نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسألوا الله سبحانه وتعالى
ان يجعلنا واياكم مباركين. وان يتم علينا وعليكم النعمة. وان يفيض علينا المنة وان يحفظنا من اسباب الشرور والبدعة. ان ربنا جواد كريم. آآ كنا الدرس الماضي انهينما يتعلق بالكلام على احكام قصر الصلاة في السفر ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك
مسائل او ذكر مسائل الجمع وهي متعلقة بالسفر وبغيره لكن لما كانت مناسبتها عند ذلك كان ذكرها مناسبا ثم ذكر ما يكملها يكمل احكام الجمع من المسائل في السفر فقال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وهذا الفصل اذا معقود للجمع بين الصلوات
يجوز الجمع. وهنا قال يجوز للدلالة على ان الجمع عند الحنابلة الله تعالى مباح فليس بسنة ولا واجب. وهو رخصة من الرخص التي جاء بها النص. ولم يقل الفقهاء الله تعالى يعني الحنابلة باستحباب ذلك مع ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله في مواطن لما
من الخلاف فيه. لما جاء من الخلاف فيه. ولذلك تجدون ان الحنفية اه لم يقولوا بالجمع الا جمع عرفة ومزدلفة وايضا جاء عن بعض السلف جواز آآ جاء عنهم جواز جمع التأخير لا
التقديم. فلما كان الامر كذلك فان الحنابلة على قاعدتهم آآ ياء ينحون منحى الاحتياط فلذلك قالوا بالاباحة والجواز لا بالفظيلة والاستحباب. واضح؟ ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشائين. اما اه اصل مشروعية
الجمع عند الفقهاء. فمن اشهر ما ورد في ذلك حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهو عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس آآ اخر الظهر مع
العصا واذا ارتحل بعد ان تزيد صلى الظهر والعصر والعصر ثم ارتحل. وهذا آآ هو حديث ابي داوود الذي آآ يعني يذكره كثير من الفقهاء بالكلام على الجمع. وان كان آآ
في لفظ آآ ابي داوود انه آآ صلى الظهر والعصر ثم ارتحل يعني اذا آآ كان بعد قال اختلف فيها. فالذي في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى العصر. واذا ارتحل قبل
بعد ان تزيغ الشمس صلى الظهر ثم ركب فليس فيه انه جمع اليها العصر جمع التقديم آآ لذلك يعني نحى بعض اهل العلم الى آآ ان التأخير هو آآ الذي جاء به آآ الدليل. ومع ذلك فان المشهور من مذهب الحنابلة وهو قول جماهير اهل العلم وعليه آآ
العمل عند السلف والخلف ان الجمع جائز تقديما وتأخيرا. وان ذلك اعتراضا برواية معاذ رضي الله تعالى عنه وارضاه. وايضا من جهة آآ ما جاء في بعض آآ الاحاديث الاطلاق
جمع بين الظهر والعصر من غير سفر ولا مطر او من غير خوف ولا مطر فكل ذلك يدل على ان الصلاة تجمع في السفر على الاطلاق. نعم. وجاء ايضا في حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي
صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. فكل ذلك يدل على ايش اه الجواز. فكل ذلك يدل على الجواز. ثم جهة المعنى فان المعنى ان حقيقة الجمع هي
ان يجعل الوقتان وقتا واحدا. فبناء على ذلك يكون ابتداء آآ وقتهما وانتهاؤهما واحدة. فمقتضى ذلك ان تؤدى الصلاة في اي جزء من دائهما يعني في اول وقت الاولى او في اخر وقت الثانية. واضح يا اخوان؟ بناء على ذلك
قيل به وعلى هذا هو يعني آآ العمل. ولان بعضهم يعني ايضا قال ان الجمع انما يكون في حال المسير لا في حال توقف لكن ايضا جاء في حديث آآ قصة تبوك المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج فصلى بهم الظهر او العصر ثم دخل ثم خرج
وصلى بهم المغرب والعشاء ثم دخل فكان ذلك يعني ظاهرا في ان الجمع يجوز في الحالين. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا يجوز الجمع بين الظهر بين الظهرين وبين العشائين. الظهرين المقصود بهما الظهر والعصر. واطلق على العصر
على باب التغليب. والا لا يجوز على سبيل الانفراد ان يقال صلاة لصلاة العصر صلاة الظهر. لا لكن اذا اشتركت فانها يقال لها على سبيل التغليب كما يقال اباؤكم. لكن هل يقال على سبيل الانفراد للام ابا
لا وهكذا. نعم. فاذا يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشائين في وقت احداهما في سفري قصر. اذا هذا متعلق آآ الحكم وهو ان الجمع جائز للاوقات التي هي الظهر مع اه الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء
القصر يكون بالرباعية لكن هنا ليس يعني بلازم ان الجمع مثل فقط لا بل آآ هنا يكون جمع الظهرين يعني الظهر مع العصر وجمع المغرب مع آآ العشاء في وقت
