وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد كاسلوا الله سبحانه وتعالى ان يديم علينا وعليكم النعم. وان يزيدنا من الخيرات والقربات وان يعقبنا الصلاح في الحال والمآل. ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس
الماضي قبل هذا التوقف آآ ابتدأنا او شرعنا في اول الكلام على باب العيدين وآآ بعد ان انهينا ما يتعلق بكتاب الجمعة وآآ هما مرتبطان ببعض مسائل متماثلة او متقاربة فكان ذكر هذا بعد هذا مناسب ومن حيث المعنى ذلك ظاهر فان الجمعة عيد
الاسبوع والفطر والاضحى عيد العام. فنسأل الله جل وعلا ان يتقبل ونكمل باذن الله جل وعلا على ما كنا توقفنا عنده. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
الله تعالى نعم. اه اذا بعد ان انهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بحكمها. وقتال آآ من آآ اهل بلد اتفقوا على تركها. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى لوقتها. اذا كان ان
صلاة العيد من اه انتهاء اه وقت النهي عند شروق الشمس واتباعها الى وقت الزوال وذلك محل يا جماعة وجاء ذلك في حديث عبد الله بن بزر لما ابطأ الامام بالصلاة فقال ان وقتها هذا يعني
حين صلاة التسبيح التي هي صلاة آآ الضحى. ثم قال آآ فان لم يعلم بالعيد الا بعده صلوا من الغد. وهذا الكلام في ما يتعلق باقامة صلاة العيد اقامة صلاة العيد. يعني اذا لم تقم
ولم يعلم بالعيد الا بعد الزوال كما كما كان ذلك شائعا في الازمنة المتقدمة لقلة تواصل الناس وامكانات آآ الاخبار بذلك لمن علمه. واذا كان الحديث في اولئك الذين جاءوا فشهدوا انهم رأوا الهلال من الامس فامر النبي صلى الله عليه وسلم بان يصلوا من الغد. قال وتسن في صحراء
اه استحباب صلاة العيد في صحراء هذا هو اه الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يخرج الى دبانة وآآ يعني الصحراء وخرج اصحابه من بعده وجاء ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه
في احبابها في الصحراء اه ثابت بالسنة ما معلوم بالنقل وعليه العمل والاثر. استثنى بعض اهل العلم كما هو ايضا مستثنى عند الحنابلة رحمه الله تعالى آآ الصلاة بمكة فانهم يقولون انها افضل آآ
لما يتعلق بها من القرب من الكعبة وتلك فضيلة آآ تزداد على فضيلة تحصيل السنة بالخروج فيه. آآ الصحراء وبعضهم ايضا نص على المسجد الاقصى وكانهم اخرجوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بمجيء النقص به. حيث انهم في المدينة
جعلوا ذلك يعني آآ هو آآ او طلبا لموافقة وهنا قالوا الا ان يكون ثم عذر. فاذا كان ثم عذر لنحو مثلا آآ وجود مطر لا يستطيعون ان يصلوا في في الصحراء او آآ هوية شديدة واتربة او كان ذلك
ايضا في نحو اه على سبيل المثال وحل او اه نحوها من الاشياء التي تستدعي فاذا صلوها في المسجد لذلك اه واما صلاتها في المسجد بدون عذر فان المشهور عند الحنابلة ان ذلك مكروه. ان ذلك مكروه. لان
ثابتة في صلاة صلاتها في الصحراء. اه ان يصلوها في الصحراء. قال وتقديم صلاة الاضحى تقديم صلاة الاضحى وعكسه الفطر يعني بان تؤخر صلاة عيد الفطر. فتأخير صلاة عيد الفطر
جاء ذلك من جهة ماذا؟ اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى الفطر اخاه واذا صلى اضحى عجل جاء ذلك عند الدار القطني وغيره. نعم. وعند بعض اهل السنن ايضا من جهة المعنى قالوا
ان صلاة عيد الفطر مسبوق الامر اخراج زكاة الفطر. فكان التأخير توسعة على الناس في آآ اخراجها وامكان ايصالها الى الفقراء ونحوهم ومستحقيها. فكان ازيك يا او لا؟ واما تعجيل صلاة الاضحى فلحديث المتقدم. ولان التعجيل سبب آآ استعجال الناس
اه ذبحي اضاحيهم والتوسعة عليهم في اه اوقاتهم. فكان ذلك هو المشهور عند الحنابلة الذي جاء به الاثر والمعنى. نعم. قال واكله قبلها. اه اكله اه قبل صلاة عيد الفطر قبلها راجعة الى الفطر التي في الجملة قبلها. نعم متعلق ذلك
كان صلاة الفطر وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يخرج لصلاة الفطر اكل تمرات في الصحيح. وذلك ايضا من جهة المعنى انه لما كان يوم الفطر من من ايام الصيام كان ذلك اظهارا
التابعة والاختفاء والاستنان آآ بما امر الله جل وعلا به وشرع. وكان ذلك سنة النبي صلى الله عليه فكانت متبعة مقتفاة. قال وعكسه في الاضحى. اما في الاضحى فيقولون المستحب ان يؤخر
وذلك ليأكل من اضحيته. حتى يأكل من اضحيته. ولذلك قال هنا لمضح وهذه من زيادات صاحب الزاد على اه اصل الكتاب وهو اه المقنع. فعلى كل حال استحباب اه تأخير الاكل
