الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى وتصح احسن وتصح خلف امام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله
سبحانه وتعالى ان يشرح صدورنا بالعلم وان يبارك لنا فيه. وان يملأ به اوقاتنا. وان يحسن ويصلح به اعمالا وان يجعلنا واياكم هداة مهتدين. وان لا يحول بيننا وبين العلم والتعليم والعمل. وان يرزقنا الاخلاص
ان ربنا جواد كريم. كنا ايها الاخوة في الدرس الماضي آآ تكلمنا او كان المسائل فيما يتعلق بفصل في موقف المأمومين مع الامام واين يكون موقفكم عن يمينه او عن يساره او عن يمينه ويساره
كان الواقف رجلا او صبيا او امرأة آآ وصلاة الفجر وما يتعلق بذلك من المسائل التي تقدم بيانها ثم آآ الفصل الذي لحقه وقد استهللنا الحديث في اول مسائله وهو ما يتعلق بمكان الجماعة
وامكان اقتداءه المأموم بالايمان بالامام وما الذي يتحصل به ذلك؟ سواء كان داخل المسجد او كان او كان خارجه وبيان الفرق بينهما والضابط اذا ما كانت الجماعة داخل المسجد متى يصح اقتداؤهم بالامام
واذا كانوا خارج المسجد اما ما الذي يشترط في ذلك؟ ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى بعض المسائل المتعلقة بالامام فقال وتصح خلف امام عال عنهم. ويكره اذا كان العلو ذراعا فاكثر. اما
ما كون امامة آآ امامة الامام العالي او اذا امهم في مكان مرتفع عنهم آآ اما صحتها فان ذلك لما جاء عن الصحابة فانه جاء عن عمار انه صلى في مكان
فجذبه حذيفة رضي الله تعالى عنه وارضاه فانقاد له فنزل. فقال الم ترى انه ينهى عن ذلك؟ قال الم قد طاوعتك لكن قالوا انه لم يؤمر بالاعادة واقره حذيفة على ذلك فدل على ان الصلاة في ذلك
صحيحة نعم ثم ايضا جاء ما يسند صحة صلاة الامام العالي آآ في آآ حديث لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. آآ فهذا وجه صحتها. فما وجه كراهتها
قالوا ويكره اذا كان العلو ذراعا اه استدل في هذا بهذا الاثر ان حذيفة جذبه وايضا جاء في حديث عند ابي داوود انه نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الامام في في مكان او في مقام
ان يكونوا ارفع من المأمومين. ولعل العلة في ذلك والله تعالى اعلم ان هذا قد يورث اما شيئا من اه من اه ما يجده في نفسه من الترفع عليهم او الكبير او نحو
ولا يحتاج الى مثل هذا فدل اذا على انه اه ينبغي ان يكون مساويا لها لهم. ولانه لما تفضل تقدم عليهم اه وكان سابقا لهم في الفضيلة في في استحقاقه للامامة فانه اذا
انضم الى ذلك شيء اخر فربما اثر في نفسه وآآ حمله على شيء من آآ ما لا يجوز له فعله. فلذلك نهي اه عنه وكان النهي للكراهة. وكان النهي للكراهة. واما اه العلو الذي اه حكم به الفقهاء
اه في حد الكراهة فقالوا ذراعا فاكثر. ولعل ذلك راجع الى ما جاء في اه اثر او في حديث ابي داود الذي تقدم ذكره وحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم على على المنبر على درجة على اولى درجات المنبر
بعبارة اصح فقالوا اذا حسبنا فتلك الدرجة في الغالب انها لا تبلغ ذراعا. فدل على ان ما كان دون الذراع فهو مأذون فيه ما كان اعلى من ذلك فقد جاء به آآ النهي في حديث ابي داود فجمعوا بينهما بكراهة ما زاد واباحة ما دونه
ذلك. وهنا اذا قيل بالكراهة فمحلها عند عدم الحاجة الى هذا. واما اذا احتيج اليه لضيق مكان فانه من القواعد المتكررة عند اهل العلم ان الكراهة ترتفع مع مع الحاجة. ان الكراهة
ترتفع مع الحاجة. فما جاء فيه الحكم بكراهة فاذا احتيج اليه زالت كراهية ذلك. كما قيل في بعض المياه المكروهة الوضوء بها فانه اذا لم يوجد الا ذلك الماء زالت الكراهة وتوضأ بها الانسان وهكذا
