الحمد لله بالنعم التي لا تحصى واشهد ان لا اله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الاسماء الحسنى والصفات العلى اشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن بهديه اقتفى. اما بعد فاسألوا الله وتعالى ان يديم علي وعليكم التوفيق والسداد. وان يجعلنا من اهل الفقه والخير والبر وان يعصمنا من من طرق الغي والبغي والشر والفساد
وان يحفظ العباد والبلاد. ان ربنا جواد كريم. كنا ايها الاخوة اه ابتدأنا في اه احكام صلاة الجمعة واخذنا بيان من تلزمه صلاة الجمعة والاحكام المتعلقة بمسافر وعدم لحوق الجمعة به. وكذلك من في حكمه من العبيد والنساء
نحوهم ثم آآ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى آآ صلاة الظهر لمن عليه جمعة ونحو ذلك من احكام المتعلقة بذلك وانتهى الى احكام السفر في آآ يوم الجمعة. وآآ كنت قلت لكم
ان المؤلف رحمه الله تعالى قال ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. فلماذا لم يقولوا بعد الاذان مع انه يمكن ان يصلوها قبل الزوال. واضح اه لعل ذلك بالتأمل ان ما اوردناه لا يغيب عن الحنابلة. لان قلنا لماذا لم يقولوا بعد الاذان؟ لان
ان الجمعة لا تجب عندهم الا بعد الزوال. وان اقامتها قبل الزوال رخصة وان اقامتها قبل الزوال رخصة. فلاجل ذلك كان تعلقها من حيث الوجوب ومن حيث التعين انما هو اه بالزوال. نعم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين صلاة الجمعة عناوين او العنوانات التي بينها المعكوفين اه ليست من هذا فلو تركتها احسن. نعم. يشترط لصحتها شروط
وقت صلاة العيد واخره عاش الوقت صلاة الفجر فان خرج صلوا نعم بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل اذا عقده المؤلف رحمه الله تعالى في الشروط المعتبرة اه صلاة اه الجمعة
الشروط المعتبرة لصلاة اه الجمعة. فقال يشترط لصحتها شروط هذه الشروط كما تعلمون وكما اشرنا اليكم في مواطن يعني متفرقة انها من تتبع اهل العلم باعتبار ما نظروا فيه من الادلة فيما جاء في حكم صلاة الجمعة وما يتعلق بما
تأكدوا فيها. ولذلك بعض هذه الشروط قد يختلف فيه من حيث اعتباره شرطا او لا. ثم ايضا هذه الشروط ليست على درجة واحدة من حيث ثبوت ذلك واستقرار الحكم به لي
ان كل شرط مبني على ماذا؟ على ما جاء به الدليل. فقد يكون الدليل قد جاء في هذا الامر مؤكدا اكثر واكثر واضحا لا جلاء فيه وقد يكون في ذلك او في الشرط الثاني آآ متأرجحا
او فيهما آآ يعكر على اعتباره شرطا او يشكل عليه. نعم. ثم قال ليس منها اذن الكلام هنا في نفي هذا على ما ذكرنا لكم من ان بعض اهل العلم
يعتبرون اه الشيب اه ينص بعض الفقهاء على عدم اعتباره اشارة الى خلاف من خالف في او آآ لكون ذلك في بعض الاحوال مما يتبادى. ولعل الامر في هذا من من الجهتين جميعا
من جهة انك اه لما كان تعلق الجمعة بالامام وانها في البلد تقام في مكان واحد وان الامام هو الذي يتولاه آآ يعني قد يتبادر الى الذهن ان اقامتها آآ منوطة باذن الامام. ثم ايضا آآ اشارة الى قول من
قال باعتبار ذلك هنا لما قال ليس منها اذن الامام هذا يتعلق في ماذا؟ او يتعلق بماذا لابد ان تدققوا لان هذه مسألة لطيفة. وهي انه يتعلق باقامتها من حيث الاصل
من حاي الاصل ولا اه يدخل الكلام في تعددها واه الحاجة الى اقامتها في اخر في البلد ولذلك سيأتي اه قول المؤلف وتحرم اقامتها في اكثر من موضع. للاشارة الى ان المقصود
هو في اصل اقامتها. يعني في اصل اقامتها. من اين اخذ انه ليس من شروطها اذن من جهة ماذا؟ انها صلاة من الصلوات والصلوات تطلب اقامتها من من كل احد النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الائمة الجور الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها قالوا ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال
صلوا الصلاة لوقتها فان ادركتموها معهم فصلوا. فامر باقامتها وهذا اه صلاة الجمعة داخلة فيها ولذلك لما حصل حصر عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه اقام الذين حصروه صلاة الجمعة. وهم كانوا معتدون في ذلك. باغون وظالمون
واضح؟ ومع ذلك لما اقاموها كان بعض الصحابة يعني آآ اراد ان لا استشار عثمان فقال ان هذه الصلاة احسن ما يعمل الناس. فان احسنوا فاحسن معهم فامر باقامتها فدل ذلك على ان انها من حيث الاصل لا لا يحتاج
الى اذن الامام فيها. نعم. احدها الوقت قرأتها؟ نعم. اه ثم قال احدها يعني احد هذه الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا اه الوقت فالوقت اه شرط من شروط اقامة صلاة الجمعة وهذا محل محل اجماع لا يختلف اهل العلم ان للجمعة وقتا وان
