السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد
نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا واياكم العلم والفقه والتقى ان يجعلنا من اهل البر والخير والهدى. وان يجنبنا الشرور والبلايا وانواع الاذى وان يحفظ العباد والبلاد وان يدعها الشهور عن كل احد من عباد الله جل وعلا. كنا
ايها الاخوة في الدرس الماضي آآ ابتدأنا الكلام في احكام صلاة العيدين. واخذنا جملة من المسائل للمتعلقة بذلك ان كان ذلك فيما يشترط لها او كان في صفة صلاة العيدين وحكم
خطبتها وما آآ يكون من قضائها والاحكام المتعلقة بذلك. وانتهينا الى المسائل التي ذكرها الفقهاء تبعا لذلك وهي احكام التكبير. نعم رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
نعم. اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين. وفي فطر اكد اذا كان في المجلس الماضي ان احكام التكبير جاءت فيها ادلة. وهذه الادلة ربما كان بعض
عامة وجاء عن الصحابة ما يدل على تفاصيل مسائله وبيان احكامي ولذلك ما يأتي من بعض المتأخرين من القول من ان هذه مسائل لا دليل عليها او نحو ذلك فان فانما يؤتى هؤلاء من قلة العلم بالاستدلال او الظن
من ان الدليل لا بد ان يكون ظاهرا ومنطوقا واضحا. وذلك لا يتأتى في آآ الادلة الشرعية وانما هي احكام بينة جلية واحكام مستنبطة وخفية وفيها علل آآ متشابهة وفيها نظر من اهل العلم السديد. فيتقوى بعضها ويضعف البعض الاخر
ويحصل تبعا لذلك الخلاف بين اهل العلم. ولاجل هذا لما كانت هذه المسائل وان كانت عمومات الادلة قد دلت عليها في الجملة الا ان اهل العلم على اختلاف مذاهبهم يتتابعون على القول بذلك
وهنا في اصل المقنع ويسن التكبير في ليلتي العيدين. فالمنطلق هنا من الزوائد ولذلك ايضا في نسخة احد المحققين قد نبه على ذلك. نعم. فالمقصود بالمطلق هو ضد وذلك ان المقيد سيأتي انه عقيب الصلوات في اذا صليت في جماعة
على ما يأتي بيانه باذن الله جل وعلا. فاذا ما المراد بالاطلاق هنا؟ هو انه اكن في آآ عددها ووقتها من حيث آآ يعني انتشاره في ليلة في ليلتي العيدين بتمامها. من حيث انتشار التكبير واشتهاده في ليلتي العيدين
الى صلاة العيد آآ على سبيل الاطلاق بدون ما تقييد بوقت من الاوقات آآ فيها او بعدد من آآ الاعداد او عقب صلاة ونحوها. واضح يا اخوان؟ فهذا هو المقصود آآ المطلق
نعم في ليلتي العيدين والمقصود بالعيدين هنا عيد الفطر وعيد الاضحى اما عيد الفطر فهذا التكبير فيه قد جاءت به اية سورة البقرة ارى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فقوله ولتكبروا
الله على ما هداكم فانها تعليل ان لا ملام تعليل لاكمال العدة. فدل على انها باكمال العدة ودخول ليلة العيد يكبر. ولتكبروا الله على ما هداكم. ولا يختلف اهل العلم في
باب التكبير في تلك الليلة ولذلك قال وفي فطر اكد من جهة ماذا؟ لم يقصد المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يشرع في ليلة آآ عيد الاضحى وانما اراد بذلك ان الدليل هنا قد جاء نصا ظاهر
نيران في اية سورة البقرة في آآ اتمام عدة الصيام. واما ليلة عيد الاضحى فمن اين يؤخذ الدليل على التكبير فيها؟ اهل العلم يجعلون ذلك راجع الى ماذا الى قياس الشبه فانه كما شرع في في عدة في ليلة العيد عيد الفطر
كذلك ليلة الاضحى سواء بسواء. هذا من جهة. ولذلك قال في ليلتي العيدين فلما وبينهما في الذكر كأنه اراد ان ينبه على اه ان هذه متعلقة بتلك. نعم ولذلك قال وفي فطر اكد فكأنه جعلها الاصل وذلك الفرع او هو آآ الملحق بها. هذا من
ومن جهة ثانية ما جاء من التكبير في عشر ذي الحجة بعمومها فان ليلة داخلة في ذلك ولا شك. في ايام مع لومات. فان هذه الايام هي ايام عشر ذي الحجة. وقد جاء ذلك عن ابن عمر وابي هريرة كما سيأتي في قوله وفي كل عشر ذي الحجة. فاذا
آآ التكبير في عشر ذي الحجة مأخوذ من آآ هذا الدليل وتفسير الصحابة له. ثم تأكد ذلك بكونه مشروعا في نحوها في ليلة الفطر فدل ذلك على ان ليلة الاضحى مثلها. ولم ولما قال المؤلف هو في فطر اخر
اكاد لم يقصد بذلك ان ليلة الاضحى متردد فيها. او او محلا للنظر وانما ذلك من دقة الفقهاء رحمهم الله تعالى في بيان اه اه يعني التدقيق في اه درجة ذلك الحكم. ووجه الدلالة عليه. وظهوره من خفائه
واضح؟ فكأنه يعني لم يرد بذلك التردد وانما اراد ان الاصل او ان النص جاء في آآ يعني في الفطر اما الاضحى فانه داخل في العموم وفي القياس على الفطر وآآ هذا
لمن تأمله. نعم. قال وفي كل عشر ذي الحجة عشر ذي الحجة من الاوقات التي يكبر الله يذكر الله جل وعلا فيها. واذكروا الله في ايام معلومات نعم فهذا من لانها من اعظم ايام الله جل وعلا. لما يظهر فيها من العبادة لله