هذا اذا ما يتعلق اه موضع اه الامام اه في انه اذا كان العلو ذراعا فاكثر وما دون الذراع فظاهر انه لا يكون مكروها لما كنا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه في الحديث المتفق عليه انه كان يصلي
على اه اه على اولى درجات المنبر. نعم. الطاء وتطوع قال كامامته في الطاق راجع الى ما تقدم من صحة الصلاة مع كراهتها والمقصود بالطاء هو ما يجعل في مقدم المسجد والذي يسميه الناس
محراب المحراب فهذا هو الطاق. هذا هو الطاق. واضح آآ الكلام على الطاق له اعتباران. اعتبار وجوده في المسجد واعتبار الصلاة فيه فاما وجوده في المسجد الحنابلة رحمه الله تعالى يقولون يباح
نقل عن جماعة كثيرة من الفقهاء وهو مذهب كثير آآ من آآ اقاويل السلف تتابع عليه فيها العلماء والسلف من القرن الاول فما بعده. ولان المقصود من من المحراب هو اه اه تحديد القبلة والعلم بها فان الناس اذا دخلوا المسجد ما الذي يحملهم على الصلاة الى هذه
الجهة دون هذه الجهة او دون هذه الجهة الا الا وجود المحراب فهو يعني جعل للحاجة اليه كما جعل المنارة لتوصيل آآ الاذان وآآ نحو ذلك. وكما جعلت ايضا هذه آآ الفرش التي خططت
اجل ان يزداد الناس في تراص الصفوف وآآ انضباطها ونحو ذلك. فهذا ما يتعلق بالاباحة وما جاء من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن محاريب المذابح التي مذابح كمذابح النصارى ويقصد بذلك المحارم
فاهل العلم على اول شيء ان هذا مقيد بما فيه تشبه بالنصارى ما فيه بهم ما ذكرنا لكم من الادلة ولهذا جاء عن بعض الصحابة وجاء عن بعض التابعين الاذناء في آآ المحراب
هذا من جهة وجوده. من جهة الصلاة في فانه اه كرهه اه فقهاء الحنابلة واصل ذلك واصل ذلك امران. الامر الاول ما جاء عن ابن مسعود انه كره الصلاة في الطاقة. وتعرفون ان من
اصول الحنابلة رحمه الله تعالى المصير الى قول الصحابي هذا من جهة من جهة ثانية ان الصلاة سفيه مانعة من الاقتداء الذي هو مقصود الامامة. الذي هو مقصود الامامة ولتعلموا ان الطاق فيما مضى لم يكن كهذه الحال اه انها حال يعني يكون صغيرة بل هو يكون داخله
بحيث اذا صلى فيه الامام في الغالب انه لا يراه الا من خلفه وعن يمينه وعن شماله ما في يمين الصف ويسار الصف والصفوف المتأخرة لا يهم. ولاجل ذلك قال الحنابلة فاذا كان يصلي فيه
بحيث يرونه وانما يسجد اه في داخله او نحو ذلك فلا يكون مكروها. واضح هذا محل الكراهة. فاذا ترتفع الكراهة فيما لو كان غير حاجب عن رؤية الامام او كان الامام يصلي اه
هنا هو يسجد اليه. هذا آآ والحالة الثانية اذا احتيج الى ذلك يضيق المسجد. فان كون الامام في يصلي في الطاعة ويحصل الاقتداء في اه السماع والتكبير خير من ان يرجع فيحجز مكانا واسعا على على المصلين لانهم يصلون خلفه
ربما فرغ سقف كامل لاجل ذلك. فلاجل هذا قالوا اذا احتيد اليه جاز فهذا قول المؤلف رحمه الله تعالى امامته في الطاقة. قال وتطوعه موضع المكتوبة الا من حاجة. وتطوعه الكلام في ماذا؟ في الايمان
نعم لا في غيره. في الامام لا في غيره. فعند الحنابلة ان الامام يكره له ان يتطوع في مكانه وهذا ايضا اصله جاء عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الامام في في ان
اه ان يصلي الامام في مكانه حتى يتنحى عن مكان مكتوبة. وجاء وان كان هذا فيه جهالة وانقطاع اتى ابو حديث ابي داوود هذا الا انه جاع عن علي رضي الله تعالى عنه باسانيد حسنة. ولذلك احمد
حينما نقل الحكم في الكراهة آآ علل باثر باثر علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذا من جهة من جهة جهة المعنى ان الغالب ان الامام اذا صلى في موضع الامام
