السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وهو للحمد اهل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه
وسلم تسليما كثيرا اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من عباده المتقين واولياءه الصالحين الذين اذا اعطوا شكروا واذا نسوا تذكروا. واذا اذنبوا استغفروا. والا يجعلنا من الغافلين. واحبتنا والمسلمين. ايها
الاخوة كنا في المجلس الماضي اخذنا جملة من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق زكاة الفطر وثم مسائل يسيرة بقيت في زكاة الفطر ثم بعد ذلك ما يتعلق باحكام اخراج الزكاة
فنبدأ مستعينين بالله. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه    نعم. اذا هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى هو اه فيما يتعلق بالواجب
في زكاة الفطر فيقول ويجب صاع من بر او شعير لما قرر وجوب زكاة الفطر فيما في في اول الباب في قوله تجب على كل مسلم اراد ان يبين القدر الواجب ونوعه. فقال ويجب صاع
والصاع هو مكيال مشهور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهو على التقريب ما يكون في باربعة امداد. والمد هو قدر الكفين المتوسطتين مملوءتين واضح الكفين يعني هذا مد
فاذا غرف اربعة اه اربع مرات فانه يكون قرابة آآ النبوي او التخصيص من انه الصاع النبوي ذلك انه لما كانت الاكيال فيما مضى يعني مبناها على التقهيب فيشتهر في بعض المدن او البلدان ما لا يشتهر في
يعني يتفقان في الاسم وقد يكون احدهما اكبر ومن الاخر. وقلنا ان الصاع فرع عن الكيل والكيل قياس الشاي بالحجم قياس الشيء بالحجم. يعني بقدر ما يوضع فيه. فقد يكون ثقيلا وقد يكون خفيفا. ليس كالوزن. الوزن
وقياس الشيء الخفة والثقل والاكيال في الازمنة المتقدمة كانت مشتهرة ثم خذى التعامل بها وانتقل الناس الى الاوزان التي هي قياس الشيء بالخفة سوى الثقل. ولذلك تجدون عند الفقهاء رحمهم الله تعالى كثيرا انهم ينقلون
المكيل الى موزون فيقولون وهو يساوي كذا وكذا عطلا صح ولا لا؟ من اول ما اخذنا فيه في باب المياه لما ذكر اه القلال ثم قال وهي اه كذا وكذا بالدمشقي وبالمقدسي
العراقي وبالمصري لاختلاف طبعا الاوزان ايضا اختلافها. فاذا لما كان ال امر الناس قل الى الاوزان قرب اهل العلم ذلك. لكن نحن نبهنا كثيرا على مسألة وهو ان النقل من الكيل الى الوزن لا يكون
دقيقا لا يمكن ان تقول الصاد يساوي ايش كيلوين ونصف مثلا لا يصلح لا يصلح هذا الاطلاق. لماذا؟ لاختلاف المعيار. هناك المعيار الحجم وهنا المعيار الثقل وقد يكون في الاشياء ما حجمه كبير ووزنه خفيف والعكس بالعكس فبناء على ذلك كان النقد
عند اهل العلم يعني لا يمنعون منه لكن ينقلونه مع التقييد. واضح؟ تأملوا هذا. ينقلونه مع التقييد فيقولون مثلا الصاع يساوي مثلا بالرطل آآ ايش؟ آآ مثلا خمسة ارطال ليس دقيقا لكن مثلا يقولون خمسة ارطال بالبر المتوسط او بالحبة الممتلئة لما
هذا لاجل ان لا يمكن ان تنقل المكين الى موزون على سبيل الاطلاق. فهم يقربون لك يقولون اذا كان من جهة او مما يماثل المتوسطة والحبة الممتلئة الياء الناشفة يعني ليست الرطبة او العكس المهم انهم يمثلونه بشيء يقال
واضح يا اخوان يعني الان انت لو جئت بصاع حتى تفهمون لو جئت بالصاع ها ووضعت فيه ايش او بغض. ثم قلبته في الميزان. فيكون له وزن. ثم عبأت الصاع
ثم وزنته هل يكون وزن الصاع من التمر؟ هو وزن الصاع من البرغ او الشعير؟ لا واضح؟ ولو جئت الى الاقط فوضعت اقط ثم وزنته الاختلاف سيكون اكثر صح ولا لا؟ واضح؟ وهكذا
واضح يا اخوان؟ فاذا الصاع يعني حينما تنقله الى الى وزن يختلف الى الوزن يختلف. بعض الناس قلنا الكيل شيء وهو اعتبار الاشياء بحجمها والوزن اعتبار الشيء بثقله وخفته ما مثال الصاع في الاشياء التي تعتبر بالحجم
عند الناس اليوم اللتر ايضا هي اكثرها تسميات اجنبية جالون برميل اليس كذلك؟ كذلك لو تعارف الناس على سطل معين ها آآ ايظا في بعظ الاشياء يكون آآ ايظا يعني شي ممتلئ
ايه ممكن قصة اي شي المهم شي بحجمه. الوزن  علشان بس انا ليش جبت هذي وانا انبه عليها مثل الكيلو الكيلو هذي غير الكيل لا بد ان تنتبهوا. الكيلو هذي ايش
من فئات الوزن لانها اجنبية في الاصل ليست عربية. فدائما بعظ الطلاب اذا جاء الكيل والكيلو يظنهما شيئا واحد فيختلف مع ان هذا باب وهذا باب الفقهاء يعرفون الرطل يعرفون آآ مثلا آآ ونحو ذلك
من الاشياء التي تدخل في الكيلة تولة تعرفون التولة؟ عند الهنود هي اكثر ما تستعمل للطيب ونحوه. هي اه مثل ايظا المليجرام غير الجرام الجرام وزن. لان الشي خف او ثقيل. اما المليجرام هذا من وحدات اللتر
ونحو ذلك. واضح يا اخوان؟ واضح؟ فعلى كل حال. اذا اذا اردت ان تنقل فتنقله مقيدا واياك والاطلاق فان الاطلاق عرضة للخطأ فان الاطلاق عرظة الخطأ والخلل اذا قال ويجب صاع منبر. هذا من
تبعير يعني او بيانية ها بيانية يا الى البيان اقرب منها. يعني الصاع اما ان يكون برا والبر هو القمح هو القمح وله انواع متعددة. كلها داخلة في اسمه او الشعير
نعم قال او دقيقهما ما المقصود بدقيق البر والشعير هو المدقوق يعني المطحون المدقوق اي المطحون. فلو ان شخصا مثلا جعل آآ اه اه اخرجت زكاة الفطر من المطحون فان ذلك جائز
ومجزئ لانه لم يختلف عن حقيقة اصله. ولان الانتفاع به انما يكون في الغالب دقه وطحنه فكأن ذلك ايضا ايسر وانفع للفقير فلم يخرج عن حقيقته لم يخرج عن اسمه
او سويقهما ما السويق السويق ما هو  ما عرض عن النار المحمص الذي يسميه الناس التحميص يعني ان يجعل على مثلا المقلاة ليس المقلاة على النار يعني حتى يضاف اليها احيانا شيء من الزيت او السمن او نحوه
يعرض على النار حتى يتغير لونه فيصير الى البني او نحو ذلك. واضح؟ فهذا هو السويق. فسويق البر او سويق الشعير هو شعير وهو بر. فبناء على ذلك آآ يكون آآ هو او مجزئا في زكاة الفطر. والمعتبر في الصاع
كبار الاصل لانه اذا اذا دق وطحن نقص فلو اننا اوجبنا المدقوق لربما كاننا اوجبنا صاعا وشيئا واضح؟ يعني الان اذا حبات البر يكون فيما بينها ثغاث اليس كذلك؟ لكن اذا
آآ طحنت لا يكون بينها ما كان يملأ الصاع يكون مثلا ثلاثة ارباعه او اربعة ينقص واضح؟ فاذا العبرة حينما نخرج الصاع بالاصل وهو صاع البغ قبل طحنه وقبل آآ
تحميصه نعم قال او تمر تمر معلوم اه الذي هو ثمر النخل نعم قال او زبيب وكذلك الزبيب ايضا معلوم وهو ما نشف من العنب على طريقة مخصوصة او الاقط. وهو اللبن المجفف
من من مخيض اللبن لا يعمله اهل البوادي ونحوهم رأيتموه؟ رأيتم لاقط؟ ايه. فهذه هي التي يخرج منها زكاة الفطر هذه الخمسة لا يخرج من غيرها عند الحنابلة. في المشهور من المذهب. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او زبيب عواقب على الذكر والانثى والحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين
واضح؟ فقالوا انها محدثة مخصوصة. فلا ينتقل الى غيرها. وهذا هو كما قلنا المذهب وان كانت الرواية الثانية عند الحنابلة وهي قول اكثر اهل العلم او جماهير اهل العلم انها لا تختص بهذه
الخمسة بل تخرج من غيرها فكل ما كان قوتا لبلد فانه يخرج منه واضح؟ وان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للخمسة انما هو على سبيل التمثيل لا على سبيل التحديد والحصر
وذلك قالوا لامرين اولهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صاعا من طعام والطعام يدخل فيه انواع المطعومات. واضح؟ والثاني ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغنوهم عن المسألة ذلك اليوم. واذا لم يكن قوتا لهم ولا شيء
كانوا يألفون اكله فانه لا في الغالب انهم لا يطعمونه. صح؟ فبناء على ذلك قالوا من انه آآ لا لا يكون الا او لا يختص بان يكون من هذه الخمسة. بل لو اعطوا من غير قوتهم لكان في ذلك
مشقة عليهم اكثر من حصول النفع لهم ولم تعظم عليهم المنة في ذلك فعلى المشهور من المذهب لابد من الخمسة واما قول الجماهير وهي الرواية الثانية عند الحنابلة والتي عليها العمل عند مشايخنا وقال بها كثير من اهل
للتحقيق انه لا يختص الخمسة بل كل ما كان قوتا للبلد واضح يا اخوان؟ وهم بعد ذلك يقولون ايش؟ ان انفعها التمر ثم الزبيب ثم البر ثم انفع الشعير يعني او ويجعلون الاقط اخيرا بل بعضهم يقول انه لا ينبغي اخراج الاقطي الا اذا احتيج اليه
نعم. قال فان عدم ها يا انس ما عندك   احسنت. اخراج القيمة في زكاة الفطر آآ اول شيء لابد ان تعرفوا ان الكلام على القيمة واحد. يعني هنا في زكاة الفطر او في زكاة آآ الثمار
او في زكاة بهيمة الانعام  ما جاءت به السنة ظاهر في التحديد والتعيين وانها الاعيان التي جاءت بها النصوص. سواء قلنا هي مخصوصة او غير مخصوصة لكنها اعيان وهذا اه وان قيل من انه في احيان كثيرة ان الانفع للفقراء ونحوهم هو المال
لكن ليس هذا هو كل ما في هذه العبادة حتى يقال من انه هو اه سبب للانتقام قال الى المال او مسوغا للانتقال الى المال. بل نقول ايش؟ اه لو لو كانت لو كان
المقصود هو اخراج المال. نعم. لم آآ تتمحض او تختص زكاة الفطر عن سائر الصدقات واضح وما في اظهار هذه الشعيرة على هذا الوجه لا يتأتى باخراج المال الان ترون مثل ليلة العيد كيف يكيل الناس الرز وكيف يجتمع ثم ينتقل وكيف تكثر النعمة
وتعظم عند الناس فاذا ليس مقصود الشرع هو مجرد اعطاء الفقير فحسب بل هو من المقاصد ان يعطى الفقير ويغنى وايضا اظهار هذه الشعيرة واعلاؤها والا لم يكن لهذه لهذا آآ خصيصة وميزة
ولذلك كون الناس بحاجة الى الاموال هل يكون هذا انفع من او بابا الى ان يغلق حج التطوع قال الذي يريد ان يحج تطوع يتصدق بماله وقل مثل ذلك في اشياء كثيرة في الاضحية
لو قيل من ان التصدق بالمال انفع للفقراء. هل يعني ذلك ان ان يقف الناس عن الاضاحي ويقولون اخرجوها اموالا؟ فان احدا لا يقول بذلك فمثل هذا في باب في باب اه زكاة الفطر
نعم لكن لو اخرجها حنفي على تقليدا لابي حنيفة او نحو ذلك فهو على قول يعني معتبر وله محل من اه النظر. اما من حيث الاستدلال مناط المسألة ومأخذ الفقهاء وهو قول الجمهور فان هذا مقصود بذائته وهو باعيانها وله اظهارهم في هذه الشعيرة لا يتأتى
لاخراج المال فافترقا فبناء على ذلك لا ينتقل الى المال نعم فان عدم  نعم. قال فان عدم الخمسة فعند الحنابلة ان الانتقال الى ايش الى آآ غير الخمسة انما هو عند عدمها كما قلنا لانهم يرونها في التحديد
فعلى سبيل المثال آآ في الديار الفلبين واندونيسيا ونحوها اظن انه لا يوجد آآ البر ولا الشعير ها لا يوجد الا الارز. فلا يوجد عندهم بر ولا شعير ولا تمر ولا زبيب. اما
يوجد عندكم اما الاقط فلا اظنه مر من دياركم ولا في مئتين سنة ها فعلى كل حال اذا اذا عند الحنابلة اذا عدمت الخمسة ينتقل الى قوت البلد ما كان قوتا
سواء كان من الحبوب كالدخن والارز والعدس ونحو ذلك او كان من الثمار. مثل ماذا؟ من الثمار ها مثل التين الزيتون آآ والنحو ذلك. يعني اذا كان يقتات اذا كان يقتات
فرق بينما يطعم وبين ما يقتات. وش معنى يقتات؟ يعني ايش يعني تقوم به الحياة. يعني يعتمد عليه الانسان. في فرق بين الثمر او الفواكه والاشياء التي يأكلها الانسان تفكها وزيادة
والاشياء التي يقوم بها صلبه. يقوى بها جسده ويستطيع بها العمل اذا لابد ان يكون مما يكون قوتا. فاذا وهذه تختلف باختلاف الناس في عاداتهم وفي اماكنهم وبلدانهم. فما كونوا قوتا في بلد قد لا يكون قوتا في بلد
واضح فبعض الناس مثلا يجعلون العدس ادام يحلى به الطعام وبعضهم يجعلونه اصلا في ما يأكلونه ويعتمدون عليه. ففي بلاد الهند مثلا ونحوها يعتمدون على العدس وهو وجبة من وجباته
وربما كان في آآ بعض البلدان هنا وقريبا منها انه يجعل شيئا على بعض الطعام يحلى به. فاذا آآ قد يكون هناك اه زكاة الفطر صحيحة بالعدس ولا تكون هنا صحيحة اذا كان على هذا النحو. واضح
نعم  قال لا معيب ولا خبز المعيب يعني كأن يكون مبلولا او فيه قشر كثير او نحو ذلك فانه لا يجوز اخراجه. يا ايها الذين امنوا انطقوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ولا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولستم باخذيه الا ان
فلا يكون معيبا ولان الله طيب لا يقبل الا طيبا. فبناء على ذلك لا يخرج المعيب قد يكون رديئا لكن لا يكون معيدا وش الفرق بين الردي والمعيب المعيب يكون اصله جيد فورد عليه سوء التسوس او اه بلل او نحو ذلك لكن الغدير
يعني يمكن ان يكون اه للارز نوع من اطيب الانواع وفي نوع رخيص غدي لكنه يؤكل ليس به عيب. واضح؟ والبغض كذلك والشعير وغيرها والتمر سوى ذلك من الاشياء واضح؟ فاذا الكلام في الممنوع هو المعيب. نعم. قال ولا خبز
خبز هو ما خبز من البر او الشعير او الدخن او نحوه. اذا خبز يقولون فانه لا يجوز ان ان يخرج زكاة فطر لماذا لان الخبز خرج عن كونه مكيلا
وانما صار يباع العد والحب. والحبة. اه بحبة او حبتين او ثلاث. فعند الحنابلة وآآ الخبز سواء خبز من بر او شعير نعم فانه لا يخاد فانه لا يخرج لماذا؟ لكونه خرج عن الكيل والصاع. خرج عن حد الكيل والصاع. نعم
نعم. قال ويجوز ان يعطى الجماعة ما يلزم الواحد. فلو انك وجب عليك صاع او صاعين انت فذهبت واعطيته اهل بيت فيه عشرة هذا الصاع كأنه مقس هذان الصاعان كأنه مقسم بينهما اخماسا. اليس كذلك؟ فيجوز. والعكس
فلو ان عندك عشرة اصواع لك ولزوجك وامك اه ابنائك فاعطيته فقيرا واحدا فان ذلك جائز واضح؟ يعطى اه في زكاة الفطر من يعطى من من يكون مستحقا للزكاة الذين هم اهل
الزكاة الفقير والمسكين ونحوهم. واضح يا اخوان؟ لان بابها باب الزكاة. فالمخرج له هو من سيأتي ذكره في اهل آآ الزكاة  وش عندك يا نعم نعم لأ السويق لأ السويق لا يزال
يباع صاعا ونحو ذلك لكن الخبز لا يباع بالحبة  وخرج عن الحقيقة البرغ نعم      احسنت. آآ لو اعطي الفقير ازود عن حاجته آآ فانه يكون يجب عليه الزكاة تجب عليه الزكاة. الفقير
قد تجب عليه الزكاة يبذل زكاة الفطر وهو مستحق لها فيأخذها سيأخذها ولذلك يقول الفقهاء انه لو اعطي زكاة ثم اخرجها جاز. لانه ما لكها فاخذ ولو اعطاها ذلك الذي اعطاه اياها
اياها لجاز ذلك الا ان يكون حيلة يعني هذا فقيه جاره فقيه وهذا فقير واضح؟ فقام هذا اعطى جاره زكاة الفطر صاعين وهؤلاء الثلاثة فقام اخذ الصاعين هذي وذهب واعطاها اياه
فان ذلك جائز لانه اعطاه ما يملك. ثم عاد يخرج الثالث من هنا او هنا المهم. لكنه يقولون بشرط الا يكون حيلة اذا قصد انه يرد اليه ما اعطاه فانه لا يجوز في ذلك
نعم  يجمعنا    لا لا اما اذا اشتهي بها اشياء اخرى منافع للمسلمين في المساجد او المستشفيات او نحوها فهذه آآ خرجت عن آآ اهل الزكاة ثم ايضا آآ لا بد ان يعطى على سبيل التمليك
فلو انك مثلا آآ اضفته فجعلت له اكلا فاكل باكثر من صاع او صاعين قلت هذه زكاة الفطر نقول لا تكفي ولو عشرة اصواع لأن اعطاء الفقير تمليك له الاظافة هي اباحة للنفع
ولذلك لو جاءك ضيف هذه لابد ان تفهموها عند الفقهاء اباحة النفع غير التمليك لو كنت الان جاءك ضيف واكل اكل كثير ما احد يعتب عليه لكن لا ما رأيكم لو انه لم يأكل ثم حمل معه شيئا
هل يقل الناس هذا جيد؟ او لا يعيبونه؟ يعيبونه. فاذا هو اباح لها النفع ولم يجوز له التملك. فالاخذ تملك. اما الاكل ابيح له ان ينتفع به فله ان يأكل
ولذلك لو كنت انت مضيفا عند شخص وجاء فقير فرفعت له لقمة فاعطيته لم يجوز لك ذلك ولو كره ذلك صاحب الطعام لكان لربما كنت اتما واضح يا اخوان؟ وهكذا
تفضل قلنا هذا قبل قليل. سأل عنه انس لكن لعلك ما سمعت السؤال قلنا ان القيمة لا تقوم مقام اخراج زكاة الفطر في قول جماهير اهل العلم وذلك وان كانت في بعظ الاحوال انها انفع للفقير لكن الزكاة لها جانب
اغناء الفقير ولها جانب خصوصية هذه العبادة والشعيرة فلا يتأتى بها اعطاء الفلوس ما يتأتى او ما يحصل باخراج الصاع البر او واعتمر او نحوها واضح؟ فهذاك اظهر واتم. نعم باب
اذا لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى احكام الزكاة سواء كان ذلك اموال الاموال الزكوية او زكاة البدن التي هي زكاة الفطر. اراد ان يبين احكام الاخراج فيما يتعلق باخراجها فيما يتعلق باخراجها. فهذا الباب متعلق باخراج الزكاة وتفاصيل المسائل
متعلقة بها نعم نعم قال يجب على الفور يعني من وجبت عليه الزكاة فتمت الشروط بملك النصاب واستقراره ومضي الحول. نعم وكونه من اهل الزكاة تمت الشروط على ما تقدم بيانه في اول باب الزكاة عند ذلك يجب عليه الاخراج فورا
لان التأخير تضييع للواجب ولان الاصل في الاوامر ان تكون على الفور لا على التراخي فلو انك قلت لولدك ائتني بما  لم يأتي بالماء وعاتبته على العقوق فقال انا ما قلت لا انا ساتيك بالماء غدا. هل يعتبر هذا
صحيحا وانه ليس انه معد للامر لا. فمطلق الاوامر تدل على الفور فكذلك هنا. قال مع يعني اما اذا تعذر تعذر الاخراج لاي سبب من الاسباب لا حرج اما لكونه لا يوجد
فقير في البلد فيحتاج الى وقت نعم واما لكون المال لم يتأتى لك واضح؟ فكيف يخرج الانسان؟ يعني مثلا لو كان مالك مع شريك وهذا الشريك غائب فمن اين ان وقد تم الحول وهو في سفره
فكيف تخرج الزكاة وكيف تحسب المال وكذلك لو كان عندك عروض تجارة ثم كسدت لم تباع وليس عندك مال تخرج ذلك فهنا لا يتأتى للانسان الا ان يصبر بل يقول اهل العلم انه لو وجبت الزكاة عليك في شيء
نعم ولم يباع او كان دينا لم يتحصل فان ولا يلزمك اللخاد ولو كان عندك مال اخر. فانما وجبت الزكاة في هذا المال. فمتى ما قبضته اخرجت زكاته. او متى ما بعته
زكاته لكن لو تبرعت فاخذت زكاة من مالك الاخر فهذا حسن. وان لم تتبرع فليس عليك واضح؟ نعم فلاجل ذلك قال مع امكانه. نعم. الا لضرورة اه وهذا مستثنى من وجوب الفور لا من الوجوب. الوجوب مستقر. فيقولون الضرورة مثل ماذا؟ يعني ان ان يكون في
خوف لو خرج ليعطي الفقراء لخاف على نفسه هو ان يتسلط عليه اللصوص فيقتلونه واضح؟ لعموم الفقر وشدة الحاجة وظياع الامن واضح؟ او كان ذلك آآ على سبيل المثال يقولون لو كان ينتظر فقيرا بعينه لكونه اشد حاجة او لكونه
فالمشهور عند الحنابلة في مذهبهم انه يجوز التأخير لمن هو اشد حاجة او قريب او نحوه لكن يقولون بحيث لا يطول الانتظار لان اعطاء القريب او الاشد حاجة مستحب. والتأخير تأخير
للواجب فلا يؤخر الواجب لاجل المستحب الا اذا شاء كان شيئا قليلا لذلك بعضهم يقول لا يؤخر مطلقا. حتى ولو كان كذلك لاجل انه واجب. نعم. واضح اذا لضرورة كخوفه على نفسه او ماله او ولده
او لمثل ما ذكرنا ذكروها في داخلة في الضرورة انتظار من هو اشد حاجة او قرابة آآ ونحوه على قيد عندهم فيها وعلى اختلاف نعم نعم فان منعها يعني الزكاة جاء فان
منع الزكاة جحدا لوجوبها جحدان لوجوبها فهنا يكفر لماذا؟ لانه مكذب بالكتاب والسنة. الله جل وعلا يقول واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. يقول اهل العلم وهذا من حيث الاصل لكن لو كان انكاره لوجوب الزكاة في شيء بعينه
فانه لا يحصل به الكفر فمثلا لو كان يقول ما تجب الزكاة في العسل فهذا من محال الخلاف فلا يكفر بنحو ذلك او هذا المال لا يعتبر عروظ تجارة. فالكلام اذا ليس في اصل الحكم وانما في
الحكم واضح؟ فهنا لا يدخل لكن كلام اهل العلم فان منعها جحدا يحميه من حيث الاصل والجملة فكان لا يقر بما جاء في الكتاب والسنة. قال اه كفر عارف بالحكم. يعني حالة كونه عارفا بالحكم اه عالما. اما
لو كان جاهلا فان كان ايش؟ مثله يجهل ذلك سيعرف فالحمد لله وان انكر بعد التعليم والتعريف فانه ايضا يكفر نعم قال اه اخذ واخذت وقتل ايضا حتى ولو كان قد جحدها فنأخذها بالقوة. لماذا
لان الزكاة متعلقة بعين المال وهي حق اهل الزكاة الفقراء ومن في حكمهم واضح فبناء على ذلك يجب اخذها من هم ثم يقتل. والقتل هنا طبعا بعد استكمال ما لي الحكم من حيث التعليم والتعريف ومن حيث الاستتابة. الاستتابة التي هي طلب التوبة. فان
ابى والا قتل. لماذا تطلب توبته؟ ولا تطلب توبته في الحدود كالزنا ونحوها. مع ان الكفر اعظم الزنا وما فيه شرب الخمور هذه اشياء ذهبت لا يمكنها استرجاعها اذا زنا ما يمكن اذا تاب يقول خلاص ارتفع الزنا اللي فعله. وحصل وانتهى. مثل ما يقول الفقهاء هو اتلاف. قد
اتلف وانتهى وشرب الخمر ما يمكن ان يقال خلاص ما عاد يسكر. لكن انت الكفر شيء يمكن استرجاعه فبناء على ذلك يعرف ان تاب قبلت توبته والا قتل وهذا هو الذي جاء عن عمر جاء عن الصحابة
آآ هو المستقر وهو الذي عليه آآ العمل وسيأتينا ما يتعلق بحكم الاستتابة ووجوب ذلك من استحبابه وكلام اهل العلم عليه. ان شاء الله في احكام المرتد. قال او بخلا
اما اذا كان قد آآ بخل بها ومقر بوجوبها. لكنه بخل بها. فهنا تؤخذ منه فانها تؤخذ منه اه قهرا وعلى سبيل اه الالزام لان النبي آآ ابا بكر طلبها واخذها منهم وقد امتنعوا من ادائها وقد امتنعوا من
ادائها ولانه واجب شرعي ومناطه الى ولي الامر فكان له الالزام فيه ولاجل ذلك اه يذكر الفقهاء انه يجب على ولي الامر ان ان اه يبعث السعاة الذين يجمعون الزكاة
وعندنا لا زال الى الان اه في وزارة المالية من هم؟ متعهدون او من هم سعاة اه يجمعون زكاة في الاموال الظاهرة التي هي ايش التي هي الزروع والثمار وبهيمة الانعام. الزروع والثمار وبهيمة الانعام. هذه هي الاموال الظاهرة. فالزروع
ثمار اه يأخذونها عن طريق الصوامع ونحوها اذا جاءوا يزنون زروعهم والبر ونحوه والثمار اه او البهيمة الانعام آآ فيه سعاة مختصون يذهبون ويتتبعون اهلها في اماكن وجودهم. فاذا اذا منع
بخلا اخذت منه وعزر وكظاهر كلام المؤلف هنا انه لا يكفر بالمنع بؤلا. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة وقول الجماهير. وذلك لما جاء في الحديث ثم يرى سبيله اما يعني في اه تعذيب من منع الزكاة لما ذكر التعذيب ثم يرى سبيله الى الجنة او الى النار قالوا
وكان يعني مما يكفر بذلك لم يتصور اه او يمكن ان يكون له سبيل الى اه الجنة. وعزر يعني هل يعزر بالمال؟ هذه من المسائل التي اه اختلف فيها واصل ذلك حديث بهز بن حكيم عن ابيه عن جده فان
ماله يعني في من منع الزكاة فاهل العلم اختلفوا في هذا الحديث اول شيء من جهة الثبوت ثم من جهة آآ  اه النسخ هو اختلف فيه وايضا قيل من انه منسوخ بحديث ليس في المال حق سوى الزكاة فبناء على ذلك قالوا ولا
لا تؤخذ زيادة بل يؤخذ القدر الواجب ويعزر بالظرب او بالسجن او بنحو ذلك من انواع التعزير على مشهور المذهب ابي عند الحنابلة وقول اه جمع جمهور الفقهاء. اه اذا كانوا ممتنعين اذا كان الممتنع جماعة
يقاتلون والقتال لا يعني انهم كفار بل يقاتلون على ايش؟ منع هذه اه الشعيرة وقتال قال ابي بكر لمانع الزكاة ها هل هو قتال للمرتدين او للمسلمين ها اه الذي يظهر ان بعضهم مرتد
وبعضهم مانع لهذه الشعيرة فهو على الاسلام ولاهل العلم في هذا تفاصيل كثيرة بناء على ذلك نقول اذا احتاج ولي الامر الى القتال نعم آآ قتال فيقاتلهم ويقاتل مع الامام اذا
كان الامام يؤديها اما اذا كان الامام لا يؤديها فلا يقاتل معه. فلا يقاتل معه في هذا لانه هم يضيعونها او هو يضيعها لا لا بأس بذلك. يعني لا فرق في ذلك. لكن اه اذا بعث الامام السعاة
فيلزم الدفع اليهم ولذلك قيل لابن عمر انهم اه يحلون بها الكلاب. يعني يجعلون على الكلاب حلي ويشربون بها الخمور. قال اعطها اياهم  واضح وهذا منذ الزمن الاول ترى موب الان
يعني فيه ما يحصل من التجاوزات والافتيات بعض اه هذه الامور نعم يا كونه هذه المسألة راجعة الى الحديث والى العموم. لكن الان الكلام فيه من حيث ان هذا جاء فيه ما يدل عليه بخصوصه. اما اه التعزير
الكلام عليه فيبحثون في ايش؟ في باب شسمه في باب التعزية. نعم  لا الاموال باطنة هو طبعا يؤخذ منه اذا عرف امتناعه ها لكن الاصل ان السعاة انما يأخذون من من في الاموال الظاهرة
اه ما ما قيدها بالاموال الظاهرة. وهذا هو الذي يظهر يعني انه المقصود يعني اه ليس اه في فقط في من في السعاة لكن من تبين بخله بها فانها تطلب منك
فانه يؤمر باخراجها. فاذا لم يخرجها فانه يعزر. وتؤخذ منه. نعم يخرجها ولي الامة نعم. قال وتجب في مال صبي ومجنون هذي من زيادات الزاد على المقنع. اه اه اما وجوب
ها في مال الصبي والمجنون مع كونهما غير مكلفين. وذلك لماذا؟ لان زكاة لها جهتان جهة التكليف وجهة الحكم الوضعي الصبي والمجنون وان كانا غير مكلفين الا ان الزكاة متعلقة بذلك المال
واضح وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الزكاة متعلقة المال فبناء على ذلك وجب اخراجها في مال الصبي والمجنون. وهذا هو الذي فهمه الصحابة. ولذلك جاء عن عثمان اتجروا في اموال الايات اما لا
قلها الصدقة وجاء عن علي وغيره. واضح؟ فهذا مستقر. ولذلك قال به اه الحنابلة وهو قول جمهور اهل العلم خلافا للحنفية الذين يقولون انها لا تجب الا على البالغ العاقل. لكن آآ الحنابلة والجمهور يرون ان تعلق
الزكاة انما هي من باب الاحكام الوضعية ولما ذكرنا من انها اه اه لقول الله جل وعلا وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. قال فيخرجهما وليهما. فاذا وجب الاغراض في مال الصبي والمجنون فمن الذي يتولى ذلك؟ صبي غير مكلف والمجنون لا يعقل فيقولون من يلي امر مالهما فانه يقوم
في الاخراج فيخرج عنهما ويلزمه ذلك. فبناء على هذا لو فرط فلم يخرج لا يعني ذلك ان المجنون سيحاسب ويعذب او الصبي لكنه هو اول شيء تسقط ولايته لماذا؟ لانه لا يعتبر قائما امينا فيها والثاني
انه يكون عليه اثم ذلك ويحاسب عليه عند الله جل وعلا. نعم. واضح؟ نعم واذا قيل من انه هو الذي يخرجهما يعني فلا عليه. فكونها واجبة في مال الصغير والمجنون ايضا. لا يعني ذلك ان يأتي احد فينتزع
منهم ويقول هذا حق الفقراء او نحوه فانما الحكم منوط بمن يلي التصرفات ويقوم عليهم في الاموال والزكوات نعم  ولا يجوز اخراجها الا بنية لانها عبادة والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال
بالنيات فكما لا تصح صلاة المرء اذا لم ينوي فكذلك لا تصح زكاته اذا لم ينوي واضح؟ فبناء على هذا لو ان شخصا آآ يريد من اخر عشرين الف ريال فجاء هويا يقول
الدين قال اعطني مالي قال تصدقت به على فلان على فلان ونويته من زكاتك. فقال فليكن كذلك فنقول من ان ذلك ليس بصحيح ولا تصح واه يجب عليه اخراج مكان ذلك
واضح لماذا؟ لانه لا بد فيها من النية لابد فيها من النية. وهنا يكثر الاخلال بهدف من لمن وكل من يقوم على امواله فبعض الناس مثلا بعض النساء بعض الشركاء يوكلها اخاه فيه تجارة في الاعمال
فيخرج الزكاة فنقول هذا التوكيل في الاتجار والعمل لا يعني التوكيل في الزكاة فبناء على ذلك لو جانا واحد وقال والله انا ما دريت انه يخرج ولا ما يخرج ولا نويت ولا كذا. فنقول يلزمك ان تخرج ما كان من خمس سنوات او عشر سنوات
كما ايضا يجب على الشريك انه اذا جاء يخرج الزكاة يقول لهم ان لم يكونوا قد وكلوه يقول ترى انا سنخرج الزكاة. الزكاة المتعلقة باموالكم ومالي مثلا واضح ولانه قد يختلف الناس فقد يجب عليك ما لا يجب على فلان. فلو انه له مال معك فقد يكون عليه دين. اليس كذلك
فلابد الا ان يكون الوكيل او الشريك قد وكله في ذلك واضح؟ فاذا وكله فحسن. ويقولون اذا قيل بالنية هنا فيتفرغ على ذلك مسائل اولها متى تكون النية؟ يقولون عند الدفع
عند الدفع الى المسكين. وان تقدمت بشيء يسير فلا بأس واضح ثم اذا كان اذا كان آآ المخرج هو الوكيل فمن الذي ينوي؟ اصالة الموكل فان كان الوكيل يخرجها مباشرة فالوكيل الموكل هو الذي ينوي وتكفي لانه يجوز التقدم بيسير. لكن اذا كان يتأخر او
كانت الوكالة مطلقة قال اتجر في مالها هذه السنة والسنة التي تليها واخرج الزكاة. فيقولون يكون نية الموكل عند التوكيل ونية الوكيل عند الدفع. فاذا اراد ان يدفع فيستحظر انها زكاة مال فلان
او زكاة مالي او زكاة مالي ومال فلان. واضح لو اخرجها كما قلنا اخذها الامام قهرا. مثل ما قلنا اذا بخل اخذت منه عادة. مقتضى ذلك لا يكون له نية
ها؟ فيقولون ان نوى وقت الاخراج فالحمد لله. لما جا ياخذها منه الامام جاي ينزلها منه. نوى الحمد لله. ان لم ينوي فهي في الظاهر اديت الزكاة. يعني انه لا يطالب بها بعد ذلك. لكن فيما بينه وبين الله
عند الحنابلة فيها خلاف لكن مشهور المذهب يقولون انها لا تجزئه عند الله. فيلزمه الاخراج وان كان بعضهم قد يجيز ذلك. على كل حال عندهم مشروع المذهب انها تجزئه اذا اخذها منه الامام قهرا ولم ينوي فانها تجزئه في الظاهر
بمعنى تقف عنه المطالبة ولا يؤخذ منه الزكاة مرة ثانية لكنه لا تبرأ ذمته عند الله لانه لم ينوي اخراج الزكاة والعبادة انما تصح بنية. واضح يا اخوان نعم صبيون المجنون لا نية لهما فنية وليهما
فلا بد ان ينوي عنهما عند الاخاء ما يخرج او بس ويقول والله انا ما دام اعطيت فلان وفلان هذي زكاتهم يعني لو جاء واحد وحضر الان الدرس وهو ولي ليتيم ومسكين. وقال انا اذا اعطيت قبل اسبوع شخص ابعتبرها من الزكاة. نقول لا لابد ان ينوي عند عند
اخراج نعم  كيف ما فهمت ايش هي اصل الاشكال  وشو الفضول    ان يكون فضوليا ما في حديث ابي هريرة ما يدل على     يعني حينما كان يعطي ذاك الشيخ  الله اعلم
ما يظهر لانه مانع من الاصل اما ان يكون في الحديث ما يدل على الاذن ثم هو اعطاه من بيت المال يعني الوكيل اه لقد ايش؟ في في اه مسألة ما يجمعها الساعي هل الساعي وكيل للفقراء؟ او هو
للاغنياء ليظهر عندهم انه وكيل للفقهاء هذا ظاهر كلام ما دام انه قبض انتهت نية الموكل بقي وتفريقه على الفقهاء والايتام. وان كانوا الحقيقة لا يقررون هذه هادي مسألة دقيقة. اه لا يقررونها على الاطلاق. ولذلك في في فرع اخر وهو اذا قدمت الزكاة
ثم تبين ان خسر تجارته قبل ان تنتهي السنة فاذا كانت عند الساعي فله ان يسترجعها. فما دام انه يسترجعها فهي كانها لم تصل الى الفقير فعندهم فيها شيء لكن في الجملة يرون ان قبض الساعي وولي الامر هو وكيل للفقراء في ذلك
نعم  والافضل ان يفرقها بنفسه لان لان هذا واجب عليه. وان يليها وهو اكثر طمأنينة في ايصالها الى مستحقيها. ولان اه اه بيت المال خاصة مع اختلاف الازمان يمكن ان يكون فيه شيء من التغاخي او بذل المال الى غير مستحقيه او نحو ذلك
نعم لكن آآ لو دفعها الى بيت المال جاز لو دفعها الى بيت المال لا جاز نعم آآ لكن اذا امكن هذا وهذا فالافضل ان يفرقها بنفسه ليتيقن وصولها الى
الى المستحق طيب اذا علم اذا كان ولي الامر او السعاة يقبضونها ويعلم انهم لا يوصلونها الى مستحقيها فالظاهر انه تبرأ ذمته بذلك تبغى ذمته بذلك خاصة اذا قلنا انه ولي لي او وكيل للفقراء. اذا قلنا من انه ولي للفقراء ولهم فيها
هذا ايضا كلام آآ طويل. يقول ويقول عند دفعها هو واخذها ما ورد. عند دفعها يقولون انه يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. جاء ذلك عند ابن ماجة ان الدافع اذا جاء يدفع الزكاة يقول ذلك
واما قول واخرها يعني القابض يقول لها اما ورد ويقولون اللهم آآ يعني اجر آآ آآ جعلها اجرم فيما اعطيت. وبركة فيما ابقيت واجعلها له طهورا. اه هذي لعلها مأخوذة من اصل
قول الله جل وعلا خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. صلي عليهم يعني ادعوا لهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصحيح اللهم صل على ال فلان اللهم صل على ال ابي اوفى لما يدفعون الزكاة فدل على
انه يدعى لهم. ولما كان ذلك اجرك الله فيما اعطيت. وبارك لك فيما ابقيت. وجعله لك طهورا. هذا يعني مناسب الحال في اه ذلك اه الدعاء   نعم ولا     اه طبعا مسألة اه اعطاؤها الامام او السعاة مع العلم بانها اه يعني لم اه انه لا
لا لا يبذلها في طريقها تحتاج الى مزيد بحث لعلنا ان شاء الله ان نزيده لكن هذا هو المستقر عندهم فيما اذكر. آآ قوله  ما فيها وقت ودنا خلصنا الباب لكن على كل حال جيد
اه اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. اه نكمل ان شاء الله في المجلس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقولون انه لو اه مثلا اه
