بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يشرح صدورنا
وان ييسر امورنا وان يصلح لنا احوالنا وان يحفظ اللهم العباد والبلاد وان يدفع عن المستضعفين من المسلمين في كل محل وواد. ان ربنا جواد كريم كنا ايها الاخوة في الدرس الماضي انتهينا من زكاة بهيمة الانعام واخذنا ذلك على شيء من الاقتصار
لعلنا ان نبتدي في المال الثاني من الاموال الزكوية هو الذي قال فيه المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة الحبوب والثياب نعم لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
قال رحمه الله تعالى باب زكاة  نعم آآ قال باب زكاة الحبوب والثمار اذا هذا هو النوع الثاني من انواع الاموال الزكوية يعني التي تجب فيها الزكاة التي تجب فيها الزكاة
وعبر هنا المؤلف رحمه الله تعالى بباب زكاة الحبوب والثمار وتعبير اصله يعني في المقنع باب زكاة الخارج من الارض. وكذا هو في الاقناع وكثير من كتب الحنابلة. وهذا اوسع
وهو اه انسب لان الفقهاء ذكروا في هذا الباب ما يتعلق بزكاة الحبوب والثمار وذكروا زكاة العسل فيه زكاة الركاز وذكروا فيه زكاة المعادن. فلعل المؤلف لما ها لم يعرج على زكاة المعادن يعني عدل الى الحبوب والثمار باعتبار انها اصل
اصل هذا الباب وذكر العسل والركاز فيها تبع لكن مع ذلك لو قيل زكاة الخارج من الارض لكان اولى باعتبار ان ان هذا الباب في اصله مشتمل على ذلك كله. حتى ولو لم تدرسه هنا لكن اذا عرفت ان الباب
هذا الاسم فانه لو عرظت لك مسألة تتعلق بذلك فانك ترجع اليها في هذا. وقال هنا باب زكاة الحبوب والثمار والاصل في ذلك الكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب فقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا
انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وايضا في الاية دلالة على الاسم مخارج من الارض. مما اخرجنا لكم من الارض. وقول الله جل وعلا واهتوا حقه يوم حصاده
ايات اخرى واما دلالة السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة اوسق. وفي الحديث الاخر في الصحيح لا الزكاة ولا في خمسة اواخر
ولا في اه ولا اه فيما دون خمسة اوسك صدقة. فكل ذلك يدل على اه وجوب الزكاة في الحبوب وثمار النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنظح نفسه العشر والاجماع منعقد على ذلك في
آآ الجملة وهنا قال باب زكاة الحبوب جمع حب. لان الحبوب انواع كثيرة متنوعة. منها هلا الرز ومنها الشعير ومنها البر ومنها الدخن ومنها الذرة ومنها الحمص وانواع والعدس وانواع
كثيرة جدا والثمار ايضا متنوعة وسيأتي ما يدخل في ذلك وما لا يدخل من انواع الثمار. نعم  تجب في الحبوب كلها آآ اما وجوبها في الحبوب فلان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرجوا الحب من الحب
يعني من الحب يؤخذ حب او اذا وجد عند الانسان حب من انواع الحبوب فيخرج منه زكاة كما جاء في الحديث وكما قلنا ايضا في احدى رواية الحديث ليس فيما دون خمس اواق من الحب
والثمر صدقة ليس فيما دون خمس اواق من الحب او الثمر صدقة. ففيه نص على وجوب الزكاة في اه الحبوب. فادخل اهل العلم في هذا الحبوب بانواعها ولم يستثنوا من ذلك الا اشياء ليست في عادتها ان تزغى. يعني آآ اشياء قليلة. ولاجل هذا قال كلها
على سبيل التأكيد بارادة العموم على سبيل التأكيد بارادة العموم. ولو لم تكن قوتاه. وفي هذا تجارة الى وجود الخلاف في بعض انواع الحبوب التي ليست مما يقتات مما يؤكل اه ليس يؤكل مما يقصد اه يعني بان يكون قوتا. ما الفرق بين ما يؤكل وما
يتخذ قوتا. القوت هو ايش؟ الاكل الذي يعتمد عليه الانسان. يعني يمكن ان يقتصر عليه. فالارز يعتمدون عليها او لا؟ يعتمدون عليه الشعير البر الدخن بحسب كل بلد وما يشتهر فيه
لكن بعض انواع الحبوب لا تعتبر ايش؟ لا تعتبر آآ قوتا. مثل حب الرشاد مثلا ونحوها فعلى كل حال ظاهر هذا ان بعض انواع الحبوب التي ليست قوتا ذكر فيها المؤلف اه خلافا وهذه من
زيادات صاحب الزاد على المقنع وهنا اه يعني ادخل الحبوب كلها لماذا كان من دلالة الحديث؟ اخرجوا الحب من الحب وما مر ولعظم آآ اثر الحبوب ونفعها وفي كل زمن يقال ويدخر بتمر وسديد. قال وفي كل ثمر يكال ويدخى. اما الثمار اما الثمار
منها ما يدخل ومنها ما لا يدخل فالحنابلة رحمه الله تعالى قالوا ما يكال والكيل قد تقدم للاشارة اليه في غير ما موضع قلنا انه نعم ما يعتبر فيه قياس في القياس بحجم الشيء. بحجمه مثل
فيما مضى الصاع والمن والقفيز والموت وفي الحاضر مثل اللتر الجالون البرميل واضح؟ هذه اه اه تعتبر الاشياء ملئها. اليس كذلك؟ فاذا هذا كل ثمر يكال. من اين اه اشترطتم ايها الحنابلة الكائيل؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اوسق
الاوسق جمع وثق او وثق. بكسر الواو وفتحها واسكان السين. واضح؟ فهنا الوصل ستون صاعا اذا هو مكيل. اليس كذا اداة كيد؟ فاعتبروا الكي. قالوا ويدخر طيب لماذا اعتبرتم الادخار؟ قالوا لان الثمار التي لا تدخر لا يعظم نفعها
ولا يكثر خيرها. مثل ايش مثل التفاح والخوخ الفرسك المشمش هذه وان كانت يعني طيبة والكم مثغى نعم هذه طيبة ليست كذلك لكن لا يعظم نفعها. لا يعظم نفعها ليست مثل الاشياء التي تدخر
وتبقى لسنة وسنتين مثل التمر ونحوه. ولذلك في ايام الفقر والفاقة التي شهدتها هذه البلاد لقرون طويلة ليست لازمنة قليلة فما عرفت الخير قبل هذه الثنيات القليلة كان الناس ربما لا يعرفون في عامهم كله الا التمر ان وجدوا
تعرفون هذا ما كانوا يعرفون بل اذا وجدوا تمرة او تواغتين لكان ذلك يعني شيئا كثيرا فعلى كل حال. اذا يقولون ان غير المدخرين لا يجب. على كل حال هذا منح الحنابلة رحمهم الله تعالى في
آآ ما تجب فيه الزكاة من الخارج من قالوا في الحبوب وفيما يكال ويدخر من الثمار واضح؟ والعلة ما ذكرناها. والخلاف فيما يدخل وما لا ما لا يدخل كثير. فمن اهل العلم من ضيق
حتى لم يجبه الا في الاربعة اشياء البر والزبيب والتمر والشعير نعم وهذا اجماع اهل العلم كما ذكر ابن المنذر. والظاهرية نحو هذا المنحى ومنهم من وسع كالحنفية حتى اوجبوه في كل شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم
فيما سقت السماء العشب. وبعض الحنى الفقهاء كالحنابلة والشافعية والمالكية قيدوه. لكن تفاوتوا منهم من اه يجعل القوت قيدا ومنهم من لا يجعله. فالحنابلة تختاه ما كان مكيلا وما كان مدخرا. واضح يا اخوان؟ نعم
قال كتمر وزبيب. فالتمر مما يكال ويدخر سنوات طويلة. والزبيب كذلك. نعم نعم ويعتبر بلوغ نصاب. اذا اه اعتبار النصاب هذا قد تقدمت الاشارة اليه في اول كتاب الزكاة عند الكلام على شروط الزكاة. نعم وهنا قوله بلوغ نصاب
قدره يعني تقديره بالوزن الرطل والرطل الرطل بكسر الراء افصح ويصف سحب فتحها كما ظبطه عندكم هنا هو وزن هو وزن وهو اعتبار الشيء بالثقل والخفة مثل ما هذا الوزن مثل
الكيلو الكيلو كلمة ليست عربية فلذلك يشتبه لشبهها بالكيل. فبعضهم يظن ان الكيلو من المكيلات لا. الكيلو فئة من فئات الوزن لانها اعتبار الشيء بثقله وخفته. واضح يا اخوان؟ ومثل ذلك ايضا الطن
لانها الف كيلو. اليس كذلك يعني هذي الرطل طبعا الجرام اذا قلنا فئة صغيرة وهكذا الاوقية الاوقية اعتبار الشيء في وزنه بثقله. واضح يا اخوان؟ فهم قدروه بالاوزان. لماذا؟ مع ان نقل
من الكيل الى الوزن لا ينضبط كثيرا. وهذا اشرنا اليه كثير. لكن في اول الاسلام الازمنة القديمة كانت الاكيال شائعة والعمل عليها كثير. ثم مع توالي الاوقات خف التعامل بالكيل وكثر التعامل بالوزن
فلان لا يظيع هذا وهو نصاب نقله الفقهاء تقريبا. ولذلك لو جئت الى كتبهم الموسعة لوجدت انهم يقولون زنته النصاب هو الف وست مئة رطل آآ بالعراق بالبر الرزين يعني حتى يضبطوا لك ان التقريبي ليس باي شيء. لان الانسان ممكن يأتي بشيء خفيف فيجعله فيزن فيجعله في هذه الاكياس
ثم يزنا فلا يصل الف وست مئة رطل واضح؟ واضح يا اخوان؟ يعني الان لو عندنا صاع صاع اربعة امداد لو عندنا صاع فجعلنا فيه اعرز فاردنا ان نزنه بثقله لربما كان كيلوين ونص او قريبا من ذلك بحسب انواع الرز. ولو جئنا بشعير لربما
فكان اخف لان الشعير اخف من الارز صح ولا لا؟ لو جئنا بذغة اخف يمكن ما يكون الا كيلو سبع مئة واظح فلو جعلنا قطن هي كلها صاع. قطن صاع قطن صاع قطن صاع رز صاع. لكن لو نقلنا
صاع القطن فجعلناه في الميزان لربما وصل الى مئتين جرام او اقل من ذلك صح؟ فاذا هم ينقلونه لكن ينقلونه تقريبا مع ايضا التقييدات يقولون اذا نقل بكذا فالى ذلك لابد ان تكون دقيقا في النقل بان تكون مقيدا على طريقة الفقهاء رحمهم الله تعالى
واضح؟ نعم. اذا هذا لان ايضا الرطل العراقي يختلف عن المصري والمصري يختلف عن الدمشقي لانها كلها اوزان يعني اه تعرفون ان الناس يتعارفون على شيء فيزنون به. مثلا هذه يضربها اه اه يعني بقطعة حديد
كهذه يضربها من يعرف عندهم بالحديد فيفرقها بين الباعة فتكون معتبرة عندهم يجعلون لها اسم. ثم يزنون بها. واضح قد تختلف باختلاف البلدان ما كان فيه ما يوجد الان بالوحدات العالمية وتناقلها وتقارب اه اه تلقيها ونحو ذلك
فلاجل ذلك كان الفقهاء تذكرهم في باب الطهارة في شرح الزاد في الروض لما جاء بالقرب ايضا آآ فلما جاي ينقلها للوزن بالارطال قال هي كذا وكذا بالعراقي وهي بالدمشق كذا وكذا وبالمصر كذا وكذا وبالقدس كذا وكذا حتى
يقرب لاختلاف الاوزان هناك. واضح يا اخوان؟ نعم. وهذا مما يعرف به عظم قدر الفقهاء في تحريهم وفي ايضا استقصائهم وطلبهم ما يكون به سلامة آآ النظر وكمال العلم وموافقة ما جاءت به
النصوص ودلت عليه الادلة. نعم   نعم يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان الثمرة العام الواحد المنة بها واحدة. لانها كما في الحول فبناء على ذلك لو كان الانسان يزرع شيئا في السنة مرتين فالمرة الاولى يخرج آآ ستة وعشرون صاعا وفي
مرة ثانية اخرجت اه اه خمسين صاعا فنقول خمسين صاع مع ايش خمسة وعشرين صاعا كم؟ ستة وسبعين او خمسة وسبعين. هل تجد فيها الزكاة؟ لا. لان الخمسة او الوسق ستون
صاعا فخمسة اوسق تقول ثلاث مئة صاع لكن لو كان انسان مثلا زرع فاخرج مثلا مئتين صاع ثم زرع في في بقية السنة الثانية فاخذ ثلاث مئة صاع فنقول يخرج زكاة خمس مئة صاع ويظم بعظها الى بعظ في العام الواحد لانها
الواحدة واضح؟ لكن اذا كان من جنس واحد. كما لو كان الرز وكما لو كان برا وكما لو كان شعيرا. لكن لو كان في اول السنة بر وفي نصف السنة الباقية شعير فنقول هذا لا يضم الى هذا كما ان الابل لا
تضم الى البقر والبقر لا تضم الى الغنم في نصاب كل واحد منها. واضح؟ لان كل واحد جنس واضح يا اخوان؟ واضح؟ وهذا هو مشروع المذهب خلافا لقول بعض الاصحاب لان في رواية عند الحنابلة بان بعض الاجناس
والى بعض اذا تأكل حبوبي ونحوها. نعم. على كل حال هذا هو الاصل عند الحنابلة. ان كل جنس له ايش له اه نصابه لكن اذا كان يخرج في السناكة من مرة فتضم ثمرة مرة مرتين ثلاث مرات تجعل في اه شيئا واحدا
فالعبرة بمجموعها كما لو كان ايضا في مكانين كما لو كان مثلا عنده مزرعة هنا ومزرعة عند اخيه في مكان اخر يليها اخي اخوه وهي له. فنقول تضم ثمرة ذاك مع هذه ثم تخرج زكاتها فلو كان هناك يخرج مئتين وخمسين لكن عنده هنا يخرج الف فنقول المئتين وخمسين تزكى المئتين وخمسين
لماذا؟ لانها وان لم تبلغ نصابا لكنه اذا ضمت الى نتاج مزرعته الاخرى لكانت نصابا والاعتبار المالك. فتخرج في يخرج في ذلك النصاب قلنا ان الحنابلة خالفوا فقط في في مسألة بهيمة الانعام بهيمة الانعام فقالوا اذا كان بينهما مسافة قصر فلا يضم بعضها الى
وقلنا ان اكثر اهل العلم خالفوا في ذلك. فقالوا انها تظم فالحنابلة القائلين بعدم ظم بهيمة الانعام بعظها الى بعظ في مشهور المذهب اذا كان بينهما مسافة قصر ذلك على بهيمة
انعام لكن غيرها باق على الاصل في ان بعظه يظم الى بعظ. وقلنا سبق قلنا ان قول اهل التحقيق ان حتى بهيمة الانعام يظم بعضها الى واضح يا اخوان؟ واضح؟ نعم
قال لا جنس الى اخر مثل ما ذكرنا ان الاجناء كل جنس له نصاب بحسبه. نعم   نعم. قال ويعتبر ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. لو كان الانسان يشتري الف صاع من البغض
يبيعه هل تجب عليه زكاة لا تجب عليه الزكاة. لماذا لانه لم يملكه حين وجوب الزكاة فيها ولو شاهدنا شخصا مثلا صار يتتبع المزارع فيلقط التمر الساقط فجمع الفيصاء. فهل تجب عليه الزكاة؟ لا لانه وقت وجوب الزكاة لا لم يكن مالكا لها. ما وقت وجوب الزكاة
قالوا حين بدو الصلاة لانه اذا بدا صلاحها حصلت نعمتها واضح وتستقر اذا جعلت في المخزن في البيدر يسمونه البيدر او المخزن او المسطح الذي يسطحونه ويجففونها فيه واضح يا اخوان؟ فاذا اذا بدا الصلاح وهي ملك الانسان فانه وجب عليه الزكاة فيها
ثم اذا استقرت اخرج الزكاة لكن ما الذي يترتب على ذلك؟ لو ان شخصا لما لما بدا الصلاح لما بدا الصلاح بعد بدو الصلاح بيومين واهدى الثمرة كلها لشخص فنقول الزكاة لازمة لك ايها المهدي
لانه بدأ صلاحها وهي في ملكك واضح؟ وبدو الصلاح هو وقت الوجوب واضح يا اخوان؟ ولو باعها مثلا ولو آآ تصدق بها ولم يقصد بها الزكاة وانما تصدق بها اما الى غير اهل آآ مستحق للزكاة او بسبب او باخر
او اتلفها سنقول هنا بانها تجب عليه الزكاة. لكن الكلام فيما اذا تلفت بعد بدو الصلاح وقبل الاستقرار بدون تعد منه ولا تفريط هل تجب فيها الزكاة او لا؟ تجب فيها اه الزكاة
فعندهم طبعا اذا كانت قد ائتلفت بآفة سماوية او غيرها فلا تجب فيه الزكاة اما اذا كانت بغير تعد ولا تفريط نعم وليست بافة محل خلاف عندهم والان آآ فات علي او نسيت ما يقولونه هنا
لانهم آآ اه جرى عندي شك فيه اه اجابة زكاة من عدمها فنؤخرها ان شاء الله الى وقت لاحق. نعم وش عندك يا  انما يخرج الزكاة. الزكاة ما تخرج الا من الحب اليابس
نعم هو قال فاذا تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. تحت اه الحمد لله. بس انا شككت فخشيت ان ان قد افتتنا على العلماء. نعم. فاذا اذا كانت بغير تعد فانها لا تجب فيها شيء. فعلى كل حال اذا اه هو
تجب بدو الصلاح ولكن اه وثبوتها واستقرارها اذا استقرت في لانها تتم بها النعمة ويكمل بها المن والله قال واتوا حقه يوم يوم حصاد اذا حصد وجعل في مكان حفظه. نعم. فلا تجب
لقاط اللي يلقط بعد الناس. الناس فيما مضى لشدة حاجتهم يلقطون واحيانا اذا كان يجعل للفقراء والمساكين يلقطون ما ما تساقطت به الريح ونحو ذلك وكان اباؤنا على ما حدثونا انهم كانوا يلقطون
يقول وكنا في بعض الاحوال يقول والدي نلقط مرتين في اول النهار اذا تحركت ثم ايضا في اية لكبير حاجتهم. ولان هذا قوام حياتهم وعيشهم نعم قال او يأخذه بحصاده. يعني لو كان يعطى اجرة اذا حصد فانه يعطى صاع او صاعين او عشرين صاع. فاجتمع له آآ
آآ ثلاث مئة صاع بحصاده لهذا الشهر فنقول في مثل هذه الحال لا يجب عليه الزكاة لانها لم لم يملكها وقت وجوب الزكاة فيها. نعم   نعم ولا فيما يجتنيه من المباح هذه من الاشياء التي لا تزرع بعادتها وانما ايش
تنبت في البراري وفي الصحاري ونحوها. وهي الحقيقة ذكر بعضهم تفاسيرا لها لكنني لم اعرف حقيقتها  فلعلكم وهذا الان مما تيسر في محرك البحث هذا قوقل اه يدل عليها بصوغة فتكون ابلغ في معرفة حقائق هذه الاشياء ونسيت الحقيقة ان نبحث عنها
نعم لكن ذكروا لها اوصافا آآ لم اعرفها او اميزها في ذهني آآ بالنسبة لمعرفتها في الواقع اذا هذه الاشياء لو نبتت حتى ولو كانت في ارضه. يعني لو كان عنده ارظ وتركها ثم جاءت الامطار والسيول
انبتت هذا البطن او هذا الزعبل او بزر قطونا اجتمع له ثلاث مئة صان فنقول لا تجب فيها الزكاة لماذا؟ لانها من المباح ومن مما لا يزرع عادة نعم يعني في ما يزني من الكلع والحشيش ونحوه
مما يشترك الناس فيه نعم  صحيح هم قالوا ان الشعير الجبل لكن ما هيئته  انا لم اعرف لكن ممكن ان ترجعون اليه مثل ما قلت لكم لو رجعتم الى محركات في الغالب انهم يجعلونها بصورتها
نعم مؤونة  اذا هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق باخراج الزكاة الحبوب والثمار فيقول يجب عشر ما سقيا بلا مؤونة المزروعات نعم آآ مما تجب فيه الزكاة اما ان يكون آآ يعتمدون على الامطار
نعم آآ او يعتمدون على آآ جمع الماء لها. باي طريق من الطرق اما بحفر البئر او بسحب ماء من من النهر. نعم. آآ او نحو ذلك فهنا نقول اذا كان بدون مؤونة فيجب فيه العشر
والعشر النسبة الحديثة عشرة بالمئة عشرة بالمئة. لانه لا لا كلفة عليه كثيرة في ذلك فلذلك كان آآ منة الله عليه كبيرة فيخرج آآ العشب. وهذا في اكثر البلدان. واظن ان بلدان كثير منكم
يعتمدون على اه ما تسقيه السماء. اليس كذلك لكن الان اظن بعض بلادكم شحت فيها المياه والامطار فاحتاج الناس الى حفر الابار واستقاية نعم فعلى كل حال اذا كانت تسقى من السماء او يأتي اليها النهر بدون ما كلفة ولا نضح ولا سحب من النهر ولا دولاب
او اه سواني او نحوها فهنا نقول فيها العشر. اما اذا وجدت المؤونة باي حال سواء كان بحفر البير وسحب الماء منها او مثلا ان يسقوا بالحمل من النهار او
في ان اجعلوا اه مثلا اه معدة لتسحب من النهر او من مكان بعيد اليهم او نحو ذلك فهنا نقول من انه تم مؤونة فبناء على ذلك لا يكون عليهم الا نصف العشر
لا يجب عليهم الا نصف العشر. يعني خمسة بالمئة. وثلاثة ارباعهما ارباعه بهما. يعني في بعض البلدان وهو كثير يعتمدون على هذا وذا كان يكون مثلا الامطار ثلاثة اشهر. وفي ثلاثة اشهر اخرى تقف الامطار. فيحتاجون الى السقاية ونحو ذلك
فنقول في مثل هذه الحال ايش يجب عليهم ثلاثة ارباع يعني بالنسبة ثلاثة ارباع العشر يعني سبعة ونصف بالمئة سبعة ونصف المائة. فان كان ذلك يعني تفاوت. احيانا فبأكثرهما نفعا
يعني ان كان في التفاوت ما ندري هذا اكثر او هذا اكثر نعم فلا ندري فاكثره ما نفعل. بعض الاوقات يعني معروفة انها في شهرين يكون ايش؟ السقاية المطر هي التي تقوى بها ذا ويكثر بها آآ نتاجها
ونحو ذلك واضح؟ فهنا نقول اذا تفاوت فباكثرهما يعني لم نستطع ان يكون نعرف ان هذا النص وهذا النصف فكان احدهما اكثر فاكثر نفعا فيعتبر به. يعني والا وان كانت المدة متقاربة
لكن هذا اكثر نفعا. فيكون هو المعتبر. فيكون هو المعتبر ايش  العشر اذا كانت اكثرهما نفعا الذي هو سقاية السماء او بمن لا مؤونة فيكون فيه العشب. واذا كان اكثر نفعا هو الذي ايش
والذي تعبوا فيه وجلبوا الماء ونحو ذلك وهو اللي كان يعني اه لا زال غضا فنمى وقوية عوده اه اه حصل له نتاج لكن ذاك حتى يحفظ يعني يضعف فنقول اذا هنا نصف العشر لان الاكثر نفعا هو ما سقي به ماء
فان جهل ما يدري يقول والله انا ما ادري انا حصل هذا السقاية وهذا السقاية ولا ادري اكثر ما نفعا. وليس بي متساويين فنقول يجب عليه وشغلي انه احتياطا ولانه هو الاصل. نعم
ثلاثة ارباع هذا سقي بهذا وبهذا على حد سواء لكن هو سقي بهذا وسقي بهذا لكن اثرا السقي بالمؤونة اكثر نفعا او السقي بلا مؤونة فعند ذلك نصير الى اه ما اكثرهما نفعا فيحكم به نعم
وجبت الزكاة. نعم كما قلنا هذا هو وقت وجوب الزكاة. اذا اشتد الحب وبدأ الصلاح كما سيأتينا في باب بيع اه الاصول والثمار انه ببدو الصلاح ولما قلنا انها هذا هو وقت النعمة بهما
فبناء على ذلك لو ان شخص قطعها قبل بدو صلاحها نعم يحصل هذا نعم يحصل فنقول لا تجب الزكاة ان لم يكن فارغا من الزكاة اما اذا كان فارغ من الزكاة يقولون فيعاقب بنقيض قصده. لكن في بعض الاحوال يكون يحتاجونها في آآ ايش
اه في اه اطعام البهائم والبهائم محتاجة الى هذا. في بعض الاحوال يخافون على الشجر. لان الشجر ضعيف السقي ضعيفة قد يميته كثرة ثمره فيقطعونها او يقطعون اكثره. واضح؟ فالمهم انه اذا قطعه قبل بدو صلاة لم يجب. نعم
نعم ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في المخزن. فاذا جعلت في المخزن فنعم نعم نعم مثل ما قلنا قبل قليل اه ان متعلق الحكم ان قلنا استقرار الوجوب في البيدر يعني لو
تلفت بعد بدو الصلاح وقبل جعلها في البيدر وقبل جعلها في المخزن فان كان فان كان بتفريط نعم فيكون ذلك قد وجبت فيه الزكاة. وان لم يكن ثم تفريط فلا
ومثل ذلك لو باع الثمرة ولو انه ايش؟ آآ اهداها آآ او فرقها على اقاربه او نحو ذلك نعم مثل ما قلنا نعم. يعني العشر يعني الزكاة لو قال وتجب الزكاة على مستأجر الارض احسن
يعني المقصود لو ان الارض مستأجرة وزرعت ها فهل الزكاة واجبة على صاحب الارض او صاحب الزارع المستأجر الذي هو صاحب الزرع لان تعلق الزكاة بالزرع لا بالارض واضح فهنا قوله ويجب العشر العشر كنا عن
الزكاة يقصد بذلك الزكاة ولذلك يقولون الارض العشرية او نحو ذلك يقصدون بها ما تجب فيها الزكاة يعني مقابل الارض الخارجية نعم قال واذا اخذ  نعم اذا هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى فيما يلحق بزكاة الحبوب والثمار فبدأ بالعسل
فالعسل عند الحنابلة تجب فيه الزكاة تجب فيه الزكاة اذا بلغ آآ عشرة آآ يعني افراق والفرق آآ ذكر له وفي المدينة يعني صاعان وشيب صاعان وشيء وثلث او قريبا من ذلك
وان كان الفرق آآ عند اهل العراق شيء كبير لكن قالوا والمعتبر عند اهل المدينة لماذا؟ لان الفرق في المدينة هي الذي اوجب فيها عمر الزكاة فيها يعني في عشرة افراد فحملناه على الفرق الذي عند اهل المدينة لان هذا الذي يتبادر الى ذهن اه من توجه
اليهم الكلام واصل وجوب الزكاة عند الحنابلة في العسل ايش؟ هو ما جاء عن عمر ما جاء عن عمر وآآ لذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان احمد حكم
بوجوب الزكاة في العسل لما صحت عنده من الاثار وان ضعفت عند غيره يعني بعضهم ما اثبت لان الاثار عنده ضعيفة لكن احمد استقصى واحمد هو من اقوى اهل الحديث فصحت عنده الاثار فعمل
وهو ايضا النعمة به كنعمة كالنعمة اه الحبوب والثمار واعظم فلاجل ذلك قالوا. وهنا قال مائة وستين رطلا عراقيين ايضا هنا قال بالوزن مع ان العسل في الاصل مكين واضح؟ والفرق نوع من الكيد لكن ايضا تقريبا له فقالوا انها تقريبا صاعان
او شيئا فتكون قرابة ستين آآ صاع آآ كم يعني ثلاثة وعشرين صاع او آآ آآ يعني ممكن اقل من الثلاثين فاذا آآ نقلناها الى الكيلو يعني الحالي فتكون قريبا من السبعين او اقل او اكثر بقليل ليس هذا تحديدا
لكن على سبيل التقريب. نعم   بعد العسل ذكر اه كما في الاصل في المقنع ذكروا زكاة المعدن ما يقصدون بالمعدن المعدن هو كل ما يخرج من الارض اذا كان من غير جنسها مما له قيمة
يعني التراب والحجر من جنسها فلا. لكن لو وجد نحاس رصاص باللور ها ذهب فظة واضح وغير ذلك من الاشياء القديمة او الحديثة ماء النفط اه الاشياء الجارية كالقار ايضا ونحو ذلك. النحاس
فعندهم انها اذا اخرجت داخل في قول الله جل وعلا ومما خشاكم من الارض هذا هو مشبوه المذهب عند الحنابلة وقول جمهور اهل العلم ويخرج زكاته ها اذا ايش بلغ نصاب ذهب او فضة
يعني اذا كان ذهب فالنصاب والنصاب الذهب واذا كان فضة نصاب النصاب بالفضة اذا كان غيرهما من سواء من المعادن الجارية او الجامدة فاذا بلغ نصاب احدهما واضح يا اخوان؟ فتجب فيه الزكاة
عند اخراجه ولا يشترط وجوب الحول لانه ما خرج من الارض وهذا مذهب جمهور اهل العلم بشرط ان يبلغ النصاب. طيب اذا كان يخرجه شيئا فشيئا الحنابلة يقيدون. يقولون اذا كان بقي ثلاثة ايام
اهمالا فما اخرجه الان يختلف عما اخرجه بعد ثلاثة ايام. هذا له نصاب وهذا له نصاب لكن اذا كان اقل من ثلاثة ايام فالغالب انها كان المخرج الواحد او انه تركها ثلاثة ايام قصدا كانه يريد ان لا تجب عليه الزكاة
فيجيبون عليه الزكاة في مثل هذه الحال نعم ثم قال والركاز طبعا ما نطيل هنا يكفي ما ذكرنا في المعدن. هذا الكلام اذا في وجوب الزكاة في الذهب والفضة لمن اخرجها. اما ما يذكرونه في زكاة النقدين فهي
لمن ملكها باي وجه من الوجوه ستأتي احكامها هناك. لكن الكلام هنا في من اخرجها من الارض فعند اخراجها تجب فيها زكاة ثم يقول اذا والركاز. الركاز قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس
فعند اهل العلم ان انه من وجد ركازا وجب عليه اخراج خمسه يعني عشرون بالمئة والاجماع منعقد ان الواجب له سواء كان مسلما او حتى من اهل الذمة. فيؤخذ منه الخمس
ويكون مصرفه مصرف ليس الزكاة. لكن ذكر هنا في باب الزكاة الحاقا. واضح؟ ذكر في بالزكاة الحاقا. ما حقيقة الركاز؟ قالوا ما وجد من دفن الجاهلية شلون وجيت من دفن الجاهلية
يعني فيما مضى تعرفون ان الناس كانوا يحفظون اموالهم بالدفن ليس لهم طريق الا ذاك فلو ان شخصا حفر في بيت مهدمة او دار قديمة او في كهف او في عرض جبل فوجد هذا الذهب او هذه الفضة
او هذه الدنانير واضح فيقولون هذه الركاز او ليست ركاز اذا كانت من دفن اهل الجاهلية. طيب كيف نعرف انها من دفن اهل الجاهلية؟ اذا وجدت عليها علامة من علاماتهم
واضح فمثلا احيانا توجد بعض العلامات يعرف ان هذه من دفن اهل الجاهلية اما اذا عرفت انها قريبة كما لو كانت مثلا باموال معروفة انها صنعت من من مئة سنة او خمسين سنة او اربعين سنة
ان هذه تكون لقطة فان هذه تكون لقطة فما الحكم اذا لم يعرى؟ لم تبين لا انها من اموال اهل الجاهلية ولا انها من اموال اهل الاسلام فايضا يقولون انها
في الحالة الثانية تكون لقطة. فاذا يختص الركاز بان يكون وجد مدفونا يعني ان يكون من على من مال اهل الجاهلية حتى ولو وجد يعني في عرض الطريق بان يكون مثلا آآ
او جلبه سيل او ماء الوادي او نحوه فالمهم ما دام انه عليه دفن اهل الجاهلية فيكون حكم اه الركاز والا فلا احكام اللقطة ستأتينا ان شاء الله تعالى لاحقا. وما يترتب على تعريفها وملكها بعد ذلك
كيف ما   لا ما ترك هو في فاذا كان يعني تركوه اه خوفا من المسلمين اه هو في نعم واذا كان قد اخذوه وقت الحرب فسيكون غنيمة واضح؟ لكن هنا يقولون لو وجد واحد من المسلمين في اه ارض الحرب بدون ان يكون هنا مدافعة ولا ايضا معه غيره
عم يستنقذوه فيمكن ان يكون حكمه حكم الركاز يعني وجده مثلا في اثناء طريقهم الى قتال هؤلاء المشركين  اه اظن اننا لو بدأنا في باب زكاة النقدين فسيفضي ذلك الى ان ننبت
اه او عفوا نرجو الا يكون كذلك. انه سينبت الكلام في زكاة النقدين لان والعبارة الاولى فيها اه نسبة الانقطاع الينا ونرجو الا يكون ذلك كذلك الاحسن ان يقال قد ينقطع الكلام في الزكاة فنقف عند هذا وايضا نسمح لكم في الانصراف لعل بعظكم ان
مثقلا ببعض الواجبات او المذاكرة والاستعداد للاختبارات. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلكم من الموفقين وان يجعلكم من مباركين وان ييسر لكم امور الدنيا والدين وان يبلغكم في علمكم وفي مجيئكم وفي ما تقضون من اوقاتكم خيرا
خيرا وهدى وصلاحا ونفعا. وبركة لكم في انفسكم واهليكم وازواجكم واولادكم. وآآ جميع اموركم وان يسددكم في مذاكراتكم وان يعينكم في آآ آآ يعني بذل الجد والجهد والجهد نتاج هذه الدراسة وختام هذا الفصل وان يحقق لكم فوق ما تؤملون والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على
نبينا محمد حياكم الله ان شاء الله يكون لقاؤنا بعد بداية الفصل الاسبوع الاول احيانا ما تأتون اللي سافر وكذا فيكون ان شاء الله بداية الاسبوع الثاني كيف    اه اذا استقرت نعم تجب حتى ولو لم
ربما يجد فيها الخلاف في ماذا كان اذا امكن الاداء او لم يمكن لكن الغالب انه اذا جعلها في البيدر امكنه اداؤها فيجب يحتاج الى شيء من     اه طبعا انا لا اعرف اه ما ما عند الشافعية لكن هل هو مما يكال ويدخر
وثمر هو هو كالفواكه اليس كذلك؟ صح ها؟ لا يدخر اذا لا تجب هي الزكاة عند الحنابلة  ها والخضروات لا تجوب فيها الزكاة. الخضروات اه جاء عن الصحابة ليس في الخضروات صدقة عن معاذ وغيره وهو كالاجماع بين الصحابة. خلافا للحنفية الحنفية
يجيبون فيها يجيبون في كل ما يزغى   ايش اسمه  المطاط ايه بس انه لا يؤكل اه ما لا يؤكل فيه خلاف هل تجب فيه الزكاة او لا؟ انا اعرف ان المطاط عندكم ثميم. وزارعوه يعني يجنون يعني
اموالا كثيرة في هذا اذا كان يكال ويدخر فهذا فيه شيء من الاختلاف عند الحنابلة كورق السدر فورق السدر يكال ويدخن لكنه لا يؤكل اظن ان متأخر الحنابلة يوجبون فيه الزكاة
ها وان كان جمع من اهل التحقيق يقولون لا فهو محل اه نظر فمن يوجب الزكاة في الورق السدر وفي الاوشنان ونحوه فيوجب فيه الزكاة وجزاك الله خير بارك الله فيكم