دعهما وكما قلنا يعني سواء كان تقديما او تأخير. اما التأخير فظاهر كما جاء في الروايات الصحيحة. واما التقديم فايضا لما جاء في رواية معاذ وان تكلم فيها من جهة اسانيدها الا انها عاضدة لما في الصحيحين وايضا
القول آآ بمضمونها مشتملة عليه الاحاديث الاخرى التي جاءت بالجمع. ولان معنى الجمع يقتضيه ولاجل ذلك تتابع الاهل العلم على القول به. نعم. قال في سفر قصر في سفر قصر اذا هذا بيان لما للمواطن التي يكون فيها الجمع. فقال في سفر قصره. فدل ذلك على انه لابد
ان يكون سفرا فبناء على هذا لو ان شخصا وخاصة في هذه الاوقات يعني قطع مسافة طويلة داخل البلد ولو كان مئة كيلو لان البلدان اتسعت الان. نعم عند الفقهاء انه لا يكون له
ولا ولا جمع. فاذا متعلق الجمع انما هو في سفر اه الذي تقصر فيه الصلاة سفر القصر هو السفر الذي بلغ اربعة برد وايضا من هو السفر المباح فغيره المباح لا يكون فيه قصر ولا يكون فيه
كذلك جمع لانه اذا لم يجوز القصر وهو اكد واقوى في الثبوت فمن باب اولى الا يكون فيه جمع لان الجمع رخصة. اليس كذلك؟ ومباح بخلاف القصر فانه سنة. اليس كذلك؟ لا
لا لا تثبتوا كما لا يثبت القصر في سفر المعصية او السفر المكروه على ما تقدم بيانه في المشهور من المذهبي عند الحنابلة على قولهم بانه رخصة خلافا لابن تيمية الذي يرى انه يعني عزيمة وانه فرض الصلاة في آآ السفر
قال في وقت احداهما في سفر قصر فهذا اذا ما يتعلق بالجمع. وكما قلنا لما اطلق في سفر فدل على ان متعلق الحكم هو ما بلغت به المسافة فلا يختلف الحكم آآ بين ان يكون المسافر
ايران او او نازلة. لانه قال في سفره قصر واطلق فحتى لو كان الانسان نازلا لراحة او انتظار رفقة او لغير ذلك من الاسباب او لكونه ينزل في هذه البلد يوما او نحو ذلك فان
هذا لا يقطع عليه قصر الصلاة كما لا يمنعه جمعها. كما لا يمنعه جمعها. وقد ذكرنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة غزوة تبوك. نعم. واضح يا اخوان
ما دام اسم السفر لم ينقطع عنه هذا واضح ما دام اسمه مسافرا ما دام اسمه مسافرا ولو لبث. اما لو اقام انتقل اسمه من من السفر الى الاقامة او الى الاستيطانة التي هي اكثر من الاقامة فانه
حكمه والا فلا. نعم. نعم. قال ولمريض يلحقه بتركه مشقة. آآ المريض في المشهور من المذهب عند الحنابلة كما هو قول الامام مالك وجماعة من اه الصحابة والسلف انه يجمع لاجل المرض. وهذا هو الذي جاء عن ابن عباس وغيره
فان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عند مسلم في صحيحه لما ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر وفي رواية من غير خوف ولا سفر قال ولم يبقى يقول ابن عباس في ذلك من الاعذار
المرض الا المرض دل ايضا عليه آآ ما اذن النبي صلى الله عليه وسلم لحملة للصحابية الاخرى اه في الجمع بين الصلاتين لما كانتا مستحاضتين. قال اهل العلم وفي هذا
نوع اه مرض وفي هذا اشارة للمرض. ولان المريض اه يعني اه اه آآ يلحقه او آآ او نقول بعبارة ثانية على ما ذكر المؤلف قال ولمريض يلحقه بتركه مشقة وان
ذلك ليس لكل مريض وانما نوع من المرضى وهو الذي يلحقه مشقة في ماذا؟ ليس بالمرض فقط لكن حين يفعل الصلاة في وقتها. آآ ولمريض يلحقه بتركه مشقة مشقة فهذا هو الذي تعلق به الحكم. اما لصعوبة الطهارة عليه. واما اه كونه مثلا
لشدة مرضه لا يفيق الا في آآ يعني بعد مدة طويلة. او لان آآ حركته آآ تمنع الجرأة نزوله ونحو ذلك. فكل ذلك يعني مظنة المشقة فيجوز له. او لكونه اه اه
يعني لا يستطيع التخلص من النجاسات بيسر وسهولة. ولذلك الحق الفقهاء بهذه المسائل مسائل اخرى واعدوا في هذا انه اه ان مثله المرضع كما ذكر ذلك في الغوظ وذكره فيه كثير من كتب الحنابلة
التي عليها مشقة من التخلص من النجاسات. انتم اه بعضكم لا يدري كل او صعوبة التخلص من النجاسات بالنسبة للمرأة التي ترضع. لانه لم يكن يوجد ما يوجد الان من هذه الوسائل التي تمنع خروج
كفضلة الصبي وانتشارها. نعم. فكان الناس في بلاء شديد. وشر كثير فاذا كانت مرضعة وهذه وظيفتها فما ان تحمل هذا حتى تضاع هذا فمهما توقت فانه لا ليس من والسهولة ان تكون بمنأى عن النجاسات. وقالوا مثل ذلك المستحاضة كما قلنا قبل قليل ففيها جاء النص
وهي من اولى ما يكون لها العذر. وذكروا ايضا ما يلحق بذلك من به سلس البول. وذكروا مثل ذلك ايضا الاعمى الذي لا يستطيع معرفة الوقت وليس عنده من يعني يوضح له الوقت
فانه يتعسر عليه ادراك الوقت الوصول اليه. يعني او يشق عليه ماء تحصيله والطهارة نعم ومثل ذلك قالوا كل عذر آآ يحصل له آآ في ترك الجمعة والجماعة اذا كان يشق عليه فعل الصلاة في وقتها فانه يكون عذرا آآ مجيزا لجمع الصلاة. عذرا مجيزا
جمع الصلاة والحنابلة رحمه الله تعالى من اوسع الفقهاء في باب الجمع بين الصلوات. ولذلك الذي يزيد على الحنابلة فقد يعني ابعد النجعة او زاد زيادة كبيرة. فعلى اذا هذه هي المواطن التي يجوز بها ترك الجمعة والجماعة. الخباز الذي يخاف على
خبزه واضح؟ اذا وضعه في التنور لانه يخاف فوت مالك. فكما انه عذر يجوز به ترك الجماعة كذلك يجوز له به ترك آآ الوقت وجمع الصلاة اذا خاف. وهنا الطباخ لو نظرتم الفقهاء لم
الذي يطبخ الطعام. لم؟ لان على وجه الخصوص اذا ادخل الخباز الخبز فان اخرجه فسد وان تركه احترق. واضح فلا يمكن اما باعوا اكثر الطبخ يمكن انه اذا حضرت الصلاة ان يبعده عن عن النار
ثم يعيده فيتم طبخه ولا مشقة في ذلك. لكن الخبز على وجه الخصوص هو ايش والذي لا يمكن اذا ادخل لابد ان يراقبه. فيخشى ان ترك ان يحترق وان اخرجه ان
يفسد واضح؟ ومتعلق الحكم في هذا انه اذا كان يخشى الفوات. والفساد اما اذا كان يمكن ان يكون بمنأى عن ذلك فلا فلا يكون عذرا. والحكم بالعكس كذلك. ايضا اذا وجد في
حال من الاحوال ان طعاما لو اخرجته لفسد ولو تركته لاحترق لكان حكمه حكم الخبز. فالمهم متعلق الحكم اذا هو ايش؟ خوف فوات المال وفساده. اما بالاحتراق او بالفساد. واضح
لكن حتى تعرف دقة الفقهاء حين مثلوا بمثل هذا المثال لوجود الفرق. ولان هذا هو الاكثر في مثل تلك الحال دون ما سواها. واضح يا اخوان؟ واضح؟ نعم. ها لها ان تجري. نعم. وللمستحاضة لها ان تجمع. ما اللقاء يعني كانك تقول
ها؟ لمن يشق عليها؟ اذا كان يشق عليها. طبعا فيما مضى يشق مشقة بالغة الان اقل لكن يشق عليها. اه تعرفون المستحاضة؟ عندنا يسمونها المرأة التي معها نزيف وهو اظن اسم يعني الدارج عند عند الاطباء. يعني التي لا لا يقف لا تقف عن نزول الدم
وهذا موجود في النساء كثير. من النساء من تبقى سنة وسبعة شهور ثمانية شهور وهكذا فاذا كان يشق عليهن ايش؟ التطهر لكل صلاة ونحو ذلك. وايضا التخلص من النجاسة لكونها تعلق بثيابها
وبعض لباسها. ولذلك فيما مضى كان النساء لهن لباس للحيض. فاذا فجاءها الحيض لبست هذا اللباس لانه يعني خلاص هو نجس يسهل عليها ان لا تنظفه وتغير. نعم وبين اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى
شروع في نوع من انواع الجمع. وهو الجمع بين العشائين خاصة. فبناء على ذلك لا يجوز الجمع فيه بين بين الظهر والعصر لا يجوز فيه الجمع بين الظهر والعصر. فاذا يقول الفقهاء
آآ في انواع في نوع الجمع الثاني وهو ما يجوز فيه الجمع في حال واحدة لا في الحالين وهو بين العشائين يعني بين المغرب والعشاء واضح؟ واصل ذلك يعني عند الحنابلة في جواز الجمع اه بين اه العشائين
اجا عن ابن عمر رضي الله تعالى عن فعله وجاء عن سلمة ابن ابان وجاء ايضا اه روي اه عند الضياء المختارة ضياء المقدسي ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في ليلة مطيرة بين المغرب والعشاء
هذه الاحاديث استدل فيها في الجمع بين العشائين. استدل فيها في الجمع بين لم خصوا ذلك بالعشائين ولم يدخلوا اه في ذلك اه الكلام على الظهرين. يقولون اولا انه لم ينقذ لم يأت فيه دليل يدل على انه جمع في اه اه
الظهر والعصر. وقالوا انه من جهة المعنى ان آآ العشاءين ايضا لا الجمع فيها اه احوج من الجمع بين الظهرين. من جهتين. اولا اه طول الوقت بين الظهر والعصر يمكن ان يذهب المطر ويخف المشقة ونحو ذلك. ولانه في النهار يمكن ان يبصر الانسان
ويتقي ما آآ يلحق به المشقة. واضح؟ بخلاف الجمع بين آآ العشاء وهذا يعني تخصيص ذلك هو قول الحنابلة وقول مالك ونحوه خلافا للشافعي وقول لبعض الحنابلة الذين قالوا حتى
يجوز الجمع بينها. يجوز الجمع بينها او يمكن ان يستدل في هذا. اول شيء ان معنى جمع واحد ما جاز في العشاء يجوز في الظهرين يعني على الاطلاق وعدم التسليم بالفرق هذا وجه والوجه الثاني يمكن ان يستدل
في حديث ابن عباس جمع من غيري خوف ولا مطر. يعني ان ان الجمع في المطر اليس كذلك؟ وفي حديث هذا ابن عباس انه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فدل على استواء
في اه الحكم. وعلى كل حال حتى لو قيل بجواز الجمع بين الظهرين اه فان الناس في هذه الاوقات يتوسعون في هذا الباب توسعا لا حد له. حتى يكاد يقول الانسان من ان الناس يعني لا يعبأ
بصلاتهم ولا اه تكميل اركانها وشروطها. والا فانه ينبغي ان يتوقى ذلك صحيح انها رخصة لكن آآ ينبغي التأكد من تحقق الرخصة. ولذلك جاءنا في هذه الاوقات من يجمع لاجل الغبار. ربما كان الغبار يسير. طبعا بعض الغبار اشد بلاء من من ايش
آآ من المطر صحيح. لكن آآ الغبار سرعان ما ينجلي في الغالب. وليس مثله مثل بكل حال وايضا من جهة اخرى انه لم ينص عليه الفقهاء قاطبة مع ان الغبار والاتربة فيما مضى اكثر منها الان. لانهم يعيشون في الصحراء اصالته. الان المدن اتسعت
الغبار في اثنائها ونحو ذلك. فما وجد سببه ولم يوجد النص عليه مما يدل على ان انه لم يتأتى آآ مثل ذلك القول فلا ينبغي الاسراع الى مثل هذا؟ ولذلك يعني آآ ما يحصل من تسارع الناس
خاصة عندنا اظن انه في البلدان الاخرى لا يحصل مثل هذا التسارع ومثل هذا التساهل. اه فينبغي التوقي والانتباه واذا كان مبنى فعل الناس على شيء من الاستعجال او التسرع
وعدم الفقه فلا يعني ترك الجمع اه ان يكون الانسان مخالفا للجماعة لا. بل يكون هذا هو الحق الذي ينبغي اليه وان يتعلمه الناس فله ان ينصرف. فله ان ينصرف. واذا كان لا يسمع له واذا كان يسمع له
وهو متأكد من الحكم فله ان ينبه على ذلك. قال لمطر يبل الثياب. آآ يعني ليس اي مطر يتعلق به الحكم وانما الذي يبل الثياب. وش معنى يبل الثياب البلل له في اللغة معنى وهو الذي يعني
يمسك الماء بالثياب. لا ما اه ما يقصده الناس اليوم من ان البلل هو اخف من ذلك وهو ان يبينا اثر الماء على الثياب. لا هذا لا حكم له. هذا هو الطل الذين يقولون المطر الخفيف. هذا لا حكم له البتة
وانما ما المقصود الذي يبل الثياب يعني الذي يفسدها او يجعلها ايش يلصق بها الماء. يعني حتى لو عصرتها لسقط منها ماء هذا هو البلل. اما الذي بين اثره خاصة هذه الثياب البيضاء الخفيفة. مجرد ان يرى اثر المطر هذا ليس لا يقال به البتة. لا يقال
وبه البتة. قال يبل الثياب آآ وهنا قال آآ او في آآ قول الحنابلة يبل الثياب النعل الحقوها بقول وهو طريقة المتأخرين انه اذا كان يبل النعل لان النعل من اللباس وقد يكون فساد
سوق الماء بها اشد على الانسان من بلة ثيابه. واضح؟ قالوا ولو ولوحل كذلك الوحل الوحل ما هو؟ هو الطين. والمشقة بالطين اكثر وبكثير من المشقة بغيرها. واضح؟ اه فاذا لانها الطين من ماء
المال يفسد المال يفسد النعل حتى لا تصلح. اليس كذلك؟ فاذا المشقة به ابلغ. ولذلك تكون المشقة بالوحل اكثر من المشقة بالمطر. نعم. قال وريح شديدة باردة. الريح الشديدة الباردة كذلك. يعني اما الريح مجرد الريح
ولذلك قيدها بالبارد فالريح التي معها غبار ليست بباردة ولا مشقة فيها ويمكن توقيها وسرعان ما تنجلي. اما اذا كانت ريحا باردة فلما لم يقولوا الليلة الباردة؟ يقولون البرد مهما اشتد يمكن اتقاؤه. لكن اذا كان معه هواء
يصعب اتقاء وليس كذلك اهل البرد. ها صحيح؟ يعني مهما اشتد من البرد يمكن الاتقاء بخلاف اذا كان ثم ريح شديدة. واضح يا اخوان؟ فيقولون في مثل هذه الاحوال انه يجوز له الجمع
وكذلك قالوا وثلج. لو كان ثلج يجوز لاجلها الجمع او جليد تعرفون الفرق بين الثلج والجليد؟ الجليد تجلد الارض يعني حتى اه اه يكون بها لشدة البرد يتثلج الطل. اما الثلج هو نزول الثلج
من السماء لكن الجليد هو ان ايش؟ يتثلج الماء. فهذا حال وتلك حال اخرى ويعرفها ايش؟ الاخوة خاصة باللغة الانجليزية ولا لا؟ يسمون الثليج الذي ينزل من السماء ها واما الجليد يسمونه بريزن او كذا ولا لا؟ ها ما ادري والله انا بس هو
اظنه اسمه كذلك اظن لها اسم اخر غير هذا يعرفه اهل البلاد الباغي قالوا ولو صلى في بيته قرأتها اقرأها ولو صلى في بيته له في مسجد طريقه تحت قال ولو صلى في بيته يعني انه اذا جاز الجمع لواحد من هذه الاسباب
فالجمع جائز فالجمع جائز. اه لكن قبل ان نصل الى هذه المسألة آآ لو تأرجح الامر بين فعل الصلاة في وقتها في كل في بيته والجمع تقول الجمع اولى. لانه يفضي الى او يحصل به مصلحة صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة
هي الاصل وصلاة الانفراد خلاف الاصل. ولذلك جاء الشارع بمشروعية في الجمع تحصيلا للجماعة حتى ولو فوتوا الوقت الذي هو من اهم شروط الصلاة. ولذلك اه نقل الحنابلة رحمها الله تعالى القول بان يعني انه لا يدعو الى الصلاة الانفراد الا صاحب بدعة. الا صاحب
بدعة لذلك قالوا حتى ولو فانه يصلى آآ جماعة آآ وتجمع الصلاة اولى من الصلاة منفردا. قال ولا صلى في بيته اذا صلى في بيته فهنا يقولون ايش؟ انه اذا ثبتت الرخصة
من ما حكم الرخصة لمن تكون الرخصة؟ هل هي لمن نزلت به هذا الوحل او هذا؟ او للعموم فالحنابلة طبعا عندهم خلاف هنا. ولذلك قالوا ولو لكن اه القاعدة عندهم والذي اه جرى عليه
والمذهب ان الرخصة اذا نزلت فهي عامة. فلذلك نحن نقول انه يجوز الجمع في السفر حتى ولو لم يكن عليه مشقة ويجوز ان آآ يصلون يصلون جمعا اذا نزل المطر آآ الذي
يجيز الجمع الذي حتى ولو كانوا يصلون في البيوتات. يعني مثلا مثل البيت الكبير الذي يعني في برية او في مزرعة هم يصلون في بيتهم. لكن ما دام انه رخص لهم في الجمع لاجل ان المطر مما يجوز فيه الجمع فيجوز له
او كان مثلا اهل البلد كما يقول تحت يمرون تحت سباط يعني مظلات. الثبات يعني ان تكون السماء الطريق التي آآ الى المسجد مسقوفة. واضح؟ فيقول آآ اذا نزل الحكم حتى ولو آآ لم يكن
تأدى من ذلك الا واحد او اثنان او ثلاثة. والاكثر الطريق الى المسجد مسلوكا. فنقول الرخصة تتعلق بالاضعاف ويكون الحكم عامة. واضح يا اخوان؟ نعم. ولذلك قال ولو صلى في بيته او في مسجد طريقه تحت سباق
ولا يستفيق الناس. فنقول هؤلاء لهم ان يجمعوا وهؤلاء لهم اه عليهم ان يصلوا الصلاة في وقتها. نعم قال والافضل فعل الارثق به من تقديم وتأخير. اذا هذا من المؤلف رحمه الله
الله تعالى بيان لماذا؟ اه لما كان جمع الصلاة انه يجوز ان تجمع مع جمع تقديم او جمع تأخير في وقت احداهما في وقت الاولى او في وقت الثانية فكأن سائلا سأل وقال ما الافضل
فيقول فعل الارفق به. فاذا كان الايسر عليه ان يصليها او ما في اول وقتهما آآ في اول وقت الاولى او في وقت الاولى واذا كان الارفق به ان يصلي به ان يصليهما في وقت الثانية كذلك فهذا هو الافضل والاتم في حقه. نعم
واضح؟ وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا ان هذا عام في الاعذار المتقدمة سواء كان للسفر او كان المستحاضة او كان للمريض او كان للمطر. وان كان بعض الحنابلة يقول
من ان المطر انما يكون فيه جمع التقديم. لكن جادة المذهب على ان الحكم متعلق بهما. واضح قال والافضل فعل الارفق به من تقديم وتأخير. فان كان الامر مستويا. ثالث
الاولى ان يجمع جمع تقديمه او تأخير يقول الحنابلة رحمه الله تعالى الاولى ان يجمع جمع تأخيه. لماذا ها؟ لانه الاحوط. يقولون لانه الاحوط على يقولون ان جمع التقديم جرى في شيء من الاختلاف فاما جمع التأخير فلا. فقالوا به. على كل حال في الغالب
انه لا لا يستوي الحكم لكنهم يذكرون المسألة ويذكرون حتى ولو كانت قليلة آآ الوقوع. فاما ان نقول من انه في الغالب ان الصلاة في المطر في الوقت الاولى هو الاولى وهو الاسهل نعم واما ان يقال من ان
يعني آآ ان اذا استوي ان الحكم في ذلك يكون تأخيرا كل الصلوات او لكل ما يجوز فيه الجمع حتى آآ من اجل المطر آآ الذي يجيز الجمع فان مقتضى
كلامهم انه يجوز ان يكون تقديما وتأخيرا ولو وجد في هذه المسألة بخصوصها شيء من اختلافي عند عند الحنابلة. نعم. فان جمع في اولى بريطانية الجمع عند احرامها ولا ويقتل براكبة بينهما وان يكون العذر موجودا عند افتتاح
اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى بيان ان ان الجمع يشترط له شروط ان كان جمع تقديم فله ثلاثة شروط. وان كان جمع تأخير فله شرطان على ما سيذكرهما بعد ذلك. ولهذا بدأ بالاول
وهو جمع التقديم وانه يشترط له ثلاثة شهور. قال فان جمع في وقت الاولى اشترط نية الجمع عند احرامها ولا يفرق بينهما هذا الشرط الثاني. اه من اين اشترط نية الجمع عند احرامها
من اين اخذ ذلك؟ اخذ الفقهاء ذلك رحمهم الله تعالى من انه قالوا ان الجمع ان الاصل ان الصلاة لا تؤدى في وقتها وان حقيقة الجمع ان تضم الصلاة الثانية الى الى الاولى في جمع التقديم اليس كذلك
فلما الان آآ وش معنى الجمع؟ ان تجمع الى الظهر العصر. اليس كذلك؟ كذا ولا لا؟ كذا ولا لا؟ يعني ان تأتي بالعصر تقدمها من وقتها فتصليها مجموعة الى الظهر مجموعة
فحقيقة هذا الجمع ان تنويه اليس كذلك؟ فلاجل ذلك قالوا لو الشرع في الظهر ثم ثم صلى العصر بعدها هذا ما نوى الجمع. ما نوى الجمع. والاصل ان ان الصلاة تصلى في وقتها فهذا لا يتحقق في حقيقة اسم الجمع. فلذلك حتى نعرف ان انك دخلت في هذا الحكم الذي جاء به الشرع ودلت
عليه الادلة فلا بد ان تكون قد نويته عند عند افتتاح الاولى. لان ليش عند افتتاح الاولى؟ لانها هي التي يجمع اليها فلا يتحقق الجمع الا ان تقصد ان تضم العصر الى الى الظهر. لا ان تصلي العصر بعد الظهر. واضح
واضح كيف دقيق الاذى؟ فلاجل ذلك قالوا النية. وان كان يعني عند آآ اكثر الفقهاء ان الحكم متعلق بالسبب. وهذا قول بعض الحنابلة وقول شيخ الاسلام وعليه الفتوى عند كثير. ان ما دام السبب مقتضيا للجمع حتى ولو لم
الا في اثناء الصلاة او بعدها. ولذلك على قول الحنابلة لو صلى الانسان مثلا المغرب ثم قال له بعض الجماعة اجمع فجمع فعند الحنابلة ان ذلك لا يصح حتى ولو كان المطر الذي وجد يقتضي الجمع لانه لم ينوي الجمع عند افتتاحها
الا ان نقول من انه كان يعني على طريقة آآ القول الثاني عند الحنابلة واختيار شيخ الاسلام ان السبب كاف في ما دام قائما في استحقاق الجمع وفعله. واضح يا اخوان؟ قال ولا يفرق بينهما الا بقدر
اقامة ووضوء خفيف. هذا ايضا الشرط الثاني في جمع ماذا؟ في جمع التقديم. وهو ان لا فرق بينهما من اين اتوا بهذا الشرط ايضا؟ بعضهم يقول هذا ايش تضييق من الفقهاء وهذا تحكم لا ليس بذلك. اولا ان الجمع جاء على صورة اليس كذا
ذلك والصورة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع ان انه ايش؟ قرن بين الصلاتين وجمع بينهما حقيقة ادى هذه بعد هذه. فاذا صفة الجمع التي جاءت فسرها النبي صلى الله عليه وسلم
واضح؟ فاذا من اراد الجمع فليجمع كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بان يصلي هذه بعدها هذا من جهة. ومن جهة ثانية ان المقصود بالجمع هو التخفيف
كذلك واذا كان يصلي هذه ثم يبقى ساعة ويصلي الثانية فلما لا يؤاخذها سيأتي وقتها فلا اذا الفائدة المرجوة من الجمع لا تتأتى اذا فرق بينهما. معاني ان الاصل هو ما ذكرنا لكم يعني في الاستدلال ان الجمع جاء على خلاف الاصل وجاء على صفة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن
على هذه الاية استقر الحكم عليها. التفريق بينهما ايش؟ لا ندري هل يجوز او لا يجوز وكما ان اسم الجمع لا يتحقق فيه. اليس كذلك؟ نعم. فلاجل ذلك قالوا من ان لابد ان يجمع. طيب لم
تزنوا بقدر اقامة قالوا الاقامة معلومة والوضوء الخفيف لانه قد يحتاج الى ذلك. قد يحتاج الى ذلك. فهذا مما لا. وبعضهم ان يعني حتى لا يقيد بالعرف عندهم هنا انه اضيق من العرف. فلو قطعها بشيء يسير
حتى ولو كان عرفا باكثر من هذا من الوضوء الخفيف فعندهم انه لا يصح الجمع. لكن عند بعض الحنابلة وقال به جمع من محقق الحنابلة ان الفاصل عرفا اذا كان قليلا عرفا فانه لا يمنع الصحة وليس ذلك بعيد. ولذا قال ويبطل براتبة
بينهما. لان الراتبة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود سببها المقتضي لها. ولانها اطول من اه وقت في الاقامة والوضوء الخفيف. واضح؟ فلاجل ذلك ينبغي ان لا يفات. بل يمكن ان يستدل بان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الراتب
اهميتها للدلالة على ان حقيقة الجمع ان تضم ضما تاما. والا يكون بينهما فاصل اه في ذلك. واضح نعم. قال وان يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الاولى. اما عند افتتاح
فيما يعني عند افتتاح الصلاة الاولى وافتتاح الصلاة الثانية. لماذا؟ قالوا لانه عند افتتاح الصلاة الاولى لا بد ان الجمع. فاذا لا بد ان يكون العذر موجودا حتى ينوي لانه لن يصح الا بنية. وهو لن
لم ينوي الا ان يكون العذر موجودا. واما وجود العذر عند الثانية قالوا لان الثانية هي سبب الجمع. الثاني الجمع سببه ماذا؟ او الجمع بسبب فاذا وجد السبب ضمت الثانية للاولى فلابد ان يوجد
السبب عندها على سبيل المثال لو صلى الظهر مثلا وكان في الطائفة فوصلت الى الى داخل المدينة فنقول خلاص خلاص ما تجمع اليها العصر. نعم لكن لو انه آآ مثلا افتتح آآ الثانية والمطر
قولوا بقوة ثم توقف في اثناءها لا بأس. او كانت الريح الشديدة قد آآ خفت فلا بأس بعد افتتاح التهنئة. اما قبل فلاي شيء يجمع والعذر المقتضي لذلك قد ارتفع. والعذر الذي لذلك قد آآ ارتفع. ولهذا
يعني قولهم وان يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الاولى وهذا كثيرا ان بعض الناس آآ ينوي جمع التأخير ثم يصل الى البلد ولم يخرج وقت الاولى فيقول خلاص اذا بصلي انا ناوي اصليها مع العشاء جمعة اخي. نقول لا. ما دام انك وصلت
الى البلد فقد انتقى انتقض او امتنع العذر المجيز لي لي الايش للجمع فبناء على ذلك يجب عليك ان تصلي الصلاة في وقتها. واضح؟ وان ان لا تؤخرها وهكذا. ولذا قال وان يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الاولى. ولذلك يقولون حتى ولو وجد
اخر. يعني مثلا لو انه آآ جمع لاجل المطر الشديد. ها ثم توقف المطر في اثناء الاولى اذا عند افتتاح الثانية العذر موجود ولا مو موجود؟ يقولون لو انه بدأ
الصلاة ثم هبت ريح شديدة فيقولون لم يصح لماذا؟ لانه حين ابتدأ لم يكن العذر موجودا فبناء على ذلك اه لا وهذا العذر ليس لاجله وجد الجمع. فبناء على ذلك لم يصح الجمع هنا. نعم. وان جمع المؤذن
واستمرار اذا اذا جمع في وقت الثانية ما الذي يشترط الى ذلك؟ هذا اذا بيان من المؤلف رحمه الله تعالى لشروط جمع التأخير. فيقول وان جمع في وقت الثانية التي هي العصر والعشاء. والاولى هي الظهر والمغرب. فهي الاولى بالنسبة
مجموعات بالنسبة للظهر والعصر الاولى هي العصر الظهر. والمغرب والعشاء الاولى هي المغرب. وقت الثانية يعني اذا العصر والعشاء فاذا اراد ان يجمع الظهر الى العصر جمع تأخير او اراد ان يجمع المغرب للعشاء جمع تأخير فيشترط
ذلك شرطين اشترط نية الجمع في وقت الاولى ان لم يظق عن فعلها. يعني ما يأخرها حتى يدخل وقت الثاني ثم يقول انا ناوي جمع التأخير؟ لا. لابد في اثناء وقتها ان ينوي الجمع. ان ينوي انه سيجمعها جمع
او بعبارة ثانية نقول ان هذه الصلاة لما دخل وقت صلاة الظهر ها او دخل وقت صلاة المغرب هي تعلقت بذمته. فلا يجوز له التأخير الا ان يكون قد نوى تأخيره. والسبب
موجودون. يعني السبب المبيح للجمع موجود. فعند ذلك يجوز. اما لو لم يكن قد نوى فمجرد وجود السبب ليس بكاف في العذر في تأخير الصلاة. واضح؟ فعندهم اذا النية مع وجود السبع
ولذلك قال ان لم يضق عن فعلها. كذلك لا بد ان تكون النية للتأخير في وقت الفعل. في وقت السعة لا في الضيق فبناء على ذلك لو ان كان يعني مشغول او نائم وهو في سفر قام صلاة المغرب لم يبقى منها
الا ثلاث دقائق او اربع دقائق يعني بقدر ما يؤدي صلاة المغرب. فعند ذلك يقولون لو قال ايه انا مسافر خلني يقولون لا. لانه لما ايش؟ لما لم يبقى الا قدر فعلها فانها تعينت عليه. ولزمت لانه
بالتأخير الى ذلك. والرخصة لا تناط وقتي التعين والسعة. لان حرم عليه فعل ذلك. فالرخصة لا كن في ما يحرم فهو لما اخرها الى هذا الوقت لم يجد تعين عليه فعلها ولم يجز له نية تأخيرها
وهذا طبعا على قول الحنابلة لما ذكرناه وان كان خالف في ذلك شيخ الاسلام وغيره. نعم. قال واستمرار العذر الى طول الوقت الثانية. كذلك يعني ان يستمر العذر الى دخول الوقت الثاني. فلو ان هذه المسألة اللي تو قدمناها
خانعة الى هذا المكان. هذا سببها. اه يعني لو انه كان مسافرا فانقطع سفره. كيف ينقطع من يذكر سببين لانقطاع السفه نوى نعم او ما تكون ما اسباب كثيرة مثلا على قول الحنابلة اذا وصل يعني كان مثلا صلى في سفينة ثم دخلت البلد وقفت في الشرق
نعم فعند ذلك انقطع سبب السفر. فاذا كان يصلي المغرب نقول خلاص انت وصلت ما تصلي معها العشاء. واضح؟ ولو في العشاء فيقولون شرع فيها قبل وقتها فتكون نفلا. لما وصل واضح؟ آآ مثل ذلك ايضا اذا كان مثلا جاي
قامة يوم نوى ان يقيم بها يوما فاليوم لا يقطع حكم السفر اليس كذلك؟ فله ان فله ان يقصر ويجمع. فلما صلى المغرب نوى ان يجمع اليها العشاء. ايش قال والله البلد زينة وكذا ليش ما اجلس خمس ايام؟ ها
نوى الاقامة خمسة ايام. فعند ذلك انقطع سفر ايش؟ نقول هنا في هذه الحالة يجوز له آآ لا يجوز له ان يجمع. واضح؟ مثل ذلك مثلا كان في سفر مباح. فنوى ان يكون السفر محرما
لما كان في الصلاة عرظ له في نفسه ان ايش؟ يقطع السفر المباح وان يقصد بسفره مثلا قتل فلان والرجوع الى بلده. فهذا انتقل من كونه سفرا مباحا الى كونه
سفها محرما او كان في سفر مباح كنزهة ثم نوى على قول الحنابلة المكاثرة بالدنيا والمكاثرة في الدنيا عندهم مكروهة والسفر المكروه لا يدخل في في اه حكم القصر والله المستعان. نعم
هذه كلها من المسائل التي يخرج بها حكم اه جواز الجمع بالنسبة الجمع في وقت ثانية كما ذكر في ذلك شرطين. نعم. ها يا دامي لو كان في حافلة او في قطاع ها وهو لا يدري متى يفصل ايصل بعد دخول وقت الثانية؟ نعم او لا فهل يجوز لها الجمع؟ هو ينوي
جمع في وقت الساعة الاولى حتى لا يتعذر عليه. فان وصل قبل خروج الوقت وجب عليه ان يؤدي الصلاة في وقتها وان وصل بعد دخول الوقت الثانية فلا فهو قد نوى ما يجوز له فعله وهو تأخير الصلاة الى وقت الثانية وهو مسافر
نعم. اه طبعا من الاشياء التي قد يجوز فيها الجمع او تتجدد للناس في الجمع. يعني اذا قد توجد بعض الان في هذا الوقت مثل ايش؟ اه الطبيب اذا كان في اه قاعة في عملية مثلا مثل
من يعني وقف في زحام سيارات ولا يتأتى له ان يخرج منه ولا يمكنه فعل الصلاة في تلك الحال. فهل يجوز لها الجمع؟ ها ايش؟ والله اذا قلنا انه عذر لترك الجمعة والجماعة كما هو عند الحنابلة فيمكن ان يقال في مثل هذا. على كل حال لكن
مع ذلك هي احوال ضيقة جدا. لانه يمكن التخلص من هذا في الجملة لكن قد يعترض للانسان بعض احوال ولو كانت قليلة آآ ان يتعذر عليهم مثل ذلك. فيمكن ان يؤخذ بحديث ابن عباس مع ان حديث ابن عباس نعم
ما اطلق الفقهاء القول به فبعضهم آآ يعني قد آآ يعني آآ حصره او خصصه في مواطن يسيرة وبعضهم قال من ان اه يعني اه يعني قالوا بالنسخ وقالوا بغير ذلك اه اه حملوه على
اسئلة خاصة نعم. صلاة الخوف. اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى اه لما ذكر باب صلاة اهل الاعذار ذكر صلاة المغيب ثم صلاة المسافر ثم العذر الثالث من وهو الخوف. والمقصود بالخوف هنا الاصل هو ما يكون في في الخوف من
العدو ما يكون من الخوف من العدو لا يختص بذلك لكنه هو الاصل ولهذا يلحق به قالوا الخائف من آآ حيوان آآ يطرده آآ اذا طرد شخص آآ اذا طرد آآ
الحيوان شخصاه نعم او سيل آآ اذا آآ خاف ان توقف او بقي يصلي ان آآ يدركه السيل يلقي به فيهلكه فالحق بذلك اذا احوالا تشبه حال الخوف من العدو في جواز
دخول في آآ الاحكام المتعلقة بصلاة آآ الخوف. والا فالاصل انها واردة في الخوف في من العدو وليأتي ذلك اه جاءت اكثر الادلة على هذا النحو من اه منها قول الله جل وعلا واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة
طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. وهذه الاية دالة على انه يجوز في حال الخوف من العدو ان يصلى هذه الصلاة على ما يكون فيها من قصر للهيئات. وهذا ليس
خص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما عليه عامة اهل العلم. خلافا لمن قال من ان قوله واذا كنت فيهم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك شدد آآ اهل العلم
على اه قول من قال بانه خاص اه كقول ابي يوسف رحم الله الجميع. ودلالة السنة دالة على هذا فان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وحديث صالح بن خوات عن سهل بن ابي حتمة وغيره ايضا حديث ابن عمر ما جاء فيه الدلالة
على على صلاة اه الخوف وايضا هو فعل الصحابة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بن مسعود وحذيفة وغيرهم اه لاجل ذلك كان القول مستقرا بالقول بصلاة الخوف وقال احمد رحمه الله تعالى فيه ستة اه اه خمسة او ستة اوجه عن النبي
صلى الله عليه وسلم في صلاة اه الخوف. واما عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها في غزوة الاحزاب. فقال اهل العلم ان ذلك قبل قبل مشروعيتها قبل مشروعيتها وبعضهم يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم شغل يعني نسي فكان ذلك سببا
انه لم يصلها حتى خرج وقتها. المؤلف رحمه الله تعالى هنا الحقيقة انه اه يعني آآ اختصر الكلام في صلاة الخوف اختصارا كثيرا. آآ لكن مما ينبغي التنبيه عليه ان صلاة الخوف آآ
يتعلق حكمها بالسفر ويتعلق حكمها بالحظر سواء بسواء. وانها لا تختص بالسفر كما يقولون بعضهم بل اه اه هي ثابتة فيهما وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة وقول اه اكثر اهل اه العلم. اه
ايضا ان متعلق حكم صلاة الخوف آآ هو قصر الهيئات لا قصر العدد وهذا وان كان فيه اشكال ويرد عليه اشكالات لكن هذا هو المستقر عند الحنافي. يعني اه على سيأتي معنا ذلك في الصورة. اه فاذا
كانوا مثلا في السفر يصلون اثنتين يصلي بكل طائفة ركعة وتقضي ركعة ثم يصلي بالثانية ركعة وتقضي ركعة فاذا كانوا في الحضر يصلي بهم ركعتين ويقضون ركعتين ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعتين ويقضون ركعتين. واذا صلى بهم المغرب
انه يصلي بالطائفة الاولى مثلا الركعتين في مشهور المذهب ويقضون ركعة. ويصلي بالثانية بالطائفة الثانية ركعة ويقضون ركعتين. واضح؟ اه فاذا هذا بالنسبة لقصر الهيئات. اه ايضا من ما يذكره الفقهاء رحمه الله تعالى في هذا ان صلاة الخوف انما تجوز في في ما يكون حال خوف مباح
كيف حال قتال الكفار او قتال اه البغاة او قتال الخوارج؟ يعني في قتال مشروع اما لو كان في قتال قبلي وعلى الوية جاهلية ومهما بلغ بهم الخوف فانهم لا يستحقون
رخصة ولا يجوز لهم قصر صلاة الخوف في تلك الحال. ومثل هذا كل من كان ظالما بفعله اه كما لو كان هاربا من اداء حق من عليه يمكنه اداؤه اه او نحو ذلك فانه لا يتعلق بحكم صلاة اه الخوف. اه ما يتعلق
نبدأ ان شاء الله فيها في مقدمة الدرس القادم. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد
