السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم دوام
التوفيق والتسديد. وان يوفقنا لكل خير وهدى. وان يعيننا على ما يكون فيه صلاح دينا ودنيانا. وان يبلغنا بهذه الدنيا بلاغا وكذلك في العقبة وسلم تسليما. آآ كنا في الدرس الماضي آآ ابتدأنا ما يتعلق
وبالكلام على صلاة الخوف ذكرنا اول المسائل المتعلقة بها من حيث يتعلق بصلاة الخوف من اه اه اصل مشروعيتها من الكتاب والسنة والاجماع ومن حيث ما جاء ايضا في ان متعلق الخوف هو الخوف من العدو لكن يلحق بذلك
كل ما كان من الخوف على وجه مأذون فيه. كما لو كان خوفا من سيل او آآ حيوان مفترس او من ظالم تسلطها على شخص او نحو ذلك من المسائل التي تقدم
بيانها ونكمل باذن الله جل وعلا ما كنا قد توقفنا عنده. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا والمسلمين رحمه الله تعالى. حسن
الخوف وصلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة من كل اجادة. ويستحب ان يحمل معهم نعم. اذا اه مثل ما ذكرنا اه في صلاة الخوف بعض الاحكام المتعلقة بذلك في تعلقها بالحظر كما تعلقها
واه انها اه متعلقة بقصر الهيئات كما ان السفر متعلق قسري العدد وذكرنا ان الصلاة الخوف تؤدى في الحضر تامة آآ وتؤدى في السفر مقصورة نعم وسيأتي اه تفصيل لبعض الكلام المتعلق ذلك او الموضح له. اه
وذكرنا جملة من المسائل من اهمها انه لابد ان يكون الخوف مباحا فلو كان في خوف آآ في فيه معصية او محرم فانه لا يكون مسوغا لصلاة الخوف. قول المؤلف رحمه الله تعالى وصلاة الخوف صحت عن النبي
الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. او كلها جائزة بصفات كلها جائزة. آآ هذه صفات اه جاء عن احمد رحمه الله تعالى انه قال فيها خمسة او ستة اوجه عن الرسول صلى الله عليه وسلم كلها
آآ جائزة نعم بعضهم زادها آآ الى اكثر من ذلك لكن التي في الاحاديث آآ الصحيحة والمعتبرة اه هي بين الست والسبع اه صفات. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا
ان كل هذه الصفات جائزة على اي هيئة صليت من هذه الصفات كان ذلك جائزا. مع ان الحنابلة رحمه الله تعالى لهم شيء من التفصيل آآ في آآ هذا في يعني هذه الصفات
اه الكلام عليها. اما من حيث اه الصفات فالصفة الاولى اه هي الصفة التي تتعلق عندهم بما اذا كان العدو في جهة القبلة. اذا كان العدو في جهة القبلة ويشترطون مع
ذلك شرطا ثانيا مهما. وهو ان يأمنوا ان يفد عليهم كمين من خلفهم. يعني يتيقن يقينا ان العدو انما يأتيهم من قبالتهم من امامهم. ويأمن ان يأتوا من اه ونحو ذلك. فعند ذلك ذكروا هذه الصفة وهو ان يقسمهم الامام قسمين. سواء كانوا متساويين في العدد
او احداهما اكثر من الاخرى فالامر في ذلك فيه سعة فيجعلهم صفين يكبر بهم الامام فيكبرون معه ثم يركع فيركعون معه جميعا ثم يقوم فيقومون معه جميعا. ثم يسجد فيسجد معه الصف الاول. ويبقى
الصف الثاني ثابتا. يعني يرقب العدو ويحرسهم. فاذا قاموا الى الركعة الثانية سجد الصف الثاني ثم اذا قام تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الاول حتى لا يكون بعضهم اه محصلا للفضائل دون اه اه الاخر. فيركعون جميعا ثم يقومون جميعا ثم اذا سجدوا سجدوا سجد الامام
والصف المقدم. واضح؟ والاخر ثابت في اتجاه العدو. حتى اذا جلسوا سجد الصف المؤخرة واضح؟ ثم اه يجلسون فيتشهدون فيسلم بهم جميعا. وظاهر هذا ان الامام في الركعة الثانية يطيل حتى يدرك الذي يقضي السجود وايضا في التشهد يطيل حتى يمكن من
يقضون آآ سجداتهم ان آآ يدركوا الامام في تلك الحال. لقائلا ان يقول هذه الصفة يعني ليس فيها الا ركعتان نقول ركعتان لكن لو افترضنا انهم في حضر فيصلون اربع فيكون الكلام في ركعتين ركعتين. واضح؟ ولو كانت مغرب
فيكون احد الصفين ليصلي ركعتين يعني مقدما ثم يتأخر ويصلي الصف الثاني معه ركعة وينتظرون على ما ذكرنا في هذه الصفة. هذه الصفة الاولى التي ذكروها وخصوها اذا ما كان العدو في قبالة اه المسلمين
نعم طبعا هذا على ما كان في الصفات الاولى وفي الاحوال الاولى من ايش؟ ان الامور التقليدية في الحرب وتقابل واعتماد الحرب على الرجال آآ يعني آآ الاسلحة البسيطة ونحو ذلك. اما الان تحولت اشياء كثيرة ويمكن ان نتكلم عليها في نهاية هذه الصفة
الصفة الثانية وهي الصفة التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاب. وهي التي اختارها الامام احمد واختيار الامام احمد رحمه الله تعالى هل هي على سبيل الاطلاق؟ ام انها قسيمة لهذا القسم يعني
كان العدو في جهة القبلة فيصلون هكذا بالشرط الذي تقدم وان يأمن وان يأتيهم كمين من خلفه. وان الصفة الثانية تكون اذا اذا كان العدو في غير جهة القبلة او كان في جهة القبلة ولا ولا يأمنون ان يأتيهم آآ كمين تعرفون الكمين
يعني ان اه يختبئ لهم الكفار فيفاجئوهم من الخلف او من مكان اخر. واضح؟ فعند ذلك تكون الصفة ما الصفة الثانية ان يقسم الامام العسكر او الجيش قسمين. فقسم يحرسون
قسم يصلون مع الامام فيصلي بهم ركعة ثم يثبت الامام قائما فيقضون لانفسهم. يعني يصلون هم ركعتان ثم فيذهبون يا حرسون. ويأتي الصف الجيش الثاني نعم فيقوموا مع الامام يكون الامام اطال الخيام. فيقرأون الفاتحة ويصلون
يصلي بهم ركعة ويجلس التشهد. ثم يقوم الصف او يقوم الجيش لقضاء الركعة واضح؟ ثم يجلسون فاذا جلسوا الامام يطيل التشهد حتى ينتظرهم فيسلموا بهم. فيكون كل الامام صلى ركعتين والجيش الاول صلى ركعة ابتدأها مع الامام وقضى واحدة لنفسه. الجيش الثاني صلى مع الامام ركعة
واختتم الصلاة مع الامام. فيكون القسم الاول حصل فضيلة ابتداء الصلاة مع الامام. والقسم الثاني حصل فضيلة اختتام الصلاة مع الامام. واضح؟ هذه الصفة وكذلك يقال في هذه الصفة ما قيل في الصفة الاولى لو كانت صلاة مغرب
فيصلي بالاولى مثلا ركعتين ويقضون ركعة. ويصلي بالثانية ركعة ويجلس التشهد ويقضونها ركعتين وظاهر على انهم متى يقومون؟ اذا جلسوا للتشهد ما يجلسون مع مع اهل التشهد ثم يقولون يقومون
مباشرة واضح؟ واذا كانوا في صلاة رباعية يعني لو كان الخوف مثلا في الحضر فهو يصلي بكل طائفة ركعتين ثم ثم يثبت قائما يقضون ركعتين ثم يذهبون. ثم تأتي الطائفة الاخرى فيصلي بهم الركعتين الباقيتين فيثبت في التشهد
فيقضون ركعتين ثم يجلسون مع الامام يتشهدون فيسلم بهم. واضح يا اخوان؟ وهذه هي الصفة التي جاءت في حديث اه ذات اللقاء حديث سهل بن ابي حتمة من طريق صالح بن خوات وهي التي اختارها الامام احمد ويعني كأنه آآ قدمها على سائر
واضح؟ الصفة الثالثة اه صفة الثالثة اي ان يصلي بكل طائفة بالطائفة الاولى ركعتين ثم يثبت. ويسلمون لانفسهم. ويصلي بالطائفة الثانية يعني هو ما يسلم. يثبت قائم ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم ركعتين. ويسلم بهم فيكون هو صلى
الصلاة التامة اربع واضح؟ وكل طائفة صلت ركعتين. وهذا انما مثلا في صلاة العصر او في صلاة في الصلاة الرباعية في الصلاة العصر او الظهر او العشاء. اذا اه كانوا مسافرين لانهم هم يقصرون فلا بد ان يكونوا هم مسافرين فهو يتم فيترك الاولى لمجيء هذا
لمجيء السنة بهذا. واضح؟ والاصل انه يقسو معهم لكن هو لا يقصر لتحصيل مصلحة ان يصلي بكل طائفة ركعتين. طبعا بعض الاخوة قد يستغرب مثل هذه الصفات هذه صلاة خوف ففيها شيء من آآ
يعني آآ ترك بعض الهيئات او بعض الاحوال لتحصيل مصلحة كبرى وهي في الصلاة على ذلك الحال. طبعا هذه صفة السؤال بعد ما من الصفات. الصفة الرابعة هي آآ ان يصلي بالطائفة
ركعتين ويسلم بهم. ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعتين ويسلم بهم فهذه عند الحنابلة ايضا على سبيل الاستثناء. لان الاصل عندهم ان الامام لا يكون والمأموم مفترضا اليس كذلك؟ لكن يقولون هذه جاءت بها السنة في صلاة الخوف فيقتصر عليها في تلك الحال
هذه الصفات لا اشكال فيها. بقي صورتان يعني يذكر فيهما الحنابلة شيئا من الاشكال الصورة الخامسة وهي ان يصلي الامام صلاة الخوف ركعتين. يصلي بالطائفة الاولى ركعة نعم وطائفة تجاه العدو. فيذهبون تجاه العدو. ثم تأتي الطائفة الاولى الثانية فيصلي بهم ركعة
فيسلم فيذهبون هم وجاه العدو. فتأتي الطائفة الاولى فتقضي ركعة. ثم ترجع ثم تأتي الطائفة الثانية فتقضي ركعة فتنت ثم تسلم. فهذه الصورة كأن الحنابلة رحمه الله تعالى يعني آآ فيها لكثرة الحركة
الحركة ويقولون انه لا لا يحتاج الى مثل هذه الحالات. لكن جاءت بها سنة احمد كانه يعني اه اه توقف فيها او جعلها في حال خاص. واضح يا اخوان؟ ولذلك قال
يعني ولو كانت بالسورة الثانية لكانت ايسة. وهو ان يصلي بالطائفة الاولى ركعة. ثم يذهبون للعدو الطائفة الثانية فيصلي بهم ركعة فيقظون ركعة هم ثم يسلمون ثم تأتي ثم تأتي الطائفة الاولى
تقدير ركعة يكونون هذه احسن. واضح؟ واضح يا اخوان؟ كل آآ على ما قلت لكم اه الى هذه الصورة ايضا اه يمكن ان اه تفعل اه اه في اه صلاة
في صلاة الركعتين او في الثلاث او في الاربع. حتى هذه الصورة بان يصلي بهم ركعتين ثم يذهبون وجاه العدو ثم الطائفة الاخرى فيصلي بهم ركعتين ثم يذهبون وجاه العدو فتاة الطائفة الاولى فتقضي ركعتين ثم ترجع وجه العدو فتأتي هذه
صلي ركعتين. واضح؟ يعني يمكن ان تكون. او الصلاة ثلاث على نحو مما ذكرنا يصلي بالطائفة ركعتين. فتقضي بعد ما لا تقضي ركعة ويصلي بالطائفة الاولى الثانية ركعة ثم بعد ما تأتي تقضي ركعتين. الصورة وكما قلت لكم انما توقف
فيها من اجل كثرة الحركة التي لا يحتاج اليها. الصورة الاخيرة التي ذكروها ان يصلي الامام اه بكل طائفة ان يصلي الامام ركعتين. فهي تكون له ركعتان ولكل طائفة ركعة
ولا تقضي شيئا. يعني يصلي بهم بالطائفة الاولى ركعة. فاذا قام للثانية هم جلسوا وتشهدوا وسلموا فيذهبون. ثم تأتي الطائفة الثانية فتصلي معه ركعة فاذا سلم سلموا معه. فيكون هو صلى ركعتين. وكل طائفة صلت
ركعة هذه استشكلها الحنابلة رحمه الله تعالى وهي عند ابي داود واسانيدها صحيحة. نعم لكن استشكلوها كيف فلاجل ذلك لا لا كأنهم لا يختارونها. مع قول من انهم جائزة ربما حملوها على ماذا
على حال المسايفة يعني التي اشتد القتال فلا يستطيعون يقفون ليصلوا ويخافون فوات الوقف يصلون على حسب الحال فيجعلونها في اضيق حال. لانهم كما قلنا انهم عندهم صلاة الخوف قصر للهيئات
السفر قصر للعدن. اما من يقول ان صلاة الخوف قصر للهيئات والعدد فيجيز هذه على الاطلاق واضح؟ فهذه هي الصفات التي ذكرها الحنابلة رحمه الله تعالى في ذلك تبقى الصفة الاخيرة وهي
يقولون ان يصلوا حال المكايفة. يعني الكر والفرظ والمبارزة قتل هذا وفي اثناء الصلاة فهذه يقولون يصلى حسب الحال. فان خفتم فرجالا او ركبانا صلي حسب حالك الى القبلة والى غير القبلة يقتل حتى لو اصابه دم من دم كافر وهو نجس او نحو ذلك
فلا يضر. ويقولون وهذه جاءت عن الصحابة انهم صلوا بها. وحتى لو اه احتاجوا ان يصلوا جماعة او قدروا ان يصلوا جماعة في تلك الحال فلهم ان يصلوا جماعة يقولون اذا امكانات المتابعة. حتى ولو تأخر الامام وتقدم
يقولون حال خاصة يجوز فيها ذلك. لكن الغالب حال المسايفة لا يكون فيها مثل هذا ويصعب. وجاء صلاة الحايل يفعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم. وهذا اذا اخر هذه الصفات يصلي حسب حاله حسب ما يقدر. تكبير
يفعل ما يقدر عليه ويسقط ما يعجز عنه. من سجود ام الركوع من بعض الاقوال او نحوها. فيصلي حسب الف واه يكون اه محصلا لما امر به لعموم الاية ولما جاء عن الصحابة رضوان الله
الله تعالى عليهم وارضاهم. وذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى ان منى الاشياء التي يصلى فيها صلاة الخوف حتى ولو كان الانسان ليس لكنه طالب لعدو يخشى ذهابه وفواته. كما جاء ذلك في قصة محمد بن مسلمة حينما كان يطلب
خالد اه اه خالد بن سفيان الثقفي بن خالد اه شسمه حينما ذهب وهو كان من ائمة الكفر الذين اذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صلى بذلك فاقتضى بها آآ ايضا الحنابلة رحمه الله تعالى ويقولون مثل ذلك اذا كان يخاف فوت يوم عرفة
يعني اذا جاء حتى قارب مكة مثلا لو اتخذنا النجاة من نيجيريا. حتى اذا قابض من مكة كاد ان يبزغ فجر يوم النحر فماذا يفعل وجاء ثلاثة اشهر يا؟ فيقولون يصلي آآ صلاة الخوف وهو ماشي وحتى يدرك اذا آآ
اه ظن ذلك نعم واضح؟ عندك سؤال يا يعني هذا زيادة فائدة. هذا ايضا يعني كلام جيد لكن يمكن ان يقول من يقول ان هذه صلاة خاصة بالخوف فلا يقاس عليها غيرها ولا تدخل فيها. لكنها
ان يستدل به او من اوجه الدلالة. طبعا آآ الاقوال في المسائل او زيادة قول في المسألة ونحو ذلك. هذه تكلم عليها في احداث قول او زيادة. لكن الاستدلالات لا حد لها. وهي فتوحات يفتحها الله على من يشاء من عباده. ولذلك ينبغي
لطالب العلم ان اذا عرظ له استدلال ان يدونه لان انقداح الذهن ليس في كل حال نعم فاذا دون فليس تدوينه له تقرير بانه سدلان. لكن لا يزال يعرضه يعرضه حتى
يتيقن انه ايش؟ آآ يمكن ان يستدل به على المسألة او صالح للاستدلال على هذه المسألة. وهذا نحتاج الى شيء من التأمل وربما المراجعة مع آآ شيخه او مع زملائه قد يريدون عليه ارادة يمنع الاستدلال به في تلك
واضح؟ نعم. قال ويستحب ان يحمل معه في صلاتها يعني صلاة الخوف من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله. نعم. لان الله جل وعلا امرهم بذلك. في اية سورة اه النساء واذا كنت فيهم
اقامت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم. فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم فيقولون ان ذلك على سبيل الاستحباب على سبيل الاستحباب ما دام انه يعني آآ لا يتحتم آآ
اليه. فاذا علم انه يحتاج اليه فلا يتركه وقد يجب عليه ذلك. نعم لكن لا يأخذ ما يثقله يعني ما يحتاج اليه في اما اذا كان شي يثقله او يمنع سجوده نعم يتوقاه في الصلاة حتى ينتهي صلاته الا اذا اذا تعين عليه ذلك
لم يكن بد فليصلي على حسب الحال كما ذكرنا قبل قليل. نعم. يقولون من صلى خائفا فامن انتقل من صلاة امن من صلاة خائف الى امن والعكس بالعكس لو ان الناس يصلون صلاتهم المعتادة ثم خافوا في اثناء ذلك فيلحقهم
هم احكام صلاتي الخوف. فيلحقهم احكام صلاة اه الخوف. يعني مثلا لو الامام اه قال من انه لا خوف علينا من العدو. لكن قال مع ذلك اذا احسسنا بشيء فتنبهوا الصف الثاني تنبه
ربما فجاءهم في اثناء الصلاة من يحذرهم قرب العدو او ان كان مجيئه او نحو ذلك فله وان يشير اليهم ينتقل الى صلاة الخوف على حسب اه الحال الممكنة في ذلك. طبعا في هذه الاوقات كيف يصلي الناس
ها الان ليس كما مثلما مضى من تلك الحال. هل نقول مثل هذا لا يمكن ان ان ننفي على سبيل الاطلاق ولا ان نثبت. لكن يمكن ان يكون مثل الاحوال السابقة في تقابل الاعداء فهذا واظح
هذا واضح في حصول ذلك. اليس كذلك؟ هذا لا لا يزال متكررا ما بقيت الدنيا. فالامر في هذا لكن اذا كانوا يعني على حال آآ اكثر او اشد آآ او اختلف الحال من آآ يعني احوال المراقبة
ونحو ذلك فاقرب ما يكون من الصلاة ان يصلي بكل فئة. صلاة. فهولاء يصلون لوحدهم وهؤلاء يصلون وحدهم اليس كذلك؟ فان كان لهم امام فليصلي بهم الامام نفسه. واضح؟ هذي اقرب ما يكون. اه الصلاة المسايفة ممكن
اذا اشتد القتال خاصة في مثل الطائرات وفي مثل الذين يركبون الدبابات ومثل الذي في وجاه العدو ويستمر ذلك وقتا طويلا لابد ان يمعن في هذه الشاشات وفيما يستقبل من آآ خبر تقدم او تأخر
او توجيه او غير ذلك لا يقدر ان يتحرك هنا او هنا هذه تعتبر من احوال آآ المسايفة مثلا آآ ما يكون لها حال المسايرة. واضح؟ فاذا هي لا تبعد على ان تكون دائرة في فلك تلك اه الصفات التي ذكرنا
اه لكن اقرب ما او اكثر ما يمكن ان تكون اه في حال اليوم يعني الصفة التي في حديث اه ذات الرقاع يعني الان اقل قد يؤجد لكنه اقل. لكن الصفة التي يمكن ان تكون آآ مناسبة وليس فيها اخلال بالصلاة وفيها ايضا
ان تصلى بكل طائفة مستقلة. فيكون الامام صلى صلاتين وهم صلوا صلاة واحدة نعم. ده هذا يعني من الاشياء التي اه جاءت في حديث ابن عباس في عند مسلم في صحيحه فرضت الصلاة في السفر ركعتان وفي الخوف ركعة في الحظر اربعة نعم
آآ لكن آآ يعني منهم من حملها على على الحال التي ذكرناه. انه حين يتعذر فعلها على وجه اكمل. لماذا لانهم يقولون ايش؟ الان عندنا صفات. اليس كذلك؟ هذه الصفات كلها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه
تؤدى فيها الصلاة بتمامها. فما الذي يحملنا على ان نترك هذه الصفة وننتقل الى صفة فيها اخلال بالصلاة ذات المعروفة التي هي اربع ركعات او ثلاث ركعات او ركعتين. فلاجل ذلك بعضهم تردد فيها وبعضهم على حملها على
حال لا يمكن فعلها الا على ذلك. فتكون حال اضطرار اذ اعتبارا بماذا؟ بمجيء الصفات الاخرى. وبان الصلاة وجدت على هيئة الاصل ان تؤتى على تلك الهيئة التي اذن آآ او امر بها. وهي محل اشكال يعني لا لا لا
هو هو كلام هو واحد لكن هل يقال بان حديث ابي داوود مع ما جاء عن ابن عباس على الاطلاق ان اختارها مع ان كان صلاة غيرها او لا؟ هذا هو محل الاشكال فقط. هذا هو محل الاشكال. فعند الحنابلة ظاهر كلامهم يقولون
ما نحتاج الى هالصفة الا ان تتعدى الصفات نعم كيف ليس المصلحة العامة ليس المصلحة المطلقة عفوا لا نقول مصلحة ليس المصلحة المطلقة وانما اذا اامكن على صفة واضحة جاءت بها السنن فهذا هو الاصل. لم يمكن لهم في في ذلك ساعة على ما ذكرنا في الله. ولذلك لما كانت
الخوف ليست كاحوال السفر. السفر حال متشابهة. فجاء فيه سورة واحدة. القصر والجمع احوال احكامها واحدة. لكن لما كان الخوف له احوال متعددة اه جاء الشرع الفسحة فيه صفات متنوعة قال اهل العلم ليفعل كل احد ما يليق به في حاله. نعم
مسلم مستوطن ببناء اسم واحد ولو تفرق ليس اذا هذا باب صلاة الجمعة. وذكر صلاة الجمعة بعد ذكر احكام الصلاة. من جهة ماذا انها مكملة لاحكام الصلاة. مكملة لاحكام الصلاة
آآ صلاة الجمعة جاء آآ في الدلالة على مشروعيتها من الكتاب والسنة والاجماع والله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة والاحاديث في ذلك كثيرة لينتهين اقوام
ودعهم الجمعات والجماعات او ليختمن الله على قلوبهم. لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم الى اقوام لا يشهدون الجمعة في بعض روايات مسلم. نعم والاجماع منعقد على ذلك. فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ايضا
الخير والصحابة من بعده. فهذا اصل مشروعيتها والجمعة هو كان في هذا اليوم يسمى يوم العروبة وسمي يوم الجمعة قيل لاجتماع الناس وقيل باسباب كثيرة ذكرها في الغوظ وذكرها في الكشاف وذكرها
واعلم في ذلك فيه سعة في سبب التسمية في هذا نعم آآ وهذا اليوم من الايام التي آآ اختص الله جل وعلا بها هذه الامة فانه اضل الله عنه اليهود والنصارى كما في الحديث وهدانا له
وهو اه عيد الاسبوع كما ان رمضان عيد الاشهر. نعم. فيها يعني فضيلة ولذلك اه جاءت صلاتها على صفة خاصة وخصت بخصائص ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد من خصائصها شيئا كثيرا
وربما الف بعضهم في ذلك رسائل آآ مختصة نعم آآ فمن اراد فلينظر الى ذلك في زاد المعادي وهي مفيدة في ومن ذلك انها آآ يعني فيها آآ ساعة الاجابة التي لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يدعو الله جل وعلا الا
اعطاه. نعم. اه هنا مسألة مهمة وهي اه الجمعة او صلاة الجمعة. هل هي صلاة مستقلة او هي بدل عن الظهر؟ ايش الفرق بين هذا وهذا اذا قلنا انها بدل عن الظهر فالاصل هي الظهر وهذه بدلها. واذا
من انها صلاة مستقلة لا تعلق لها بالظهر. ولذلك المشهور من المذهب عند الحنابلة انها صلاة مستقلة طيب اللي قايلن ان يقول من فاتته يصلي ظهرا نقول نعم هي صلاة مستقلة والظهر بدأ
هاي اذا فاتت. يعني هي الاصل والظهر هي هي الفرع. هي الفرع فبناء على ذلك ان الاحكام التي جاءت في الظهر لا ليس بالضرورة ان تتعلق بها من هذا او من اشهر ذلك انها لا تجمع مع العصر. ابدا. والمقصود بعدم جمعها مع
عصرناه يعني انك لو صليتها جمعة واضح اذا صلى المسافر صلاة اتى الجمعة مع الناس جا وادرك الناس بالجمعة نقول ايش؟ ليس له بحال من الاحوال ان يجمع العصر اليها
وهذا قول عامة اهل العلم وما ينقل هنا في في هذا الوقت من بعض الاقاويل فانما هي اقاويل شاذة لا يعتد بها ولا يعتبر بمن قالها واضح يا اخوان؟ نعم. فاذا هي صلاة مستقلة. صلاة
مستقلة على ما ذكرنا لكم. قال تلزم كل حر اه كل ذكر حر. اه هذا بيان آآ من المؤلف رحمه الله تعالى في من تجب عليه الجمعة. فقال كل ذكر. فتعلق
احكامها بالرجال الذكور لا لا النساء. لان النساء لم تجب عليهن حضور المجامع والدخول ومداخلة الرجال. فلم تجب عليهن لا الجمعة ولا الجماعة. وهذا محل اجماع واتفاق بين اهل العلم. والكلام الان في من تلزمه لا في صحة ذلك وجواز فعلها منه
اه حر يخرج العبد. فالحر باجماع اهل العلم انها واجبة عليه. لكن هل تجب على العبد او لا تجب على العبد هذا سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله ولا عبد. فنترك ذلك الى ان نصل اليه. قال مكلف
فالمكلف يجمع يقصد بذلك البالغ العاقل. فاما المجنون فلا تجب عليه بالاجماع. واما الصغير فايضا لا تجب عليك. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة منهم الصغير حتى يبلغ
مسلم واما غير المسلم فلا تجب عليه لانها عبادة والعبادة لابد لها من نية والكافر لا نية له. وهذه مسألة في مسائل كثيرة ومضطردة في عبادات كثيرة وتكلمنا على ان الكلام آآ في في الخطاب بالعمل والفعل. اما في
حساب يوم القيامة فانهم يحاسبون على كل ما تركوه. كما في اية المدثر ما سلككم قالوا لم نك من ما قالوا لم نك مسلمين وسكتوا لا قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب
نعم. قال مستوطن ببناء اسمه واحد. مستوطن الاستيطان الاستيطان هو استقرار الاستقرار في المكان بان يكون مستقرا ملازما ثابتا. فيقابله ايش؟ السفه والترحل. اليس كذلك؟ هذا ضد الاستيطان. ويأتينا بين
الاستيطان والترحل المقيم. وهو الذي لم يستقر بمكان لكن لا يتعلق به احكام السفر هو الذي ليس بمستوطن لكن استثني من احكام السفر وهو الذي اقام اكثر من اربعة ايام. واضح؟ واضح يا اخوان
نعم. فعلى سبيل المثال نحن مستوطنون بالرياض. وانتم اكثركم مقيمون بالرياض والذي جاء هنا عابرا وحظى معنى الدرس نقول هذا مسافر. فانتم لستم مستوطنين بمستوطنين بمعنى انكم اه تبقون اه او لا تنون الانتقال عنها المكان. واضح
يتعلق بذلك هل نقول من انك مسافر؟ لا لان احكام السفر جاءت انها تتعلق لمن له صفات محددة جاءت الادلة بها فخرجتم عن مدلولات هذه الادلة. لاجل ذلك لم نقل هم مستوطنون
ولم نقل هم مسافرون فوجد شيء اخر بين ذلك وهو آآ الاقامة اكثر من ثلاثة ايام يعتبر مقيما وان لم يكون مستوطنا يعني ان لم يكن هذا وطنه لكنه مكين لانه لم يدخل في احكام السفر بتتبع ما جاء للسفر من احكام
ما يجي واحد يقول ما فيها دليل لا فيها ولو كان يعني شيء ليمكن ان نقول انه الاقامة وضدها السفر لا فرق في ذلك. ما نحتاج الى الاستيطان الا في الجمعة فنقيده بدليله. وهذا سيأتي
فقولهم مستوطن من اين اخذ الفقهاء؟ وجوب اه او اعتبار الاستيطان في ذلك من اين اعتبر الفقهاء آآ الاستيطان في هذا بس طيب المقيمين اه لا هنا اولا عندنا مسألة وهي ثابتة ومعروفة وكنا نعيدها لكم وهي ما يسمى بساط الحاء
بساط الحال عند الاصوليين يعني ان حكمه نزل على حال لها يعني ما يحتك بها فهي تعلق الحكم بها فاذا حينما نتتبع اين اقيمت الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ انما اقيمت في المدن الكبار في اماكن الاستيطان والاقامة وان
من كانوا يرحلون ويتنقلون مثل البوادي ولو بقوا شهرا او شهرين وكانوا ينزلون بجوار المدينة ومع ذلك لم يذكر ان النبي صلى الله وسلم امرهم باقامته الجمعة. واضح؟ فبالنظر الى ذلك علمنا ان محل اقامة الجمعة
هي الاوطان. فالمكان الذي فيه يظهر فيه الاستيطان بدلالته يتعلق به ذا الحكم وما لها واضح؟ ولذلك يقولون اذا كانوا يبنون من الطين الاسمنت ونحو ذلك لكن لا يختص بهذا عند الحنابلة. لماذا؟ لانهم يقولون ليس هذا هو المنار. وانما هو المناط ما يدل على الاقامة. فلو
كان مثلا اناس يبنون بيوتهم بالجريد لكنهم يقطنونها ابدا ولا ينتقلون عنها او بالقصب كما عند كثير منكم ولا لا؟ نعم هنا نعتبرها محل اقامة ما دام انهم يثبتون فيها ابدا
ولاجل ذلك قال مستوطن ببناء. يعني سواء كان بناء من من ايش؟ من قصب اه من اه لبن ونحو ذلك من اسمنت ونحوه. لكن الخيام ونحوها العادة ان من يسكن الخيام انه
لاي عارض من العوارض يحمل خيمته وينتقل من مكانه. فليس استيطانا. فلو وجد اناس في قيام ما سنعرف ان او نقول من انهم ليسوا بمستوطنين فلا يتعلق بهم حكم الجمعة. والكلام هذا لو كانوا هم مستقلين. اما واحد ساكن
في اه ايش؟ في خيمة في البلد هذا الجمعة متعلقة بالبلد. واضح؟ فاذا اقيمت هو مقيم لكن نحن نتكلم الان اين نقيم الجمعة؟ هذا بلد مستوطن؟ نعم تقام فيه الجمعة. اه
لو خرج خارج الرياض فرأينا مجموعة صيام ولو كانت كثيرة لكن ليست بمحل استيطان تقام فيها جمعة ولا تقام لا تقام فيها الان لو خرجتم في جهة الثمامة فقطعتم اربعين كيلو خمسين كيلو ستجدون خيام
تجاوز واضح؟ هل نقول هؤلاء مستقرون فتقام فيهم الجمعة؟ لا. لا قام فيهم الجمعة. فلو كانوا فيها فهل يقيمون الجمعة لا يقيمون الجمعة؟ هل تلزمهم الجمعة ننظر ان كان بجوارهم لانهم ليسوا مسافرين سفر قطر. فان كان بجوارهم بلد قريبة منهم لا تبعد منهم اكثر من فرسك
ما يلزمهم السعي. وان كان اكثر من فرزه فلا يلزمهم المسير. واضح؟ واضح يا اخوان؟ قال مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرغ. يعني حتى ولو كان بيوتهم متفرقة ليست بمتجاورة ولا متلاصقة لا يضر ذلك. ما دام ان البلد
اسمه واحد. قال ليس بينه وبين موضعها اكثر من فرزك. هذا قيد لماذا؟ للبيوتات المتفرقة عن البلد. واضح؟ فكأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول ان الحال حالين. اما ان يكون الانسان مقيما في البلد فهذا تلزمه
بكل حال. واضح؟ تلزمه الجمعة بكل حال. واما ان يكون خارج البلد. فاذا من خارج البلد فان كان قريب من البلد فارسخ فاقل فيلزمه المسيرة. وان كان اكثر من فارسق فله
من اين اتيتم بالفرسخ؟ الفرسخ كم ثلاثة ثلاثة عمياء. يعني قرابة اقل من خمسة كيلو من اين اتيتم ايها الحنابلة بذلك؟ قالوا ان هذا هو الذي يبلغه النداء. واضح فلو ان المنادي رفع صوته والسماء هادئة والارض مكشوفة مفتوحة في الغالب انه يصل الى ذلك
فجعلوه بالتقريب لا لا بالتحديد واضح؟ طيب لقائل ان يقول قد تكون البلد كبيرة يقولون اهل البلد محل لاقامة الجمعة فتعلق بهم الحكم من كل وجه. ولانها ليست مما قرر حتى نقول انها بعيدة عليه فلا يلزمه المسير اليها. واضح يا اخوان؟ اه ولذلك عند الحنابلة
البلد يلزم اهل البلد المسير اليها ولو كانوا بعيدين جدا. فلو افترضنا مثلا ان الجمعة في الرياض تقام في ثلاثة امام فبينك وبينها عشرة او خمسة عشر كيلو فيلزمك المسيح. يقولون لانها مقامة لاهل البلد ومتعلق حكمها
ولا تكرر تكرر فيها فلا يشق عليهم المسير اليها. مع ان آآ هذا مضمون المذهب لكن في كلام احمد ما يشير الى شيء من الاشكال. لانه يقول اه فرسخ فما او يقول وهل وقل ان تزيد واي بلد تبلغ اكثر من
لا فقد يفهم من هذا انه اذا كان المكان ابعد من ذلك بكثير انه لا يندم. لكن جادة المذهب على انه ما دام في فيتعلق بحكم المسيح. اذا كان خارج البلد فيعتبر المسافة. فان كان بينه وبين البلد
فسخ فاقل يلزمه ان يسير. اذا كان اكثر من ذلك فلا. هذا تكثر الحاجة اليه في مثل بعض البلدان غير المسلمة اذا كان يقام البلد اه في البلد مكانين للجمعة او ثلاثة وتكون بعيدة قليلا. لكن الان وجدت السيارات فهي اسهل ما
ما ينتقل الناس به يعني الوسائل المختلفة. واضح يا اخوان آآ هذا من جهة طبعا انتم لا تتصورون هذا بان كل زاوية عندنا فيها مسجد جمعة ما كان الاصل ذلك
ولذلك سيأتينا في كلام المؤلف وتحرم اقامتها في اكثر من موضع للبلد نتكلم عند ذلك كلام آآ عند ذلك كلاما مهما ولعل الله ان يفتح علينا فيه ما يكون فيه توفيقا وصوابا. وفي كل مسألة من المسائل
حال من الاحوال واضح المشايخ؟ نعم لمن تفرق عن البلد لمن خرج عن البلد ها يلزمه ان يسير الى الجمعة اذا كان بينه وبين البلد مو بينه وبين المسجد لا بعضهم يقول بينه وبين المسجد لكن المشهور المذهب لا بينه وبين البلد. بينه وبين طرف البلد
فاذا كان هذا طرف البلد وبعدها بثلاثة كيلو نقول يلزمه المسيح لان ثلاثة كيلو اقل من ثلاثة اميال. اذا كان خمسة كيلو فخمسة اكثر يعني بقليل من اه اه الثلاثة من الفرسخ. قد يقال من انه لا يلزمه. لان الثلاثة ثلاثة اميال
اربعة كيلو وسبعمائة او ثمانمائة متر. واضح يا اخوان؟ فاذا قلنا من انها على سبيل التقريب فقد يقال من انه الزمان لانها في حدود الفرسة. ايه ما دام ان ان انها مدن مختلفة
فلكل بلد حكمه. حتى ولو كان يعني متقاربين. وسيأتينا ما ما يتعلق اذا كان لكل بلد اسم هل يلزم هؤلاء المسير الى هذا او لا؟ نعم. ولا تجب على قال ولا تجب على مسافر. المسافر هنا قيده بسفر قصر
لان النبي صلى الله عليه وسلم سافر سافر اصحابه معه لم يذكر انه آآ اقام الجمعة ولا امر بها. فدل ذلك على ان المسافر لا به حكم الجمعة. وهنا قيدها بسفر القصر وهذه من زيادات الزاد. وعلى اه اصل الكتاب في المقنع
وهو ظاهر لا اشكال في ذلك. طيب اذا كان غير سفر قصر ها اذا كان اقل من سفر القصر والسفر المباح يعني خرج اه اه ثلاثين كيلو او عشرين كيلو فنرجع الى المسألة الاولى
فان كان بينه وبين الجمعة اقل من فرسخ فيلزمه يعني اذا طبعا اذا كان في خلاء او في فضاء. اما اذا كان في بلد فهو مقيم واقيمت الجمعة فيلزمه المسير اليها. لكن اذا كان في الخارج فننظر هذا
اذا كان بعيدا جدا فلا يلزمه المسيح. واذا كان اقل من فرزخ او قريبا من الفرزخ فانه يلزمه المسير الى اه اليها يأتي هل انشأت سفر في اثناء الجمعة او لا؟ هذا سيأتي الكلام عليه في اخر الكلام في هذا
الباب نعم. المساجد التي في المحطات الكلام الذي ذكرناه ليس في بناء المسجد. الكلام في بناء البلد هل هنا بلد مستوطنون؟ لا. فبناء على ذلك لو وجد مسجد كمثل مسجد الحرم. ها فانه
لا تقام فيه الجمعة ما دام انه ليس بجواره بيوت مستقرة مستوطنة. واضح؟ نعم قال ولا عبد العبد عند الحنابلة لا يلزمه اتيان الجمعة. المشهور من المذهب وهو قول اكثر اهل العلم
نعم اصل ذلك من جهتين من جهة حديث طارق ابن جهة بانه لا جمعة آآ الجمعة حق واجب الا على اربعة منهم الا العبد المملوك. ولانهم قالوا انه مملوك محبوس على سيده فخفف عنه او جاء من الشارع التخفيف
في لزوم الجماعة عليه. نعم. فهذا هو مشهور المذهب وقول جماعة من اهل العلم او نقل عن الاكثر من اهلي اه العلم نعم وفيه خلاف ولذلك يكونون الاحوط له ان يصلي وان يأذن له سيده في اه الصلاة
قال ولا امرأة امرأة كذلك لا تجب عليها الجمعة اه لكن لو صلتها جاز ذلك منها لماذا؟ كان من انها لم تؤمر باتيان الجماعة الجمعة ولا آآ الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وبيوتهن خير لهن. نعم
مخيم لو خرجوا خارج البلد عشرة كيلو او سبعة كيلو وبقوا حتى جاء يوم الجمعة وصلاة الجمعة فهل يلزمهم المسير الى الجمعة نقول على كلام الفقهاء رحمه الله تعالى ما دام في موطن يبعد عن الجمعة اكثر من فرسخ اعني البلد فلا يلزمه المسير
فلا يلزمه المسير اه هو في حكم ايش؟ المقيم الذي هو خارج عن البلاء الذي خرج عن البلد له احكام تخصه بحسب الحال التي احتفت به وهو خروجه عن البلد. نعم لو كان واحد خرج الى مزرعته خرج الى مخيم خرج الى استراحة لا يدري
خارج احكام نعم. لماذا كان من انها انما تلزم من دون الفرسخة ومن حضرها منكم اجزأته ولم نعبد به. من حضرها منهم اجزأته. يعني لو ان المرأة صلت اجزأتها فلا
اقول لها بعد ذلك صلي ظهرا لانها مجزئة عنها. وانما سقطت عنها تخفيفا. ولانها لا لا يعني يطلب الا تحضر الى تيسيرا عليها ولعدم بها. فاذا حضرت صلت صحت صح ذلك منها وكذلك العبد. لو صلى فانها تكون
فان صلاته تكون صحيحة. ومثل ذلك المسافر لو صلى كمثل حال كثير من الناس الذين يمرون على بعض البلدان يصلون معهم الجمعة او الذين يذهبون لاداء العمرة فيصلون الجمعة مع الحرم. هذا يطلبون به الاجر والثواب عند الله جل وعلا. فنقول لو ان
كم منهم نام في بيته آآ لضعف او مرض او كسل او نحو ذلك فهو مسافر. لكن لا اذا صلى صحت واجزأت ذلك منه. هل يلزمه السعي؟ هل المسافر يلزمه السعي الى الجماعة؟ يعني فيها كلام ومحل بحث
الظاهر انه يعني ما دام انه انيط به التخفيف في في قصر الصلاة فالجماعة من باب اولى. نعم الا ان تكون مع جماعة فالامر في هذا واصل نعم ولم تنعقد به يعني انه لا يدخل في من؟ في من يعتبر من
الجمعة. فسيأتي ان للجمعة عددا فيعتبر فهو غير داخل فيها. فلابد ان يوجد مثلا العدد المحدد من اهل البلد المستوطني. نعم. ولم يصح ولم يصح ان يؤم فيها لانه يعني يقولون انه ليس باصل. ولم يتعلق به حكم لزومها. فبناء على ذلك لم يكن فيها
امام وهذا هو مشهور آآ المذهب وان كان قول الجمهور خلاف آآ ذلك قول مالك والشافعي وهو آآ والله على عليه اقرب وعليه العمل. انه ما دام صلاته صحيحة فيها وانما خفف عنه تخفيفا
انه اذا صلاها صحت فكذلك يكون في يمكن ان يكون فيها اماما. نعم. وقد ذكرت عنها ومن وجبت ومن سقطت عنه لعذر غير سفر غير سفر هذي في اه بعض النسخ. وجبت عليه اذا حضرها وانعقدت به. اه هنا مسألة
مهمة وهي كأن المؤلف رحمه الله تعالى فرق بين بعض الاعداء. فالسفر يختلف عن سائر الاعداء. فكان انه يقول ايش؟ من سقطت عنه لمرض واضح؟ او من سقطت عنه لكونه ابعد من فرسه
اه او نحو ذلك فانه اذا حضرها انعقدت به هو معدوغ لو لم يحضر لكن اذا حضر انعقدت به يعني اعتبر من العدد لماذا؟ ما الفرق بينهما يعني ان السقوط تعلق به اما المسافر فان
اصله لا تقام فيه الصلاة. ولا يتعلق بالمسافرين اقامة صلاة الجمعة. لكن المريض انما تعلق به ان الجمعة لازمة له لكن وجد به مانع وهو المرض. يحول بينه وبينه. اما المسافر نقول ايش؟ لم تجب عليك
لم تجب عليه. ففرقوا بينهما من هذه الحالة. فلذلك قال وجبت عليه اذا حضرها يعني انه ما دام انه وجد في المسجد مثلا لاي سبب من الاسباب فنقول يجب عليك ان تصلي. واذا اه اردنا ان نصلي صلاة الجمعة وفي
فينا مريض ونحوه فنعدهم من العدد فاذا تم العدد اربعين على المشهور من المذهب فانها تصلى الجمعة انها تصلى جمعة. قال وانعقدت به يعني انه يعتبر من العدد في صلاة الجمعة. نعم. ومن صلى الفقر ممن عليه حدود
قبل صلاة الامام لم تصح. وتصح ممن لا تجب عليه. والافضل حتى يصلي الايمان. ومن صلى الظهر ممن حضور الجمعة قبل صلاة الامام لم تصح. لماذا؟ يعني لو ان شخصا يلزمه اتيان الجمعة. قال له ما نبغى ان احنا نصلي الجمعة وصلى
ونام. نقول لم تصح منه الصلاة. لماذا؟ لان فرض الوقت ما هو؟ الجمعة. وهو صلى بشيء ما به او غير مأمور به غير مأمور به. فبناء على ذلك فعله وجوده كعدمه لا اعتبارا. فنقول يلزمه السعي الى صلاة
الجمعة يلزمه السعي الى صلاة الجمعة وهذا بناء على قولنا من ان صلاة الجمعة هي فرض الوقت وهي صلاة مستقلة نعم وآآ وكذلك حتى لو ظن انها لا انه لا يدركها فنقول ما دام ان
ان انه لم يتيقن عدم ادراكها فلا يجوز له الانتقال الى البدن. بل متعلق به حكم الاصل يلزمه السعي الى الجمعة او الانتظار حتى ينتهى منها. فنعلم انه انتقل الى البدل وهو صلاة الظهر
واضح يا اخوان؟ نعم. وتصح ممن لا تجب عليه. اما من لا تجب عليه الجمعة كالمرأة الاب والمسافر فحتى لو صلوا قبل صلاة الامام فان ذلك جائز. لانهم اه مأمورون بصلاة الظهر
بصلاة الظهر فتعلق بهم آآ ما امروا به وبرئت بذلك ذمتهم. والافضل حتى يصلي الامام الافضل الا يستعجلوا حتى يصلي آآ الامام لماذا؟ يعني يقولون انها آآ يعني على سبيل
الاحتياط على سبيل اه الاحتياط. نعم. ولا يجوز. ولا يجوز لمن تلزمه السفر فيه بعد الزواج. ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. هذا في حكم السفر يوم الجمعة. فالسفر يوم الجمعة اما ان يكون قبل الزوال او بعده. يعني اذا اصبح من الفجر
اما بعد نعم فيقولون انه يجوز ان يسافر بعد طلوع الصبح من يوم الجمعة لكنه يكره من اين اتوا بذلك؟ اتوا بالجواز من ان اصحاب ابن رواحة لما كانوا في سرية آآ امرهم بالانطلاق يوم الجمعة وقال اصلي مع النبي
الله وسلم والحقكم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خلفك؟ قال اه حتى اصلي معك. قال يعني اه انه ان فعلهم حي كعب بكذا وكذا على ما جاء في الحديث. فدل ذلك على جواز هذا. طيب من اين اوتي بالقراءة؟ قالوا انه جاء عن بعض الصحابة
ذلك كما جاء عن ابن عمر وغيره. واضح؟ آآ هذا من جهة. من جهة ثانية آآ انه اذا كان بعد الزوال فان ذلك محرم. لماذا؟ لانها بعد الزوال قد والخروج في ذلك الوقت يفضي الى تركها. وآآ تركها بعدما
عينت محرم وغير جائز. واضح؟ لان فعلها بعد الزوال محرم. اه عفوا لانها بعد الزواج قد تعينت عليه. فسفره يفضي الى تركها لان الجمعة لا تقام الا في البلد. فيفضي الى تركها فكأنه
تركها فيكون محرما. ولذلك يقولون الا ان يأمن فعلها في الطريق. فاذا امنوا فعلها في الطريق فلا يكون محرما. وهذا لانه المحظوظ الذي يخاف منه لم يحصل. لانه سيؤديها ويفعل ما وجب عليه
سيكون الامر في ذلك يا سهام. طبعا فيما مضى كان ذلك يعني بعيدا جدا. لكن في هذه الازمة مع سرعة السيارات ونحوها يمكن ان يعرف انه يصل الى ذلك المكان حتى ولو كان بعيدا قبل ان يصلوه. وهنا الحقيقة ان المؤلف قال آآ بعد
زوال تعبر بعد الزوال. تتبعتنا كلام الحنابلة وجدت انهم كلهم يقولون ذلك. وهذا حقيقة لو قالوا بعد الاذان اللي هو اذان الخطبة لانه هو الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكان اولى. لماذا؟ لان
ان الحنابلة ايش؟ يرون انها تصلى قبل الزوال. صح ولا لا؟ فمعنى ذلك او مقتضى كلامه انه لو خطب الامام قبل الزوال فهم سيصلون. بعد عشر دقائق او نحو منها. وسافر واحد قبل الزوال لكان ذلك
على قولهم انه ليس ليس بمحرم. ليس بمحرم. وآآ يعني هذا فيه شيء من الاشكال من يقول من ان الصلاة انما تكون بعد الزوال هذا لا اشكال عليه. لكن من يقول بجوازها قبل الزوال لا ولذلك نقل آآ المحشي
على على الروض ابن قاسم رحمه الله تعالى عن الطوفي قوله وينبغي ان يقال او بعد الاذان وينبغي ان يقال او بعد الاذان. وهذا يعني له حظ من النظر ظاهر. واضح
مشايخ نعم لا يصلي في الطريق يعني الطريق الفضاء. لكن لو كان يعلم انه في اثناء الطريق يصل الى يمر بقرية او بلدة تقام فيها صلاة الجمعة. لا يعني ذلك انه يقيمها. ليس بالضرورة ان يكون مسافرا
ها لكن هو تعلقت بذمته وهو حاضر. ايه لانها تعلقت بذمته وهو حافظ هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
