هذا اشارة الى ماذا؟ لما جعلها بين معكوفين يعني اشارة الى انها ليست
في اصل مقنع وانما هي من زيادات صاحب اه الزاد. نعم. قال وكذا اذا اتصلت الصفوف نعم اه يمكن اه اذا كانوا خارج المسجد نعم وهل يصح الاقتداء ولا يصح الاقتداء؟ يصح الاقتداء اذا كانوا يرون الامام او المأمومين. اذا كانوا يرون
ها الامام والمأمومين. اه فاذا لان الرؤيا في مثل تلك الحال بمثابة بمثابة كونهما في مكان واحد وكون اه الامور متصلة. واضح يا اخوان؟ وهنا قالوا اذا رأى الامام او المأمومين
فمما يدل على انه سواء كانوا يرأونه في كل الصلاة في كل التنقلات او كانوا يرونه مثلا في بعض الاحوال يعني لو لم يكن يروه الا اذا قام. احيانا يرونه من الباب اليس كذلك؟ لا يرون كل تحركات
مأمومين ونحوها. واحيانا يرونه من النافذة فيرونهم فقط اذا قاموا او اذا ركعوا فقط ولا يرونهم اذا سجدوا واضح؟ فاذا كانوا يرونهم في في في بعظ الصلاة او في جميعها الصلاة صحيحة اذا اقتدوا به وهم خارج المسجد
وهل يشترط اتصال الصفوف او لا؟ قوله اذا اتصلت الصفوف. فكانه اذا لم تتصل الصفوف بمعنى كان فيه فرجة في المسجد لكن صلوا خارج المسجد ان ذلك ليس انه ليس اه بصحيح. الحقيقة
ان صلاتهم خارج المسجد انما هي للحاجة. فينبغي ان لا يكون ذلك الا عند الحاجة اليها. فسواء يعني فاتصال الصفوف حقيقة او حكما في بعض الاحوال خاصة مثلا الان في مثل الحرم قد يغلقون المسجد ولا يزال فيه فرجة
لكن اغلاقهم لا لتكدس الناس او الخوف عليهم او نحوهم بمثابة الامتلاء الحقيقي او الاتصال يصلون آآ اذا كان الذين في خارج المسجد يفصل بينهم وبين المسجد شيء؟ هل تصل
الصلاة طبعا الفقهاء في كل مثل هذه المسائل يلحظون ماذا؟ يلحظون امرين اولهما ان كان الاقتداء. واضح؟ ان كان الاقتداء ولذلك اكدوا على مسألة رؤية الامام او المأمومين لانها هي التي يتحصل بها الاختلاف. والشيء الثاني ما هو
عدم الانفصال. فلأجل ذلك ذكروا بعض الصور التي يتحقق آآ لا يتحقق فيها الاتصال او يكون فيها شيء من الانفصال فلاجل ذلك قالوا من انه لو كانوا مثلا بينهما نهر
او بينهما طريق فان ذلك لا يصح. والحقيقة ان آآ كلام الفقهاء في هذا وجيه لكن هل هو على الاطلاق؟ او المقصود منه ايش تقريب الصورة التي يكون بهما الاتصال. على سبيل اه التوضيح اكثر
يعني لو كان الان الناس يصلون في الحرم فيكونون بعد الخروج مباشرة هذا ظاهر الاتصال ليس كذلك لكن اذا الشرطة يمنعون ذلك خوفا على الناس وحتى يكون في فرجة لو حصل شيء وحتى يسهل الخروج. فرجع الناس فكان ثم
هل يكون هذا الفاصل مثابة الطريق الذي آآ ذكروه او النهى او نحوه فيمنع فمثل هذا حقيقة اه لو نظرنا الى اصل ما ذكروا انها الطريق او نحوه اه فانه يمكن القول بمن؟ لكن
اذا نظرنا الى ان هذا منهم على سبيل التوضيح لما يتحصل به آآ الجماعة جماعة واحدة في مكان واحد وآآ ما يمكن ان يكون مظهرا لذلك يمكن ان يقال من ان هذه
الم يكن مبناها على التوقيف او مجيء الدليل ولا ولابد من وجود مثل هذا وهو ان يكون مثل هذه الفواصل او نحوها فانه لا يمنع ان اه يصلوا ولو كانت تلك الحال اه فيها اه اه مثل هذه الفواصل. وهذا بلا شك يعني في نحو اه الصلاة في المسجد الحرام
يعني تكاد تكون الحاجة اليه ملحة بالمرأة. ومثل ذلك اذا كانت الشمس شديدة على الناس وتأخروا الى الظل فيعني قد لا يقال في مثل هذا بالتشديد في هذا وما دام انهم يرون المأمومين والمكان متقارب ونحو ذلك
ولذلك ابن قدامى يعني يوسع على هذا بنينا المسألة وهو انه وان كان يعني خلاف مشهور من المذهب لكنه قال من انها ليس مبناها على التوقيف. فلا لا يجعل ذلك هو المناط من كل حال. لكن يلحظ في هذا كل ما
كان اه اه حفظ ان تكون الجماعة في مكان واحد. وان تباينت الصور فيها في احوال قليلة. والا لو اه لو لم نشتهر وجود المكان الواحد لا صح للانسان ان يصلي هنا مع مع المسجد الحرام. لكن هم يقولون
الجماعة ان توجد في مكان واحد ووجودها في مكان واحد في المسجد وما اتصل بالمسجد يخفف في ذلك في الفوارق اليسيرة. واضح ها هي مم اذا لم يكن فاصل واحتيج
لا شيء من ذلك فلا ينبغي الان يعني مثل المصليات التي في الفنادق القريبة من الحرم. ما دام انها متصلة بالمصلين وليس كما فواصل كثيرة نحو ذلك ويرون المأمومين الذين يصلون داخل الحرم ونحوه او خارجه فالامر في ذلك يعني يمكن ييسر فيه يعني
مما قد ممكن يعني ممكن ان يدخل فيه شيء من الحاجات لكن عسى الله ان يجعل الخير. والله يمكن يعني هي اه محتملة وسعنا حيث احتاج الناس الى ذلك والا يعني على كل حال
في بداية الدرس القادم. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
