وتعالى ان ييسر لنا ولكم كل امر عسير وان يخرجنا من المضائق وان ييسر لنا ما تعسر وان يعقبنا صلاحا في الدين والدنيا. ان ربنا جواد كريم كنا في الدرس الماضي ابتدأنا في الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى
في شروط صحة الصلاة اه صلاة الجمعة واذا كان الشروط الاربعة التي هي الوقت وحضور حضور العدد المعتبر وهو اربعون آآ وان يكونوا بقرية مستوطنين تقدم خطبتين ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر المسائل المتعلقة بخطبتي الجمعة
نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد اللهم صلي وسلم الطعام نعم. اذا لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشروط المعتبرة لخطبتي الجمعة اراد ان ينفي ما قد يتبادر الى الذهن او يظهر في قول آآ قائل آآ ما
اه اه يعتبر عندهم انه من شروطها. فغدا ان اه يبين ان ذلك ليس في المذهب يشترط ولا عند الحنابلة معتبر في شروطها. ولذلك قال ولا يشترط لهما الطهارة. آآ الظمير راجع الى خطبتي الجمعة. بمعنى انه لو خطب الخطيب وهو
آآ في آآ آآ في في محدث فان خطبته صحيحة ومحققة للمراد وآآ تصح معها الجمعة وهنا آآ لما اطلقت طهارة هنا فانه اه يظهر انه يتعلق بذلك سواء كان اه متلبس بحدث اصغر او كان عليه
نجاسة في بدنه او كانت نجاسة في ثيابه ويدخل في ذلك ايضا ان لو كانت ان لو كان حدثه حدثا اكبر. كما لو كان اليه جنابة كما لو كان عليه جنابة
واه هذا يعني ظاهر عند اه الحنابلة من جهة لها او اعتبارها اه اعتباره فيها. ولانها يعني شيء منفصل عن الصلاة. فلم يعتبروا فيها. لكن آآ هذا يشكل عليه آآ بعض آآ او طريقة من طرائق الحنابلة
انه آآ تعرفون انهم يقولون ان من من شروط صحة الخطبة قراءة اية وقراءة الاية اه منهي عنها اه اه الجنب فكيف تصح قراءة في الجمعة لجنب فكيف تصح قراءة الجمعة في الجنب
وخاصة ان الحنابلة يقولون ان النهي يقتضي الفساد فمقتضى ذلك ان تكون قراءة الاية وجودها كعدمها لكونه محدثا حدثا اكبر فبناء على ذلك كانه لم تتم اركان الخطبة التي منها قراءة اية كاملة. ومع ذلك
مع وجود هذا الاشكال وكونه معارظا او مناقظا لما اصلوه او فيه اه اه ما يدل على شيء من اه الاشكال فيه الا انهم قالوا بعدم اعتبار اه الطهارة من الحدث الاكبر في هذا
هذا ولاجل ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى قال وقياس المذهب الا يصح ذلك وهذا من ابن قدامة رحمه الله تعالى ظاهر وجلي على ما بينا من آآ التوضيح قبل آآ قليل نعم. قال ولا ان يتولاهما من يتولى
صلاة ايضا نفيه هنا لان من ما اهل العلم آآ في المذهب او غيره من اعتبروا ذلك. يعني ان يتولاهما من يتولاه الصلاة فظاهر او فجادة المذهب على ان ذلك ليس بشرط. فلو خطب خطيب ثم نزل فتقدم اخر
فصلى فلا بأس وذلك آآ انه وان قيل من ان الخطبتين آآ بدل ركعتين الا انه ليس فيه ما يدل عندهم على انها شيء واحد مع الصلاة. وانما تكون بدل ركعتين
وهما منفصلتان عن عن ركعتي الجمعة. فلاجل ذلك قالوا لولاهما من لم لم يخطب فلا بأس بل قالوا ولو لم يحضر الخطبة بل ولو لم يحضر الخطبة وفي كل ذلك يعني مدار الخلاف لكن هذا هو آآ جادة المذهب لماذا
انهما يعني شيء منفصل. حتى ولو قلنا من ان هذه ركعتين وهذه صلاة فتكون عندهم كأنها كالصلاة المجموعة. لو صلى اه احد الظهر ثم اه اماما ثم تقدم اخاه للعصر فان ذلك صحيح كذلك يقولون لو خطب خطيب ثم
تقدم اخر للصلاة فان ذلك صحيح. ويتحقق بمجموعهم ما طلب في الجمعة. نعم نعم يا انس      ما هو طبيعي لكن قل لم يألفه الناس لم يألفه الناس. دائما لفظ الفقهاء اتم
لانه امنع من حصول الايرادات على الكلام الذي آآ تقوله. نقول نحن لا نتكلم على ان نقول الان اذا قلنا من ان ذلك ليس بلازم انه آآ يجعل للخطبة شخص وللامامة شخص
لكن محل الكلام لو حصل ذلك سواء اه بسبب او بغير سبب. فهل نبطل هذه الصلاة؟ يعني لو الان جاءك شخص وقال صلينا الجمعة الماضية خطب بنا شخص وتقدم بنا شخص
قلت لماذا؟ قال لا ادري فيمكن انه كان بح حلقه فلم يستطع الصلاة ويمكن ان يكون انه رأى بعض من هو اولى منه بالصلاة او افضل قدمه فماذا تقول؟ هل تبطل صلاتهم؟ هذا هو محل الكنف. والا فلا شك
عند الحنابلة وعند غيره ان تولي آآ الصلاة لمن تولى الخطبة فهو اتم وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنته دائمة وطريقته المستقرة ولذلك قال بعضهم بان ذلك لازم
ومن اذا هذا من المؤلف رحمه الله على شروع في سنن الخطبة والخطبة كما قلنا بظم الخاء هي خطبة الجمعة واما الخطبة بكسر الخائفة هي خطبة النساء يقولون خطب خطبة في خطبة
