السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله حمدا يليق بجلال الله. واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى  ان يجعلنا واياكم من الموفقين للعلم والعمل
والهدى والسلامة من الزلل وان يعقبنا العزة والتوفيق ان ربنا جواد كريم  بسم الله ما فيها شي     ممكن نغير عشان   بارك الله فيك   ايها الاخوة في هذه الليلة الشافية التي اسأل الله سبحانه وتعالى ان يضاعف لنا ولكم الاجر والمثوبة
وان يجعل ايامنا وليالينا في صيف وشتاء  بالعلم والعمل ومواصلة الجهد بكل حال والا يقطعنا عن العلم وان لا يبعدنا عن ميدانه والا يحرفنا عن وان يوفقنا في ذلك للاخلاص والهدى
كنا في المجلس الماضي ابتدأنا ما يتعلق بالكلام على زكاة النقدين. واخذنا جملة يسيرة من المسائل المتعلقة اه اشرنا الى مسألة من المسائل المهمة التي يحتاج فيها الى مزيد تدبر اه يعنى بها الطالب. لاهميتها وكثرة تعلقاتها
حتى لكأن المسائل بعد هذه المسألة عشر عشر معشارها. لكثرة حاجة الناس اليها. ولتلبس الناس بالمعاملة بهذه حصول اللبس في فهم اصلها واستنباط حكمها مما ذكره الفقهاء وقرره اهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم
رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم على سيدنا الله تعالى    نعم. اذا لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم زكاة الذهب والفضة
النصاب فيهما الى مسائل متعلقة بهذا الباب وهو الكلام على التحلي وذلك للاشارة الى حكم اخراج زكاتها. حكم اخراج زكاة  ولقائد ان يقول ما تعلق حكم المسألة في حكم الزكاة
فنقول ان الكلام على الذهب والفضة من حيث هو الاصل وجوب الزكاة  ولا يخرج عن ذلك الا لسبب من الاسباب. ولما كان التحلي يعني ان تجعل حلية من الاسباب التي تنقل الذهب والفضة عن وجوب الزكاة فيها احتيج الى بيان الحكم
حكم الحلي سواء قلنا ذلك في حق الرجال او في حق النساء. وكذلك الحكم في سائر الاستعمالات المباحة. وكذلك الحكم في سائر الاستعمالات المباحة فانها سبب لاخراج الذهب والفضة عن حكمها وعدم وجوب الزكاة فيها. واضح
ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى ويباح للذكر من الفضة الخاتم لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة. وهنا قال يباهي ولم يقل من ان ذلك مستحب
وهذا راجع الى اصل عند اهل العلم ان ما جاء الاذن فيه بعد الحظر فهو دال على على اباحته. فان الاصل عدم استعمال الحلي ذهب والفضة عند اه الحنابلة. فبناء على ذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم استعماله. قالوا به الاباء
ولابن رجب رحمه الله تعالى زيادة تفاصيل في ذلك كثيرة في كتابه الذي الفه وهو احكام الخواتيم. وذكر في ذلك تفاصيل منهم من قال بالاباحة على الاطلاق ومنهم من قال بالاستحباب على الاطلاق. ومنهم من قال
استحبابي لمن؟ لمن احتاج اليه. وكلها اقوال عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى خاتم الفضة مباح وهذه الاباحة من اين استمدادها؟ هل هو من الاستثناء الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما لبس خاتم فضة هذا هو الظاهر
عند الحنابلة. هذا هو الظاهر عند الحنابلة انهم سلكوا به هذا المسلك والا فان اه عند الحنابلة قوم اختار شيخ الاسلام وغيره ان الاصل في الفضة حلال لانه جاء في بعض الاحاديث عند احمد وغيره. واما الفضة فالعبوا بها لعبا
لو كان الحنابلة قد اخذوا على ان الاصل في الفضة اباحة الاستعمال المطلق لقالوا هنا بالاستحباب لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه لكن لما كان اصلهم المنع واستثنوا من ذلك اباحة التختم لاجل الحاء
مجيء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فانهم قالوا بالاباحة. واذا قيل باباحة خاتم الفضة فهنا قالوا انه يباع ومن الخاتم او الخاتم ولو كثر. يعني لو اتخذ خاتما آآ خاتمين او ثلاثة او اكثر من ذلك
آآ ان الاصل اباحته. فالمباح يستوي فيه القليل والكثير ثم قال وقطيعة السيف وحلية المنطقة ونحوها. طبيعة السيف هي التي تكون في ما يمسك به السيف هذه هي طبيعته. وقالوا هنا بحلها ايضا لمجيء ذلك
من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عن عمر جاء عن علي وجاء عن غيره ولان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ان اه ايضا مقبض سيفه كان فيه ثمانية مثاقيل
من اه الفضة فلهذا قالوا جواز اه اه ان يكون طبيعة السيف من اه الفضة فاذا كان كذلك فلو ان شخصا عنده ثلاثة اسياف او اربعة في كل واحد ايش؟ آآ ما يساوي آآ عشرة دراهم وعنده مئة
وثمانين درهما من الفضة فهل نقول من انه اكتمل النصاب عنده لكون الثلاثة اسياء فيها ثلاث عاشت الدراهم ثلاثين درهما مع مئة وثمانين لا. لماذا؟ لان الحلي مما يباع فخرجت
عن حكم اصل الذهب والفضة الذي هو آآ يجب فيه آآ او تجب فيه الزكاة وسيأتي بيان او وجه آآ خروجها على ما سيأتي في اخر آآ المسائل. قال وحلية المنطقة
ما حلية المنطقة؟ المنطقة هو ما يشد به الوسط او الوسط نعم كانوا اذا شدوا وسطهم نعم فانهم ايضا يحلونها هذا جاء عن جمع من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
فاذا لو ان شخصا كان عنده ايضا شيء من الفضة في حلية منطقة فان ذلك لا يدخل او لا يضم الى لا ما يوجد عنده من نصاب الفضة ولا يجب عليه فيها زكاة. واضح يا اخوان؟ قال ونحوه. يعني ونحوه
هذه الاشياء المتقدمة كالقودة واه ما يكون في السهم قمح يعني كلها من الاشياء التي تقارب ذلك. وكما قلنا حقيقة ان الحنابلة الله تعالى جعلوا هذه المسائل على سبيل الاستثناء. وبنوها على ما جاء اما عن
النبي صلى الله عليه وسلم او جاءت بذلك الاثار يعني معتمدة على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن عمر وعن علي وعن الصحابة باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت قطيعة سيفه من فضة واذا جاز في قبيعة السيف جاز فيما قاربها من رمح
واه يعني ما يكون من النشاب الذي في السهام ونحوها. واضح يا اخوان؟ اه وان كان ذلك قد قد يقوي ايش؟ ما ذهب اليه بعض الحنابلة من ان الاصل في الفضة
اباحة ان الاصل في الفضة الاباحة. نعم. عندك شي يا  هل اه السنة سيأتيها؟ نعم الاباحة هنا في الحكم يعني انه يباح للانسان آآ جعل فضة في هذه الاشياء. فاذا كانت كذا فاذا جعلها
في الامر المباح الذي هو في خاتمه او في طبيعة سيفه او في حلية منطقته او كان في الخوذة التي تلبس على رأسه او في درعه او نحو ذلك فان هذا لا لا يدخل هذا هذه الاجزاء في نصاب
الفضة او في نصاب آآ زكاة الفضة. نعم مثل الحزام الان ايش؟ يجعلون فيه فضة. يحلونه بشيء من الفضة. يعني لا يكون فضة هو لكن يجعلون في اطرافه. آآ ونحو ذلك فضة
نعم من الذهب طبيعة السيل رجعت اليه قارورة ونحوه. نعم ومن الذهب آآ باب الذهب بالاجماع ان انه اضيق من باب الفضة في حل استعماله في حل استعماله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن الذهب قطيعة السيف. فاباحوا طبيعة السيف من الذهب. واعتمد
في ذلك الحقيقة على شيء من يعني اه اه الاحتمال اه او اه التلمس نعم قالوا لانه لما كانت يعني قطيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية مثاقيل. فالغالب ان جزءا منها كان او شيئا منها كان
ذهبا. فاباحوا ذلك على سبيل نعم. النظر وآآ تأمل لاجل ذلك قالوا انه حتى خاتم الفضة اذا كان فيه ذهب قليل فان ذلك جاهز؟ واخذوا هذا من بعض ما جاء في الاحاديث من استثناء الشيء اليسير جدا. نعم. فهذا اذا جاء في
استباحة الذهب عندهم وكما ترون انهم يعني اه استثنوا طبيعة السيف ولم يجعلوا الذهب من اباحته للرجال آآ ما جعلوه ما جعلوا في الفضة من التوسعة في ذلك في آآ مسائل
لا نحو ما تقدم قبل قليل. نعم. ثم قال وما دعت اليه ضرورة كانف ونحوه. ما دعت اليه الضرورة في استعمال الذهب فهذا جائز. واصل ذلك آآ ذلك الصحابي الذي هو عرفجه لما استعمل آآ
لما قطعت انفه في احدى المعارك. فاتخذ انفا من فضة فانتن. يعني جاء اليه الفساد والعفن فاتخذ من الذهاب فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فدل هذا على ان كل من
اليه ولم يجد بدا من ذلك فانه يجوز له. كما يكون ذلك في اسنان الذهب ونحوها. والان تعرفون انها لم تكن محل اضطرار في الجملة. فقد يوجد في كثير من الاماكن ومع تطور الطب ما يكون
مما يستعمل لا يحصل به نتن ولا يحتاج به الى اه اه الوقوع في المحرم من اه هذه يركبونها من الاجر اللي هو البورسلان ونحوه. ولاجل ذلك لا يكون محتاجا اليها. فعلى كل حال
لا يمكن ان نقول الان لا يمكن ان لا يحتاج الى شيء من ذلك. لكن غلب الحال على توفر ما يمكن الانتفاع منه من هذه الاشياء بدون الوصول الى الذهب. لكن لو وجد في بعض الاماكن آآ ان لا يتمكن الناس من وجود هذه آآ
اه التطورات الطبية احتيج الى الى سن ذهب او انف ذهب او بعض ما يكون كذلك فلا ان يكون في ذلك بأس لمجيء هذا في حديث عرفج رضي الله تعالى عنه وارضاه. فهذا الذي ذكره المؤلف
ما يتعلق باحكام الذهب والفضة بالنسبة للرجال وسيذكر بعد ذلك ما يتعلق باحكامه بالنسبة النساء نعم    نعم اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويباح للنساء من الذهب والفضة ما عادتهن بلبسه. اما النساء فان الذهب حل لهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم آآ
اذن لهن باستعمال اه الذهب. اه لما رفع الذهب والحبيب وقال هذان حرام على امتي حل لاناثها. واجماع اهل العلم منعقد على حل ايش الذهب والفضة للنساء. واذا باحت او ابيحت الذهب فمن باب اولى ان آآ يباح لهن آآ الفضة
وهنا تأملوا اه وفقكم الله قول المؤلف رحمه الله تعالى انه لم يقل ويباح للنساء من الذهب يباح للنساء التحلي بالذهب والفضة واطلق. وانما قال ايش؟ ما جرت عادة بلبسه. فاذا هذا مقيد بما يكون
مستقرا آآ التحلي به وفعله. واضح؟ فلا يدخل في ذلك عموم الاشياء اولا من اين اتى هذا القيد؟ اتى هذا القيد من اه ما ذكرناه لكم قديما وهو من بساط الحاء. فان الادلة
جاءت بحل التحلي للنساء. هذا الحل جاء على اشياء معروفة كن يلبسنها اما قروض واما دملج الذي تلبسه في يدها او قلادة ومخنقا ايضا تلبسه على رقبته فيها او كالاكليل الذي تلبسه كالتاج على رأسها اه او نحو ذلك. واضح؟ فلقائل ان يقول ما الذي
اخرج من هذا مع قوله ولو كثر يعني ولو لبست مئتين جرام او خمس مئة جرام او حتى ما يبلغ كيلو او اكثر من ذلك فما الذي خرج؟ خرج من ذلك نحو مثلا ما يجعل من الذهب في نعلها
هذا مما جرى به العادة او لم تجري به العادة لم تجري به العادة. فلو لبسته على هذا النحو لم يكن ذلك جائزا واضح؟ ومثل ذلك ايضا لو كان الذهب ليس حليا وانما في في ثيابها يعني في لباسها
واضح؟ فان هذا مما جاءت به عادة النساء او لم تجري بهن تجري به العادة لم تجري به العادة. فبناء على ذلك لا يحل له واضح؟ اما لو كان في نحو يدها او في نحو قلادتها او قرطا في اذنيها؟ او كان ذلك ايضا خلخالا
قدميها فهذا مما الفته النساء واعتدنه فيجوز لهن لبسه. واضح ولذلك قال المؤلف ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر اما ما خرج عن معتاد اللوس فانه باق على الاصل وهو الحرمة
واضح؟ نعم    نعم ولا زكاة في حليهما. الحلي جمع ايش ها ما مفرده؟ حليم بالفتح جمعه حلي. واضح فاذا ولا زكاة في حليهما يعني حلي ضمير راجع الى ماذا ها؟ ايش
او غير ذلك ولا زكاة في حليهما يعني الذهب والفضة المتقدمة سواء كان ذلك حلي الرجال الذكر او او النساء اذا هو راجع ولا زكاة في حلي الذهب والفضة للنساء او للذكور على ماذا
تقدم بيانه واضح؟ اه المعد للاستعمال ما دام معدل الاستعمال ما دام معدا للاستعمال. من اين او فيما اعتمد الحنابلة رحمه الله تعالى في منع او في عدم ما نقول منه في عدم وجوب زكاة الحلي من الذهب والفضة مع ان
قصة الذهب والفضة وجوه الزكاة فيها نعم آآ اصل ذلك اولا انه قد جاء عن النبي صلى الله جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ليس في الحلي زكاة. وهذا لو صح لكان فيصلا لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واكثر ما يقال انه
جاء عن خمسة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او اكثر. جاء عن جابر عن ام سلمة وعن عائشة وعن ابي هريرة وعن ابن عمر او انس ايضا
كلهم يقولون ليس في الحلي زكاة ولان ايضا هذا هذه الحلي انتقلت من كونها ذهبا وفضة واثمانا الى كونها اشياء مستعملة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المسلم في عبده ولا فرسه زكاة. يعني عبده الذي يستعمله
الذي يحتاج اليه. فدل ذلك على ان كل مال متخذ للاستعمال والاقتناء ليس فيه زكاة فكان الحكم في ذلك الحلي سواء سواء واضح؟ وعلى هذا يعني قول جماهير اهل العلم
واستقر القول عند فقهاء الحنابلة وان كان اه يعني وجد عند بعض مشايخنا كشيخنا الشيخ بن باز وابن عثيمين بوجوب الزكاة فيها الى ان المستقر في من المذهب هو قول الجماهير واختيار شيخ الاسلام قول الصحابة وايضا قول
الدائمة للافتاء انه ليس فيها زكاة. لانها مما اعدت للاستعمال. لانها مما اعد للاستعمال اما الاحاديث التي فيها الوعيد في عدم الزكاة اتؤدين زكاته؟ قالت لا. قال اتحبين ان يسورك الله
فاهل العلم على الاجابة عن هذه الاحاديث اما بضعفها او بانها ليست صريحة في وجوب زكاة وان المقصود بالزكاة هي اعارتها. فعلى كل حال يعني هذا هو المشتهر والمعتبر والمعتمد وهذا قول اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا ان
عائشة التي روي عنها حديث اتحبين ان يسورك الله بهما سوى غير من نار؟ هي من تقول بعدم وجوب الزكاة في الحلي فلأجل ذلك هذا مما تقووا به لما ضعف الحديث وامكن حمله اما على الاعارة او آآ
ضعف في والتأويل له بعدم وجوب الزكاة في ذلك. قال ولا زكاة في حليهما المعدل الاستعمال فاذا قال المعد للاستعمال نعم او العارية هنا العارية زيادة من زيادات الزاد على المقنع على اصله. فاذا كان مما يعار فهذا ايضا لا زكاة
لكن لو لم يكن للاستعمال ولا للعارية لمجرد الاقتناء ما ما تلبسه فنقول يبقى له حكم ايش؟ الاصل وهو وجوب الزكاة فيه. ولو كان للانسان اه عنده خواتم فضة لكنه يبيعها فنقول الزكاة فيها واجبة ولو ان
شخصا يبيع حلي النساء فلا اشكال في ان الزكاة في مثل ذلك واجبة. واضح كل هذه احوال تجب فيها الزكاة. اذا ما خرج عن قيد الاستعمال او العالية فتجب فيه الزكاة. فلو ان
مثلا كان يريد من شخص مالا فاعطاه حلي زوجته فابقاها عنده يريد بيعها او يقتنص الفرصة في آآ التخلص منها ببيعها فنقول هنا ايش تجب فيها الزكاة لان هذا ليس مما اعد الاستعمال او العاري. اذا لابد من
هذين القيدين ان تكون حليا مباحة. واضح؟ ان تكون حليا مباحة وان تكون معدة للاستعمال او العمل  اذا قلنا ان تكون حليا فهنا يخرج غير الحلي فمن عند السبائك ذهب او تبر الذي هو اصل الذهب نعم او عنده دنانير او دراهم او نحو ذلك فهذه كلها تجب
فيها الزكاة ما دام انها ليست بحلي. وكذلك لو كانت حليا معدة للبيع او الشراء ونحو ذلك على ما تقدم. او كانت حليا محرمة كمن مثلا عنده خاتم ذهب وهو رجل. او خواتم ذهب. خواتم الذهب يصح للرجال. فنقول هذه الحلي اذا
هذا الوصف انها حلي ليست بحلي انما هو ذهب. والذهب الاصل وجوب الزكاة فيه. واضح؟ او عنده ساعة ذهب وهذا كثير الان واضح؟ فنقول تجب عليه الزكاة. لان اه اعتبار اللبس هنا غير معتبر فكانه
عنده ذهب مقتنى واضح يا اخوان؟ نعم؟ اه لو كان اه ايظا للمرأة عند المرأة اه حلي لكنها معدة للتأجيل. كما سيأتي يعني تؤجرها فنقول ايضا ما دام انها حليا ليس
للاستعمال فانها تعود الى اصلها وهو وجوب الزكاة فيها. واضح يا اخوان؟ فاذا لما قال مباحة وقال معدة للاستعمال عرظت لما احتيج الى ذكر الاشياء المباحة. لانها اي شيء غير هذه الاشياء
قباحة فانه تجب فيها الزكاة. لو كان عند المرأة نعلان من الذهب او لباس من الذهب. واضح فنقول فيها زكاة. لانها وان كانت تتخذها حليا لكنها حليا محرمة. ليست مما تلبسها. واضح يا اخوان
واضح الكلام؟ نعم. فاذا لا بد ان تكون حليا مباحا. وان تكون معدة للاستعمال او العاملين. فاذا خرجت او اخذ واحدا من هذه القيود فان اه حكم الزكاة يعود. فان حكم الزكاة يعود. ولاجل ذلك
يقول الفقهاء لو كان عنده انية ذهب انية الذهب حلال او حرام؟ حرام. فنقول في هذه الحالة تجد فيها الزكاة لكن لا تقيم على انها انية وانما تقيم على انها ذهب فقط لان الصنعة
فيها محرمة فليست بمعتبرة. فليست بمعتبرة. فلو افترظنا مثلا ان هذا الاناء من الذهب يساوي خمسة الاف ريال لكونه مثلا عشرين جرام او ثلاثين جرام ولكونهما مصنوعا على هذه الهيئة الجميلة
اذا جئنا نزكيه نوجب الزكاة فيه. فنقول كم الزكاة في عشرين جرام؟ طبعا اذا كان عنده تكملة النصاب من اشياء اخرى. فنعتبره على كانه عشرين او ثلاثين جرام مجردة. فلو كانت مثلا الجرامات فقط تساوي مثلا ايش؟ مئة ريال. او مئة وخمسين ريال كما هو الحال
فنقول مية وخمسين ريال في عشرين يعني ثلاثة الاف يعني ما نقيمها على انه يساوي خمسة الاف وانما نقيمها على انه يساوي ثلاثة الاف لان الانية محرمة فوجودها كعدمها. واضح يا اخوان؟ واضح؟ واضح الجميع
نعم التأجير سيأتي الان   او كان محرما وان اعد للكراء الكراء الذي هو الايجار فهنا يقولون من انه تجب فيه الزكاة. لقائل ان يقول لقائل ان يقول آآ سيأتي في عروض التجارة ان الاموال التي اعدت للاجارة كالبيوتات والسيارات ونحوها لا زكاة فيها. فلما اوجبت
الزكاة هنا في الذهب المعد للاجارة ولم تجيبوه في كل ما يؤجر مما سوى الذهب والفضة اقول الفرق بينهما ان الذهب والفضة الاصل وجوب الزكاة فيها. وعدم وجوب الزكاة فيها هو خلاف الاصل. واضح؟ اما ما سوى ذلك من الاشياء والامتعة
والاموال فالاصل هو عدم وجوب الزكاة فيها. حتى تكون للتجارة واضح؟ فتجب فيها الزكاة. فبناء على ذلك الاجارة ليست من عروض التجارة او مما يعني تدار به الاموال فبناء على ذلك لم يدخل في وجوب الزكاة. فعلم الفرق بين
ايجارة الذهب والفضة واجارة غيرها علم الفرق؟ هذا هو استشكالك علم او لم يعلم حصل في اه الذهب والفضة وجوب الزكاة فيها. فالا ما استثني والذي استثني هو الحلي المعدل للاستعمال. فاذا استعملت للاجارة
فنقول كانها كانها فقط حليا ليست للاستعمال وكل حلي ليست للاستعمال ولا لاعارف فالاصل وجوب  واضح؟ اما ما سواها فان المؤجرات ليست من عروض التجارة فبناء على ذلك لا تجب الزكاة فيها. قال
ما ما فهمت السؤال   لا لا ليس المقصود هذا المقصود عند الفقهاء لما قالوا انها اعدت للاجارة فوجدت فيها الزكاة يعني انها خرجت من كونها فعادت الى الاصل. والاصل هو وجوب الزكاة في الذهب والفضة مطلقا. الا ما استثني. والذي استثني الحلي
معدل الاستعمال فهذه ليست معدل الاستعمال فتجب فيها الزكاة. سواء ايش؟ اعدت للاجارة او حتى اعدت للنفقة المسألة التي بعدها يعني لو كان عند شخص مائة دينار من الذهب لكن يقول انا لا اتاجر فيها
وانما اذا احتجت الى نفقة او اكل او شرب اشتريت بدينار فهي ايضا بعد عما قليل ستفنى وتنتهي. فنقول مع ذلك تجب فيها الزكاة. لماذا وجبت فيها الزكاة لكونها ذهبا وفضة والاصل في الذهب والفضة وجوب النفقة الزكاة فيها. نعم. قال او كان محرما
ففيه الزكاة. هذا الذي قد تقدم قبل قليل وهو ان اي ذهب وفضة محرم كان الذهب والفضة او كخاتم ذهب لرجل او كساعة ذهب لرجل او كنظارة لرجل او قلم ذهب
واضح؟ اه اه او نحو ذلك من الامور فانها تكون ايش؟ اه ما دامت فليست من المستثناة وهي باقية على الاصل فتجب فيها الزكاة. فتجب فيها الزكاة. نعم اه يفهم من هذا ان ما سوى الذهب والفضة من ايش
من المعادن النفيسة كالالماس والجواهر والمرجاء واللؤلؤ مرجان والعقيق انها لا تجب فيها الزكاة من حيث اصلها لكن ان كانت للتجارة فتجب فيها على ما سيأتي. اذا ما سوى الذهب والفضة من الماء
عادن التي يتحلى بها ويتجمل فانها لا تأخذ حكم الذهب والفضة لان الادلة انما جاءت في الذهب والفضة بخصوصها. فيبقى ذاك على اصله لا تجب فيه الزكاة الا الا ان ان تكون عروض تجارة كسائر كسائر الاموال والامتعة والثياب والحيوان وغيرها. نعم
باب زكاتها   هذا باب زكاة العروظ العروظ جمع عرض وعرض عرض نعم هو آآ ما كان من الاموال سوى الذهب والفضة. اذا قيل عرظ باسكان الراء هو كل مال سوى الاثمان او الذهب والفضة. بعضهم يقول الاثمان او الذهب والفضة كلها شيء واحد. واضح؟ واذا قيل عرظ
بفتح الراء فيقصد بذلك كثرة المال والمتاع جذرة المال والمتاع فهنا ما اذا على اي شيء يكون اه تعلق الحكم هما جميعا. لكن الاولى او الاول اظهر يعني لانه ذكر حكم زكاة الذهب والفضة في الباب الذي قبله فاحتاج ان يذكر زكاة
ما ما سواهما زكاة ما سواهما. وزكاة عروض التجارة يعني الاموال التي تتخذ للتجارة من غير الذهب والفضة اصلها ايش اجماع اهل العلم. واضح؟ اجماع اهل العلم. فان اهل العلم قد اجمعوا على وجوب الزكاة
فيها الا من شد. كبعض الظاهرية وآآ يعني قول عند آآ نقل عند بعض المالكية. لكن آآ آآ حكي في هذا الاجماع فاهل العلم مجمعون على وجوب الزكاة فيها. ومن قال بعدم وجوب الزكاة في عروظ التجارة
فهو قول شاذ. لا يلتفت اليه واصل ذلك ما جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فان الله جل وعلا قال خذ من اموالهم فكل ما من عنده مال فيدخل في ذلك ايش
العقار والمتاع واللباس وسواها ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته الا مثل له يوم القيامة بشجاع اقرع فيأخذ بهزيمتيه ويقول انا كنزك انا مالك. يعني شجاع اقرع الذي هو الحية
لما اطلق المال هنا علم وجوب الزكاة فيها. فان قال قائل لم لم توجبوا الزكاة في الاموال مطلقا يعني سواء كانت للتجارة او لا فنقول اه جمعا بين الادلة في نحو حديث ابي هريرة
ليس على المسلم في عبده ولا فرسه زكاة. واضح فقلنا اذا بوجوب الزكاة في الاموال الا ما كان قد اتخذه الانسان بقنيته واستعماله واضح؟ واضح يا اخوان؟ واضح؟ نعم. فاذا قال هذا باب زكاة العروق. فاذا ذكرنا الدليل من الاجماع
ومن الكتاب من السنة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى اذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها اذا هنا ان زكاة عروض التجارة ليست على الاطلاق كما ذكرنا
آآ في الاموات وانما وانما تجب الزكاة في الاموال المتخذة للتجارة والمقصود بالتجارة هنا هو ما يتخذ البيع تجارة الذي هو بيع وشراء. واضح يا اخوان اصل ذلك ما جاء في حديث سمرة ابن جندب ان النبي صلى الله انه قال كنا
نخرج الزكاة فيما نعده للبيع. فما يعد للبيع والاتجار فهو الذي تجب فيه فيه الزكاة وهذا الحديث وان كان فيه انقطاع من جهة الحسن عن سمرة الا ان اهل العلم
آآ يتتابعون على اعتباره وآآ يعني الحكم آآ آآ الاستشهاد به صحة اه الاستدلال فيه. فاذا هذا ما يتعلق بالاموال من غير الذهب والفضة يجب فيها الزكاة اذا اعدت التجارة
هنا يحتاج الى مسائل سنوضحها قبل ان ننتقل. لان هذه المسائل من المسائل التي فيها شيء من الصعوبة   يعني انا اخطأت قصدك في العبارة انه ما اعد للبيع. ما اعد للبيع والتجارة الذي هو الربح والخسارة. يعني كل ما
موعد للبيع للاتجار لكن لو ان شخصا جعل يريد بيعة بيع شيء حاجته فلا يدخل ذلك في التجارة فهنا آآ مثلا لو ان عندك سيارة فلما رأيت هذه السيارة قد احتاج الناس اليها فقلت لم لا؟ ابيعها واشتري مثلها وابيع فنقول هذا
يبيع للاتجاه لكن واحد عليه دين فاحتاج الى بيع سيارته. فلما اعدها للبيع هنا هل نقول انه آآ تجب عليه الزكاة؟ لا ماذا؟ لانه لم يتخذها للتجارة لم يتخذها التجارة
وهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى اه اذا ملكها بفعله بنية التجارة. هنا قيدان مهمان لابد ان تتفطن لهما. اولهما ان يكون التملك بالفعل نعم. والثاني ان القصد هو الاتجاه. واضح
اذا جئنا الى الثاني ما دام انا بدأنا فيه وهو ما يتعلق بالاتجار فاي شيء ملكته على قصد الاتجار؟ فان فانه يدخل في وجوب في وجوب الزكاة. فعلى سبيل المثال لو انك
اه لما خرجت مكافأتك اشتريت مجموعة من الكتب وقلت يفد من يفد لكلية الشريعة ابيعهم هذه الكتب فهذه الكتب ملكتها بقصد التجارة اليس كذلك؟ فاذا بلغت نصاب الوجبات فيها الزكاة
واضح؟ يقول اهل العلم وسواء كانت هذه الاشياء مما تباع مباشرة او تتحول يعني لو انك عندك منسوج قطن واشتريت صبغا هذا الصبغ لا تبيعه انت مباشرة وانما تصبغ القطن ثم تبيعه
فاذا انتهى الحوض او تم الحول وعندك صبغ وعندك منسوج. تجب فيها الزكاة او لا تجب؟ نقول نعم ان هذا مما اعد للبيع ولو في حالته الثانية يعني فيما يصير اليه
فهذه مسألة دقيقة واضح؟ لو كان مثلا عند الانسان طحين. وهو يخبز ويبيع. فلما تم الحول اذا عنده مئة كيس طحين وعنده اه يعني اه خبز جاهز ونحو ذلك. فنقول هل الذي اعد للبيع الخبز
فقط؟ لا هذا طحين معد للبيع لكن بعد ان يصلح فاذا هو داخل فيما اعد للبيع. واضح يا اخوان فبعبارة ثانية اللي هي بالعبارة المشتهرة الان المواد الخام التي اول امرها الى البيع والشراء تدخل في التجارة
واضح؟ واضح يا اخوان؟ واضح ولا لا؟ اما الاشياء التي لا تدخل في التجارة كمثل مثلا آآ جهاز الكي ان تشتري اذا كان عندك مثلا محلا تجاريا نعم قد تشتري جهازا
كيل الاشياء ووزنها. اليس كذلك؟ فنقول هذا الجهاز معد للبيع لا الارفف التي في المحل التجاري هي معدة للبيع؟ لا الثلاجة التي في قال محل التموين معدة للبيع؟ لا. الديكور الذي في المحل الة الحساب
التي يدخل فيها المال ويخرج منها. وحفظه ما تجعل عليه  هذه اه معدة للبيع؟ لا. واضح؟ فبناء على ذلك لا تجب فيها الزكاة واضح؟ اه هناك شيء بين هذا والذي تقدم. بين هذا وبين الصبغ. مثل ماذا
لو انك مثلا عندك زيت لايقاظ السراج في المحل  ها او عندك صابون تغسل به الثياب في هذا المحل. فهذه الاشياء يقولون انها ليست مما تعد للبيع بل هي تختفنى واضح لكنها مما تستعمل
الاتجاه ونحوه. فكذلك هذه لا لا تدخل في ما يعد على الانسان من عروض التجارة. لانها لم تعد للبيع ولا تؤول الى واضح؟ واضح يا اخوان؟ الالات التي تستعمل للتجارة كالة الصباغ
والة الغسال ونحوها كذلك لا تدخل في ما يتخذ للبيع والشراء. واضح يا اخوان واضح واضح ولا لا؟ قولوا واضح او ليس بواضح واضح؟ نعم. اذا هذا بالنسبة لما يعد اه البيع. كل ما يعد للبيع
والاتجاه فهو الذي يدخل في التجارة. وملكه بفعله. ما يقصدون بالملك بالملك بالفعل يعني بالاختيار الملك بالاختيار يعني لم يدخل في ملكه قهرا نعم مثل ماذا؟ مثل اه سواء كان بالمعاوظة كالبيع والشراء يعني تعطيه مثلا اه هذه
المئة ريال لتشتري منه هذه الكتب او تعطيه هذه الكتب اخذ جوال تريد ان تبيعه. فهذه معاوضة اليس كذلك؟ او قبضته ايضا لما وهى قال وهبتك هذه الساعة انت ما تلبس ساعة فقلت اقبلها واعيد
الاتجاه بها فاذا ايضا هذا متخذ ملكتها بفعل واختيار التجارة فبناء على ذلك ايش؟ تجب فيها الزكاة. واضح؟ اذا سواء كان الفعل اذا ملكها بفعله سواء كان على سبيل ايش؟ المعاوضة او حتى فيه
شبهة المعارضة مثل ايضا لو ان شخصا اصدق امرأة مائة طن من القمح فهي ما تأكل من الطن من القمح لكن لما قبلت ارادت بذلك ان تبيع وتشتري عقد النكاح هل هو معارض
اوليس معاوظة ليس بمعارضة محضة فبناء على ذلك نقول هي ما دامت قبيلتها بنية التجارة فكأنه ملك بفعله بنية التجارة فتجب يزن. فاذا سواء كان بهبة او سواء كان بمعاوضة او كان بما ليس بمعاوضة
روضة محضة كمثل النكاح. واضح؟ ففي كل هذه الاحوال نقول ملكها بفعله. ونوى بها التجارة من اول فتجب فيها الزكاة. فتجب فيها الزكاة. نعم. اه وبلغت قيمتها مصاب مزكى في قيمتها نشرح هذه المسألة بعد الجملة التي بعدها لتعلقها بالاول فان
ثم نواها لم تصل نعم يعني لو قال آآ المؤلف اذا ملكها بفعله بنية التجارة زكاها فان ملكها بارث او بفعله بغير نية التجارة لم تصغ لها ثم وبلغت قيمتها نصابا لكان احسن. اه
على كل حال. اذا هنا قال فان ملكها بارث او بفعل بغير نية التجارة. هذه الجملة مفهوم من الجملة المتقدمة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان ملكها بيرت هذا مثال لما يملك بغير الفعل بغير الاختيار
الانسان اذا مات مورثه انتقل المال اليه جبرا قهرا. يعني ما هل يحتاج الانسان الى يقول قبلت هذا المال بمجرد موت هذا المورث الذي ترثه فالمال مالك وكل ما ينتج منه لك
واضح يا اخوان؟ فبناء على ذلك ما يملكه الورثة ليس فيه تجارة حتى ولو كانوا سيتاجرون فيه لانه ايش انتقص شرط من شروط وجوب اتجاه الزكاة وهو ايش اه جعله للتجارة وملكه بالاختيار والفعل للتجارة
واضح يا اخوان؟ فهو لم يملكه بفعله. لم يملكه بفعله. نعم. فبناء على ذلك لو ان شخص مثلا مات والده وعندهم اه محل. وهذا المحل فيه اه الف وخمس مئة كيس ارز. لا يمكن ان هذا الشخص
كل هذه الالف وخمس مئة سنقول اه وهو سيبيعها. فنقول جاءنا وقال الان مات ابي في اليوم الاول من شهر صفر فاذا جاء الاتي هل اخرج زكاته؟ نقول لا. هي وصلت اليكم لكن كونها اه وصلت اليكم بغير فعلكم
تكون الاتجاه فمتى يبدأون التجارة؟ اذا باعوها وحصلوا اموالا وارادوا تدويرها. فنقول الوقت الذي سمعتم اول ما بعتم فوصل المبيع الى نصاب وقصدتم به الاتجاه تبدأون الحول من هذا الوقت
واضح؟ واضح يا اخوان؟ فهذا هو آآ الذي ملكه بغير فعله. فهذا مثال للملء الذي ملكه ومثل ذلك مثلا لو ان شخصا ايش؟ آآ اعظم امرأة مهرا. مئة الف  اه او نقول ايش؟ اعطاها مثل ما قلنا في المثال السابق مئة طن من القمح. ثم انفسخ النكاح
باي فسخ من انواع الفسوق فرجعت اليه المئة طن اليس كذلك؟ بجهة من بسبب منها فرجعت اليه مئة طن او اذا كنا مما يتنصب فيه الحال. واضح؟ فهنا لما رجعت اليه دخلت بملئ باختياره او بغير اختياره. لما
النكاح رجعت اليه بغير اختيار. فبناء على ذلك لو قصد ان يتاجر بها نقول ما تجب عليك الزكاة. لماذا؟ لانه ملك بغيري بغير اختياري واضح؟ ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى او بفعله بغير نية التجارة. يعني لو ان الانسان
اشترى شيء لكن في الاصل ما كان ينوي به التجارة واضح؟ يعني لو انك الان قبضت مكافأتك في الكلية وعندك معها بعض اه اموال يسيرة قد جمعتها وتيسرت لك من والدك او من كذا او كذا
فقلت انا ان ابقيت معي فسأنفقها فقمت واشتريت ارض لك هناك في بلدك. واضح؟ على انك فقط تريد ان لا  تستهلك هذه الاموال وانت ما كنت تظن ان هذه الارض يرغب فيها الناس. فلما بقيت عندك شهر انصار الناس يتصلون
تبيع الارض تبيع الارض ضعف قيمتها ونحو ذلك فنويت التجارة قلت لماذا لا اتاجر اذا فنقول في مثل هذه الحال ايش؟ لا يبتدئ الحول. لماذا؟ لانه ملك بغير نية التجارة. ثم نوى
التجارة بعد التملك فانها لا تكون التجارة لماذا جعل الحنابلة ذلك منوطا بغيره؟ يقولون النية ضعيفة في  في التحول يعني كونه الاصل انه ملكة بغير اتجاه فكونه نوى التجارة هذا ما يأثر نية ضعيفة لابد ان يكون
من فعل فاذا باع الارض استلم النقود ثم اراد ان يشتري ارض اخرى نقول الان حصل من فعل واضح؟ فيبدأ  وهذا هو المشهور في المذهب عند الحنابلة ان الشيء بالنية لا يكون للاتجار
لو ان الانسان قد سكن بيته ثم يعني لما رأى الامور قد قلت او اه ورث من والده بيتا اخر فقال لماذا لا ابيع هذا البيت؟ واتابع  فلما عرضه للبيع وبقي سنة لم يأتي من يشتهي. مرت سنة جاءنا وقال هذا مما اعددته للاتجاه. هل تجب فيه
نقول لا. لماذا لانه كان اصل تملكه للمال لهذا البيت بنية التجارة وبغير نيتها بغير نيتها فبناء على ذلك لم يكن للتجارة في مثل هذا. واضح يا اخوان؟ واضح؟ حتى يبيع ثم اه
اذا يقولون لابد من هذين ان يملكها بفعله فيخرج من ذلك ما ملك بغير الفعل كالارث والفسوخات اذا عاد عليه وان يكون بفعله اه بنية التجارة فيخرج ما اه نوى مثلا اه اشتراه ليسكن او
ليقتني او اشترى هذا الجوال ليهديه الى صاحبه فتبين انه ثمين وانه يساوي فقلبه للتجارة فنقول لما قلب للتجارة لا يبدأ حوله لماذا؟ لان النية ضعيفة لا لا تغير شيئا بل اذا فعل باء
نرى بعد ذلك نقول يبدأ الحول من ذلك اذا بلغ الانسان. واضح يا اخوان؟ واضح؟ واضح ولا لا؟ ها؟ نعم فهذه يعني اشهر ما ذكر فيها فيه اشياء سنذكرها فيما بعد. نعم
بنية التجارة  ها نعم حال كونه للتجارة حال كونه ملكها الاتجاه اه هنا اذا تأتينا مسائل انه لما قال واعد للتجارة فيخرج هنا او من هذا ما اعد لي للاجابة. فالذي اعد للاجابة لا تجب فيه الزكاة. واضح؟ مثلا لو ان شخصا عنده هذه الدار
وهو يؤجرها ويكريها فيقول هل ازكي هذه الدار؟ نقول لا لماذا؟ لان الزكاة عروظ التجارة انما هي فيما يعد البيع واضح فبناء على ذلك هذه لم تعد للاجابة. فالبيت الذي يؤجر ومن عنده مثلا مئة سيارة يؤجرها لا تجد. عليه الزكاة فيها
واضح؟ اه من عنده مثلا الالات الحفر التي يستعملونها وحمل التراب ونحوه نقول هل تجب عليه الزكاة فيها؟ لا تجب عليه الزكاة فيها. لماذا؟ لانها اعدت للاجابة يعني فلا تجد هذا. لكن لو ان شخصا عنده سيارات للبيع فتجب فيها
من عنده بقالة او محل التمويل الذي يسميه الناس بقالة او محل تموين فنقول ايش يجب عليه الزكاة فيما اعد للبيع. بمعنى ان يحسب في البقالة ما ما اعد للبيع فقط. اما الارفف
والة الحساب والة الميزان الثلاجات لا لا يحسبها في تجارة واضح يا مشايخ؟ المصانع كذلك نقول ارظ المصنع اه معدات المصنع هل هي عدة في البيع لا بل الذي يكون فيه الزكاة هو الاشياء التي اعدت للبيع يعني
اه صنعوها وانتهوا والمواد الخام التي في المستودع فانها اذا تمت السنة تحسب هذه مع هذه. واضح يا اخوان؟ الذي عنده او بيت للبيع. فالبيت اعد للتجارة فاذا تجب فيه سكت. ارض للبيع كذلك. لو ان شخصا يبيع يبني الفلة
البيت ثم يبيعه. وانتهت السنة وهو لا زال في نصف البناء. نقول هذا مثل الصبغ الذي يعد للبيع. فيحسب البيت الذي انتهى والبيت الذي لم ينتهي وما عنده من طوب مثلا او صباغة او الت لدورات المياه او
ونحوها لانها كلها ستؤول الى البيع. اليس كذلك؟ اذا ركبها فيها ستباع. فيحسبها وتباع. واضح يا اخوان؟ واضح آآ هذه الامثلة فيها مهمة لكثرة طيب لو ان شخصا عنده آآ عقاب او نحوه وهو يريد بها الاتجارة
لكن يعرف انه لا يبيعها الان لانه حتى تمضي عليها سنتين او ثلاث سنوات فبعضهم بعضهم اراد ان يخرج هذه من حكم التجارة. وهذا ليس بصحيح. فما من احد يشتغل بالتجارة الا ويعرف انه ليس كل وقت تعرض فيه البضاعة. لكنه ما دام انه قصد انها
ومالك بهذه النية؟ فهي للتجارة فتجب فيها الزكاة ولو لم يرد بيعها الا بعد خمس سنوات واضح؟ واضح يا اخوان؟ اه تبقى اخر مسألة لو ان شخص يبيع بالتقسيط يعني عند سيارات عشر سيارات يبيع بالتقسيط كيف يزكي
فنقول هذا عنده عروض تجارة اليس كذلك؟ فبناء على هذا يزكي السيارات التي عنده لانها للتجارة والمال الذي عنده من ذهب او فضة لان الذهب والفضة يظم مع العروق. اليس كذلك؟ الاموال التي في ذمم الناس
نعود الى ما تقدم هي ديون. هل هي ديون مرجوة؟ فبناء على ذلك يحسبها وتجب فيها الزكاة. فاما ان يزكيها اعتبار انها ستحصل واما ان ينتظر كل ما حصلت اخرج الزكاة لما مضى سنة او سنتين او اكثر على مشهور المذهب
عند الحنابلة. واضح يا اخوان؟ ونكتفي بهذا القدر ونقف عند قوله آآ زكى قيمتها بالحق حسب القيمة حتى ما ننتهز ما ننسى هذه الجملة لانا تركناها. اه ونبتدئها باذن الله في المجلس القادم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
هذه ستأتينا في اول ذكرنا     اه طيب اه ذكرنا بالامثلة التي يعاد ايراد اعادتها
