الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشأننا رحمه الله تعالى فان لم يستطع نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما
من كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يزيدنا واياكم من العلم والهدى. وان يبلغنا البر والتقى. وبعد ان انهى المؤلف ما يتعلق بالكلام على صلاة الجماعة. وما يلحق بها من
مسائل وما يدخل فيها من فصول كثيرة بدأ في باب صلاة اهل الاعداء. وهذا الباب من اهم الابواب والحاجة اليه ماسة والخلل فيه كثير. ولما كانت الصلاة ملازمة للعبد في كل
يا اخواني وشموني وسفره وحضره وكبره ومرضه فانه احتيج الى بيان الاحكام التي قد يتعذر على الانسان القيام بالصلاة او القيام ببعض اركانها. اه او انتقاص بعض شروطها وواجباتها فكان هذا الباب. والمقصود بالاعذار التي ذكر الفقهاء ما
يتعلق بها آآ ما يتعلق بالمسائل في هذا الباب. آآ المرض والسفر والخوف. هذا في وما سوى ذلك من الاعذار فالغالب انه اما مندرج اه في هذا الباب او اه
هو مسألة يعني اه منفصلة او مسألة اه فرعية فتذكر عند اه ذكر اصل المسألة وما يتعلق او اه الواجب فيها ونحو ذلك. فاما ما كان له هيئة خاصة او مسائل متنوعة
نحو ذلك فانها لا تكاد تخرج عن باب صلاة اهل الاعذار. واصل ذلك في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله واجماع اهل العلم. فان الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استترتم. وحديث عمران من اشهر ما جاء في ذلك
في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. والاجماع منعقد عند اهل العلم على ان من تعذر عليه القيام بشرط او وراء ركن او واجب فانه يسقط عنه. فبدأ المؤلف رحمه الله
قال تعالى في قوله هنا وتلزم المريض الكلام على العذر الاول وهو المرض. وقد ذكرنا آآ المرض آآ في مرات او في مناسبات مختلفة وهو اعتلال الصحة نزول السقم بها
يطلق ذلك على الشيء اليسير والشيء الكثير. لكن المقصود هنا بالمرض هو ما ليس عموم مرض وانما ما يكون مع فعل هذه الطاعة نعم زيادة لزيادة للمرض او تأخر للبؤر
او مشقة غير محتملة نعم او كان سببا لحصول المرض او كان اذا لحصول المرظ ووقوعه. زيادة المرض والمشقة البالغة وتأخر البر هذا ظاهر. لكن حصول المرض يعني لو كان الانسان مثلا آآ ايش؟ صحيحا
قد اه عمي عام اه جاء اجرى عملية في عينه. فان سجد فان ذلك يفضي الى مثلا تغير الدم على العين مما قد يصيبها في هذه الحال بزيادة علة او بمنع البصر او ضعفه او نحو ذلك كما هو مشهور. فهذا
يفضي الى حدوث مرض. اعتلال فيكون من الاعذار التي اه يجوز معها اه يعني ترك ذلك الشرط او الركن الذي تعذر على المرء فعله. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى تلزم المريض الصلاة
قائمة. فاذا اه يعني هذا من جهة ما اكثر الامراض وهي التي تمنع القيام وتلزم الفراش فانه يصلي الاصل انه يصلي قائما. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران لما كانت به بواسير صلي قائما
ومتعلق الكلام هنا انما هو في في الفريضة. اما السنة فانه يجوز حتى ولو كان المرء صحيحا ان يصلي قاعدا كما مر ذلك في آآ صلاة التطوع وورد الكلام ايضا على ذلك في شروط آآ في اركان الصلاة في الكلام على
ركني القيام. فاذا هنا يصلي قائما بقدر ما يستطيع. سواء كان قائما معتدلا او قائما فيه شيء من اه اه الميلان اه او كان لم يستطع الا ان يعتمد على جدار او نحو. بل قال الحنابلة رحمه الله تعالى لو استأجر او
لو احتاج ان يستأجر شيئا يعتمد عليه وبه يستطيع القيام وهذه الاجرة اجرة مماثلة لا تشق عليه للزمه ذلك واضح؟ وهذا هو مشروه المذهبي عند الحنابلة. فما دام يستطيع القيام فباي حال اه
يفعله حتى ولو كان متكئا او معتمدا اذا لم يستطع الا ذلك. مع اننا ذكرنا في اه تحقق الركن ان القيام قياما تاما بحيث لا يعتمد على شيء لو ابعد ذلك الشيء لسقط. هذا لا يعتبر قائما. لكن هنا نقول
اذا لم يتأتى له القيام الا بان يكون معتمدا على آآ هذه السارية او على هذا الباب او نحو ذلك فلا بأس بذلك. لانه داخل في عموم قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. نعم
قال فان لم يستطع فقاعدا. متى عجز عن القيام فيصلي قاعدا للحديث. للحديث فصلي قاعدة واذا قيل بالقعود اطلاق الحنابلة هنا يعني على اي حالة من هيئة القعود حصل مقصودة سواء كان مفترشا او متوركا او ايش؟ او
تعرفون الايقاع وسبق ان شرحناه مرات كثيرة او كان متربعا على اي حال قعد جاز ذلك. لكن قالوا هنا ان السنة ان يكون متربعا لما ذكرنا في صلاة التطوع وما جاء في الاثر عن عمر وروي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. وهو اتم راحة ايضا بالنسبة