يعني خطبة اه الحاجة عند خطبة النكاح عندما خطب رجل امرأة نعم. فاذا من سننهما هذا شروع في السنن بعد ان ذكر ما يعتبر للخطبة ان يخطب على منبر وهذا من جهتين اولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخطب على ذلك الجذر ثم في حديث سهل انه طلب من تلك المرأة ان
ان يصنع لها اه اه ان يصنع له اه غلامها اه ان يصنع غلامها اه للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا فصنع له من اثل الغابة فكان يصعد عليه وكان ثلاث درجات. نعم. قال على منبر
آآ والمنبر من آآ الشيء نبرة الشيء وهو الشيء المرتفع باعتبار انه المنبر آآ يعتليه الخطيب ويرتفع عليه. قال او موظع عال لان الموظع العالي اه عند تعذر المنبر يحصل
به المقصود وهو من بروز الخطيب الى الناس والاسماع ورؤيتهم له انصاتهم اليه. نعم قال ويسلم على المأمومين. ويمكن ان يستدل في قوله او موضع عال يعني الخطبة على الجذع
فانه يعني ليس بمنبر لكن يقوم مقامه او كهيئة الموضع العالي. نعم. قال ويسلم على المأمومين اذا اقبل عليهم هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن ماجة. فان هذا سنة. اذا اه صعد المنبر فاقبل على المأمومين سلم عليهم. نعم
ويجلس بين الخطبتين ويخطب قائما ويعتمد على سيدنا القوس ويقصد تلقاء وجهه وادعو للمسلمين. ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين. اه قال ثم يجلس كلها معطوفة على منصوب وهو ان يخطب آآ او ان يخطب وان يجلس وهكذا. ثم يجلس الى فراغ الاذان مع ان الاصل ان الداخل الى المسجد لا يجلس
سيصلي ركعتين لكن هذا من الموضع التي آآ الذي استثني لمجيء النص بذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه كلها كان ادخل فيجلس الى ان يفرغ المؤذن من الاذان ثم يقوم فيخطب آآ فدل ذلك على ان هذا هو السنة
وان هذا هو الفعل المستقر للنبي صلى الله عليه وسلم قال ويجلس بين الخطبتين كما جاء ذلك في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس
يفصل بينهما بجلوس فكان ذلك مستحبا. آآ لو لم يجلس ففصل بين الخطبتين وهو واقف لكان ذلك صحيحا. لان هذا سنة الاصل في ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم دالة على السنية ما لم تأت قرينة تؤكد عليه او توجبه
نعم قال ويخطب قائما لان هذا ايضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في طريقته المستقرة وفعله آآ المتتابع انه كان يخطب قائما آآ ولاجل ذلك بعض اهل العلم اوجبه
لكن الحنابلة يقولون من ان هذا فعل والفعل دال على الاستحباب ولا يرقى الى ان يكون واجبا. فبناء على ذلك لو ان شخص  خطب جالسا فنقول من ان الخطبة صحيحة
ويحصل بها المقصود واذكر وانا صغير ان آآ الخطيب اظن ان الخطيب قد يعني آآ غاب او لم يحضر فقام شخص وجلس على منبري وخطب الناس وهذا يمكن ان يكون مثل ما قال انس انه خائف
فاذا جلس كان امكن لنفسه وابعد من ان يرتجى عليه فعلى كل حال لا شك انه لو جلس فنقول من ان الخطبة صحيحة لكنه ترك السنة الثابتة الدائمة عن النبي
صلى الله عليه وسلم قوله ويعتمد على سيف او قوس او عصى هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. وجاء ذلك حديث الحكم بن بن الحكم بن حزن. وحسنه بعض المتأخرين
هناك النووي وابن حجر. الاثر آآ او الحديث فيه شيء من آآ عند ابي داوود وفيه شيء من آآ الضعف. ولذلك اه ابن القيم بالغ في اه يعني رد هذا الحديث او تضعيفه وعدم القول به. لكن على كل حال
هو مما يعني اه قد اه يؤخذ به. فعلى كل حال هو من جهة اه المعنى صحيح فان الخطيب اذا اعتمد على عصا ونحوها فان ذلك يكون اثبت لنفسه وآآ امنع من ان آآ
لتكثر حركته او يحصل شيء من الارتجاج عليه او نحو ذلك. ولهذا قالوا يمسك بيده آآ عصا او نحو ويجعل الاخرى على المنبر حتى يثبت. وآآ كما قلنا ان صح الحديث وهو معتبر وان لم يصح فلا اقل من ذلك. لكن
اه اذا قلنا من انه يعتمد ان كانت عصا ونحوها فهذا ظاهر. لكن اه هل اه يقصد الاعتماد على السيف او القوس ظاهر كلامهم ذلك ولذلك بعض الحنابلة اه قال من ان لما فيه من اظهار ان السيف ان الاسلام انتصر بالسيف والقوة
لكن ايضا هذا اه ليس بظاهر ولان هذا ايضا ليس هو آآ يعني الطريق المقصود شرعا وانما آآ الاصل في الاسلام ان انه يشتهر بالدعوة بالدعوة اليه ولذلك يسبق الجهاد دعوة الناس الى الاسلام او الكف. حتى اذا كفوا عن المسلمين