وانواع الانساك وخصوصية تلك الايام. فيتوجه الحجيج من بقاع المعمورة آآ اهدى الى البيت فتمتلئ الصحاري والقفار والبراغي. والطرق نعم بهذه الذبائح والانساك. التي تبلغ بيت الله الحرام. فيحصل فيها من تذلل الخلق. والتوجه
الى الحق والانكسار بين يدي الله جل وعلا. ما هو حقيق باهل الاسلام ان يظهروا تعظيمه والثناء عليه وذكره وكان اعظم ما يكون من الذكر هو تكبيره لان ذلك مناسب لتلك الحال
فان حال تعظيم الله حال مناسبة لتكبيره. تكبير الله من انه المستحق لذلك. وان العبادة متذللون له خاضعون مخبتون خاشعون. واضح؟ فلاجل ذلك كان ذلك في كل عشر ذي الحجة
هذا ظاهر فيما جاء عن ابن عمر وجاء عن ابن عن ابي هريرة وتتابع على ذلك السلف رحمهم الله تعالى انهم يكبرون في تلك الليالي. فاذا يكبر فيها اه الانسان قائما وقاعدا ونائما
في صباح وفي مساء ذاهبا الى المسجد او راجعا منه او في كل حال من تلك الاحوال. الا ان يختص بوقت من الاوقات خاص كما لو كان مثلا بعد الصلاة فايام عشر ذي الحجة قبل ان يبدأ التكبير المقيد فاشتغال الانسان بالذكر بعد الصلاة
اولى من من اشتغاله بهذا التكبير. واذا جاء مثلا آآ اذكار النوم تختص بذلك. والاذكار الاستيقاظ او الخروج من المنزل فيكون ذلك من قبيل الخاص الذي يقدم على العام يطلب فيها اه الذكر الخاص اذا
وفي كل عشر ذي الحجة لما ذكرنا. ويتأكد طبعا في ليلة في يوم العيدين اذا خرج الى الصلاة وهذا هو اكد وقد جاء عن السلف التعظيم فيه والتأكيد وهو ايضا في اظهار هذه الشعيرة اظهر اذا تجمل الناس وذهبوا لصلاة العيد
آآ ان كان ذلك لصلاة الفطر او صلاة عيد الاضحى. نعم بالاضحى من صلاة الفجر يوم عرفة ويحرم من صلاة الظهر يوم النحر اذا قال والمقيد عقيب كل فريضة في جماعة في الاضحى
هذا هو التكبير المقيد والمقيد ضد او يقابل لا نقول ضد احسن نقول يقابل المطلق فلما عرف ان ذلك مطلق في وقته فهذا مقيد في وقته وحاله واضح؟ فهذا هو المقصود بالذكر آآ او التكبير المقيد
وآآ آآ التكبير المقيد جاء ايضا عن جملة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي وابن عباس اظن ابن مسعود وغيره اكثر من ثلاثة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
قوله وعقيب كل فريضة في جماعة فقوله عقب كل فريضة يخرج النوافل وصلاة الجنازة وصلاة العيدين وصلاة الكسوف لو وجدت واضح؟ او الايات لو قيل بها وسيأتي بيان ذلك او الزلزلة؟ نعم او صلاة استسقاء فكل ذلك
لا تشرع فيه فانما تشرع في الفريضة. واذا قال هنا في كل فريضة فيقصد بذلك اي فريضة سواء كانت مؤداة او مقضية حتى ولو كانت من الفرائض التي كانت عليه في شهر شوال او في اول ذي القعدة فلم يتذكرها الا في عشر ذي الحجة فصلاها
بشرطها وسيأتي بيان ذلك. فاذا صلاها في عشر ذي الحجة فانه يكبر. ما شرطها؟ قال في جماعة فيدل هذا على انه لو صلى منفردا فانه لا يكبر فانه لا يكبر
حتى النساء نقول نعم حتى النساء. فان صلين في جماعة كبرن. وان صلينا منفردات لم يكبرن ما وجه ذلك؟ وجه ذلك ما ذكرت لكم اولا. وهو مما يدل على آآ دقة آآ
فقهاء رحمهم الله تعالى فان احمد قال انه عقيب الفريضة في جماعة قيل قيل له من اين ذلك؟ قال هذا اكثر ما جاء عن ابن عباس وابن عمر عن ابن مسعود وابن عمر
يعني كأن لو نظرت ان المسألة ليست مسألة اجتهاد. وانما هو لما جاءت عمومات هذه الادلة واقرب الفهم لها هم الصحابة ولذلك كان مذهبنا المصير الى قول الصحابي فلما كان الذي جاء عن الصحابة
انتصار على التكبير في الجماعة دون الانفراد قلنا بذلك واضح يا اخوان؟ واضح فلو صلى منفردا فلا يقولها سواء لمن فاتته يعني من آآ ذا او لو كان يقضي صلوات اخرى لكنه يقضيها منفردا. هنا تأتي مسألة
وهو من صلى في جماعة لكنه انما ادرك اخر الصلاة او بعضها. فنقول هو يدخل في اسم صلاة الجماعة فبناء على ذلك اذا سلم قالها اذا سلم قالها طيب اذا نسي من آآ المصلي التكبيرات
فالظاهر انه ايش؟ ان كان في محله او وفي وقتها فهو يقولها ولا شك. لكن لو احدث او خرج فالمشهور عند الحنابلة يقولون ذهب وقتها او فات محلها وربما قال بعض الحنابلة ان الحدث يعني ليس طهارة ليست بمعتبرة لهذا الذكر وكذلك الخروج
فلو قالها اذا كان قريبا فلا بأس. فهذا وجه وجيه وهو يعني قول لبعض المحققين من نعم وايضا يؤيده ما جاء اه من قضاء النوافل والاذكار لمن اعتادها فان لم يكن ذلك فعلا لها
لا اقل من ان يكون قضاء. نعم. لكن القضاء لمن؟ استحقها. والذي استحقها هو الذي صلى في جماعة تم التكبيرات التي يكبرها يظن بعض الناس ان التكبير مطلق يعني يكبر بحسب ما تسنى له