فربما التبس ذلك على بعض الناس فاقتدوا به وهو يصلي نافلة لنفسه. واضح يكون فيه لبث فمنعا لذلك اه قيل اه اه كراهة ذلك. اما المأمومين فلا لا بأس ولا حرج عليه ان يصلي في مكانه. وهذا هو مفهوم قول المؤلف وتطوعه. يعني ان تطوع غيره من المأمومين في مكان
لا بأس به لا بأس به. وجاء فعل ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه اه ارضاه واه لكن لو تحول فيقولون هذا آآ احسن ليكون يصلي في اماكن كثيرة ولانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى
ان يصل آآ ان توصل الفريضة النافلة بالفريضة حتى يتحول او يخرج يعني آآ حتى يتكلم او يقول اه او يتحول او يخرج او يتكلم عفوا فيكون في هذا اما الكلام واما الخروج فاذا غير مكانه يكون قد حصل
اه الواردة في حديث مسلم هذا قال الا من حاجة يعني اه هذا مستثنى من كراهة اه اه تنقل الامام في مكان اه في مكان في مكان الامام. وذلك ان اه يحتاج اليه. كان لا يجد فرجة في الصفوف
ويحمله ذلك لو داء ان يقطع صلاة الناس لكونهم قاموا يتنفلون. فاذا احتاج الى ذلك فانه يتنفل فيه في مكانه لانه موضع حاجة والحاجة ترفع الكراهة كما قلنا نعم. واطالة وعوده بعد الصلاة مستقبلا
قال واطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. يعني ان السنة للامام اه ان سلم من صلاته ان ينصرف الى المأمومين. وهذا جاء عند مسلم في صحيحه اه عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت كان بين اه سلام النبي صلى الله عليه وسلم وانصرافه ان يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال
والاكرام وهذا من جهة الحديث ومن جهة المعنى ماذا؟ انه اذا في جهة القبلة فربما ظن المأمومون او بعضهم ايش؟ انه بقي من الصلاة شيء. كالسجود سهو او نحو ذلك. فاذا انصرف
آآ اطمأن الناس لو ارادوا ان يخرجوا من المسجد ويذهبوا. لعلمهم ان الامام قد اتم صلاته ولم يبقى عليه سجود سهو ولا غيره. ولذلك جاء في الحديث لا تسبقوني بالانصراف. فعند الحنابلة انهم حملوها على
اليهم وجاء في بعضه ايضا انصراف من المسجد. وهذا معنى اخر لكن ليس هذا موطئا اه اه ذكر الكلام على هذا المعنى عند اه احمد رحمه الله تعالى واضح يا اخوان؟ فاذا واطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة
الاطالة مردها الى العرف وهي يعني ان يجلس اكثر من ان يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام لمجيء ذلك حديث عائشة الا في حال واحدة كما قال المؤلف ان كان نساء لبث قليلا لينصرفن. يعني لان العادة
في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومساجد كثيرة حتى الى عهد قريب كنا يعني اذا زرنا بعض مناطق انحاء المملكة كان لا زلن يصلين في في اخر في اخر المسجد. بدون مقاصد. وهذا هو الذي كان على في العهد النبوي
فالامر في هذا اه واسع يعني ان صلينا في اه مكان مختص اذا كان لا يحول بينهم وبين الاقتداء وهذا هو الاولى والاتم. نعم والا طلينا في اخر المسجد الامر في ذلك في سعة وكما في المسجد الحرام وفي غيره. فعلى كل حال آآ اذا صلينا مع الامام فان
من احسن ان ينتظر حتى ينصرف. فان ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل اصحابه. كما جاء ذلك في الحديث نعم. وعلى هذا اه افا ان على النساء ان يستعجلن في الخروج قبل خروج الرجال
نعم يقول لماذا النساء المصلين في المسجد ويحملن انفسهن على ذلك. مع ان صلاتها في بيتها خير لها. فهو ايسر. وخير فلماذا تقصد المسجد؟ نقول ان الخيرية من جهة. وان فظل المسجد له جهة اخرى
في الجماعة وفي الخطى الى المسجد وايضا من النساء من اه تكون لا يحصل لها الذهول او غفلة او نسيان او عدم استشعار للصلاة فاذا صلت مع الناس كان ذلك اتم