نعم فانهم لا لا يحاربون مما يدل على ان ذلك ليس هو الاصل وانما اذا احتيج الى ذلك بان منعوا حق الله جل وعلا ولم ينقادوا ولم آآ يخلوا بين المسلمين وبين دعوتهم الى
هذا الدين والى حق الله جل وعلا فانهم في ذلك يستحقون المقاتلة والمجاهدة فلاجل ذلك يمكن ان يقال من انه لا يتعين هذا بل آآ يكون على العصا وتعرفون خاصة في مثل هذه الاوقات التي يكثر
شوفوا فيها يعني اه اه ايقاع التهم على المسلمين بشيء من ذلك فان مثل هذا لا شك انه قد آآ يغري بعض الجهلة ومن في قلوبهم مرض لان يصموا الاسلام بذلك فينبغي
يعني التوقي والتحرير في تقرير مثل هذه آآ المسائل ولذلك يعني ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد اه لما عرض لخصائص الجمعة تكلم على هذه المسألة وعلى هذا الحديث وكأنه
يعني كعادته رحمه الله في الانتصار لقوله وما ذهب اليه شيخه من انه يأتي وقديده وقوته وحسن وسيلان قلمه. في كتب في ذلك ما يفتح الله جل وعلا عليه. نعم
قال ويقصد تلقاء وجهه يعني في حال الخطبة ينبغي الا يلتفت يمينا وشمالا. لان هذا الالتفات يقولون او آآ فيه اولا انه اذا قصد اناسا كأنه اعرض عن اخرين فيفضي ذلك الى آآ يعني ان يقع في نفوسهم. خاصة ان بعض الائمة يعتاد
ان يلتفت الى جهات معينة فاذا اعتاد الناس ذلك فقد يعني يسيء الظن او يقع في في نفوسهم. ولا شك ان من جرب الخطبة والالتفات فانه لا يكاد ينفك حتى ولو دار فانه يكون اه الى جهة ما
ما اكثر منه الى جهة اخرى ويكون ذلك في الغالب عادة مستقرة. فلاجل ذلك ان يقصد تلقاء وجهه اه اه يعني يلتفت بجسمه. يعني حتى اه بوجهه اقل من الالتفات بجسمه كاملا. مع انه فيه شيء من الاعراض. ولذلك الفقهاء يقولون ويكره
لما فيه من الاعراض عن اخرين لما فيه عن من الاعراض عن اخرين. لكن آآ اذا قصد تلقاء وجهه فالجميع يكون آآ اليهم يعني بنحو سواء ولذلك الفقهاء يقولون هم ينبغي ان يكون المأمومين اه والمستمعين اليه
يعني ينحرف اليه شيئا قليلا وينصون على ان ذلك سنة قال ويدعو للمسلمين آآ الدعاء للمسلمين اه لماذا هل هذا من اصل السنة او مما تجددت به الحاجة لو نظرت
لرأيت انه يعني لم يأت في آآ السنة ما هو ما هو ثابت في ذلك لكن قد يؤخذ هذا من بعض العمومات ومن بعض الاحوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم
لما جاء ذلك الاعرابي فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء فاستسقى فعلم انه اذا تجددت للمسلمين دعا بها الامام فذلك مناسب ولما كانت لا ينفك المسلمون من وجود حاجة فاذا استقر ذلك فليكن
وجاء ودعا في الخطبة الثانية بالامساك او ان تكون على اه الاودية والشعاب وان يمسك عن البلاد لما حصل كثرة الامطار والمياه في القصة المعروفة والتي ستأتينا في باب الاستسقاء باذن الله جل وعلا. آآ فاذا هذا من جهة. من جهة ثانية
انه في حديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على ان يشير بيده اذا اثنى على الله او دعا. مما يدل على انها محل للدعاء. واعظم ما يدعى له آآ المسلمين. هل يخص الامام بدعوة في ذلك
الامام احمد يقول ولا بأس بان يخص الامام ويدعى للامام. ونص على ذلك الحنابلة. وهي ليست بصفة لازمة لكن لما كان او يقول اهل السنة لما كان اهل الاهواء يتجنبون الدعاء
ويتقون ذلك وهذا يعني سبب من اغاظة الناس على ولاتهم وانصرافهم عنهم كان آآ اهل السنة يدعون الى الدعاء الى الامام او كانت سمة ظاهرة الى آآ الابقاء على الجماعة وحفظ الولاية
والقيام بحقها. والقيام آآ بحقها ولاجل هذا استدل الحنابلة ايضا بان ابا موسى رظي الله تعالى عنه وارضاه كان يدعو لعمر آآ في المصنف وغيره ولاجل ذلك ايضا ينبغي ان يعلم هنا
ان جادة اهل العلم هي الدعاء للائمة وطلب الخير لهم وهذا ليس على الانسان فيه نقيصة ولا مذمة. لان الدعاء لهم مصلحة للناس وللمسلمين. وللولاة وانما الذي لا ينبغي هو المديح والثناء. فان ذلك لا خير فيه
فانه فتنة للامام وليس له اصل صحيح فينبغي ان يتقى خاصة في نحو موضع الجمعة وما تكون من الخطب الواجبة آآ فهذا هو الاصل. الا ان يكون له سبب صحيح
كما اذا اذيع مثلا الانتقاص للولاية او في بعض ما انيط بها من المسؤوليات. فكان ذلك دفعا للفتنة واحقاقا للحق وتطمينا للمسلمين فيكون ذلك له وجه. وخطبة الجمعة احدث الناس فيها في هذه الاوقات
اشياء كثيرة فمن ذلك التحول بها الى اه الموضوعات السياسية وكثرة اه اه الكلام الذي لا اصل له في الشرع. ايضا من الاشياء كثرت في خطب الجمعة في هذه الاوقات ان الكثير من الخطباء يخطب بما
يحتاج الناس اليه وما لا يحتاجه وهذا خلل يعني تجد انه يأخذ خطبة من الانترنت فيخطب بها في الفلبين وقد خطب بها في في مكة ولا في قد لا تكون مناسبة لاولئك
صح ولا لا؟ او يخطب عند بواد لا يحسنون شيئا بخطبة لاهل مال وثراء اه بما يتعاملون به في في اموالهم وبما يجب عليهم في تجارتهم واعمالهم. وهذا ليس من فقه الخطيب. وان صحت الخطبة
بذلك لوجود اركانها لكنه آآ فيه نقص من آآ من الامانة التي انيطت بالخطيب. فينبغي ان آآ آآ يتنبه لذلك وايضا ما يحصل في بعض الاحوال من يعني المزايدات في الخطبة او الانتقال الى السباق آآ او
تحول الى آآ آآ توجيه آآ تهمة لشخص او نحو ذلك. لا شك ان هذا آآ اخطاء كثيرة ينبغي ان تحفظ الجمعة منها. في بعض الاحوال اذا صليت آآ مأموما اذا صليت مأموما في بعض
الاحيان تقول هل صحت الخطبة او لم تصح؟ لكثرة ما يحدث الناس في هذا. فلاجل ذلك ينبغي للانسان ان يتوقى واكثر ذلك مبدأه ومنشأه ما يقع في القلب من الانحراف
فان الانسان قد يخطب الخطبة وفيها من الوعظ والخير. لكن غاية قصده ان يشار اليه بالبنان وان يقدم بين الخطباء بانه خطيب وان يدار في هذه المجموعات وغيره اسمعوا الى خطبته او الى ماذا قال وكأنها كما يسمى بعبارة الحال تسجيل مواقف
هذا ليس من شأن اهل العلم ولا اهل الديانة. والمزايدات لا محل لها في العبادات. وما انيط بالمرء من الامانات فينبغي له ان يتقي الله وان يقوم بحق الله جل وعلا وما امره الله من آآ الوعظ للمسلمين وما يليق بهم
واذا استشكل الانسان شيئا فينبغي له الا يسرع اليه حتى يعلم ان فيه خيرا يستأني في المسألة التي يريد طرحها اذا ظن انها لا مناسبة لها وآآ ان يستشير اذا رأى من نفسه
آآ يعني آآ ترددا او ميلا فان بعض الناس لتمام صلاحه وديانته نعم واذا رأى من نفسه اندفاعا الى شيء علم ان هذا الاندفاع ليس مبناه على المطلب الشرعي وانما هو
فحظ النفس فيكون ذلك ادعى للمراجعة فيحتكم الى غيره فلعل غيره ان يكون ابعد من الهوى الذي في نفسه فيدل له على الحق فيعينه عليه نعم  اكثار الشعر فيها ليس بمناسبة. يعني لو قلنا من ان آآ ناسب بيت او بيتين عرضا او نحو ذلك. فهذه يعني
يحصل بها توشيح للخطبة آآ يعني آآ فيها شيء من النفع للناس او آآ اه تحريكهم اذا غفلوا او نحو ذلك لكن لا شك ان اه الخطبة الاصل انها نثر. فاذا كثر فيها النظر
فان هذا قد ينحو بها منحا اخر خاصة وان النفوس تطغب الى الشعر فقد آآ يكون الغاية لذلك ما يحصل من تحريك النفوس وطربها ونحوه. نعم    كيف  يدعى لهم بالهداية والتوفيق. التوفيق التوفيق للاسلام والتوفيق للخير والتوفيق ما فيه صلاح المسلمين. حتى
لو كان فيه بدعة او ضلالا او شرا حتى ولو كان كافرا. فلعل الله جل وعلا ان يهدي قلبه او ان يوفقه. خاصة اذا كان ذلك يعني آآ مما قد آآ تركه قد يفضي الى فتنة او الى منع خير هذا آآ
لكن لا يدعى له بما لا تعلق للناس به بان يزاد في رزقه مجردا او نحو ذلك او اشياء لا لا للناس بها     نعم هذا صحيح. ولذلك قالوا حتى يعني هو يستقبل الخطيب. هم ينصون على انه يستقبل الخطيب. حتى بجسده
نستقبله بجسده آآ هذا صحيح. وهذا اتم للخطبة وانفع فيها. لكن الالتفات او نحو ذلك لا نقول يعني يتجاهل ربما نقول ان بعضهم آآ يعني الف شيئا من ذلك وايضا آآ لا شك ان عندنا مسألة
وهي ان كثيرا من آآ حتى من بعض طلبة العلم آآ لادنى عارض يضطرح المسألة يعني لكونه لم يعرف دليلا يقولوا اين الدليل؟ فكونه يستشكل هذا يبني عليه حكما خلافه لا
باب تعلمك واستشكالك لان المسألة ليس فيها دليل لا يعني اقتراح المسألة حتى يثبت خلافها. بل قولك ليس له اعتبار وانما القول باعتبار قول الفقهاء والعلماء والاصل انه انما اخذوه على اصل صحيح فيبقى قولك عارضا حتى
حتى يبنى له اصل اذا كنت من اهل المقالة والفقه والعلم. فكيف اذا كان الانسان دون ذلك؟ ولم يستفرغ وسعا ولم ابحث وربما كان انقداحا انقدح في ذهنه. وربما كان شيئا اراد ان يفحم به آآ مجادلة. يعني على سبيل المجادلة
هذا كثير ولا حول ولا قوة الا بالله. نعم  اه نعم. قال ويقصر الخطبة تقصير الخطبة سنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من
والناس الان اعتادوا الطول فينبغي للانسان قدر استطاعته ان يعني يقصر منها ما ما ما يستطيع ومهما قيل من ان الناس الان كثرت صواريخهم وعوارضهم وانهم يعني لم يبقى الا هذه الخطبة
فان الخطبة القصيرة انفع وابقى. من جهتين. جهة اولا انها اتبع للسنة. وما كان اتبع عن السنة فهو اعظم بركة. ومن جهة الواقف. فانه اذا قصرت الخطبة توجهت الى حديث واحد انتفع الناس به. والعكس
بالعكس من المسائل المهمة ويمكن ما بغينا نطيل يعني اللي هي الخطبة بغير العربية. الحنابلة ولان هذه مما يحتاجها الناس كثيرا. الحنابلة يقولون انها لا تصح بغير العربية الا مع العجز عنها
فاذا عجز عنها صحت. فهذا لا اشكال فيه اذا عجز عنها. لكن اذا كان يقدر للخطبة بالعربية لكن الناس لا يفهمون العربية  فايهما اولى الحقيقة ان البعض يخطب بذا ويقول ان المقصود هي وعظ الناس فبأي
بلغة حصل ولم يتعبد آآ الناس آآ اللغة فبناء على ذلك آآ كيفما كان. باي لغة كان حصل بذلك مقصود لكن ظاهر كلام الحنابلة هو قول عند الشافعية وحتى عند اه الحنفية ان ذلك شرط خاصة انه جعلوه ذكرا
ان يكون بالعربية. فبناء على هذا اما اه كما يفعله بعضهم نعم انه يجعل اه اصل الخطبة الذي به تقوم اركانها بالعربية. وما سوى ذلك يقتصر على اللغة الدارجة في ذلك المكان
سيكون اتى الى ما تصح به الخطبة بالعربية بيقين ونفع الناس بان حول الكلام الى ما يفهمون يستطيعون. وبعضهم يقول اه او ينحو منحا اخر وهو ان يجعل اه الخطبة اه بالعربية
اه يترجمها بين الخطبتين. لكن هذا ايضا فيه اشكال من جهة انهم يقولون ان الموالاة بين الخطبتين معتبرة ربما يطول ذلك فلا يكون فيه موالاة فيحصل بذلك الاشكال. فلاجل هذا لو كان الامر كما قلنا لكان آآ يعني
واظن ان لاهل العلم في ذلك فتاوى لكني يعني لم آآ اجمعها او لم يأتي في بالي هذا الامر حتى نجمعه. فان اتيت لنا يا انس آآ في الثلاثاء القادم بها فحسن
الاحد يمكن ان لا اكون موجود. يمكن ان لا اكون موجودا. يعني هو الاصل وليس باكيد  ها اي نعم ان من يعرف العربية لكن عند قوم لا يحسنونها  لا ادري
الامام احمد سئل عن الخطبة بسورة الحج فانه جاء عن عمر انه قرأ سورة الحج في الخطبة. قال الاصل في الخطبة الثناء على الله جل وعلا والوعظ وتذكير الناس  يعني آآ هل يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأها
او يقرأها بشيء من التفسير توضيح لبعض ما على كل حال اذا حمد الله واثنى عليه واوصى بالتقوى وقرأ السورة نعم وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم حصل المقصود التي هي شروط
آآ الخطبة فيرتفع بذلك الاشكال لكن آآ نقول يعني الله اعلم    يعني فيها وعظ الناس وفيها يعني هو قد يكون لكن توقف الامام احمد في قراءة سورة الحج مع انه يعني يجعلنا يعني تبا لنا ان لم نقف او
ان لم يعني نستشكله والامام احمد اه يعني الذي يعظم اه السنن ويعظم قول الصحابة ومع ذلك توقف لا بد ان فيه اشكال. فعلى كل حال يعني نقول يجمع  في مثل هذا المواطن اظنه في في في هذا لما تكلم على اركان الخطبة لما تكلم في الشرح الكبير الان كان خطبتك
لعلك ايضا تواجه ها  لا لا بس سورة الحج وهي يعني متقاربة مع انها جاءت بها السنة اه الحرم لما خطب احد الخطباء بها يعني كأنه جاء على تفاسيرها او الوعظ بها وهذا شأن
ثاني لا اشكال فيه. نعم والجمعة ركعتان يسن ان يقرأ جمعة والثانية من هنا يعني هذا اذا من المؤلف رحمه الله تعالى في احكام الصلاة وما يتبعها. فقال الجمعة ركعتان وهذا محل اجماع واتفاق لا اشكال فيه. دلت على ذلك
سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية وما جاء في ايضا آآ في اجماع آآ اهل العلم اجماع المسلمين على ذلك قال يسن ان يقرأ جهرا في الاولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. كما جاء ذلك عند مسلم في صحيحه. وجاء ايضا قراءة سبح والغاشر
وهو الاكثر من عمل الناس اليوم لانه اقصر والناس يميلون الى خفة خفة الصلاة. وربما جاء ايضا وهو عند مسلم في صحيحه في حين قراءة الجمعة والغاشية الجمعة والغاشية. نعم
نعم وتحرم اقامتها في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة اما الاصل فان الجمعة انما تقام في موضع واحد ودل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة
في موضع واحد ولان الجمعة يقصد لها الاجتماع. ولا مشقة على الناس لانها لا تتكرر الا كل اسبوع وهي عيد والعيد الاصل فيه اجتماع الناس. ولذلك اعتبر لها عدد واعتبر لها ما لا يعتبر
لغيرها من اه الصلوات لكن اه اذا احتاج الناس الى اقامتها في اكثر من موضع حقيقة ان الحنابلة قالوا الا لحاجة وقول الحنابلة هنا هو من اوسع المذاهب. يعني كثير من المذاهب تمنع ذلك او تشدد واشد. واظن
وانه من اول او آآ ما عرف انه صليت الجمعة في موضعين في بغداد لماذا لسبب وهو ما كان يقسمهم من النهر لما يعني صار جزء من بغداد في الضفة الاخرى ففي ذلك مشقة بالغة في الوصول
قال فعلى كل حال اذا تقرر ان الاصل عدم تكثير الجمعة في في اكثر من موضع من البلد واذا من انه اذا احتيج الى ذلك جاز وعلى هذا عمل المسلمين بعد ذلك حتى عند المذاهب الاخرى نعم
لكن التوسع فيها اكثر من ذلك فلا ونحن قلنا في اول الفصل السابق ليس منها اذن الامام انما محل الكلام هنا في في اصل اقامته يعني في ان توجد جمعة واحدة. اما ان يزاد فالاصل عدمه. فالاصل عدم الزيادة على واحدة
فلا ينبغي الزيادة الا للحاجة لا ينبغي الزيادة الا للحاجة الملحة الى ذلك. آآ وعندنا هنا من جهة التنظير انه لا يفسح للخطبة الا بفتوى من اهل الفتيا. لذلك وزارة الشؤون الاسلامية ليس لها ان تقرر انها
هذا المسجد فيه جمعة بل اذا ارادوا ان يقيموا الجمعة فيه احالوا اوراقه الى اللجنة الدائمة في الافتاء واللجنة الدائمة للافتاء ترسل فريقا ينظر قربه من الجوامع الاخرى وحاجة المنطقة الى ذلك
آآ يعني يستجمعون بعض الامور فبناء على ذلك يحصل تقرير ذلك فربما آآ وفق على هذا بناء على التقرير وربما لم يوافق. ومع هذا هذا من جهة التنظيف جيد. لكن الواقع انه يعني توسع في
في اه اقامة الخطبة او الجمعة في مساجد اه حتى وجد ان بعض المساجد لا يكاد يعني لا اه يفرقها عن الجامع الاخر الا امتار قليلة يعني اه ربما يكون ثلاث مئة متر او اربع مئة متر
ولو كان هذا قليلا لكن لا ينبغي  اما ست مئة متر وسبع مئة متر فهذا كثير وان كان انا اعرف بعض المساجد ليس بينها او بين الجامع الاخر وان كان هذا شيء نادر. الا مئتين متر او مئة متر
وليس بينهما شارع يعني كبير او نقول فاصل لكن لاجل خلافات او اشكالات او نحو ذلك. ايا كان ذلك فينبغي ان يعلم ان هذا هو اه يعني انه ولا يتوسع في اقامتها الا لحاجة. قال اهل العلم لحاجة اتساع لمصر بحيث يشق على الناس مشقة بالغة. قالوا اذا كان
اجتماع الناس فتنة لكونهما مثلا قبيلتان بينهما عداوة او آآ ثأر او نحو ذلك اذا وجدت شيء من ذلك فلا بأس. والا فالاصل ينبغي عدم تكثير اه الخطبة. نعم الدليل نقول الاصل
ان الجمعة حينما قامت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قامت مفرغة في المساجد او في موطن واحد في موطن واحد فالزيادة على ذلك تحتاج الى دليل. ما يأتي شخص ويقول ما في دليل يمنع. نقول ما في اين الدليل الذي
يجيز ذلك فحينما قال بها الفقهاء الحنابلة من اوسعهم ومع ذلك لم يطلقوا القول الا عند وجود الحاجة. استقر عمل على ان الامصار الكبيرة تكون في اكثرها من موضع لكن التوسع الزائد في هذا لا ينبغي ان يكون
اه محلا للاشكال. اه يعني في انه لا لا لا ليس اه بمرغوب فيه على اقل الاحوال   نعم اذا فعلوا ذلك يعني بانه اقيمت الجمعة تعرفون ان اقامة الجمعة احيانا مبناها
على اه المنافسات والمكاثرة واحيانا حظوظ النفس. واشياء اخرى كثيرة. فالاصل ما باشرها الامام لانها منوطة بالامام والاصل في ان من اه يلي الخطبة هو الامام. فاذا لم يكن يعني قد باشرها فلا
اقل من ان يكون اذن فيها ان يكون قد اذن فيها. نعم اما اذا استوي في اذن او عدمه اذا استوي في الاذن مع عدم الحاجة اما مع الحاجة فلا اشكال في صحتهما. لكن ان استويا في الاذن مع عدم الحاجة
كيف الاذن؟ اما لانه متساهل في ذلك نعم آآ او لغير ذلك من الامور آآ او على سبيل المحاباة لشخص او آآ جهة آآ او لطائفة اين السوايا في اذن او عدم؟ فالثانية باطلة. لانه آآ استويا في ذا فكان الصحيح هو
اسبق والاول فالثانية باطلة او عدمه. لاننا قلنا من انه ليس من شرط اقامتها اذن الامام. فلو انهم اقاموها واقامها اخرون هناك يظنون ان ايش اه اما لكونهم مثلا اه يقولون ليس اه ال فلان باولى منا كما يحصل في بعض الاماكن
سنقول فان استويا في اذن او عدمه فالثانية باطلة. الاولى هي الاصح. نعم وان وقعتا معا يعني ابتداء وانتهاء وان كان هذا غير متصوغ او متوقع يعني ان يبتدأ او ينتهي جميعا لكن هذا يعني من باب الصبر والتقسيم. او جهلت الاولى بطلتان
سنقول آآ لما جهلت الاولى يمكن آآ جاءنا واحد صلى في هذا المسجد وجاءنا واحد صلى في هذا المسجد سنقول يمكن ان تكونوا انتم ايش؟ المتقدمون ويمكن ان تكون انتم المتأخرون. والجمعة ثابتة في ذمتك بيقين
فبناء على ذلك ايش؟ نقول من انه يلزمهم الاعادة. ما الذي يريد ان يقوله الفقهاء؟ اذا جهلت الاولى وجب عليهم الاعادة. وجب عليهم الاعادة لتتحقق بيقين. فيجتمعون في مكان واحد ويصلون. نعم
اذا خرج الوقت انتقلوا الى الظهر لان لما حكمنا ببطلانها وجب عليهم اه بدلها وهو القضاء. نعم   لا الصلاة العبرة بان تقع الصلاة العبرة بصلاتها. نعم نعم اذا صلاة انتهائها
وقبل السنة بعد الجمعة ركعتان واكثرها ستة  يعني اذا انتهت في ان واحد اما اذا انتهت واحدة قبل الاخرى فالمنتهية الاولى هي السابقة. قال واقل السنة بعد الجمعة ركعتان واكثرها ست. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى ركعتين في بيته. وجاء عنه انه صلى اربعا في المسجد
فاذا صلى ركعتين فحسن وقوله من ان اكثرها ست آآ جمعوا آآ بين هذه وهذه وجاء في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك يعني يصلي ستة. نعم. اه شيخ الاسلام له توفيق كعادته فقال من انه ان صليت في
مسجدي اه تكون اتكون اربعا وان صليت في البيت اه يصلي اه اثنتان وهذا جمع حسن. وهذا جمع حسن هذا اذا في آآ قال واقل السنة بعد الجمعة هذا اشارة الى انه ليس
لها ولما قال السنة يعني انها سنة وليست راتبة. ولذا لم يقل واقل السنة الراتبة الجمعة ليس لها سنة راتبة بعدية كما انه ليس لها سنة قبلية ليس لها شيء معين. وان قال بعض الحنابلة اغبى
لكن جاء في الحديث الانطلاق صلى ما شاء جاء انه صلى اربعا لكن لم يصح شيء من ذلك. ولهذا كان الصحابة يعني بعضهم يصلي حتى يظهر الخطيب. حتى يظهر آآ الخطيب نعم
جاء هذا عن ابن عمر جاء اظن عن ابن الزبير جاء عن ابي هريرة ويلبس احسن ثيابه ويبكر اليها. قال ويسن يغتسل غسل الجمعة سنة وهذا هو مشهور المذهب وهو قول جماهير اهل العلم
الدليل على ذلك انه قال آآ ان توظأ فبها ونعمة وان اغتسل فالغسل افضل نعم واما ما جاء في الرواية حق او واجب يعني المقصود آآ مفسر بالاحاديث الاخرى ان المقصود بذلك
ايش التأكيد على هذا؟ ولو آآ قيل يعني كما جاء عن شيخ الاسلام رحمه الله انه لمن احتاج الى ذلك كالذين يعملون ونحوه لما جاء في ان في ان اصل الحديث انه كان في حديث عائشة لما جاءوا اقبية
وفيهم اه من اثر عملهم فيهم عرق ورائحة. فامره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال فيكون ذلك له وجه. لكن على كل حال الاصل يقال ان الغسل سنة. ولذلك جاء في الحديث عند مسلم قال وان يغتسل وان يمس من طيبه
قال اهل العلم ومس الطيب سنة بالاتفاق فكذلك الاغتسال. وان كانت كما كما سبق لنا في غير ما مناسبة ان ذكرنا ان دلالة الاقتران عند الفقهاء اه عند الاصوليين ضعيفة وليست وليست بدلالة قوية. قال ويسن ان يغتسل وتقدم
او يتقدم ايش عندكم مكتوب ها الحقيقة انه لو كنا ويتقدم هو قال ويبكر اليها ماشيا اليس كذلك؟ اه وتقدم هل تقدم الاشارة الى غسل الجمعة وين  هو في باب الغسل في باب الغسل لم صحيح انهم يذكرون في آآ الكتب الاخرى الاغسال المستحبة
لكن لعله يقصد بهذا مثل ما آآ انه لما اشار الى انه آآ في غسل الجمعة انه مستحب وانه يعني مما اه لا يحصل به الاستعمال ونحو ذلك. اه او يحصل به. اه اه لما قال في اول الكتاب
ايش قال فيه اي نعم لطهارة مستحبة لجمعة او ايش يقول ايش اعد  وان استعمل في طهارة هو في الماء المستعمل. وان استعمل في طهارة مستحبة كغسل جمعة. يمكن انه قصد ذلك. والا
آآ في باب الغسل آآ هنا في في متن الزاد لم يذكرها. فعلى كل حال كأنه قصد ما مر في باب الماء المستعمل نعم. قال لا ويتقدم يعني يبكر لكن هو اعادها ما يمكن ان يكون قصد ويتقدم. نعم. اه قال ويتنظف ويتطيب هذا يعني
في ايضا من لانه يحصل به مقصود الجمعة الذي هو يعني التجمل لها كحال النبي صلى الله عليه وسلم فكمال ذلك او اصله هو التنظف والتطيب. ولذلك قالوا وان يمس من طيبه. لما امر بالطيب فمن باب اولى بالنظافة
فلان النظافة سابقة الطيب والروائح الزكية ونحوها. قال وهذا مضمون ايضا الاغتسال لان الاغتسال حقيقته نظافة قال ويلبس احسن ثيابه فهذا جاء في الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ آآ قيل له لو لو اتخذت هذه للجمعة والعيد وكانت حلة
زيارة نعم فقال ان هذه ثياب من لا خلاق له. ففي هذا اشارة الى الموافقة على ان الجمعة عيد مما يطلب لها الثياب الحسنة لكن هذه ليست منها. لكن هذه ليست منها. ولذلك بوب على ذلك البخاري في صحيحه
قال ويبكر اليها ماشيا. تبكير الى الجمعة جاءت به الاحاديث الكثيرة من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه الى ما جاء في حديث ابي هريرة المشهور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل
وبكر وابتكر ومشى ولم يركب نعم ثم دنا من الامام ولم يلغو اه كتب له بكل خطوة اجر سنة صيامها وقيامها اه حسنه بعض اهل العلم وان كان الحقيقة ان هذا الحديث مشكل من جهة ان ما رتب عليه من الاجر ما لم يرتب
يرتب على شيء يعني يماثل لاجل ذلك يعني بعض اهل العلم ربما يعني تكلم فيه او آآ اشاء الى اعلاله من هذه الجهة يعني كل خطوة اجر سنة صيامها وقيامها ربما كان ذلك اكثر من صلاة من ليلة القدر. لكن على كل حال
اه مع هذا اه جمع من اهل العلم وهو جادة المذهب وشيخنا الشيخ بن باز على ذلك يعني كأنهم على تحسين الحديث وحث الناس على هذا قالوا غسل واغتسل يعني يعني غسل ما الفرق بين غسل واغتسل
قالوا انه يغتسل من جنابة قالوا انه يغتسل من جماعة ها اذا كان متزوجا واذا لم يكن متزوجا فالحمد لله نعم آآ قال ويبكر اليها ماشيا. لانه جاء في هذا الحديث ومشى ولم يركب. والمشي الى الصلاة اتم واكمل في احاديث آآ
نعم ها  تقريبا تقرب الى الله بهذه البدنة. آآ ذبح وآآ اجل وانا ما بحثتها لكن اللي يظهر لي التقرب بالبدنة آآ اعظم في آآ ذبحها وتوزيعها. لكن قد يقال انه قال في اخرها بيضة والبيضة
فيها تقرب بذبحها لكن آآ وهذا تدرج لا اظن الا ان الاجر متعلق بالذبح توزيع يعني لكن ما الساعة الاولى؟ ظاهر كلام الحنابلة على انها بعد الفجر لا طلوع الشمس
لا طلوع الشمس. هل احد منكم فعل ذلك هل احد منكم فعل ذلك؟ راح في الساعة الاولى ينبغي لطالب العلم اه حتى ولو كانت بعض السنن شاقة او فيها يعني صعوبة او لم يألفها فلا اقل من ان يفعل ذلك ولو مرات قليلة. فان عجز فلا اقل من مرة
فلا اقل من ان يفعل ذلك ولو مرة. مثلا يغتسل بصاع ان يتوضأ بالمد ان يأتي في الساعة الاولى ونحو ذلك  الله المستعان. والله انا اعرف كثير من كبار السن وقد بعضهم مات وبعضهم كانوا يعني محافظون على ذلك. آآ بل
وان كان قد توفي رحمه الله يذهب من اخر الليل يصلي اخر الليل في المسجد ويبقى فيه الى ان ايه وهذا يعني هذا في اشكال منه يغتسل قبل الفجر. لكن على كل حال الله المستعان
نعم ويدنو  ايش  عند بعض اهله  يعني على كل حال من تغدد بين طلوع الشمس وطلوع الفجر حصل خيرا كثيرا لكن هو من راح في الساعة الاولى يعني من النهار والنهار مبدأه من اه الفجر
نعم. لكن قد يقال ان هذا آآ ان وقت الجمعة يبدأ من آآ من طلوع الشمس وارتفاعها آآ ان اورد هذا فقد يقال من ان ابتداء الجمعة يختلف عن المسير اليها
ها والتبكير لها شيء اذاك شيء وهذا شيء اخر. والامر متقارب في هذا. قال ويدنوا من الامام لان هذا اول شيء يحصل له فضيلة الصف الاول وسماع الخطبة وحسن الاقتداء وايضا جاء ذلك في الحديث ابي داود المتقدم معنا نعم قال ويقرأ
يقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قراءة سورة الكهف في يوم آآ جمعة آآ مستحب وهذا جاء عند الدارمي من حديث ابي سعيد وان كان موقوفا الا ان اهل العلم على العمل به من جهة ان فيه اجر قالوا لا يؤخذ
من جهات آآ النقل. لما قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة اضاءت له ما بين الجمعتين. وفي بعضها وزيادة ثلاثة ايام فكان ذلك مستحبا وعلى هذا عمل آآ السلف. سواء قرأها في اول النهار او قبله بخلاف الاغتسال. فالاغتسال
المقصود المسير للجمعة وهذا قول عامة اهل العلم خلافا للظاهرية. نعم اذا جاء لانه جاء في رواية مسلم اذا جاء احد احدكم الجمعة بل يغتسل اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل. قال ويكثر الدعاء لما جاء فيها من ان فيها ساعة لا يوافقها عبد
مسلم قائم يصلي يدعو الله جل وعلا الا استجيب له. لكن اه ما تحديد هذه الساعة؟ الخلاف فيها كثير آآ اشهر ما قيل في هذا انها اخر ساعة من نهار الجمعة لما جاء في بعض الروايات وان كان فيها آآ يعني
ارسال لكن آآ يعني آآ في مقام آآ الحديث والثبوت. او ما دخول الامام آآ الى انتهاء الصلاة. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم آآ لما جاء في بعض الاحاديث انه من صلى على النبي صلى الله عليه
سلم صلاة صلى الله عليه بها عشرا. نعم وجاء ايضا انه تحل له الشفاعة وفي ذلك احاديث دالة على فضلها في الجملة وفضلها يوم الجمعة بخصوصها نعم  آآ منهي عن تخطي الرقاب
وذلك آآ لما جاء في حديث سليك الغطفاني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد انيت واذيت يعني تأخرت واذيت اه الا ان يكون اماما فله سبب يقتضي تقدمه
اتاه سبب اذا لانه مأمور بان يأتي المنبر. والمنبر لا يتأتى الا من ذاك. وهو ايضا مستحب في حقه الا يأتي الا الا عند دخول وقت الصلاة لان الامام ينتظر ولا ينتظر. فكان ذلك له مأذونا. او الى فرجة. اذا وجدت
ترجى فعند اهل العلم ان هذه الفرجة لما تركت كان المتأخر اباح لغيره ان يأتي اليها ولا يأتي اليها الا بتجاوزه فكأنه نعم جوز تجاوزه وتخطيه وتخطي رقبته