الى ان يضحي الانسان اتم لان اكله منها واستعجاله الى ذلك موافقة لما امر الله جل وعلا به. والنبي الله عليه وسلم في الهدي امر ان تؤخذ من كل واحدة بضعة يعني قطعة ثم طبخت
فدل ذلك ايضا على آآ الاكل منها والمبادرة الى ذلك. فكان هذا هو المستحب. نعم  السنة طبعا آآ يعني على سبيل المثال في الرياض توجد اه اماكن لمصليات غير المساجد. وصاغت داخل البلد
الحقيقة ان هذا باعتبار اصلها انها خارجة خارج البلد. ثم لما توسعت العمران اتسعت البلدان دخلت داخله كان الاولى ان لكن من المعلوم ان لما يعني آآ زادت البلدان زيادة كثيرة كان ذلك فيه مشقة
خاصة لمن هم في وسط البلد. حتى يحتاجون الى بضعة كيلوات كثيرة. فلو ترظى مثلا ان من في وسط البلد يريد ان يخرج الى خارج البلد والناس يصلون خارجه لاحتيج ذلك الى ربما ان يفوت عليه وقت الصلاة فان
قلنا انه يمشي كما هي السنة. نعم فلا فلا مجال لان يدرك الصلاة هنا. فالامر دائر بين ان اه تعود الى المساجد لانتهاء العلة وبين ان تبقى. فالحقيقة ان بقاءها اولى
اه باعتبار الاصل انها في الاصل كانت خارج البلد وباعتبار انها ايضا اه يعني على قول بعض الفقهاء وان كان يعني ليس ان كل منطقة لها ومحل لها يعني آآ خصوصيتها فيكون خروج
كم منها او صلاة في اه طرفها مع ذلك يعني هي يكاد الامر ان يقال انه لا يتأتى بهما جاءت او ما دلت عليه الاحاديث ونص عليه اهل العلم. فالامر
في ذلك فيه شيء من الاشكال لعلي ايضا ان ان اراجعها. وهي مسألة لطيفة. في حقهم لان بعضهم صحراء الخروج من عامر البلد. الخروج من عامر. وما دام النص على ذلك فهذا ظاهر. نعم
اه ولاجل هذا هم قالوا اه ويستحب ان يستخلف من يصلي بالضعفاء ومن لا يستطيع الخروج ونحوه. وجاء ذلك ايضا عن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه نعم تأخير نعم لمضح لمضحي
الذي يذبح الأضحية ليس بمضحى عنه وللمضحي نعم يا شيخ ايش لا يسن ان يأكل ولا ولا يكره له. يفعل ما يكون يعني معتادا له انسى ان يكون انسب لحاله نعم وتكره بالجامع الى عذر. كما قلنا من ان صلاتها في الجامع بلا عذر مطلق
مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة. خاصة وان صلاة العيد ثبتت في السنة الثانية. كما كما جاء ذلك عند اهل السير. نعم اه اه استقام النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مددا طويلة. كونه في كل تلك الاحوال يصلي خارج البلد يدل على انها هي
السنة المستقرة ولم يأتي انه صلى في الجامع الا لعذر في يوم مطير كما جاء ذلك في حديث ابي هريرة فاذا احتيج الى ذلك فكان لا لا كراهة. والا فالاصل ان يصلوا خارج البلدان. نعم
ماشيا بعد الصبح. آآ مشي المأموم اليها هذا آآ من آآ فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه خرج اليها ماشيا. وايضا هي كصلاة الجمعة سواء بسواء من جهة الحالي والمعنى فيخرج اليها بعد بعد صلاة اه الصبح. اه اه الفقهاء
ينصون اه على استحباب الاغتسال لصلاة العيد. فمتى يغتسل؟ هم يقولون ايضا بعد بعد صلاة الصبح يقولون من انها بعد صلاة اه الصبح لانها هو يعني اه الاستعداد لها. لكن آآ هذا فيه وقت او وقت ضيق خاصة اذا قلنا انهم يخرجون خارج البلد
اه في الصحراء فليأت لذلك المنصوص عن احمد قال ابن عقيل ان المنصوص عن احمد رحمه الله تعالى انه سواء اغتسل قبل الفجر او بعد فانه يتأتى بذلك المقصود لضيق وقتها ولان المقصود من ذلك وآآ ان يأتيها على
هيئة ويتأتى ذلك فعله للاغتسال قبل الفجر لقرب الوقت بينهما. نعم. قال وتأخر نعم وتأخر امام الى وقت الصلاة. اما تأخر الامام الى وقت الصلاة فهذا اذن ظاهر باعتبار العموم فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اه يعني يأتي اه حين تقام الصلاة بالنسبة
وايضا كان اذا اه خرج الى صلاة العيد فاول شيء يبدأ به الصلاة. ولانه من جهة المعنى والعادة المستقرة ان الامام ينتظر ولا ينتظر. فاذا جاء الامام فانه يبدأ بالصلاة مباشرة. نعم
قال على احسن هيئة التحسين الهيئة يكون ذلك بالاغتسال كما ذكرنا. واعتبار الاغتسال في صلاة العيد هذا من جهة المعنى ظاهر ومشابهتها للجمعة ايضا كذلك. ومجيء الاثر بهذا ومجيء الاثر بهذا فانه
وجاء عن ابن عمر انه كان يغتسل للعيد وروي في حديث آآ عند ابن ماجة وان كان في اسانيده ضعف ولين نعم ثم ايضا مقتضى ما جاء في الادلة من آآ الاهتمام بها ولبس