ومن في حكمه نعم نعم اذا صلى قائما فهذا واضح الركوع والسجود ايضا ظاهر اذا صلى قاعدا فانه يومئ بالركوع والسجود على ما سيأتي. نعم. وهو ذكر الامام راجعا الى كل ما سبق. قال فان عجز يعني عن
الصلاة قاعدا فعلى جنبه. اذا عجز عن الصلاة قاعدا فيصلي على جنبه لحديث عمران فان لم تستطع فعلى جمع فعلى جنب. وهنا اه سواء صلى على جنبه الايمن او آآ الايسر. فان ذلك يتحصل به المقصود لاطلاق حديث عمران
لكن الافضل عند الحنابلة كما هو قول جماهير اهل العلم ان يكون على جنبه الايمن ان يكون على جنبه الايمن آآ فان صلى على جنبه الايسر جاز ذلك لكنه ترك الاولى
ترك الاولى خلافا لبعض الحنابلة الذين قالوا لابد ان يكون على شقه لئيما فان الحديث فيه الاطلاع والاطلاق دال على جواز الاحد الجنبين ولانه يتحصل بهما الاستقبال. فانه يتحصل بهما الاستقبال
فان صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة صح. فالصلاة مستلقيا يعني ان يكون ظهره الى الارض ووجه وبطنه الى الى السماء. ولاحظ هنا ان المؤلف رحمه الله تعالى لم يقل فان عجز فلم
اه يذكر او يشير الى ان الصلاة مستلقيا درجة لاحقة للصلاة على جنب. بل ظاهر وذكره لها هنا ايش؟ انها مساوية للصلاة على جنب. فهل هذا صحيح هذا مقصود من جهة وغير مقصود من جهة اخرى. فهو مقصود يعني من جهة ان من يقدر
وعلى الصلاة على جنب لو صلى مستلقيا فالصلاة صحيحة. يعني انهما يشتركان في انهما من حيث اه الاصل انهما يعني درجة واحدة. انهما درجة واحدة. واضح لكن او ما وجه ذلك عندهم؟ يقولون ان الصلاة مستلقيا فيها استقبال لان حتى وان كان
الوجه الى السماء لكن اذا فعل هكذا فيكون الى آآ القبلة فيكون فيه نوع استقبال فهو قريبة من الصلاة عليه على جنب وان كان يعني آآ جمع من الحنابلة قالوا من انه لا يصلي مستلقيا الا ان يعجز عن الصلاة على جنب
الا ان يعجز عن الصلاة على جنب. لكن مشهور المذهبي على انهما مستويان من حيث الاصل وان كان الاولى اه والاتم ان يصلي على جنبه اه نعم. فان عجز على اه ان يصلي على جنب فلا
لا شك انه يصلي مستلقيا. فلا شك انه يصلي مستلقيا. لكن اذا محل الكلام لو كان يستطيع الصلاة على جنب ويصح الصلاة ويستطيع الصلاة مستلقيا فايهما اولى؟ فنقول الاولى ان يصلي على جنب. فيصلى مستلقيا
فجادة المذهب على صحة ذلك وان كان فيه شيء من اه الخلاف لماذا كان؟ لانه على جنب يتحقق الاستقبال. اما لو صلى مستلقيا في حصول الاستقبال كلام لكنهم يقولون ان فيه نوع استقبال فساواه من هذا لانه وان
كان في الاصل وجهها الى السماء لكن اذا فعل هكذا صار كانه مستقبل ولانه ايظا مستقبل ببعظ اجزائه كقدميه ونحو ذلك فيكون اذا تحصل نوع استقبال في آآ في اجزاء من جسده. نعم. قال ورجلاه
الى القبلة هذا لابد ان يكون. اما لو كان مستلقيا رأسه الى القبلة الى عكسها لا يصح ذلك قولا واحدا. قال يومئ آآ راكعا وساجدا. الايماء المقصود بذلك ايش الامام في الاصل بمعنى الاشارة. فهنا
لما تعذر عليه ان يركع والركوع الهيئة المعروفة بان آآ آآ يعني آآ بان آآ ايش نقول في آآ نعم بان الركوع بان الكلمة ايش نقول؟ لا اله الا يعني آآ ان
ليست يكسر ظهره وانما ما يماثلها شسمها يعني يحمي يحني احسنت بان يحني ظهره نعم ويجعل يديه على ركبتيه مستقيمتين فهذا هو الركوع المعروف نعم آآ فلما لم يفعله فانه يشير الى ذلك وذلك بالايمان
والاماء يتأتى بان ايش؟ اما يحني ظهره بقدر. يعني لا يصل الى حد الركوع لانها لا الركوع هنا. نعم لكنه يشير الى حال الركوع او يشابهها في تلك الحال. نعم
آآ يخفضه آآ ويومئ راكعا وساجدا. وكذلك اذا عجز عن السجود ايضا اذا عجز عن السجود فانه يشير اليه والسجود بان يضع اعضاءه السبعة على الارض آآ الجبهة والانف والكفين والركبتين واطراف القدم
فاذا تعذر عليه ذلك فانه يشير اليه. فالاشارة اليه يقول هنا ينبغي لما كان حال الركوع والسجود كلها اشارة فانه ينبغي ان يفرق بينهما وطريقة الفرق بينهما بان يجعل الاشارة الى السجود اخفض من
من الاشارة الى الركوع ليتمايز في الصفة والحالة وهذا ظاهر بين. واضح يا اخوان نعم. اوكي؟ برأسه المستلقي اذا صلى هكذا مثلا يركع هكذا ثم يركع هكذا مثلا يعني اشد قليلا نعم
قال فان عجز اومأ بعينه. آآ يعني ان عن ماذا؟ عن الاشارة او عن الايماء بالركوع والسجود. اليس كذلك يعني ان عجز على ان يتحرك فيهما بحال من الاحوال. فهنا يكونون من انه يومئ بعينه. لان
انت راجع الى ماذا؟ الى امرين. طبعا هم استدلوا بحديث عند الدار القطني. وان كان ضعيفا لا تقوم به حجة لكن استندوا مع هذا الى اصلين او امرين اولهما ان ايش؟ ان الصلاة فيها افعال. والثاني وهي افعال الركوع وسجود وجلوس ونحو ذلك
والثاني انه اذا تعذر شيء من هذه الافعال فانه يصار الى يدل عليه ولذلك قال يومئ ايماء بالركوع والسجود. واضح؟ وهذا راجع الى قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم
فلما كانت حركة العين نوع فعل تشير الى الى واضح؟ قالوا بها. فجمعوا في هذا بين اعتبار اصل الصلاة وما فيها من الافعال. وقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. ثم جاء فيه اثر ضعيف جمعوا من ذلك آآ للقول
من انه يومئذ بعينه. وان يعني اعترض على ذلك معترض او اه يعني اه بعض المتأخرين يقول كيف بعينه لكن مقصود الحنابلة هنا انه ما دام انه يمكنه الفعل ولو بشيء يسير فانه يفعل
فاذا كان لا يستطيع الاماء بعينه فا عند الحنابلة ماذا؟ انه ينوي الافعال و يفعل الاقوال او يلفظ بالاقوال. واضح؟ ينوي الافعال ويلفظ وهذا هو قول جماهير اهل العلم خلافا للحنفية وخلافا لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
فهم يقولون اذا عجز يقول يعني قل الله اكبر الحمد لله رب العالمين الى ان ثم يقول الله اكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم على حال واحد. واذا عجز عن الاقوال مع الافعال فانه ينويهما بقلبه
ينويهما بقلبه ويستحضر القول والفعل. واضح ولا مو باظح؟ يعني اذا عجز عن الاقوال بان يكون يعني ايظا فيه علة لا مع كونه لا يتكلم وهذا قد يوجد وان كان في احوال خاصة لكن من زار بعض المستشفيات عرف انه قد يوصل الى هذه الحال فما دام
عقله باقيا يقولون فانه ينوي الاقوال والافعال. كيف ينوي اهل الاقوال والافعال؟ اذا كنت عاقلا ها ومدركا وعجز الانسان عن الفعل والقول فانه يستحضر الان الله اكبر ولا يقول ولكن يستحضر انه قال الله اكبر ثم يستحضر
ماذا؟ الفاتحة. الاية الاولى الحمد لله رب العالمين. يستحضرها في ذهنه. ثم الاية الثانية الرحمن الرحيم وهكذا واضح؟ الى ينتهي ثم يستحضر آآ ان احب بعض الايات ثم يستحضر انه كبر لي الركوع فيستحضر انهم
انتقل الى الركوع فيستحضر قول سبحان ربي واضح يا اخوان؟ وهكذا. وهذا هو مشهور المذهب وهو قول جماهير اهل العلم خلافا للحنفية كما قلنا وخلافا لشيخ الاسلام. وهذا هو قول آآ السلف. ولذلك لما محمد بن نصر
المروزي رحمه الله تعالى في كتابه تعظيم قدر الصلاة. لما اشار الى من فردت به الصلاة عن سائر العبادات وذكر منها انها لا تسقط للمسلم بحال من الاحوال ما دام مكلفا. ولذلك ينص الحنابلة يقولون ولا تسقط بحال ما دام
عقله باقي. يعني اشارة الى الى انه ما دام التكليف باقية. فما دام يعقد الصلاة فهو لابد لابد ان يقوم بها فلا بد ان يقوم بها. قال فان عجزاء او ماء بعينه آآ
لماذا او ما سبب الخلاف في هذه سبب الخلاف في هذه المسألة؟ ان الحنابلة وجماهير اهل العلم يرون ان الصلاة شيئان اقوال واقعة. اذا تعدى او ونية اذا تعذر بعضها قام بالاخر. لكن اه الحنفية
وما ذهب الى الشيخ الاسلام يرون ان الاصل هي الافعال. والاقوال تابعة لها. فاذا تعذر الاصل تعذرا تبع واضح؟ تعذر ما يتبعها من قول ونية. واضح يا اخوان؟ فلاجل ذلك قالوا بانها تسقط. فان قدر او عجز
في اثنائها انتقل الى الان. والان الذين يعني عجزوا بافعالهم لم يزالوا يجاهدوا باقوالهم باستحضار ذلك بقلوبهم. لكن الكلام في اناس يقدرون على الاقوال والافعال ثم لا يفعلون. بل ويكونون
بجانب المساجد والمصلين. ولا يحركون بذلك ساكنا ولا حول ولا قوة الا بالله. عسى الله ان يجعلنا واياكم من اهل الصلاة في كل احوالنا وايامنا وليالينا. بها اه تعمر حياتنا وبها تكتب. اسأل الله ان يجعل
لنا واياكم ممن تعمر حياته بالصلاة وبها يختم له. وبها يختم له. نعم فقال فان قدر او عجز في اثنائها انتقل الى الاخر. هاتان مسألتان ما بين المعكوفين او عجز ايش
زيادة من زيادات الزاد على على الاصل وهو المقنع. نعم. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فيكون هناك عندنا مسألتان من صلى مثلا عاجزا عن عن القيام بان صلى قاعدة ثم في اثناء الصلاة قدر على
القيام فنقول قم. واضح؟ فمن قدر قدر على شيء كان عاجزا عنه فانه يفعله. ومن كان مثلا يصلي في طائرته ولا يستطيع الركوع لكثرة ايش؟ آآ المطبات الارتجاج الذي يخاف
معه عليه من الضرر والهلاك. فاومأ بالركوع فاشير الى فك واستقرار الطائرة فامكن من فنقول لتركع الان ولتسجد. واضح يا اخوان؟ وهكذا وسيأتي ما يتعلق مسألة الصلاة في في الطائرة. واضح؟ نعم. فان قدر او عجز في اثنائها هذه ضد المسألة الاولى. يعني بان صلى
قائما ثم احس بضعف تنقل تنتقل الى القعود او كان يصلي قاعدا فاحس انه لا يستطيع ذلك فله ان ينتقل بان يكون على جنبه. واضح يا اخوان؟ وهكذا. اذا ان قدر في اثناء
وقد صلى عاجزا عن واحد من الاركان وغيرها. فقدر بعد ذلك فانه ينتقل الى المقدور عليه ويتعين عليه ذلك والعكس بالعكس ان كان قادم ابتدأ الصلاة قادما قائما ونحوه ثم عجز عن القيام فيقعد
وان صلى قاعدا فعجز ان يستمر قاعدا فله ان يتم الصلاة على جنبه وهكذا نعم فان قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود او ما في ركوع قائمة وسجود قائمة
وان قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود اومأ بركوع قائما وسجود قاعدا يعني هذه مسألة ايضا من المسائل التي اه تحصل كثيرا وهو ان يقدر على القيام والقعود لكنه
يعجز عن الركوع والسجود. وهذا اه مما تجدد اه من احوال بعض العلل فبعض الناس ربما يستطيع ان يقوم ويستطيع ان يقعد لكنه لا يتأتى له حني ظهره في الركوع
واضح؟ ولا حني آآ مثلا آآ ركبتيه وآآ يعني بان يطويهما فيسجد. فنقول في مثل هذه الحال يصلي قائما ويومئ بالركوع في حال القيام هذا لان الركوع اقرب القيام. واضح؟ ويقعد ويومئ بالسجود في حال
القعود لان السجود اقرب الى الى القعود. لان السجود اقرب الى القعود. والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم فيكون كذلك. وهذه الصورة التي ذكرها الفقهاء هناك هي من اقرب المسائل التي تشبه الصلاة في الطائرة
صلاة بالطائرة لها شقان. هذا احدهما من حيث الصلاة في الطائرة. اما من حيث ما يفعل المكلف سنأتي اليه بعد قليل اه اذا افترضنا وهي اسوأ الظروف نعم او هي الدرجة القبل الاخيرة من اه من مما يحصل
من اقل ما يمكن ان يصلي. طبعا اذا اه لا لا اذا لم يتأتى للانسان اه ان كان فعل الصلاة بعد بان لم بان يصل قبل خروج الوقت هذا امر واسع. لكن اذا كان يخرج الوقت قبل وصول الطائرة وما يجمع اليها
تحتم عليه فعل الصلاة على الوجه الذي يقدر عليه. فاذا افترضنا انه لا يستطيع فعل الصلاة كاملة فلا اقل من ان يفعلها في كرسيه. واذا فعلها في كرسيه في الغالب انه يستطيع القيام ولا شك في ذلك. ويستطيع
استقبال استقبال القبلة ويستطيع الركوع ولا يستطيع السجود فاذا كان مثلا جهة ايش؟ الطائرة الى جهة القبلة فهذا واضح يقوم وهو واذا كان عكس ذلك يقوم يدور ويجعل ظهره الى كرسي من امامه صح
فيكون واقفا كذلك. واضح ولا مو باظع؟ ها؟ هذا واظح. اليس كذلك؟ فاذا قام يركع ويقوم ثم اذا جاء السجود يمكن ان يشير. يومئ ايماء. هذه يعني اقل يعني بعدها درجة اه اخيرة اشرنا اليها قبل قليل. فهذه لا لا مناصة عنها. كل يستطيعها
ومنها وهي احوال نادرة جدا ان يكون آآ يعني في في الطائرات مطبات ونحوها يمنع ان يتحرك الانسان من كرسيه ويخشى فوات الوقت فهنا يصلي جالسا. اذا كان في ذلك ضرر ومنع من
واضح؟ ففي هذه الحالة يتعذر عليه الاستقبال ويتحذر عليه القيام يصلي جالسا اذا يومئ بالركوع والسجود ويكون اخفض من ذلك. فهذه يعني ستكون ايش؟ من اقرب ما ذكر لكن سيأتي زيادة توضيح
لها بعد ذلك نعم. لا ما ما تكلمنا على هذا الان سيأتي ما يتعلق به. ولمريا عن قدرة على القيام. لمداوة طبيب مسلم. نعم هذه هي التي ذكرناها قال ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام بمداواة بقول طبيب مسلم. يعني لو كان ايش
اذا اه يقول له الطبيب بانك اذا صليت على هذه الحالة وامتنعت عن السجود او امتنعت عن ثني ركبتيك فان ذلك سبب لصحتك او سبب لقوتك وعدم حصول ذلك ان يكون على اثر عملية او نحوها له ان يفعل ذلك
لانه يكون في حكم المريض. لان خوف حصول آآ المرض او طوله او شدته تتأتى في نحو ذلك اه ما الذي ما الذي يفرق هذه عن تلك؟ هذه اه اراد ان يبين بذلك ان من الامور ما
خفيا. يعني فيه اشياء يعلم الجميع انه لا يتأتى للانسان فعلها وان المريض يمنع منها. هذا لا اشكال لكن من الامور ما اه تخل اه تركها بالصلاة لكنها تنفع والعلم بنفعها
خاص باهل الاختصاص. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا كان لنحو مداواة لطبيب مسلم مأمون ثقة فانه يؤخذ بقوله. فانه يؤخذ بقوله ويعمل بذلك. واضح آآ طيب آآ لقائيل ان يقول فان لم يكن مسلما. صح ولا لا يا ابني؟ فان لم يكن مسلما فهنا
يعني آآ لا لا يكون قوله معتبرا من كل وجه. لكن اذا احتفت قرائن اخرى فلل مريض ان يأخذ بذلك. يعني بغلبة الظن بغلبة الظن. لكن هنا قد يقال من انه آآ
ايش ؟ يعني يتحتم عليه. وان لم يقولوا ذلك. هم ما قالوا هذا. ولذلك قال ولمريضه ولم يقل ويلزم فريضة واصل هذا نجاة عن ابن عباس انه آآ قال له لما كف بصره قال له طبيب يعني
ان تركت السجود سبعة ايام او نحوه فانه سيرجع اليك بصرك. فاستشار بعض الصحابة فكان انه يعني لم يشيروا عليه بذلك. قالوا فان جاءك الموت في هذه الايام السبعة. فدل على ان هذا
يعني للانسان ان يفعله ليس لكن ليس بلازم ولا متحكم. نعم. ولا تصح صلاته قاعدة ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. سفينة كانت موجودة في الازمنة الماضية وهي مما يطول المكث فيها. فربما مكثوا فيها كم؟ شهرا او شهرين او ثلاثة. حتى الان
في بعض حركة السفن يبقون في البحر شهرا او شهرين او ثلاثة. واضح بناء على ذلك يحتاج الى الى الصلاة فيها. لكن ما كانوا يتصورون نعم ان يصلوا في الهواء في في الطائرة لانها لم تكن معروفة ولا موجودة
الفقهاء نصوا على الصلاة في السفينة. فالصلاة في السفينة لا يخلو الانسان من حالين. اما ان يقدر على القيام او لا يفعل. فان قدر على القيام فان او يلزمه القيام والركوع والسجود. وهنا قال ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. لماذا
فقط على اه القيام لان هذا هو الذي كان شائعا. انهم يصلون جلوسا مع القدرة على القيام. لكن اذا لم يمكنه القيام اما لارتجاج الامواج او لكون سقف السفينة قصيرا لا
واضح؟ فعند ذلك يفصل لي حسب حاله. لكن اذا قدر فانه صلي قائما واذا قال من انه يصلي قائما الركوع والسجود ظاهر حصوله من باب اولى فانما تكلم عن القيام لانه هو الذي
آآ كان آآ يكثر تعذره او يحصل الاشكال فيه. يحصل الاشكال فيه. طيب بناء على هذا او وعلى ما يفهم من كلامهم ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة ان الصلاة في السفينة من حيث الاصل صحيحة
وان كانت ثابتة يعني واقفة فهذا لا اشكال فيه. وظاهر كلامهم حتى ولو كانت حتى ولو كانت سائرة حتى ولو كانت سائرة. اذا امكن فعل يعني لا كان وكذلك الطائرة. وكذلك الطائرة فهي في حكم السفينة سواء بسواء. ولكن
الطائرة وقتها اقصر بكثير. فبناء على ذلك ما قد يجوز في السفينة بكل وجه قد لا يجوز في الطائرة. قد لا يجوز في الطائرة. ثم ان الطائرة اضيق من السفن. اضيق
آآ خاصة بطريقتها وجلساتها ونحو ذلك. السفن يكون فيها متسع. اظن في الماضي وفي الحاضر ركبتم السفن الان السفن الكبار كثيرة وقد تكون السفينة صغيرة فتكون مساوية للطائرة. على كل حال
طيب اه اذا كان في سفينة او كان في طائرة وامكنه فعل الصلاة تامة لا ينقصها شيء فيصح ذلك. اليس كذلك؟ فمسيرها لا يمنع صحة الصلاة. ما دام يستقبل القبلة ويقوم ويركع ويسجد. وان كان بعضهم يقول انها اذا كانت سائرة يعني يتكلم
ولكن ظاهر كلام الحنابلة وغيرهم ان ذلك يصح مع مسيرة. اذا كان آآ الصلاة حال سيرها يتعذب منه فعل بعض الاركان فان كانت تصل قبل الوقت او قبل الصلاة التي تجمع اليها
فانهم يؤخرون الصلاة وما يجمع اليها ويصلونها اذا وصلوا. ليصلوها تامة كاملة واضح؟ فاذا كانوا لا يصلون الا بعد خروج وقتها ووقت ما يجمع اليها ان كانت من الصلاة التي تجمع الى التي بعدها
فعند ذلك يصلي في في الطائرة ويجتهد في ان يصليها على اتم حال فاذا كان يمكنه كما قلنا ان اه يخرج من مكانه من مكان جلوسه الى مكان اخر متسع كمثل
مكان الفضاء اه الاماكن التي بجوار اه اه ابواب الطائرة او بعض الاماكن التي تجعل فيها بعض الاعمال والخدمات او كان ذلك في بعض الممرات. او كان ذلك في موطن آآ جعل للصلاة. وان كان هذا
كثيرا لا يوجد الا في بعض الطائرات التي تتبع للخطوط السعودية. آآ لا ادري عن غيرها فلا اعرف انه يوجد في غيرها كذلك لا شك انه يصلي في ذلك المكان آآ راكعا ساجدا آآ متوجها الى القبلة آآ على آآ ما تعرفه. فاذا لم يكن كذلك
فاذا لم يكن كذلك لم يمكنه ان يصلي اذا وصل ولم يمكنه ان يصلي آآ الصلاة بجميع شروطها فانه في عن آآ آآ ما آآ ما يقدر ان يفعله فليفعله. وما لا فيسقط عنه
ولذلك قلنا مثلا اذا اه امكنه ان يصلي مثلا في بجوار الممر فيسجد فليسجد. ويركع فليركع. لكن اذا كان يستطيع ذلك في ركعة وقد لا يستطيع ذلك في ركعة ثانية
واضح؟ احيانا يكون يعني يفعلوا ما يستطيعوا. فان لم يستطع شيئا من ذلك فليصلي في مقعده. بما يقدر عليه عليه من بما يقدر عليه من؟ مما ذكرنا. فالقيام يستطيع في الغالب والاستقبال يستطيعه في
والركوع يستطيع في الغالب والذي يتعذر اكثر ما يتعذر هو السجود. والذي يتعدى اكثر ما يتعذر هو السجود له عن يومئ بالسجود اذا تعذر عليه. اذا تعذر عليه. فاذا منع لاي سبب
خشي على نفس المضرة او الهلاك او آآ ان ان يجلب عليه شرا في ذلك. نعم. فيعتبر كالمتعذر عليه هذا فيصلي حسب حاله. اما مآل اليه عمرو بنات بعظهم يؤخر الصلاة مطلقا حتى ولو خرج وقتها فيصليها اذا وصل
بعضهم يصلي قاعدا على الاطلاق فهذا ليس ليس بوجيه. واضح يا اخوان؟ واضح؟ نعم  يعني ان ما يمكث الناس فيها كثيرا يعني ليس كل اسفار الناس السفينة في الغالب ان السفه فيها لا يعني فيه ايام طوال هذه ليست خصائص ثائرة
لكن اقول ان آآ ان ما ذكروه في الصلاة والسبينة يأتي على الطايغة لان الطائرة ليست باكثر حاجة من الصلاة منها في السفينة لكن ما قد تكون اضيق منها في بعض الاحوال. يعني في الغالب
اه الركوع له قدر تام وقدر مجزئ. القدر المجزئ يحصل. الذي يركع بحيث يكون قربه الى آآ حال الركعة من من آآ قربه الى حال القيام المعتدل. واضح نعم ويصح الفرض
الراحلة خشية التأذي بالوحل. لا للمرض. فاذا اه افترضنا انهم اه في سفر طبعا من في الطائرة قلنا انها تصلى اذا كان في آآ اذا اذا امكن جمعها الى التي تليها. فيؤخرها حتى يجمعها بعد الوصول. هذا اذا كان مسافر. طيب لو افترضنا
انه في طائرة وليس بمسافر. هل يتصور هذا؟ يتصور هذا في بعض الطيران الخاص. كالذي يطيرون يعني على المدينة قليلا عشرين دقيقة ونحو ذلك. اليس كذلك؟ هذا قليل نادر. فنقول اذا اما ان يقال
ان هذه حال من الاحوال التي يتعذر فيها الصلاة فتجمع فيجوز الجمع للعذر واما ان يقال انه يصلي حسب حاله ان يقال من ان يعني عذر يجوز فيه لاجله الجمع ولعلنا ان ننظر في هذا في وقت الكلام على الجمع الذي سيذكره
رحمه الله تعالى بعد آآ في في ذيل هذا الباب في اخره فصل في الجمع بين الصلوات. نعم. آآ قال ويصح على الراحلة يصح الفرض على الراحلة آآ خشية التأدي يعني مشروطا بالتأذي بالوحل. وهذا للاشارة
الفرق بين النافلة فان النافلة تصح على الراحلة للمسافر مطلقا كما جاء ذلك في حديث ابن عمر غيره واضح؟ وقلنا ان هذا في السفر في مشهور المذهب والا فبعض او في رواية المذهب حتى في غير السفر ان النافلة تصح على
الراحلة لكن مشهور انها خاصة بالسفر. اما صلاة الفريضة فلا تصح على الراحلة ابدا الا لعذر وذكر المؤلف رحمه الله تعالى خشية التأدي بالوحل كما لو كانوا على غواحلهم وهم في سفر فيما مضى ما فيها
اه اماكن اه مثل ما يوجد الان من الاستراحات واماكن مهيأة للناس. فربما يطرقون مئة كيلو ومئة ليس امامهم ولا بين ايديهم الا هذه الارض الغبراء القاحلة. او تكون ممطرة موحلة
بالطين. فاذا نزلوا فان هذا مما يحصل معه عليهم بلاء كثير تفسد ثيابهم ويتأذون لسوق الطين بهم ويتبع ذلك اشكالات كثيرة. وربما فسدت عليهم وتلفت. واضح؟ فعند ذلك يقول المؤلف من انه يجوز ان يصلوا على راحلة. وهذا جاء في حديث
اه يعلى بن مرة لما انتهوا الى مضيق السماء من فوقهم والبلة من تحتهم. يحلب يعلى بن مرغة وان كان في كتب كتب الحنابلة يقولون يعلى ابن امية فهم ينقلون عن آآ فيما اذكر ان
اول من ذكر ابن قدامة فهم يتتابعون على نقله عنه خطأ عن يحيى ابن امية. ولذلك محقق المغني في في اخير نبه على انه يعلى ابن مرة يعلى ابن مرغة هو راوي هذا الحديث. فيصلون على هذا وجاء هذا عن ابن عمر كما قلنا
لا بأس. قال لا للمرض. اما لو كان المرض فانه لا يصلي على راحلته. وهذا ايش قالوا اذا كان اذا كان يعني يشق عليه ان ينزل. فانه ينزل حتى ولو مع
وكأنهم فارقوا في آآ بين المطر وبين الوحل والمرض من ان غاية اذا كانت المشقة محتملة. هم يقولون لا للمرض يعني اذا كان لاجل المشقة المحتملة. فانه ينزل. ينزل المريض. اما
ما اذا كانت المشقة غير محتملة او كان يتأذى بذلك في مرضه او يزيد مرضه تأخر بغؤه فهذا يدخل فيما مضى من انه يصلي حسب حاله. واضح؟ لكن اذا كان يلحقه مشقة لكن هذه المشقة محتملة فانهم يقولون من انه
لا لابد ان ينسى. فيفرقون من ان اول شيء ان المسألة الاولى وردت في فيها ورد فيها حديث ولانها حديث يحصل معها تلف اه ثيابهم وعليهم اه يعني ابلغ من اه مجرد المشقة اما
شقة محتملة فهذه كل يحتملها. وهذا فيه اشارة الى ماذا؟ الى ان بعض الحنابلة يقول وان المشقة اه مثل فيمكن ان يصلي على راحلته كذلك. لكن جادة المدى على الفرق بينهما. نعم. فصل واحد
طبعا هذا الفصل آآ في القصر من اهم الفصول التي ينبغي طالب العلم دراسة وهاء. ومن اكثر ما حصل فيه من اه الفوضى. والتشهي يعني الناس يذهبون الى مسائل ليس لهم في ذلك الا ان شهوتهم يناسبها ذلك القول
ويجدون به بغيتهم ولم يطلبوا في ذلك آآ ما تبرأ به ذممهم وما يكون عقاب الى الدليل وما يكون اقوى من حيث النظر. يعني وجد قول وجد قائل به ويجدونه ايثر عليهم
فيقولون به ويذهبون اليه. ولذلك حصل بسبب هذا كما تعرفون لغط كثير وفوضى كثيرة في مسائل يعني متنوعة حتى صار من يبقى في بلد عشر سنوات او سبع سنوات يقصر. وان كان
قال بذلك من من قاله من اهل العلم والفضل. لكن قول هذا القائل ها على اصل آآ ودرجة من الاجتهاد بلغة لكن مصير الناس الى مثل هذه الاقوال انما هو شهوة. شهوة وفقط مجرد ميل لاجل
لانه يعني يوافق رغباتهم وشهواتهم. لكن ينبغي لطالب العلم ان ينظر ما يكون ابراء لذمته واحوط في نفسه واقوم من جهة الدليل واكثر من جهة الاستدلال وما تتابع عليه عامة اهل العلم
آآ في ذلك يعني من درسه دراسة فاحصة فانه لا يكاد يشك ان ثم مسائل يعني ورد فيها شيء من آآ البعد او اه الشذوذ ونحو ذلك. واضح يا اخوان؟ فيتنبه لهذا. فالمؤلف رحمه الله تعالى عقد
لهذه المسألة او هذا الفصل في احكام القصر من اجل ايضاح ما يتعلق بفروعها. من اجل ما يتعلق بفروعها. فقال من سافر سفرا مباحا. السفر في اصله من من الاسفار
من الاسفار والاسفار اه هو بالخروج من الديار. والمقصود بالسفر هنا هو السفر الذي به احكام الرخصة. وسيأتي ذكره في قول المؤلف رحمه الله تعالى مباحا اربعة برود عندنا كم انواع للسفر؟ اربعة انواع. السفر الواجب
كسفر الحج والعمرة والجهاد. فهذا لا اشكال في انه محل للرخصة القصر والفطر ونحوهما. واضح؟ والسفر الثاني السفر المندوب صلة الرحم وطلب العلم وبر الوالدين ونحن وذلك فهذا يعني بر الوالدين فيما لا يتحتم. والا قد يكون بر الوالدين من القسم الاول. واضح
لكن باعتبار الاحوال المتنوعة. فهذا ايضا يشرع فيه القصر والرخصة ولا اشكال في ذلك فيبقى عندنا السفر المباح والسفر المكروه والسفر المحرم فالسفر المحرم ايش؟ اذا كان السفر محرمة والمقصود بالسفر محرم
هو السفر الذي انشئ لفعل معصية. السفر الذي انشئ لفعل معصية يعني العاصي بسفره ولا يقصد بذلك العاصي في سفره يعني تم فرق بين ان يكون السفر مشتملا على المعصية يعني كون الانسان مثلا سافر طلب العلم لكنه سمع الاغاني
او نظر الى بعض العورات. فهذا عصيان في السفر ليس محل الكلام. لكن العصيان بالسفر الذي هو السفر المحرم ليزني. سافر ليقتل. سافر ليغابي. سافر لاجل المعصية. فهذا يعتبر او سفه معصية فهو سفه محرم. فهذا ليس محلا للرخصة. وهذا هو مشروع المذهب وقول جماهير اهل العلم وهو المروي عن
جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهو المروي عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وان خالف في ذلك شيخ الاسلام وجماعة او قول لبعض الفقهاء فان آآ فانه لا يجوز آآ الرخصة بالقصر وآآ
الفطر في سفر المعصية. لان الله جل وعلا قال فمن ابتغى غير باغ ولا عاد؟ فجعل متعلقة الحكم الاضطرار ونحوه لمن؟ لمن كان غير باغ ولا عاد يعني معتد بسفره
وباغ يعني اه على تفاسير اهل العلم في معنى ذلك. فالمهم ان هذا هو الكلام. يبقى مسألتان وهما محل الاشكال لذلك اخرناهما. وهو السفر المكروه والسفر المباح. ما الفرق بين السفر المكروه والمباح؟ السفر المكروه
يعني ان يكون سافر لفعل مكروه. ولذلك يقول الحنابلة المكاثرة في الدنيا هل هي مما؟ من من المكروه او لا؟ اذا كان يسافر للتجارة لكن التجارة ليس لحاجته وانما للمكافأة. يجعلونه من بعضهم من السفر المكروه
لان الله جل وعلا قال الهاكم التكاتف. وان كان اظن جادة المذهب لا لا يجعلونه وانما يجعلونه من المباح يعني سافر لاجل مثلا ان آآ فعل المكروهات مثل ماذا ايش؟ يعني اه مشاهدة المباراة
بل هي محرمة. تكلمنا عليها في باب السبق. تكلمنا عليها المكروه يعني مثل اه وين راحت كل المكروهات نسيتموها؟ ها  مشاهدتكم هذا اللي قالناه قلنا انه في الغالب انه محرم هذه الاشياء. آآ نسيت والله انا كان عندي امثلة كثيرة والان
يوم جيت على كل حال فعل مكروه ما فعلوه مثل ماذا؟ ائتونا بشيء يعني مثلا الاثبات على قول الحنابلة لغير خويلاء سافر لاجل ذلك ليشتري ثوبا طويلا. ها هذا في علمكم يعني آآ او
المكاثرة في الدنيا في قول بعضهم. نعم. السفر المباح كالسفر للنزهة ونحوه فاذا كان سفره مباحا فجاء ظاهر المذهب ولذلك قال من سافر سفرا مباحا فانه له القصر وله وان كان جمع من الحنابلة لا يرون آآ الترخص في السفر المباح. والسفر المباح اللي
اذا كان ليس مثل السفر الى بلاد الكفر. الغالب في مثل هذا انه يكون سفر غير مباح. او ولا حتى مكروه. الغالب انه ايش؟ محرم. والثاني حتى الى بعض بلاد المسلمين
حتى الى بعض بلاد المسلمين اذا كثرت فيها الاثام من ذلك مثلا النظر فالقول بانه سفر محرم ظاهر. لكن النزهة مثل يسافر مثلا الى الدمام. يسافر الى آآ مثلا القصيم الى آآ جدة الى ابها يعني
لا يعلم انه يزيل. او يكثر او محلا للشر والفتنة. اما ما سوى ذلك وما اكثر ما حصل منا التقصير في ذلك والله المستعان. قال من سافر سفرا مباحا فاذا
هذا تكلمنا عن المباح وما يتبعه من احكام. اربعة برد برد. المسافة هي اربعة برد والبريد كم؟ اربعة فراسخ. والفرسخ ثلاثة اميال والفرسخ ثلاثة اميال. فهنا من اين حددوا اربعة برد؟ حددوا البعد
الاربعة مما مما جاء مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وان لم يصح لكنه صح موقوفا عن ابن عباس وغيره من مكة الى عسفان. ومن مكة الى الطائف. ومن مكة الى جدة
حسب ذلك فكانت اربعة برد. ويمكن ان يستدل في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تؤمن بالله واليوم الاخر فلا تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع دين محرم. فمسيرة اليوم والليلة هي اربعة برك
لان الفقهاء يعبرون بمسيرة يوم وليلة او مسيرة يومان. اليوم ان يعني النهار لان غالب مشي الناس في النهار. فاكثر ما يقطع الناس في هذا اربعة بروك لان اكثر يعني ما يقطع الناس اذا مشوا برواحلهم او على ارجلهم يقطع في اليوم ما يقارب اربعين كيلو
من اربعين الى خمسة وثلاثين كيلو. احد منكم جرب هذا؟ ها؟ جربنا ان في اربع ساعات تقطع عشرين كيلو ثمنطعشر كيلو. ولا يمشي للانسان اكثر من ثمان ساعات. في الغالب انه يحتاج الى توقف
الفطور الطعام لنحو ذلك. لان يسقي في الغالب في الغالب ان اليوم ان واذا كان معه حمولة ومعه اشياء من الزاد ونحوه فلا يستطيع ايضا الاسراع ونحوه. فالغالب انه هذا مقدار ايش؟ فهذا هو الذي جاء في اثر ابن عباس وجاء
في غيره وجاء في اه فيه دلالة حديث البخاري ومسلم وهو المعتبر. وان كان اه يعني بعض الصحابة اقوال ونحو ذلك يعني قد تكون اقل من هذا لكن هذا هو الاشهر وهو الاكثر. ولذلك عليه جماهير اهل العلم
وعليه جماهير اهل العلم ولذلك مع يعني كون الفقهاء رحمهم الله تعالى يعني قالوا ذلك وكتبوه فيما مضى قالوا اربعة برد ولو قطعها في ساعة وان شئت ان تقول ولو قطعها في سيارة. يعني في زمن قليل. ولو قطعها في طيارة
فما دامت المسافة اربعة. لكن ينبغي هنا ان تتنبه الى ان قول الفقهاء من مكة الى جدة ومن مكة الى عثمان لا يتأتى القطر الان لماذا؟ لانها اقتربت من بعض. فامتدت مكة كثيرا وامتدت جدة كثيرا فصارت
المسافة بينهما قليلة. فالكلام من مكة الى جدة يعني من مكة في عهد الصحابة الى جدة. التي كانت في عهد الصحابة فبينها اربعة برر واضح يا اخوان؟ فهذه هي المسافة التي اه اه تقصر في
فيها الصلاة تقصر فيها الصلاة. واذا قلنا ثلاثة اربعة فراسخ ولا والفرسخ ثلاثة اميال. والمقصود الاميال الاولى ليست الحالية الميل فيما مضى كانوا يعدون بالاذرع ثلاثة الاف ذراع او قريبا من ذلك بعضهم يقول ما
فيه الرجل لا يدرى اهو ذاهب او راجع او هو رجل او امرأة. فعلى كل حال يعني هم ممن قدروا في هذه الاثمنة المقادير العصرية قالوا ما يقارب الف وستمائة وخمسين او شيء من ذلك من
ها الميل. نعم. الميل اللي الذي يذكره الفقهاء هو الف وست مئة وشيء من تراجعونها وتفيدونا في في تحديد ذلك تحديدا اه تاما. فنقول اذا اربعة برد هذا هو الذي تقصر
الصلاة. اه اما من قال من ان المسافة لا حد لها. قول شيخ الاسلام فنحن نقول لا عليكم ان تأخذوا شيخ الاسلام. لكن قول شيخ الاسلام له جهتان جهة في عدم التحديد وهذا حتى اذا خرجتم شيئا قليلا وقالوا انه
لكن شيخ الاسلام يشترط آآ حملة زاد والمزاد. فمعنى ذلك الذي يسافر الى جدة لا يحمل زادا ومزادا لانه يرجع في وقت قصير هذا لا يعتبر المسافرون والناس يعتبرونه مسافر لانهم اخذوا بما بما وشيخ الاسلام يقول
الطويلة في الزمن القصير لا تعتبر سفرا. ومع ذلك من ذهبوا على قول ابن تيمية رحمه الله تعالى فانهم المسافة القصيرة فهم يلفقون بين القولين لان مأخذ كثير من هؤلاء انما هو الشهوة والرغبة وليس العلم والتعلم
على كل حال نكتفي بهذا القدر. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم اذا قلنا من انها على العرف الناس في هذا انه ليس بسفر. وانما يسمون السفر لاجل انه يعني اللي يروح لجدة في يوم يرجع بعضهم دوامه في جدة وهو ساكن
يذهب في الطائرة التي تذهب صباحا ويرجع في الطائرة التي تعود بعضها. ايه. فعلى كل حال يعني انه يسافر وحده لا السفر المقصود هذا شيء مقترن بالسفر انه سافر واحدة لكن السفر من حيث هو ما لاجله انشئ السفر. فلا يكون هذا سفرا مكروها آآ يعني آآ
بحكم نعم لا ما قلنا اربعة ورق خمسة كيلو لا قرابة ثمانين اقل من الثمانين يعني ما بين الخمسة وسبعين كيلو وفيها. يعني بعضهم يحدها اثنين وسبعين بعضهم ثمانية وستين يعني متقارب. في هذا سبعين يعني تقريبا