هو معتبر داخل في عمومات الادلة وخصوصها ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والصلاة اسم للصلاة ويدخل في ذلك ايضا صلاة اه الجمعة وايضا ما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم من المحافظة على
عليها اه في اه وقتها اه اه في اه يعني منذ اه شرعت الى ان توفي صلوات ربي وسلامه علي فاذا اعتبار الوقت في هذا ظاهر لا اشكال فيه. ثم قال واوله اول وقت
صلاة العيد قالتها؟ نعم. واخره اخر وقت صلاة الظهر. آآ وقت صلاة الجمعة له اول واخر وهذا ايضا كما قلنا لا اختلاف فيه. اخر الوقت لا يختلف فيه اهل العلم جميعا. فمجمعون على ان
ان اخر وقت صلاة الجمعة واخر صلاة وقت صلاة الظهر. الذي هو ان يصير ظل كل شيء مثله بعد بعد فيئ الزوال الذي هو وقت دخول العصر. واضح؟ هذا لا يختلفون فيه البتة. وان كانت صلاة الجمعة
ليست بدلا عن الظهر كما قلنا لكنها اقيمت في وقتها. اقيمت في وقتها. لكن متى يكون اول وقتها؟ اول وقت صلاة العيد عند الحنابلة رحمه الله تعالى وهو من مفرداتهم انه يبدأ
في وقت صلاة العيد. يعني من ارتفاع الشمس قيد رمح بعد اه شروق فيها بعد شروقها. واه هنا لما قال واول وقتها وقت صلاة العيد الحقيقة ان ان انها لم تجري
الفقهاء ان يحيلوا على متأخر. بل العادة انهم يذكرون الشيء عند اول مناسبته ثم يحيلون المتأخر عليه لكن لما كان وقت صلاة العيد هو وقت متفق عليه او لا اختلاف فيه وهذه من من ليس الكلام
فيه اصيلا نعم آآ احال على موطن الاصل وموطن الاجماع والاتفاق. واضح يا اخوان؟ آآ لكن من اين آآ ذكر الحنابلة رحمه الله تعالى ان وقتها وقت صلاة العيد؟ الحقيقة انهم اعتمدوا في ذلك على الاثر
معنى ومجاعا الصحابة. فالاثر في ذلك ما جاء من حديث من اثر عبد الله بن زيدان. انه اه ذكر ان اه انه شهد الصلاة مع ابي بكر فاقامها في اول النهار. وشاهد
انتهى مع عمر فاقامها يعني قبل منتصف النهار ثم شهدها مع عثمان فكانت اقامتها بعد زوال الشمس. فقالوا من ان هذا فما يقول سمعت احدا ذكر ذلك ذكر شيئا من ذلك ولا عابه. يعني
انه ينقل في هذا الاتفاق والاجماع على صحة فعلها قبل الزوال. على صحة فعلها قبل الزوال. ثم جاء ذلك معاوية وجاء ذلك عن اه جابر جاء عن اكثر من ثلاثة او اربعة من اصحاب النبي صلى الله
عليه وسلم وقالوا ايضا انها عيد الاسبوع والعيد انما يكون الضحى والعيد انما يكون في في الضحى ولذلك جاء عن مجاهد قال ما عرفنا ان صلاة الضحى الا في اول النهار. وجاء نحو من ذلك عن عطاء وغير
نعم. وهذا الحقيقة وان استشكل بعضهم ان اثر عبدالله بن زيدان هذا وبعضهم اه يعني ربما اعل الا ان الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى قد جود اسناده او حسنه
لذلك كان يعني اه اه عند الحنابلة اه المصير اليه او القول اه به وهو ان الجمعة اه قبل اه وقتها من وقت صلاة العيد. اه طبعا هذا القول فيه شيء من الاشكال لكن مع ذلك قال الحنابلة
ان وان قلنا من ان وقتها وقت قبل الزوال او من صلاة العيد الا انها لا تجب الا بعد الزوال. ومن صلى بعد الزوال فهو الاولى اه لان الصحة بالاجماع. فان اهل العلم يجمعون
على ان من صلاها بعد الزوال فانها صليت في وقتها صليت في وقتها. طبعا هذه من المسائل التي آآ كثر فيها كلام الحنابلة. فمن الحنابلة من قال بقول جماهير اهل
اهل العلم من انها بعد الزوال وذلك لما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة اذا زالت الشمس في الحديث الاخر لا يصلي الجمعة حتى تميل الشمس يعني تزول. ولابن قدامة قول فيه شيء من
يعني هو اختيار. وفي الصحيح يسمى اختيارا لانه قول بين القولين. قال من انها تصلى في الساعة السادسة. الساعة السادسة يعني التي قبل الزوال. التي قبل الزوال آآ يقول انه كان يستدلون بهذا انه آآ قال ما كنا نقيل ولا نتغدى
الا حين آآ نصلي الجمعة. فدل ذلك على ان والقائلة تكون بعد الزوال فيكون الصلاة يعني قريبة من ذلك. وايضا ما كان اه كنا ننصرف وليس للحيطان ظل تظل به نعم آآ فكنا نصلي الجمعة ونقول قد زالت الشمس يعني ان اولها
او انها كانت قبل هذا. فكل هذا يعني استدل فيه بانها في الساعة السادسة. وعلى كل حال آآ لا شك ان آآ آآ فعلها بعد الزوال اولى واحوط وان كان يعني للحنابلة مستمسك اه في هذا ولذلك الذي
عليه العمل وعليه الفتيا واجري عليه التعميم للمساجد انه الخطيب لا يدخل الا مع وقت صلاة الظهر الذي هو وقت زوالها الذي هو وقت زوال الشمس. كيف تعرف الساعة السادسة
الساعة السادسة من من النهار اليس كذلك؟ والنهار منذ طلوع الفجر. واضح؟ كيف تعرفه يعني تنظر الى وقت الزوال يعني ليس المقصود الساعة السادسة الاوقات هذي لا تنظر الى وقت الزوال مثلا اذا افترضنا
انه يكون ساعة الان الحادية عشر واربعين دقيقة مثلا ها وطلوع الفجر كم؟ آآ خامسة الا ربع واضح؟ فتحسب ما بين هذين الوقتين كم هو؟ ثم تقسمها على ستة فتكون الساعة السادسة هي تلك
واضح؟ يعني اذا قلنا ستة الا ربع سبع الا ربع ثمانية الا ربع تسعة الا ربع عشر الا ربع احدعش الا ربع اثنعش يعني سبع ساعات اثنعش الا ربع يعني سبع ساعات الا الا خمس دقائق فاذا قسمت فستكون الساعة السادسة
تقريبا قبل ساعة وتسع دقائق يعني تبدأ الساعة السادسة على قول ابن قدامة منذ العاشرة والنصف واضح؟ العاشرة والنص او العاشرة واثنين وثلاثون دقيقة. واضح يا اخوان؟ هذا يعني تقريبا اه
آآ بيان وقت السابعة آآ السادسة. قال المؤلف رحمه الله تعالى فان خرج وقتها قبل تحريمتي صلوها ظهرا. والا جمعة. يعني كانه يقول بم تدرك الجمعة؟ ان الصلاة الجمعة فرض
الوقت نعم فبناء على ذلك من ادركها في الوقت ادرك الجمعة. ومن لا فلا. وهنا قال فان ما ادركها قبل التحريم يعني لو صلى قال الله اكبر ثم خرج الوقت فعندهم انه ادرك وقت الجمعة فيتمها
من اين اخذ ذلك الحنابلة؟ نعم قالوا من ان الوقت عندنا في كل الصلوات بادراك جزء من منه. قليلا كان او كثيرا. اه كان ذلك بادراك تكبيرات اه الاحرام. وان كان
هذا هو نقص المذهب كما آآ نص المؤلف هنا آآ عليه الا انه يعني كثير من الحنابلة لا يذهبون الى ذلك نقل الحجاوي الذي هو صاحب هذا اه المختصر وغيره
كثير ورجح ذلك يعني اه محققوا المذهب ان الوقت يدرك بادراك ركعة ان الوقت في الجمعة يدرك بادراك آآ ركعة. لانه من ادرك ركعة مع الامام فقد ادرك الصلاة. عند مسلم في صحيحه
قال اهل العلم ان المراد بذلك صلاة الجمعة ولعموم ما جاء من ادرك ركعة من الجمعة فليصلي اليها اخرى كل ذلك يدل على ان ادراك الجمعة بادراك ركعة. فكما قلنا لكم ان هذا قول ايش؟ مشهور عند
اه الحنابل وعليه اعتماد كثير من المحققين وهو قول شيخ الاسلام وغيره. واضح؟ اذا قلنا بان الادراك لادراك ركعة. فمن ادرك اقل من ركعة فمن ادرك اقل من ركعة فهنا محل اشكال. واضح؟ لانهم يقولون ان كان يعني
انت الان صليت على انك تصلي الجمعة. ثم اه بعد ان اه قرأت الفاتحة اه ركعت ورفعت من الركوع خرج الوقت الان تركت ركعة ولا ولا اقل؟ اقل من ركعة ليس المقصود ادهاك الركوع. ادراك ركعة يعني كاملة
واضح؟ المقصود ادراك ركعة كاملة. فمن آآ قام من الركوع ثم خرج الوقت. كيف يفعل هنا يقولون انه اذا ادرك اقل من ركعة فانه يتمها اه اه هم يدركون ان يذكرون في الوقت ان ادراك الركعة ركعة كاملة. لكن الان بالنسبة
بصلاة الجمعة اه التبس علي الامر فنحتاج الى التحقق. هم يقولون من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة في الاوقات ادراك ركعة كاملة ليس الركوع. لكن في الجمعة اظنه يعني الان انا لست بمتأكد احتاج اراجع. نعم. انه ايضا يقصدون
لكن سنجعل المثال على ادراك اقل من ذلك حتى يعني نخرج منه بيقين. يعني لو انه لما كبر وقرأ الفاتحة وقرأ سورة لم يشعره حتى خرج الوقت. واضح؟ فهنا آآ ماذا يفعل
عندهم انه نواها جمعة وقد خرج وقتها فيحتاج الى ان يصلي اربعا لم ينوي صلاة الاربع فبعض فعند بعضهم يقول انهم يستأنفوها ظهرا يعني يقطعون الصلاة نعم ثم يرجعون ويبدأون
صلاة اه اه صلاة الظهر اربع. وفي قول لبعضهم انهم يتمونها ظهر انهم يتمونها ظهر ولان هذه الصلاة ليست هي انتقال الى الظهر. بل ان هذا تفسير ابن رجب رحمه الله يقول ان صلاة الجمعة قضاؤها اربع انقضاء الجمعة
اربع ركعات كقضاء صلاة العيد. كقضاء صلاة العيد. فبناء على ذلك يقول هي اه لم تختلف النية لكن اختلف من كونها اداء الى كونها قضاء والقضاء يكون اربع ركعات. وهذا يعني آآ قول آآ آآ او آآ
ان صاحب الانصاف ذكر انه المذهب يعني في انهم يتمونها ظهرا ولا يحتاجون الى الاستئناف تأتي مسألة مشابهة لكن فرقوا بينها وبين هذه. نعم. الثاني حضور اربعين الثاني من قلوبنا. الثالث وهي
في قرية مستوطنين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الثاني يعني من شروط صحة الجمعة. فهنا اذا قلنا شروط الصحة معني انه اذا تخلف شرط من شروطها فهي فتكون غير غير صحيحة. فلا تقام الجمعة الا باكتمال هذه
في شروط الا باكتمال هذه الشروط. نعم. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى حضور اربعين من اهل وجوبها. يعني ان يكون ان يكون العدد اربعين. وان يكونوا من اهل الوجوب يعني ممن يجب عليهم الحضور فيخرجوا من ذلك العبد المرأة الصغير ونحوه. واضح
المسافر آآ من لم يكن مستوطنا ممن جاء ببعيد من مكان بعيد حتى ولو لم يأت كن مسافرا لكن دخل من خارج البلد اذا لم تكن اهل البلد فيها اربعين فلا يمكن اقامتها. تعرفون هذا واضح ولا مو واضح؟ يعني
وكان اهل البلد اقل من اربعين وجا من غير اهل البلد. من يتممون الاربعين هذولي من اهل الوجوب او ليسوا من اهل الوجوب؟ ليسوا من اهل فنقول لابد ان يوجد في البلد اربعين. ثم اذا جاء غيرهم آآ يصلون معهم والا فلا. فهل يلزمهم ان يأتوا؟ نرجع الى
المسألة السابقة الذين نقول هل هؤلاء الذين خارج البلد اقل من فرسخ؟ يلزمهم المسير. اكثر من فرسخ لا يلزمه المسير. انساه فحسن والا واضح؟ نعم. فاذا اربعين من اهل وجوبها آآ بما استدل الحنابلة على اعتبار آآ شرط الاربعين
هو الحقيقة انهم اعتبروا ذلك اقل ما ورد. على ما ذكرنا لكم ان هذا من اه الادلة التي في درجة عليها الحنابلة يقولون انه في في احاديث كعب بن مالك لما اقيمت الجمعة قال كم كنتم يومئذ
قال كناك اربعين. نعم فهذا اقل ما ذكر انه اقيمت فيه الجمعة فكان اكثر من ذلك محل اتفاق بصحة الجمعة فيه. وما دون ذلك محل شك. والجمعة يعتبر لها والاصل انها انما تقام في في البلد في مكان واحد. فيقصد فيها اجتماع الناس. فدل على انها اقل من ذلك ليسوا
محلات اقامتها. وما يدل على ذلك انها لا تقام في عند الاعراض ولا في ما تفرق من الاماكن اذا لم يكن مكانا واحدا له اسم واحد واضح؟ لذلك جاء عن بعض الفقهاء
الحنفية انهم يقولون لابد ان تكون في مصر. وش معنى في مصر؟ يعني ليس في قرية فقط. بل لا بد ان يكون من الانصار العامرة. يعني البلدان الكبير والاعراب كانوا حول المدينة لم يبكرن النبي صلى الله عليه وسلم اقامها فيه. فاخذوا من ذلك ان هذا اقل من ان
طيب آآ قالوا ان آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث مسلم لما كان في السنة التي فيها المجاعة لما ضربت القافلة انها وصلت التي معها ما يحتاج الناس الى معاشهم خرجوا. وان لم يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم الا
لا اثنى عشر اليس كذلك؟ ولذلك بعض الحنابلة قال عدد اثنعش لكن لماذا لم يقولوا بهذا قالوا ليس في هذا الحديث صراحة انهم لم يصلوا لم يصلي معه الا الا ذلك العدد. بل ربما كانوا
قد خرجوا ثم رجع ثم رجعوا. واضح يا اخوان؟ فيقولون لما ورد الاحتمال في انها هذا عدد يمكن ان تقوم به الجمعة ويمكن ان لا تقوم به الجمعة. لم نذهب الى حديث محتمل لانه اذا ورد الاحتمال فقد
قال الاستدلال بقوا على ما جاء في الحديث انه اربعين. واضح يا اخوان من هذا هو مشهور المذهب لما ذكرنا لكم وان وجد من قال اثنعش او قالوا انهم يعني اربعة فاسعوا عموم الحديث لكن
هذا عند الحنابلة مقيد بما جاء في انهم كانوا كذلك يعني اربعين فاكثر. نعم. بقرية ترك قال بقرية مستوطنين. هذا هو الشرق الثالث. وهو ان يكون ان يكون الاربعون بقرية مستوطنين. فلو ان
هذه القرية مثلا انما فيها عشرة اشخاص. فوفد اليهم قافلة فيهم خمسون شخصا. فنقول ماذا تقام الجمعة ولا تقام لكن معنا. ليس محلا لاقامتكم. لابد ان يكون اربعون مستوطن في البلد لان هناك اقيمت في اربعين رجل. ومن شروط اقامة الجمعة ان ان تكون في بلد عامرة
مستوطنين لها لم يقمها النبي صلى الله عليه وسلم في البوادي ولا في الاماكن التي يتنقل فيها البدو مع انهم ربما اجتمعوا في بعض في الاحوال بالمئات هل ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اقامها فيهم؟ اذا آآ يعني اجتمعوا على
مكان للرعي ونحوه فانهم يجتمعون في مكان متقارب وينزل مئات الناس. وكانت الاعراب حول المدينة ينزلون. لم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم اقامها بحال من الاحوال. فاذا لا بد ان يكونوا بقرية مستوطنين. هنا
اه قالوا من ان القرية هي ما لها اسم واحد. فبناء على ذلك لو كانت قريتان متجاورتان ولو كانتا قريبتين. ولو كانتا قريبتين. يعني ليس بينهما الا ثلاث كيلو. او كيلوين. وان شئتم ان نعبر بالاميال ان نقول ميليلين. او ميل
عشان يعني ننتقل الى العربية الفصيحة. الكيلو ليس بعربي. نعم. فهنا لو ان اهل هذه القرية مثلا خمسة وعشرين واولئك خمسة وثلاثون لا تقام الجمعة لا هنا ولا هنا. لماذا؟ لانه لابد من شرط اقامة الجمعة ان يكونوا اربعين
وان يكونوا بقرية واحدة مستوطنة. فاذا كانوا بقريتين فلا تقام. واضح لكن اذا كان اهل هذه القرية اربعون فما يزيد والقرية الثانية عشرين فنقول تقام هنا الجمعة. فلو اقيمت في في قرية العشرين وانتقل الاربعون اليها لم تصل. واضح
فانما تقام في القرية التي فيها اربعون. فاذا اقيمت في القرية التي فيها اربعون فجاء العشرون صلوا معا فصحيح. واضح؟ طيب هل يلزمهم ان يسيروا؟ نرجع الى فان كانت مسافتهم قريبة فارسخ فاقل فانه يلزمهم المسير والا فلا. هذي اظن عندكم كثيرة في
لانها قرى صغيرة اليس كذلك يا احمد؟ ها؟ كذلك عندكم يعني في البلدان التي فيها يعني مبناها على الرعية او الزراعة هي التي تكثر فيها القرى الصغيرة. هي التي تكثر فيها القرى الصغيرة
والاستيطان هنا قالوا بقرية مستوطنين. يعني قد استوطنوا ذلك المكان. استوطن يعني طلب الاستيطان يكون المعنى غير صحيح اذا كنا هنا السين والتاء دالة على الطلب في في الاكثر لكنها
ليست كذلك فانها تدل على الطلب في احيان وتدل على الوجدان. يعني وجود التوكل واضح؟ اذا قلنا استكبر فلان. ايش معنى استكبر؟ يعني طلب الكبر؟ لا وجد عنده الكبر. نعم فالمهم انهم مستوطنين. قال اهل العلم يعني ان يكونوا بقرية مبنية من
او من اه ونحو ذلك. لكن اه اخرج الحنابلة من ذلك اهل الخيام. يقولون حتى ولو كان اهل القيام لا ينتقلون صيفا ولا شتاء لان القيام دالة على في حقيقتها الترحل لا الاستيطان يعني
ان حقيقة الخيام منافية لمعنى التوكل. لمعنى التوطن. نعم. قال وتصح الصحراء نعم اذا وتصح حكم قاربه آآ البنيان من الصحراء. يعني اننا اذا وجد الوقت وحضر الاربعون نعم وكانوا بقرية مستوطنين. فسوائنا قاموها في وسط البلد او في طرفها او خارجا عنها قريبا منها
ها فان ذلك يكون صحيحا. لماذا؟ يقولون لانها مثل العيد والعيد يخرج فيها عن البلد ويجتمع الناس ويكون اسد كان كذلك. ولانه في حديث اسعد ابن زوارة لما اقامها اقامها في حضرة بني بياضة
عند نقيع الخدمات والنقيع هو المكان الذي يجتمع فيه الماء. اليس كذلك؟ وكان وهذا مكان رعي فهو خارج عن البلد قالوا بنا حميم. فدل ذلك على ان فعلها خارج البلد قريبا منه صحيحة
واضح؟ نعم. قال فيما قاربه البنيان من الصحراء. فيجوز ذلك. اما اقامة داخل البلد نعم فهذا محل اتفاق لكن لو خرج بها عن البلد فهذا وهي انما تقام في البلدان فقد يستشكل ذلك قل لا بأس بهذا
مجيء لا تغي بذلك واه لمشابهاتها لصلاة العيد وصحة صلاة العيد خارج البلد. نعم اقل من ذلك نعم فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا. يعني ان مقتضى قولنا من انهم آآ ان
ان العدد آآ اربعون انهم لو آآ حضر اربعون ثم نقصوا في اثنائها نعم فبناء على ذلك لا تصح لهم الجمعة. لا تصح لهم الجمعة. فلو كان مثلا صلى في هذه القضية
اربعون رجل فلما كانوا في اثنائها اما في اثناء الخطبة او في اثناء الصلاة نادى نبيه يعني على شخص اما شيء عارض او نحو ذلك. فخرج مسرعا. ثم لم يعد
اليه. سنقول في هذه الحالة انهم يصلونها ظهرا وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لو كان نقصان العدد في اثناء الخطبة او بعد ابتداء الصلاة قبل صلاة ركعة او حتى بعد ان صلوا
ركعة اليس كذلك؟ لانه قال فان نقصوا قبل اتمامها. ولم يقل فان نقصوا قبل اداء ركعة منها فدل على ان الحكم واحد. وفي الحالة الاخيرة وهو اذا حصل النقصان بعد اداء
ركعة وقبل الركعة الثانية منهم من قال من انها ايش؟ اه يمكن اتمامها جمعة لكن مشهور المذهب يقولون ان هذا عدد معتبر لاقامة الجمعة فكان معتبرا في ابتدائها الى انتهائها. فكان معتبرا من اولها الى اخرها
ولاجل هذا قالت تأنفوها ظهرا. استأنفوها ظهرا وقوله وقوله استأنفوها يعني انهم لا لو كان نقصان العدد اه طبعا اذا كان في الخطبة فسيفضي ذلك الى انهم يبتدئوا الصلاة ظهرا. واضح؟ لكن لو
وكان النقصان في اثناء الصلاة بان سمعوا هم اربعون شخصا ثم سمعوا المنادي لا تحرك اليه ذلك الرجل وقال لهم مثلا لكونه فقيه قد خرجت من الصلاة فهنا نقول لهم هل يتمونها ظهرا كما قلنا في سابقة؟ او يستأنفها ظاهر حالهم هنا انهم قالوا استأنفوها برهان يعني انه
لابد ان يقطعوها ويبتدأوا الصلاة من اولها ظهرا. ويبتدأ الصلاة من اولها ظهرا نعم وآآ يعني هذا آآ ما ذكروه هنا. قال ومن ادرك مع الامام منها ركعة اتمها جمعة
من ادرك ركعة مع الامامة تم جمعة وهذا لا اشكال فيه. لما ذكرنا من الادلة. من ادرك من الامام فقد ادرك الصلاة لحديث ابي داوود هدى وابن ماجة من ادرك ركعة من الجمعة فليصلي اليها اخرى. نعم. وان ادرك اقل من ذلك. اتم
ها ظهرا اذا كان نوى الظهر هذه الحقيقة اه في من ادرك اقل من ركعة هل يدرك الجمعة او لا يدركها؟ فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى من انه لا لا يدركها. والغريب هنا انهم قالوا هنا لا يدرك الجمعة
مع انهم جعلوا ادراك الجمعة في الوقت يحصل بالتكبيرة الاحرام. فكيف تتراكم بين ذلك هم يقولون في تفسير هذا ذكروا يعني ذكر جملة من الحنابلة قالوا ان آآ ادراك الوقت هو شرط او او ركن شرط اليس كذلك
والشرط خارج الماهية. يعني خارج حقيقة الصلاة اليس كذلك؟ الطهارة شرط للصلاة لكن هل هي من اجزاء الصلاة فهي اذا خارجة عن ما هي عن حقيقة الصلاة. فاذا الوقت ايضا هل هو الصلاة ونفسها؟ لا. لكنه شرط
للصلاة. فيقولون ان الوقت شرط للصلاة فهو خارج عن ماهيتها. باي جزء منه حصل المقصود. اما ادراك الركعة اه ادراك الجماعة والجمعة هو بادراك الركعة والركعة جزء من الصلاة فلابد من ادراك
اه ما يحصل به ذلك وهو ادراك ركعة كاملة. فعلى كل حال هذا ما ذكروه هنا وقد ذكرنا ان ادراك الركعة هناك اتم فيكون على نحو واحد وحديث فليصلي اليها ظاهر. فبناء على ذلك
ان ادرك اقل من ركعة فانه يصليها فانه يصليها ظهرا. لكن كيف يصلي ظهرا؟ وهو قد دخل بنية في الجمعة يعني هنا اه ثلاثة احوال اما ان يكون قد نواها
جمعة هل يصليها جمعة او لا؟ عندهم اذا نواها جمعة فمقتضى كلامهم هنا انه لا يمكن ان تكون عن الظهر. فيتمها نفلا ثم يصلي ثم ثم يصلي الظهر. والحالة الثانية ان يكون ايش؟ قد آآ الحال الثاني ان يستأنف من الاصل يعني هو
اقطعها او يتمها نفلا فيستأنف فهذا لا اشكال فيه. واضح؟ اه الحالة الثالثة ان يكون قد صلى اهى جمعة وقد نوى في نفسه لانه عرف انه جاءه يسمع من قد ركع ثم رفع ثم ركع ثم رفع يعني فاتته الركعة
الثانية فنواها ظهرا لكونه فقيها. فهل تصح؟ لا هذا طبعا ايش؟ على كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان ذلك صحيح. ان ذلك صحيح. ووجه الصحة في هذا انه نوى نواها ظهرا فصحت له النية ولم يكن عنده اشكال في تغيير
النية لكن هنا اشكال من جهة ماذا؟ انه كيف فدخل بنية الظهر مع من يصلي الجمعة وعند الحنابلة ان اختلاف النية مؤثر في الجماعة؟ فحصل شيء فلذلك بعضهم يقول حتى لو نوى الظهر لم يصح. لكن مشهور مذهب يقولون يصح لماذا؟ لما ذكرت لكم قبل قليل قول ابن رجب رحمه الله تعالى
الا وهو قول آآ ابو اسحاق بن شاق الله الف فيها مؤلفا قال ان هذه ليس انتقال الى كونها ظهرا لكن لكون الجمعة في القضاء تصلى اربعا. قضاء الجمعة يكون اربعا كصلاة كصلاة
سيأتينا ان صلاة العيد تقضى اربعا. واضح؟ لكن مع ذلك هذا مشكل من من جهة قولهم. اه انه قال اتمها ظهرا ولم يقل اتمها اربعا فلو كان قصدوا انها لا تتغير لقالوا اتمها اربعا لكن قد يقال انه
قد اتمها اربعة آآ اتمها اربع آآ عفوا اذا كان نوى الظهر لم يقلوا اذا كان نوى اربعة. فالا ان يقال ان قصد بالظهر هنا انه نوى اربع ركعات فلا بأس آآ في ذلك. خاصة ان الحنابلة لا
يقولون ان الجمعة بدل عن الظهر. لو قالوا من ان الجمعة بدل عن الظهر فنقول انه لما تعذر الاصل انتقل الى البدل كالقصر الذي يتم فيه فلا بأس فكذلك يكون الحال ممكنة. لكن هنا ما يعني اه يرد في هذا من الاشكال
قد سمعتم. نعم يا انس ما فهمت ايه. ايه ايه لا يزول الاشكال. هم يقولون ماذا؟ اذا نويت الجمعة واضح؟ ثم صليتها ظهرا او انتقلت الى كونها حتى ولو كانت بدل لا. لكن اذا كان الاصل هو الظهر. ثم صار الجمعة فانك رجعت الى الاصل. واضح
فكانت نيتك رجوعا الى الاصل وليس تحولا الى شيء اخر. اذا قلنا الجمعة هي الاصل والظهر انتقلوا عنها عند تعذرها فكأنه تحول الى شيء اخر. واضح؟ هذا فهم لكن لو قلنا عند ان الظهر هي الاصل. والجمعة
تصلى عنها فاذا تعذرت الجمعة رجع الى الاصل. كما الاصل اربع المسافر يصلي ركعتين. فلو تصلى اربعا لرجع الى الاصل ولو كان السبب قائما. واضح؟ واضح؟ يعني على كل حال عندك شيء يا عبد الملك؟ طيب. خلونا
نعم المقيمون لا يقيمون لو اردنا مثلا آآ تعرفون الفرق بين المستوطن والمقيم والمسافر؟ لو المقيم ها من جاء الى بلد فاقام بها ما ينقطع به السفر او الى مكان ما نقول الى بلد
الى مكان ينقطع به السفر فلا يتلخص برخص السفر لكنه لا ينوي الاقامة في هذا البلد. يعني الان لو ان شخص يمشي في طريق مكة نقول هذا مسافر واضح؟ اليس كذلك؟ ولو ان شخصا جاء منكم الى مكة ليبقى فيها يومين
نقول هذا مسافر. لو ان شخصا جاء الى مكة ليبقى فيها عشرة ايام هل نقول هذا مسافر؟ لا انقطعت احكام السفر. هل نقول هذا مستوطن؟ ليس بمستوطن لانه يرجع الى بلده ويبقى
فاذا نقول هذا مقيم. فلو ان اناسا مقيمين في بلد فقط وليسوا في مستوطنين لا يقيمونها. متى تتصور هذه في حالين لو جينا الى بلد مثل البلدان اللي كنا صغيرة فيها عشرين شخص ثم وفد عليهم بعض اقاربهم ينوون الاقامة عندهم آآ
يوما فهل يقيمون في هذه العشرين يوما الجمعة؟ نقول لا. لان المستوطنون فيها لا ايش لم يبلغوا العدد. مثل ذلك لو ان مثلا آآ ان ان اناسا آآ ذهبوا الى البرية فاقاموا بها شهرا
يعني من مئة. هنا هل هم مسافرون؟ ليسوا بمسافرين. هل هم مستوطنون ليسوا بمستوطنين. فهم اذا لا يقصرون الصلاة لكونهم ليسوا بمتابعين. لكن لا يقيمون الجمعة لماذا؟ لانهم ليسوا بمستوطنين. واضح؟ نعم. ها؟ ايش
لا من يقول ان انتم يعني استوطنتم. ثم ايضا لو افترضنا انهم مقيمون جميعا فيحصل في هذا الاشكال. اذا افترضنا انهم يعني اذا ما كان فيه موظفون وفيهم وجميعهم مقيمون فيحصل الاشكال في هذا لابد ان يكون اقامة الجمعة مستوطنين ولذلك يجمع اهل العلم
على عدم صحة اقامة الجمعة في السجن. في السجن لان السجن هل هو موطن استيطان ليس بموطن استيطان لكنه يقيم فيه من يقيم لما كتب الله عليه جل وعلا من بلاء هذه الدنيا. واضح
اما مساجد الاسكان هذه مشكلة. يعني فعلا اذا تصورنا ان ليس فيها مستوطنون يعني مثل الحرس والموظفون ونحو ذلك هذا مشكل. وافترضنا انهم يعني ليسوا اه بمستوطنين يعني مدة طويلة. اه يحصل فيها شيء
ها لا اذا انفصلتا اذا انفصلتا اسمهما فهما آآ قريتان مختلفتان وان كان بينهما قنطرة او ليس بينهما قنطرة. يعني لو كانتا متجاورتين تلافقتا او دخل بناؤهما بناء بعضهما في باب فعندهم من جهة اقامة الجمعة لا من جهة مفارقة العمران في القصر تذكرون لا بد ان يفارق
خليك معي. مم. فيها شيء التشابه فيها شيء من الاختلاف. مع وجود ما اظن فيه فيه لكن يعني تحتاج احكام الجمعة فيها شيء من الاشكال. او فيها شيء من الخفاء. فتحتاج الى شيء من اه التأمل. تحتاج الى
آآ مسألة المساجد الاسكانات هذي الطلابية التي آآ غالبها مقيمون آآ او هم مقيمون آآ نحتاج الى آآ مراجعة. ولذلك آآ يعني لعلنا ان نؤجل الكلام فيها الى الدرس القادم وانا اراجع ما يتعلق بها
ولو يعني آآ تنبه الى شيء من هذا اما ان يستصدر في ذلك فتيا بصحة اقامتها فيها واما يعني ينظر في ان ان يعني يوجه بعدم اقامة الجمعة فيها نعم. قال ويشترط تقدم خطبتين هذا هو الشرط
الثالث من شروط اه الجمعة وهو تقدم خطبتين. اذا هنا ان يكون في الجمعة خطبتان وان تكون الخطبتان ان تكون الخطبتان متقدمتين. وان تكون الخطبتان متقدمتين. فلو انا وجدت الخطبة لكن بعد الجمعة لم تصح. الجمعة. ولو وجدت خطبة واحدة نعم فعند الحنابلة
ان ذلك ليس ليس بصحيح. قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر ابن عمر واحاديث كثيرة انه كان يخطب خطبتين قائما يفصل بينهما بجلوس. بعضهم اه قال من انه ادرك ان النبي صلى الله عليه وسلم اه الفي
خطبة مع ان هذا مشكل يعني في منذ وجابت آآ لم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول آآ خطب اقل من خطبتين. فهنا الحنابلة ذهبوا الى اعتبار خطبتين
وانه هو الذي يتحقق بهما الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اقتصر على خطبة واحدة فاعتبروا فاعتبروا الخطبتين. ومنهم من يقول يعني اه بعضهم يقول انها خطوة واحدة لكن كما قلنا ان
الحنابلة قالوا انها صلى النبي صلى الله عليه وسلم بخطبتين وهذه آآ لم يذكر انه تركها او آآ اه يعني سهل فيها وقال صلوا كما رأيتموني اصلي فكان المتعين ذلك. فكان المتعين ذلك
ان تكون آآ خطبتان وان تكون الخطبتان متقدمتين. نعم. من شرط الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقراءة آية والوصية بتقوى الله عز وجل. والحضور نعم. قال من شرط صحتهما الضمير في آآ صحتهما راجع الى الخطبتين. فاذا هذا
انتقال من المؤلف رحمه الله تعالى الى شروط صحة خطبتي الجمعة. خطبتي الجمعة. ولما ذكرهما هنا؟ اه لان اه القاعدة عند الحنابلة ان الشيء يذكر عند عند عند ذكر ما يستوجبه. فلما كانت خطبة الجمعة اه لها احكام وتفصيلات كان مناسبا ذكر تلك التفصيلات بعد ذكره
فقال من شرطهما من شرط صحتهما حمد الله. والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. استدل في هذا بدليلين آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خطب بدأ بالحمد والثناء على الله جل وعلا. هذا جاء في احاديث صحيحة
في حديث آآ خطبة ابن مسعود في الحاجة دال على ذلك. ثم ايضا استدلوا بالحديث وان كان فيه ظرف كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد الحمد لله فهو اجزم يعني مقطوع البركة لا خير فيه. فهذا الحديث وان كان فيه ضعف الا انه اه
جمع الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اه خطب الناس حمد الله واثنى عليه. فهذا فعله وهذا الاثر حين يتخلف عن الخطبة الحمد والثناء على الله جل وعلا. ولان ذلك من اعظم ما يطلب
آآ تعظيم الله والثناء عليه ويحصل به للعباد آآ الاخبات والانكسار بين يدي الله جل وعلا ان يعلم عظمته وان يلهج بالحمد له والثناء عليه لنعمه السابغة والاءه المتوالية وهكذا فقالوا حمد الله
والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم آآ عند الحنابلة شرط من صحة خطبة آآ الجمعة آآ ذلك او اصل ذلك عند يعني هم اخذوا ببعض آآ التعليلات. اولها ان
اه اه ورأى في قول الله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك؟ قالوا في تفسير ذلك ان ذكر النبي لانه لا يذكر الله الا ويذكره النبي صلى الله عليه وسلم معه. تدلل فدل ذلك على اه اعتبارها. وجاء
عند عبد الرزاق وابن ابي شيبة انه كان اذا خطب من اثر الشعب اظن انه كان اذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم وان كان مرسلا انه كان اذا خطب حمد الله واثنى عليه وصلى آآ او ذكر الصلاة عليه ثم
اه اه يعني اه قرأ ووعظ الناس فاخذ من هذا الصلاة على رسول الله. بعظ الحنابلة المجد ابن تيمية حفيده اه شيخ الاسلام يرون ان الواجب اه هو الشهادة محمدا رسول الله. واما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فبعضهم اوجبها وبعضهم يعني آآ
جعلها شرطة. لكن بعضهم اه انتقل الى كونها واجبة وبعضهم قال من انها سنة. لكن على كل حال اه ظاهر ما ذكرنا من ان المشهور من مذهب الحنابلة ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شرط في خطبة الجمعة. نعم
قال وقراءة اية والوصية بتقوى الله عز وجل. اه قالوا قراءة اية ان ان اصل ذلك هو عندهم ان الخطبتين مكان ركعتين. والركعتان لا بد فيهما من قراءة. فقالوا لابد في كل
لخطبة من قراءة. مع انهم تأملوا يعني الاشكال. مع انهم لا يرونها بدل عن الظهر. لكن يقولون عن عمر وجاء عن عائشة ان اه الخطبتان ان الخطبتين اه بدلوا اه ركعتين
فهم يقولون بدل ركعتين ولا يقولون بدل ركعتي الظهر. فلذلك اعتبروا القراءة فيها. لكن على كل حال اعتبار القرآن فيها قالوا ان الله جل وعلا قال فاسعوا الى ذكر الله. وذكر الله اعظم ما يكون واظهر ما يكون في
قراءة ايات. فكان اقل ما يمكن ان يقال في ذلك قراءة اية. وما جاء في آآ حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خطب الناس قرأ ايات من القرآن ووعظ الناس. فبهذا
اشارة الى اعتبار قراءة الان. لكن لما قالوا هنا قراءة اية يعني آآ آآ وكما ايضا الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ان ذلك لا يتحقق الا بقراءة اية كاملة. فلو قرأ بعض اية
لا يتحقق بذلك المقصود. كما انه لا بد ان تكون هذه الاية دالة على معنى تام وكانت اية قصيرة لا يتبين معناها الا ان تضم اليها اية اخرى فلا يتحصل بذلك المقصود كقول الله جل وعلا
ثم نظر فان هذه دلالتها انما يتبين ان تضم اليها ايات اخرى. فقالوا لابد من قراءة ايات من كتاب الله جل وعلا اية من كتاب الله تامة نعم. اه وهنا المقصود هذه الشروط الاربعة في كل خطبة
توجد هذه الاربعة في كل خطبة توجد هذه الاربع. ولذلك اذا قلنا من ان الامام ضامن وانه لو ان اماما خطب الناس مرة واحدة واخل بشيء من هذه الشروط. وكانت شروطا يعني
معتبرة نعم ظاهرة. فكم يلحقه من فساد صلاة الناس؟ اذا صلى معه الف رجل او الفي آآ صلى معه الفا رجل او ثلاثة الاف فكل هؤلاء يلحقون بذمته يوم القيامة. مما يدل على ان ينبغي
الانسان ان يتحوط في التصدي لمثل اه للامامة وغيرها وانه اذا تصدى ينبغي ان وان يتورى فيما يكون مكملا لهذه العبادات يأتي بها على ما يستيقن تمامها وكمالها لئلا يلحقه في ذلك اه الخلل والنقص والزلل الذي تسبب به على نقص صلاة الناس
وما تعلق اه ذممهم. قال والوصية بتقوى الله. الوصية بتقوى الله جل وعلا لانه آآ يعني هذا اعظم ما يطلب في الخطبة. حث النفوس واقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان
له ثلاث ايات من ايات التقوى فلا اقل من ان يقول اتقوا الله ويوصيهم بذلك. يعظ الناس ويذكرهم ينبههم بما يكون فيه آآ يعني آآ معين لهم على آآ هذا آآ يعني
الاستمساك يعني الاتيان على امر الله جل وعلا وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الشروط كما قلنا هي استنتاج من آآ وتأمل من الحنابلة ونضع فيما يحصل به يعني الاحوط آآ مع كما قلنا ان بعض هذه الشروط يعني ربما يكون
الدليل فيه يعني ليس ظاهرا او متوجها لكن آآ يحملهم على اعتبارها شروطا ما ذكرنا ان تحصيلها تحصيل للخطبة بيقين. وان ترك بعض هذه الشروط قد يفسد الجمعة فبناء على
اخذوا بالاحوط والاكم طلبا السلامة نعم. قال وحضور العدد المشترك يعني انه لابد ان يحضر الخطبة اربعين. ان يحضر الخطبة اه اربعون ان يحضر الخطبة اربعون. اه فمن اين اخذوا ذلك؟ طبعا اخذوا ان العدد
معتبر للجمعة والجمعة هي حقيقتها الخطبة والصلاة فاعتبر لهما جميعا. فان اشكل على ذلك ايش؟ ما جاء في خروج الصحابة وبقاء اثنا عشر فيقول الحنابلة لعل ذلك ان يكون بعد تمام اركان الخطبة
او ما تقوم به الخطبة او انهم لما رجعوا يعني تمت بهم الخطبة ولم يحصل بذلك النقد. فلما كان الامر ترجحا بين ان يعني يتحقق هذا الامر او لا يتحقق. قلنا باعتبار الاصل وهو الاربعون احوط ولانه لا
ولان ذلك يرد عليه احتمال فلم آآ ننتقل اليه مع وجود الاحتمال فيه. والاحوال الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفا فاستبن. نعم. من من ما تقوم به الخطبة يعني يشترط في الاربعين ان يحضروا ما تقوم به الخطبة التي هي الشروط الاربعة. التي هي
الشروط الاربعة هم لو يقالوا ان هذه اركان الخطبة لكان اولى على القاعدة. لماذا؟ لان الركن هو جزء من حقيقة الشيء وليس شيئا خارجا عنها. وهذه الاربعة اركان او شروط اركان لانها اجزاء
الخطبة اليس كذلك؟ لو قيل من انها اركان الخطبة؟ لكان اولى وهذا اظن التعبير اه الحنابلة في مواطن لعل هذا يعني قد اه فات هنا يتأمل حتى ينظر ان في ظني ان الاولى وهو ما يحفظه من تعبير بعضهم انها
وليست بشروط نعم. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