والذي جاء عن احمد رحمه الله انه يكبر مرة واحدة واستحسن بعض الحنابلة يا ابن قدامة وغيره ان يقولها ثلاثا لما جاء في كثير من الاذكار انها تكرر ثلاثا وعلى ما ذكرنا ما اصل ذلك
كان احمد رحمه الله ان ان التكبير جاء او الذكر وانه جاء عن الصحابة لم يحفظ فيه عدد محدد فيؤتى فبما ينطبع يتأتى به المقصود وهو مرة واحدة. لكن آآ قال ابن قدام قدامى وايد ذلك وان كان ليس في هذا الموضع
في موضع اخر لما تكلم على هذه المسألة آآ يعني كأنه اختار ان آآ تكرر ثلاثا وقال ان ذلك له اصل كثير في آآ انواع من الاذكار يعني يكون آآ كالاصل لها او كما يمكن ان يدخل في
او في عموم معناها. وهنا نقول فيما يدخل في عموم معناها تجنبا اه الدخول في مسمى القياس. لان من العبادات ليست مبناها على آآ القياس. واضح يا اخوان؟ هذه مسألة لا تخفى على كثير
هل آآ يعني ان يظنون ان التكبير مطلق عقب الصلاة يكبر كم آآ كيف شاء وليس كذلك نعم. قال اذا والمقيد عقب كل فريضة في جماعة في الاظحى من صلاة الفجر يوم عرفة
وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق هذا هو الذي جاء عن الصحابة انه من يوم عرفة عقب كل فريضة اذا صلى في جماعة فانه يكبر. الى اخر ايام
التشريق وهي الايام المعدودات كما جاءت بذلك آآ الادلة فيكبر الى اخرها. نعم. يعني اخر عصر يوم ثلاثة عشر. لانه اخر ايام التشريق على ما سيأتينا في الحج وقد مر بنا آآ الاشارة الى ذلك فيما مضى. واضح يا اخوان؟ لكن آآ هنا طبعا
تخصيص هذه الايام كما قلنا لمجيئه عن جملة من الصحابة. فهو كالاجماع والعمومات تسنده. نعم. قوله وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق. ما وجه التفريق بين المحرم وغيره
ها  هو الاصل ان من المواطن التي تتأكد فيها التلبية عقيب الصلاة الفريضة عقيب الصلاة المفروضة وهذا جاء عن جابر وهو مستقر عمله عند السلف فلما كان الامر كذلك وهذا سيأتينا ان شاء الله. فلما كان الامر كذلك فانه نرجع الى مسألة سابقة. وهو
انه تعارض ما هو اخص في حقه وهو ذكر الحاج وهو متلبس بالحاج وما هو ذكر اعم من ذلك فكان الاليق آآ اما ما هو اخص في حقه وهي التلبية. واضح؟ فلاجل ذلك قالوا الى ظهر يوم النحر باعتبار ان الظهر يوم النحر
اه يشرع في التحلل فيرمي الجمار تنتهي التلبية فينتقل الى ما اه اه ما يكون من التكبير ما يكون من التكبير واضح يا اخوان؟ نعم وكل ذلك من تأمل الفقهاء ونظر اهل العلم هو دقيق. وبعض الناس اذا نظر في شيء من هذه المسائل آآ
كلها تحكما او شيئا من التكلف وافته من ذلك الفهم السقيم. وسوء الظن باهل العلم وانما يؤتى من اعجابه بنفسه. وقلة نظره واستعجاله للعلم. ومن استعجل العلم فيوشك ان تزل قدمه
فاياكم والعجلة في العلم واياكم والجرأة فيه فانه قد اظلكم زمان يتفاخر الناس بالجرأة فيه والفرح بالشذوذات والنوادر الاغلوطات ولا حول ولا قوة الا بالله. نعم  هذا صحيح يعني هو آآ التكبير المقيد مما آآ ورد فيه الاجماع مع ان
الاجماع متعلقه الدليل ومع ذلك هذا الدليل فيه خفي هي مجرد عمومات. نعم. ومع ذلك تتابع اهل العلم على اختلاف مذاهبهم. واختلاف اعصارهم على القول به. نعم ما لم يحدث
قال وان نسيه قضاه ما لم يحدث او يخرج من المسجد على ما ذكرنا عند الحنابلة وقاسوه بما ان هذا هو محله وقد فات فات اه فاته القول به. لكن يعني اه بعض اه اهل الاصحاب قال من
انه يقوله ولو آآ يعني خرج او آآ احدث آآ حتى ولو قيل على سبيل القضاء. نعم لماذا كان من ان متعلقه الفرائض؟ ان متعلقه الفرائض نعم لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. قال وصفته
هذا ذكر صفته المختارة عند الحنابلة رحمه الله تعالى. قد جاء فيه جملة من الصفات لكن الحنابلة اختاروا يعني ما ما اه يروه اكمل واتم اما من جهة النقل واما من جهة المعنى. فلما كانت هذه الصفة
قد جاءت في بعض الاثار عند البيهقي وغيره آآ قدموها على غيرها. ولو كبر بغير تلك الصفات لكان محصلا للمقصود كقول بعضهم آآ وجاء هذا عن بعض السلف الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. آآ الله اكبر الله اكبر ولله الحمد
يعني آآ هي قريبة من هذه آآ فيتأتى بهذه او بتلك لكن الحنابلة تختار هذا لما ذكرناه آآ لكم لما ذكرناه لكم نعم  هذا الباب في احكام صلاة الكسوف وصلاة الكسوف
المقصود بها نعم كسوف الشمس او القمر وكسوف الشمس او القمر هو في السلاح وذهاب ضوئهما او نورهما كله او بعضه. ويعبر بعضهم بقوله ذهاب نور احد النيرين. يعني الشمس والقمر كله او بعضه
فاذا ذهب نور الشمس او نور القمر جميعه كما يسمى كسوفا كليا او بعضه بان يقال كسوفا بعض جزئيا تشرع في في نحو ذلك الصلاة. ويقال كسوف ويقال خسوف وكسفت الشمس او كسفت بالفتح وبالظم