لحضور قلبها وحسن احسان صلاتها ولتقتدي بالامام اذا كانت لا تحسن الصلاة او لغير ذلك من الاسباب اه وهي كثيرة جدا فلا يعني ان شيئا كونه افضل الا يكون للمفضول
من جهة اخرى او افضل بحال مختصة. يعني هذا من جهة الاصل ومن جهة العموم هو الافضل ان صلاة المرأة في لكن قد يكون المقبول فاضلا لماذا؟ لوجود بعض المقتضيات والمسوغات كما كنا واضح
يا اخوان نعم. قال ويكره وقوفهم بين السواري. وقوفهم هذا الضمير هنا راجع الى المأمومين. وقوف المأمومين بين التواري اذا قطعن صفوفهم. فاذا قوله وقوفهم انه لو كان وقوف الامام بين ساريتين فان ذلك لا يضر
ان الامام واحد ولا انقطاع لصفه. هذا من جهة. من جهة ثانية انه اذا كان وقوف المأمومين بين التواري نعم لا يقطع الصفوف كأن يكون الصف ما بين الساريتين. ولا صف بعده فان هذا لا
لا يكون داخلا في في الكراهة. واضح؟ اما اذا كانت تقطع الصفوف فانها فانها يعني يكره الاصطفاف عند الثواني. لانه كما جاء عن الصحابة انهم كانوا يتقون السواري قال كنا نبعد عنها ابعادا او او آآ لفظا نحو ذلك كما عند النسائي. واضح يا اخوان
الحد اهل العلم التالية التي تقطع الصف وهذا يعني اه عموما في ضابط اه ينقطع بها الصف ان يكون ثلاثة اذرع. فلو ان شخصا مثلا اصطف بجوار صاحبه بينهما فرجة هل نقول
هذا فذ لا. لو كان بينهما مقدارا رجل لا. يقول الرجلين؟ لا. ثلاثة رجال يقولون بان ذلك كأنه يصلي فذا فقد انقطع صفه. فلذلك السواري الصغيرة ونحوها لها لا تقطع الصفوف لكن ينبغي
لقاؤها ما دام انها ان لهم بنية عن ذلك. يستثنى من التواري او الكراهة هنا اذا احتيج كما لو كان المسجد ممتلئا. فعلى سبيل المثال لو كان الناس لا يصلون بين السواري في المسجد
لخرج نصف المصلين. لخرج نصف آآ المصلين. فصلاتهم في ولو انقطعت بنحو السواري ونحوها خير من ان يصلون او ان يصلوا خارج المسجد فاذا احتيج الى ذلك لم يكن في بذلك بأس. نعم. عندك سؤال يا انس؟ نعم تفضل
كيف غرفة المسجد ايه. هذه تقدم ذكرناها ولا في درس اخر في درس الروض هذه يذكرها عادة الفقهاء رحمه الله تعالى هذه المسائل في المسجد وما يتعلق به في باب الاعتكاف. لما يذكرون ما حد الذي يجوز
المعتكف ان ينتقل اليه والذي لا ينتقل منه. واضح؟ فالغرفة التي في المسجد نعم ان كانت متصلة فالاصل انها في المسجد. لكن لو بنيت على انها منفصلة عنه لم يقصد ادخالها في المسجد وايقافها على انها من
فلا تدخل. فالغالب في ان الغرف التي للائمة الغالب انها يقصد دخولها الى المسجد فاذا لم نعلم هل هي في المسجد او لا؟ فان كان بابها الى المسجد او كانت في سطح المسجد الهواء يتبع القرار
سنحكم آآ في ظاهر الامر انها من المسجد. فيكون له ان ينام فيها وله كذا لكنه آآ يعتبر لها احكام المسجد من جهة ما يعتبر المسجد من تحية المسجد وان يتقي فيها ما يتقى في المسجد من آآ بعض آآ الامور التي
يتورع معنا في المسجد مثل اكل الثوم البصل ان يدخلها وهو على تلك الحال. آآ ان يحسن يعني آآ رائحته واذا دخل الى غير ذلك من الاشياء التي تتعلق بها. واضح؟ نعم
هذا الفصل اذا عقده المؤلف رحمه الله تعالى في فيما تسقط به الجمعة وهو الجماعة. وبين يدي الكلام على ذلك نكتة لطيفة. هل لهذا الفصل مخصوص عند هم الذين يذكرون لان الحنابلة هم الذين يرون وجوب وجوب الجماعة
كل الفقهاء رحمهم الله تعالى وهذا ينبيك ما ذكرناه قديما كثيرا ان آآ الديكة الفقهاء لعدم الوجوب لا يعني عدم الفعل او الاعراض بالكلية او الانصراف. فان هذا فعل من به سفه في عقله او خفة في ديانته. لكن الفقهاء يذكرون الاحكام من حيث هي ثم