يقتضي ذلك ما آآ من باب اولى ان يكون مغتسلا ان يكون مغتسلا لان لبس الثياب على حال متسخة او متقدرة او حال آآ وجود رائحة في البدن لا تزيد الانسان الا
لا ضاعة واه فسادا اه ثيابه. ولا تجمله ولا تحسنه. اه اما طلب تحسين الهيئة فان ذلك ظاهر في لبس الثياب. فان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان على احدكم ان يكون له
ثوبين غير ثوبين مهنته لجمعة وعيد. وجاء ذلك ايضا في ان النبي صلى الله عليه وسلم لما آآ اقر الصحابة حين اه عرضوا عليه ان يتخذ حلة للجمعة والوقت والعيد
نعم وبوب على ذلك البخاري باب التجمل للجمعة والعيد. نعم. اه وان كان الذي جاء في الحديث حديث انهم عرضوا عليه حلة حرير لكن النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على الاول بين آآ منع تعاطي
الحريري للرجال في الثاني فاستفيد من هذا الحكم آآ من الموافقة على آآ ما آآ عرضوه آآ يعني آآ قدموه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن ذلك التطيب وهو ايضا داخل في
في التطيب للجمعة وفي حديث ابن ماجة البسوا احسن ثيابكم وان تأخذوا من طيبكم وتغتسلوا او كما جاء فيه فكل ذلك يدل على تحسين الهيئة. فاذا قوله على احسن هيئة يشمل كل ما من شأنه ان يكون الانسان
وعلى حال اتم. وهذا شامل للمأموم والامام. والامام من باب اولى. لانه آآ به يقتدي في ناس والناس ايضا آآ ينظرون اليه وتشخص اليه ابصارهم فكان على آآ يعني آآ
قالوا اوجب في ذلك الامر واولى في اعتباره قالوا الا المعتكف في ففي ثياب اعتكافه. وذلك ان انهم آآ عند الحنابلة ان الاعتكاف بالنسبة لمن يعتكف عشر رمضان الاخيرة ينتهي بانتهاء رمضان
وليس عندهم ان الاعتكاف الى صلاة العيد لا هم يرون انه ينتهي بانتهاء رمضان اما باكمال العدة وغروب الشمس من اخر يوم والا برؤية الهلال. واضح؟ لكنهم استحبوا للمعتكف ان يبقى في معتكفه لان
لصلاة العيد. وسبب ذلك قالوا ان قيام ليلة العيد من اهم الليالي والخروج آآ مانع له من قيامه وورد في بعض الاحاديث الضعيفة في قيام ليلة العيد وليس فيها شيء يصح وتستبق التنبيه على ذلك فيما مضى من قيام الليل وما
يتعلق بالكلام عليه نعم لكن استحبوا له ذلك لان لا يفوت عليه آآ يعني القيام في تلك الليلة خاصة مع كثرة ما يعرض للناس خاصة لمن كان معتكفا في تلك الايام فانه يجتمع له من الامور ما لا يجتمع غيره. فاذا كان الامر كذلك فقالوا انه يذهب في
باعتكاف لانها اثر عبادة وطاعة. لانها اثر عبادة وطاعة وهذا هو مشهور. اه المذهب. سواء ان كان في ذلك ايش؟ الامام او او المأموم. وان كان يعني في حق للامام قد يكون
ولذلك بعض الحنابلة وان استحب ان يخرج المعتكف في ثياب اعتكافه اذا كان مأموما الا انه لو كان اماما فالاولى ان يلبس احسائنا ثيابه خلافا لجادة او لمشهور المذهب. وعند القاضي وبعض الحنابلة ايضا قالوا لا يختلف
المعتكف عن سواه فاستحباب تحسين الهيئة ولبس احسن الثياب هو داخل فيه كغيره. وليس لاجل لذلك خصوصية ولا سبب يقتضي ان يخرج بثياب اعتكافه. نعم. ومن شرطها نعم ومن شرطها الاستيطان من اين يؤخذ ذلك؟ من ان النبي صلى الله عليه وسلم
ما لم يذكر انه اقامها في في اسفاره. هل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم سافر في يوم عيد؟ او افق العيد وهو مسافر في الحج في الحج في حجة
مسافر ولم يذكر انه اقام صلاة العيد فبناء على ذلك نقول من ان شرط ان شرطها الاستيطان وقياسها على الجمعة ظاهر فما اعتبر في الجمعة فاعتباره فيه آآ يعني من باب
اولى وعدد الجمعة كذلك. لكن هنا يقول الحنابلة رحمه الله تعالى انه وان قلنا مثلا لو كما مر بنا ان اهل قريتين لو كانت احداهما آآ فيها العدد الذي تقام به الجمعة والاخرى ليس فيها العدد وبينهما اكثر
فرشة فانه لا يلزمهم المجيء اليها. لكنهم يقولون في العيد يلزمهم المجيء. او فانهم يجيئون. لماذا يجيئون لانها لا تتكرر كتكرر العيد كتكرر الجمعة. لكن العيد من حيث هي ليست بفرض عين ليست بفرض عين لكنهم يعني مقتضى كلامهم انهم
آآ ان العذر لهم في في الجمعة ليس حاصل لهم في صلاة العيد ليس بحاصل لهم في صلاة لعدم تكرر ذلك فانه وان طال به المسير او آآ يعني آآ وجدت بعض المشقة عليه الا انها لما
الم تكن متكررة؟ فكان لا عليه ان يسير. قال لا اذن الامام. يعني من حيث اقامتها كما قلنا فانها صلاة مشروعة. امر الله جل وعلا بها. وامر بها النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ لا