والمعنى الكسوف والخسوف بعضهم يقول ان الكسوف هو اه ذهابه الى السواد والخسوف هو ذهاب ضوئه. ولذلك يطلق على القمر آآ الخسوف اكثر والكسوف للشمس اكثر وبعضهم يقول ان الكسوف اذا كان جزئيا
او للبعض والخسوف اذا كان للكل والاكثر انه ايش؟ آآ آآ يطلقان عليهما جميعا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث انهما لا ينكسفان فاسند ذلك اليهما يعني الشمس والقمر فدل على انه يطلق عليهما والله جل وعلا قال وخسف القمر فدل على ان
قصف يطلق على القمر فهما اذا كالشيء الواحد. نعم فهذا ما يتعلق بالكسوف خسوف اه واصل مشروعية صلاة الكسوف هي السنة والاجماع. فمن السنة نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
في احاديث كثيرة اذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا الى الصلاة فادعوا الله وتصدقوا وصلوا. او وصلوا وتصدقوا. نعم. فكل ذلك يدل على مشروعيتها اوى الاجماع منعقد على ذلك. هل تم دليل من القرآن؟ ربما ذكر بعض اهل العلم دليلا. وهي قول الله جل وعلا ومن اياته الليل والنهار
والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون وتكلفوا في ايراد الدلالة على انه يدل على صلاة الكسوف لكن الصحيح انه لا يدل على ذلك
لان مقتضى هذا كأنه يقول اسجدوا لله عند الكسوف والخسوف ولا تسجدوا لهما فيكون ما سوى وقت الكسوف والخسوف مسكوت عنه يمكن ان يسجد لهما وليس ذلك في كتاب الله جل وعلا
واضح؟ وان قال ونقل بعض اهل العلم آآ ايش؟ آآ آآ انه يمكن الاستدلال به كما استدل على ذلك او بهذه الاية صاحب اه شرح الزاد في الغوث وايضا نقل اه في حاشيته على ذلك بعض الكلام لاهل العلم لكنه محل اه
واضح يا اخوان نعم فاذا هذا هو مشروعيتها. آآ هنا فائدة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى وان لم تكن متعلقة بالفقه لكنها لصيقة بان تذكر في هذا المقام وان النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في اه الكسوف قال ما من احد اغير من الله ان يزني عبده او
تزنية امته. قال اهل العلم او قال ابن القيم رحمه الله في اه ذكر اه الزنا في هذا المقام قال فانه يحصل بزنا العين وزنا القلب من انخساف نور الايمان بقدر ما يحصل في الارض بالخسوف والكسوف
من ذهاب نور الشمس او القمر وهذا امر ظاهر. فان من ابتلي باطلاق نظره فانه يذهب عليه من الايمان. وبشاشته وحلاوته شيء كثير والعكس بالعكس فان من حفظ بصره واه اه يعني جاهد نفسه فانه يجد في ذلك من الحلاوة والطغاوة والانس والفرح بايمانه ما لا قد ما
آآ قد يحرم منه من حرم آآ حفظ بصره. نعم قال تسن نعم قال تسن جماعة وفغادا. اما كونها مسنونة فهذا ظاهر في ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها
اذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا. واما كونها غير واجبة نعم قال هل علي غيرها؟ قال لا الا انت الطواع ولذلك كان مشهور المذهب وعليه عامة الاصحاب انها سنة ولم يقل من انها فرض كفاية الا ثلة قليلة. والقول من انها فرض كفاية له اعتبار من جهات انها جاء الامر بها
ودعي اليها بقوله آآ الصلاة جامعة. نعم. آآ هنا اذا هذا حكمها تسن جماعة وفرادى فتكون جماعة لان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة وقال فصلوا نعم وتكونوا فرادى لماذا
لانه جاء مطلق الامر بذلك. فيتحقق هذا بصلاتها جماعة كما يتحقق ذلك بصلاتها منفردا منفردا. ولانها لما كانت في اصلها مسنونة فان الجماعة اليها يعني تكون مأمور بها وان لم تكن
واجبة لعدم ما يدل على انها متعينة آآ في الجماعة والاجتماع. فاذا تصلى جماعة وفغادا. ايصليها النساء والرجال. ولذلك صلت عائشة وام سلمة كما في الاحاديث مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولان الاصل
دخول النساء في تلك الاحكام الا ان يدل دليل على تخصيص آآ احدهما يعني الذكور او الاناث بحكم آآ ينفرد به عن اه عن من سواه. واضح يا اخوان؟ نعم
آآ قال اذا كسف احد النيرين آآ قرنها هذه نعم اذا كسف احد آآ النيرين يعني متى ما حصل ذلك الكسوف ولما قال اذا كشف احد آآ النيرين فهذا يدل على ماذا
على ان انه يمكن ان يحصل الكسوف الكسوف او الخسوف في اي وقت نعم وهذا انطلاقات آآ اكثر فقهائنا واعتمدوا في ذلك ما جاء في بعض روايات الحديث لما انكسفت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك كما ذكر الواقيدي انه كان في اليوم العاشر
لكن المشهور عند علماء الفلك واهل الاختصاص ان الخسوف للقمر لا يكون الا في الابداع يعني في منتصف الشهر وان الكسوف للشمس لا يكون الا في الاستصغار الذي هو اخر الشهر
لماذا؟ لانه هو وقت تقابلهما واضح؟ اه تقابلهما فلاجل ذلك يعني اه اذا اذا كسف احد النيرين على كل حال يعني هذا والمستقر عند اهل الاختصاص والقول من انه يمكن ان يحصل ذلك في غير ما يعني فيه بعد وان ذكره من ذكره من
اهلي اه العلم ولذلك في شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كانه يعني اه شدد في ان ذلك مما يعني جرت الكونية بعدم حصوله وهذا يعني وجيه في اه ما ذكر. اه طيب اه العلم بالكسوف
او الخسوف ما حكمه؟ وما الذي يترتب عليه ها ما في الا انا استهب انه عاقب غير انس ها انت ما ذكرت الان الحكم في اصله لكن كلامك كانك تشير الى
جواز ذلك هل يجوز ان يقال من انه يحصل الكسوف ونحو ذلك هل يمكن ان نقول ان ان في الشهر هذا في نهاية هذا الشهر سيحصل كسوف او سيحصل خسوف او نحو ذلك او لا يجوز
هذا مبني على مسألة وهو هل هو باب من باب التكهن والكهانة وعلم الغيب وآآ نحو ذلك لا المشهور عند اهل العلم ان ذلك يعني آآ له اسباب حسية وان كانت خفية يعلمها اهل الاختصاص. فمن عرف
علم ذلك الفن وهو الفلك فالغالب انه ايش آآ يعرف هذا. ولذلك اذا تتابع اهل العلم على آآ القول بهذا فانه يتأتى. قد يخطئ لكنه آآ يعني اذا اجمعوا في الغالب انه لا يحصل خطأ في آآ ذلك. فعلى كل حال اذا آآ
من ان يحصل او لا يحصل هذا من الامور التي قد تعلم. كما انه تعلم اشياء كثيرة بمقدماتها. فاذا رؤي الهوى انه يكون برد مثلا واذا اقبل السحاب ظن حصول المطر. فاذا تم اسباب منها ما تكون جلية ومنها ما تكون خفية. فللكسوف اسباب خفية
يعلمها اهل العلم بذلك الفن فلا اشكال في هذا وهو قد علم فيما مضى ويعلم فيما آآ يعني عاصها الناس من احوال فلا اشكال في ذلك. لكن من جهة آآ بناء ترتب الاحكام الشرعية فانه لا ينبغي ولا يجوز ان
آآ يصلى لصلاة الكسوف حتى ايش؟ يرى ذلك لان تعلق الحكم اذا رأيتم ذلك. ولم يقل اذا علمتم ولان الاخبار قد يختلف اما لكذب المخبر او لخطئه او لنحو ذلك
فبقي ان يكون هذا مؤشر ونحوه لكنه لا يكون مبنا للحكم. ولذلك يقول ابن تيمية وهو كلام جميل يقول فلا ان ينتفع بكلامهم في انه يستعد للعبادة. لكن لا تفعل العبادة الا
عند تحقق وقوعها ولان الموانع كثيرة يمكن ان يحصل الكسوف لكن يأتي سحاب فلا يخاف الناس صح لاجل ذلك اذا مبناه على اه الرؤية. واظن ان في وقت قريب ها قالوا من انه يكون كسوف. فحصل هذا الكسوف لكن
ما اخبروا عنه من بعض البلدان انه يحصل فيها لم يحصل ومن قالوا في مكة يحصل كسوف فما حصل فما حصل الكسوف آآ في ذلك. واضح يا اخوان؟ نعم لا المنظار او النظارة او كلها سبيل للرؤية. فاذا كان يرى الحمد لله. نعم
سورة طويلة      الثانية تدعونا لكن دونها في كل ما يفعل. ثم يتشهد ويزكي اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى شروع في بيان صفتها وصورتها فصلاة الكسوف ركعتان لكنهما ركعتان اختصتا بكون
كل ركعة فيها ركوعان على خلاف آآ سائر آآ النوافل والصلوات في ان الركعة لا يكون فيها الا واحد واضح؟ وهذا قد جاء في حديث عائشة لما ذكرت صفة آآ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف وجابر وغيرهم
وبموسى وغيره. وجاء ذلك في احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا هما ركعتان في كل ركعة ركوع في كل ركعة ركوعان. وبذلك تتابعت الادلة وتكاثرت النصوص. قال يقرأ في الاولى جهرا
فصلاة الكسوف سواء كانت في النهار او في الليل فانه يجهر فيها بالقراءة. وقد جاء ذلك في حديث عائشة اه عند الترمذي جهر فيها بالقراءة وجاء ذلك ايضا في الصحيح وجاء هذا عن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه
فلا اشكال في انه يجهر آآ فيها. بعد الفاتحة سورة طويلة. فالاطالة فيها مسنونة محبة وهذا قائل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك عائشة وابن عباس اه لا اه شك فيه ولا
ولذلك جاء انها حذرتها بقدر قراءة سورة البقرة لقائل كيف تحجرها وقد سمعتها؟ هي صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم والكسوف ما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الا مرة واحدة
نعم آآ قد يكون يعني انه قرأ شيء اخر يعني فنظرت الى هذا المقروء وكأنه كقدر قراءة سورة البقرة. ويقول بعضهم انها ربما لم تكن قد سمعت يعني لبعد بها وكونها في اخر الصفوف. واضح يا اخوان؟ فكانت يعني تحس بطول القيام لكنها لم آآ تسمع
آآ القراءة فاذا تقرأ سورة طويلة ثم يركع طويلا آآ لان الصلاة مبناها على التساوي وليس المقصود بالتساوي ان يكون قدر ركوع كقدر القيام وانما جاء ذلك في حديث البغاء كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من السواء. قال اهل العلم في تفسير ذلك انه يطيل الركوع
بقدر ما يطيل القيام. وكذلك السجود والجلوس بين السجدتين. واضح يا اخوان؟ هذا هو المقصود يعني اه بقدر ما يطيل القيام بقدر ما يطيل الركوع فاذا كانت مثلا الصلاة يقرأ فيها اوساط المفصل ثم يركع يسبح الله عاشرا او
ويذكر بعض الادعية فنسبة هذه الى هذه كلما زادت القراءة زاد الركوع بقدر ذلك. فاذا كان هذه مثلا اه السابع اه ثلاث دقائق وهذه نصف دقيقة معنى ذلك انها الخمس. فاذا كانت قراءته اه ساعة فليكن ركوعه
مثلا اه اه يعني عشر دقائق او نحو او اثنى عشر دقيقة اذا قلنا من انها الخمس وهكذا يعني تقريبا وليس قال ثم يرفع ويسمع ويحمد. اذا رفع من الركوع فانه يقول سمع الله لمن حمده ويحمده بان يقول ربنا ولك
الحمد ويذكر الذكر المشروع في ذلك ثم يقرأ الفاتحة. وهذا هو الذي ذكرناه انه فيها ركوعان. فيقرأ الفاتحة ويقرأ سورة معها وهي دون القراءة الاولى ثم يركع وهذا الركوع ايضا دون الركوع الاول لماذا؟ كان من ان قريبا من السواء فبينها اتساق. كلما
اطال القيام اطال الركوع واذا قصر قصر قليلا بحسب ذلك. ثم يركع فيطيل وهو دون الاول  هذا الارتفاع من الركعة الاولى من الركوع الاول والقراءة بعده والركوع بعده والرفع كله مستحب
فبناء على ذلك لو انه لما رفع سجد نقول صحت صلاة الكسوف في تلك الحال ومعنى ذلك انه من ادرك الامام بعد الركوع الاول يعني لا جاء بعد الركوع الاول وادرك الركوع
الثاني فإن الركعة قد فاتته. فيجب عليه قضاء الركعة بركوعيها. واضح؟ واضح يا اخوان نعم. فاذا ثم يركع فيطيل وهو دون الركوع الاول ثم يرفع فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد على نفسه
الصورة التي مرت ثم يسجد سجدتين طويلتين. ثم يصلي الثانية كالاولى. يعني الركعة الثانية كالاولى اشتمالها على على ركوعين وعلى تسميعين بان يقول سمع الله لمن حمده ربنا وتحميدين الفاتحة مرتين وقراءة سورتين. واضح؟ ما الفرق اذا بين الركعة الثانية والاولى؟ قال لكن
اهادونها في كل ما يفعل. يعني يقصر يقصر يقصر وهكذا قال ثم يتشهد ويسلم والتشهد معلوم وهي التحيات لله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على ما معنى من الصلاة ويدعو الله جل وعلا ثم
ثم يسلم. نعم  غابت الشمس اللازمة وطلعت والقمر خاسر او كانت اية غير زلزلة ان يصلي. اذا تجلى الكسوف يعني رجعت الشمس كما كانت والقمر كما كان فانه يتمها خفيفة. لماذا
نعم نحن نقول انه يتمها خفيفة لانه لانه لا يخلو من احد امرين. اما ان يقطعها وهذا ليس بصحيح لان الله جل وعلا قال لا تبطلوا اعمالكم. ولانه ابتدأها بسبب
صحيح او سبب مشروع فكان له اتمامها ولم نقل من انه يتمها على صفتها طويلة لمن هذا لان السبب الذي لاجله شرعت الصلاة قد ذهب. وزال واضح؟ فبناء على ذلك يتمها خفيفة. فلا نقول يقطعها لما ذكرنا ولا نقول يصليها
على صفتها لان سببها قد فات. نعم. واما اذا انتهى من الصلاة قبل حصول الكسوف قبل فانها لا تعاد. لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم هي سبب آآ واحد صلى له صلاة واحدة فلم يكن ليصلي اكثر من ذلك. ولان النبي صلى الله عليه وسلم
قال فاذكروا الله وصلوا وتصدقوا فاذا انتهى من واحد شرع في الباقي من الذكر والدعاء والصدقة ونحو ذلك. ولهذا قال بعض اهل العلم انه يعني يتصدق ويعتق وهذا يعني في من كان قادرا على العتق ونحوه لعظم هذا الامر وطلب الخلاص والفكاك منه
فكان ذلك من اعظم ما يكون. نعم. وهنا اه ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لم اذكر الخطبة لها. اليس كذلك؟ نعم وهذا مبني عند الحنابلة على انه لا خطبة
لصلاة الكسوف وان الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم انما هو تنبيه لهم. لما قام السبب فان السبب قائم عند اعتقاد اهل الجاهلية ان الشمس والقمر انما تنكسف وينخسف القمر لموت احد او لحياته. يقولون مات عظيم او ولد اليوم عظيم اذا غاو الشمس
قد كسفت. فكان ذلك قد وافق في موت ابراهيم. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبطل هذا. هذا هو مشهور المذهب ولانهم يقولون جاءت بعد الصلاة يعني هذا التنبيه ما يدل على انها ليست منها. وان كان يعني عند جمع من اهل العلم وقال به بعض المحققين
انه يخطب لها. لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال خطب الناس فقال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته. آآ يخوف الله بهما ان آآ الشمس ايتان من ايات الله
يخوف الله بهما عباده لا ينكسفان من موت احد ولا لحياته. فعلى كل حال جادة المذهب ماذا كان؟ من انه لا خطبة له نعم. وان غابت الشمس كاسفة يعني لما كانت الشمس تغيب رأيناها قد ذهب نصفها يقولون لا يصلى لذلك لماذا؟ لان
الاية التي هي التخويف والمقصودة منها قد ذهب. نعم ومثل ذلك اذا طلع او طلعت نعم وان غابت الشمس كاسفة او طلعت والقمر خاسف اه لو رأينا القمر في النهار وهو خاسف
هل يصلى؟ لا يصلى. يقولون لان القمر انما سلطانه في في الليل. انما سلطانه في الليل وهنا قال او طلعت والقمر خاسف. طيب لماذا لم يقل او طلع الفجر هذا مبني على اصل عند الحنابلة. الحنابلة اصلا ما يرون صلاة ذوات الاسباب في وقت النهي. فعندهم اصلا
لو كان وقتها يعني لو ان الشمس كسفت بعد العصر لم يصلى لها واضح؟ فعندهم انه لو خسف القمر بعد الفجر لم يصلى له. فارادوا ان ينبهوا على ما بعد ذلك وهو وقت طلوع الشمس. طيب لو
كان ذلك بعد الفجر فبعد الفجر هو وقت النهار او وقت الليل وقت النهار. واذا قلنا من انه يصلى ذوات الاسباب. هل يصلى القمر اذا كان خسفه خسوفه بعد بعد الفجر ظاهر هذا انه لا يصلى. واضح؟ ظاهر هذا انه
لا يصلى في تلك الحال. اه طيب لقائل ان يقول لماذا قال وان غابت الشمس كاسفة؟ مقصودهم يعني ان يحصل الصلاة بعد غياب الشمس يعني ان يتصلى بعد اذان المغرب واظح هذا مقصودهم لا ان يصلوا في اثناء العصر نعم
فاذا هذا متعلق آآ الكلام فاذا القمر ليس لا بأس عليكم يعني الصغار النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيحون عليه وهو في صلاة العصر وهو في الصلاة. فما كان يعنف ولا يعني يقول شيئا. فاذا يعني رفع
صغير صوته فالامر يسير في ذلك. نعم. اه اه نعم. ماذا نقول ان ايش    مم. انتهينا من هذي يعني انها اذا انها الكلام في الصلاة اه يعني في بعد المغرب ولا هم لا يرون الصلاة في وقت النهي. على كل حال هذا يعني لعل
واضح. قال او كانت اية غير الزلزلة لم يصلى هذه مسألة وهي متعلقة بماذا؟ هل سائر الايات كالكسوف في حكم صلاتي ام لا هل سائر الصلوات كحكم صلاة الكسوف في في اولى؟ يعني لو آآ تحرك بركان شديد
يعني حصل بذلك ضرر. او آآ عواصف كرره وفيضانات يعني بما يخرج عن العادة ويكون في ذلك اية يقول آآ الحنابلة من انه ليس في ذلك صلاة. لماذا؟ لان الصلاة انما
فجاءت في في الكسوف النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا. فيقتصر على ما جاء به النص ويخرج ما سواه. فقال غير الزلزلة. طيب لماذا استثنيتم ايها الفقهاء الزلزلة؟ الحنابلة استثنوا الزلزلة وقيدوا ذلك بقيد
وهو ان تكون الزلزلة مستمرة. يعني في فرق بين ان ترجو في الارض ولا ينتهي هذا ما ما لا احد يقول بانه يصلي كانت كل ثلاث دقائق مثلا ترجف ويتكرر ذلك ويحس الناس بالحركة تزيد وتنقص. تعظم وتقل. فهم يقولون يصلى لها. طيب
لماذا استثنيتم ايها الحنابلة مع انكم تقولون من ان الايات سوى الكسوف لا يصلى لها؟ قالوا لمجيء ذلك عن ابن عباس لمجيء ذلك عن ابن عباس فقالوا به. فقالوا اه به. يعني اه على اصلهم في
انه يصار الى قول آآ الصحابي فهذا مبنى ما ذكروه هنا. وان كان شيخ الاسلام ايضا كقول جماعة من اهل العلم يرون ان سائر الصلوات ايش؟ ان سائر الايات يصلى لها
وهذا اذا نظرنا اليه من جهة يعني الفزع الى الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاة وما ما يكون فيها من اللجأ الى الله وطلب الفكاك والخلاص. فهذا له اصل عام
اه لكن الحنابلة كانهم يعني قالوا من ان ذلك ربما حدث وانها جاءت انواع من الايات فلم النبي صلى الله عليه وسلم الا الكسوف يغتصب عليه فهذا ايضا له آآ وجه آآ فهو آآ يعني هو المرجح عند عامة
الاصحاب رحمه الله تعالى واستثنوا الزلزلة لمجيء النص. وشيخ الاسلام تأيد بفعل ابن عباس من انه يعني يكون ذلك حصول المثال لا انه كالمخصص فيكون كأنه يقول لما صلى ابن عباس الزلزلة فغير الزلزلة كالزلزلة كالبراكين والفياضانات
ونحوها فيكون حكمها واحد في انه يصلى لكل واحد من هذه الاشياء. نعم  وان اتى في كل ركعة بثلاث ركوعات يعني هذه كأنه ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في خاتمة الباب آآ صور او صفة اخرى او صفات اخرى لصلاة الكسوف. وذلك بان
تصليها ركعتين ويجعل في كل ركعة ثلاثة ركوعات او اربعة فإذا ركع وقام من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد قرأ الفاتحة ثم سورة ثم ركع ثم قام فسمع سمع
محمد وحمد الله جل وعلا ثم قرأ الفاتحة وسورة ثم ركع ثم رفع ثم سجد. هذه اذا ثلاثة ركوعات في ركعة واحدة بسجدتين في تلك الركعة ثم يقوم فايضا يركع في الركعة الثانية ثلاثة ركوعات وسجدتين ثم يسلم. واربعة ركوعات واضحة
في ركعة في كل ركعة فتكون في الركعتين ثمانية ركوعات واضح؟ وخمسة تكون ركعتان تكون صلاة الكسوف ركعتين فيها عشرة ركوعات في كل ركعة اربع ركعات. هذا الحقيقة جاءت بها احاديث آآ مسلم. وان كان لاهل الحديث في ذلك
نعم يعني في اعلالها والكلام عليها لكن مع ذلك الحنابلة لما كانت في الاحاديث الصحيحة جعلوها من جملة ما هو ثابت وخاصة انه جاء عن بعض الصحابة انه يسير الى واحد من هذه الى شيء واحدة من هذه الصفات. وان كان المتقرر والظاهر ان الصورة الاتم
والاكمل والاصح التي لا اشكال فيها هي ان يصلي ركعتين بركوعين في كل ركعة. واضح يا اخوان؟ واضح  لكن لو صلى ركعتين في كل ركعة ركوع واحد لكان ذلك صحيحا لما ذكرنا من ان من ان عندهم ان الركوع الثاني سنة وليس وليس بواجب
لكن هنا ما المسألة لطيفة وهم يقولون ان اذا كان آآ صلى في كل ركعة ثلاثة ركوعات فاذا كان فاته الركوع الاول وادرك ركوعين عند بعض الحنابلة خلافا للمذهب عند بعض الحنابلة يقولون ادرك الركعة
لانه ادرك اكثرها. واضح؟ لكن جادة المذهب انه بفوات الركوع الاول قد فازت الركعة لانه هو الركن وما سواه مسنون. واضح المشايخ؟ نعم قال جاء عن بعضهم انه صلى في كل ركعة ثلاثة واربعة هنا
اللهم صلي على هو لانها انما صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فكيف يقولون جاء الصفة ركوعان وثلاثة واربعة فحصل فيها ذلك الاشكال. نعم. باب باب صلاة الاستسقاء. اه هذا الباب في صلاة
استسقاء والاستسقاء هو طلب السقيا. عند انحباس المطر او الحاجة اليه يعني سواء انحبس المطر او وجد المطر لكنهم يحتاجون الى زيادة واضح؟ والكلام هنا اذا في طلب السقيا بالصلاة
واما الاستسقاء بغير ذلك فهو ايش؟ مشروع في كل في كل حال وليس هذا محل بحثه. يعني كدعاء الاستسقاء في صلاة او في خطبة الجمعة وايضا بعد صلاة او بدون صلاة آآ نعم او ببعض ببذل آآ انواع
من الصدقات وانواع من الاعمال والطاعات عل الله جل وعلا ان يغيث وان يرفع الكرب ويكشف المصاب فهذا لا فيه. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في الهدي انواع الاستسقاء. اه ذلك يعني لا اشكال فيه. لكن
الحنابلة رحمه الله تعالى هنا يذكرون في ذلك ايش احكام نوع واحد وهو ما يتعلق بصلاة الاستسقاء لان مباحثنا في احكام الصلاة فهو من جهة ان آآ صلاة الاستسقاء صلاة لا من جهة احكام الاستسقاء. واضح؟ لا من جهة الكلام على احكام آآ
الاستسقاء آآ هذه آآ مسألة المسألة الثانية نعم لو قلنا يعني هي كالمقدمة آآ لما نذكر باعتبار انه ما فيه وقت آآ الان آآ باعتبار آآ علم الارصاد ترقب نزول الامطار ونحوها. اذا علموا انه يأتي سحاب وانه سيكون مطر
دعى الناس للخروج للاستسقاء فما حكم ذلك ما بالكم سكتم ها هذا عمل مناسب كما ان الاستسقاء يكون في كل حال فانه اذا وجد سببك كان ادعى اليس الناس اذا رأوا السحاب دعوا الله؟ قالوا اللهم اسقنا
نعم؟ واذا اقبلت الزوجة قالوا اللهم ارزقنا ولد واضح؟ واذا شرع في التجارة قال اللهم بارك فلا اشكال في انه يعني آآ ان يخرج للاستثقال للعلم بوجود سحاب او اقباله او امكان حصوله
نحو ذلك فان هذا مما يحصل به اجتماع السبب الكوني مع السبب الشرعي يعظم المقصود والوصول الى المراد. واضح تأتي مسألة اخرى وهي ايضا من المسائل التي يكثر الكلام عليها وهي ما يسمى الاستمطار. تعرفون الاستمطار في
قاحلة مثل اه اه عندنا وبعض الدول اه ايضا اذا اعياهم الامر وعظم بهم القحط ووجد السحاب قد يعني ذكر وان لم يكن هذا عمليا لكنه ذكر انه آآ تطير الطائرة آآ تبعث بعض
الغازات التي تدخل مع السحب فتلقحها فينزل المطر. فما حكم ذلك ما حكم ذلك؟ احد عنده كلام هذا ايضا من طلب حصول المطر فكما ان المرء يحفظ الارض يبحث عن الماء
اليس كذلك؟ فكذلك له ان يطلب ما يحصل به نزوله من السماء او من السحاب فكما ان وجوده في الارض سبب بالحفر وايجاد البئر ونحو ذلك. فاذا امكن بذل سبب لان
آآ تنزل السحب ماءها تعم تنتشر بركتها فلا مانع من ذلك اذا لم يكن في ذلك اه يعني اه ايش؟ اه اه اشكال او ضرر. فهذا لا اه اشكال فيه وهو من
من طلب الاسباب ولانه يعلم انه لن ينزل المطر الا باذن الله. وطلب هذه الاسباب فهو من طلب الاسباب التي اه المادية التي اه يعني اه وصل اليها البشر وتعلموها. وربما لم تكن كذلك فيما مضى. نعم لم
العلوم فيما مضى فلا غضاضة في ذلك ولا اشكال فيه من جهة النظر الشرعي. نعم السحب مثل تفريق الماء اذا جاز ان نفرق الماء ونبعده فكذلك اذا خيف من اثر السحاب فايضا اه بعثت بعض الغازات حتى يتفرغ السحاب لئلا
يتضرر الناس فانه لن يتفرق الا باذن الله. فاذا بذلوا لذلك سبب فانه لا يكون اكثر مما ذكرنا فيكون كل ذلك لا اعتراض فيه على الشرع ولا خالة فتى فيه ولا غضاضة على فعل شيء من ذلك نكتفي بهذا القدر ونكمل باذن الله
جل وعلا في المجلس القادم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