آآ يعني آآ حتى ولو كانت سنة او آآ فرض كفاية فانها مما يكبر في تركها او في اه مداومة التخلف عنها لكن هناك يتكلمون هل يلحقها اثم او لا يلحقها اثم؟ ولذلك هنا هم يذكرون انها
آآ يعني الاعذار التي للجمعة والجماعة اما الجمعة فلا اشكال عند الجميع متعين السعي اليها. لكن الجماعة اما من يقول من انها كفاية هذا ايضا ظاهر من حيث ذكرها لانه لو ان الجميع تخلف فمن الذي يلحقه اثم ومن الذي يسقط عنه اثم
من كان من هؤلاء اهل الاعداء فانه يسقط عنه الاثم. واما اذا كنا سنة مؤكدة فان لا شك ان ان ترك السنة المؤكدة والمواظبة عليها مما يلحق الانسان وصفا في ديانته وخفتها
لكن لو كان مريضا او معذورا باي عذر اخر فان ذلك مما يرفع عنه مثل ذلك الوقف ولا تلحقه الملامة بحال من الاحوال فاذا سواء قيل بالوجوب فهذا ظاهر ذكر هذه الاعداء او حتى قيل انها فرض كفاية او قيل بانها سنة
مؤكدة فان ذلك لا يمنع من الكلام عليها وذكرها وتحرير الكلام فيها. آآ ثم قال وهنا فصل في الاعذار المتعلقة بالجمعة والجماعة. وهذا يدلك على ان الاعذار التي يعذر بها في الجماعة يعذر بها في الجمعة
اهل العلم مسائل لطيفة او فروع صغيرة هي التي قد يعذر فيها في اه الجماعة فلا يعذر في الجمعة. لكن الاصل ماذا؟ هو الاستواء تساوي بين الجمعة والجماعة واضحة يا اخوان؟ نعم. قال ويعذر في ترك جمعة وجماعة مريض. المرض
هو اعتلال الصحة وحصول السقم. باي مرض من الامراض او داء من الادواء. واعتبار ذلك اه اه عذر يترك به الجماعة هذا ظاهر. فانه مما عقد عليه ايه الاجماع ونقل فيه الاتفاق كما نقل ذلك ابن المنذر. وهي ايضا مما جاءت به السنة الصحيحة. فان النبي صلى الله عليه وسلم
لما مرض صلى ابا بكر بالناس وقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس. فدل على ان المرض مانع آآ او عذر يستبيح به الانسان ترك الجمعة والجماعة. والمرض الذي يتعلق به هذا
ها هو ايش؟ ما يكون في حضوره مشقة كأن يكون مثلا آآ فيه كسر في رجله فاذا مشى فان ذلك يشق عليه. واضح؟ او تباطؤ لشفائه لا لا يشق عليه لكنه يقول له آآ الطبيب
انك لو مشيت على هذه القدم لا ابطأ التئام آآ عظمها وآآ ذهاب آآ الكسر الذي فيه او زيادة المرض وهذا ايضا حاصل في بعض الامراض فانها مما تزيد بخروج الانسان وتعرضه لهواء او نحوه. بحسب اه الامراض واختلافها. والرابع اذا خاف حدوث المرض
فكذلك حتى لو كان صحيحا يخاف حدوده آآ وهذا الخوف على وجه صحيح كما لو كان مثلا به آآ آآ اه غابون وهو اه اه علة تلحق الصدر. وكان في الاجواء غبار. فهو يخاف
صحيح لا لا علة به. لكن لو خرج لا ربما ثار عليه صدره ولحق به آآ نقول من ان ذلك عذر يبيح له ترك آآ الجمعة والجماعة. هنا يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى ان المريض
اذا كان لا آآ يعني لا يشق عليه لو حمل الى الجمعة ووجد من يحمله نعم فانه يلزمه لان الجمعة لا تتكرر. وما دام انه ليس عليه مشقة وآآ وجد من يحمله ونحو ذلك
تلزمه او كان في المسجد كما لو كان من اهل الصفة ونحوهم فعند ذلك يكون من ما دام انه في المسجد فانتفى آآ المحذور من حضوره للجماعة فيلزمه ذلك. نعم. ومدافع
ومدافع احد الاخبثين. آآ او مدافع احدا. لان اذا قلت مدافع مدافع احدا تكون احدا معمول المدافع لكن اذا كانت على الاضافة مدافع احد الاخبثين. نعم. اه المقصود بالاخبثين هما البول
والغائط. فمن اه حصل اه اه منه مدافعة لهما او هما يدافعانه. لخبثان يدافعان وانت تدافعهما فيصح ان تقول يدافعوا الاخبثان او تقول يدافع الاخبتين. نعم آآ المدافعة هنا مبيحة لترك الجمعة والجماعة لما جاء في الحديث
النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يأتي الانسان الصلاة وهو يدافعه الاخبثان. يدافع الاخبثان ولذلك لما يفضي اليه من التشويش وعدم عقله لصلاته وحضور قلبه. وظاهر هذا الكلام هنا انه متعلق
بماذا؟ بالجماعة. اما من خاف فوت الوقت فان تحصيل شرط الصلاة وهو الوقت اولى من تحصيل ايش؟ من تحصيل في الطمأنينة فيها او اه الخشوع فيها فيصلي ولو دافعه اه الاخبثان. واضح يا اخوان
اخوان يقيسوا على ذلك او بحضرة طعام هو الذي يقاس يقاسوا عليه نعم. ومن بحفظة طعام محتاج اليه. من بحضرة طعام كذلك. اذا حضره طعام وهو محتاج الي اذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء لكن الحديث ليس فيه انه قال محتاج اليه
اه اخذ هذا اهل العلم وفقهاء الحنابلة من المعنى. فان المقصود الذي لاجله رخص له لما يحصل من شباب من انشغال قلبي. نعم. فبناء على ذلك قيدوه بذلك. وقد اه احيانا لا يعني
لا يكون جائعا لكن يخاف فوات الطعام. يعني يؤكل عنه. فكلها تدل على انشغال القلب. وآآ ايضا حاجته اليه. اما اذا كان يبقى الطعام وهو غير محتاج آآ او قدم وهو ايضا لا آآ يعني ليس له فيه
ميل ولا رغبة فلا يتعلق به هذا الحكم. وهنا قال طعام ولم يقل شراب. لماذا لان الشراب لا يحتاج فيه الى وقت لا يحتاج فيه الى وقت ما كان عندهم هذه اه قهوة الكيف ونحوها
فهذه مما يعني عرضت للناس هذه الاوقات والقهوة عند العرب اسم لماذا للخمر لكن نقلت الى القهوة فكانت يعني نقلا عرفيا صحيحا معتبرا. فاذا ذكرت الان فلا يذكر فلا يعرف الا هذه آآ النباتات آآ او الثمار من النباتات المعروفة. نعم. آآ
اه اذا قال ومن بحضرة طعام محتاج اليه. فلو كان لم يكن محتاجا فله. اه اذا قيل بانه يأكل قل حتى ماذا؟ ماذا؟ عند الحنابلة رحمه الله تعالى في مشهور المذهب ان له ان يأكل حتى يشبع. وان كان عند
اعط الحنابلة انهم يقولون انه يأكل بحيث آآ يعني يذهب شعره او يعني يملأ آآ آآ ما يسد به جوعته ويذهب به آآ لهيب جوعه ونحو ذلك لكن الصحيح انه حتى يشبع
لاطلاق الحديث لاطلاق الحديث. يقولون ومثل الطعام ايضا اذا كان له شهوة يحتاجها مثل ان يرغب في وطأ زوجته وبه اليها ميل واقبال فان الانشغال الذي يقصد بذلك اكثر. وعلى هذا او في هذا نص الفقهاء رحمهم الله تعالى
نعم يعني اه مثل هذه المسألة. ويقاس عليها ما شابهها. نعم وخائف وخائف منه يا عبادي نعم قال او خائف. الخوف من اسباب ما يكون به الجمعة والجماعة. وسواء كان الخوف وهو اعظمها على نفسه
كما لو يخاف على نفسه هلاكا آآ او تسلط عدو آآ او نحو ذلك فيجوز له ترك الجمعة الجماعة او خاف على ماله كما لو كان يعني آآ عنده غنم لو ذهب يصلي مع الجماعة لتفلتت. او تسلط عليها ذئب. آآ
او سارق ولص او غير ذلك من الاسباب. ومثل هذا لو كان كما يقول الفقهاء لو كان خباثا قد وضع خبزه في الفرن ان ذهب فيخشى احتراقه ومثل ذلك الطباخ ونحوهم كل
اولئك يخافون فوات المال فيجوز لهم ترك الجماعة. فمثلكم على سبيل المثال من هو يعني اه اه عازب هنا اليس له زوج اه واهل؟ فربما احتاج في بعض الاحوال الى اصلاح طعام ونحوه. فاذا خاف على نفسه من او اذا خاف على
نامي نعم فله ان ان آآ يترك الجماعة لذلك. لكن ينبغي ان يلحظ هنا انه اذا كان لا يمكن تلافي ذلك. فاما اذا الخباز اذا جعلك في الفرن لا يستطيع ان يخرجه ثم
ايه ده يا يا فنقول مثلا اذا امكنك ان تغلق النار ثم تشعلها ويصلح الطعام هذا لا لا يعتبر عذرا. لكن اذا كان بحيث لو اغلق لفسد الطعام لكونه لا يصلح ان يبرد ثم يعاد
هكذا فهذا هو محل الكلام. واضح؟ نعم. فهذا هو محل الكلام او خائف من ضياع ماله. وكذلك لو كان مال غيره. كما لو استؤمن عليه تحفظ عليه ان يجعل هذا عندك ثم ذهب ومثل ذلك نص الفقهاء