من جهة تعددها فتعددها شأن اخر. وان كان الحنابلة رحمها الله تعالى ايضا استدلوا في هذا بقصة انس فان انس كان اذا جاء يوم العيد امر جمع غلمانه ومواليه واولاده فصلوا العيد
اه اه لم يكن ذلك بشرط في اه اذن الامام او طلبه. نعم. ايش نحن كنا يعني في اه من حيث الاقامة. اه ما جاء عن انس قد يعني يكون في شيء من التوسعة لكنهم لم يذكروا هذا. هم استدلوا
بهذا الحديث على على اقامتها على انه ليس اذن الامام شرط لاقامتها. لكن قد يقال ان في اثر انس ما هو؟ اكثر من ذلك. فهل قصدوه ام لا؟ محتمل. واظن انهم لا آآ يعني لا
لا يتعدد في العيد كالجمعة. نعم. على الاصل. ويسن ان يرجع من طريق اخر. ويسن ان يرجع من طريق اخر وهذا في الصحيح فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذهب من طريق رجع من طريق اخرى. هذا اذا صلوا في الصحراء فهذا ظاهر
لكن اذا صلوا في المدينة فهل نقول هذا متعلق بهذا؟ ام ان هذه سنة مستقلة؟ وهذه قد يقال انها يعني تبع للصلاة في الصحراء. لماذا؟ لان اه تمايز طريقين انما يتأتى او يظهر في في من خرج خارج البلد انه ذهب من طريق ورجع من طريق اما في
داخل البلد فلا لا يتبين خروج الانسان من طريق ورجوعه من طريق بين البيوتات وغيرها. ومع ذلك يعني ظاهر الحديث آآ ان هذه سنة للعيد. وليست للصحراء فبناء على ذلك لو
ده آآ في الصحراء فهذا ظاهر لا اشكال فيه ولو صلى داخل البلد في الجوامع كما هي حال اكثر الناس في هذه الاوقات فنقول ايضا انه اه اه موافقة الظاهر واه ذلك يعني ارجى تحصيل السنة ولانه ليس
في آآ الدليل ما يدل على تخصيص ذلك المصلى او بالصحراء. نعم. ويصلي ركعتين قبل الخطبة. يعني هي ركعتان وهذا امر ظاهر مستقر لا اختلاف فيه بين اهل العلم. وكونه
قبل الخطبة كذلك. فان هذا هو آآ الظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة المستفيضة الصحيحة. وتتابع على ذلك السلف ولم يعرف في ذلك المخالفة. الا عن بعض ملوك بني امية او امراء بني امية
وحصل ايضا من بعض من حضر اه اه الانكار عليهم لما قدموا الخطبة على الصلاة. فجذبه آآ قال الصلاة فلما رآه ابو سعيد قال اما هذا فقد ادى ما عليه يعني حين جذب
مروان قبل ان يصعد الى المنبر. فاستقرار او آآ كون الخطبة قبل بعد الصلاة هذا هو الذي عليه عمل والركعتان سابقتان له لها. نعم. يكبر في الاولى بعد الاحرام. وقبل
والقراءة ستة. آآ قال يكبر في الاولى بعد تكبيرة الاستفتاح بعد التحريمة والاستفتاح. اه عندنا بعد الاستفتاح هذا ظاهر لان لان التكبيرات هي اه داخل الصلاة فلن تكون الا بعد تكبيرة الاحرام
على كل حال يعني آآ ما ورد في بعض النسخ من زيادة بعد تكبيرة الاحرام والاستفتاح آآ يعني اه زيادة توضيح او زيادة تكميل لها اشكال في ذلك. اه قال كونها بعد الاستفتاح يقولون لان الاستفتاح اول شيء في الصلاة
فكانت بعده وهذا هو مشهور المذهب وان كان بعض الحنابلة يقولون ان الاستفتاح لاحق لذلك كأن التكبيرات جاءت على نفق واحد متتالية والامر فيه آآ فيه شيء من السعة. لكن على كل حال المشهور من
عند الحنابلة ان الاستفتاح سابق لتكبيرات العيد. سابق لتكبيرات العيد. وقبل التعود هو هذه التكبيرات قبل التعوذ. لماذا؟ لان التعوذ مقصود به القراءة. والقراءة بعد هذه فكان التعوذ بعدها لا قبلها. وقبل القراءة هل احد يقول من انها بعد القراءة
نعم جاء عند الحنفية وجاء في بعض الاثار انها بعد القراءة قبل آآ الركوع لكن المشهور الذي عليه الاكثر انها قبل ذلك. انها قبل القراءة انها قبل القراءة. قالت ستا فتكون
مع تكبيرة الاحرام سبعة آآ تكبيرات. وهذا هو الذي جاء في الاكثر عن الصحابة الاكثر عن الصحابة انها سبع جاء عن ابن عباس وعلي اظن وغيره. آآ وان كان جاء عن ابي موسى وبعضهم ان
اربع او نحو من ذلك. نعم لكن آآ الحنابلة ذهبوا الى عمل اكثر الصحابة. فعمل اكثر الصحابة على انها ست في الاولى غير تكبيرة الاحرام وخمس في الثانية غير آآ تكبيرة الاحرام آآ غير تكبيرة
الانتقال واضح يا اخوان؟ نعم. والثانية قبل القراءة خمس دقائق. لماذا ذكرنا؟ اه من انها خمس جاءت في عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرفع يديه مع كل تكبيرة. ويقول الله
اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد النبي واله وسلم تسليما كثيرة. نعم قال يرفع يديه يرفع يديه مع كل تكبيرة. يرفع يديه مع كل تكبيرة
هذي يعني من المسائل التي اه جرى فيها شيء من الاختلاف. واصل ذلك انه لم يأتي فيها نقل صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاكثروا ما جاء في ذلك عن ابن عمر. وبعضهم كما عند الدار
انه رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه لكن لا يثبت ذلك. ولو ثبت ذلك لكان يعني رافعا لكثير من الاشكال او لاشتداد الاختلاف فيها. ولاجل ذلك كثر عند اهل العلم يعني القول في الرفع في تكبيرات العيد
وتكبيرات الجنائز وتكبيرات الجنائز. فالحنابلة ذهبوا الى ما جاء عن ابن عمر لانه كان يرفع يديه. وبعضهم يقول ايش؟ ايضا ان حتى الذي جاء عن ابن عمر فيه مقال. لكن آآ اظن ان اسناده
لا بأس به وجوده بعض آآ مشايخنا كشيخنا الشيخ بن باز وغيره. نعم. آآ آآ وابن المنذر رحمه الله تعالى مع تتبعه للاثار تجميعه لها لما جاء الى هذه المسألة آآ قال آآ قال برفع اليدين فلان وفلان
ده عددا كبيرا. ثم قال كلمة جميلة وآآ انا اعدتها في غير ما موطن اللي ما فيها من الكثيرة. قال وبقول الجماعة اقول وبقول الجماعة اقول ما الذي يمكن ان تستفيده من هذه الكلمة؟ هذه الكلمة مؤدبة للطالب
نافعة لمن يقصر نفسه عن الجرأة على المسائل. فابن المنذر من اشهر من فتق الفقه. بل الفقه بعد ابن المنذر وابن عبدالبادر يختلف عنه قبلهم. تعرفون هذا ولا ما ابن الفقه بعد ابن المنذر وابن عبد البر يختلف. يعني كانت المسائل عند الاسبقين
في سطرين في ثلاثة يعني اذا استثنيت مثلا الطحاوي والحجة على اهل المدينة الكتب التي كان فيها يعني شيء من المناظرة ونحو ذلك نعم فلا كيف تجد المسائل الا؟ آآ شيئا يسيرا. لكن لما جاء ابن المنذر جمع الاثار. فاذا جاء بالمسألة لا
يكاد يترك ما ما جاء فيها من الاثار عن الصحابة والتابعين. واقاويل السلف. ومع ما اجتمع له من العلم ومع ما اجتمعنا من قوة النظر وما اجتمع له من حفظ الاثار. الا انه في هذه المسألة لما لم يجد شيئا
يعتمد عليه او يعترض به لم يجرؤ رحمه الله على المخالفة ولاجل ذلك لم يسند قوله انه ذهب الى قولهم من ان عنده دليل. لكن ايش قال بقول الجماعة يعني آآ يصعب علي او يشق علي ان اخالف الجماعة
وان لم يتبين لي مأخذ آآ يعني في آآ ظاهر فيها واضح يا اخوان؟ فهذا من آآ مواطن التي يستفيد منها الطالب. فاذا يرفع يديه مع كل تكبيرة هذا هو مشهور
المذهب وقول الجمهور وجاء ايضا عن جماعة من السلف كما قلنا وقال به ابن المنذر وبهذه العبارة اللطيفة رحمه الله قال ويقول الله اكبر كبيرا. يعني ما بين التكبيرات هل يسكت الانسان؟ او ثم ذكر معين
او ان الامر فيه سعة فالحنابلة رحمه الله تعالى قالوا من انه يقول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الله بكرة واصيلا. وصلى الله على محمد النبي وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. اخذوا ذلك من ماذا؟ من
مما جاء عن ابن مسعود جاء ذلك عن ابن مسعود فهو جاري على اصل الحنابلة المصير الى قول الصحابي فان قال قائل من ان هذه صلاة والصلاة عبادة والعبادة مبناها على
التوقيف اليس كذلك؟ قيل ان هذا لا يخرج عن هذا الاصل. فان الصلاة محل للذكر حل الثناء على الله وحمد الله جل وعلا. فكان ذلك مناسبا. ولذلك الحنابلة رحمه الله تعالى ايضا قدموا هذا الذكر الذي جاء عن ابن مسعود على غيره لما اجتمع لما اشتمل عليه
من انواع الثناء والتسبيح لله جل وعلا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولاجل ذلك قال وان احب قال غير ذلك. يعني دعا او نحوه. ومع ذلك قدموا الذكر والثناء والتسبيح لله
جل وعلا على الدعاء انه جاء به الاذى ولمناسبته. فالوقت العيد وقت تعظيم لله وتكبير. وهذا مشتمل عليه وايضا هذا في اول الصلاة. واول الصلاة ثناء على الله جل وعلا. وآآ تقديس
وتعظيم. فكان ذلك اولى. فان اه قال شيئا اخر من التحميدات او التحميد والدعاء اه او التسبيح فقط يعني لو قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله او سبحان ربي العظيم او سبحان العلي الاعلى او قال الحمد لله الحمد لله
او قال اللهم اغفر لي آآ فيقولون يعني ان قال غير ذلك جائت. ان قال غير ذلك جاز لكن قدم وهذا لما ذكرنا نعم. وان احب يعني اه المصلي في ان يقول بين هذه التكبيرات قال
غير ذلك ولو سكت ايضا لم يكن عليه شيء لان او لكن الاولى ان آآ يذكر الله جل ولا يسكت ليكون اعظم لاجره واتم لثوابه. نعم. ثم يقرأ جمعه في الاولى بعد الفاتحة يسبح
طبعا اه التكبيرات ورفع اليدين فيها وما يكون في بينها من اه ثناء على الله جل وعلا وهذا الذكر كلها مستحبة. فلو ان شخصا نسيها صلاته صحيحة. فصلاته صحيحة. اه لكن اه ان كان
قد تذكرها قبل ان يشرع في القراءة فانه آآ زمانها ومكانها ولذلك بعض الحنابلة يقولون ان دعاء الاستفتاح بعدها وليس قبلها فلو كان قد شرع في دعاء الاستفتاح نعم آآ ثم تذكرها نعم
هنا عند من يقول بان ايش؟ قبل يقولون من انه يكبر. لانهم كلهم لكن اذا شرع في القراءة كلنا فات محلها ما يحتاج ان يكبر بعد القراءة ولا يحتاج ان يقف في عيد اه التكبيرات ثم يشرع في القراءة هي سنة من السنن. لكن
لما خصت بهذا؟ مع كونها سنة اه لكونها شعيرة ظاهرة من شعائر اه العيد وتختص بها فلاجل ذلك كان تعظيمها اولى واعتبارها اكثر. واذا شك في العدد اه يعني على الاصل الذي يذكره الفقهاء انه يبني على
على اليقين فاذا شك هل كبر ثلاثا او اربعا فليجعلها ثلاثا وليزد واحدة وهكذا. نعم الركعة الثانية لا بأس. لا بأس. يعني لو ذكرها في الركعة الاولى ونفسها في الثانية فلا بأس في ذلك. واظن واذكر
انه قد جرى لي شيء من ذلك. فكبرنا في الاولى ونسيت التكبيرات في الثانية. فهي سنة قد فات محلها والحمد لله. نعم ثم يقرأ وهذا جاء عند احمد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة
بيسبح والغاشية. والسنة الثانية ان يقرأ بقاف واقتربت الساعة وانشق القمر. سورة القمر. واضح؟ احد منكم يستطيع ان يقرأ سورة وان يصل الايات فلا يقف عند اخرها لا من ليس المقصود بذلك يعني كثير من من يحسن او يعرب القرآن اذا قرأ سورة القمر ووقف
فعند اخر الاية بالتسكين الامر يسير. لكن لو حققها في الغالب انه يخطئ. في الغالب انه يخطئ وجرب نفسك وانظر في الدرس القادم ساسألكم عن ذلك. في الغالب ان الطالب يخطئ في ذلك. احد منكم جرب
ها لصعوبة الايات المختلفة يعني ليست مثل اكثر القرآن آآ ايه بعضها آآ الراء فيه ساكنة وبعضها آآ فيه مآخره آآ مرفوع وبعضها فيه آآ ايش؟ آآ مخفوض منون وبعضها بدون. فيه شيء من الصعوبة. جرب الان وتمضي
نعم. وش عندك يا انس سوداني اه لما ظن انه لكن هل هو يعني مطلوب انا ما اعرف ان احدا من اهل العلم نص على ذلك النبي وسلم كونه ضحى بكبشين ونحوه. انا لا اذكر ان احدا في المغرب
ايه والله اجل تأتي لنا بمن قال ذلك من اهل العلم ان الصالحات جيد ان شاء الله نعم تكبيرة نعم آآ هنا وآآ كمل اجل عشان نعم. اه اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى فاذا سلم خطب خطبتين. وهذا جاء في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم
خطبتين خطب خطبتين ثم قعد ثم قام. فكانت خطبة اه العيد اه او اه الخطبة في العيد خطبتان الخطبة في العيد آآ خطبتان آآ قال يستفتح الاولى بتسع تكبيرات وهذا جاء عن آآ السلف
الثانية بسبع تكبيرات والثانية بسبع تكبيرات. وجاء في الاثر وكان في الخطبة يضاعف التكبير. فالذي يحصل آآ الان في بعض الخطب انه بين كل آآ آآ اه اه جملة جمل من الخطبة يكبر الله جل وعلا هذا جاء به الاثاث. وهذا مما تختص به صلاة
اه او خطبة العيد عامة سواها. نعم. قال يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم آآ ما يخرجون. يعني باعتبار آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ او ان صدقة الفطر من اهم ما شعائر ذلك اليوم. فكان على اه على الخطيب ان ينبه الناس
على ما يليق بهم. فلاجل ذلك آآ كانت خطبة العيد بالتنبيه على صداقات اضحى اعلى صدقة الفطر. واما الاضحى فعن الاضحية. النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم ما يجزئ فيها وما لا يجزئ. وانها بعد الصلاة
الذي اه اه ابو بريدة بالمياه لما فعلها قبل الصلاة اه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال انها لا تجزئ وامره بخادم سواها وما فيه من القصة الخاصة بنا حينما اخرج او اذن له في اخراج صغيرة وهي لا تجزئه عن غيره
فكل ذلك يدل على ما ذكرنا من اعتبار آآ ذكر احكام الاضحية فيها. الحقيقة ان من ما يستغرب في هذه الازمنة آآ في المسجد الحرام انه في خطبة الاضحى ها
يكون الكلام على افعال الحاج. وصفة الحاج وهذا لا اعرف ان احدا من اهل العلم بل وفيه ظاهر مخالفة ظاهرة ووجه المخالفة ان صلاة العيد عيد اه الاضحى ليست بمشروعة للحجيج. ولا ولا ولا الحديث اليهم بها
فكان الحقيقة ذلك فيه شيء من الاشكال. والخشية ليس من حصول ذلك فان هذا من التوجيهات العامة التي يكون في اي خطبة اذا وجدت لكن ان يستقر ذلك حتى يظن انه جزء من من خطبة الاظحى لا تكون لا تكمل الا به
او هي اولى ما يكون فيه. هذا لا شك انه ليس بمطلوب. ثمان هذا ايضا قد يشعر الحجيج بان الصلاة والخطبة هم مقصودون بها. فيصرفهم عما اما هو الاولى في حقه. والاولى في حقهم انه اذا وصل الى البيت ان يطوف حتى ولو كان وقت الخطبة
لان انهاءه المناسك التي تليق به في وقت الضحى هو السنة. وقد يضيق به بقي وقاعد. وقد ضيق على نفسه او على الناس لازدحامهم بعد ذلك. وهكذا. نعم كيف؟ لا عند الحنابلة ان صدقة الفطر لا ينتهي
بوقت الصلاة وانما بيوم الفطر وهم يرون في ذلك انها آآ ان المقصود منها حاصل حتى باخراجها بعد الفطر. وهذا سيأتينا ان شاء الله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغنوهم عن المسألة ذلك اليوم. قالوا والمخرج لها بعد
بعد بعد الصلاة يحصل به اغناؤه ذلك اليوم وان كان هذا فيه كلام لكن سيأتينا ان شاء الله في كتاب في اخر ما يتعلق بزكاة الفطر. نعم. فتدبير الزوائد والذكر بين والذكر بينها والخطبتان
نعم التكبيرات الزوائدة كان انها سنة وكذا الذكر بينها فلو لم آآ يفعلها فان صلاته صحيحة ولا يؤمر باعادة آآ صلاته لو نسيها ولا بقضائها لو فات محلها. ولا بقضائها لو فات محلها. يعني بان شرع في القراءة او لم يذكرها الا في الركعة الثانية ما نقول يكبر ستا وخمسا. لا
يكبر تكبيرات الركعة الثانية وما نسيه في الركعة الاولى قد فات اه محله. والخطبتان سنة. ولذلك كانا بعد الصلاة وجاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انا نخطف من شاء ان يجلس فليجلس ومن شاء ان ينصرف فلينصرف. نعم لكن لا شك ان
اه حضور خطبة العيد من اعظم ما يحصل به الاجر ويتعرض به للرحمة. ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تحظر الحية حتى الحية وذوات الخدور تعرفون ذوات الخدور؟ ذوات الخدور هن آآ
التي بلغن ولما يتزوجن فانه يضرب عليهن الخدر يعني الحجاب فلا يخرجن في الغالب من البيوت الا ما الا لضرورة. ومع ذلك اه كان لهن ان يخرجن في هذا هدنا الخير ودعوة المسلمين. فقال اهل العلم ان فيه من اجابة الدعاء وحصول الخير شيء كثير. فلا ينبغي لانسان ان يضيع
مثل ذلك الثواب. لكن من حيث الحكم من صلى العيد فقد حصل المقصود. ومن فات فوت الخطبة فقد فوت على نفسه لكن لا نقول من ان عليهم مؤاخذة او آآ مساءلة نعم قال آآ والخطبت
ثاني سنة لكن مع ذلك الحنابلة المشهور من المذهب مع قولهم من ان الخطبتين سنة الا انهم يقولون وما يليق بخطبتي الجمعة يليق بهما من تحريم الكلام. ومنع الانشغال ونحو ذلك. ما
كون الانسان ينصرف هذا اليه ويفوت على نفسه. لكن كونه يتحدث ففيه اشغال لغيره وآآ آآ حصول ضوضاء في المسجد. فكان اوفقان من انه آآ لا لا تعلق بها من احكام الخطبة ما يتعلق باحكام خطبة الجمعة من وجوب الانصات وعدم الانشغال ونحو ذلك. وان كان يعني في الرواية الثانية
عدم الوجوب وهذا وجهه ظاهر من حيث انها ليست بواجبة فلم يتعلق بها حكم لكن ما ذكر في الاصل المعنى. نعم. قبل الصلاة وبعدها في موضعها التنفل قبل الصلاة المقصود بالصلاة هنا صلاة العيد. وبعدها مكروه. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم
ان العيد لم يصلي قبلها ولا بعدها كما في الحديث المتفق عليه. ولاجل ذلك قال اهل العلم من ان من اتى صلاة العيد فانه لا يصلي قبلها. حتى ولو كانت ركعتي الضحى لو كان مجيئه
بعد بعد انتهاء وقت النهي وقبل مجيء الامام. لانه وان كان اه يعني يصلي الضحى الا انه قد يظن او يظن غيره ان لها سنة مختصة فيقتدي به غيره. وكذلك قالوا ولا بعدها. فليس لها بعد
آآ سنة فكان الامر آآ السنة آآ عدم فعل ذلك في ذلك المكان. لان لا يعتقد كونها سنة. فلو ان شخصا مثلا لما انتهت صلاة العيد قال الان لو خرجت من هذا المصلى لانشغلت هنا وهناك فاصلي
اعتدته من ركعتي الضحى فنقول لا تصلي لماذا؟ لانه وان قصدت انها صلاة الضحى لكن لما كان كان قد يعتقد انها سنة للعيد والعيد لا سنة لها قبلية ولا بعدية فانه لا يصلي. ولذلك قال في موضع
يعني في المكان الذي صليت فيه فيه فيه المصلى. اما لو كانت صلاته بعد رجوعه الى بيته فلا بأس. فان النبي صلى الله عليه وسلم جاء انه صلى بعد العيد في بيته اربعة. فكان ذلك اه مستحبا. لكن في موضعها فلا لان لا يعتقد
ان لها سنة قبلية او بعدية. نعم مع مع يعني تعرف ان ما قال به الا بعض المتأخرين اصحاب الاخلاق انه قال ويسن لمن فاتته او بعضها قضى وها على صفتها. آآ هنا الكلام في قوله ويسن لمن فاتته يعني بعد
اقامة العيد فالمسألة التي قال فان لم يعلم بالعيد الا بعده يعني اذا لم تقم صلاة العيد. فهنا اذا ناس العيد وهذا قد نام او شغل بزوج او شغل بمريض او بنحو ذلك فما الحكم؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه
ويقضيها انه يقضيها. لكن كيف يكون قضاؤها؟ قال على صفتها. ما يقصد بقوله على يعني بكونها ايش؟ ركعتان تكبيراتها في الاولى بعد الاحرام ستا وفي الثانية بعد الانتقال خمسة. في هذا يستدل الحنان
بنا بدليلين. اولا الاصل ان القضاء يحكي الاداء فالقضاء كالاداء سواء بسواء. والثاني ما جاء ذلك عن انه لما فاتت جمع في المغرب فصلى ركعتين آآ لكن آآ ايضا لما نص الحنابلة
على هذا على صفتها كأنه يشيرون الى ما جاء عن بعض الصحابة ان من فاتته فانه يقضيها اربعة فانه يقضيها اربعا. جاء ذلك عن من؟ عن ابن مسعود. وجاء ذلك عن
علي رضي الله تعالى عنه وارضاه في ان من فاتته صلاة العيد فانه يقضيها اربع ركعات فانه يقضيها اربع ركعات. فلما كان الامر آآ فيه اختلاف بين الصحابة نص الحنابلة في
قولهم قضاؤها على صفتها ولم يقل قضاؤها فقط. فاذا القضاء امر مستقر وظاهر وهذا جاء عن السلف كثيرا في قضائها نعم وكيفية القضاء انه نص على صفتها لماذا كان؟ لما رجحوا اه اه قول انس
اعتبارا من انه مع مع الاصل. فالاصل ان القضاء يحكي اه الاداء. ولو قضيت اربعا فهو يعني وجيه من جهات النظر والمعنى خاصة وان القائل به علي رضي الله تعالى عنه من الخلفاء وفعل
مما يشتهر فيكون مما اه حفظ عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم. نعم يقضي بدون اه وقت للقضاء لا لا لا لا وقت له. القضاء لا وقت له يقضيها متى ما اه تسنى له ذلك. نعم. ويسن تكبير اه الفرق في هذا ان
من فاتته مع اقامتها يصليها متى شاء. واما اذا لم يعلم الناس بالعيد فلم تقم العيد ايش؟ فان كانوا قد علموا قبل الزوال يخرجون. يعني لو علموا الساعة عشرة الصباح الضحى يخرجون
ويصلون اذا لم يعلموا الا بعد الزوال يعني بعد وقت صلاة الظهر فلا فلا يخرجون الا من القلب. ليه في حديث اه انس وما جاء في قصة عمومته نعم. ويسن تكبير الفطرة في ليلتي
وفي كل عشر ذي الحجة. وتقيد عمل كل فريضة في جماعة. نعم. اه هذا اه يعني كثير من مسائل التكبير وما يتعلق به من اين اخذت؟ اخذت من ماذا هل هي من اقوال الصحابة فحسب؟ اخذت من اقوال الصحابة لمجيء ذلك
في عمومات الادلة فلما كانت عمومات الادلة قد جاءت فاهل العلم نعم صاروا الى عمل الصحابة في تقييد ذلك مصيري اليه لانه اكد ما يمكن ان يصار اليه فلم يقترحوا الادلة ولم يقولوا باطلاق نعم مع ما جاء من
من التقييد الصحابة اعلم بالادلة وافقه في النصوص اقرب لي الوصول الى الحق عن النبي صلى الله عليه وسلم والتوفيق لموافقة السنة فكان ذلك ظاهرا اجل ذلك من اراد ان اه يطرح مثل هذا فانه اه ستشكل عليه ابواب كثيرة بامتها
ما في صلاة العيد سيشكل عليه. اكثر ما في اه كتاب الحج والاحكام المتعلقة به سيأتي عليه فيها ومثل ذلك مسائل كثيرة ليست قليلة. ولو ان او بعض من آآ
امتلك هذا المسلك يعني جمع هذه الامور وجعلها نصب عينيه لرأى انه لا ينفك من ان يقول ما جاء عن الصحابة ان يصير الى ذلك لانه ولابد انه قال في مسائل كثيرة اعتبارا واعتمادا على
فعل الصحابة. فاما ان يتضح ذلك ولا مناص من اقتراح ذلك كله. واما ان يصير الى هذا في المسائل بجملتها. في المسائل بجملتها وذلك لا شك انه اوفق للحق. ومن اقتدى باصحاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم مهما ظن ان ذلك القول غريب او بعيد فانه اقرب الى الحق وارجى واتم من قوله ورأيه بنفسه وما آآ ينقدح في ذهنه. مهما اجتمع له من النظر او قوة الفقه او العلم
اه او اه اه اشياء كثيرة مما يجتمع بها هذا الامر. فلاجل ذلك اه يعني هذه كثيرا ما تطرح واحيانا يقال او نفي بعض هذه المسائل بعدم الدليل او عدم وجود النقص هذي آآ سهلة على بعض الطلبة. وربما يعني بعض المشايخ لكن
اه من لم يفقه هذا الاصل يرد عليه هذا الاشكال. واما من فقه كما كان ذلك من حال اصحاب رسول الله اصحاب اه اه اهل العلم والفقهاء والعلماء فانهم اه في الغالب يتوقون ويكون يعني اكدوا في اه اه ان
ينحى من حاهم. ولاجل ذلك في باب جزاء الصيد. تجد يعني بعض المسائل فيها شيء من الغرابة. ان يجعل في الحمامة كبشة هذا يعني ومع ذلك يتتابع الصحابة على ذلك
فاذا ليس امام طالب العلم الا ان اه يعلم ان سلوك ذلك المسلك اتم واكمل وصح واسلم. والله تعالى الموفق. ونكمل باذن الله جل وعلا في المجلس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد

