السلام عليكم ورحمة الله وبركاته      الحمد لله رب العالمين  صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ما في صوت         المؤذن كانه صلحهما
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من العلماء العاملين
ومن العابدين الربانيين ان يوفقنا للاخلاص في كل الاعمال وان يعقبنا الصلاح في الدنيا والدين ايها الاخوة كنا في المجلس الماضي آآ اتينا على جملة من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق
زكاة العروظ وعرظنا ايظا لمسائل متعلقة بذلك فيما يتعلق اه بعظ الصور التي يحتاج الى اه اه انزال الحكم عليها على انه ما قرره الفقهاء رحمه الله تعالى في حكم زكاة آآ في حكم الزكاة فيها ودخولها في عروض التجارة ونكمل ما كنا توقفنا
عنده في مسألة قلت ان انا الامثلة معي   الامثلة التي ذكرتها ايش المسألة التي ذكرتها  ايش  الدهب في  لا لا انتهينا منه لا لا قلنا خلاص القيمة واضحة لكن المثال ما ادري
نعيد الامثلة الله يهديك. نعم. اقرأ يا شيخ لك انا امثلة كثيرة انتهينا منها لكن نعيد شيء منها طيب  رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
فان نعم فان ما لك يعني  نعم آآ كنا في المجلس الماضي ذكرنا آآ ما يتعلق بشرط زكاة العروض بعد ان ذكرنا ما يتعلق مشروعيتها وبيان الدليل عليها. ولكان جملة من الامثلة كمثل ما اعد للبيع. سواء كان ذلك من مثل
المحلات التجارية وما يدخل في الزكاة عند عند اغاثة اخراج زكاتها فيما يكسب من الزكاة وما لا فقلنا ان ذلك متعلق بما اعد للبيع. فما كان من بضاعة سواء كانت مودة خام او كانت مواد
معدة للبيع فهي داخلة فيه. واما اه الارفف ما يكون من الثلاجات على سبيل المثال اه او الة الحساب او نحوها او الديكورات التي في المحل فان تلك ليست مما اعد للبيع فانها لا تحتسب في
اه في اه الزكاة عروض التجارة. فلو افترضنا ان صاحب المحل مثلا انفق على تهيئة المحل التي فيه مليون ريال وفيه بضاعة بمئتي الف ريال فان الزكاة متعلقة بماذا بمئتي الف ريال. ولا تتعلق بي ولا تتعلق بتلك المليون لان المليون ريال انما جعلت في
اشياء لم تعد للبيع. وقلنا مثل مثل ذلك لو كان شخص آآ يبني البيوتات ويبيعها فالبيوتات التي اعدت للبيع يثمنها في نهاية السنة ويخرج زكاتها. ولو كانت عنده بيوتات لم تكن قد تهيأ
يا اهل البيع تماما لا يزال في بنائها فانه يحسبها ويحسب المواد التي جهزها لادخالها فيه كما لو كان مثلا عنده طوب. وهذا الطوب سيبني به ثم سيبيع هذا البيت بما فيه ذلك الطول. او فيه مثلا مواد
دورات المياه ونحوها. فهذه سيركبها ثم يبيعها. اليس كذلك؟ فعند حساب الزكاة يحسب هذا البيت الذي لا زال في طور البناء ويحسب معه المواد التي سيضيفها اليه لتباع بعد ذلك
وهذا اصله قد ذكره الفقهاء في نحو مسألة من من اشترى صبغا ليجعله في الثياب فانه تجب فيه الزكاة مع الثياب التي عنده. واضح؟ واما اذا كانت تلك الاشياء التي يستعملها
لا اثر لها في البيع فلا تدخل في الحكم كمثل مثلا لو كان عنده اه زيت وهذا الزيت اه يوقد به الات اه الصناعة الات الصناعة فهذا الزيت له قيمة ليس كذلك لكن هل هو مما يدخل في المبيع؟ ولو
هو تشعل به هذه الالة ثم يتلاشى. واضح؟ فلا يكون داخلا في ما يحسب في الزكاة ومثل ذلك قلنا الالات الصناعية اه فانها ليست معدة للبيع فبناء على ذلك لا تكون فيها زكاة. فلو ان
شخصا عنده مصنع مثلا مئة مليون ريال. وهذا المصنع مكون من ارض ومكون من اجهزة ومكون من آآ مستودع ومكون من مواد خام ومواد جاهزة للبيع. فنقول الارظ لا زكاة فيها لانها لم تعد
والاجهزة لا زكاة فيها لانها لم تعد للبيع والمستودع كذلك والزكاة انما تحسب في مواد خام وفي المواد المعدة للبيع في ذلك الان. وما سواها فلا زكاة فيه. ثم انتهينا في
اخر الامثلة الى من كان عنده بيوعات بالتأجيل بالتقسيط. اليس كذلك طبعا هذه الامثلة اعدناها مع الما ودي والله انا اعدناها لكن اظن انها يحتاج الى اعادتها. لو كان عنده انسان مثلا يبيع الالات الكهربائية بالتقسيط
او او السيارات بالتقسيط فكيف يزكي؟ نقول يا صاحب المحل اما محلك الذي استأجرته نعم فليس فيه زكاة. لكن هذه الالات الكهربائية او هذه السيارات التي عندك للبيع فانه فانها تحسب في الزكاة. لو كان عنده سيارة مثلا يوصل بها البضائع الى العملاء ونحوهم
فانها لا تحسب في الزكاة. فاذا جاء ليحسب هو عنده الان الات للبيع اليس كذلك وعنده فلوس باع آآ باع بعض الالات وعنده فلوس لم يشتري بضاعة بعد. وعنده ايضا
فلوس مستحقة عند الناس فكيف يؤدي الزكاة؟ نقول يحسب هذه الالات التي عنده. ان كانت ثلاجات او كانت اه اه الات للتبريد. والتكييف في الهواء وان كانت سيارات معدة للبيع يحسب كم تساوي الان؟ آآ يجعل ذلك
مثلا ثم يحسب كم عنده من الفلوس التي في يده. لان الذهب والفضة وما يقابله ومن اوراق نقدية ونحوها تضم الى عروض التجارة. ثم الفلوس المستحقة له عند الناس هذه قد تقدمت
عليها وهي الديون. هل تجب الزكاة في الديون؟ قلنا؟ عند في المشهور من المذهب عند الحنابلة ان الديون فيها الزكاة فبناء لكن تؤجل الزكاة الى قبر فيحسبها يقول مثلا عندي الديون مليون وخمس مئة الف
الان في ذمة فلان مئة الف في ذمة فلان مئة وخمسين الف الى ان حسب مئة مليون وخمس مئة الف ففيها زكاة وقد وهذه الزكاة كم؟ سبعة وثلاثين الف خمس مئة فيقيدها عنده. فيخرج زكاة الالات الفلوس والسبعة وثلاثين الف اما ان يخرجها واما
ان ينتظر حتى اذا قبض كل دين اخرج ما يقابله من الزكاة. واذا مر عن السنتين فليخرج زكاته وهكذا. واضح؟ خلافا لمن يقول كشيخ الاسلام وغيره بان يقول بالتفريق بين الديون المعدومة والديون المرجاء
فيحسب هذه ولا يحسب تلك. فاذا قبض الديون المرجوة ادى زكاتها. واذا قبضت ديون المعدومة استأنف بها حوله نعم ثم قال وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها. العبرة في عروض التجارة بالقيمة الحالية
وسيبين ذلك المؤلف رحمه الله تعالى. فيقيمها بما تساويه اليوم فاذا كانت آآ سعرها قد تضاعف فيعتبر السعر بما ال اليه وبما وصلنا اليه. اذا كان هو اشترى مثلا بمئتان
فصارت الان تساوي مئتين الف فيزكي مئتي الف لان اه العبرة بقيمتها الان وهذا الربح حوله حول اصله حوله حول اصله. ولو والعكس عكسي كذلك لو كانت مثلا هذه الاشياء اشتراها بمليون ريال
نعم ثم بعد مدة صار كساد عند الناس. فصارت لا تساوي الا ثلاثمئة الف فلا نقول مليون ريال لان هذا فيه شيء من الاجحاف به والاضرار به. فنقول يزكي ثلاث مئة الف ريال وهي القيمة
التي تساويها لو بيعت في هذا الان. لو بيعت في هذا الان واضح يا اخوان؟ فلو ان شخصا وهذه مسألة مهمة لو ان عندك هذه السيارات خمس سيارات اشتريت هذه تتكسب فيها. كنت
بمليون ريال واضح؟ ثم كسدت السيارات فلم تساوي الا ست مئة الف وانت تقول لا يمكن ان ابيعها بست مئة الف انا سانتظر تعود الاشياء فترتفع فكيف يعتبرها؟ نقول كونك تريد بيعها الان او بعد الان هذا لا اثر له. الان كم تساوي؟ لو اردنا واحد يشتريها في اليوم
لا يتأخر قالوا خمس مئة وخمسين الف فنقول تجب عليك زكاة خمس مئة وخمسين الف كونك تنتظر او تريد بيعها هذا شيء اخر في الان. واضح؟ نعم قال وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها. وهذا اشارة الى ماذا؟ الى ان
العبرة في زكاة العروظ بقيمتها لا باعيانها فيمضى عندك اه تبيع في الجلود او تبيع في بهيمة الانعام او تبيع في السيارات او تبيع في الجوالات او تبيع في الاقمشة والبذ. او تبيع في الات اه فرش البيوت
توتات او في الات البناء ليس بينها فقط. في عروظ التجارة الاعيان ليست مقصودة انما المقصود قيمتها فننظر في قيمتها فاذا بلغت نصابا. ما نصاب عروض التجارة؟ نصاب عروض التجارة
هو نصاب هو الاقل من نصاب الذهب او الفضة فاذا كان مثلا عندك عروض تجارة. عندك مثلا عشرة جوالات. كل واحد من هذه الجوالات يساوي ثلاث مئة ريال  فهي اذا ثلاثة الاف ريال تساوي كذا فتقول اذا هل هذا نصاب تجب علي فيه الزكاة؟ نقول ننظر في نصاب الذهب
والفضة. فاذا افترضنا ان نصاب الفضة خمسمائة واثنين وتسعين او واحد وتسعين جرام. افترضنا ان قيمة كل اه اجرام ثلاثة ريالات واضح؟ فاذا نصاب الفضة الف وسبع مئة وسبعين تقريبا او او نحو من ذلك. ها وبالذهب لو قال اربعة او ثمانين جرام من الذهب تساوي مثلا
مئة ريال معنى ذلك ان نصاب الذهب ثمانية الاف واربع مئة. طيب اذا الذي عنده ثلاثة الاف هل يعتبر ملك نصاب  هل يعتبر ما لك نصاب؟ نقول نعم لانه وان لم يبلغ نصاب الذهاب لكنه بلغ نصاب الفضة
والمعتبر في زكاة عروض التجارة الاقل من النصابين. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك قالوا لان عروض التجارة والاعيان التي يستعملها الناس في البيع والشراء اه اقيمها معتبرة ماذا؟ بالنقدين اللذان هما الذهب والفضة. فمن بلغ قيمته زكاة احدهما وجبت فيه الزكاة
فمن بلغت فمن بلغت قيمته نصاب احدهما بلغت في وجبت فيه الزكاة. لو قالوا احدهم والله لا لا اعتبر الا نصاب الذهب. نقول لا ليس الامر اليك. او قال اعتبرني صاحب الفضة. نقول ليس الامر اليك
لان حتى ولو كان نصاب الفضة هو الاقل فيمكن ان يتغير الحال بعد شهر او بعد سنة فيكون نصاب الفضة ترتفع اسعار الفضة ليس سبب من الاسباب فبعد ذلك قد يحاجنا ويقول لم تبلغ ما عندي من عروض التجارة نصابا. فعند الفقهاء اذا ان
آآ معتبرة هو ايش؟ آآ احدهما ولذلك قال وتقوم نعم   نعم فاذا هي تقوم من للاحظ بالفقراء من عين الذي هو الذهب او ورق الذي هو الفضة. فاذا بلغت قيمة قيمة هذه العروض. واحدا منهما فانه تعتبر
فيها الزكاة. وهذه ايضا فيها مسألة اخرى وهو انه ايضا حتى ولو كانت قد بلغت نصابا. سننظر ايضا في الاخراج ينظر في الاحظ للفقراء فاذا افترضنا مثلا ان اقيامها بالفضة تختلف عن قيامها بالذهب
واضح؟ يعني ايش؟ هي عندها الان الف جوال واضح؟ ولو باعها بدنانير الذهب لوصلت ما يساوي مثلا ستين الف ريال ولو باعها بدراهم الفضة نعم فانها ستبلغ بالفضة ما يساوي خمسة وسبعين
الف ريال يوجد هذا؟ نعم. لانه ليس في كل الاحوال الناس اذا جاءوا يشترون بالفضة يقولون ها كم تساوي بالذهب؟ لا اعتادوا انهم يشترون هذه الاشياء فضة فجرت عادتهم انهم يشترونها بالفضة. واضح؟ فحينما نقيل ننظر ما الاحسن للفقراء التقييم به؟ فاذا كان
اقيامها بالفضة ستكون الاكثر نقيمها بالفضة واذا كانت اقيامها بالذهب ستكون الاكثر نقيمها بالذهب. لان بعض السلع يكون لها هواج بنوع من المعادن يعني اعتاد الناس مثلا ان يشتروا اه بهيمة الانعام بالفضة
كما اعتادوا ان يشتروا مثلا العقارات ونحوها بالذهب. فتكون قيمتها بالذهب اكثر. وتلك تكون قيمتها بالفظة اكثر واضح؟ وقد يكون ايضا في بعض البلدان الذهب الناس لا يرغبون فيه كثيرا بخلاف الفضة
لكونها متوفرة والكل يعرفها. فاذا اعطيتها صاحب البقالة الصغيرة واشتريت منه يبيعك. واذا اعطيته اه صاحب الكبير يبيعه فتكون للفضة وقد لا يكون كذلك للذهب. واضح يا اخوان؟ فينظر في الاحظ. ولذلك قال
وتقوم عند الحول بالاحض للفقراء من عين او ورق واضح يا مشايخ   انا سابين لكم ذلك بمثال في الواقع. سابين لك ذلك مثال في الواقع. الان لو عندك سيارة او عشر ثلاجات. واضح؟ وقلت من يشتريها مني بالريال
ها؟ فقال واحد انا اشتري منك هذه السيارة او هذه الثلاجات العشر باربعين الف ريال لو قلت من يشتريها مني بالفضة بالدولار هل لازم يجي واحد يقول ساشتريها منك بعشرة الاف بعشرة الاف دولار وسبع مئة يعني بيصرف الريالات الى دولارات او يكون
انا اشتريها منك بثمانية الاف دولار. صح ولا لا يقول انا عندي ثمانية الاف دولار تريد ان اشتريها منك واولى فاذا حسبت الدولار مقابل الريال وجدت انك تبيعها بالريال احسن
واضح؟ واضح ولا لا؟ فكذلك في بعض الاحيان لو بعت بالفضة سيكون اغفى من لو بعت بالذهب والعكس بالعكس في بعض الاحوال لو بعت بالذهب سيكون ارفع من الفضة واضح يا اخوان؟ يعني مثلا عندنا هنا لو تقول له اشتريها منك باربعين الف ريال. لكن لو قلت انا لا اريد ان ابيعها الا بالدولارات
يقولون ما ما ما يمكن ما عندي الا ثمان مئة دولار. ثمانية الاف دولار وهو محتاج مثلا الى دولارات فهل نقول الان نقومها بثمانية الاف دولار؟ لا نقول نقومها بالريالات لان الريالات اكثر
ولذلك ينص الفقهاء دائما بغالب قوت نقود البلد لانها هي الاكل رواجا وهي الاكثر ونحو ذلك. واضح   وتقوم بالاحظ طبعا الدولار مثال وليس هو الحقيقة. نحن نقول العين والورق لكن لانكم لم اه تستوعبوا ما يتعلق
الذهب والفضة حولناه الى ريال ودولار والا الاصل كلام في الذهب والورق فقط لا لا العبرة بالقيمة الحالية. يعني قيمة هذه السلعة الان كم تساوي؟ كونك اشتريتها باغلى ثمن او باقل ثمن
هذا لا يعنينا ولذلك قال ولا يعتبر اقرأ ولا به ولا يعتبر ما اشتريت به. السلع عروض التجارة ننظر الى ما اشتهيت به. يعني بعض الناس اذا جاء اراد ان يزكي ينظر الى الفواتير التي اشتغى بها ويزكي بها. لا. هذه قد يكون فيها ظلم
على المزكي وقد يكون فيها بخس لحقوق المستحقين للزكاة. لماذا؟ لانك قد تكون اشتغلت في رخص فارتفعت اثمانها فيكون اعتبار ما اشتريت به ظلم على المستحقين. وقد يكون العكس فان الانسان قد
بسعر غال ثم ترخص الاشياء. فلو انا الزمناك بما اشتريت به لكان ذلك فيه اضرار بك. لانه قد تجب عليك زكاة وهي لا تساوي الا مئة الف. فبناء على ذلك يقول الفقهاء ان العبرة في ذلك كله بقيمتها. فينظر كم تساوي
فتعتبر سواء ازيد مما اشتريت به او اقل مما اشتريت به. نعم نعم هذا بيان في مسائل قد يكون فيها شيء من تغير العين. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان العروض
هي سميت عروض لانها تعرض ثم تزول. اليس كذلك؟ هل احد في التجارة يشتري الاشياء ليبقيها او لابد ان يريد بيعها والا لم يعتبر بيع تجارة اليس كذلك اانت تشتري مثلا احيانا الغنم وانت لا تحب الغنم. لكن لانك تريد
ان تتكسب منها. اليس كذلك؟ فاذا هي ليست من الاشياء المقصودة لذاتها. فبناء على ذلك عروض التجارة عروض التجارة لا تقصد الاعيان فالنظر انما هو الى الى قيمة فقيمة الاشياء ما هي؟ في الغالب الذهب والفضة. فبناء على ذلك
ذهبوا والفضة وعروض التجارة كلها حول واحد واضح؟ فاذا كان عندك الان مئة من الغنم وعندك ثلاثة الاف ريال او كان من الذهب مئة دينار من الذهب فنقول هذه المئة من الغنم اذا كانت معدة للتجارة طبعا للبيع والشراء. ها؟ فزكاتها واحدة
تجمع كم تساوي هذه مع مئة دينار وتؤدي زكاتها لانه لا يمكن ان نقول ايش؟ ان الزكاة تجب في هذه الاعياد. لان بعد شهر سيبيع هذه مثلا التمور او يبيع هذه الالات الكهربائية او هذه الجوالات ثم يأتي فصل الصيف يقبل
ناس مثلا على بعض المشتريات التي في الصيف ليست في الشتاء مثل مثلا الثمار او بعض الالعاب او غير ذلك فعند ذلك ستتحول لو قلنا ان الزكاة فقط في في الالات الكهربائية او آآ مثلا
العباءات او نحوها ذهبت فاذا لن تجب عليه زكاة. هل في محل تجاري تبقى عنده السلع؟ لسنة او سنتين اقل المحلات. تبقى عندك كذلك وانما هي فبناء على ذلك تدور بماذا؟ الغالب انها تباع بذهب وفضة. او تباع بعروض اخرى. فنقول سواء بيعت بعروض اخرى او سواء
بعت بذهب او بفضة نجمع ذلك كله ثم نقيمه فنخرج زكاته لان عروض التجارة ليست المقصود الاعياد وانما المقصود هو اثمانها وقيمها. اثمان وقيمها فبناء على ذلك اذا كان الانسان قد اشتغل عرضا بنصاب من اثمان كان عنده آآ مثلا ثلاثين دينار
وبقيت عند الستة اشهر الان مضى من الحوض ستة اشهر. ثم اشترى بها سيارة لو كان يشتري هذه السيارة ليقتني ها نقول انقطع الحول وانتهى الامر. صح ولا لا؟ اليس كذلك
هذا لا اشكال فيه. لكن اشترى هذه السيارة ليبيعها باكثر. اذا آآ هو اراد التجارة. فهل نقول الان الستة اشهر انتهت فيبدأ حول من شراء السيارات؟ لا. نقول حولها اصلها لان لو افضى ذلك لامكن الا تجب عليه الزكاة. يبيعها بعد شهر ثم يشتري بعد ذلك ايش؟ آآ
اثواب فتبقى عند الشهرين ثم يبيعها كل ما بدأ شهرين ثلاثة شهور انتهى. لكن نقول حولها حول   فاذا جاء نهاية السنة ننظر ما عنده من العروظ وما عنده من الذهب او الفظة او الفلوس الان الاوراق النقدية فيجمعها
ثم يؤدي زكاتها لان العروض للتجارة والمقصود من التجارة قيمها واثمانها التي يذهب والفضة والذهب والفضة عنده فتجب الزكاة في مجموعها واضح ولا مو واضح؟ واضح يا اخوان هذا هو مقصود الفقهاء اذا اشترى عربا بنصاب من اثمان او عروض بنى على حوله. المثال الثاني
ان كان عنده الات كهربائية ثم لما مضى سبعة اشهر على الحوض قام وباعها اه الات بناء مثل طوب بلاط نحو ذلك. فنقول هذا الطوب وهذا البلاط وهذه ادوات السباكة التي سيعدها للبيع مضى من من حولها سبعة اشهر
نأتي بعد خمسة اشهر. ايش اللي عندك وجدنا عنده مئة من الطوب وبعظ الالات وعنده آآ خمسة الاف ريال بعد ذلك اه خمسة الاف تكييف. فنقول هذه الخمسة الاف الخمسة الاف تكييف. والثلاثة الاف ريال
الطوب الذي بقي والك شباكه كلها تقيم فتؤدى زكاتها واضح يا اخوان؟ واضح كيف ذلك؟ واضح؟ واضح للجميع؟ واضح       الاثمان كيف ما فهمتها     كلها تضم. زكاة عروض التجارة مع النقدين تنضم الى بعض
لانها اثمان او يقصد بها الاثمان. فكلها تضم الى بعض في في وجوب الزكاة واضح؟ لكن الكلام هو في مسألة مختصة قد تقدمت معنا وهي لو ان عنده مثلا آآ مئة
الف ريال في البنك هذه ابتدأ حولها من ثلاثة اشهر. اعطاه اياه ابوه. ليتزوج بها. فبقيت عنده ثلاثة اشهر ثم اه يعني حصلت له مسابقة ففاز بجائزة آآ مقدارها مثلا عشرة الاف ريال
فبدأ يتجر بهذه العشرة الاف ريال فهذا من جهة وله حول لماذا؟ لانه مال مستفاد وليس ربحا لتلك المئة الف. فهذا له حول وهذا له حول. اما الاصل ان الاثمان مع عروظ التجارة تقيم في نهاية السنة بقيمة واحدة. ما دام ان مبتدأها شيء واحد. لكن اذا كان ابتدأ هذه بشيء
وهذه بشيء مختص هذه لا حولها وهذه لا حول نعم. قال وان اشترى بسائمة لم يبني. وان اشتراه بسائمة لم يبني. يعني لو كان عنده سائمة التي هي بهيمة الانعام وجبت فيها الزكاة من جهة انها سائمة يعني ترعى ومن جهة انها متخذة للذر والنسل
فبعد اربعة اشهر رأى ان المطر قد ابطل وانها ستكلفه وتتعبه او ان الراعي الذي عنده قد رجع الى اهله او تزوج ولده الذي كان يرعاها وذهب تكسب لنفسه واضح؟ فباعها. فباعها بسيارات يريدها للتجارة
فهذه السيارات التي للتجارة هل نقول حولها حول السائمة؟ التي مضى اربعة اشهر منها فبناء على ذلك بعد ثمانية اشهر يؤدي زكاة هذه لا. نقول هذه زكاة السائمة مختص اه وله احكام مختصة
تتعلق باعيانها واما عروض التجارة فلها احكام وزكاة مختصة فبناء على ذلك يبدأ حولا جديدا وكذلك العكس لو كان عنده اثمان او عنده عروظ تجاهه ثم تعب قال تعبت من البيع والشراء والذهاب للاسواق
جد للناس من الكذب الغش والكداع حسبي ان اشتهي بهيمة وبهائم وارعاها اقتنيها اعيش منها فبعد ان امضى ثمانية اشهر في عروض التجارة قام وباعها باع ما عنده واشترى بها سائل
فنقول اذا هذه لا يبني على الحول لماذا؟ لان زكاة عروظ التجارة مختص بها ومتعلق بقيامها واما زكاة بهيمة الانعام فهي سائمة متعلق باعيانها فاختصت بحكمها فيستأنف بها حوله جديدا
حولا جديدا آآ لو كان عنده هذا سؤال جيد. يعني لو ان شخصا اشترى سائمة تعرفون ايش هي؟ يا غاعية. يعني تتخذ الدهر والنسل لكنه ما ارادها للدر والنسل وانما ارادها للتجارة
واخذت هذه البهيمة الانعام وهي تدر وتنسل وتتكاثر لكن هو يريد ان يبيعها يعرف انها ستكتب ويبيعها فهذه عند اهل العلم متنازع فيها من جهة ان بهيمة الانعام متعلقة بها التجارة في
في اعيانها. ومن جهة فان اه نيته ليست للدرء والنسل وانما هو التجارة. وزكاة عروض التجارة لها احكام فبعض اهل العلم قالوا ان الزكاة المتعلقة بالاعيان مقدمة. لكن المشهور من المذهب عند الحنابلة انها تجب فيها في هذه الحال زكاة
لماذا؟ يقولون لاننا ننظر انها الاحظ للفقراء. فهذه حال تعلق بها وجوب كاتمين وجهين اليس كذلك؟ فلا يمكن ان نوجبها بالوجهين جميعا. لكننا ننظر الى ما هو الاحسن. افضل الفقراء فتجب الزكاة فيها بناء على ذلك على انها لعروض التجارة. واضح يا مشايخ
نعم لو كانت سائمة للتجارة يبني    بعض السلع تختلف السلع السلع منها ما تباع في كل يوم ومن السلع ما تباع في كل شهر. ومن السلع ما تباع في كل موسم. ومن السلع ما تباع كل سنوات. اليس كذلك؟ مثلا
الاراضي هل هي تباع كل يوم لا فلو ان شخصا اشترى مائة من الاراضي اراد ان يبيعها كم يتصور ان ينتهي منها خلال كم خلال سبع سنوات صح ولا لا؟ او عشر او اقل او اكثر. صح ولا لا؟ فهذا اليس اتخذها للتجارة
نعم اكمل. بقيت مسألة وهو ان تعلق الزكاة بالقيم ايضا فيخرج الزكاة من قيمتها ولا تتعلق باعيانه. فلو مثلا ان عندك مثل عباءات للشتاء قيمتها بثمانين الف فتخرج زكاة ثمانين الف الفين ريال. ما يأتي ويخرج من الاعيان
يقولون لما ذكرناه من ان الزكاة متعلقة بالقيم والاعيان ليست حقيقة في عروض التجارة. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة وقول الجماهير وان كان بعض اهل العلم يقول انه لو اخرج من اعيانها فلا بأس يعني اخرج
اه اه عشرين او ثلاثين من اه هذه العباءات ونظر انها تساوي فعلا الفين ريال فاخرجها فلا بأس عنده. لكن مشهور المذهب عند الحنابلة ان زكاة عروض التجارة المتعلقة بالقيم فتكون المخرج من القيمة لا من الاعيان. لان الاعيان في عروض
التجارة ليست مقصودة والقيمة هي المقصودة والاحق للفقراء هو اعتبار القيم. نعم خلونا نمشي شوي  من ليس عنده فلوس الان يعني واحد احيانا يكون عنده سيارات يبيع السيارات كل ما
باع سيارتين اشترى ثلاث كما جاء نهاية العام وما عنده فلوس نقول هو يحسبها في نهاية السنة ثم متى ما تيسر له قيمتها بانباء يخرج. باع يخرج فهو الشرع لم لم يكلفه ما لا يطيق. لم يكلفوا ما لا يطيق. ولذلك في بعض احوال الكساد آآ
تتأخر الزكاة عند الناس كثيرا. لانها لا يجد من يشتريها وليس عندهم ما يخرجونه عنها. فان تبرع واخرج ومن عند فذلك احسان منه. لكنه لا يلزم بها لا يلزم بهذا. نعم
اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى انتقال الى النوع الثاني من الزكاة ففيما مضى زكاة الاموال هذه زكاة الفطر التي هي متعلقها بالنفوس زكاة متعلقة بالنفوس. سميت زكاة الفطر زكاة الفطر نسبة الى وقت وجوبها
فانها تجب عند افطار الناس من من الصيام. وانتهاء شهر آآ الصيام والاصل في زكاة الفطر الكتاب والسنة والاجماع. اما الزكاة اه اما الكتاب فقول الله جل وعلا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فقالوا هذه
صلاة العيد والزكاة قبلها نعم واما السنة فالاحاديث في ذلك صحيحة كثيرة نشرها حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله الله عليه وسلم زكاة الفطر على المسلمين على الذكر والانثى والصغير والكبير والحر
عبد هو صريح في وجوبها وآآ الاجماع منعقد على مشروعيتها. والقول بوجوبها هو قول عامة اهل العلم القول بوجوبها هو قول عامة اهل العلم خلافا لمن قال من انها سنة مستحبة او سنة آآ مؤكدة. فالمشهور عند
عامة اهل العلم انها واجبة. ولذلك قال تجب نعم نعم تجب اذا هي واجبة كما قلنا لصراحة الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على المسلمين. نعم. فهي واجبة على كل مسلم
اما لو كان غير مسلم فلا تجب عليه. لانها قربة. القربى لا تصح من غير المسلم ولا تقبل. لان كل قربة ابناها على الاخلاص. المشرك والكافر لا اخلاص منه. فهل يتصور هذا؟ نعم. يتصور ذلك فيما لو كان
عندك ارقاء كفار؟ فنقول في مثل هذه الحال هل يجب عليك اخراج الزكاة عنهم؟ او لا لما ذكر الفقهاء انها تجب على كل مسلم دل على ان الارقاء الكفار لا تجب عليهم
نعم هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من المسلمين ولانه هو الذي تكون طهرة له من اللغو والرغفة. وقد يكون الانسان ابنه كافر نسأل الله السلامة والعافية. كما لو ان شخصا اسلم وكان كافرا وبقي ابناؤه لم يسلموا
او زوجته وابناؤه هنا لو جاء يسأل وقال هل اخرج الزكاة عنهن؟ نقول لا لان الزكاة انما تجب على على المسلم. فظل له يوم العيد وليلته ايصال عن قوته اذا زكاة الفطر لا نصاب لها. بل تجب على كل مسلم لان متعلقها النفس. ولذلك
ذلك بعضهم يقول ان الفطرة آآ زكاة الفطر ليست نسبة الى الفطر وانما نسبة الى الفطرة. الفطرة التي فطرة الله التي فطر الناس عليها خلق الناس عليها. فدل على انها متعلقة بالنفوس. انها متعلقة
النفوس نعم قال فظل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته. طيب ما دام انها متعلقة بالنفوس لماذا؟ وقلتم من ان او لا نصاب لها؟ لماذا قلتم من انه فظل له يوم العيد وليلة صاع عن قوته؟ لماذا قيدتموها بهذا القيد
وهي قلتم انها متعلقة بالنفس وتجب على كل مسلم. قلنا انها تجب لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغنوه عن المسألة ذلك اليوم واذا لم يكن عنده الا ما يحتاج اليه فهو اولى بنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وابدأ بمن تعبدون. فاذا دل على انها لا تجب على الانسان
الا اذا وجد ما يكفيه. وهو ما يستغني به يوم العيد وليلته ما يستغني به يوم العيد وليلته. قال صاع عن قوته. قوته التي يحتاج اليه وقوت عياله اه فلو كان عنده ما يكفيه هو لكن ليس عنده ما يكفي عياله نقول لا يخرجها. لان قيامه على عياله اولى من اخراج
زكاة بعد حوائجه الاصلية ايضا الحواجز الاصلية هذه زيادة من الزاد على المكن. وهو صحيح يعني لو كان عند الانسان مثلا بيت لكن ما عنده الا ما يكفيه ذا يوم العيد وليلته. نقول بع بيتك
لو باع بيته اين يسكن؟ فهو من حوائجه الاصلية فلا يبيعه ولا يقال من ان هذا عليه زكاته واضح؟ ولو كان عندك مثلا اه سكاكين عنده سكاكين وهم من يعمل بذبح البهائم
يستغني بذلك. يتقوت بذلك. فلو باع سكاكينه واشياء او الته وهذه يقف بعدها. فهل نقول من انه يبيعها؟ لا. لانه بعد حوائجه الاصلية. وهذه من حوائجه الاصلية فلا يبيعها. ومثل ذلك كتب العلم لطالب العلم
علم فلو كان عنده ولو كانت مكتبة كبيرة ما دام انه يحتاجها للتحصين فلا يبيعها ولا تجب عليه الزكاة الا ان يكون عنده شيء زائد عن قوته وقوت عياله ذلك اليوم وزائد عن حوائجه الاصلية. نعم
ولا يمنعها من عنده ثلاث سيارات او مئة سيارة هل هي من حاجته الاصلية او لا فاذا كانت من حاجته الاصلية فنقول تجب عليه الزكاة آآ لا تجب عليه الزكاة واذا كانت خارجة عن حاجته الاصلية فلا
يقول مئة سيارة ما تكون من حاجته اذا كان ملكا ولا يكون حفظه الا بذلك. لماذا اقول هذا المثال؟ حتى توسعوا اذهانكم في استيعاب المسائل على نحو ما الفقهاء اكثر ما يكون الخلل في العلم في الفقه ان الانسان ما يتصور الا في دائرته الضيقة
فما زاد عنها لا يتصوره او يتصوره خطأ او خلافا للحكم وقد يكون داخل في الحكم المهم نقول عند السيارة او عشر سيارات ما دامت انها حاجة اصلية لا لا زكاة فيها. آآ اذا كانت آآ
عن حاجة الاصلية وليس عنده الا هي. فنقول يبيع واحدة ويزكي زكاة الفطر. نعم ولا نعم لو كان عليه دين فلا يمنع وجوب الزكاة لماذا؟ لما ذكرناه قبل قليل من ان متعلقها
النفس وليس المال لكن اه يستثنى من ذلك حالة واحدة وهو ان يكون الدين مطالبا به. فاذا طلب به في الان فانه محتاج الى ان يبيع فلا يكون عندهما يزكي به ففي هذه الحالة تسقط عن زكاة الفطر. نعم
قال فيخرج عن نفسه وهذا ظاهر لا اشكال فيه وعن مسلم يدخل في هذا ايش؟ الزوجة وهذا لا اشكال فيه لانه تلزمك نفقاتهم فلزمتك ايش؟ فلازمتك زكاتهم. لانه جاء في الحديث عند الدار قطني وان كان في اسانيدهما قال لكن اهل العلم على اعتباره ادوا الزكاة
من تمونون ومثل ذلك اعبده او اصدقاؤه فاذا كان عنده ارقاء فانه تجب عنهم الزكاة زكاة الفطر لما ذكرنا على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والانثى. واضح؟ بل لو كان لعبيده اعبدا
ان لا وجبت عليه اخراج الزكاة عنهم لو كان للعبيد اعبدا. كما لو كان يعني مثلا مكاتب لو كان ليس مكاتب. وانما مأذون له في التجارة  فاشترى اعبدا فيكون له في بعض الاحوال. فعلى كل حال اذا تجب فيه الزكاة اه عليه الزكاة ومثل ذلك الاقارب كالابناء
اباء والامهات والاجداد والجدات. وعن مسلم يمونه يمونه يعني ينفق عليه شهر رمضان. يعني لو انه آآ وجب عليك الانفاق آآ شخص لزمتك نفقته او وفد عليك شهر رمضان انفقت عليه فيلزمك اخراج الزكاة عنه. فيلزمك اخراج
زكاة عنه. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. وان كان لعموم وادوا الزكاة عمن تموت وكان على سبيل الاحتياط وان كان يعني في نحو ذلك شيء من المقال ولذلك الجمهور على عدم لزوم ذلك وانما هو متعلق بمن تلزمك
لا غير. نعم ايش  يعني لو انه التزم بالنفقة عنه او تبرع بالنفقة عنه شهر رمضان لوجبت عليه زكاة فطره. نعم ولو ولو شهر رمظان يعني لو كان ذلك شهر رمظان لانه متعلق الحكم. نعم
نعم فان عجز عن البعض يعني من لزمت هنا نفقة اهل بيته لكنه لما جاءت الزكاة ما وجد شيئا يفضل عن قوت عياله واهله الا طاعين او ثلاثة اصواع او اربعة اصواع
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى يبدأ بنفسه لعمومات الشريعة وابدأ بمن تعول والاول فالاول وهذا معروف من عمومات الشريعة الدالة على ان الانسان يقدم على سواه واضح؟ فلا اشكال في ذلك. ثم امرأته يقولون لان المرأة قد وجبت
نفقتها بالمعارضة يعني هي تبذل له لها اه منفعتها وهو يبذل لها نفقتها يبذلون نفقتها فبناء على ذلك قالوا من انه انه يبدأ بها. ثم رقيقه الرقيق زكاته مقدمة على زكاة
على زكاة الابناء والاباء والامهات. لماذا اصلها على النفقة. فعندهم ان النفقة مقدمة. يقولون لان رقيقه من نفسه فهو يحتاج اليه لنفسه لاجل خدمته وقيامه عليه. فلاجل ذلك بعضهم ربما قدم زكاة الرقيق على زكاة
في الوجوب واضح يا اخوان؟ قال فراقيته فامه فابيه. اما تقديم الام على الاب فذلك ظاهر من جهة ما جاء من الامر بالاحسان اليها وطلب البر لها اكثر من آآ الاب. ثم الاب ثم الولد ولده لانه تجب عليه نفقة
وايضا الولد متحتمة ولذلك بعضهم قدم نفقة الاب الولد على غيره اذا قيل تقديم النفقة في بعض الاحوال فيقال مثل ذلك في في اه زكاة الفطر. لكن مشروب المذهب على ان الولد مؤخر عن عن من تقدمه كالاب والام والرقيق والزوجات
فجعلوا زكاة الفطر كذلك. قال فاقرب في ميراثه. لان الحنابلة عندهم ان الغرمة بالغنم. فكل من ورثته لو مات فتجب عليك نفقته لو احتاج فكل من من ترثه لو مات تجب عليك نفقته لو احتاج واضح؟ واضح ولا مو واضح؟ كل من لو مات
يصل اليك خيرا فكذلك اذا احتاجت تجب عليك نفقته لان الغنم بلغه فيقول فاقرب في الميراث فكل من كان اقرب فالاخ آآ لو احتاج الى زكاة الفطر فتخرجها اذا كان اذا كانت تنفق عليه فتخرجها قبل ابن الاخ لان
ان الاخ مقدم على الابن الاخ في الميراث ولو كان مثلا آآ اخ وعم وكلهم ممن تجب عليك نفقتهم لكن ليس عندك زائد من من الطعام الا ما صاع يكفي احدهما فتخرج عن الاخ
ان الاخ مقدم على العم في الميراث واضح يا اخوان؟ واضح؟ نعم تفضل سيأتي الجنين سيذكره المؤلف بعد قليل. نعم. احسنت والعبد بين شركاء عليهم يعني لو كان لخمسة عبد
يقول لي عندهم اه عبد اغنيا لا ليس بالظرورة قد يكون هذا العبد هو الذي ورثوه من ابيهم فليس عندهم سواه ولم يجدوا من يشتريه فهنا نقول كل واحد يخرج خمس الصاع
وليس كل الناس يقدرون. وليس كل الاحوال كهذه الحال التي نحن فيها يعني قبل ثنيات قليلة كان اهل ديارنا تمر بهم السنة كاملة ماء او لحمة وبعضهم لا يجد اكثرها من تمرة او تمرتين في اليوم
وتلك الايام نداولها بين الناس. فاذا يعلم ان مثل هذه المسائل واقعة كثيرة جدا. نعم ويستحب عن الجنين. فالجنين من حيث هو لا تجب نفقته. لانه لم يولد تثبت حياته تستقر الاحكام المتعلقة به. لكن لما كان يغث فكذلك تحب
له ان زكاة الفطر لما جاء عن عثمان فان عثمان اخرج الزكاة عن الجنين فاستحب فقهاء الحنابلة اخراجها تأسيا بما جاء عن عثمان رضي الله عنه وارضاه. نعم ولا تجب لناشز. الناشز من هي؟ هي المرأة التي تعصي زوجها. فيما يجب عليها الطاعة فيما تجب عليها الطاعة
واضح؟ ليس في كل شيء. وانما في ما تجب عليه الطاعة. فعند الحنابلة انما تجب عليها الطاعة في الفراش وفي رواية اخرى عند الحنابلة ان كل ما جرت العادة بان تخدم زوجها فيه. فعلى كل حال انهما لو كانت لا لا
فنقول لا تجب لها النفقة. لماذا؟ لا تجب لها الزكاة الفطر. لماذا؟ لان النفقة بالمعاوظة اذا اعطتك ما اه طلب منها وما استحققته عليها فانك تعطيها ما وجب لها من النفقة وزكاة
الفطر تبع للنفقة فالناشز لا تجب لها النفقة فبناء على ذلك لا تجب لها زكاة الفطر. نعم نعم من لزمت غيره فطرته فاخرج بغير اذنه الجزاءات. يعني المرأة لو كانت غنية وهي مزوجة فمما تقدم يتبين لنا ان ان
فطرتها على زوجها ليست عليها. اليس كذلك؟ وكذلك لو كان مثلا من تمونه في شهر رمضان لكنك انفقت عليهم في شهر رمضان فظاهروا ما تقدم من كلام المؤلف ان الزكاة لازمة لك اليس كذلك
فلو اخرج هذا الذي قد لزمتك زكاته فان كان بالاذن فهذا لا اشكال ولا خلاف في انها مؤدية للغرض وحصل بها الاجزاء بالاجماع. لكن لو اخرج بدون الاذن سيقولون من انها ايضا مجزئة
وان كان وجد في ذلك خلاف واصل ذلك انهم قالوا ان ايش انها وجبت على هذا الزوج ونحوه على سبيل التحمل وان كانت متعلقة بالنفس فاذا اخرجها من لزمت نفسه فانها ادى يكون قد ادى ما
فلاجل ذلك اجزأت ولو كان قد تعلق لزومها بزوج او اب ونحوه. واضح؟ نعم   وتجب بغروب الشمس وقبله تلزم نعم وتجب وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر آآ متى وقت ما وقت وجوبها؟ اذا غربت الشمس من اخر يوم من رمضان. اما باكمال العدة واما برؤية
الهلال ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك لو ان شخصا طلق زوجته بعد غروب الشمس فهو طلقها بعد وجوب الزكاة عليه واضح؟ ولو كان طلقها قبل غروب الشمس فانه لا تلزمه طلاقا بائنا فانه لا تلزمه
ايش؟ لا تلزمه فطرتها. وكذلك لو ان شخصا اشترى عبدا بعد غروب الشمس فنقول الاشتغاه بعد وقت الوجوب الا قبل وقت الوجوب فبناء على ذلك وقت الوجوب الذي هو غروب الشمس هل كان ملكا له؟ لم يكن ملكا له فلم يكن واجبا عليه اخراج زكاته
واضح؟ ولو مات لانسان ولده بعد غروب الشمس سنقول قد تعلق بك لزوم اخراج زكاة الفطر. والعكس بالعكس فلو مات له مثلا ثلاثا من الولد قبل غروب الشمس. فنقول ماتوا قبل لزوم الفطرة عليهم فبناء على ذلك لما غربت
الشمس لم يكونوا احياء فلم يتعلق بك وجوب اخراج الزكاة عنهم. واضح يا اخوان؟ نعم. قال فبناء على ذلك فمن اسلم بعده لو ان شخصا لم يسلم الا بعد غروب الشمس
فهل تلزمه زكاة الفطر؟ نقول لا لا تلزمه وانا اذكر شخصا اسلم ليلة العيد بعد غروب الشمس وهي امرأة بناء على ذلك لا تلزمها الفطرة في تلك السنة. نعم. قال او ملك عبدا يعني اشتغاه مثل ما ذكرنا او زوجة
يعني هو ما تزوجها الا بعد بعد غروب الشمس فنقول في مثل هذه الحال لا تجب عليه فطرتها. نعم. او ولد له ولد. فكذلك لانه وقت الوجوب غروب الشمس وانتهاء رمضان لم يكن ولدا له. فبناء على ذلك لا يتعلق به وجوب الاخراج. فان اخرجها
وان لم يخرجها فلا شيء. نعم. لم تلزمه فطرته. وقبله تلزمه. يعني قبل هذه المسائل يعني من اسلم قبل غروب الشمس. او ملك عبدا قبل غروب الشمس او تزوج قبل غروب الشمس او ولد له قبل غروب الشمس فغربت الشمس وهذا آآ العبد عبده
او هذا قد اسلم او هذه زوجته او هذا ولده فتجب عليه آآ الزكاة والفطر في هذه الاحوال. واضح يا مشايخ نعم لا الزوجة انما تجب نفقتها تسليم نفسها. فمتعلق الحكم لو انه تسلمها فامكنه
الانتفاع بها فبناء على ذلك يلزمه آآ فطرتها. نعم احسنت هذا سؤال جيد. نعم ويجوز ويوم العيد قبل صلاة العصر اذا هذا وقت زكاة الفطر. فالاصل ان وقتها من غروب الشمس لانه وقت وجوبها. اليس كذلك
فتخرج الى صلاة العيد نعم يقول لكن لو اخرجها قبل يوم او يومين فانها تجوز لانه جاء في البخاري ان الصحابة كانوا يخرجونها قبل ذلك بيوم او يومين وقالوا لان العلة المقصودة من زكاة الفطر هو اغناء الفقراء ذلك اليوم. واذا تقدمت يوما او يومين فهذا
يحصل به المقصود بل قد يكون انفع لهم لانه يمكنهم ان يتصرفوا فيها فاذا كان حبا نظفوه اصلحوه وهيئوه لطبخ او نحوه فلاجل ذلك قالوا انه يجوز قبل يوم او يومين. وقبل العيد قبل الصلاة افضل. لماذا؟ لانه هو الذي
يحصل به الاغناء عينا ذلك اليوم وهو افضل الاوقات من جهة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخرجها قبل الصلاة فهي زكاة متقبلة اخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فخرج من خلاف من يقول من انها بعد العيد ليست بزكاة فطر. ولذلك قال انها
بعد يوم العيد قبل الصلاة افضل. وتكره في باقيه. فظاهر كلام الحنابلة انهم لو اخرجها يوم العيد بعد الصلاة فانها صحيحة طيب الحديث فان اخرجها بعد الصلاة فصدقة من الصدقات قالوا لان المقصود بذلك هو اغناؤهم ذلك اليوم وهذا يحصل
ولو اخرجت قبل آآ لو اخرجت بعد الصلاة. لان المقصود الذي هو اغناؤهم ذلك اليوم حاصل. وهي طهرة للانسان وذلك حاصل ايضا واما لو اخذها بعد يوم العيد فانها اه قضاء وهو اثم في التأخير لا يجوز له فعل ذلك لكن لو لم اه
او افرط فتذكر فنقول اخرجها واستغفر الله. فهو اثم بعد ذلك. نقتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد     والله هم وكلاء للمتصدق. فالاصل انه يلزمهم ان يخرجوا الزكاة قبل ذلك
يلزمهم ان يخرجوا الزكاة قبل ذلك. نعم