اذا استؤجر لحفظ بستان او مال او غيره. فمن هذا اعلموا ان الذين يستأجرون لحفظ الاموال او البساتين او غيرها ولا يتمكنون من الذهاب الى الجماعة ان ان ذلك جائز ان ذلك جائز. بعض الفقهاء منهم ابن عقيل
من الحنابلة كأنه يقول يعني بالنسبة للجمعة ينبغي الا يكون تقصد ذلك. يعني انك كل يوم يجعل اه اه هذا او هذا وقت اه حفظه لذلك المال وقيامه عليه. وهذا فيه شيء اذا الجمعة قد تكون اخف لكن
على كل حال آآ ظاهر كلامهم الاطلاع. وبعضهم ربما شدد واظن في حاشية الشيخ بن قاسم رحمه الله تعالى في تعليقاته كانه شدد فيها وجعل يعني حتى المستأجر اه في الجماعة انه ينبغي له ان يبحث عن عمل سواه لكن لا نقول بان ذلك لازم له او
وان عمله ليس بصحيح. لان هذا مما يتطلب حفظ طعامه او تحصيل عيشه العافية واستغنائه عن غيره. قال او فواته يعني ان يفوت المال كما آآ يعني انه مثلا آآ لو كان يلحق غريما فيخاف ان ذهب يصلي ان يخرج ويتركه. ويهرب
او ضرر فيه. اذا كان اه اه ذهابه للصلاة يتضرع. يعني حتى ولو هلاكا لكن تضرر نقص. ونحو ذلك فهو داخل في هذا. وداخل في هذا. والثالث خوفه على اهله
وان لم ينص عليها لكنها مفهومة من كلامه. واذا خاف على ضياع ما له فخوفه على اهله من باب اولى يمكن ان يقول آآ يعني آآ كما سيأتي في بعض الامثلة فواتير رفقته او نحوه. فاذا خاف على اهله ضياعا او
او اه تسلقا او نحوه كما لو كان مثلا اه هو يرعى الصغار. ان ذهب به من المسجد اذوا اهل المسجد وازعجوهم وان وان تركهم في البيت فيخاف عليهم وليس لهم غيره. لكون امهم ليست موجودة او لسبب من الاسباب
فلهذا او لغيره نعم. هذه مسائل ترى يا اخوان فيها اشكالات كثيرة في في وقائعها لكثرة الوقائع المتباينة وقد يكون بينهما فروق يسيرة. لذلك انا اذكر بعض الامثلة ربما فيها ما فيها
لمجرد المنع من الذهاب الى الصلاة لا لان الفقهاء في باب الاجاهة ان المستأجر طبعا اذا كان اجيرا خاصا اما اجير على عامل هذا ما يلزمه بشيء لكن لا جئنا الخاص
يلزمون ان له ان يصلي وان يؤدي السنن الرواتب. مثل السائقين والخدم وغيره. لكن ليس له ان يمنعه الا ان يكون يتعلق به مثل ما ذكرنا شيء من هذه الامور. نعم. او موت قريب او على نفسه من ضرر او سلطان
نعم او موت قريبه. يخاف من ذهب ان يموت قريبه لكونه يحتاج الى آآ مراعاته او لكونه حضرته الوفاة ويريد ان يكون قد نفسه وهو بحضرته لان ذلك يؤنسه ولانه ربما
آآ يعني لقنه كلمة التوحيد ونحو ذلك. ولانها يعني آآ حال فرار فيأتى على عليه. فيكون عذرا له في في الجمعة والجماعة. ومن باب اولى اذا كان يمرضه. فهنا الكلام فيما هو اخف الذي هو ان يكون
يعني عنده مجرد يعني ما يجده من من شوق اليه ورغبة في ذلك. او غلبة نعاس آآ لا عفوا آآ او موت قريبه او على نفسه من ضرر او سلطان. اذا خاف على نفسه آآ كما قلنا
هذي تقدمت في اول كلام من تضرر ونحوه له ان يترك الجمعة والجماعة لو هبت ريح باردة لا خاف منها فانه جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه اذن لهم بالصلاة في في البيوت من اجلها صلوا في بيوتكم وفي
في رواية لان اه في حديث المتفق عليه انهم كانوا في سفر فقال صلوا في رحالكم. واما عند ابن ماجة انها ليس في سفر مطلقة قال صلوا في رحالكم فدل ذلك على انه اذا خاف على نفسه براها جاز له ان يترك الجمعة والجماعة او سلطان اذا كان
يتبعه سلطان بغير حق فيه شيء من الظلم او نحو ذلك. نعم. او ملازمة غريم ولا شيء معه يعني هنا ان يكون هو الملازم. يعني هو المطلوب هو المدين. فيقولون اذا
لم يكن معه شيء فالاصل انه ينظر فاذا كان يخاف من الغارم الا ينظره وانه الى ان يتابعه ويريد ان يقبض عليه يحبس لاجل ذلك فحبس المعدم ظلم والمعسر. فلما كان يخشى على نفسه حصول الظلم
فله ان يمتنع اذا علم ان غريمه يطلبه ويبحث عنه يرقب خروجه من بيته الا يخرج والا يؤدي الجمعة الجماعة اما اذا كان عنده وجناط فانه يكون اثم بالمماطلة وبترك صلاة الجماعة والجمعة
ولا عذر له في ذلك. نعم. قال او من فوات رفقته. لو كان يعني رفقته يذهبون فان ذهب يصلي الجماعة ذهبوا وتركوه. مثل ذلك الان مواعيد الطائرات. فاحيانا اذا بقي يصلي الجماعة فان الطائرة تذهب. والقطارات والرحلات المؤقتة
وهذا يظهر فيها كثيرا خاصة ان توقيتها دقيق في علم انه ان ذهب انه لا يمكنها ان يعود او لا يمكنه ان يدرك فيجوز له ان يكون ذلك مؤشرا بجواز آآ ترك الجمعة وآآ الجماعة. قال او غلبة
معاذ اذا كان يغلبه نوعاث فيخشى ان آآ جاء جلس ان يفوتها الوقت يعني ان جلس ينتظر الجماعة الجماعة بعد نص ساعة مثلا. والان يغلبه النعاس فيعلم انه قد ينام فيفوته الوقت لا يقوم. هذا يحصل كثيرا لمن كان مجهدا او عقب حج او سفر او غير ذلك من
او عمل اه كثير. نعم. فهنا له ان يصلي اه منفردا وينام. لان لا يفوته الوقت فتحصينا لمصلحة الوقت ولو قوة آآ الجماعة. او ان الامام يطيل عليه وفيه نعاس شديد. يخشى ان يضغ به فله ان يصلي
يترك الجماعة ويكون عذرا له في تركها. قال او اذن بمطر او واحد او واحد الوحل هو الطين. وهذا جاء في حديث ابن عمر المتقدم معكم. وجاء في حديث ابن عباس. ان ابن عباس لما
كان يوما مطيرا وكانت صلاة الجمعة امر المؤذن كما في البخاري اذا وصل الى حي على الصلاة حي على ان يقول الصلاة في بيوتكم. فقيل له فقال ان الجمعة عزمة. واني خشيت عليكم
والطين يعني ان يذل الانسان في الطين وان يسقط في هذه هذا الوحل. فدل ذلك على انه دل ذلك على انه حذر. نعم. قال شديدة في ليلة مظلمة نعم. يعني بريح باردة شديدة اه بحيث لا يستطيع توقيها هذا اه كذلك
مما يعني آآ يكون فيها عذرا لترك الجمعة والجماعة. واذا كان في ليلة مظلمة باردة لكن لو كانت الرياح الشديدة في النهار ظاهر كلامهم انها لا تكون عذرا وهذا يعني كأنه ليس بمقصود فيما اذكر الان بعيد هذا. لكن آآ الغالب ان الريح الشديدة تشتد اذا كانت مع الظلمة
وفي الليل اه تشتد البرودة فيعظم الظلام ويصعب الاتقاء فلاجل ذلك ذكروه. اما اذا كانت في في وقت الشمس يمكن ان يلتقى بالشمس ونحو ذلك. على كل حال آآ يحتاج الى آآ هل هذا قيد قصدوه او لا؟ الان انا
نفيد احد معه الروض احد معه الروض عندك يا داوود افتحه قبل ان ننصرف لاني اظني تعبت ما استطيع اكمل. عمر يعرف اه اني اليوم معذور لكن لما كان الكلام على الاعذار اعان الله جل وعلا. بما ان الكلام على الاعذار فهو
مناسب لان تعذرونه ما اكثر كسلنا وظعفنا. في الدرس شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله. مرة طلع الفجر من من المستشفى في اخر حياته فذهب الى المسجد. قال يا شيخ ارتاح توك طالع من المستشفى وكذا. قال راحتنا في الدرس. ونحن نبحث متى نفتح
الله يعفو عنه. وجدت شيئا ها؟ قرأ موجود؟ اقرأ  اه يظهر يعني انا ما ما اذكر اني وقع يعني انهم قيدوها بالليلة المظلمة هم قيدوا ذلك في الجمع صحيح اما هنا ما اظن لكن يمكن انها جاءت على آآ موافقة للفظ الحديث
لان هذا هو الغالب فيها. لكن يحتاج الى شيء من التأكد آآ زيادة المراجعة. اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. كنا على اننا نشرح التوحيد لكنها ايه يعني هذا مما يؤيد ما ذكرناه لكنه على كل حال نزداد تأكيدا عليها. هذا والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا

